﻿1
00:00:45.850 --> 00:01:03.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. انتهينا من ثلاثة ولله الحمد والمنة وندخل الان في الباب الرابع وهو باب السواك وسنن الفطرة. نعم

2
00:01:03.700 --> 00:01:44.450
نعم التسوك هو استعمال ويقال ايضا  لغيره من الافعال اذا كانت اذا كان الانسان سيستاك بغير بغير الاراك فالتسوق والمسواك اسم للفعل واسم للعود الذي يفعل به ذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاستياك

3
00:01:45.050 --> 00:02:15.050
والقول الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم الا ما ندر انه مستحب واعلم رحمك الله ان السواك له فضل عظيم. فمن ذلك انه مرضاة للرب. وانه مطهرة للفم فرافق فروى البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم والنسائي موصولا من حديث عائشة رضي الله عنها

4
00:02:15.050 --> 00:02:30.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطارة للفم مرضاة للرب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر اصحابه من الامر بالسواك. ففي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه

5
00:02:30.500 --> 00:02:45.300
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك بل كان جبريل يكثر امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالسواك او قال

6
00:02:45.300 --> 00:03:05.300
يأمرني بالسواك حتى خشيت ان احفي مقدم فمي او كما قال او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وفي لسكرات الموت دخل عبدالرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فابده ومعه سواك يستن به. فابد

7
00:03:05.300 --> 00:03:27.750
النبي صلى الله عليه وسلم بصره قالت عائشة فعرفت انه يحب السواك. يعني في لحظات سكرات الموت لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنه اراء الرغبة بالاستياك فهو من اخر الافعال التي هي قبض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على انها عبادة عظيمة جدا ولا ينبغي لا ينبغي الاهمال فيها مطلقا

8
00:03:27.750 --> 00:03:47.750
كما يفعله كثير من الناس الان. اهمال كبير في السواك. قال دخل عبدالرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا الى صدري ومع عبدالرحمن سواك يستن به. قالت فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فعرفت انه يحب السواك

9
00:03:47.750 --> 00:04:07.750
فاخذته وقضمته وطيبته ثم ثم دفعته اليه فاستن به. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او قالت اصبعه الى السماء. فقال في الرفيق الاعلى ثم قضى وكادت تقول مات بين حاقدتي وذاقنتي

10
00:04:07.750 --> 00:04:27.750
ولا يزال الاطباء يكتشفون فوائد السواك آآ النفسية الهظمية يعني وعائداته وعائداته السواك الطيبة على الفم وعلى الاسنان وعلى غيرها. فهو سنة لها مصالحها ولها حكمها العظيمة. فينبغي الا يهملها الانسان مطلقا

11
00:04:27.750 --> 00:04:55.750
نعم اعلم ان افضل الاعواد التي يستن بها او يستاك بها هو عود الاراك. فالاستياك بالاراك سنة مستقلة. وقد كان وهو والاراك شجر طويل له جذور طويلة. يعرفه العامة والخاصة وهو ينبت في المناطق السهلة لا في المناطق

12
00:04:55.750 --> 00:05:15.750
الجبلية. ورائحته ذكية ذكية جدا. تستطيبها النفوس وتعشقها القلوب فهو فطرة. فالاستياك من جملة الفطرة كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكرت منها السواك فهو من جملة الفطرة

13
00:05:15.750 --> 00:05:35.750
فاذا استاك الانسان يشعر براحة نفسية واتساع في الصدر وبرودة في الخاطر. وغير ذلك من المصالح المترتبة على السواك افضل عود يستاك به الاراك ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه بعلمنا القاصر ان النبي استاك بغير

14
00:05:35.750 --> 00:06:00.300
استأك بغير الاراك. فقد كان الاراك يجتنى له ويستاك به عليه الصلاة والسلام. نعم طيب اه ولا بتجينا نعم بتجي تفضل لين يستحب ان يكون العود الذي تستاك به ان يكون لينا حتى لا يجرح حتى لا يجرح

15
00:06:00.300 --> 00:06:20.300
وحتى لا يتفتت لان العود اليابس كلما ادرته في فمك تفتت ريشته بين اسنانك. فمضرته اكثر مما منفعته فحينئذ ينبغي لك ان تستاك بعود جديد بعود لين حتى تؤتي يؤتي ثماره ويؤتي مصلحته

16
00:06:20.300 --> 00:06:48.650
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واصل. غير مضر هناك بعض الاعواد اذا اشتكى الانسان بها كالريحان والاسي هذه تضره وربما حركت فيه بعض العروق النائمة. نعم واصل. يعني هل يحصل الاستياك اذا لم يجد الانسان عودا وادخل

17
00:06:48.650 --> 00:07:08.650
قال يده فاستاك بها او ادخل اطراف غترته فاستاك بها. فاذا استاك باصبعه او بخرقة هل يحصل له اجر السواك؟ فيه خلاف بين ان العلم واصح الاقوال عندي انه يحصل له من الاجر بقدر ما حصل له من التنظيف. لان لان الاستياك بالاراك فيه ها آآ امران

18
00:07:08.650 --> 00:07:22.900
فيه كونه اراك وكونه تنظيف. فالاراك قد انعدم ولكن يبقى مسألة التنظيف فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة والله اعلم. هم

19
00:07:23.200 --> 00:07:44.000
الله اليكم قال رحمه الله نعم هذا هو الاصل والقاعدة في هذا تقول الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب دواك الا ما خصه النص. الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه النص. فمن ادعى ان ثمة

20
00:07:44.000 --> 00:08:04.000
حالة من الحالات او مكان من الامكنة يستحب فيه الاستواك. استحبابا زائدا على الاستحباب الاصلي فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد لان الاستحباب اصلا حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فاذا قيل لك يستحب

21
00:08:04.000 --> 00:08:14.000
ان تستاك اذا فعلت كذا او اذا قلت كذا او اذا كنت في مكان كذا فقل اين الدليل ايا اخا العرفان؟ لا بد ان تأتي بدليل يدل على زيادة الاستحباب

22
00:08:14.000 --> 00:08:37.800
ولان مخالفة الاصل لان مخالف الاصل لان مخالف الاصل يطلب منه الدليل. نعم. قال رحمه الله هذه مسألة خلافية بين اهل العلم والقول الصحيح ان السواك من سنن الصائم مطلقا. قبل الزوال وبعده. فما جنح له المصنف في

23
00:08:37.800 --> 00:08:57.800
في نظر فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو استحباب الاستياك حال الصوم وغيره مطلقا. فالصائم يقال فيه ما يقال في غيره ها من غير الصائمين. يستحب للصائم ان يستاك عند كل صلاة وان يستاك عند كل وضوء وان يستاك اذا استيقظ من نومه وان

24
00:08:57.800 --> 00:09:17.800
اذا تغيرت رائحة فمه ولان الادلة التي دلت على مشروعية السواك وردت مطلقة من غير تقييد لا بصائم ولا بغير صائم فهي مسنود مطلقة هو الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ولا نعلم دليلا صحيحا يدل على ان الصائم بعد الزوال ممنوع من

25
00:09:17.800 --> 00:09:39.100
استياك فهمتم ماذا؟ وخذوها قاعدة حديثية كل حديث ينهى الصائم عن السياك عن الاستياك بعد الزوال فضعيف جدا. كل حديث ينهى صائمة عن الاستياك بعد الزوال فلا يصح، يعني انه حديث ضعيف جدا، لا بد من الانتباه لذلك ايها الاخوة. ولكن لهم

26
00:09:39.100 --> 00:09:59.100
استدلال اخر لابد ان ان ننظر اليه. يقولون اوليس خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك؟ والسواك يذهب هذا الخلوف فخلوف فم الصائم وهو تغير رائحة فمه هذا تغير عن عباده ويستحب ابقاء بقاء اثر العبادات ولذلك

27
00:09:59.100 --> 00:10:13.550
استحب الشارع ان يبقى الدم على الشهيد لا تغسلون دمه خلوا دمه عليه. لانه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. واستحب كثير من الفقهاء عدم نسف بعد الوضوء خل القطرات تقطر. هذي كل قطرة بمعصية ها

28
00:10:13.600 --> 00:10:33.600
كله قطرة بمعصية من الصغائر طبعا. فهذه اثار عبادات واثار العبادات يستحب بقاؤها. حتى ان بعضهم اه اذكر اننا صلينا في برية فلما صلينا قلت بجبهتي هكذا. فقال دعها دعها فان هذا اثر عبادة واثر العبادة خلها. يقطر على عيوني على عيوني فالشاهد ان

29
00:10:33.600 --> 00:10:53.600
العلماء يقولون اثار العبادات يستحب بقاؤها. فاذا السواك يذهب هذا الخلوف. اجبنا عن ذلك بجواب. الجواب الاول ان مصدر الخلوف ليس الفم وانما المعدة مصدر الخلوف ليس هو الفم حتى اذا استكنى ذهب الرائحة ذهبت الرائحة وانما مصدره المعدة خلوها من الطعام فسواء

30
00:10:53.600 --> 00:11:16.950
او لم تستك فانها لا تنقطع ابدا. الامر الثاني خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هل هذا افضل؟ ولا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ايهما اعظم؟ رضا الرب ولا كون الخلوف عند الله اطيب من ريح المسك. مرضاة الرب اعظم. فاذا مصلحة

31
00:11:16.950 --> 00:11:36.950
اياك اعظم من مصلحة بقاء هذا الخلف فيما لو سلمنا انه سيذهب بالسواك. فاذا القول الصحيح ان الاستياك قائم سنة مطلقا سواء قبل الزوال او بعده. لعموم الادلة ولان الخلوف مصدره المعدة. ولاننا لو سلمنا

32
00:11:36.950 --> 00:11:56.950
ان السواك يذهب الخلوف فان السواك يحقق مرضاة الرب وهي اعظم من كون هذه الرائحة اطيب عند الله من ريح المسك والله اعلم. نعم صلاة. نعم. لقد بين لك المصنف رحمه الله تعالى جملا من المواضع التي يزداد

33
00:11:56.950 --> 00:12:16.950
باب السواك عندها. ونحن لا نقبل اي موضع يذكره الا اذا كان عليه دليل لان الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه النص بزيادة استحباب. وقد ذكر الموضع الاول قال وهو الصلاة عند عند صلاة. والمراد بها مطلق الصلاة سواء كانت فرضا او

34
00:12:16.950 --> 00:12:34.950
حتى لو تكررت تكبيرة الاحرام كما في التراويح فيستحب لك ان يتكرر السواك عند كل تكبيرة احرام فتستاك عند التسليمة الاولى عند التكبيرة الاولى وعند التكبيرة الثانية وعند التسليمة الثالثة وعند التسليمة الرابعة وهكذا. حتى اذا كانت الصلاة

35
00:12:34.950 --> 00:12:54.950
ركعة واحدة فيستحب لك ان تستاك. فاذا قدم كل تكبيرة للاحرام بسواك. قدم كل تكبيرة للاحرام فرضا كانت او نفلة بسواك وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم

36
00:12:54.950 --> 00:13:14.950
تأخير العشاء الى ثلث الليل ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثاني قال فيه وانتباه يعني الاستيقاظ من نوم الليل. فاذا استيقظ الانسان من النوم نوم الليل او غيره اذا

37
00:13:14.950 --> 00:13:34.950
ايقظ الانسان من نوم الليل فيستحب له ان يشوس او يدلك او يغسل فاه بالسواك. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. وفي رواية للامام مسلم كان اذا قام من الليل للتهجد

38
00:13:35.550 --> 00:13:55.550
يشو صفاه بالسواك. فان قلت هذا في نوم الليل فاين الدليل على استحباب زائد للسواك في نوم النهار؟ فاقول ما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك. حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:55.550 --> 00:14:18.450
لا ينام من ليل ولا نهار فيستيقظ فيستيقظه الا تسوك ولان النوم حالة يظن فيها تغير رائحة الفم والقاعدة العامة يستحب السواك عند ها؟ ها؟ ايه قلها. عند تغير رائحة الفم. الموضع الثالث

40
00:14:18.450 --> 00:14:43.050
اي اسباب تغير الفم كثيرة اما طول السكوت واما الجوع واما طول الكلام واما اكل شيء او آآ او او استنشاق شيء له رائحة كريهة ابطل نوم كل هذه المواضع يستحب عندها السواك لانها موجبة لتغير رائحة الفم. فان قلت طيب الدليل دل على الاستيقاظ من النوم فاين الدليل

41
00:14:43.050 --> 00:15:01.500
الدال على استحباب زائد للسواك عند كل شيء يغير الفم. فاقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك ما طهرة للفم ومتى يطلب تطهير الفم عند وجود ما يلوثه او يقذره او يغير رائحته. فاذا بقية هذه المواضع يستدل عليها بحديث

42
00:15:01.500 --> 00:15:18.600
عائشة هذا والله اعلم. طيب وهناك مواضع لم يذكرها المصنف وهي دخول البيت. فيستحب للانسان عند دخول البيت ان اول شيء يبدأ به ان يستاك. وهي سنة مفقودة الحقيقة في كثير من طلبة العلم فضلا عن العامة

43
00:15:18.750 --> 00:15:36.750
فتذكر هذا وانا يعجبني واحد من الاخوان في الرياض من الزملاء لما دخلنا بيته فاذا عند الباب  تذكير وتنبيه مطبوع بالكمبيوتر لا تنسى الاستياك. طيب هذا كله. هذا ممتاز لانه من باب التذكير. فيخرج سواكه ويستاك قليلا ثم يدخله. فان قلت وما برهان

44
00:15:36.750 --> 00:15:53.650
هذا فاقول برهانه ما رواه الامام مسلم من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك. مسألة وهل يقاس عليه المسجد

45
00:15:53.850 --> 00:16:13.850
الجواب فيه خلاف والقول الصحيح عدم القياس لان المتقرر عند في قواعد اهل السنة ان القياس في العبادات ممنوع. فاذا يدخل المسجد من غير اه من غير استياق واذا دخله وهو مستاك من غير اعتقاد فضل زائد فلا بأس. نحن لا نمنعه من الاستياك عند الدخول ولا الخروج. لكننا نمنعه من

46
00:16:13.850 --> 00:16:40.750
فضل زائد عند الدخول. عند الدخول للمسجد. نعم هذه في الحقيقة لم يثبت فيها نص. واما احاديث ادهنوا غبا استاكوا وادهنوا غبا او كما قال هذا لا اعلمه صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالاصح عندي في هذه المسألة ان كل احد يستاك على

47
00:16:40.750 --> 00:16:57.850
ما يتهيأ له ويكون انسب لفمه واضراسه صغرا وكبرا ولثته قوة وضعفا وكل ذلك امر متروك للانسان. المهم انه لا يهمل السواك. فاذا كان الانسب لحاله ان يستاك طولا فليستك واذا كان الانسب لحاله ان يستاك عرضا

48
00:16:57.850 --> 00:17:15.500
ليس لك يعني اما ان يستاك هكذا  طولا واما ان يستاك عرضا. كل ذلك يرجع الى طبيعة الانسان وما يرتاح له وما يتناسب معه فليس في ذلك سنة ثابتة فيما اعلم والله تعالى اعلم

49
00:17:16.300 --> 00:17:36.300
نعم. لكن المطلوب من الانسان ان يكون السواك على جميع اجزاء فمه. ان يستاك على اسنانه وعلى لثته العليا ولثته وتحت لسانه وعلى لسانه بل ويبالغ في ادخال السواك في حلقه حتى يقول اع ففي الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله

50
00:17:36.300 --> 00:17:56.300
الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك رطب وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوى. فالسواك ليس مقصورا على الاسنان فقط بل يستحب ان ان يعمم الانسان وان وشوص ويغسل ويدلو

51
00:17:56.300 --> 00:18:18.250
جميع اجزاء فمه بالسواك نعم يعني يستحب لك ان تبدأ بتطهير جانب فمك الايمن قبل الايسر لان هذا من باب التكريم والتزيين وقد قلنا ان كل ما كان من باب التكريم والتزيين فيستحب فيه

52
00:18:18.450 --> 00:18:43.800
ها التقديم تقديم اليمين ولعموم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. بل وفي بعض الروايات وسواكه وسواكه. فان قلت وباي يد يستاك؟ فاقول لقد سئل ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال. فقال الافضل ان

53
00:18:43.800 --> 00:19:03.800
باليسرى ما علمت اماما خالف فيه. الافضل ان يستاك باليسرى ما علمت اماما خالف فيه. وحسبك بهذه الكلمة من ابي العباس العارفي ذي المعرفة الواسعة والاطلاع الكبير على مذاهب فقهاء الامصار. يقول ما علمت اماما خالف فيه ان السنة ان يستاك باليسر. قالوا العلماء ولان الة

54
00:19:03.800 --> 00:19:23.200
تطهير هي  اليسار والسواك معلل باجماع العلماء بكونه مطهرة للفم. السواك مطهرة للفم والة التطهير ليست اليمنى وانما الة التطهير فاذا ان دل على كونه باليد اليسار الاجماع والنظر والله اعلم. نعم

55
00:19:23.400 --> 00:19:48.350
قال رحمه الله واصل نعم قضية الادهان هذه لا اعلم فيها نصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الاصح هو ما اختاره ابو العباس هو ان كل انسان يدخن على حسب طبيعة بيئته التي يعيش فيها. فمن كانت بيئته باردة فلا جرم انه يحتاج من

56
00:19:48.350 --> 00:20:07.900
شيئا قليلا واما من كانت من كانت بيئته جافة فهذا يحتاج من الدهن اكثر مما يحتاجه صاحب البيئة الباردة. فاذا لا نقول يدهن يوما ويدع يوما وهو الغب الغب هو ان يدهن يوما ويترك يوما وانما هذا يرجع الى طبيعة جسد الانسان فان من الاجساد ما يحتاج الى الدهن دائما

57
00:20:08.050 --> 00:20:26.000
لانه جلد ناشف ومن ومن الجلود ما هو جلد دهني. المرة الواحدة تكفيه اسبوعا كاملا واثار الدهن لا تزال ظاهرة فيه معي ولا لا يا جماعة؟ فاذا هذا امر يخضع الى جلد الانسان وطبيعته والى بيئته حرارة وبرودة وجفافا

58
00:20:26.250 --> 00:20:46.250
يبوس وجفافا ورطوبة. هذا امر يرجع الى الاعراف ويرجع الى العادات ويرجع الى طبيعة البيئة هذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية والله اعلم. هم. اما قوله ويكتحل وترا فقد ثبت الاكتحال وترا عن النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:20:46.250 --> 00:21:06.250
وهذه من السنن المهجورة ان لم اقل من المفقودة فقدا كاملا الا فيما الا في من يسرها الله عز وجل له. فالاكتحال سنة في حق الجنسين ان ذكورا كانوا هو اناثا. وافضل الاكحال على الاطلاق هو الافمد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاكتحال به

60
00:21:06.250 --> 00:21:26.250
لأنه يجلو البصر. يجلو البصر يعني انه يفيض يفيض على البصر قوة ونشاطا. وقد جربنا هذا فوجدناه صحيحا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى تجربة لانه صحيح ولو ولو لم يجرب. فالشاهد ان الانسان اذا اذا اذا اكتحل

61
00:21:26.250 --> 00:21:46.250
فالمستحب له ان يكتحل في كل عين ثلاثة اوتار. ان يكتحل في هذه مرة وهذه مرة او يكتحل في هذه المرة ثلاث مرات او في هذه ثلاث مرات او يكتحل في هذه مرتين وفي هذه مرة واحدة. المهم ان عدد الوتر عدد عدد الاكتحال يكون وترا. اما

62
00:21:46.250 --> 00:22:09.850
بمجموع العينين او في كل عين على حدة فان قلت وما دليل الوترية؟ فاقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله وتر يحب الوتر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله التسبيح في الوضوء وهذا هو المذهب المشهور من المذهب ويستدلون على ذلك بحديث ابي هريرة

63
00:22:09.850 --> 00:22:29.850
فالذي هو حسن بمجموع طرقه وشواهده قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن القول الصحيح في هذه الا وهي ان التسمية على الوضوء سنة مؤكدة ولكنها ليست بواجبة. بمعنى ان الانسان اذا سمى وتوضأ فان وضوءه اكمل منك

64
00:22:29.850 --> 00:22:44.850
كونه يتوضأ ولا يسمي. فالقول الصحيح هو ما اختاره ابن قدامة وعليه شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم من ان التسمية قبل الوضوء سنة ليست بواجبة متحتمة. فهي من السنن المؤكدة

65
00:22:44.850 --> 00:23:04.850
وليس من الواجبات المتحتمات وبرهان هذا ان جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا لم يذكروا انه يسمي وقد كانوا يذكرون هذا للامة في مقام التعليم. فكانوا يعلمون الامة صفة الوضوء ولم يثبت عن احد منهم لا في حديث عبد الله

66
00:23:04.850 --> 00:23:14.850
ابن زيد في الصحيحين ولا في حديث حمران عن عثمان في الصحيحين ولا في حديث ابن عباس عند البخاري في الصحيحين ولا في حديث الربيع بنت معوذ ولا في حديث

67
00:23:14.850 --> 00:23:34.850
علي ابن ابي طالب في السنن ولا في غيرها من الاحاديث ان النبي ان احدا ممن علم الامة كيف وضوء كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه انه بسمل. والبسملة لم تذكر حتى في اية المائدة لا تصريحا ولا تظمنا. واما المظمظة والاستنشاق فانها ذكرت تظمنا في غسل الوجه

68
00:23:34.850 --> 00:23:55.200
ان الامر بغسل الوجه امر بالمضمضة والاستنشاق واما التسمية فانها لم تذكر لا تصل لا نصا ولا ولا تظمنا. فالاصح في هذه المسألة هي ان البسملة البسملة سنة من سنن الوضوء. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال في رواية ابي داوود في حديث المسيء صلاته ان

69
00:23:55.200 --> 00:24:16.100
لا تتم صلاة احدكم انتبهوا حتى يتوضأ كما امره الله تعالى. انه لا تتم صلاة احدكم حتى يتوضأ كما امره الله تعالى. يعني امره الله تعالى في اية الاية السادسة من سورة المائدة وليس فيها ذكر البسملة فدل ذلك على ان كمال الوضوء وكمال الصلاة ليس متعلقا بالبسملة

70
00:24:16.300 --> 00:24:36.300
هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة والذي تؤيده الادلة والذي يجعلنا نجمع بين الادلة كلها. فيكون النفي في حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس نفي الصحة وانما نفي الكمال لوجود القرينة والله اعلم. نعم

71
00:24:36.300 --> 00:24:58.750
لقد اختلف العلماء في مسألة الختان على اقوال كثيرة. والختان هو قطع مخصوص في عضو مخصوص. قطع مخصوص توصل لعضو مخصوص والقول الاقرب ان شاء الله وما اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو رواية في المذهب واختارها آآ اكثر العلماء

72
00:24:58.750 --> 00:25:16.250
واختارها كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي يفتي به كثير من العلماء الموجودين المعاصرين وهو ان الختان واجب في حق الذكور وسنة في حق الاناث. واجب في حق الذكور ومكرمة في حق الاناث. اما وجوبه في حق

73
00:25:16.250 --> 00:25:36.250
ذكوري فلان الحكمة من ختان الذكر هو تكميل طهارته. لان الالفة تحجب خروج البول على وجه الكمال. فلابد ان يبقى في في الكلفة او في الكمرة التي تغطي الذكر لابد ان يبقى في حراشيفها او في نتوءاتها شيء من من البول فيخرج بعد الوضوء فيفسد طهارته ويلوث

74
00:25:36.250 --> 00:25:52.200
ثيابه ويوجب له الالتهابات الكثيرة والتقرحات في هذا الموضع. فاذا بما ان ختان الذكر يتعلق بطهارته فيكون واجبا. لان تكبير واجب والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو

75
00:25:52.400 --> 00:26:12.400
واجب. واما ختان المرأة فان المقصود منه تعديل ظلمتها. يعني شهوتها. ولذلك يقال في في المشاتمة يا ابن القلفاء يعني يا ابن التي لم تختتم والتي لم تختتم اذا لم يردعها عرف ولا عادة او دين او فطرة فانها تتطلع للرجال كثيرا ولذلك من المشروع ان نأخذ

76
00:26:12.400 --> 00:26:25.750
اه شيئا من الجلدة اللي على فرجها كعرف الديك لا نأخذها مطلقا ولا نتركها مطلقا لان اخذها مطلقا فيه مفسدة وتركها مطلق كان فيه مفسدة فالتوسط في ذلك ان يؤخذ جزء منها

77
00:26:26.100 --> 00:26:46.100
واما القلبة على على ذكر الصغير فانها تؤخذ بكمالها لا يترك منها لا يترك منها شيء. فاذا ختان لا دخل له بطهارتها لا دخل له بشيء واجب. لا دخل له بشيء واجب فجعلناه من باب السنن. واما ختان الرجل فلانه يتعلق بامر واجب. قلنا انه

78
00:26:46.100 --> 00:27:02.700
فان قلت ومن اول من اختتن فاقول اول من اختتن ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فان قلت وما الحكم لو اسلم الانسان كبيرا افيختتم فاقول نعم اذا قررت لجنة طبية بانه لا ضرر عليه. واذا قرر الدعاة

79
00:27:02.750 --> 00:27:22.750
مو بس اللجان اللي تقرر واذا قرر الدعاة انه يتحمل هذا الخبر في بداية اسلامه لاننا نخشى ان نفجأه بهذا الخبر في بداية الاسلام قبل ثبات الايمان اللي في قلبه فيقول دين اوله قطع ذكر اجل اخره وش وش يصير فلذلك يؤخر الى اشعار اخر حتى يطلبه حتى يطلبه بنفسه

80
00:27:22.750 --> 00:27:42.750
فان قلت وما وقته؟ فاقول ليس له وقت معلوم. يقول ابن تيمية واما الختان فمتى ما شاء اختتن. ولكن الذكر لا يجوز له ان الى مرحلة البلوغ الا وقد اختتن لان الطهارة حينئذ تجب. فيجب الختان مع القول بوجوب الطهارة والطهارة لا تجب الا مع البلوغ. قال ولكن لا

81
00:27:42.750 --> 00:28:02.750
ينبغي ان يراهق البلوغ الا مختتنا. وقد كان العرب في السابق لا يختزلون الذكور الا اذا قارب البلوغ. يعني في السنة الثانية عشر في السنة الحادي عشر في العاشرة ها ولكن ولكن الختان في زمن الصغر افضل. لماذا؟ لانه انسى للالم

82
00:28:02.750 --> 00:28:22.750
كما ذكرنا في شرح النونية لانه انسى للالم ولانه اسرع للبرء ولانه ابعد عن التبعة. لكننا نعلم نعلم ان ان بعض وعالعادات والتقاليد آآ فيها همجية في الختان. بعض بعض القبائل فيها وحشية في الختان. وهي انها

83
00:28:22.750 --> 00:28:47.350
اتأخر ختان الذكر الى ليلة زواجه وقرانه ويضيق ويضيق ويضيق ايام وتضيق ايام عمره عن الاختتان الا في هذه اللحظة. فتجدهم يحمون السكاكين ويسنونها ويشحذونها والرجل ينظر ثم يسلخونه سلخا يأخذون ماء القلفة وما جاورها وما جاور الذي جاورها. وكل شيء

84
00:28:47.350 --> 00:29:07.350
يفعله هذا الرجل او يصيح به فان فان امرأته سوف تخبر به. فهذه همجية ووحشية. هذه شريعة الغاب لا يأتي بها الاسلام. الاسلام مدين السماحة ودين الحنيفية السمحة البسيطة السهل. ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يمكن ابدا ان يقر الاسلام هذه الافعال الهمجية الحيوانية

85
00:29:07.350 --> 00:29:27.150
اه السبعية التي لا التي لا تمت لا الى دين ولا الى فطرة ولا الى عقل ولا الى نقل ولا الى حس ولا الى شيء من الادلة ابدا انما تمت الى انها افعال ابليسية شيطانية يريد ان يرى الادمي يعذب اخاه بمثل هذا التعذيب

86
00:29:27.350 --> 00:29:50.900
نعم السلام عليكم. فقوله ما لم يخف على نفسه ها؟ هذا قيد مهم لان الختان اذا اوجب هلاك الطفل او هلاك الكبير بتقرير لجنة طبية موثوقة فاننا نسقط هذا. لانه اذا تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. فايهما اعظم مفسدة

87
00:29:50.900 --> 00:30:13.500
ذهاب النفس ولا بقاء الالفة؟ ذهاب النفس فاذا اذا كان في اذهاب الالفة ذهاب النفس فحينئذ نقول لا يجوز. بعض الاطفال ايها الاخوان يولد مختونا هذا جائز ولا بأس به وواقع والامر بيد الله. فكما ان بعضهم يولد وقد خرج شيء من اسنانه وبعضهم يولد له شعر وبعضهم يولد اصلع

88
00:30:13.500 --> 00:30:33.500
ان خلق الله عز وجل ان الله عز وجل له تصريف في خلقه. له تصريف في خلقه. لكن الذي نحذر منه ونحذر منه ان من ولد مقتونا فانه يعتقد فيه اعتقادات فاسدة. وهما اعتقادان. الاعتقاد الاول اعتقاد صلاحه وانه سيكون وليا من اولياء الله. وهذا اعتقاد باطل. فان كونه مختون

89
00:30:33.500 --> 00:30:46.000
او غير مختون لا تعلق له لا بصلاح ولا ابي طلحة يمكن يصير هاللي ما هو مختوم مروج مخدرات ما تدري انت عنه. المستقبل بيد الله والغيب علمه عند الله عز وجل. الامر الثاني ان هناك عقيدة عند بعض

90
00:30:46.000 --> 00:30:59.800
بالاعراف تقول فيمن ولد مختونا ان القمر ختنه فيقول ختنه القمر وهذا شرك لانه نسبة التدبير والتصريف لغير الله عز وجل. وهذا الامر الاخير نبه عليه الامام ابن القيم في المجلد الاول من زاد المعاد والله اعلم. نعم

91
00:30:59.800 --> 00:31:29.800
والقزع هو ان يحلق الانسان بعض الرأس ويترك بعضه وعلى الاجماع وعلى التفصيل القزع اربعة انواع. اما ان يحلق ها مقدمه ويترك مؤخره. واما العكس واما ان يحلق وسطه ويترك جوانبه او العكس. فكل هذه الصور الاربع كلها صور من القزع. قول المصنف رحمه الله

92
00:31:29.800 --> 00:31:48.100
ويكره القزع. نحن لا نوافق المصنف في في قضية الكراهة. بل القول الحق في هذه المسألة هو التحريم ويحرم القزع. فان قلت ولماذا تحرم؟ فاقول لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

93
00:31:48.100 --> 00:32:08.000
القزع والقزع ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. فهذا منهي عنه والاصل المتقرر في القواعد ان النهي يحمل يحمل على التحريم يحمل على التحريم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه فقال لاهله احلقوا كله او دعوا كله

94
00:32:08.250 --> 00:32:38.250
نعم. طيب السنة هي التي يثاب فاعلها لا يعاقب ولا يستحق العقاب تاركها. وحقيقتها ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. فهذه السنن ينبغي المحافظة عليها. ولا ينبغي ان يتركها الانسان لانها سنة. فان من كان قبلنا كانوا يحافظون على السنة لكونها سنة واننا نرى كثيرا من الفاترين

95
00:32:38.250 --> 00:32:57.900
رسالة يتركون السنة لانها سنة فشتان بين الجيلين والفريقين. فاذا ليس كونها سنة يوجب للانسان ان يتساهل في تطبيقها بل ينبغي له تطبيقها وعدم الاهمال فيها، فان من اهمل في السنن وانكسر عنده حاجز سياج السنن فانه قريبا سينكسر عنده سياج

96
00:32:58.050 --> 00:33:18.050
الفرائض. فاذا ينبغي للانسان ان يحافظ على هذه السنن لتكون رفعة لدرجاته عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته الى اخر الحديث

97
00:33:18.700 --> 00:33:38.700
قال ومن سننه السواك وقد تقدم الكلام عليه. ولا ما تقدم الكلام عليه؟ لا لم يتقدم. نعم من المستحبات التي يزداد استحباب السواك عندها الوضوء. فرضا كان الوضوء او نفلا. وسواء تسوكت في اول الوضوء او عند المضمضة كلاهما جائزان ولا حرج فيهما

98
00:33:38.700 --> 00:33:57.200
وبرهان هذا حديث ابي هريرة في رواية السنن عند احمد وهو عند احمد وعند احمد وغيره وهو حديث جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذه من رواية الصحيح. هذه رواية الامام احمد

99
00:33:57.250 --> 00:34:17.250
قال وفي رواية على كل وضوء او مع كل وضوء. فاذا الوضوء من جملة ما يزداد استحباب السواك عنده. نعم. ثم قال وذلك لاجماع الواصفين لحديث النبي صلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فان جميع الواصفين

100
00:34:17.250 --> 00:34:35.400
لوضوئه كعبدالله بن زيد وابي هريرة وابن عباس وغيرهم كلهم يذكرون في اول وضوءه فغسل يديه ثلاثا وادلتها كثيرة جدا فغسل يديه ثلاثة. هذا من الاثر واما من النظر فلان اليدين هي الة نقل الماء الى الاعضاء. فيستحب تطهيرهما

101
00:34:35.400 --> 00:34:56.600
ضيفهما قبل ها قبل استعماله قبل نقل الماء وقد اجمع العلماء فيما اعلم ان غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا من من السنن لم يقل احد بوجوبه فيما اعلم والله تعالى اعلم. ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وانما هو حكاية افعال. والمتقرر عند العلماء

102
00:34:56.600 --> 00:35:22.650
ان حكاية الافعال تفيد الاستحباب للوجوب نعم قال رحمه الله يعني يجب ان يغسل الانسان كفيه ثلاثا من نوم الليل الناقض للوضوء فاصل هذا الوجوب ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء وفي رواية

103
00:35:22.650 --> 00:35:47.200
فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم وفي رواية فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الامر للوجوب والنهي للتحريم في اصح قولي اهل العلم ولكننا ذكرنا انه لو خالف وغمس فانه اثم ولكن الماء لا يضره هذا الغمس لا يضر طهوريته. والعلة في ذلك في

104
00:35:47.200 --> 00:36:06.250
باصح اقوال اهل العلم تعبدية غير معقولة المعنى والقول الصحيح ان شاء الله انه مخصوص بنوم الليل لانه قال اين باتت والبيتوتة انما تكون في نوم الليل ومما يستحب عند الاستيقاظ من نوم الليل ايضا قبل الوضوء ان يستنفر ثلاثا

105
00:36:06.300 --> 00:36:26.050
لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان على خيشومه فان قلت وما الحكم لو جمع الثلاث الواجبة مع الثلاث السنة في اول كل وضوء؟ فنقول لا بأس بذلك لكن ينوي بها ايش

106
00:36:26.250 --> 00:36:40.250
الجميع ينوي بها هذا وهذا او ينوي به الكبرى وهي الواجب. فتدخل معها الصغرى تبعا. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتين احداهما صغرى والاخرى كبرى من جنس واحد في وقت واحد

107
00:36:40.300 --> 00:37:00.300
فان الصغرى تدخل في الكبرى والاولى فصلهما. فاذا اقتصر على ثلاث غسلات لا للواجب وللسنة فلا بأس بذلك بنيتهما او بنية الواجب. ويدخل معها العبادة الصغرى تبعا قال الناظم وان تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت ادخلي صغراهما ان شئت او فلتفصلي

108
00:37:00.300 --> 00:37:22.800
نعم قال رحمه الله يعني قبل غسل الوجه قبل غسل الوجه يستحب للانسان ان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق فهذا هو الترتيب هو السنة. ان يبدأ ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه. لكن لو اخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فلا بأس به

109
00:37:22.800 --> 00:37:42.800
بل في اصح الاقوال عندي والله اعلم انه لو اخر المضمضة والاستنشاق الى ما بعد غسل اليدين فلا بأس به لوروده في حديث المقدام ابن معدي كذب كما ذكرته في كتابه اتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء. والحديث فيها حسنه الامام الالباني وغيره. الشاهد ان ان السنة ان يبدأ الانسان بالمضمضة والاستنشاق قبل

110
00:37:42.800 --> 00:38:05.500
غسل الوجه فان قلت وبرهان هذا فاقول جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يتمضمض ويستنشق قبل غسل وجهه نعم نعم يعني يستحب للانسان ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق. فيستحب له ان يجتذب الماء

111
00:38:05.500 --> 00:38:30.800
بفمه حتى يبلغ اقاصي حلقه وهو الغرغرة عندنا مثل الغرغرة. تعرف الغرغرة؟ هذا هو. وكذلك يستنشق الماء حتى يبلغ الى اعلى مناخيره منخريه. من وهي اعلى الانف على وجه لا يوجب له الضرر. وبرهان هذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء

112
00:38:30.800 --> 00:38:50.800
وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق ثم استثنى حالة واحدة وهي قوله الا ان تكون صائما. فاذا قال الناظم غير صائم اعمالا لهذا النص. فان قلت وما الحكمة من استثناء الصائم؟ فنقول سدا لذريعة ولوج شيء من الماء في جوفه فيفسد صيام

113
00:38:50.800 --> 00:39:12.900
فهو دليل على قاعدة سد الذرائع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى ان اللحية لا تخلو من ثلاثة اقسام اما ان تكون خفيفا كلها واما ان تكون كفيفة كلها واما ان يكون بعض اجزائها خفيف وبعضها كثيف

114
00:39:13.000 --> 00:39:29.350
وما الفرق بين الخفيف والكفيف؟ نقول الفرق بينهما هو ان الكفيف ما لا يصف تحته لون البشرة. بمعنى انك لو تأملت لا تجد لون البشرة ظاهرا باديا لكثف الشعر والخفيف مثل لحيتي هذي خفيفة ولا كذيبة؟

115
00:39:29.850 --> 00:39:51.450
هذه خفيفة وهذا كفيف. فاذا ما ما يرى من تحته لون البشرة هذا خفيف. وما لم يرى من تحته لون البشرة هذا كثيف. طيب الخفيفة ما الواجب فيها؟ الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها يجب غسل ظاهرها وباطنها. لان لان باطنها لم يستتر لان

116
00:39:51.450 --> 00:40:11.450
الجزء جزء البشرة الذي تحته تحتها الشعر لم يستتر بعد. فيجب غسل ظاهرها وباطنها. طيب وان كانت كفيفة كفيفة يجب غسل ظاهرها فقط. ويسن تخليل باطنها. فتخليل باطنها سنة. قالوا لاننا لو لو اوجبنا عليه مع كتفها غسل

117
00:40:11.450 --> 00:40:31.450
لغة لاوجب ذلك عدم تنشيفها واوجب ذلك ضرره ببقاء الماء في ثناياها ولا اوجب ذلك مشقة وحرج عليه وما جعل عليكم في الدين من حرج والله عز وجل انما يريد بناء التيسير والتخفيف للتعسير والاثقال. والقاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله ان ان المشقة تجلب

118
00:40:31.450 --> 00:40:51.450
ايش التيسير؟ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهذا من باب التخفيف. فاذا غسل ظاهر الكفيف واجب وتخليله سنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته كما في حديث عثمان وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وربما اخذ كفا من

119
00:40:51.450 --> 00:41:09.450
فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته ويقول بهذا امرني ربي بهذا امرني ربي واضح يا اخوان؟ وان كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا اخذ الخفيف حكم الخفيف والكفيف حكم الكفيف والله اعلم. نعم

120
00:41:09.450 --> 00:41:30.150
رحمه الله واصابعه. يستحب او ان يخلل الانسان كذلك اصابع يديه ورجليه. وان كان لا يصل الماء اليهما الى باطنهما الا بالتخليل لضيق فيهما او لخلقة فيهما فيجب التخليل حينئذ لان تكبير الطهارة واجب

121
00:41:30.150 --> 00:41:40.150
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما اذا كان الماء يصل لهما من غير تخليل فيبقى التخليل سنة والدليل على ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه

122
00:41:40.150 --> 00:42:00.150
وسلم كان يخلل اصابع يديه ورجليه. وكذلك في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الاصابع الا ان تكون صائما. فهذا من باب تكبير الطهارة المستحب والله اعلم. فان قلت وكيف التخليل؟ اقول يدخل اصابع يديه في بعضهما ويخلل. واما في اصابع رجليه فيستحب

123
00:42:00.150 --> 00:42:19.300
الو التيامن في التخليل. هذا من باب الاستحباب فقط. التيامن في التخليل فيخلل اصابع الرجل اليمنى اه مبتدئا بالخنصر ويخلل اصابع الرجل اليسرى مبتدئا بالابهام. حتى يتحقق مبدأ التيامن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم

124
00:42:19.300 --> 00:42:46.100
فابدأوا منكم ولعموم قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم طيب ما الحكم اذا كانت بعض الاصابع ملتصقة الجواب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واضح؟ فاذا كانت ملتصقة لا ينفذ لها المال لا بالتخليل ولا بغيره فان غسل ما بينهما

125
00:42:46.100 --> 00:43:16.450
يسقط عنك للعجز والمتقرر باجماع العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز. يقول الناظم ويسقط الواجب بالعجز كما يباح محظور لظر هجم. فالظرورات تبيح المحظورات والواجبات تسقط يسقطها العجز. نعم التيامن في الوضوء مستحب باجماع العلماء. باجماع العلماء

126
00:43:16.450 --> 00:43:36.450
وبرهانه حديث عائشة السابق ولا نعيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. وفي شأنه كله وفي في رواية اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله. في ترجله وطهوره وتنعله. وفي السنن من حديث ابي

127
00:43:36.450 --> 00:44:00.400
هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم. فان قال لنا قائل اوليس قوله فابدأوا امر  طيب والامر الا يفيد الوجوب؟ فلماذا قلت التيامن سنة؟ نقول قد صرف عن الوجوب بالاجماع والاجماع من جملة الصوارف. فقد اجمع العلماء على ان

128
00:44:00.400 --> 00:44:13.700
البدء بالعضو الايمن قبل الايسر فيما هو كالعظو الواحد هذا مستحب عند اهل العلم. لكن لو ان الانسان غسل يده اليمنى قبل اليسرى فلا حرج. لو ان غسل لو انه غسل رجله اليسرى قبل اليمنى

129
00:44:13.700 --> 00:44:39.400
احرج عليه لكنه خالف السنة المؤكدة والله اعلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله وهذا خلاف القول الصحيح. فالصحيح ان شاء الله حسب النظر والادلة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح اذنيه بماء ها بماء بالماء الذي يبقى من رأسه فان الاذنين من الرأس فيمسحان بماءه

130
00:44:39.400 --> 00:44:59.400
فان الاذنين من الرأس فيمسحان بمائه. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حديث فيه الفصل بين مسحة الرأس ومسحة الاذنين بماء مستقل فانه حديث ضعيف. ولذلك المحفوظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

131
00:44:59.400 --> 00:45:17.000
كان يمسح رأسه انه كان يمسح اذنيه بما بقي من من ماء رأسه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم اعلم رحمك الله تعالى ان الوضوء مشروع على ثلاثة

132
00:45:17.000 --> 00:45:37.000
اقسام على على اربع صفات ثابتة كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شاء ان يتوضأ مرة مرة في كل الاعضاء فلا بأس. وبرهانها ما في في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية ان يتوضأ

133
00:45:37.000 --> 00:45:53.700
مرتين مرتين في جميع الاعضاء طبعا الا الرأس فيفرده بالمسح كما سيأتينا ان شاء الله وبرهان هذه ما رواه الامام البخاري من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين

134
00:45:53.700 --> 00:46:13.700
وان شاء ان يتوضأ في الاعضاء كلها ثلاثا ثلاثا فله ذلك. وبرهانها ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث علي ابن ابي طالب انه توضأ المقاعد فقال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا. والوضوء ثلاثا ثلاثا هو اكثر احوال النبي صلى الله عليه

135
00:46:13.700 --> 00:46:33.650
وسلم واكثر الواصفين لوضوئه. والصفة الرابعة ان يتوضأ ثلاثا في الاعضاء ومرتين في غسل اليدين الى المرفقين. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فادخل يديه في التور

136
00:46:33.700 --> 00:46:53.700
فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر. ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاثا

137
00:46:53.700 --> 00:47:13.700
ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الصفات ثابتة في الاحاديث الصحيحة كما بينت لكم. فعلى اي وضوء فعلى اي صفة تتوضأ الجواب هذا يدخل تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فاذا الغسلة الاولى واجبة

138
00:47:13.700 --> 00:47:43.050
واما الغسلة الثانية والثالثة فانها من جملة السنن الثابتة عن النبي وسلم بفعله. ولا نقول بوجوبها لان الافعال يستفاد منها الاستحباب للوجوب نعم شيء وعطنا بارك الله نعم. ستة ايوة. ولقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والفرظ الثاني قال والفم

139
00:47:43.050 --> 00:48:03.350
منه يعني انهما مما يدخلان في حده المأمور بغسله شرعا. والماء وباطن الفم والانف فلهما حكم الظاهر حتى في باب الصيام فلابد من غسلهما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في كل وضوء. والقول الصحيح ان المضمضة في الوضوء والاستنشاق والاستنثار كلها

140
00:48:03.350 --> 00:48:23.350
انتبهوا الاستنشاق واجب والاستنثار واجب والمضمضة واجبة وكل واحدة منها ثبت الدليل فيها بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث اه ففي الصحيح ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:48:23.350 --> 00:48:48.200
اذا توضأ احدكم انتبهوا فليجعل في انفه ماء فليجعل في انفه ماء هذا ما هو الاستنشاق ثم لينتثر هذا الاستنثار وهما امران والامر يفيد الوجوب الا بصادف وفي حديث اخر قال واذا توظأ فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي رواية ومن توضأ

142
00:48:48.200 --> 00:49:08.200
افليستنشق وكلها اوامر والاوامر تفيد الوجوب. وهذه الاوامر هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع وضوئه. فلا نعلم عنه في وضوء واحد انه اخل بالمضمضة والاستنشاق. ففعله هذا مقرون بالامر القولي المفيد للوجوب. وقد

143
00:49:08.200 --> 00:49:26.300
عند علماء الاصول ان الافعال اذا اقترنت بامر مفيد للوجوب فتكون تابعة اللي القول في في الوجوب انتم معي ولا لا؟ وفي حديث لقيط بن صبرة واذ اذا توضأت فمضمض. اذا توضأت فمضمض وهذا امر بها والامر يفيد

144
00:49:26.300 --> 00:49:47.400
وجوب ثم قال وغسل اليدين. لقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انها ركن في وضوئي لا يصح الوضوء الا به. فان قلت وهل المرفق يدخل؟ فاقول يدخل اجماعا فيما نعلم. وقد حكى هذا الاجماع الامام

145
00:49:47.400 --> 00:50:11.650
رحمه الله وغيره من اهل العلم. فالمسألة اجماعية واضح؟ ولم اطلع على الاجماع فيها الا متأخرا. ولذلك لم ادرجها في كتاب تشنيف الاسماع بجمل من مسائل الاجماع وانما الخلاف رأيته منقولا فيها عن المتأخرين. ولكن في الحقيقة المتقدمون مجمعون على وجوب ادخال المرفقين

146
00:50:11.650 --> 00:50:35.850
كما انهم مجمعون على وجوب ادخال الكعبين في غسل الرجلين. فالمسألتان كلاهما اجماعية ولعلكم تحررون هذا. الموضع ان شاء الله   ومسح الرأس وقد اجمع العلماء على ان مسحه فرض. لقول الله عز وجل ها

147
00:50:36.100 --> 00:50:57.350
برؤوسكم برؤوسكم. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسح فلا نعلم انه في حديث واحد او في وضوء واحد اخل به. فان قلت وهل يجب مسحه كله؟ الجواب

148
00:50:57.350 --> 00:51:15.500
فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم. لان المبين لنا شريعتنا صلى الله عليه وسلم لما نفذ الامر القرآني في قوله وامسحوا انفسكم مسح رأسه كله ولا نعلم عنه في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض الرأس ان كان مكشوفا

149
00:51:16.100 --> 00:51:36.100
ان كان مكشوفا ما ثبت عنه في حديث انه اقتصر على بعض رأسه. فقول الحنفية بالاجتزاء بمسح ربع الرأس قول ضعيف. وقول الشافعية الاجزاء بمسح ثلاث شعرات منه قول اضعف واضعف. فالقول الصحيح هو وجوب مسح جميعه. ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن

150
00:51:36.100 --> 00:51:46.100
زيد رضي الله عنه قال ثم ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في التور فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم رده

151
00:51:46.100 --> 00:52:04.850
حتى رجع بهما الى المكان الذي بدأ منه. فالواجب مسح جميعه فكيف فكيف ما مسح اجزأ قال ومنه الاذنان وقد آآ كثرت الاحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. وقد اختلف العلماء في الاذنين فمنهم من جعلها من الوجه

152
00:52:04.850 --> 00:52:25.200
لقول الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام سجد وجهي آآ للذي خلقه وصوره وشق سمعه. فنسب السمع الى الوجه والاذن هي الة السمع. ومنهم من جعلها من الرأس وهو الاصح واصح الاقوال في هذه المسألة ان الاذنين من الرأس فيمسحان بمائه. ومسحهما واجب في اصح

153
00:52:25.200 --> 00:52:42.650
قولي اهل العلم رحمهم الله وقول ثالث وهي ان الاذنين عضو مستقل. لا يتبع لا للوجه ولا للرأس ولكن الاصح هو ما ذكرته لك قال وغسل الرجلين لقول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين

154
00:52:42.900 --> 00:53:01.700
وفي قراءة سبعية وارجلكم. والصحيح ان هذه القراءة تحمل على مسح الرجلين اذا كانت في خفين. فالرجل تمسح وتغسل فتغسل ان لم تكن في خف وتمسح ان كانت في خف. فرواية الفتح محمولة على كون الرجل تغسل في غير خف

155
00:53:01.950 --> 00:53:21.950
ورواية الكسر محمولة على مسحها ان كانت في خف ونحوه. واختار هذا الجمع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمتقرر عند العلماء ان الاية اذا قرأت بقراءتين لا لا يمكن الجمع بينهما فاننا نجعلهما كالايتين فنجعل لكل واحدة منها حكم مستقل. كقول الله عز

156
00:53:21.950 --> 00:53:41.850
وجل بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون. فجعلوا العجب الاول مضافا الى النبي سلم والعجب الثاني مضافا الى الى الله عز وجل. فكل اية فكل كل قراءة لها حكمها المستقل واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وبنى عليها ايضا الامام الشنقيطي رحمه الله كثيرا من الفروع في اضواء البيان

157
00:53:42.050 --> 00:54:02.050
قال والترتيب وهو الخامس. الترتيب قسمان ترتيب واجب لا يجوز الاخلال به وترتيب سنة. اما الترتيب الواجب فهو الترتيب بين الاعضاء اربعة المذكورة في القرآن. فلا يجوز لك ان تقدم على غسل الوجه شيئا. واذا غسلت الوجه فلا يجوز لك ان تقدم على غسل اليدين الى المرفقين شيء

158
00:54:02.050 --> 00:54:22.050
واذا غسلت الوجه واليدين فلا المهم انك لابد ان ترتب على حسب على حسب ترتيب القرآن فالترتيب بين الاعضاء الاربعة ترتيب واجب قالوا لانه هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم انه خالف ذلك مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام

159
00:54:22.050 --> 00:54:38.900
كذلك الله عز وجل ادخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهي اليدان والرجلين. والعرب لا تفصل النظير عن نظيره الا لحكمة حكمة من ادخال الممسوح بين المغسولين هي مراعاة الترتيب هي مراعاة الترتيب

160
00:54:39.300 --> 00:54:59.300
واما الترتيب المستحب فهو الترتيب فيما بين العضوين. كالترتيب بين اليدين. فمن السنة ان تبدأ باليمنى قبل اليسرى والترتيب بين الرجلين. فمن السنة ان باليمنى قبل اليسرى والترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه. فمن السنة ان تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. فالترتيب فيما هو كالعضو الواحد سنة

161
00:54:59.300 --> 00:55:26.000
والترتيب بين الاعضاء الاربعة واجب لا يجوز الاخلال به. السادس قال والموالاة وعرفها العلماء بالا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. بزمن معتدل. يعني ان تغسل وجهك ثم تبدأ في غسل يديك قبل ان ينشف الماء الذي على ووجهك. ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه

162
00:55:26.000 --> 00:55:43.450
رأى على رجل اللمعة لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. فقال ارجع فاحسن وضوءك. وفي الحديث الاخر فامره ان يعيد الوضوء والصلاة فلو كانت الموالاة غير واجبة ها لامره بغسل هذه اللمعة وكفى

163
00:55:43.900 --> 00:55:58.950
وكذلك لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فصل بين ابعاد الوضوء بوقت طويل. انما كان يتوضأ في الجلسة الواحدة على جميع اعضائه وهكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:56:00.000 --> 00:56:31.400
طيب ثم قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. اعلم رحمك الله تعالى ان النية فيها فروع. الفرع اول ما محلها؟ الجواب محلها القلب. ولا تعلق لها باللسان الفرع الثاني ما حكم التلفظ بها جهرا؟ الجواب بدعة باجماع

165
00:56:31.400 --> 00:57:02.050
العلماء الفرع الثالث ما حكم التلفظ بها سرا؟ الجواب بدعة في في اصح قولي العلماء رحمهم الله. الفرع الرابع  ما حكمها في العبادات؟ الجواب النية شرط لصحة العبادات. لصحة المأمورين

166
00:57:02.050 --> 00:57:22.050
كل عبادة امرت بها فان النية شرط في صحتها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فجميع العبادات التي امرنا الشارع بها

167
00:57:22.050 --> 00:57:46.900
لا تصح الا بالنية. والوضوء ما حكم النية فيه؟ الجواب شرط في قول الجمهور. من المالكية الشافعية والحنابلة بقي من من الائمة؟ الحنفية الحنفية يصححون الوضوء بلا نية لان القاعدة عند الحنفية ان النية انما تشترط في المقاصد لا في الوسائل

168
00:57:46.950 --> 00:58:06.950
والوضوء وسيلة لصحة الصلاة فلا تشترط له النية لكن هذا رأي واجتهاد في مقابلة النص. قال الله عز وجل قل الله اعبد ذو مخلصا له ديني. وقال الله عز وجل انما امرت قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم

169
00:58:06.950 --> 00:58:30.950
رحمك الله ان النية المشترطة في العبادة قسمان. نية ايقاع العمل ونية توحيد المعمول له اما نية ايقاع العمل فيتكلم عنها الفقهاء وهيا من النيات اللازمة لكل ذي لكل عاقل. فكل عاقل يهم بفعل فانه لا بد ان يقدم همته بالنية. فالنية هي العزيمة

170
00:58:30.950 --> 00:58:52.450
على الفعل وارادته هذه هي النية. ولذلك اذا فقدت بطل العمل فقط فامرها خفيف. لكن النية الاخرى هي التي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد وهي المرادفة للاخلاص. وهو ان يكون الباعث لك على هذه العبادة ارادة وجه الله فقط. لا ارادة الرياء

171
00:58:52.450 --> 00:59:06.550
لا ارادة التسميع وهذه النية اخطر بكثير من النية الاولى لانها اذا تخلفت اوجبت وقوع العبد في الشرك الاصغر وهو الرياء. وربما توقعه في الشرك الاكبر على حسب الرياء الذي قام في قلبه كبرا. وصغرا

172
00:59:07.500 --> 00:59:22.950
فكثير الرياء شرك اصغر آآ شرك اكبر. واما يسير الرياء فهو الشرك الاصغر. وابليس احرص على تغفيل القلب عن نية الاخلاص اشد منه حرصا على تغفيل القلب عن نية ايقاع العمل. لان

173
00:59:22.950 --> 00:59:44.600
ايقاعك في الشرك احب الى ابليس من ايقاعك في في مجرد بطلان العمل. والنية الاولى لا تحتاج الى مجاهدة لانها تحدث مباشرة لكن نية الاخلاص هي التي تحتاج الى مجاهدة وهي التي تحتاج الى نظر وهي التي تحتاج الى محاسبة. ولذلك ما من فعلة وان دقت الا وينشر لها

174
00:59:44.600 --> 01:00:02.000
لما وكيف لما فعلت ولما فعلت فالاول خلاصه في تصحيح النية والثاني الخلاص منه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجمع العلماء على ان الاعمال لا ترفع الى الله. العبادات لا ترفع الى الله الا اذا توفر فيها شرطا

175
01:00:02.100 --> 01:00:19.350
المتابعة والاخلاص قال الشيخ والنية والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. يعني سواء كانت كانت احداثا كبرى او احداثا صغرى كلها يشترط لها النية لان طهارة اي شيء مأمور به والنية شرط لصحة المأمورات

176
01:00:20.100 --> 01:00:36.600
طيب كيف ينوي وش قال يا شيخ فهد كيف ينوي السلام عليكم قال هذا اول شيء اذا اردت الطهارة وعليك حدث فانوي رفع الحدث فمن نوى رفع الحدث ارتفع هذه نية كافية فاذا نوى الانسان

177
01:00:36.600 --> 01:01:04.850
وبهذه الطهارة ان يرتفع حدثه الاصغر او يرتفع حدثه الاكبر فقد ارتفع حدثه. لكن هناك شيء اخر وهو لما لا يباح نعم كقراءة القرآن لا قراءة القرآن الا بالطهارة فكونك تتطهر لا بنية رفع الحدث وانما لقراءة القرآن فان الحدث يرتفع. لانك نويت شيئا لا

178
01:01:04.850 --> 01:01:26.500
الا بالطهارة. فسواء نويت رفع الحدث او نويت الطهارة لما لا لما لا يباح الا بها الا بالطهارة. فكلها من النيات الصالحة نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال فان الله ما نعم ارتفع لعموم النية

179
01:01:26.500 --> 01:01:43.200
لعموم النية نعم. هذا هذا يعني كأن في نظر لكننا مع المصنف اذا نوى الانسان غسلا مسنونا اجزأ عن واجب فاذا نوى غسل جمعة آآ غسل جمعة دخل معه غسل

180
01:01:43.500 --> 01:02:11.650
الجنابة من باب ان النية تعم هذا وتعم غيره نعم يعني اذا نوى غسلا واجبا دخل معه المسنون. كمن اغتسل للجنابة يوم الجمعة فيجزيه عن الغسلين جميعا عن نعم طيب من يمثل لي على احداث توجب وضوءا؟ اجتمع عليه ايش

181
01:02:12.800 --> 01:02:34.050
نوم وغائط وبول واكل لحم جزور. كم من حدث؟ طيب هل لابد لكل واحد منهما نية ولا وضوء واحد بنية رفع الحدث عن الجميع هذا هذا قصدهم. طيب من يعطيني رجل اجتمعت عليه احداث كبرى امرأة حائض طهورت وعليها جنابة

182
01:02:34.050 --> 01:02:54.050
وتوها مسلمة مثلا نقول ماشي ها؟ طيب هذه لو اغتسلت غسلا واحدا اجزأ على الجميع. يقول وان اجتمعت عليه احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها. يعني اذا نوت واحدا من هذه الاحداث فانه يرتفع عن سائرها لان القاعدة تقول ان الاحداث

183
01:02:54.050 --> 01:03:10.150
ارتفاعها تتداخل. ان الاحداث في ارتفاعها تتداخل ولذلك يقولون من كرر محظورا من جنس واحد في وقت واحد اجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب الاول. فمن زنا

184
01:03:10.150 --> 01:03:33.750
هل لابد لكل زنا من حد ولا يكفيه عن الجميع حد واحد كذلك من اجتمعت عليه احداث فان فاذا توضأ بنية احدها ارتفع عن سائرها. نعم الله اليكم قال ونحن نقول ان اول واجبات الطهارة ما هو

185
01:03:33.750 --> 01:03:54.250
غسل غسل اليدين غسل المضمضة اذا اذا قدمناها على الوجبة والاستنشاق فاول واجباتها المظمظة في الاصح. فاذا لا بد ان تكون النية عند اول الواجبات. ولكن حقيقة النية هي الهمة والعزيمة

186
01:03:54.250 --> 01:04:14.050
لا مجرد التلفظ هي النية هي الهمة والعزيمة. قال ويستحب عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب يعني المستحب ان ان تكون النية في اقتداء السنن في ابتداء الوضوء سنة وواجبا. لكن ان لم ترد تقديمها على السنن فلا اقل من ان تقدمها على الواجب. يلا

187
01:04:15.650 --> 01:04:33.750
اعلم ان استصحاب ذكر النية شرط لصحة العبادات كلها. فلو نوى الانسان قطع العباد يعني نوى قطع النية فالعبادة فاسدة. كمن نوى جزما ان يفطر ان يقطع نية الصيام. فصيامه

188
01:04:33.950 --> 01:04:49.300
ها باطل نوى قطع النية نوى قطع النية خلاص. وكذلك لو نوى قطع نية الوضوء ايضا باطل. لو نوى قطع نية الصلاة باطل بل لو نوى قطع نية الايمان كفر وارتد لان من الكفر ما يكون قلبيا

189
01:04:49.400 --> 01:05:09.400
فاذا استصحاب ذكر استصحاب حكم النية شرط في صحة العبادات. لكن هل يشترط تذكر النية دائما؟ هل يشترط ذكرها دائما استصحاب الجواب استصحاب ذكرها مستحب. ان قدرت عليه فطيب وان لم تقدر عليه فلا حرج. لكن لابد من استصحاب حكمها. وهذه قاعدة تقول

190
01:05:09.400 --> 01:05:27.300
استصحاب حكم النية في العبادات شرط واستصحاب ذكرها مستحب. لو ان الانسان توظأ يا اخوان بنية ولم ينوي قطعها لكنه في اثناء الوضوء بدأ احد زملائه يكلمه بكلام قصة فصار ذهنه ايش

191
01:05:27.750 --> 01:05:43.250
منسجما مع هذه القصة ونسي انه يتوضأ. فما حكم وضوئه  وش اللي انقطع الان؟ حكم النية ولا ذكر النية؟ ذكر النية وانقطاع ذكر النية لا يبطل الطهارة. انما لا يبطل العبادة. انما الذي يبطلها

192
01:05:43.550 --> 01:06:03.550
استصحاب. والدليل عفوا الذي يبطلها قطعها قطع حكمها. اي نعم. والدليل على ذلك ما في الصحيح ان النبي الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان احدكم فيقول وهو في الصلاة اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى لا حتى يظل الرجل لا يدري

193
01:06:03.550 --> 01:06:21.350
كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. طيب الشاهد الان حتى لا يدري كم صلى وش اللي نساه الان ذكر النية ولا حكم النية؟ الجواب ذكر النية فاستصحاب ذكرها من الكمالات المستحبة. واما استصحاب حكمها

194
01:06:21.600 --> 01:06:41.450
فانه واجب وشرط. وش معنى استصحاب حكمها؟ يعني ان تنوي الا تقطع العبادة. الا تقطع العبادة هذا شرط من شروطها. نعم يا شيخ نعم. صفة الوضوء لن نتكلم عليها كثيرا لانها واضحة. واصل

195
01:06:41.950 --> 01:07:07.950
لا لا لا لا خلاص لا لا خلاص قل قل عطنا هذي تبي تروح تونا باقي ثلاث دروس بكرة ها صح طيب ويستحب في المضمضة والاستنشاق امر وهو ان يجمعهما في غرفة واحدة واما

196
01:07:07.950 --> 01:07:17.950
فصلهما فلا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. واما حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده انه رأى النبي وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق

197
01:07:17.950 --> 01:07:37.950
فانه حديث ضعيف. بل المحفوظ جمعهما فيجعل نصف الغرفة لفمهم ونصف الغرفة لانفه. ومع التعود يكون هذا بسيطا يسيرا ان شاء الله. ففي الصحيحين من حديث ابن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا

198
01:07:38.000 --> 01:07:53.650
وكذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هم احسن الله اليكم قال رحمه الله طبعا ما آآ منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مثل شعره الان

199
01:07:54.800 --> 01:08:16.900
مثل شعري هذا معتاد غالبا لكن من الناس من يتأخر خروج شعره الى منتصف رأسه. وهو الاقرع ومن الناس من ينزل شعره الى منتصف جبهته وهو افرع شف نقطة وحدة لكن بينهما كما بين السماء والارض. هذا اقرع وهذا افرع. فاذا العبرة ليس بالاقرع الذي انحسر رأسه الى منتصف

200
01:08:17.000 --> 01:08:37.350
هامته ولا بالافرع الذي نزل رأسه منابت شعره الى منتصف جبهته يسمونها شليشن ها يسمونها الاولين من المهم فالعبرة باوساط الناس فالعبرة باوساط الناس نعم هذا حده الاعلى وحده الاسفل

201
01:08:38.050 --> 01:09:00.450
وما في نعم. واختلف العلماء في العذار والعذار هو هذه المنطقة البيضاء بين العارض وبين الاذن. هل هذه من تدخل في الوجه؟ الجواب نعم. من الاذن الى الاذن كلها ذو الوجه من العرض فاذا من الطول

202
01:09:00.500 --> 01:09:20.500
من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا الى منحدر من اللحيين والذقر. حتى وان طالت اللحية اغسلها. لانها تحصل بها المواجهة. ومن الاذن الى الاذن ارضا مع ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكفيف الخفيف والكثيف هذا بيناه سابقا. هم. طيب والنزعتان ما هما

203
01:09:20.500 --> 01:09:36.100
النزعتان هما من حصر من الرأس في جوانبي في جوانبيه. فمنهم من نزعتاه كثيرة ومنهم من من لا نزعة فالنزعتان في باصح الاقوال انهما ليستا من الوجه بل النزعتان من الرأس. هم

204
01:09:36.150 --> 01:09:58.400
قال رحمه الله يعني ان الخفيف يغسل ظاهره وباطنه واما الكثيف فانما يغسل ظاهره فقط واما باطنه فيخلل فيخلل وقد مضى ذلك. نعم. مع ما استرسل منه اي من شعر لحيته. مم

205
01:09:58.650 --> 01:10:18.650
ويديه مع المرفقين. نعم. ويمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. وهذا هو اصح اقوال اهل العلم ان الرأس يفرد بالمسح. وهذا للاثر قوى النظر فاما من الاثر فما في صحيح الامام البخاري رحمه الله من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:10:18.650 --> 01:10:38.650
قال فادخل يديه فمسح برأسه واقبل نعم فاقبل بيديه وادبر مرة واحدة في صحيح البخاري. وكذلك في السنن من حديث علي قال وما مسح رأسه واحدة واصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم هي افراد مسح الرأس مرة واحدة. وما خالف ذلك

207
01:10:38.650 --> 01:10:52.000
اما ان يكون مجملا قد بينته روايات اخرى واما ان يكون مفصلا لكنه ضعيف. فاصح الروايات عن عثمان وعن غيره في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام انما هي مسحته مرة واحدة

208
01:10:52.400 --> 01:11:12.200
نعم. واما من النظر فلان قاعدة المتكررة انه لا تكرار في ممسوح. فجميع الممسوحات لا تكرار فيها. المسح على الجبيرة مرة المسح على الخمار مرة المسح على العمامة مرة المسح على الخفين مرة. كذلك مسح الرأس مرة فالممسوحات لا تكرار فيها الا ممسوحا واحدا. ما هو

209
01:11:12.450 --> 01:11:29.700
الاستجمار بس فانه ممسوح بالحجر ومع ذلك يطلب فيه ثلاث مساحات واما ما عدا ذلك على حسب اقتصار استقراء الشريعة انما هو مرة واحد. فاذا لا تكرار في ممسوحات وهذا اختيار الحنابلة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم

210
01:11:30.450 --> 01:11:48.650
ثم يغسل رجليه مع الكعبين. واضح. ويغسل الاربع. الاقطع هو اقطع اليد اذا قطعت اليد فانه لا يخلو اما ان يستوفي القطع جميع العضو الواجب غسله واما ان يكون بعض الواجب فقط. فاذا قطع بعض

211
01:11:48.650 --> 01:12:08.600
طوف الواجب غسل باقيه. لان الميسور الباقي لا يسقط بالمعسور عند العلماء قاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب غسل باقيه ولا يكلف الله الا نفسا الا وسعها والواجبات تسقط بالعدس. واما اذا قطع من رأس المفصل هنا من المرفق فحين اذ قد

212
01:12:08.600 --> 01:12:28.600
عزال موضع الغسل كله فحينئذ لا يجب عليه لا غسل واغسل العضد ولا غسل شيء من الكتف من العضد هذا ابدا لا عظم العضد ولا من العظم لان هذا ها واجب قد فات محله واذا فات محله فالحمد لله انتهت القضية. يذكرني هذا اقرع ما يطلع له الشعر اصلا

213
01:12:28.600 --> 01:12:47.500
فاذا اراد ان يتحلل من عمرة او حج ماذا يفعل يقول يمر الموسى طيب يمر الموسى ليه لماذا؟ امرار الموسى ليس عبادة مقصودة لابد من تحقيقها وانما وسيلة محضة لتحقيق مقصود. فاذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. فاذا هنا هنا

214
01:12:47.500 --> 01:13:11.550
سقط المقصود فلماذا تغسل شيئا لا لم تؤمر به شرعا هذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذا مسألة ما الحكم لو خرج للانسان يد اخرى الجواب انما يغسل الاصلية فقط. واما الزائدة فانه لا يجب غسلها. يغسل الاصلية. والاصلية هي اليد التي تعمل

215
01:13:11.900 --> 01:13:33.200
وما الحكم لو كان للانسان اصابع كثيرة؟ يجب غسلها جميعا. يجب غسلها جميعا. لانها خارجة في محل الفرض  واصل الله اليكم قال رحمه الله من المفصل يعني هنا ايوة غسل وغسل ما هو بلازم

216
01:13:33.300 --> 01:13:53.300
في الحقيقة لا يجب ذلك لان محل الفرض قد سقط كله فيسقط الواجب كله. نعم. احسن الله اليكم. قال ثم يرفع الله لا اعلم دليلا يدل على مشروعية رفع النظر الى السماء او رفع الاصبع الى السماء عند التشهد بعد الفراغ من الوضوء. لا اعلم ذلك ثابتا عن النبي

217
01:13:53.300 --> 01:14:14.100
والسلام وكل نقل فيه اثبات هذا فانه ضعيف. فاذا المشروع للانسان بعد بعد الفراغ من الوضوء ان يتشهد. ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذه صفة. الصفة الثانية في صحيح مسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصفة الثانية

218
01:14:14.200 --> 01:14:34.000
في حديث ابي سعيد وغيره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نفس كفارة المجلس. فان الانسان اذا قال واحدة منها فالحمد لله وكلها من العبادات الواردة على وجوه متنوعة ومن السنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

219
01:14:34.000 --> 01:14:58.250
ما التعبد لله برفع البصر الى السماء او رفع الاصبع فانه لا دليل لا دليل عليها. نعم وقد تقدم انه على ثلاث صفات كلها مجزئة ولله الحمد لا بأس بمعونته كأن يحضر له الماء او يحضر له الة الطهارة فقد كان اناس يقومون على

220
01:14:58.250 --> 01:15:08.250
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واناس يقومون على نعله واناس يقومون على سواكه. فالمعونة في الطهارة لا بأس او يصب عليه الماء فقد كان بعض الصحابة يريق الماء يصب الماء على يدي النبي

221
01:15:08.250 --> 01:15:34.100
يسلم هو وهو يتوضأ معونته لا بأس بها نعم تنشيف اعضائه ليس من السنن المطلوبة ولا هو من الامور الممنوعة وانما يبقى الامر في دائرة الاباحة ان شئت وان شئت يعني ان شئت فنشف وان شئت بلى اه تنشف الامر في دائرة الاباحة. واما قول واما في حديث عائشة رضي الله تعالى اما حديث ميمونة رضي الله

222
01:15:34.100 --> 01:15:52.450
بعد غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت فاتيته بخلقة فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيده. فنقول هذه قضية عين لعله يكون يريد التبرد ولعله كان في الخرقة شيء رآه ولم يرد ان يأخذها لكن لا تؤخذ على انها شريعة عامة. واظن هذا يكفينا والله

223
01:15:52.450 --> 01:16:12.300
اعلى واعلم اسأل الله ان يشرح صدوركم للعلم النافع والعمل الصالح. انا انصحكم بنصيحة اكثروا من دعاء الله بحفظ العلم اكثر يا حبيبي من دعاء الله بحفظ العلم. اقسم بالله ان اعظم ما يستفاد منه كثرة الدعاء بحفظ العلم. فان الكتب التي ستقرأها

224
01:16:12.300 --> 01:16:32.300
كثيرة والمتون التي ستحفظها عظيمة. والاشياء التي ستسمعها من افواه العلماء كثيرة، لكن ما الذي يثبت فيها من ذهنك؟ هذا هو ولذلك استعن بالله استعن بالله على الحفظ. استعن بالله. استعن بالله سوف يأتيك مع الاصرار والالحاح والاكثار من الدعاء. مع صدق

225
01:16:32.300 --> 01:16:45.950
قلب صدق لجأ وفي اوقات الاجابة اكثر منها ها سوف تجد نفسك في يوم من الايام قلبك وحافظتك صارت كالوادي الكبير لا يقع فيه شيء الا التهمه. فاكثروا من دعاء الله بالحفظ وهذا دأب

226
01:16:45.950 --> 01:17:05.950
صالحين قبلنا فكان ابن حجر يشرب ماء زمزم ويدعو الله بالحفظ العربي كان يكثر دعاء الله بالحفظ الذهبي يدعو الله بالحفظ هذا من اعظم ما ينبغي لطالب مو بالاخلاص اقصد الحفظ الحفظ اقصد الان في كيفية الطلب ان ان تكثر من دعاء

227
01:17:05.950 --> 01:17:25.950
ان تقول اللهم زدني علما وحفظا اللهم زدني علما وفهما اللهم حفظني ما علمتني اللهم ثبت العلم في قلبي. اكثر من هذا الدعاء شف لك دعاء يناسب لسانك واكثر من خلف هو هجراك وديدنك في سيارتك في محل وظيفتك في سجودك في ركوعك في صلاتك في الليل قبل ما تنام اكثر منه لو تدعو منه في اليوم الف

228
01:17:25.950 --> 01:17:34.550
مرة فاستكثر فالله عز وجل اكثر وكلما الححت كلما قربت زمن الاجابة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد