فان كان انكشاف اضطرار فلا حرج عليه حتى ولو طال زمن الكشف فان عمر ابن فان عمر ابن ابي سلمة سلمة رضي الله عنه كان قومه يقدمونه للصلاة بهم وهو صغير اي من اختلاط ظلمة الليل بنور الصباح. لم يشتد الصبح وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى قال فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها وهذا هو الصحيح لان الله عز وجل فرض لكل فرض وقتا فلا يجوز ان ندخل في هذه من اليا نصيب من القمار او الميسر فهذا ايضا ثوب محرم او كان ثوب حرير وهو رجل ايضا ثوب محرم بل ان العلماء اختلفوا في حكم صلاة من اسبل ثوبه اما باجتهاد كمل او خبر متيقن. عندكم خبر متيقن ولا خبر ثقة متيقن اي نعم ما شاء الله زيادة ثقة وهي من ثقة ها هنا ذكر المصلي المؤلف رحمه الله تعالى الترابية هو التراب مالي الارض ولا منة منة الله ولا منة خلقه. طق مرتين وهذا بيقعد يعطيك الموية ثمن عقب سبعة ايام يا شيخ تذكر يوم عطيتك الموية ذاك اليوم قبل حله فان كان مكفوفا قبل الصلاة فلا بد من حله وان كان في اثناء الصلاة فلا بد من ترك هذا اللف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشد وسطه كزوا النار متيقن بان الوقت قد دخل فاذا اخبرك هذا الرجل فلا يخلو خبره من حالتين اما ان يخبرك عن يقين وعلم وجزم واما ان يخبرك عن اجتهاد هو ايضا عن اجتهاده هو عطن صوته مثل البليت تنى الله اليكم قال رحمه الله واما الجرب فالجرب نوعه ايش حتى وقد اجزنا له ان يلبسها اذا كانت تلك الحكة تشفى بلباس الحرير نعم اوحش الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا ينبغي لنا معاشر طلبة العلم ان نيأس من هداية احد مهما بلغ في الظلال مبلغه كما انه لا ينبغي لنا ان نأمن من ضلال احد حتى وان بلغ في الطاعة مبلغها فان الله عز وجل قد ارسل الى فرعون رسولين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام مع علمه عز وجل انه لن يستجيب لهما وقد بلغ في الكفر منتهاه. وفي الطغيان والعدوان حداه ومع ذلك يأمر الله عز وجل هذين الرسولين بان يقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ولا اظن احدا يبلغ كما بلغ فرعون بخبثه وحربه لله عز وجل ولوصوله ولشريعته فلا ينبغي ان يذهب الامل من هداية احد من قلب الدعاة حتى وان وان رأيناه يتقحم في الذنوب والمعاصي التي لا عد لها ولا حصر فما دامت روحه بين جنبيه فان هدايته متصورة في يوم من الايام وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من اجد كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى يروى وان كان ضعيفا انهم كانوا يقولون لو اسلم حمار ال خطاب لما اسلم عمر استبعادا لاسلام عمر ولكن يأبى الله الا ان يهتدي عمر وان يدخل عمر في الاسلام وان يعتز الاسلام والمسلمون باسلام عمر حتى يكون هو الرجل الثاني في الدولة بعد الطرق التي تحصل بها غلبة الظن فكل هذه الطرق التي ذكرها طرق تجعل غلبة الظن عندك راجحة ويطمئن قلبك لدخول الوقت الاول ان يجتهد المكلف بالنظر القرائن الدالة على دخول الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه فلا ينبغي ان نيأس من هداية احد او ضلال احد ولا ينبغي ان نفقد الامل من هدايته ما دامت روحه بين جنبيه. وكذلك في المقابل مهما بلغ العالم او الداعية او الصالح او العارف بالله او الزاهد ما بلغ من الطاعة من صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل فلا ينبغي انه ان ينظر الى نفسه نظرة الامن من الحور بعد الكور او من الرجوع للقهقرة بعد التقدم والمضي فلا ينبغي للانسان ان يأمن من مكر الله عز وجل لذلك من دأب الصالحين انهم كانوا يقولون لاء انه كان يقول احدهم لا امنوا من مكر الله حتى وان كانت يميني في الجنة واليسرى ولا يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون فعلينا ان ننظر الى العاصي نظرة الشفقة والرحمة وان بلغ في معصيته المنتهاها فلعله يتوب وينوب في يوم من الايام وينبغي ان ننظر الى الطائع نظرة الخوف عليه ولذلك يقول الله عز وجل في حق نبيه ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فاذا كان هذا يقال في حق النبي وسلم فنحن احوج ولا جرم من الاكثار ان ندعو الله عز وجل بالثبات على الامر. نسأل الله ان يثبتنا واياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويليه ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة. اي يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما. اليس كذلك ووقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس اجماعا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر والمغرب اذا وجبت اي اذا غربت ويستمر وقتها الى مغيب الشفق وعندنا شفقان شفق ابيض وشفق احمر والمقصود انما هو الشفق الاحمر. فمتى ما غاب الشفق الاحمر فقد خرج وقت المغرب حتى وان كان البياض موجودا. لكن متى ما خرج الشبق الاحمر انتهى وقت المغرب وروى الدار قطني بسند يصح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال الشفق الحمرة ويروى مرفوعا لكن فيه نظر والصحيح انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن تعجيلها اجماعا اجماعا ولضيق وقتها ولكن يستحب تعجيلها بعد ذلك الفصل اليسير الذي شرحناه سابقا وبعد صلاة ركعتين كما سيأتي ان شاء الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا ليلة جمع لمن قصدها محرما المؤلف استثنى من تعجيل صلاة المغرب ليلة واحدة من ليالي العام فقط وهي ليلة جمع وهي فيما اذا نفر الناس من عرفات قد انتهى بهم الوقوف فيها واتجهوا الى جمع والمقصود بجمع اي المزدلفة فيستحب له في هذه الحالة ان يؤخر المغرب عن وقتها. وهل هذا الكلام صحيح الجواب لا لان المغرب ليس لها وقت في هذه الحالة لانها تجمع الى ما بعدها. وقد قررنا سابقا ان وقت المجموعتين يعتبر وقتا واحدا فلا يسمى من اخرج المغرب عن وقتها في هذه الليلة مخرجا للمغرب عن وقتها او مؤخرا للمغرب عن وقتها. لان لانه يجوز له الجمع. ومن جاز له الجمع صار الوقتان في حقه صار الوقتان في حقه وقتا واحدا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. اي يلي وقت المغرب وقت العشاء وعلى كلام المؤلف فان وقت المغرب فان وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب الى طلوع الفجر الثاني وهذا كلام فيه نظر لان العشاء لها وقتان وقت اضطرار ووقت اختيار. فاما وقت الاضطرار فاما وقت الاختيار فيبدأ من مغيب الشبق احمري اي من خروج وقت المغرب ويستمر الى منتصف الليل لما في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط واما ما بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر الثاني فان سميناه وقتا للعشاء فهو وقت للعشاء الاضطرار. فلا يجوز لاحد قادر على اداء الصلاة في الوقت الاختياري ان يؤخر صلاة العشاء الى هذا الوقت. وهذا هو الذي دلت عليه السنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهول. وتأخيرها الظمير يرجع الى صلاة العشاء وصلاة العشاء وقتها وقت موسع. فهي من الواجب الموسع والمتقرر عندنا ان فعل الواجب الموسع في اول وقته افضل الا بدليل وقد دل الدليل على ان صلاة العشاء ليس الافضل ان تفعل في اول وقتها. وانما الافظل ان تؤخر الى قبيل ثلث الليل او منتصف الليل ففعل صلاة العشاء في اخر وقتها الاختيار افضل ودليل هذا الاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء الى نصف الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الى نصف الليل. قال فقال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي او قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم الصلاة في هذه الساعة وقد قال في الصحيح من حديث ابن عمر لما خرج عليهم بعد تأخيرها قال ان هذه الصلاة لا ينتظرها احد من اهل الارض غيركم ولكن المصنف اشترط لتأخيرها شرطا مهما وهي قوله ما لم يشق على مأموم. يعني بمعنى انه اذا كان سهلا على المأمومين ان يؤخروها فلهم ذلك وهو افضل. واما اذا كان في تأخيرها شيء من الحرج الضيق والعنت والمشقة عليهم فالافضل لهم التعجيل حينئذ والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله. طيب انا بسألكم سؤال واجيبوا لو ان رجلا قال لن اصلي الجماعة طلبا لتأخير صلاة العشاء في وقتها الفاضل فهل هذا اصاب ام اخطأ ولماذا الجواب اخطأ صح ولماذا لان التأخير سنة واداء العشاء جماعة واجب واذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم اننا نقدم واجبة على مصلحة السنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى وقت ابتداء الفجر ولكن اجمع العلماء على ان اول ابتداء الفجر هو طلوع الفجر الثاني. والمسمى بالفجر الصادق وهو المذكور في القرآن بقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لان الفجر لا لان الفجر فجران كما في صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بسند جيد من حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الصلاة عفوا. فجر يحرم الطعام. وتحل فيه الصلاة وهو الفجر الثاني وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام وهو الفجر الاول وللحاكم من حديث جابر نحوه. وقال في الذي يحرم الطعام انه يذهب مستطيلا في الافق وقال في الاخر انه كذب السرحان وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. المستطير يعني كجناحي الطائر ينشرها يمينا وشمالا الفجر الصادق هو هو الفجر الذي نوره ينتشر عن اليمين الشمال. واما الفجر الكاذب فهو الفجر الذي لا ينتشر الا يكون عمودا في السماء مثل نور الليزر. لا ينتشر يمينا ولا شمالا وانما مثل نور الكبس نور مثل العمود فلا ينتشر ونور الفجر الصادق لا يعقبه ظلمة واما نور الفجر الكاذب فتعقبه ظلمة. ظلمة. وقد بينت لكم سابقا انه لا يتعلق شيء من الاحكام بالفجر الصادق. عفوا الكاذب وانما الاحكام كلها متعلقة بالفجر الصادق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتعجيلها افضل. نعم لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس انه كان يقرأ فيها بالستين اية الى المئة اية ومع ذلك يخرج النساء الى بيوتاتهن ولا يكاد احد يعرفهن من الغلس الفريضة الا بعد علمنا بدخول وقتها او غلبة الظن بدخولها فان قلت ولماذا قال بغلبة الظن؟ نقول لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اما باجتهاد ففعل صلاة الفجر في اول وقتها افضل في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. فان قلت وكيف نفعل بما رواه الخمسة وصححه ابن حبان؟ من حديث رافع ابن بخديجة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. قال اصبحوا خرجها العلماء على وجهين الوجه الاول ان قوله اصبحوا اي لا تدخلوا فيها الا متأكدين من طلوع الصبح وهذا محمل فيه نظر ولكن المحمل الثاني هو الصحيح وهي قوله اصبحوا باعتبار الانتهاء لا باعتبار الابتداء باعتبار الانتهاء اي امدوا فيها حتى يتبين لكم الصبح جدا وهكذا اختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها وهذا فيه نظر والقول الصحيح ان عندنا ثلاثة اشياء لا تدرك الا بادراك ركعة فمن ادرك منها ركعة فقد ادركها ومن ومن لم يدرك الا اقل من ركعة فانه قد فاتت عليه. الامر الاول الجماعة فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة مع الامام. والركعة انما تدرك بالركوع. فمن ادرك الركوع من الركعة الاخيرة مع الامام فقد ادرك الجماعة واما من لم يدرك معه الا التشهد او ما قبله وبعد الركوع الاخير فانه لا يعتبر مصليا في جماعة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة فيفهم من هذا ان من لم يدرك الا اقل من ذلك فلم يدرك الصلاة لان مفهوم المخالفة حجة كما تقرر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى الثاني الوقت فاصح الاقوال ان وقت الصلاة لا يدرك الا بادراك ركعة منه فمن ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة فلو ان الانسان اخر الصلاة حتى يتضايق وقتها ولم يدرك من وقتها الا ركعة فقط بمعنى انه صلى ركعة من الظهر في اخر وقتها وثلاث ركعات بعد دخول وقت العصر. فهل يعتبر مدركا لوقت الظهر الان؟ الجواب نعم يعتبر لوقت الظهر فالوقت لا يدرك الا بركعة بل ان المرأة الحائض انتبهوا انتبهوا اذا طهرت المرأة الحائض في وقت من اوقات الصلوات وبقي من هذا الوقت مقدار ركعة فانه يجب عليها ان تصلي هذا الوقت لانها ادركته بمقدار ركعة واما اذا لم تطهر من حيضها الا قبيل خروج الوقت بما بمقدار اقل من ركعة فانها لا يجب عليها صلاة هذا الفرض لانه فاتها بفوات مقدار الركعة منه انتم معي يا اخوان ولا لا فاذا الوقت لا يقيد بتكبيرة الاحرام ولا بسجدة وانما يقيد بماذا بركعة وما الدليل على ذلك؟ ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغيب الشمس وقد ادرك العصر ويفهم من هذا ان من لم يدرك الا اقل من ذلك فلا يعتبر مدركا الصلاة الوقت والامر الثالث الصلاة فمن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فلا يعتبر مدركا للصلاة ففي السنن عفوا ففي سنن ابي داوود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فقد ادرك الصلاة. وفي رواية فليضف اليها قرا وقد تمت وقد تمت صلاته. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وكيف نفعل برواية الامام مسلم يا رجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك سجدة من الصبح قبل ان تغرب قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح هنا سجدة نقول ان الامام مسلم رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث بين ان بين ذلك بقوله وانما السجدة ركعة لان الركعة يطلق عليها سجدة لقولهم قال فسجد سجدتين ثم انصرف ايش معناها؟ اي ركعة ركعتين سجدتي الضحى ركعتي الضحى فالركعة الواحدة يقال لها سجدة لان اعظم ركن فيها هو السجود فسميت باعظم شيء في اجزائها فاذا قال والسجدة انما هي الركعة فلا تعارض بين هذه الاحاديث ولله الحمد. نعم وهذا الاجتهاد لابد ان يكون ممن تتوفر عنده معرفة ايش المعرفة به بان يكون عالما بادلة الوقت فان لم يكن عارفا بادلة الوقت فانه لا يعمل بالاجتهاد. لان لكل اجتهاد الاته ووسائله فاذا لم يكن عارفا بالوقت فليس عنده الته ومن ليس عنده الته فكيف يجتهد هذا واحد كيف يجتهد في دخول الوقت ان ينظر الى حركات الشمس لان الصلاة مربوطة بحركات الشمس وان ينظر الى طلوع الفجر الصادق اذا كانت عنده الة التفريق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق فيجتهد ان لم يكن من اهل الاجتهاد فينتقل الى الطريق الثاني وهو ان يخبره ثقة فيقول المصنف انك لا تقبل خبر غيرك بدخول الوقت الا اذا كان مستند خبره اليقين. واما اذا كان مستند خبره الاجتهاد فهو ظن فلا تقبل خبره اذا كان مبنيا على غلبة الظن ليه لماذا ايها الامام المبارك لا نقبله ولذلك فالقول الصحيح عندي ان خبر الغير مقبول اذا كان عدلا في الظاهر سواء اكان مستند خبره عن علم وجزم ويقين او كان عن غلبته ظن فانه اذا انتفى العلم الذي عندك فتستعين بالعلم الذي عند غيرك. وان انتفت غلبة الظن من قلبك وتستعين بغلبة الظن التي عند غيرك. وليس هناك فدليل يدل على التفريق بينهما والشريعة لا تفرق بين متماثلين. كما انها لا تجمع بين مختلفين قوله اخبره ثقة او خبر ثقة. هل يدخل فيه المرأة؟ ام لابد ان يكون رجلا الجواب يدخل فيه المرأة فاذا اخبرتك امرأة بان وقت الظهر قد دخل على حسب توقيت بلادهم وكانت عدلة في الظاهر عن يقين او عن غلبة ظن فانك تعمل بخبرها وما الحكم لو اخبرك كافر الجواب؟ الجواب لا نقبله لانه خبر يبنى عليه امر ديني وكل خبر يبنى عليه امر ديني فلا يقبل قول الكافر فيه نعم احسن الله اليكم قال فان قلت وهل يعتمد على هذه الوسائل الحديثة من الساعات او الجوالات والمنبهات؟ الجواب نعم لانها بالتجارب اثبتت صحة نتائجها فهي مما يوجب غلبة الظن الراجحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل. نعم. والا ففرض. اي اذا اجتهد انسان في تحري الوقت وغلب على ظنه ان الوقت قد دخل ثم كبر تكبيرة الاحرام وشرع في الصلاة ثم تبين له باخرة خطأ اجتهاده فماذا يفعل فمباشرة تنقلب في حقه من فرض الى الى نفل ولا تعتبر باطلة لماذا؟ لان الذي بطل انما هو فرضه ولكن يبقى له اصل الصلاة فان نية الفرضية فيها امران فيها فرض وفيها مطلق الصلاة. والذي بطل انما هو التعيين وبقي مطلق الصلاة تصح به صلاته فتنقلب من فينوي فتنقلب من كونها فرضا الى كونها نفلا ويتمها ثم يعود مرة اخرى ويكبر للاحرام لاداء الفريضة في وقتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهر قد قضوها اي اذا ادرك المكلف قدر تكبيرة الاحرام من الوقت فقد ادرك الوقت وقد بينا لكم سابقا ان هذا قول ايش؟ مرجوح. مرجوح. وان الراجح ان ان الوقت والصلاة والجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. اوليس كذلك؟ الجواب بلى ولله الحمد والمنة هنا ادرك المكلف جزءا من وقتها من وقت الصلاة ثم طرأ عليه مانع يمنعه من ادائها في وقتها الحاضر فهل يلزمه فيما اذا زال المانع ان يقضي الوقت الذي طرأ المانع عليه فيه ام لا يلزم ارجوكم انتبهوا انتبهوا لو ان امرأة دخل عليها وقت الصلاة فلما دخلت لدورة المياه تريد ان تتوضأ لتصلي رأت على ماء رأت الدماء دم الحيض قد خرج فهذا الفرض يجب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى في ماء اذا طهرت ان تقضيه فتقيده في الجوال او في المفكرة حتى لا تنسى واضح ما دامها ادركت مقدار تحريمه من الوقت فقد ادركت الوقت ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رفض ذلك واختار اختيارا اخر قال اذا حاضت المرأة في اول الوقت بعد دخوله او في اثنائه قبل تضيقه فانه لا يجب عليها بعد طهرها ان تقضيه لان تأخير الواجب الموسع عن اول وقته واوسطه ما لم يتضايق امر جائز شرعا فهي لما اخرت الصلاة عن اول وقتها وحاضت في اثنائها هل هي متجانفة لاثم بهذا التأخير؟ ام فعلت امرا جائزا فعلت امرا جائزا ومن فعل امرا جائزا فلماذا توجبون عليه القضاء؟ لان المتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي ينافي الظمان الجواز الشرعي ينافي الظمان. فاذا اجازت لك الشريعة شيئا فانها لا يمكن ان ترتب على هذا الجواز شيء من الضمانات والقضاء ضمان. حتى وان ادركت يا ابن تيمية ركعة كاملة من اول الوقت قالوا حتى وان ادركت الوقت لكن لو انها اخرت الصلاة تأخيرا تلام عليه وتنسب فيه الى تفريط. وهي الا يبقى من وقت الصلاة الا بمقدار فعلها. ثم تحيض في هذا الوقت فهي مفرطة بهذا التأخير. اليس كذلك والمفرط ظامن فيجب عليها اذا طهرت ان تقضي هذا الوقت وهذا القول عندي هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى هذا فيما لو ابتدأ حيضها في الوقت لكن اسمع ما الحكم فيما لو طهرت في الوقت افتقضي فرض الوقت ام لا افتصلي فرض الوقت عند الحنابلة ما دام بقي من وقته مقدار تكبيرة الاحرام وسجدة فانه قد ادرك الوقت لكن عندنا في القول الصحيح ان الوقت متعلق بادراك ركعة كاملة. فاذا طهرت ايتها المرأة الكريمة الفاضلة قبل خروج الوقت بركعة فاكثر فقد ادركت هذا الوقت فيجب عليك ان تصلي هذا الفرض. انتبه سلمنا انها تصلي فرض الوقت اذا ادركت منه ركعة بعد طهرها من الحيض لكن او تصلي الفرض الذي قبله اذا كان يجمع اليه كأن تطهر في اخر وقت العصر ونحن نوجب عليها صلاة العصر لكن او تصلي الظهر معه او طهرت في اخر وقت العشاء. نحن نوجب عليها صلاة العشاء. لكن او تصلي المغرب معه ايضا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله ولكن هذا الخلاف انما اشتهر عند المتأخرين والا فمذهب التابعين عامة الا الحسن انها يجب عليها ان تؤدي فرض وقتها وما قبله قال الامام ابن قدامة وهو قول عامة التابعين لا نعلم فيه خلافا الا عن الحسن بل حكي اجماعا وان الحسن رجع الى قول الجمهور لان وافتى به ابن عباس رضي الله عنهما وعبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهما وارضاهما قال ابن قدامة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان اجماعا فاذا طهرت المرأة في وقت العصر فيجب عليها الظهر والعصر كاملة من غير قصر واذا طهرت في وقت المغرب في وقت العشاء فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء كاملة من غير قصر لانهما يجتمعان في حال العذر وهي فوتت صلاة بالعذر الشرعي فلما زال عذرها وجب عليها الصلاتان جميعا وهذا خلاف ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فان ابا العباس ابن تيمية يقول انما يجب عليها ان تصلي فرضها فقط لكن قول الصحابة احب الينا من قول غيرهم والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته قبل خروج وقتها بكم بركعة فمن صار افلا لوجوبها بمعنى ها طهرت الحائض فصارت اهلا لوجوبها عقل المجنون فصار اهلا لوجوبها انتبهوا بلغ الصبي فصار اهلا لوجوبها فان بقي من وقت الصلاة ركعة فانه يجب عليهم فرظ هذا الوقت وما يجمع اليه قبله نعم الله اليكم قال رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوات الفوائت مرتبا اما قوله ويجب فورا هذه تقدم شرحها. اليس كذلك واما قوله مرتبا انتبهوا يا اخوان لان المتقرر عند العلماء ان القضاء يحكي الاداء فكما ان الترتيب واجب في ادائها فلا نقدم بعضها على بعض فكذلك في قضائها يجب علينا ان نرتبها فلا نقدم بعضها على لان القضاء يحكي صفة الاداء تماما. نعم تنى الله اليكم قال رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه. اذا كان على الانسان فائتتين ظهر وعصر ثم نسي الظهر فصلى العصر ناسيا ان عليه الظهر ثم تذكرها فيجب عليه ان يصلي الظهر الان باجماع العلماء لكن هل يجب عليه ان يعيد صلاة العصر لمراعاة الترتيب الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انه لا يجب عليه الى قسمين الى محرم لعينه ومحرم لكسبه ومؤداها التقسيمات التي ذكرتها سابقا بل محرم للكسب اما ان يكون بسبب ثوب اشتراه من مكاسب ربوية فهذا ثوب محرم او ثوب حازه بدخوله في في مسابقة ذلك لان الترتيب انما سقط بالنسيان واذا سقط الترتيب بالنسيان فانه يعتبر المكلف معذورا باسقاطه نعم لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرم عليه والثاني احسن الله اليكم قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. بمعنى انه لو فاتته صلاة الظهر انتبهوا لو فاتته صلاة الظهر ولم يذكرها الا قبيل اصفرار الشمس من وقت العصر بمقدار اربع ركعات هذا وقت اختيار للعصر فلم يتذكر الفائدة الا في اخر وقت اختيار الحاضرة التي هي العصر وهنا يقدم ماذا هل يراعي الترتيب في هذه الحالة الجواب لا يراعي الترتيب وانما يجب عليه ان يقدم ما سيفوت وقتها وهي العصر لانها احق بوقتها وحتى لا تجتمع عليه فائتتان لانه لو اخر العصر لسمعت عليه فائتتان واذا صلى العصر مباشرة يقضي صلاة الظهر بعدها والترتيب في هذه الحالة لا يطالب الانسان به اذا الترتيب يسقط في حالتين في حالة ماذا اذا سقط نسيانا واذا خاف الانسان وقت اختيار خروج وقت اختيار الحاضرة حتى لو انه قام في اخر وقت الفجر بحيث انه بقي على خروج الشمس بمقدار ما يتوضأ ويصلي الفجر. ثم ذكر انه لم يصلي العشاء. ففي هذه الحالة ماذا يفعل يقدم وقت الحاضرة حتى لا تجتمع عليه فائتتان نعم الله اليكم قال رحمه الله ومنها ستر العورة اي ومن الشروط التي يطلب تحقيقها قبل دخولي في الصلاة ستر العورة والستر بمعنى التغطية والعورة هي ما يسوء الانسان اخراجه ويطلب ستره عن اعين الناس دائما فلا يرضى بالنظر اليه لانه من العور والعور هو العيب وكل شيء يسوءك النظر اليه فان النظر اليه يعتبر من العيب وستر العورة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع اما من القرآن فقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد نزلت في قوم يطوفون عراة يطوفون عراة فامرهم الله عز وجل باخذ الزينة عند كل مسجد والمقصود بالمسجد اي الصلاة واما من السنة فاحاديث كثيرة منها مثلا قول النبي حديث عبدالله بن عمرو قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به ويقول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في الثوب الواحد فليخالف بين فليخالف بين طرفيه وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على عدم صحة الصلاة بلا سترة اذا كان المصلي قادرا على ستر عورته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيجب بما لا يصف بشرتها. هذا اول شرط هذا من الشروط وهو انه يشترط في الثوب الساتر اربعة شروط الشرط الاول الا يصف البشرة كما قال المؤلف وبناء على اشتراط هذا الشرط فان استتر الانسان عورته في الصلاة بثوب يشفها لخفته فانه حينئذ لا يعتبر ساترا للعورة وصلاته باطلة والمقصود بقوله يصف البشرة يعني يعرف لون البشرة من دون الثوب. اهي بيضاء او سوداء ونحن نرى ان من الناس من يستتر بثوب تستطيع ان تعد شعر فخذيه. وتعرف موضع الشعرة من خفته ورقته فمثل هذا لا يعتبر ساترا للعورة والشرط الثاني ان يكون طاهرا وضد الطاهر النجس فلا يجوز للمصلي ان يستتر بشيء نجس لقول الله عز وجل وثيابك فطهر. فطهر ولو صلى بثوب نجس وكان عالما بالنجاسة فان صلاته لا تصح واما اذا صلى في ثوب نجس جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة لان الشرط الذي تركه من باب التروك. والشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في نعليه وكان فيهما قذرا حتى اخبره جبريل فخلعهما الشرط الثالث ان يكون الساتر مباحا وضد المباح المحرم والمحرم اما ان يكون حراما لحق الله واما ان يكون حراما لحق الادمي فالمحرم لحق الله كثوب الحرير بالنسبة للرجل فالرجل يحرم عليه ان ان يلبس الحرير فاذا صلى الانسان وستر عورته وهو رجل بثوب حرير فان صلاته باطلة واما المحرم لحق الادمي فكالثوب المغصوب والمسروق فلو غصب الانسان ثوبا وصلى فيه او او سرق ثوبا وستر به عورته فان صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة وقسم العلماء المحرم من جهة اخرى لان اسبال الثوب محرم. فقد صلى في ثوب محرم عليه لحق الله عز وجل. ولكن القول الصحيح ان شاء الله ان صلاة المسبل صحيحة الا انها ناقصة الاجر ولا جرم. لان المحرم من هذا الثوب انما هو ما دون الكعبين وما دون الكعبين ليس ستره بواجب. اما المغصوب فان ستر العورة سيحصل بالجزء المغصوب. والمسروق سيحصل ستر العورة المغصوب واما ما دون الكعبين فانه لا يحصل به ستر العورة. ستر العورة فاذا صلاته صحيحة مليحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعورة رجل وامة وام ولد بعضها من السرة الى الركبة. بدأ المؤلف يفصل في هذه العورة التي اجملها فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تنقسم الى ثلاثة اقسام واحفظوها لكثر لكثرة الكلام عليها. وانا اعطيكم خلاصتها عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة فالمخففة هي عورة الذكر من سبع سنوات الى عشر سنوات هذه عند الحنابلة تسمى بالعورة المخففة وهي الفرجان فقط فعورة الذكر من سبع سنين الى عشر سنين هي الفرجان فقط. اي انه اذا ستر قبله ودبره فقد الستر في هذه الحالة. حتى ولو كانت افخاذه بادية فانه لا حرج عليه واما المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة فان المرأة كلها عورة. الا وجهها في الصلاة ونحن نتكلم طبعا عن عورة عن عورة الصلاة فان وجهها في الصلاة ليس بعورة واما المتوسطة فهي ما سوى ذلك وهي العورة التي تكون ما بين السرة والركبة فالسرة في نفسها والركبة في ذاتها ليستا بعورة وانما العورة ما بينهما لكن يؤمر الانسان بستر ركبته من باب تكميل ستر العورة ويؤمر بستر سرته من باب تكميل ستر العورة وسد الذرائع وهي عورة الامة وعورة الرجل فيما بعد عشر. وعورة الرجل فيما بعد عشر فعورته فيما بين السرة والركبة فيدخل في ذلك الذكر من عشر سنوات فصاعدا والحرة دون البلوغ والامة ولو بالغة انتبهوا يا اخوان وهناك رواية عن الامام احمد ضعيفة جدا ولا يجوز اعتمادها ولا نسبتها للامام احمد وهي ان عورة الرجل مطلقا هي الفرجان فقط فاذا ستر دبره وقبله فله ان يخرج ولو كانت افخاذه بادية وهذا في الحقيقة ضعيف عن الامام احمد رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة فان المرأة كلها عورة الا وجهها واما في باب النظر النظر الاجنبي لها فكلها عورة فلا يجوز ان تبدي لا وجها ولا كفا ولا ظفرا ولا شعرا والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستحب صلاته في ثوبين اعد الله اليكم قال رحمه الله ويستحب صلاته في ثوبين لو كان الثوب الواحد ثوبا يستر عورة الانسان فان الصلاة به صحيحة وقد ثبتت الصلاة في الثوب الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث عمر ابن ابي سلمة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة تواضعا طرفيه على عاتقيه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد قال يصلي في ثوب واحد متوسحا به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. ولما قيل يا رسول الله او نصلي في ثوبين؟ قال عفوا قالوا يا رسول الله ايجزء احدنا الصلاة في ثوب واحد؟ قال او لكلكم ثوبين؟ يعني من الناس بسبب فقره ما لا يملك الا ثوبا واحدا فالواجب ان يستر الانسان عورته بهذا الثوب. لكن من باب تكميل الستر يستحب مع السعة ان يصلي الانسان في ثوبين. وبالمناسبة فاننا نحن الان نصلي في ثوبين. فان فان الفنيلة مع السراويل تعتبر توبة والثوب الذي فوقها تعتبر ثوبا وهذا المشلح يعتبر ثوبا يعني انا اصلي في كم ثوب؟ ثلاث ثياب هذا من باب زيادة انا احب الستر انا احب الستر ثلاثة ثياب وانتوا الله يهديكم جايني بثوبين فاذا هذا من باب تكميل الستر ليس من باب تكميل الستر. وليس من باب الستر الواجب. فالواجب ولو ثوبا واحدا يستر عورة الانسان بسترها ولكن لو صلى في ثوبين لكفاه ذلك. لكان ذلك افضل واحسن. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم اعلموا ان الزينة المأمور باخذها في الصلاة عند كل مسجد زينة تختلف باختلاف الاعراف فيسن لكل اناس في عرف ان يلبسوا ما جرى عرفهم بلبسه والتزين به فيما بينهم فنحن عندنا مثلا لبس الغترة من في الصلاة هذا هو الزينة. هذا هو الزينة هذا عرفنا كذا طيب والعمامة في عرف اهل السودان كذلك ايضا من الزينة فيستحب عند مجيئك للمسجد ان تأخذ اكمل زينتك التي تتزين بها عند المخلوقين لانك سوف تقف بين يدي عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجزئ ستر عورته في النفل. اي عورة الرجل وهي ما بين السرة والركبة وهي ما بين السرة والركبة فيكفي ستر عورته في النافلة لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض ولان الانسان ربما مع طول القيام في النافلة اذا كان عليه ثوب او ثوبان قد ستر جسمه ان يتعرق لا سيما في الزمن الماضي لا يجدون مكيفات فيترفه بازالة بعض الساتر. فلو اقتصر على ازرة تستر ما ابينا ها ما بين سرته وركبته وصلى وبقية جسمه مكشوفا فلا حرج عليه. الا ان عندنا معاشر الحنابلة انه لابد ان يستر احدا عاتقيه بشيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومع احد عاتقيه في الفرض. يعني انه يجب ستر احد العاتقين مع العورة في الفرض وان ستر عاتقيه كليهما فهو افضل وذلك لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ لهما على عاتقيه منه شيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وصلاتها في درع وخمار وملحفة. اي وتسن صلاة المرأة في درع وهو معروف عند النساء وخمار وملحفة. والدرع هو القميص. السابغ الذي يصل الى القدمين والخمار هو الطرحة التي تلف المرأة بها رأسها. والملحفة ما يلف على الجسم مثل الجلال او العباءة ونحوها فيستحب للمرأة ان تصلي في ذلك. لكن لو انها القت الجلال ها وصلت في ثوبها العادي في حال عدم حضور اجانب فلا حرج عليها. ففي ففي سنن ابي داوود من حديث ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهورا قدمي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن ما الحكم لو بان وجهها؟ عفوا ما الحكم لو بان قدماها القول الصحيح ان صلاتها صحيحة القول الصحيح ان صلاتها صحيحة لان القدمين ليسا من العورة بالنسبة للصلاة فان سترت القدمين فالحمد لله. وان لم تسترهما وصارت بادية فانه لا حرج لا حرج عليها. واختار هذا القول ابو العباس ابن رحمه الله تعالى نعم بل حتى لو بان كفاها فالافضل لها ان تستر كفيها لكن لو انها بدا شيء من كفيها فانه فان صلاتها صحيحة واختاره ابو العباس ايضا. فاذا ستر والكفين والقدمين من مندوبات الصلاة بالنسبة للمرأة ولكن ليست من الواجبات في ستر عورتها واما رأسها فيجب عليها ان تتحفظ من بدو شيء منه انتبهوا لما في سنن ابي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة اظن الا بخمار. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويجزئ ستر عورتها ومن اي ويجزئ المرأة ثوبا يستر عورتها ولو كان ثوبا واحدا فلو تلففت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه الا الوجه اجزاء ذلك اجزأ ذلك ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان اجزأ ذلك على القول الصحيح عندنا والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم محرم عليه او نجس اعاد. قوله انكشف ايزال عنه الستر سقطت سراويله وهو يصلي وهو ساجد وعليه بنطال قد بادى شيء من عجزته مثلا كما هو حاصل في من يصلي بالبنطال اصلحهم الله وهداهم فانهم يصلون ببناطيل ضيقة جدا ربما يكون سمينا او حزام البنطال ضعيفا فمع سجوده يتقلص البنطال عن مؤخرته فيبدو شيء منها لا ولا حول ولا قوة الا بالله فاذا بدا شيء من العورة فلا يخلو من حالتين انتبهوا اما ان يكون انكشاف اضطرار واما ان يكون انكشاف اختيار وكان لا يملك الا قميصا اذا سجد بان منه استهو حتى قالت امرأة من اهل الحي افلا تجدون شيئا عنا سوءة سوءة امامكم؟ قال فاشتروا لي ثوبا. فما فرحت شيئا بعد الاسلام كفرحي بهذا الثوب رضي الله عنه وارضاه فانكشاف العورة هنا؟ هل هو انكشاف اختيار؟ الجواب لا وانما هو انكشاف اضطرار فلا حرج عليه في ذلك لانه عاجز عن تكميل سترته بل لو لم يجد الانسان شيئا يستر عورته فانه يصلي في الوقت على حسب حاله وعورته كلها مكشوفة عن بكرة ابيها فهذا الانكشاف انكشاف اضطرار واما اذا كان الانكساف انكشافا اختيار فانه يبطل الصلاة بشرطين ان يكون المنكشف من العورة كثيرا عرفا. وان يطول زمن الكشف ان يكون المنكشف من العورة كثيرا وان يطول زمن الكشف فهذا التفصيل انما نأتي به في الانكشاف الاختياري لا الانكشاف الاضطراري. ولذلك قوله وفحش اي غلط وعظم. والله اعلم احسن الله اليكم قال حفظه الله لا من حبس في محل النجس. اعد لا لا اعد. او صلى قال او صلى في ثوب محرم عليه؟ لو صلى الانسان في ثوب محرم عليه بغض النظر عن نوع التحريم فكان تحريما يرجع الى حق الله عز وجل او كان تحريما يرجع الى حق المخلوقين فان صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة. لانه سبق لنا ان من شروط الستر ان يكون مباحا. ان يكون نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او نجس اعاد اذا صلى الانسان في ثوب نجس فان كان عالما بالنجاسة فان صلاته باطلة. وان كان غير عالم بالنجاسة او علم بها ونسيها فان صلاته وقد قدمت الادلة لكم قبل قليل. وهي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيهما قدر حتى ذكره جبريل عليه الصلاة والسلام فخلعهما. ولان ازالة النجاسة من شروط التروك والشروط في باب التروق تسقط بالجهل والنسيان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن لا من حبس لا تفوت ولا حرف قال رحمه الله لا من حبس في محل نجس لانه لان صلاته حينئذ في هذا المحل النجس اهي صلاة اختيار ام اضطرار؟ اضطرار لا يجد الا هذا المكان والا فاتته الصلاة فاذا يصلي على بقعة النجاسة اضطرارا اذ لا يجد الا هذا المكان والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل وان المشقة تجلب التيسير. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فيصلي على حسب حاله ولا اعادة عليه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها. اي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها لانه واجب والواجد هو المطالب بالتكليف طيب والا فالفرجين اذا لم يجد شيئا يكفي عورته كاملة فلا اقل من ان يستر فرجيه لغلظ العورة فيهما طيب فان لم يجد ما يكفي دبره وقبله فان لم فان لم يكفهما فان لم يكفهما فان لم يكفهما فالدبر اي ان لم يجد الا خرقة ان ستر بها قبله بدا دبره وان ستر به دبره بدا قبله. ففي هذه الحالة يستر اغلبهما وهو الدبر طبعا ان كانت الخرقة تكفي ايه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اعير سترة لزمه قبولها. اذا بحث الانسان عن سترة فلم يجد فرآه انسان صاحب احسان وصاحب خير وقال عن ماذا تبحث ايها الرجل؟ قال ابحث عن شيء يستر عورتي لاصلي قال ادخل فخذ من ثيابي ما شئت فاعاره افلزمه قبولها في هذه الحالة ام لا يلزمه الجواب انا عندي في هذه المسألة لا اقول يلزمه مطلقا ولا اقول لا يلزمه مطلقا يرحمك الله انتبهوا هنا تفصيل جميل لعلكم تفهمونه من اول مرة فاعيروني انتباهكم وهي ان شرط الصلاة لا يخلو من حالتين اما ان يكون له بدل صحيح واما الا يكون له بدل صحيح فان كان له بدن صحيح فلا يلزمك حينئذ ان تقبل لا هدية ولا عارية لان قبولهما يوجب عليك منة ولك بدل صحيح وهذا يقال في اشتراط ماذا الطهارة المائية فان احدا لو اهداك الماء لا يلزمك قبوله لان لانك لو لم تقبله كان ثمة بدل صحيح وهو الطهارة والله اني احبك تذكر؟ وكل شوي بيذكرك فالشاهد ان انه فيها منة فلا يلزمك لا قبول هديته ولا عاريته واما اذا لم يكن لهذا الشرط المعين بدل صحيح. فحين اذ يلزمك القبول لانك اما ان تقبل ها واما ان تفقد الشرط كلية لانه ليس عنده ليس فيه بدل صحيح. ستر العورة من اي النوعين من الثاني فان لم تقبل عاريته او هديته فانك سوف تصلي متجردا. ليس هناك بدل صحيح تنتقل اليه فيلزمك في هذه الحالة قبول هديته فيما لو اهدى وقبول عاريته اذا اعارك ولان الصلاة بالسترة واجب والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا يتم وجوب الستر الا بقبول الهدية او قبول العارية فيكون قبولهما واجبا احسن الله اليكم قال رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. يعني اذا كان انسان عار ليس عنده ثوب ولا وجد احدا يعيره ولا يهديه فانه ان صلى قائما في حضرة الناس فسيرون الناس عورته واما اذا كان واما اذا كان عاريا ولكن في بيته لوحده ما عنده احد او في البرية لوحده ليس عنده احد فحين اذ هل يصلي قاعدا؟ الجواب لا بل يصلي واقفا لعدم وجود العلة التي تجيز له الجلوس. فان قلت ولماذا يصلي قاعدا اذا لم يك اذا كان في حضرة الناس نقول لان ذلك استر له لان ذلك استر لعورته. قوله استحبابا فيهما اي اننا نستحب له ذلك وهو القعود والايماء بالركوع والسجود. لا يسجد ولا يركع وانما يركع كذا ويسجد كذا حتى يقطع على اهل الاطماع اطماعهم ولكن هذا من باب الاستحباب ليس على وجه الوجوب فالمستحب له ان يصلي جالسا لكن ان قويت نفسه على القيام وصلى قائما وتوكل على الله عز وجل واحتسب الاجر فانه لا حرج عليه ان شاء الله. نعم هذا اذا كان منفردا دبرناه ولله الحمد لكن اذا كانوا جماعة وكلهم عراة ماذا نفعل في هذه الحالة يا شيخ اقرأ يا فهد احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكون امامهم وسطهم. اي هذا هذا هو المخرج انه لابد ان يصلي بهم احدهم احدهم ولكنه يصير ذكي لا يتقدمهم وانما يكون وسطهم حتى يكون ذلك احفظ لعورته. انتبهوا طب قد تقول سيراه الصف الثاني نقول لا يا حبيبي ما في تعدد صفوف في هالحالة ذي صف عن يمينك كل الصف وصف عن يسارك كل الصف حتى ولو طال الصف. والامام يقف في الوسط تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده. يعني اذا اجتمع رجال ونساء عراة صلى الرجال لوحدهم في منطقة منفصلة منعزلة عن النساء وامامهم في وسطهم والنساء كذلك يصلين لوحدهن فلا يصلوا جميعا. نعم نعم فان شق فان شق اي شق صلاة كل نوع وحده بحيث لا يوجد مكان يتسع للرجال والنساء في وقت واحد فماذا نفعل في هذه الحالة في هذه الحالة يقولون في مخرج فقهي فيه مخرج فقهي ان شاء الله في هذه الحالة اولا يصلي الرجال وامامهم وسطهم والنساء خلفهم قد استدبرن بوجوههن الى الجهة الاخرى ما في التفات يمين او شمال الوجوه الى الجهة الى الجهة الاخرى فاذا صلى الرجال وفرغوا جاء النساء وصلوا في هذا الموضع الضيق ووجوه الرجال الى الجهة الاخرى والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبناء اي ان وجد الذي يصلي عريانا في اثناء صلاته سترة بمعنى انه افتتح الصلاة بلا سترة وصلى ركعتين الاوليين بلا سترة. ثم جاء من ذهب يشتري السترة جاء والقى السترة امامه. فحينئذ هي سترة قريبة يستطيع ان يتناولها بحركة يسيرة ثم يستر بها جسده ويبني على صلاته التي مضت وبناء على ذلك فلو ان المصلي افتتح الصلاة عريانا ثم جاء الهواء بخرقة كبيرة ولكنها بعيدة عنه بمعنى انه سيتكلف حركات كثيرة ومشيا كثيرا حتى يستتر بها. ففي هذه الحالة يقطع صلاته ويستتر ويستأنف الصلاة من اولها فاذا وجد السترة في اثنائها فاما ان تكون قريب عرفا واما ان تكون بعيدا. فان كانت قريبة فيستر نفسه ويبني على ما مضى من صلاته. وان كانت بعيدة في قطع الصلاة ويستتر ثم يستأنف الصلاة من جديد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والا ابتدأ والا ابتدأ يعني ان كانت بعيدة عرفا فيقطع الصلاة ويستتر ثم يبتدأ الصلاة من اولها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل. السدل ان اطرح الرداء على كتفيه السدل ان يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد احد الطرفين على الاخر لا يرد احد الطرفين على الاخر مثل رداء الاحرام شوفوا رداء الاحرام مو بنحطك كذا هذا مكروه اذا صليت كذا وبطنك وسرتك بادية مكروه هذا لابد ان ترد احد طرفيه على الاخر حتى يكمل حتى يكمل سترك لا يقال هذا في البشت لانه لا يتحقق به ستر العورة فاذا هذا هو السدل وبرهان هذه الكراهة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل عن السدل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واشتمال الصماء اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الصماء تفسير منقول عن علماء الشرع وتفسير منقول عن علماء اللغة اذا الصماء كم صار لها من حقيقة حقيقتان حقيقة شرعية وحقيقة لغوية ما هي الحقيقة اللغوية قالوا هو ان يلبس الانسان ثوبا مصمتا ليس ثمة مخارج ليديه. بمعنى انه اذا لبس وصارت يديه هكذا هذه صماء صماء اي لا مخارج ولا فتحات لاكمامها ولا اكمام لها هذا تفسير اهل اللغة واما تفسير علماء الشرع انتبهوا فهو ان يتجلل الانسان بثوب يستر عورته ولكن يأتي باحد طرفيه ويرفعه على كتفه. فيبدو احد شقيه فيبدو احد شقيه لا ستر عليه وهذا في السابق اذ كان الناس لا يملكون الا ثوبا يتجللون به فربما مع ثقل الثوب او تدليه يرفعه حتى يجعله على عاتقه او يمسكه بيده على مقتضى تفسير اهل اللغة يكون العلة تكون العلة في النهي عن اشتمال الصماء هي خوفا من سقوطه فلا يجد يدا يتعنز عليها يعني. يعني يتكئ عليها او اذا هجم عليه شيء في الصلاة من حية او عقرب فلا يستطيع ان يخرج يده حتى يقتلها واما العلة في النهي عن اشتمال الصماء على تفسير اهل الشريعة فهو لان العورة تنكشف واذا اختلف التفسير بين علماء الشرع وعلماء اللغة على لفظة شرعية فالمقدم فيها ماذا؟ تفسير علماء الشرع لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارف. فان قلت وما الدليل على النهي عن اشتمال الصماء؟ اقول في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين وذكر من احدى اللبستين قال واشتمال الصماء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتغطية وجهه واللسان. نعم. اي يكره ان يغطي الانسان وجهه في الصلاة لكن لو انه احتاج اليه لسبب من الاسباب كالعطاس مثلا لان الافضل عند العطاس ان يغض الانسان بها صوته او يغطي فمه وانفه فانه حينئذ يجوز له تغطية وجهه في هذه الحالة لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة ويستثنى من ذلك المرأة اذا كان حولها رجال اجانب عنها فيجب عليها وجوب عين ان تغطي ان تغطي وجهها لان تغطية وجهها حينئذ واجب فلا يجوز له لها كشفه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واللثام على فمه وانفه. اي ومن مكروهات الصلاة ان يتلثم الانسان على فمه وانفه بان يضع الغترة او العمامة او الشماغ على فمه بهذه الطريقة هذا مكروه في الصلاة وفي السنن بسند لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثم في الصلاة وان يغطي الرجل وجهه نهى عن التلثم في الصلاة وان يغطي الرجل وجهه. ويستثنى من ذلك اذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به اما بدون سبب فانه يكره بل يستثنى من ذلك من فيه فمهم من في فمه رائحة بخر كريهة كأن يكون قد اكل ثوما وخالف وجاء للمسجد فانه حينئذ لا بأس ان يتلثم قليلا قبل ان يصفعه من بجواره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله بل حتى لو صار الانسان فيه زكام وفيه حساسية فان من الناس من حساسيته تتأثر بنوع الفرش ولا لا في بعض الفرشات فيها جزيئات تتطاير. فاذا صليت في مسجد وانت من اهل هذه الحساسية. ورأيت انك بدأت العطاس فحينئذ ماذا تفعل تتلثم هذا لثام مبدأه الحاجة والتلثم مكروه والمتقرر عند العلماء ان الكراهة. الكراهة ترفعها الحاجة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكف كمه ولفه. اي يكره للانسان ان يكف اكمامه وهو يصلي او يلف اكمامه ان يجذبها الى فوق حتى حتى ترتفع او يطويها قال فقهاؤنا ولا فرق في ذلك بين ان يكون اثناء الصلاة او كان ملفوفا قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة قبل الزنار هو لباس يلبسه رهبان النصارى يشدون اوساطهم بخيط ابيض يقال له زو النار وهو علامة من علامات دينهم وطقس من طقوسات تعبداتهم ونحن ما والقاعدة عندنا ان من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز للانسان ان يشد وسطه في الصلاة شد النصارى الزنانير لان هذا تشبه بهم في عبادة ولا يجوز للانسان ان يكون ام بين يدي ربه عز وجل وهو متشبه بالكفرة الملاحدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره الخيلاء مأخوذة من الخيل لان الخيل تجلب التباهي والترفع وتتبختر في مشيتها فالخيلاء ان يجد الانسان في قلبه شيئا من التعاظم على الغير ورؤية الذات وتعظيم الشخصية امام الاخرين واحتقار الناس. هذا هو الخيلاء والخيلاء له موجبات كثيرة منها اسبال الثياب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم المسبل ازاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فما اسفل من الكعبين في النار. وهذا في كالرجل اجماعا واما المرأة فيستحب لها اجماعا ان تجر ازارها. لقول ام سلمة يرخين شراء ذراعا ولا ولا يزدنا. واما الرجل فيحرم عليه ان يجر ازاره تحت كعبيه تحت كعبيه والادلة ذكرتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتصوير واستعماله. التصوير محرم بل خذوها قاعدة. الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم الا ما دعت له الضرورة والحاجة وقد قسم العلماء التصوير الى ثلاثة اقسام تصوير النحت وهو ان يعمد المصور الى زجاجة او الى حصاة او الى صلصال او الى خشبة ثم يصيغها على صورة انسان هذا التصوير له ظل. بمعنى انك لو اوقدت او اضأت النور في احد جانبيه رأيت وراءه ظلا. هذا النوع من التصوير وهو تصوير النحت اجمع العلماء على تحريمه لم يخالف منهم احد النوع الثاني تصوير الرسم وهي ان يعمد المصور الى خرقة بيضاء فيرسم عليها او يرسم على جدار صورة شيء من ذوات الارواح او يرسم على زجاجة او على حجر فهذا اجمع العلماء فيما نعلم على تحريمه كذلك لم يخالف في تصوير النحت ولا في تصوير الرسم احد من العلماء ولكن العلماء مختلفون في التصوير الذي ابتلي به الناس اليوم وهو التصوير الفوتوغرافي. التصوير بالالة. والقول الحق عندي والله اعلم انه كذلك على اصل التحريم. اذ ليس هناك دليل يدل على او اخراجه عن عن عموم الادلة فعموم الادلة يدل على ان ما يسمى صورة فانها حرام. بغض النظر عن الالة التي انتجت هذه الصورة. اهو نحت او رسم او بوتوغرافي فكل ما يطلق عليه صورة عرفا ولغة فانه يدخل في حكم الصورة شرعا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة. وقال العلماء ان التصوير قرين الشرك وان اول ما حصل الشرك في بني ادم انما هو بسبب التصوير. التصوير. اليس كذلك؟ لا سيما اذا كانت صورة لملك او لمعظم فان الناس يفتتنون بها افتتانا عظيما لا يخفى على شريفكم شيء من الامثلة عليه صح وش اللي صح فاذا هذه من اعظم اسباب الشرك لقول الله عز وجل وقالوا لا تذرن الهتكم الى اخر الاية. هذه اسماء رجال صالحين. فلما ماتوا صور اقوامهم لهم صورا. اي نوع من التصوير تصوير النحت فعكفوا عندها لما مات اولئك وجاء من بعدهم فعبدوها من دون الله عز وجل فلا يجوز للانسان ان يلبس ثوبا فيه شيء من التصاوير فيصلي فيه. لانه ثوب محرم وتحريمه لحق الله ام لحق الادميين لحق الله عز وجل فلا يجوز له ان يصلي في ثوب فيه شيء من التصاوير ومن صلى في ثوب فيه شيء من التصاوير وكانت التصاوير انتبه وكانت التصاوير فيما بين السرة والركبة بمعنى انها في الجزء الذي يستر الانسان به عورته فهذا يجب عليه ان يعيد صلاته لانه ستر ثوبه بمحرم لان ستر عورته بمحرم. نعم احسن الله اليك. بها الوقت تونا تونا شوي ها تسعة ونص تسع ونص نخرج نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج كمل او مموه بذهب قبل استحالته. يعني هذا على الذكر فقط لان لباس الحرير والذهب على الرجال هو المحرم لما في جامع الترمذي بسند صحيح صححه ابن حبان وغيره من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على اناث امتي واحل على ذكور امتي واحل لاناثهم او كما قال صلى الله عليه وسلم فيحرم على الذكر استعمال منسوج بشيء من الذهب او مموه به اذا كان عليه ثوب وفيه زخارف ذهب فانه لا يجوز له ان يلبس هذا النوع من اللباس فاذا كان في ثيابه شيء من خيوط الذهب او زخارف الذهب فانه لا يجوز ان يلبس هذا اللباس. فاذا خالف ولبسه وصلى فيه فان الواجب عليه ان يعيد صلاته لانه ستر عورته في الصلاة بمحرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او مموه بذهب قبل استحالته. اي يحرم ان يلبس مموها بذهب والتمويه هو ان يأتي الانسان الى زجاجة ثم يطليها بالذهب او يجعل عليها اشياء من الذهب فاصل المادة ليست ذهبا خالصا وانما هي مطلية بماء الذهب مطلية بالذهب فهمتم هذا فهي ليست سبيكة ذهب وانما زجاجة او حجر لكن طلي ظاهره بالذهب فاذا كان الثوب مموها بشيء من الحرير او مموها بشيء من الذهب فانه لا يجوز للانسان ان يصلي فيه لانه محرم عليه. كل هذا واضح. هم احسن الله اليكم قال رحمه الله وثياب حرير اي ويحرم على الرجال ان يلبسوا في الصلاة وغيرها ثياب حريف ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير الا بمقدار اصبعين او ثلاث او اربع وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء وهو نوع من انواع الحرير. قال فلبستها وخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي وفي الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه فلما قضى الصلاة نزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما هو اكثره ظهورا على الذكور اذا كان اصل الثوب من القطن ولكن دخل في تفصيله شيء من الحرير فلا يخلو اما ان يكون اكثر الثوب قطنا او حريرا حريرا فان كان اكثره حريرا انه يأخذ ثوب الحرير وان خالطه نوع من القماش اخر واما اذا كان الحرير يسيرا فلا يخلو ان كان بمقدار اصبع او اصبعين او ثلاث او اربع كالكم كأن يكون الكم؟ هذه اربعة كأن يكون الكم فقط من الحرير او يكون الغالوق فقط من الحرير او يكون تبان الجيب من الحريق او يكون اللي تحت هذي ايش اسمها التبنة ذي من الحرير او المخابي فقط من الحرير او مخبل فوقي من الحرير يعني بمعنى ان الحرير بموضع اصبعين او ثلاث او اربع فانه لا بأس به لانه اقل مما هو فيه واما اذا كان كثيرا فانه يعتبر ثوب حرير يحرم على الرجل لبسه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لا اذا استويا اي لا يحرم الحرير اذا استوى مع الجنس الذي هو فيه ولكن هذا قول مرجوح لان الاصل حرمة الحريري على الرجال الا بمقدار اصبعين او ثلاث او اربع كما مثلت لكم قبل قليل. نعم. احسن الله اليكم قال الله او لضرورة لضرورة ان يكون في الانسان حساسية فاذا كان في الانسان حساسية واذا لبس القطن تأذى جسده وتشقق جلده فان انفع شيء لعلاج الحساسية رقة الثوب وارق الاقمشة على الاطلاق هو الحرير. فيجوز له ان يلبس الحرير وان يصلي فيه في هذه الحالة لماذا؟ للاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحريري من حكة كانت بهما واضح واما من النظر فلان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وانه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او حكة تقدم شرحها او مرض اي يجوز لبس الحرير اذا كان فيه مرض يخففه الحرير او او يبرئه. والمرجع في معرفة ذلك الى تقرير الاطباء فاذا قالوا هذا الرجل اذا لبس الحرير شفي فانها ضرورة وحاجة تجيز للرجال ان يلبسوه في هذه الحالة. نعم احسن الله اليكم قال او حرب او قمل ما عندك او قمل عندي او قمل اي يجوز له لبس الحرير لطرد القمل قال او حرب وفي بعض النسخ او جرى. جرب وانا اجيز الامرين لان لبسه في الحرب من باب ارهاب العدو جائز فقد تبختر رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حرير فقال ان تلك المشية يبغضها الله الا في هذا الموضع وهذا وتلك اللبسة يبغضها الله الا بهذا الموضع لانها من باب ارهاب العدو فاذا مشى خصمك امامك متبخترا فان تبختره يضعف قوة قلبك تقول وين تروح واذا لكن نعم يا اخي اش عندك هذا ده فتوه ها وتلقاه ما عندك احد بس عاد المشي احيانا خدع مثل الصوت او تخدع عياله صوته حرش لكنه اظعف من نملة بس يطرد الاعداء بصوته او حشوا او حشوا بالنصب واي يعني معناها انه يجوز للانسان ان يلبس ثوبا محسوبا بالحرير. فالحرير في باطن الحشو ليس ظاهرا مثل فروة الفروة محسوة بماذا بالحرير هذا لا بأس به. فالحرير شيء باطن ليس شيئا ظاهرا يراه الناس فاذا قدر ان رجلا رأى ثوبا يباع وهذا الثوب محسوب بالحرير. فالحرير ليس من ها هنا ولا يباشر جسده. ولكنه محسوب به فانه لا بأس عليه ان يشتريه ليلبسه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او كان او كان على من علما علما او كان علما اربعة ايوه اربع اصابع فما دون شرحناها. ايوة او رقاع او رقاعا شرحناها. كأن يكون الثوب ممزقا ثم تأتي برقعة من حرير ترقع بها الثوب هذا لا بأس به لان الرقعة غالبا تكون بمقدار اربع اصابع. هم احسن الله اليكم قال او لبنة جيب وسجف او لبنة جيب لبنة الجيب هو الجزء القوي القاسي فيه. الذي يستطيع ان يعلق الانسان فيه شيئا. هذه لبنة وهذه لبنة هذه كلها لبان جيب بمعنى انها جزء قاسي حتى يستطيع الانسان ان يثبت فيه الصدف من ها هنا وها هنا. فاذا كانت هذه القطع من الحرير فلا حرج على الانسان فيها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسجف فراء وسجف فراء السجف معناها الاطراف الفروة مهو باطرافها مخيطة بخيوط حتى لا يسقط ما بداخلها فهذه الخيوط التي تحيط بالاكمام من ها هنا وها هنا وتحيط باسفل الفراء من ها هنا وها هنا ان كانت من الحرير فلا بأس لانها بمقدار اصبع او اصبعين او ثلاث او اربع فهو حرير يسير وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس اليسير من الحرير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكره المعصفر المعصفر هو المصفوغ المصبوغ بالعصفر وهو معروف واما المزعفر فهو المصبوغ بالزعفران وهما نبتتان معروفتان لكل احد فلا يجوز للانسان ان يصبغ في فلا يجوز للرجل خاصة ان يصبغ ثوبه لا بزعفران ولا بعصفر لما في صحيح الامام مسلم من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القس وهو الحرير والمعصفر. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين فقال لي امك امرتك بهذا امك امرتك بهذا يعني من باب الانكار من باب الانكار عليه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد