﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم النجاح ابن ابي طالب

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامة للصائم وكان انس وهو صائم رواه الدار قطني وقواه. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة

3
00:00:40.100 --> 00:00:54.400
اسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه

4
00:00:54.500 --> 00:01:10.100
وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة

5
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
وله احمد وقواه الدار قطني وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة وفي رمضان فصام حتى حتى بلغ كراع الغميم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك ان بعض

6
00:01:30.100 --> 00:01:50.150
الناس قد صام فقال اولئك العصا اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح مما بعد العصر فشرب رواه مسلم. وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال قال رسول انه قال يا رسول الله

7
00:01:50.150 --> 00:02:00.150
اجد به قوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن. ومن احب ان يصوم فلا جناح

8
00:02:00.150 --> 00:02:16.650
رواه مسلم واصله بالمتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدار

9
00:02:16.650 --> 00:02:36.650
والحاكم وصححه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا

10
00:02:36.650 --> 00:02:56.650
قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. بعرق فيه فقال تصدق بهذا فقال على افقه منا. فما بين لعبتيها اهل بيت فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحكنا

11
00:02:56.650 --> 00:03:06.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبات واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وام سلمة رضي الله عنها ان النبي

12
00:03:06.650 --> 00:03:16.650
سلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

13
00:03:16.650 --> 00:03:36.250
من مات وعليه صيامه صام عنه وليه؟ متفق عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين بعيد اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الحجامة للصائم

14
00:03:36.300 --> 00:03:53.750
ساق في باب الحجامة احاديث ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وساق ايضا حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه وساق ايضا حديث الاسماك رضي الله تعالى عنه فحديث ابن عباس

15
00:03:53.750 --> 00:04:13.650
رضي الله تعالى عنه احتج به الجمهور القائلين بان الحجامة لا تفطر الصائم وكذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم

16
00:04:13.900 --> 00:04:38.150
ومسألة الحجامة للصائم ذكرنا ان فيها خلاف بين اهل العلم والخلاف فيها قوي وسبب ذلك الاحاديث المتعارضة او التي ظاهرها التعارف فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان

17
00:04:38.250 --> 00:04:54.600
وحديث رافع بن خديج وحديث ابي هريرة وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب وبهذا اخذ احمد رحمه الله تعالى واسحاق

18
00:04:54.950 --> 00:05:14.550
ورجحه ابن خزيمة ايضا ومال اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الحجامة تفطر ان الحجامة تفطر اخذوا بهذه الاحاديث وحديث شداد وثوبان رضي الله تعالى عنهما ذكرنا انهما صحيحان

19
00:05:14.950 --> 00:05:35.000
وان حديثهما صحيح واليه ذهب احمد واسحاق وابن خزيمة ومن وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اجمعين اما الجمهور  فاخذوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

20
00:05:35.250 --> 00:06:01.050
وهذا الحديث صححه البخاري واخرجه في صحيحه واما الامام احمد رحمه الله تعالى فقد اعل هذا الخبر وجعله من مراسيل عكربة وان اصحاب العباس رضي الله تعالى عنهم لا يذكرونه اي لا يذكرون هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانما يذكرون فقط احتجم وهو محرم. لا يذكرون زيادة وهو

21
00:06:01.050 --> 00:06:25.050
هو صائم وحكم عليها بالنكارة الا ان البخاري صححها وقد رواها ايوب عن عكري مع ابن عباس كما مر بنا وثبت عن جمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وعن كذلك ابي سعيد وعن ابي موسى وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجموا وهم صائمون. جاء عند مالك

22
00:06:25.050 --> 00:06:43.050
النافع عن طريق ما لك عن اهل العلم انه احتجم وهو صائم. ثم بعد ذلك احتجم ليلا. والصحيح في مسألة الحجامة الصحيح بها الصحيح فيها ان الحجامة تكره للصائم وذلك بسبب انها مظنة

23
00:06:43.150 --> 00:07:07.450
مظنة للظعف مظنة للظعف فاذا كان الانسان يعلم انه اذا احتجم انه يضعف وانه يحتاج ان يفطر فان نكره له الحجاب وقد يقال بتحريمها ادعيه اياها اما اذا كان المسلم يعلم من حاله او ان الدم الذي سيخرجه لن يضر به وهو دم يسيل كحجامة في موضع واحد فلا كراهة ولا

24
00:07:07.450 --> 00:07:24.150
لا يبطل الصيام بذلك والقول الراجح في ذلك ان الحجامة لا تفطر. انهينا ما يتعلق بحي ثوبان وحديث شداد وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر هنا حديث انس مالك رضي الله تعالى عنه وفيه

25
00:07:24.300 --> 00:07:41.850
انه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه احتجب وهو صائم النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد

26
00:07:41.950 --> 00:08:04.550
بالحجابة للصائم وكان انس يحتجب وهو صائم رواه الدارقطني وقواه هذا حجاب الطريق القطواني على عبد الله ابن المثنى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد اعل هذا الخبر اعله الائمة وقالوا انه انه منكر هذا الحديث

27
00:08:04.600 --> 00:08:20.800
واعلوه بخالد محمد بخالد المخلد القطواني وكذلك بعبدالله المثنى وان كان خادم مخلد الخطواني وابن المثنى اخرج له البخاري الا ان اهل العلم تكلموا فيهم. فاحمد قال له احاديث المناكير وكذا قال ابن

28
00:08:20.800 --> 00:08:42.350
سعد ان منكر الحديث مفرد التشريع وهو خادم مخرج خادم اهل القطواني. وكذلك قال النسائي ليس بقوي وظعفه جمع من الائمة ايظا ان عبد الله بن مثنى يبقى دخولي في هذا الحديث ايضا قد خولف في هذا الحديث. فقد رواه شعبة الحجاج

29
00:08:43.100 --> 00:09:03.000
في ذكر البخاري صحيح ان شعبة بن حجر وهذا الخبر عن ثابت عن انس انه ان انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه آآ هو الذي ذكر انه كان انما كرهت الحجامة ابقاء للصائم. وليس ان النبي صلى هو الذي رخص في ذلك وانما ذكر

30
00:09:03.000 --> 00:09:27.150
ان الحجامة انما انما منعت منعت للصائم من باب الابقاء عليه وحديث آآ شعبة قد رواه البخاري من طريق ثابت عن انس وجاء انه من طريق ثابت عن حميد عن حميد ان ثابتا سأل اسماء رضي الله تعالى عن الحجاب الصائم قال انما كرهت

31
00:09:27.150 --> 00:09:50.400
من باب الابقاء للصائم من باب الابقاء على الصائم. وهذا الاثر الذي رواه البخاري صحيح وحديث صحيح وفيه ان انس قال ذلك من قبل نفسه لا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك. وعلى هذا نقول حديث انس هذا حديث انس هو حديث فيه ذكارة لتفرد

32
00:09:50.400 --> 00:10:10.400
بتفرد خادم الاهل القطواني به وكذلك تفرد عبد الله المثنى رحمه الله تعالى. فالحديث بهذا الاسناد منكر والمحفوظ في كما جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انسا هو الذي ذكر ذلك وهي انه انما كرهت الحجابة للصائم من باب

33
00:10:10.400 --> 00:10:26.600
ابقائي من باب الابقاء على الصائم وقد جاء ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه ذكر ذلك ايضا من جاء مرفوعا وجاء موقوفا على ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

34
00:10:26.800 --> 00:10:49.050
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجابة للصائم. وهذا الاثر رواه ابن متوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واختلف في ووقفه ابتلي في رفعه ووقفه واكثر الحفاظ على وقف على ابي سعيد. اذا ابو سعيد وانس مالك رضي الله تعالى عنهم اجمعين

35
00:10:49.050 --> 00:11:15.400
وكذلك ابن عمر كانوا يرون ان الحجامة تجوز للصائم وانهم يرون الرخصة للصائم ان يحتجم. لكن اذا علم الصائم من حاله انه انه قد يلحقه ذلك بتعب او باعياء او بضعف يحتاج معه الافطار فان الحجامة في حقه لا تجوز. ولا ويمنع منها اما اذا علم

36
00:11:15.400 --> 00:11:37.250
اله انها لا تتعبه وانه يستطيع ان يكمل صيامه ولا تضره فالصيام صحيح ولا تكون الحجاب مفطرة ويحمل حديث افطر الحاجب والمحجوب على انه منسوخ على انه منسوخ ايضا مما عل به حديث انس هذا ان هذه القصة وقعت

37
00:11:37.300 --> 00:11:49.950
في عام الفتح وقعت في عام الفتح وجعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد مات قبل ذلك قد مات عام السنة السابعة في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه

38
00:11:49.950 --> 00:12:05.850
وليس فيه انه انه ادرك الفتح رضي الله تعالى عنه. فهذا ايضا ما يدل على نكارة هذا المتن فالمتن منكر والاسناد ايضا ضعيف حديث هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:06.450 --> 00:12:26.450
قال ومما يدل على ان عيون ابن نكيره انه لم يروي احد من اهل الكتب المعتمدة الا لا اصحاب الصحيح اي حديث خادها القطواني مما يدل على ان هذا الخبر لم يروي احد من اصحاب الصحاح كابن خزيمة وابن حبان وكذلك بقية الكتب الستة

40
00:12:26.450 --> 00:12:44.400
لم يروه احد منهم وانما رواه الدارقطني رحمه الله تعالى. وكتاب الدارقطني هو كتاب يجمع فيه المنكرات حتى قال فيه الذهبي انه بيت المنكرات انه بيت المنكرات اي ان هذا الكتاب سنن الدارقطني انما جمع فيه الاحاديث التي وقعت

41
00:12:44.400 --> 00:13:03.350
فيها ذكارة وقع فيها ذكارا او فيها شيء يستنكر فهذا ايضا منها فهذا ايضا مما يدل على ان هذا الحديث ليس بصحيح ايضا من العلل ان جعفر كما ذكرت انما توفي في السنة السابعة وموته قبل عام الفتح ولم يشهد الفتح

42
00:13:03.400 --> 00:13:21.050
اصابع النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع وقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاج محجوب جاء بعد ذاك سنة ثمان فحديث انس هذا حديث منكر ويكفينا في ذلك انه موقوف على انس رضي الله تعالى عنه انه قال انما كرهت الحجاب للصلاة من باب الابقاء

43
00:13:21.050 --> 00:13:37.750
علي كما عند البخاري وثبتت ايضا ذلك عن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رخص للصائم بالحجابة ومنهم من رفعه ورجحت دار قبي رفعه لكن الصحيح انه موقوف على ابي سعيد رضي الله تعالى عنه

44
00:13:38.000 --> 00:14:10.700
الحديث الذي بعده قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة. قال باسناد ضعيف. وقال الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الباب

45
00:14:10.700 --> 00:14:36.350
او هذا الحديث يتعلق ايضا بما ينفذ الى الجوف او الى داخل الجسم هل هو يفطر او لا يفطر؟ المنافذ الى داخل الجسم الانف والاذن والفم. الانف والاذن والفم واختلف اي الانف والاذن والفم والعين ايضا قالوا انها منفذ. وهي منفذ لكن

46
00:14:36.350 --> 00:15:03.650
هل تنفذ الى داخل المعدة؟ اما الانف والفم فهذا محل اتفاق. واما الاذن والعين ففيها خلاف. قد يقطر الانسان في اذنه يجد طعم ذلك في حلقه وقد يقطر ايضا في عينه ويجد ذلك في طعم حلقه ويجد طعمه في ويجد ذلك طعمه في حلقه. فقالوا ان الكحل ايضا

47
00:15:03.650 --> 00:15:25.100
بل انه قد يكتحل الصائم وقد يقع الكحل او او يصل الكحل الى جوفه وعلى هذا وقع خلاف في بين اهل العلم هل الكحل يفطر الصائم او لا يفطر فذهب بعض اهل العلم الى ان الكحل الى ان الاكتحال الصائم انه لا يجوز

48
00:15:25.150 --> 00:15:50.400
وان من اكتحل فانه فانه يلزم بقضاء ذلك اليوم واحتجوا بحديث هودة ابن خلدون قال وليتقه الصائم. حديث الذي ذكره ولم يذكره هنا وانما هو ايضا فيه وليتقه الصائم. قال يتقي الصائم الكحل. وهذا الحديث ايضا حديث ضعيف. وكما قال الترمذي رحمه الله

49
00:15:50.400 --> 00:16:09.400
فلا يصح في هذا الباب شيء فحديث ماجة هذا ابن ماجة ذكره ذكره الحافظ جاء من طريق من طريق الزبيدي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم

50
00:16:09.500 --> 00:16:26.600
وليس فيه في رمضان اكتحل وهو صائم. هذا الذي جاء عند ابن عند ابن ماجة رحمه الله تعالى والزبيدي هذا هو سعيد الزبيدي هو من هو من المجاهيل وهو من شيوخ بقية الذين لا يعرفون

51
00:16:26.700 --> 00:16:50.750
وقد تفرد بهذا الخبر قد تفرد بهذا الخبر وقد اتفق الحفاظ على انه لا يحتج بهذا الخبر الذي تفرد به الذي تفرد وقد آآ ذكر ذلك قال قال آآ الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق قال وقد ظن بعض العلماء ان الزبيدي

52
00:16:50.750 --> 00:17:14.550
لهذا هو محمد ابن الوليد الثقة الثبط وذلك وهو انما هو سعيد بني سعيد كما صرح به البيهقي وغيره وهو غيره وهو مجهول اي انه مجهول ولا يعرف. قال وقال البيهقي كما قاله. قال وليسوا بمجهول كما قاله ابن عدي والبيهقي بل هو سعيد ابن عبدالجبار الزبيدي الحمصي. وهو

53
00:17:14.550 --> 00:17:29.350
مشهور لكنه مجمع على ظعفه مجمع على ظعفه. فاختلف هل هو سعيد؟ هل هو سعيد؟ الزبيدي او هو ساعي هل هو سعيد ابن ابي؟ هل هو سعيد ابن ابي سعيد؟ او هو سعيد بن عبدالجبار

54
00:17:29.400 --> 00:17:45.800
رجح ابن عبد الهادي انه سعيد بن عبد الجبار وهو مجمع على ظعفه. واذا قلنا انه سعيد اه كذلك سعيد الزبيدي الاخر فهو مجهول ايضا ولذلك فرق ابن عدي بين سعد ابن ابي سعيد وسعيد ابن عبد الجبار وقال

55
00:17:46.600 --> 00:18:07.700
عبدالجبار ولم يجعلهما واحدا عموما نقول هذا الخبر الذي رواه ابن ماجة رحمه تعالى في ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم نقول هو حديث منكر وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وافته سعيد هذا الزبيدي فهو اما ان يكون ضعيفا

56
00:18:07.700 --> 00:18:23.100
واما ان يكون مجهولا  وعلى هذا اذا قلنا ان الحديث ضعيف ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الصائم من الاكتحال او في اكتحال

57
00:18:23.100 --> 00:18:46.600
يبقى الاكتحال يدور في دائرة الجواز والاباحة. وايضا ان العين ليست منفذ من منافذ المعدة. ولا يخلص الماء منها الى المعدة ولا الطاعة منها الى داخل المعدة فيبقى ان الاكتحال جائز وبهذا قال اهل الرأي وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى هو قول الشافعي ايضا ان الكحل لا يفطر لا يفطر الصائم

58
00:18:46.600 --> 00:19:06.600
ان كان لا يفطر الصائم وذهب بعضهم الى ان الكحل يفطر سواء عن احمد وهي قول عند مالك رحمه الله تعالى. وعلى كل حال نقول ان الكحل ليس ليس بمفطر وان الكحل لا يفطر وعلى هذا ما ما يسمى بقطرة العين وما يقطر في العين نقول

59
00:19:06.600 --> 00:19:26.600
لا يفطر الصائم اذا قطر في عينه. واما الاذن فكذلك الصحيح نقول انا لا تفطر اذا فطر الصائم في اذنه لان الاذن ايضا ليست منفذ من منافذ المعدة. فاذا قطر ووجد طعم ووجد طعم هذه القطرة في في حلقه فانه يلزم

60
00:19:26.600 --> 00:19:46.600
ان ان يبصق هذا الطعم ولا يبلعه ولا يبلعه. كذلك ايضا قطرة الانف يمنع منها الصائم يمنع منها الصائم. فان احتاج واضطر الى ذلك فنقول لك ان تقطر لكن لا تبلع هذا هذه القطرة اذا وصلت الى حلقك وانما تبصقها. فان

61
00:19:46.600 --> 00:20:08.400
ولم يبلعها الى داخل جوفه فصيامه صحيح. واما اذا بلعها فانها تفسد صيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون الا ان تكون صابح لقيط بن صبر. وهذا الحديث يدل على ان ان الانف منفذ من منافذ المعدة وقد يدخل الماء

62
00:20:08.400 --> 00:20:27.150
الى المعدة فيمنع المسلم من تقطير من التقطير في الانف الا اذا احتاج الى ذلك فان احتاج فانه يقطر فانه يقطر ويحرص الا يبلع اثر تلك القطرة اذا بلغت اذا بلغت حلقه. جاء في هذا الباب احاديث جاء بالحديث الحسن بن عطية

63
00:20:27.150 --> 00:20:47.150
قال حدثنا بعاتكة فيما رواه الترمذي وغيره قال جاء رجل عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتككت عيني او واشتكت عيني اشتكت عيني فاكتحل وانا صائم؟ قال نعم. وهذا اسناد ضعيف ففيه ابوعاتك واسمه طريف بن سليمان وهو

64
00:20:47.150 --> 00:20:57.150
ذاهب الحي هو منكر الحديث هذا حديث ضعيف ايضا جاء من حديث رافع ابن خديج عند ابن خزيمة من طريق معمل محمد ابن عبيدالله ابن ابي رافع قال حدثني ابي عن ابيه

65
00:20:57.150 --> 00:21:17.150
ابي عبيد الله عن ابي رافع قال نزل الله عليه وسلم خيبر ونزلت معه فدعاني بكحل بكحل اثم فاكتحل في رمضان وهو صائم وهو اثم حديث ضعيف فمعمر بحمد الله ايضا معمر ان محمد من بيت الله منكر الحديث ولا يصح. وكل حديث جاء في هذا الباب

66
00:21:17.150 --> 00:21:38.200
فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر انه انه خرج وسلم وعيناه مملوءتان من الكحل. وحديث وكذلك حديث بريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قالت وسلم يكتحل وهو صائم حيث منكر وكل حديث جاء في هذا الباب

67
00:21:38.200 --> 00:21:53.850
وهو حديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الصائم يأكل ناسيا. الصائم يأكل ناسيا. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

68
00:21:53.850 --> 00:22:10.300
من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من ترى في رمظان ناسيا فلا قظاء فلا قظاء عليه ولا كفارة. قال وهو صحيح

69
00:22:10.500 --> 00:22:24.300
حديث حديث ابي هريرة هذا قد رواه البخاري ومسلم من طريق محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

70
00:22:24.400 --> 00:22:38.000
وهذا الحديث جاء ايضا من طريق قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث انس حديث ابي هريرة هذا حديث صحيح وفيه ان قال من نسي وهو صائم

71
00:22:38.200 --> 00:23:07.500
فاكل او فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه واكل الصائم وشربه ناسيا لا لا يفسد لا يفسد صومه بالاتفاق لا يفسد صوم الصائم بالاتفاق. فاذا اكل المسلم ناسيا او شرب ناسيا فصومه صحيح باتفاق اهل العلم. ولا يلزمه قضاء ولا يلزمه ولا

72
00:23:07.500 --> 00:23:27.500
يلزمه ان ولا يلزمه شيء لا كفارة ولا قضاء وصومه صحيح. لهذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وفيه فانما اطعمه الله وسقاه. قال فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا الحكم يشمل الاكل

73
00:23:27.500 --> 00:23:46.600
ويشمل الشرب يشمل الاكل ويشمل الشرب. واختلفوا هل يلحق؟ يلحق به الجماع؟ هل يلحق به الجماع؟ فذهب جماهير واهل العلم ايضا الى ان من جامع ناسيا ان صومه صحيح وان صومه لا يفسد وليس عليه قضاء ولا كفارة

74
00:23:47.350 --> 00:24:07.350
وذهب الامام احمد وغيره الى ان الى ان الجماع ناسيا لا يتأتى وان من جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة عليه القضاء والكفارة. وقال ان ان الجماع له حكم يخصه لان لان له حكم يخصه. وذاك

75
00:24:07.350 --> 00:24:24.950
المسلم ان يجامع ويعانق زوجته وينام معه الوقت طويل. فهذا لا يفعل فقده ليس ليس بعذر له يمنعه من القضاء والكفارة وحديث الحاكم قال فيه من افطر في رمضان ناسيا

76
00:24:25.050 --> 00:24:42.800
ولفظة افطر اعم من لفظة من اكل او شرب ناسيا من اكل او شرب ناسيا لان من افطر يدخل فيه الاكل يدخل فيه الاكل ويدخل فيه الشرب ويدخل فيه الجماع ويدخل فيه الاستقاء ويدخل فيه اي مفطر من المفطرات عند اهل

77
00:24:42.800 --> 00:25:02.800
اهل العلم اذا فعل ذلك ناسيا لصيامه فان صيامه صحيح ويلزم باتمام صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة هذا القول هو الصحيح قول الجمهور هو الصحيح ان من اكل او شرب او استقاء او جامع ناسيا لصومه

78
00:25:02.800 --> 00:25:20.100
ان صومه صحيح ولا يلزمه لا قضاء ولا ولا كفارة الا ان لفظة حديث ابي هريرة عند الحاكم الذي فيه من افطر ناسيا قد رواه هشام ابن سعد قد رواها هشام ابن سعد رحمه الله

79
00:25:20.100 --> 00:25:39.150
تعالى هو هشام ابن سعد هذا قد تكلم فيه قد تكلم فيه اهل العلم وظعفوا وظعفوا حديثه وقد اخرج له مسلم في صحيحه لكنه ممن يخالف ويخطئ رحمه الله تعالى. فمدار هذا الحديث على

80
00:25:40.000 --> 00:25:50.000
على هالشأن وقد تابعه ايضا عند الدارقطي وابن حبان من طريق محمد ابن مروان ابن مرزوق البصري عن محمد عبد الله الانصاري عن محمد بن عمرو بن علقة بن الوقاص الليثي عن ابي

81
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
تنام عن ابي هريرة انه قائما افطر بشهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذه الزيادة قد زادها محمد بن عمرو عن ابي سلمة هو محمد ابن عمرو ليس بذلك الحافظ وتفرده بهذا الخبر ايضا يعد علة يعد علة فالحديث مداره على محمد بن عمرو

82
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفيه فليس عليه قضاء الولاء كفارة. فالرجل وذكر فيها الذي يفطر وليس هشام بن سعد. هشام بن سعد في حديث اخر وهو حديث آآ من جامع في جماع الرجل اهله في نهار رمضان زاد ويقضي ذلك اليوم وليس هذا فالذي هنا هو حديث محمد بن عمرو

83
00:26:30.000 --> 00:26:44.650
ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وزاد فيها محمد بن عمرو زاد فيها محمد بن عمرو عن ابي سلمة لفظة من افطر في رمضان وزاد فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذه الزيادة وان كانت

84
00:26:44.750 --> 00:27:03.950
وان كان اسنادها ليس بذلك الاسناد القوي وفيها علة وهي علة التفرد من محمد ابن عوة ولا يتحمل هذا التفرد ايضا يقول معناها صحيح يكون معناها صحيح وان من افطر ناسيا سواء افطر بجماع او افطر باكل او افطر بشرب ان صيام

85
00:27:03.950 --> 00:27:22.650
صحيح ولا يلزمه قضاء ولا يلزمه ولا يلزمه كفارة. ولا يلزمه كفارة. وهذا هو وهذا هو الصحيح جاء في الباب احاديث من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من ذلك ما رواه محمد بن سلمان عن عن الفزاري

86
00:27:22.700 --> 00:27:38.800
عن عطية العوف عن ابي سعيد قال وسلم من اكل في رمظان ناسيا فلا قظى عليه. ان الله اطعمه وسقاه. وهو حديث فيه ظعف فيه احد فيه عطية العوف وجاء ايضا من حديث ام اسحاق مولاة مولاة ام حكيم وفي وهو من طريق

87
00:27:39.600 --> 00:27:54.300
من طريق ام حكيم بنت دينار عن مولاها ام اسحاق انها كانت عند الرسول وسلم. فاوتي بقصعة من ثريد فاكلت معه معه ذو اليدين فناوله فناوله وسلم قال فقال يا ام اسحاق اصيبيها فذكرت اني فذكرت اني كنت صائمة

88
00:27:54.400 --> 00:28:09.400
فرددت يدي لا اقدمها فقال وسلم ما لك؟ قلت كنت صائمة فنسيت قالوا اليدين الان بعد ما شبعت فقال وسلم اتمي صومك انما هو رزق ساقه الله اليك. وايضا اسناد فيه ضعف

89
00:28:10.100 --> 00:28:33.700
في جهالة فالذي يعنينا هنا ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فان صيامه صحيح ويلزم ويلزم باتمام هذا اليوم. هنا مسألة اخرى وهي مسألة هل يلزم من رآه ان ينبهه اذا علم انه صائم؟ اذا علم انه صائم. هذه مسألة وقع فيها خلاف من اهل العلم

90
00:28:33.700 --> 00:28:53.700
من يرى ان من رأى صائما يأكل ويشرب انه لا ينبهه وانه يتركه يأكل ويشرب حتى يقضي حاجته وهو ممن اتعبه الله وسقاه. وجاء ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وذهب الجمهور الى ان من رأى من يأكل او يشرب وهو ناسي انه يذكر

91
00:28:53.700 --> 00:29:17.250
لان اكله وشربه مخالف لحقيقة الصيام لحقيقة الصيام. فاذا علم انه صائم كان يكون في رمظان في نهار رمظان ورأه يأكل نقول تنبهه ان انك صائم وانك صائم وتبين له ذلك وتبين له ذلك. واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لمن نبهه اراد الله ان يطعمني

92
00:29:17.250 --> 00:29:35.650
فابيت هذا اجتهاد اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول اذا كان الرجل في نهار رمضان ورأيته يأكل اشرب فان الصحيح انك تأمره ان يمسك. وتنبهه على ذلك. وذلك من باب التعليم

93
00:29:36.050 --> 00:29:56.050
من باب الدليل اما من باب الدليل فهذا منكر فيؤمر فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وذلك ان الناس اذا رأيت من يأكل في نهار رمضان يكون قد وقع في منكر وانت لا تدري هل هو ناسيا او غير ناسي؟ الامر الثاني ان تركه فتحا لباب الشر فانك

94
00:29:56.050 --> 00:30:16.050
كثيرا من الناس سيتعلل بانه اكل وشرب ناسيا. الصحيح ان من رؤي وهو يأكل او يشرب وهو ناس لصيامه انه ينبه خاصة اذا كان الصيام صيام فرض اما اذا كان نافلة وانت تعلمه مثلا يصوم يوم الاثنين ورأيته يأكل ويشرب فلا

95
00:30:16.050 --> 00:30:32.900
ويأكل او يشرب فلا تنبهه لان صيامه ليس بفريضة ليس ليس بفريضة فيترك يأكل ويشرب حتى يتذكر هو من نفسه لانه صيام تطوع فله ان يبطله وله ان يتمه على

96
00:30:32.900 --> 00:30:47.900
بالاقوال اهل العلم اذا لا التفصيل في ذلك ان نفرق بين صيام الفرض وصيام النفل فالنفل لا ينبهه واما الفرض الواجب كصيام يوم كصيام رمضان او وما شابه ذلك فان

97
00:30:47.900 --> 00:31:02.500
انه يلزم بتذكيره وتبيين حاله له قال ايضا رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصائم يستقي او يزرعه القيء او يذرعه او يزرعه القيء. اذا عرفنا ان حديث ابي هريرة

98
00:31:02.500 --> 00:31:21.800
وهو حديث آآ من نسي وهو صائم انه صحيح وان زيادة الحاكم التي فيها من آآ انه قال من افطر في رمضان اسيا قلنا ان نتفرد بها من؟ محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وتفرده هذا يعد يعد علة يعل بها الخبر

99
00:31:23.000 --> 00:31:43.000
وقد رواه ايضا سعيد بشير عن قتادة عن ابن سعد ابي هريرة بلفظ ان الذي يأكل ناسيا وهو صائم انما اطعمه الله وسقاه. اذا محمد ابن عمرو عن ابي سلم عن ابي هريرة وفي زيادة وفيه زيادة آآ فلا قضاء عليه ولا كفارة هو حديث معمول علته

100
00:31:43.000 --> 00:32:01.850
تفرد محمد ابن عوف بهذا الخبر عن ابي سلمة رحمه الله تعالى فهذه تعتبر من الالفاظ الشاذة قال باب ما جاء في الصائم يستقي او يزرعه القيء القيء آآ هو ما يخرج من جوف الانسان

101
00:32:01.900 --> 00:32:21.850
وهو اما ان يكون قلسا او قيئا هناك قلس وهناك قيء. القلق هو الشيء اليسير الذي يخرج من المريء يخرج المريء واما القيء هو الشيء الكثير يكون ملء الفم ويقذفه من داخل المعدة الى خارج الفم الى خارج الفم فهذا هو القيء

102
00:32:21.950 --> 00:32:41.950
والقي له حالتان اما ان يزرعه القيء قهرا وقصرا ودون اختياره واما ان يستقي هو من نفسه واما ان قهوة من نفسه. اما اذا استقاء عامدا اذا استقاء عامدا وتقيا عامدا ذاكرا لصيامه عالما بصيامه

103
00:32:41.950 --> 00:33:01.950
لذلك فان عامة اهل العلم يبطلون صيام هذا الذي استقام بل نقل في ذلك الاجماع نقل في ذلك الاجماع اه اتفق عليه الائمة الائمة الاربعة اتفق عليه الائمة الاربعة ان من استقى عابدا فعليه فعليه القضاء ويتم صومه عليه

104
00:33:01.950 --> 00:33:16.150
القضاء ويتم صومه ولا يفطر في اثناء ذلك اليوم الذي استقاء فيه الا ان يضعف بهذا القي الا ان يضعف بهذا القيء فانه يأكل حتى يتقوى ثم يمسك بعد ثم يمسك بعد ذلك

105
00:33:16.600 --> 00:33:33.550
هذا هو ما احتج به الجمهور احتج الجمهور والائمة الاربعة واكثر اهل العلم على ان من ذرعه القيء اي على ان من استطاع من عليه القضاء احتجوا بحيث ابي هريرة هذا رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:33:33.700 --> 00:33:53.700
من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. بعد من ذرعه القيء اي من تقيء دون اختياره. ودون قصده ودون ان يجلب هذا هذا القيم ومن استقى اي هو الذي جلب القيء واستدعاه وطلبه حتى يفرغ ما في معدته فعليه القضاء. هذا الحديث رواه الخبز

107
00:33:53.700 --> 00:34:14.300
واعله احمد وقواه الدار الحديث مداره على عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رواه عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة

108
00:34:14.450 --> 00:34:33.550
ولفظه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقا فليقضي. هذا الحديث لعله الامام احمد وعله غيره ايضا فمما اعل به انه تفرد به عيسى ابن يونس وهذه العلة قد انتفت

109
00:34:33.600 --> 00:34:53.250
فان عيسى ابن يوسف قد تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجة والبيهقي وظاهر اسناده انه صحيح. ظاهر اسناده انه صحيح الا ان هذه تفرد به هشام ابن حسان تفرد به هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين ولم يشاركه احد من اصحاب

110
00:34:53.250 --> 00:35:10.950
من اصحاب كايوب وابي عوانة ويونس وغيره من الحفاظ الذين هم اصحاب الذين هم اصحاب محمد ابن سيرين. وانما العلة في مروا بهشام بن حسان رحمه الله تعالى. هذي علة من جهة اسناده. واما من جهة متنه

111
00:35:11.100 --> 00:35:24.800
فان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه جاء عنه انه قال انما الفطر مما دخل لا مما خرج انما الفطر مما دخل لا مما خرج فلو كان القيء محفوظ عند ابي

112
00:35:24.800 --> 00:35:45.150
هريرة لما قال ذلك. وقد جاء هذا الاثر عن ابي هريرة عند البخاري في صحيحه انه قال انما الفطر مما دخل لا مما لا مما خرج ولا ولا شك ان القيء مما يخرج لا مما يدخل ان القيء مما يخرج لا مما يدخل

113
00:35:45.150 --> 00:36:04.250
فاعل هذا الحديث بعلتين العلة الاولى بتفرد هشام بن حسان عن ابن سيرين بهذا الخبر ولم يشاركه فيه غيره من صحابي ابن سيرين كايوب وكابي عوانة وكقتادة وكذلك كيونس رحمهم الله تعالى اجمعين

114
00:36:05.450 --> 00:36:28.500
واذا قال الدارمي زعم اهل البصرة ان هشاما اوهم فيه وقال ابو داوود ولا اراه محفوظا لا اراه محفوظا اي هذا الخبر وقال اخاف الا يكون محفوظا. قال احمد ليس من ذا شيء ليس من ذا بشيء. والصحيح في هذا اي الصحيح في خبر القيء ما رواه مالك

115
00:36:28.500 --> 00:36:48.500
عن نافع عن ابن عمر انه قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقام فعليه القضاء. احمد يذهب الى ان الصحيح في هذا القول او في هذا الخبر هو ما جاء عن مالك العنافع ابن عمر قوله ان من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاث عليه

116
00:36:48.500 --> 00:37:08.500
فعليه القضاء بالاستقاء فعليه القضاء. وهذا الذي قاله الامام احمد هو الصحيح. اما من جهة حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن المسيرين عن ابي هريرة فهو حديث قد اعله الائمة كاحمد وكابي داود والدارمي وغيره من الحفاظ انه ليس محفوظ عن ابي هريرة عن النبي

117
00:37:08.500 --> 00:37:18.500
الله عليه وسلم وانما هو محفوظ من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابو داوود في مسائله الامام احمد سمعت احمد سئل ما اصح ما فيه؟ يعني من

118
00:37:18.500 --> 00:37:38.500
قال نافع عن نافع عن ابن عمر قال نافع عن ابن عمر قلت احد هشام هشام عن محمل ليس من هذا شيء انما هو حديث من اكل ناسيا احمد يذهب الى ان هذا الحديث مخرجه من اكل ناسيا او شرب فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه

119
00:37:38.500 --> 00:37:58.150
يقول اخطأ فيه هشام بن حسان فجعله بلفظ من ذرعه القيء وهو مما تفرد بهذا الخبر وعلى هذا ان البكاء كالبخاري قال لا اراه محفوظا وعل هذاك البخاري عل خبر عل خبر ابي هريرة بخبر هنا الذي عنده

120
00:37:58.150 --> 00:38:18.150
الذي رواه عنده في الصحيح وفيه انما الفطر مما دخل لا مما مما خرج. وهذه علة يعل بها هذا الخبر. فالصحيح في مسألة القيء قصة هي مسألة القيء ان من زرعه القيفلة فلا شيء عليه ولا يلزم بالقضاء ولا يلزم بالكف ولا يلزم بشيء لا قضاء ولا كفارة

121
00:38:18.150 --> 00:38:41.750
واما من استقاء عابدا اما من استقى عابدا لحاجة وضرورة وهو صائم فالصحيح ان صومه صحيح ان صومه صحيح لكن اذا علم من حاله انه اذا استقام انه سيضعف وانه سيحتاج الى الطعام والشراب فان استقاءه عندئذ لا يجوز. فان استقى

122
00:38:41.750 --> 00:39:01.750
فان استقى وحصله ضعف شديد بسبب القيء جاز له ان يأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم ويقضي ذلك اليوم لكن بعد اكله شربه يتم صومه يتم صومه لانه اكل وشرب لحاجة فيمسك بقية يومه تعظيما للشهر وتعظيما لحرمة الشهر

123
00:39:01.750 --> 00:39:29.600
ثم بعد ذلك يقضي ذلك اليوم يقضي ذلك اليوم في هذا الباب ايضا احاديث تتعلق بمسألة بمسألة آآ بمسألة القيء يقول جاء حديث فضالة ابن عبيد عند ابن ماجة من طريق ابي بكر ابن ابي شيبة قال حتى يعلى ومحمد ابن عبيد الطنافس قالت محمد ابن اسحاق

124
00:39:29.600 --> 00:39:43.250
عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابن مرزوق قال سمعت فضالة ابن عبيد الانصاري يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا باناء فشرب قلنا يا رسول ان هذا يوما كنت تصومه

125
00:39:43.300 --> 00:40:05.400
قال اجل ولكني قئت تقيأت وهذا الحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف فبمرزوق هذا لا يعرف لا يعرف اسمه ولا يعرف له سماع من ابن عبيد ومع ذلك في دليل على ان من اكل ناسيا انه يذكر انه يذكر فقالت ان هذا يوم كنت تصومه فقال اني

126
00:40:05.400 --> 00:40:23.300
تقيأت فافطر لكن يبقى انه منكر وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابي سعيد الخدري انه قال من حديث عبد نسلم عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد انه قال ثلاث لا يفطرن الصائم وذكر منها القيء والرعاف

127
00:40:23.400 --> 00:40:43.900
والقى القيء والرعاف القي والحجامة والاحتلال وهذا حديث اسناده ضعيف وهو جاء موقوف عن ابن عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فالصحيح في مسألة القيء انه لا يفطر انه لا يفطر. وان من قام عابدا فان

128
00:40:43.900 --> 00:41:03.900
انه ان تعمد ذلك ان تعمد ذلك ان تعمد ذلك وهو يعلم من حاله انه سيحتاج الى الطعام والشراب نقول هو اثم بهذا ويمسك يومه ذلك فان اضطر الى الاكل والشرب اكل وشرب لمرضه ولحاجته فاذا اكل وشرب

129
00:41:04.350 --> 00:41:40.600
امسك بقية امسك بقية يومه قال بعد ذلك ما جاء في التخيير بالصوم في السفر باب ما جاء بالتأخير بالصوم في السفر هذا الباب يتعلق باحكام باحكام السفر للصائم وهل وهل يصوم الصائم في سفره؟ وهل يصوم المسافر في سفره؟ او او لا يجوز له ان يصوم؟ مسألة الصيام للسفر

130
00:41:40.600 --> 00:42:01.350
وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يمنع الصائم من السفر فمنهم من يمنع الصائم من الفطر في السفر من الصيام في السفر منهم من يمنع الصائم من الامساك بالسفر ويرى ان الامساك في السفر انه لا يغري عن الممسك شيئا وانه يلزم بقظاء

131
00:42:01.350 --> 00:42:21.350
اليوم اذا هذه وهذا القول الاول قول يرى ان ان السفر ليس محلا للصيام ليس محلا للصيام وان المسافر يلزم الفطر وانه اذا صام فيلزم بالقضاء يلزم بالقضاء سواء افطر او صاد فانه يلزم بالقضاء

132
00:42:21.350 --> 00:42:42.300
وهذا مذهب بعض اهل الظاهر كما هو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو مع قول الجمهور انه يجوز للمسافر ان يفطر اذا سافر. يجوز للمسافر اذا سافر يجوز للصائم اذا سافر. ان يفطر في سفره

133
00:42:42.300 --> 00:43:00.850
بهذا قال عامة اهل العلم بهذا قال عامة اهل العلم الا ان اهل العلم يختلفون متى يجوز له الفطر وكيف يجوز الفطر اذا سافر فمنهم من يشترط منهم من يشترط ان لا يدخل عليه رمظان وهو مقيم

134
00:43:00.900 --> 00:43:15.400
فان دخل رمظان عليه وهو مقيم فانه يلزم بامساك هذا الشهر ولا يجد له ان يفطر اذا سافر وهذا قول فيه بعد وفيه ضعف. القول الثاني ايضا انه يجوز له ان يفطر اذا سافر في اثناء

135
00:43:15.400 --> 00:43:28.650
نهار اذا سافر اذا سافر من الليل قبل ان ينوي الصيام. اما اذا نوى الصيام من الليل ثم سافر نهارا فانه يلزم باتمام بهذا اليوم ولا يجوز له ان يفطر

136
00:43:28.700 --> 00:43:48.700
القول الثالث وهو القول الصحيح الذي عليه المحققون اهل العلم ان من سافر سواء سافر نهارا او ليلا ابتدأ نهارا صائبا او ابتدأه مفطرا فانه يجوز له ان يفطر يجوز له ان يفطر. وهذا الذي دلت عليه النصوص الكثيرة عن رسولنا

137
00:43:48.700 --> 00:44:02.900
صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء جاه بن عبدالله انه خرج حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح. دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب

138
00:44:02.900 --> 00:44:22.900
فقيل وبعد ذلك ان بعض الناس قد صاد قال اولئك العصاة اولئك العصاة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث افطر في اثناء النهار. وابتدأ نهار صائما ابتدأ نهاره صائما ونوى الصيام من الليل ومع ذلك افطر. ولم يشترط في هذا الصوم في هذا الفطر ان ينوي

139
00:44:22.900 --> 00:44:42.700
الفطرة من الليل ولم يشترط ان ان يسافر ان يسافر قبل ان يدخل عليه وقت الصيام كل هذه الشروط ليست بصحيحة. بل الصحيح ان المسافر يجوز له الفطر سواء سافر من الليل او سافر من

140
00:44:42.700 --> 00:45:07.100
سواء ابتدأ الصيام ابتدأ نية الصيام من الليل او لم يبتدأها من الليل. سواء بدأ نهاره صائما او بدأ نهاره مفطرا اذا سافر وخرج مسافة سفر فان له ان يفطر ولو خرج من بلده بعد انتصاف النهار. او خرج من بلده بعد بعد ذهاب اكثر النهار

141
00:45:07.100 --> 00:45:27.100
له الفطر اذا خرج مسافة قصر اذا خرج مسافة قصر. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. اما قول من يقول لا يلزم اشتاطا لا يكون دخل عليه رمضان وهو مقيم او يشترط الا يكون لا يكون سافر في اثناء في اثناء نهار رمضان كل هذا

142
00:45:27.100 --> 00:45:51.100
الاقوال ليس عليها دليل يعتمد عليه وبهذا قال جماهير اهل العلم انه يجوز ان يفطر سواء ابتدأ النهار صائما او ابتدأه او ابتدأه بنية الافطار اه المسألة الثانية ايهما افضل؟ الافطار او الامساك ايهما افضل للمسافر هو ان يمسك او يفطر

143
00:45:51.100 --> 00:46:11.100
ذهب جماهير اهل العلم الى ان الافظل الى ان الافظل المسافر ان يفطر ان يصوم اذا لم يشق عليه الصيام قالوا الافضل ان يصوم اذا لم يشق عليه الصيام. وبهذا قال الجماهير واحتج بقوله تعالى وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم. قالوا

144
00:46:11.100 --> 00:46:34.400
والصيام خير سواء للمسافر او للمريض او للشيخ الافضل له والخير له ان يصوم وآآ قالوا ان افطر ففطره جائز لكن الافضل والاحب ان يصوم ان يصوم ايام سفره ذهب اخرون كما ذهب الامام احمد الى ان المسافر الافضل في حقه ان

145
00:46:34.450 --> 00:46:49.100
ان يفطر سواء كان الصوم شاق او غير او غير شاق وذهب بعض اهل العلم الى التفريق بين من يشق عليه الصيام وبين من لا يشق عليه الصيام وبين من يشق عليه القضاء ومن

146
00:46:49.100 --> 00:47:09.100
لا يشق عليه القضاء فقالوا الافضل هو من لا يلحق مشقة لا بصيامه ولا بقضائه. فان كان يلحق مشقة بالقضاء ولا يلحق مشقة بالصيام فالافضل في حقه ان يصوم. اما اذا لحق مشقة بالصيام ولم يلحق مشقة بالقضاء فان

147
00:47:09.100 --> 00:47:29.100
الفطرة في حقه افضل. واما اذا لا ليس هناك مشقة لا في الصيام ولا في القضاء فان الفطر افضل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ولقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة. ذكر في هذا الباب احاديث لك حجاب ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج

148
00:47:29.100 --> 00:47:44.350
عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغريب فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه. فشرب قيله بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة في لفظ قال

149
00:47:44.350 --> 00:48:03.150
ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ناح بعد العصر فشرب رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح من حديث جعفر محمد عن ابيه عن عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر

150
00:48:03.450 --> 00:48:23.450
وهو صائم في سفره وافطر بعد ما انتصف النهار واخطأ بعدما نوى نية الصيام صلى الله عليه وسلم فافاد هذا ان الصيام ان الفطرة في السفر يجوز مطلقا. ايضا افاد هذا الخبر ان الذي يشق عليه الصيام ولا يفطر انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه

151
00:48:23.450 --> 00:48:43.450
وسلم. اما اذا ترتب على صيامه حرج ومشقة وضرر يلحقه فانه يأثم وفعله هذا لا يجوز. فيجب ان يفطر الحالة هذه اما ان كان هناك مشقة ويستطيع ان يتحامل فان صيامه فان صيامه يكره فان صيامه يكره. اما قول من يرى انه لا يجوز الصيام في السفر

152
00:48:43.450 --> 00:48:53.450
بقول اهل الظاهر فهذا ايضا قول ليس بصحيح فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وافطر في السفر صلى الله عليه وسلم وصام اصحابه وافطر مما يدل على ان الصيام على

153
00:48:53.450 --> 00:49:16.050
ان الصيام في السفر يجوز كما سيأتي في حديث ابن عمر الاسلمي انه كان يواصل الصوم فرخص له ان يصوم وقال من احب ان يصوم فلا جناح عليه كما سيأتي معنا. ثم ذكر حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اجد بي

154
00:49:16.050 --> 00:49:36.050
وعلى الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وهو في الصحيحين من حيث عروة عن حمزة ابن عمرو الاسلمي وجاء ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه ابو المراوح

155
00:49:36.050 --> 00:49:46.050
الاسود عروة ابن زويل ذي مراوح عن حمزة ابن عمرو الاسلم رضي الله تعالى عنه وجد من طريق هشام العروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت

156
00:49:46.050 --> 00:49:57.850
ذلك وان حمزة عمرو الاسلمي سأل الله وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسود الصوم افصم قال صم ان شئت وافطر ان شئت وهو في الصحيحين من حديث هشام العروة عن ابيه عن عائشة

157
00:49:57.850 --> 00:50:17.850
هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اباح اباح لي عروة الاسلم ان يصوم واباح له ايضا ان يفطر دليل على انه يجوز للمسافر ان يصوم ويجوز له ان يفطر ويجوز له ان يفطر. والافضل في حق المسافر اذا كان صيامه صيام

158
00:50:17.850 --> 00:50:37.850
فرض كرمضان الذي يمكن قضاؤه فانه فانه فانه يفطر هذا هو الافضل. اما الايام الفاضلة كوم عرفة او يوم عاشوراء الذي لا يمكن قضاؤه ولا يشق عليه الصيام فان الافضل في حقه ان يصوم ولا يفطر. اذا سافر الانسان في ايام عشر ذي الحجة وادرك يوم

159
00:50:37.850 --> 00:50:57.850
عرفة نقول افضل في حقه ان يصوم عرفة ان يصوم عرفة كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وفرق بين رمظان وبين غيره ان ان رمضان يقضى كما قال تعالى فعدة من ايام اخر. اما عرفة وعاشوراء فانه لا يمكن قضاء بعد ذلك. فاما

160
00:50:57.850 --> 00:51:17.450
اذا كان في مشقة وترك الصيام للمشقة في السفر فنقول له ايضا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما فيكتب وله اجر صيام عرفة ويكتب له اجر صيام عاشوراء لانه ترك بعذر وهو عذر السفر وهو عذر السفر فالصحيح يجوز له

161
00:51:18.000 --> 00:51:38.000
يجوز له عندئذ ان ان يصوم ويجوز له ان يفطر اذا كان هناك مشقة اذا كان الصوم مما فيه فضل كصوم بعرفة او عاشوراء فان الافضل ان يصومه. اذا المسافر يجوز له ان يفطر ويجوز له ان يصوم. والافضل كما ذكرت قبل قليل ان يضرب

162
00:51:38.000 --> 00:51:57.950
وفي حاله ايكال يشق عليه الصيام ان كان يشق عليه الصيام فالافضل هو الفطر وان كان لا يشق عليه الصيام ويشق عليه القضاء فالافضل هو ان يصوم وهذا مذهب الامام عبدالعزيز رحمه الله تعالى وما اليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال ايضا رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يضعف عن الصوم

163
00:51:58.550 --> 00:52:18.550
في من يضع من الصوم هو المريض والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فهؤلاء يضعفون الصيام اما ضعف دائم واما ضعف بسبب اما ان يكون الظعف ظعف دائم كشيخ كبير وامرأة كبيرة هذا ظعفها دائم او من مرظه مزمن لا لا يشفى منه وهو يشق عليه الصيام

164
00:52:18.550 --> 00:52:38.550
وضعفوا معه دائما فهذا له ان يفطر وهناك ظعف آآ متعلق بسبب كان يكون مرظ عارض او حاجة العارضة كالمرظع والحامل فهؤلاء ايظا يظعفون عن الصيام ويلزمون ويجوز لهم يجوز لهم الافطار

165
00:52:38.550 --> 00:52:57.500
والقضاء بعد ذلك وهي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. في حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى يقول قال رخص رخص رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا حجاب طريق محمد

166
00:52:57.500 --> 00:53:15.500
لعبدالله الرقاشي ابن خالد عن خالد الحداء عن عكا ابن عباس وهذا اسناد صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم ولا قضاء عليه وهذا الحكم اخذ به الجماهير من اهل العلم

167
00:53:15.650 --> 00:53:39.500
ذهب جماهير اهل العلم الى ان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذي يضعف عن الصيام والتي تضعف عن الصيام انهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين وقد فعل ذلك ايضا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره فكان لما اسن رضي الله تعالى عنه كان يطعم ثلاثين مسكينا في

168
00:53:39.500 --> 00:54:02.650
ولرمضان ويفطر رمضان كله. وبهذا قال عامة اهل العلم انه يطعم ولا قظاء عليه. ذهب بعض اهل العلم الى ان الشيخ كبير والمرأة الكبيرة انهما يفطران ولا قظى عليهما ولا كفارة. لا يطعمون ولا يقظون. وعلل ذلك بان بانهم غير مكلفين

169
00:54:02.650 --> 00:54:22.650
لانهم غير مكلفين والله لا يكلف نفسا الا وسعها. وهؤلاء لا يستطيعون وليس في سعة في سعتهم ان يصوموا. فلا يلزمون بكفارة ولا يلزمون بصيام. وانما يفطرون ولا شيء عليهم. وهذا القول قال به ابن حزم وهو قول ضعيف. والذي عليه جماهيره وهو قول

170
00:54:22.650 --> 00:54:38.050
دعابة الفقهاء ان عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين اذا افطر في هذه الايام هذا هو القول الصحيح وهو القول ابن عباس وقال به انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

171
00:54:38.700 --> 00:54:53.150
وقد جاء في هذا الباب ايضا اه جاء في عند البخاري من حديث عمرو ابن عطاء ابن عباس انه سمع ابن عباس يقرأها وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس

172
00:54:53.150 --> 00:55:13.150
منسوخة انما هي الشيخ الكبير والمرأة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين. هذا رواه البخاري من طريق عمرو عن عطاء ابن وفيه انه تأول قوله تعالى وعلى الذين يطيقون في اطعام المسكين انه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وقال انها ليست منسوخة لان بعضهم يرى ان

173
00:55:13.150 --> 00:55:33.150
الاية منسوخة وكان الاطعام على التخيير. من شاء صام من شاء اطعم لعموم المسلمين ثم جاء الامر بالصيام للجميع. قال ابن عباس ان الاية هذه ليست انما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة انهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قد رواه ايضا مجاهد عن عطاء ابن عباس وقرأ

174
00:55:33.150 --> 00:55:44.800
على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال مسكين واحد من تطوع خيرا اي زاد طعام مسكين اخ فهو خير له اي انه جعل فهو خيرا اي خير في الاطعام والصحيح وان تصوموا

175
00:55:45.250 --> 00:56:07.450
ومن تطوع خيرا اي من تطوع بالصيام وصام فهو خير له من الاطعام اذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطعمان ولا يلزمهما القضاء ولا يلزمهما شيء انما يلزمهم فقط ان يطعم عن كل يوم مسكين. اما ويلحق بالشيخ الكبير والمرأة

176
00:56:07.450 --> 00:56:22.000
من مرضه مزمن من مرضه مزمن من به مرض مزمن لا يرجى برؤه ولا وليس له علاج يقال له ايضا اطعم عن كل ليوم مسكين. فلو اطعم عشر سنوات ثم بعد ذلك شفي

177
00:56:22.300 --> 00:56:42.300
نقول ليس عليه شيء لا يلزم بالقضاء وانما ما كفره واطعمه هو حوى الذي يجب عليه فاذا صام فاذا فاذا افطر لعذر وهو مريظ مرظه مزمن ودائم فانه يطعم عن كل يوم مسكين فلو شفاه الله بعد ذلك نقول لا يلزمك قظاء تلك الايام التي افطرتها

178
00:56:42.300 --> 00:56:58.372
وابقى او اطعمت فيها وذكر بعد ذلك ما يتعلق باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان نقف على هذه على هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد