وما الحكم لو كان للانسان اصابع كثيرة؟ يجب غسلها جميعا. يجب غسلها جميعا. لانها خارجة في محل الفرض واصل الله اليكم قال رحمه الله من المفصل يعني هنا ايوة غسل وغسل ما هو بلازم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. انتهينا من ثلاثة ولله الحمد والمنة وندخل الان في الباب الرابع وهو باب السواك وسنن الفطرة. نعم نعم التسوك هو استعمال ويقال ايضا لغيره من الافعال اذا كانت اذا كان الانسان سيستاك بغير بغير الاراك فالتسوق والمسواك اسم للفعل واسم للعود الذي يفعل به ذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاستياك والقول الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم الا ما ندر انه مستحب واعلم رحمك الله ان السواك له فضل عظيم. فمن ذلك انه مرضاة للرب. وانه مطهرة للفم فرافق فروى البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم والنسائي موصولا من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطارة للفم مرضاة للرب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر اصحابه من الامر بالسواك. ففي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك بل كان جبريل يكثر امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالسواك او قال يأمرني بالسواك حتى خشيت ان احفي مقدم فمي او كما قال او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وفي لسكرات الموت دخل عبدالرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فابده ومعه سواك يستن به. فابد النبي صلى الله عليه وسلم بصره قالت عائشة فعرفت انه يحب السواك. يعني في لحظات سكرات الموت لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنه اراء الرغبة بالاستياك فهو من اخر الافعال التي هي قبض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على انها عبادة عظيمة جدا ولا ينبغي لا ينبغي الاهمال فيها مطلقا كما يفعله كثير من الناس الان. اهمال كبير في السواك. قال دخل عبدالرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا الى صدري ومع عبدالرحمن سواك يستن به. قالت فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فعرفت انه يحب السواك فاخذته وقضمته وطيبته ثم ثم دفعته اليه فاستن به. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او قالت اصبعه الى السماء. فقال في الرفيق الاعلى ثم قضى وكادت تقول مات بين حاقدتي وذاقنتي ولا يزال الاطباء يكتشفون فوائد السواك آآ النفسية الهظمية يعني وعائداته وعائداته السواك الطيبة على الفم وعلى الاسنان وعلى غيرها. فهو سنة لها مصالحها ولها حكمها العظيمة. فينبغي الا يهملها الانسان مطلقا نعم اعلم ان افضل الاعواد التي يستن بها او يستاك بها هو عود الاراك. فالاستياك بالاراك سنة مستقلة. وقد كان وهو والاراك شجر طويل له جذور طويلة. يعرفه العامة والخاصة وهو ينبت في المناطق السهلة لا في المناطق الجبلية. ورائحته ذكية ذكية جدا. تستطيبها النفوس وتعشقها القلوب فهو فطرة. فالاستياك من جملة الفطرة كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكرت منها السواك فهو من جملة الفطرة فاذا استاك الانسان يشعر براحة نفسية واتساع في الصدر وبرودة في الخاطر. وغير ذلك من المصالح المترتبة على السواك افضل عود يستاك به الاراك ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه بعلمنا القاصر ان النبي استاك بغير استأك بغير الاراك. فقد كان الاراك يجتنى له ويستاك به عليه الصلاة والسلام. نعم طيب اه ولا بتجينا نعم بتجي تفضل لين يستحب ان يكون العود الذي تستاك به ان يكون لينا حتى لا يجرح حتى لا يجرح وحتى لا يتفتت لان العود اليابس كلما ادرته في فمك تفتت ريشته بين اسنانك. فمضرته اكثر مما منفعته فحينئذ ينبغي لك ان تستاك بعود جديد بعود لين حتى تؤتي يؤتي ثماره ويؤتي مصلحته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واصل. غير مضر هناك بعض الاعواد اذا اشتكى الانسان بها كالريحان والاسي هذه تضره وربما حركت فيه بعض العروق النائمة. نعم واصل. يعني هل يحصل الاستياك اذا لم يجد الانسان عودا وادخل قال يده فاستاك بها او ادخل اطراف غترته فاستاك بها. فاذا استاك باصبعه او بخرقة هل يحصل له اجر السواك؟ فيه خلاف بين ان العلم واصح الاقوال عندي انه يحصل له من الاجر بقدر ما حصل له من التنظيف. لان لان الاستياك بالاراك فيه ها آآ امران فيه كونه اراك وكونه تنظيف. فالاراك قد انعدم ولكن يبقى مسألة التنظيف فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة والله اعلم. هم الله اليكم قال رحمه الله نعم هذا هو الاصل والقاعدة في هذا تقول الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب دواك الا ما خصه النص. الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه النص. فمن ادعى ان ثمة حالة من الحالات او مكان من الامكنة يستحب فيه الاستواك. استحبابا زائدا على الاستحباب الاصلي فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد لان الاستحباب اصلا حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فاذا قيل لك يستحب ان تستاك اذا فعلت كذا او اذا قلت كذا او اذا كنت في مكان كذا فقل اين الدليل ايا اخا العرفان؟ لا بد ان تأتي بدليل يدل على زيادة الاستحباب ولان مخالفة الاصل لان مخالف الاصل لان مخالف الاصل يطلب منه الدليل. نعم. قال رحمه الله هذه مسألة خلافية بين اهل العلم والقول الصحيح ان السواك من سنن الصائم مطلقا. قبل الزوال وبعده. فما جنح له المصنف في وكذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هم احسن الله اليكم قال رحمه الله طبعا ما آآ منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مثل شعره الان في نظر فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو استحباب الاستياك حال الصوم وغيره مطلقا. فالصائم يقال فيه ما يقال في غيره ها من غير الصائمين. يستحب للصائم ان يستاك عند كل صلاة وان يستاك عند كل وضوء وان يستاك اذا استيقظ من نومه وان اذا تغيرت رائحة فمه ولان الادلة التي دلت على مشروعية السواك وردت مطلقة من غير تقييد لا بصائم ولا بغير صائم فهي مسنود مطلقة هو الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ولا نعلم دليلا صحيحا يدل على ان الصائم بعد الزوال ممنوع من استياك فهمتم ماذا؟ وخذوها قاعدة حديثية كل حديث ينهى الصائم عن السياك عن الاستياك بعد الزوال فضعيف جدا. كل حديث ينهى صائمة عن الاستياك بعد الزوال فلا يصح، يعني انه حديث ضعيف جدا، لا بد من الانتباه لذلك ايها الاخوة. ولكن لهم استدلال اخر لابد ان ان ننظر اليه. يقولون اوليس خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك؟ والسواك يذهب هذا الخلوف فخلوف فم الصائم وهو تغير رائحة فمه هذا تغير عن عباده ويستحب ابقاء بقاء اثر العبادات ولذلك استحب الشارع ان يبقى الدم على الشهيد لا تغسلون دمه خلوا دمه عليه. لانه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. واستحب كثير من الفقهاء عدم نسف بعد الوضوء خل القطرات تقطر. هذي كل قطرة بمعصية ها كله قطرة بمعصية من الصغائر طبعا. فهذه اثار عبادات واثار العبادات يستحب بقاؤها. حتى ان بعضهم اه اذكر اننا صلينا في برية فلما صلينا قلت بجبهتي هكذا. فقال دعها دعها فان هذا اثر عبادة واثر العبادة خلها. يقطر على عيوني على عيوني فالشاهد ان العلماء يقولون اثار العبادات يستحب بقاؤها. فاذا السواك يذهب هذا الخلوف. اجبنا عن ذلك بجواب. الجواب الاول ان مصدر الخلوف ليس الفم وانما المعدة مصدر الخلوف ليس هو الفم حتى اذا استكنى ذهب الرائحة ذهبت الرائحة وانما مصدره المعدة خلوها من الطعام فسواء او لم تستك فانها لا تنقطع ابدا. الامر الثاني خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هل هذا افضل؟ ولا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ايهما اعظم؟ رضا الرب ولا كون الخلوف عند الله اطيب من ريح المسك. مرضاة الرب اعظم. فاذا مصلحة اياك اعظم من مصلحة بقاء هذا الخلف فيما لو سلمنا انه سيذهب بالسواك. فاذا القول الصحيح ان الاستياك قائم سنة مطلقا سواء قبل الزوال او بعده. لعموم الادلة ولان الخلوف مصدره المعدة. ولاننا لو سلمنا ان السواك يذهب الخلوف فان السواك يحقق مرضاة الرب وهي اعظم من كون هذه الرائحة اطيب عند الله من ريح المسك والله اعلم. نعم صلاة. نعم. لقد بين لك المصنف رحمه الله تعالى جملا من المواضع التي يزداد باب السواك عندها. ونحن لا نقبل اي موضع يذكره الا اذا كان عليه دليل لان الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه النص بزيادة استحباب. وقد ذكر الموضع الاول قال وهو الصلاة عند عند صلاة. والمراد بها مطلق الصلاة سواء كانت فرضا او حتى لو تكررت تكبيرة الاحرام كما في التراويح فيستحب لك ان يتكرر السواك عند كل تكبيرة احرام فتستاك عند التسليمة الاولى عند التكبيرة الاولى وعند التكبيرة الثانية وعند التسليمة الثالثة وعند التسليمة الرابعة وهكذا. حتى اذا كانت الصلاة ركعة واحدة فيستحب لك ان تستاك. فاذا قدم كل تكبيرة للاحرام بسواك. قدم كل تكبيرة للاحرام فرضا كانت او نفلة بسواك وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم تأخير العشاء الى ثلث الليل ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثاني قال فيه وانتباه يعني الاستيقاظ من نوم الليل. فاذا استيقظ الانسان من النوم نوم الليل او غيره اذا ايقظ الانسان من نوم الليل فيستحب له ان يشوس او يدلك او يغسل فاه بالسواك. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. وفي رواية للامام مسلم كان اذا قام من الليل للتهجد تطهير هي اليسار والسواك معلل باجماع العلماء بكونه مطهرة للفم. السواك مطهرة للفم والة التطهير ليست اليمنى وانما الة التطهير فاذا ان دل على كونه باليد اليسار الاجماع والنظر والله اعلم. نعم يشو صفاه بالسواك. فان قلت هذا في نوم الليل فاين الدليل على استحباب زائد للسواك في نوم النهار؟ فاقول ما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك. حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من ليل ولا نهار فيستيقظ فيستيقظه الا تسوك ولان النوم حالة يظن فيها تغير رائحة الفم والقاعدة العامة يستحب السواك عند ها؟ ها؟ ايه قلها. عند تغير رائحة الفم. الموضع الثالث اي اسباب تغير الفم كثيرة اما طول السكوت واما الجوع واما طول الكلام واما اكل شيء او آآ او او استنشاق شيء له رائحة كريهة ابطل نوم كل هذه المواضع يستحب عندها السواك لانها موجبة لتغير رائحة الفم. فان قلت طيب الدليل دل على الاستيقاظ من النوم فاين الدليل الدال على استحباب زائد للسواك عند كل شيء يغير الفم. فاقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك ما طهرة للفم ومتى يطلب تطهير الفم عند وجود ما يلوثه او يقذره او يغير رائحته. فاذا بقية هذه المواضع يستدل عليها بحديث عائشة هذا والله اعلم. طيب وهناك مواضع لم يذكرها المصنف وهي دخول البيت. فيستحب للانسان عند دخول البيت ان اول شيء يبدأ به ان يستاك. وهي سنة مفقودة الحقيقة في كثير من طلبة العلم فضلا عن العامة فتذكر هذا وانا يعجبني واحد من الاخوان في الرياض من الزملاء لما دخلنا بيته فاذا عند الباب تذكير وتنبيه مطبوع بالكمبيوتر لا تنسى الاستياك. طيب هذا كله. هذا ممتاز لانه من باب التذكير. فيخرج سواكه ويستاك قليلا ثم يدخله. فان قلت وما برهان هذا فاقول برهانه ما رواه الامام مسلم من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك. مسألة وهل يقاس عليه المسجد الجواب فيه خلاف والقول الصحيح عدم القياس لان المتقرر عند في قواعد اهل السنة ان القياس في العبادات ممنوع. فاذا يدخل المسجد من غير اه من غير استياق واذا دخله وهو مستاك من غير اعتقاد فضل زائد فلا بأس. نحن لا نمنعه من الاستياك عند الدخول ولا الخروج. لكننا نمنعه من فضل زائد عند الدخول. عند الدخول للمسجد. نعم هذه في الحقيقة لم يثبت فيها نص. واما احاديث ادهنوا غبا استاكوا وادهنوا غبا او كما قال هذا لا اعلمه صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالاصح عندي في هذه المسألة ان كل احد يستاك على ما يتهيأ له ويكون انسب لفمه واضراسه صغرا وكبرا ولثته قوة وضعفا وكل ذلك امر متروك للانسان. المهم انه لا يهمل السواك. فاذا كان الانسب لحاله ان يستاك طولا فليستك واذا كان الانسب لحاله ان يستاك عرضا ليس لك يعني اما ان يستاك هكذا طولا واما ان يستاك عرضا. كل ذلك يرجع الى طبيعة الانسان وما يرتاح له وما يتناسب معه فليس في ذلك سنة ثابتة فيما اعلم والله تعالى اعلم نعم. لكن المطلوب من الانسان ان يكون السواك على جميع اجزاء فمه. ان يستاك على اسنانه وعلى لثته العليا ولثته وتحت لسانه وعلى لسانه بل ويبالغ في ادخال السواك في حلقه حتى يقول اع ففي الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك رطب وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوى. فالسواك ليس مقصورا على الاسنان فقط بل يستحب ان ان يعمم الانسان وان وشوص ويغسل ويدلو جميع اجزاء فمه بالسواك نعم يعني يستحب لك ان تبدأ بتطهير جانب فمك الايمن قبل الايسر لان هذا من باب التكريم والتزيين وقد قلنا ان كل ما كان من باب التكريم والتزيين فيستحب فيه ها التقديم تقديم اليمين ولعموم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. بل وفي بعض الروايات وسواكه وسواكه. فان قلت وباي يد يستاك؟ فاقول لقد سئل ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال. فقال الافضل ان باليسرى ما علمت اماما خالف فيه. الافضل ان يستاك باليسرى ما علمت اماما خالف فيه. وحسبك بهذه الكلمة من ابي العباس العارفي ذي المعرفة الواسعة والاطلاع الكبير على مذاهب فقهاء الامصار. يقول ما علمت اماما خالف فيه ان السنة ان يستاك باليسر. قالوا العلماء ولان الة قال رحمه الله واصل نعم قضية الادهان هذه لا اعلم فيها نصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الاصح هو ما اختاره ابو العباس هو ان كل انسان يدخن على حسب طبيعة بيئته التي يعيش فيها. فمن كانت بيئته باردة فلا جرم انه يحتاج من شيئا قليلا واما من كانت من كانت بيئته جافة فهذا يحتاج من الدهن اكثر مما يحتاجه صاحب البيئة الباردة. فاذا لا نقول يدهن يوما ويدع يوما وهو الغب الغب هو ان يدهن يوما ويترك يوما وانما هذا يرجع الى طبيعة جسد الانسان فان من الاجساد ما يحتاج الى الدهن دائما لانه جلد ناشف ومن ومن الجلود ما هو جلد دهني. المرة الواحدة تكفيه اسبوعا كاملا واثار الدهن لا تزال ظاهرة فيه معي ولا لا يا جماعة؟ فاذا هذا امر يخضع الى جلد الانسان وطبيعته والى بيئته حرارة وبرودة وجفافا يبوس وجفافا ورطوبة. هذا امر يرجع الى الاعراف ويرجع الى العادات ويرجع الى طبيعة البيئة هذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية والله اعلم. هم. اما قوله ويكتحل وترا فقد ثبت الاكتحال وترا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه ويوجب له الالتهابات الكثيرة والتقرحات في هذا الموضع. فاذا بما ان ختان الذكر يتعلق بطهارته فيكون واجبا. لان تكبير واجب والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو وهذه من السنن المهجورة ان لم اقل من المفقودة فقدا كاملا الا فيما الا في من يسرها الله عز وجل له. فالاكتحال سنة في حق الجنسين ان ذكورا كانوا هو اناثا. وافضل الاكحال على الاطلاق هو الافمد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاكتحال به لأنه يجلو البصر. يجلو البصر يعني انه يفيض يفيض على البصر قوة ونشاطا. وقد جربنا هذا فوجدناه صحيحا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى تجربة لانه صحيح ولو ولو لم يجرب. فالشاهد ان الانسان اذا اذا اذا اكتحل فالمستحب له ان يكتحل في كل عين ثلاثة اوتار. ان يكتحل في هذه مرة وهذه مرة او يكتحل في هذه المرة ثلاث مرات او في هذه ثلاث مرات او يكتحل في هذه مرتين وفي هذه مرة واحدة. المهم ان عدد الوتر عدد عدد الاكتحال يكون وترا. اما بمجموع العينين او في كل عين على حدة فان قلت وما دليل الوترية؟ فاقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله وتر يحب الوتر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله التسبيح في الوضوء وهذا هو المذهب المشهور من المذهب ويستدلون على ذلك بحديث ابي هريرة فالذي هو حسن بمجموع طرقه وشواهده قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن القول الصحيح في هذه الا وهي ان التسمية على الوضوء سنة مؤكدة ولكنها ليست بواجبة. بمعنى ان الانسان اذا سمى وتوضأ فان وضوءه اكمل منك كونه يتوضأ ولا يسمي. فالقول الصحيح هو ما اختاره ابن قدامة وعليه شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم من ان التسمية قبل الوضوء سنة ليست بواجبة متحتمة. فهي من السنن المؤكدة وليس من الواجبات المتحتمات وبرهان هذا ان جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا لم يذكروا انه يسمي وقد كانوا يذكرون هذا للامة في مقام التعليم. فكانوا يعلمون الامة صفة الوضوء ولم يثبت عن احد منهم لا في حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين ولا في حديث حمران عن عثمان في الصحيحين ولا في حديث ابن عباس عند البخاري في الصحيحين ولا في حديث الربيع بنت معوذ ولا في حديث علي ابن ابي طالب في السنن ولا في غيرها من الاحاديث ان النبي ان احدا ممن علم الامة كيف وضوء كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه انه بسمل. والبسملة لم تذكر حتى في اية المائدة لا تصريحا ولا تظمنا. واما المظمظة والاستنشاق فانها ذكرت تظمنا في غسل الوجه ان الامر بغسل الوجه امر بالمضمضة والاستنشاق واما التسمية فانها لم تذكر لا تصل لا نصا ولا ولا تظمنا. فالاصح في هذه المسألة هي ان البسملة البسملة سنة من سنن الوضوء. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال في رواية ابي داوود في حديث المسيء صلاته ان لا تتم صلاة احدكم انتبهوا حتى يتوضأ كما امره الله تعالى. انه لا تتم صلاة احدكم حتى يتوضأ كما امره الله تعالى. يعني امره الله تعالى في اية الاية السادسة من سورة المائدة وليس فيها ذكر البسملة فدل ذلك على ان كمال الوضوء وكمال الصلاة ليس متعلقا بالبسملة برؤوسكم برؤوسكم. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسح فلا نعلم انه في حديث واحد او في وضوء واحد اخل به. فان قلت وهل يجب مسحه كله؟ الجواب هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة والذي تؤيده الادلة والذي يجعلنا نجمع بين الادلة كلها. فيكون النفي في حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس نفي الصحة وانما نفي الكمال لوجود القرينة والله اعلم. نعم لقد اختلف العلماء في مسألة الختان على اقوال كثيرة. والختان هو قطع مخصوص في عضو مخصوص. قطع مخصوص توصل لعضو مخصوص والقول الاقرب ان شاء الله وما اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو رواية في المذهب واختارها آآ اكثر العلماء واختارها كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي يفتي به كثير من العلماء الموجودين المعاصرين وهو ان الختان واجب في حق الذكور وسنة في حق الاناث. واجب في حق الذكور ومكرمة في حق الاناث. اما وجوبه في حق ذكوري فلان الحكمة من ختان الذكر هو تكميل طهارته. لان الالفة تحجب خروج البول على وجه الكمال. فلابد ان يبقى في في الكلفة او في الكمرة التي تغطي الذكر لابد ان يبقى في حراشيفها او في نتوءاتها شيء من من البول فيخرج بعد الوضوء فيفسد طهارته ويلوث واجب. واما ختان المرأة فان المقصود منه تعديل ظلمتها. يعني شهوتها. ولذلك يقال في في المشاتمة يا ابن القلفاء يعني يا ابن التي لم تختتم والتي لم تختتم اذا لم يردعها عرف ولا عادة او دين او فطرة فانها تتطلع للرجال كثيرا ولذلك من المشروع ان نأخذ اه شيئا من الجلدة اللي على فرجها كعرف الديك لا نأخذها مطلقا ولا نتركها مطلقا لان اخذها مطلقا فيه مفسدة وتركها مطلق كان فيه مفسدة فالتوسط في ذلك ان يؤخذ جزء منها واما القلبة على على ذكر الصغير فانها تؤخذ بكمالها لا يترك منها لا يترك منها شيء. فاذا ختان لا دخل له بطهارتها لا دخل له بشيء واجب. لا دخل له بشيء واجب فجعلناه من باب السنن. واما ختان الرجل فلانه يتعلق بامر واجب. قلنا انه فان قلت ومن اول من اختتن فاقول اول من اختتن ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فان قلت وما الحكم لو اسلم الانسان كبيرا افيختتم فاقول نعم اذا قررت لجنة طبية بانه لا ضرر عليه. واذا قرر الدعاة مو بس اللجان اللي تقرر واذا قرر الدعاة انه يتحمل هذا الخبر في بداية اسلامه لاننا نخشى ان نفجأه بهذا الخبر في بداية الاسلام قبل ثبات الايمان اللي في قلبه فيقول دين اوله قطع ذكر اجل اخره وش وش يصير فلذلك يؤخر الى اشعار اخر حتى يطلبه حتى يطلبه بنفسه فان قلت وما وقته؟ فاقول ليس له وقت معلوم. يقول ابن تيمية واما الختان فمتى ما شاء اختتن. ولكن الذكر لا يجوز له ان الى مرحلة البلوغ الا وقد اختتن لان الطهارة حينئذ تجب. فيجب الختان مع القول بوجوب الطهارة والطهارة لا تجب الا مع البلوغ. قال ولكن لا ينبغي ان يراهق البلوغ الا مختتنا. وقد كان العرب في السابق لا يختزلون الذكور الا اذا قارب البلوغ. يعني في السنة الثانية عشر في السنة الحادي عشر في العاشرة ها ولكن ولكن الختان في زمن الصغر افضل. لماذا؟ لانه انسى للالم كما ذكرنا في شرح النونية لانه انسى للالم ولانه اسرع للبرء ولانه ابعد عن التبعة. لكننا نعلم نعلم ان ان بعض وعالعادات والتقاليد آآ فيها همجية في الختان. بعض بعض القبائل فيها وحشية في الختان. وهي انها اتأخر ختان الذكر الى ليلة زواجه وقرانه ويضيق ويضيق ويضيق ايام وتضيق ايام عمره عن الاختتان الا في هذه اللحظة. فتجدهم يحمون السكاكين ويسنونها ويشحذونها والرجل ينظر ثم يسلخونه سلخا يأخذون ماء القلفة وما جاورها وما جاور الذي جاورها. وكل شيء يفعله هذا الرجل او يصيح به فان فان امرأته سوف تخبر به. فهذه همجية ووحشية. هذه شريعة الغاب لا يأتي بها الاسلام. الاسلام مدين السماحة ودين الحنيفية السمحة البسيطة السهل. ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يمكن ابدا ان يقر الاسلام هذه الافعال الهمجية الحيوانية اه السبعية التي لا التي لا تمت لا الى دين ولا الى فطرة ولا الى عقل ولا الى نقل ولا الى حس ولا الى شيء من الادلة ابدا انما تمت الى انها افعال ابليسية شيطانية يريد ان يرى الادمي يعذب اخاه بمثل هذا التعذيب نعم السلام عليكم. فقوله ما لم يخف على نفسه ها؟ هذا قيد مهم لان الختان اذا اوجب هلاك الطفل او هلاك الكبير بتقرير لجنة طبية موثوقة فاننا نسقط هذا. لانه اذا تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. فايهما اعظم مفسدة ذهاب النفس ولا بقاء الالفة؟ ذهاب النفس فاذا اذا كان في اذهاب الالفة ذهاب النفس فحينئذ نقول لا يجوز. بعض الاطفال ايها الاخوان يولد مختونا هذا جائز ولا بأس به وواقع والامر بيد الله. فكما ان بعضهم يولد وقد خرج شيء من اسنانه وبعضهم يولد له شعر وبعضهم يولد اصلع ان خلق الله عز وجل ان الله عز وجل له تصريف في خلقه. له تصريف في خلقه. لكن الذي نحذر منه ونحذر منه ان من ولد مقتونا فانه يعتقد فيه اعتقادات فاسدة. وهما اعتقادان. الاعتقاد الاول اعتقاد صلاحه وانه سيكون وليا من اولياء الله. وهذا اعتقاد باطل. فان كونه مختون او غير مختون لا تعلق له لا بصلاح ولا ابي طلحة يمكن يصير هاللي ما هو مختوم مروج مخدرات ما تدري انت عنه. المستقبل بيد الله والغيب علمه عند الله عز وجل. الامر الثاني ان هناك عقيدة عند بعض بالاعراف تقول فيمن ولد مختونا ان القمر ختنه فيقول ختنه القمر وهذا شرك لانه نسبة التدبير والتصريف لغير الله عز وجل. وهذا الامر الاخير نبه عليه الامام ابن القيم في المجلد الاول من زاد المعاد والله اعلم. نعم والقزع هو ان يحلق الانسان بعض الرأس ويترك بعضه وعلى الاجماع وعلى التفصيل القزع اربعة انواع. اما ان يحلق ها مقدمه ويترك مؤخره. واما العكس واما ان يحلق وسطه ويترك جوانبه او العكس. فكل هذه الصور الاربع كلها صور من القزع. قول المصنف رحمه الله ويكره القزع. نحن لا نوافق المصنف في في قضية الكراهة. بل القول الحق في هذه المسألة هو التحريم ويحرم القزع. فان قلت ولماذا تحرم؟ فاقول لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه القزع والقزع ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. فهذا منهي عنه والاصل المتقرر في القواعد ان النهي يحمل يحمل على التحريم يحمل على التحريم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه فقال لاهله احلقوا كله او دعوا كله نعم. طيب السنة هي التي يثاب فاعلها لا يعاقب ولا يستحق العقاب تاركها. وحقيقتها ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. فهذه السنن ينبغي المحافظة عليها. ولا ينبغي ان يتركها الانسان لانها سنة. فان من كان قبلنا كانوا يحافظون على السنة لكونها سنة واننا نرى كثيرا من الفاترين رسالة يتركون السنة لانها سنة فشتان بين الجيلين والفريقين. فاذا ليس كونها سنة يوجب للانسان ان يتساهل في تطبيقها بل ينبغي له تطبيقها وعدم الاهمال فيها، فان من اهمل في السنن وانكسر عنده حاجز سياج السنن فانه قريبا سينكسر عنده سياج الفرائض. فاذا ينبغي للانسان ان يحافظ على هذه السنن لتكون رفعة لدرجاته عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته الى اخر الحديث قال ومن سننه السواك وقد تقدم الكلام عليه. ولا ما تقدم الكلام عليه؟ لا لم يتقدم. نعم من المستحبات التي يزداد استحباب السواك عندها الوضوء. فرضا كان الوضوء او نفلا. وسواء تسوكت في اول الوضوء او عند المضمضة كلاهما جائزان ولا حرج فيهما وبرهان هذا حديث ابي هريرة في رواية السنن عند احمد وهو عند احمد وعند احمد وغيره وهو حديث جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذه من رواية الصحيح. هذه رواية الامام احمد قال وفي رواية على كل وضوء او مع كل وضوء. فاذا الوضوء من جملة ما يزداد استحباب السواك عنده. نعم. ثم قال وذلك لاجماع الواصفين لحديث النبي صلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فان جميع الواصفين لوضوئه كعبدالله بن زيد وابي هريرة وابن عباس وغيرهم كلهم يذكرون في اول وضوءه فغسل يديه ثلاثا وادلتها كثيرة جدا فغسل يديه ثلاثة. هذا من الاثر واما من النظر فلان اليدين هي الة نقل الماء الى الاعضاء. فيستحب تطهيرهما ضيفهما قبل ها قبل استعماله قبل نقل الماء وقد اجمع العلماء فيما اعلم ان غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا من من السنن لم يقل احد بوجوبه فيما اعلم والله تعالى اعلم. ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وانما هو حكاية افعال. والمتقرر عند العلماء ان حكاية الافعال تفيد الاستحباب للوجوب نعم قال رحمه الله يعني يجب ان يغسل الانسان كفيه ثلاثا من نوم الليل الناقض للوضوء فاصل هذا الوجوب ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء وفي رواية فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم وفي رواية فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الامر للوجوب والنهي للتحريم في اصح قولي اهل العلم ولكننا ذكرنا انه لو خالف وغمس فانه اثم ولكن الماء لا يضره هذا الغمس لا يضر طهوريته. والعلة في ذلك في باصح اقوال اهل العلم تعبدية غير معقولة المعنى والقول الصحيح ان شاء الله انه مخصوص بنوم الليل لانه قال اين باتت والبيتوتة انما تكون في نوم الليل ومما يستحب عند الاستيقاظ من نوم الليل ايضا قبل الوضوء ان يستنفر ثلاثا لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان على خيشومه فان قلت وما الحكم لو جمع الثلاث الواجبة مع الثلاث السنة في اول كل وضوء؟ فنقول لا بأس بذلك لكن ينوي بها ايش الجميع ينوي بها هذا وهذا او ينوي به الكبرى وهي الواجب. فتدخل معها الصغرى تبعا. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتين احداهما صغرى والاخرى كبرى من جنس واحد في وقت واحد فان الصغرى تدخل في الكبرى والاولى فصلهما. فاذا اقتصر على ثلاث غسلات لا للواجب وللسنة فلا بأس بذلك بنيتهما او بنية الواجب. ويدخل معها العبادة الصغرى تبعا قال الناظم وان تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت ادخلي صغراهما ان شئت او فلتفصلي نعم قال رحمه الله يعني قبل غسل الوجه قبل غسل الوجه يستحب للانسان ان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق فهذا هو الترتيب هو السنة. ان يبدأ ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه. لكن لو اخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فلا بأس به بل في اصح الاقوال عندي والله اعلم انه لو اخر المضمضة والاستنشاق الى ما بعد غسل اليدين فلا بأس به لوروده في حديث المقدام ابن معدي كذب كما ذكرته في كتابه اتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء. والحديث فيها حسنه الامام الالباني وغيره. الشاهد ان ان السنة ان يبدأ الانسان بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه فان قلت وبرهان هذا فاقول جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يتمضمض ويستنشق قبل غسل وجهه نعم نعم يعني يستحب للانسان ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق. فيستحب له ان يجتذب الماء بفمه حتى يبلغ اقاصي حلقه وهو الغرغرة عندنا مثل الغرغرة. تعرف الغرغرة؟ هذا هو. وكذلك يستنشق الماء حتى يبلغ الى اعلى مناخيره منخريه. من وهي اعلى الانف على وجه لا يوجب له الضرر. وبرهان هذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق ثم استثنى حالة واحدة وهي قوله الا ان تكون صائما. فاذا قال الناظم غير صائم اعمالا لهذا النص. فان قلت وما الحكمة من استثناء الصائم؟ فنقول سدا لذريعة ولوج شيء من الماء في جوفه فيفسد صيام فهو دليل على قاعدة سد الذرائع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى ان اللحية لا تخلو من ثلاثة اقسام اما ان تكون خفيفا كلها واما ان تكون كفيفة كلها واما ان يكون بعض اجزائها خفيف وبعضها كثيف وما الفرق بين الخفيف والكفيف؟ نقول الفرق بينهما هو ان الكفيف ما لا يصف تحته لون البشرة. بمعنى انك لو تأملت لا تجد لون البشرة ظاهرا باديا لكثف الشعر والخفيف مثل لحيتي هذي خفيفة ولا كذيبة؟ الا بالطهارة. فسواء نويت رفع الحدث او نويت الطهارة لما لا لما لا يباح الا بها الا بالطهارة. فكلها من النيات الصالحة نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال فان الله ما نعم ارتفع لعموم النية هذه خفيفة وهذا كفيف. فاذا ما ما يرى من تحته لون البشرة هذا خفيف. وما لم يرى من تحته لون البشرة هذا كثيف. طيب الخفيفة ما الواجب فيها؟ الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها يجب غسل ظاهرها وباطنها. لان لان باطنها لم يستتر لان الجزء جزء البشرة الذي تحته تحتها الشعر لم يستتر بعد. فيجب غسل ظاهرها وباطنها. طيب وان كانت كفيفة كفيفة يجب غسل ظاهرها فقط. ويسن تخليل باطنها. فتخليل باطنها سنة. قالوا لاننا لو لو اوجبنا عليه مع كتفها غسل لغة لاوجب ذلك عدم تنشيفها واوجب ذلك ضرره ببقاء الماء في ثناياها ولا اوجب ذلك مشقة وحرج عليه وما جعل عليكم في الدين من حرج والله عز وجل انما يريد بناء التيسير والتخفيف للتعسير والاثقال. والقاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله ان ان المشقة تجلب ايش التيسير؟ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهذا من باب التخفيف. فاذا غسل ظاهر الكفيف واجب وتخليله سنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته كما في حديث عثمان وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وربما اخذ كفا من فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته ويقول بهذا امرني ربي بهذا امرني ربي واضح يا اخوان؟ وان كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا اخذ الخفيف حكم الخفيف والكفيف حكم الكفيف والله اعلم. نعم رحمه الله واصابعه. يستحب او ان يخلل الانسان كذلك اصابع يديه ورجليه. وان كان لا يصل الماء اليهما الى باطنهما الا بالتخليل لضيق فيهما او لخلقة فيهما فيجب التخليل حينئذ لان تكبير الطهارة واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما اذا كان الماء يصل لهما من غير تخليل فيبقى التخليل سنة والدليل على ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اصابع يديه ورجليه. وكذلك في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الاصابع الا ان تكون صائما. فهذا من باب تكبير الطهارة المستحب والله اعلم. فان قلت وكيف التخليل؟ اقول يدخل اصابع يديه في بعضهما ويخلل. واما في اصابع رجليه فيستحب الو التيامن في التخليل. هذا من باب الاستحباب فقط. التيامن في التخليل فيخلل اصابع الرجل اليمنى اه مبتدئا بالخنصر ويخلل اصابع الرجل اليسرى مبتدئا بالابهام. حتى يتحقق مبدأ التيامن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا منكم ولعموم قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم طيب ما الحكم اذا كانت بعض الاصابع ملتصقة الجواب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واضح؟ فاذا كانت ملتصقة لا ينفذ لها المال لا بالتخليل ولا بغيره فان غسل ما بينهما يسقط عنك للعجز والمتقرر باجماع العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز. يقول الناظم ويسقط الواجب بالعجز كما يباح محظور لظر هجم. فالظرورات تبيح المحظورات والواجبات تسقط يسقطها العجز. نعم التيامن في الوضوء مستحب باجماع العلماء. باجماع العلماء وبرهانه حديث عائشة السابق ولا نعيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. وفي شأنه كله وفي في رواية اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله. في ترجله وطهوره وتنعله. وفي السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم. فان قال لنا قائل اوليس قوله فابدأوا امر طيب والامر الا يفيد الوجوب؟ فلماذا قلت التيامن سنة؟ نقول قد صرف عن الوجوب بالاجماع والاجماع من جملة الصوارف. فقد اجمع العلماء على ان البدء بالعضو الايمن قبل الايسر فيما هو كالعظو الواحد هذا مستحب عند اهل العلم. لكن لو ان الانسان غسل يده اليمنى قبل اليسرى فلا حرج. لو ان غسل لو انه غسل رجله اليسرى قبل اليمنى احرج عليه لكنه خالف السنة المؤكدة والله اعلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله وهذا خلاف القول الصحيح. فالصحيح ان شاء الله حسب النظر والادلة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح اذنيه بماء ها بماء بالماء الذي يبقى من رأسه فان الاذنين من الرأس فيمسحان بماءه فان الاذنين من الرأس فيمسحان بمائه. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حديث فيه الفصل بين مسحة الرأس ومسحة الاذنين بماء مستقل فانه حديث ضعيف. ولذلك المحفوظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح رأسه انه كان يمسح اذنيه بما بقي من من ماء رأسه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم اعلم رحمك الله تعالى ان الوضوء مشروع على ثلاثة اقسام على على اربع صفات ثابتة كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شاء ان يتوضأ مرة مرة في كل الاعضاء فلا بأس. وبرهانها ما في في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية ان يتوضأ مرتين مرتين في جميع الاعضاء طبعا الا الرأس فيفرده بالمسح كما سيأتينا ان شاء الله وبرهان هذه ما رواه الامام البخاري من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين وان شاء ان يتوضأ في الاعضاء كلها ثلاثا ثلاثا فله ذلك. وبرهانها ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث علي ابن ابي طالب انه توضأ المقاعد فقال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا. والوضوء ثلاثا ثلاثا هو اكثر احوال النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الواصفين لوضوئه. والصفة الرابعة ان يتوضأ ثلاثا في الاعضاء ومرتين في غسل اليدين الى المرفقين. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فادخل يديه في التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر. ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الصفات ثابتة في الاحاديث الصحيحة كما بينت لكم. فعلى اي وضوء فعلى اي صفة تتوضأ الجواب هذا يدخل تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فاذا الغسلة الاولى واجبة واما الغسلة الثانية والثالثة فانها من جملة السنن الثابتة عن النبي وسلم بفعله. ولا نقول بوجوبها لان الافعال يستفاد منها الاستحباب للوجوب نعم شيء وعطنا بارك الله نعم. ستة ايوة. ولقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والفرظ الثاني قال والفم منه يعني انهما مما يدخلان في حده المأمور بغسله شرعا. والماء وباطن الفم والانف فلهما حكم الظاهر حتى في باب الصيام فلابد من غسلهما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في كل وضوء. والقول الصحيح ان المضمضة في الوضوء والاستنشاق والاستنثار كلها انتبهوا الاستنشاق واجب والاستنثار واجب والمضمضة واجبة وكل واحدة منها ثبت الدليل فيها بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث اه ففي الصحيح ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم انتبهوا فليجعل في انفه ماء فليجعل في انفه ماء هذا ما هو الاستنشاق ثم لينتثر هذا الاستنثار وهما امران والامر يفيد الوجوب الا بصادف وفي حديث اخر قال واذا توظأ فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي رواية ومن توضأ افليستنشق وكلها اوامر والاوامر تفيد الوجوب. وهذه الاوامر هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع وضوئه. فلا نعلم عنه في وضوء واحد انه اخل بالمضمضة والاستنشاق. ففعله هذا مقرون بالامر القولي المفيد للوجوب. وقد عند علماء الاصول ان الافعال اذا اقترنت بامر مفيد للوجوب فتكون تابعة اللي القول في في الوجوب انتم معي ولا لا؟ وفي حديث لقيط بن صبرة واذ اذا توضأت فمضمض. اذا توضأت فمضمض وهذا امر بها والامر يفيد لعموم النية نعم. هذا هذا يعني كأن في نظر لكننا مع المصنف اذا نوى الانسان غسلا مسنونا اجزأ عن واجب فاذا نوى غسل جمعة آآ غسل جمعة دخل معه غسل وجوب ثم قال وغسل اليدين. لقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انها ركن في وضوئي لا يصح الوضوء الا به. فان قلت وهل المرفق يدخل؟ فاقول يدخل اجماعا فيما نعلم. وقد حكى هذا الاجماع الامام رحمه الله وغيره من اهل العلم. فالمسألة اجماعية واضح؟ ولم اطلع على الاجماع فيها الا متأخرا. ولذلك لم ادرجها في كتاب تشنيف الاسماع بجمل من مسائل الاجماع وانما الخلاف رأيته منقولا فيها عن المتأخرين. ولكن في الحقيقة المتقدمون مجمعون على وجوب ادخال المرفقين كما انهم مجمعون على وجوب ادخال الكعبين في غسل الرجلين. فالمسألتان كلاهما اجماعية ولعلكم تحررون هذا. الموضع ان شاء الله ومسح الرأس وقد اجمع العلماء على ان مسحه فرض. لقول الله عز وجل ها فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم. لان المبين لنا شريعتنا صلى الله عليه وسلم لما نفذ الامر القرآني في قوله وامسحوا انفسكم مسح رأسه كله ولا نعلم عنه في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض الرأس ان كان مكشوفا ان كان مكشوفا ما ثبت عنه في حديث انه اقتصر على بعض رأسه. فقول الحنفية بالاجتزاء بمسح ربع الرأس قول ضعيف. وقول الشافعية الاجزاء بمسح ثلاث شعرات منه قول اضعف واضعف. فالقول الصحيح هو وجوب مسح جميعه. ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال ثم ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في التور فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم رده حتى رجع بهما الى المكان الذي بدأ منه. فالواجب مسح جميعه فكيف فكيف ما مسح اجزأ قال ومنه الاذنان وقد آآ كثرت الاحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. وقد اختلف العلماء في الاذنين فمنهم من جعلها من الوجه لقول الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام سجد وجهي آآ للذي خلقه وصوره وشق سمعه. فنسب السمع الى الوجه والاذن هي الة السمع. ومنهم من جعلها من الرأس وهو الاصح واصح الاقوال في هذه المسألة ان الاذنين من الرأس فيمسحان بمائه. ومسحهما واجب في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله وقول ثالث وهي ان الاذنين عضو مستقل. لا يتبع لا للوجه ولا للرأس ولكن الاصح هو ما ذكرته لك قال وغسل الرجلين لقول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين وفي قراءة سبعية وارجلكم. والصحيح ان هذه القراءة تحمل على مسح الرجلين اذا كانت في خفين. فالرجل تمسح وتغسل فتغسل ان لم تكن في خف وتمسح ان كانت في خف. فرواية الفتح محمولة على كون الرجل تغسل في غير خف ورواية الكسر محمولة على مسحها ان كانت في خف ونحوه. واختار هذا الجمع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمتقرر عند العلماء ان الاية اذا قرأت بقراءتين لا لا يمكن الجمع بينهما فاننا نجعلهما كالايتين فنجعل لكل واحدة منها حكم مستقل. كقول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون. فجعلوا العجب الاول مضافا الى النبي سلم والعجب الثاني مضافا الى الى الله عز وجل. فكل اية فكل كل قراءة لها حكمها المستقل واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وبنى عليها ايضا الامام الشنقيطي رحمه الله كثيرا من الفروع في اضواء البيان قال والترتيب وهو الخامس. الترتيب قسمان ترتيب واجب لا يجوز الاخلال به وترتيب سنة. اما الترتيب الواجب فهو الترتيب بين الاعضاء اربعة المذكورة في القرآن. فلا يجوز لك ان تقدم على غسل الوجه شيئا. واذا غسلت الوجه فلا يجوز لك ان تقدم على غسل اليدين الى المرفقين شيء واذا غسلت الوجه واليدين فلا المهم انك لابد ان ترتب على حسب على حسب ترتيب القرآن فالترتيب بين الاعضاء الاربعة ترتيب واجب قالوا لانه هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم انه خالف ذلك مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام كذلك الله عز وجل ادخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهي اليدان والرجلين. والعرب لا تفصل النظير عن نظيره الا لحكمة حكمة من ادخال الممسوح بين المغسولين هي مراعاة الترتيب هي مراعاة الترتيب واما الترتيب المستحب فهو الترتيب فيما بين العضوين. كالترتيب بين اليدين. فمن السنة ان تبدأ باليمنى قبل اليسرى والترتيب بين الرجلين. فمن السنة ان باليمنى قبل اليسرى والترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه. فمن السنة ان تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. فالترتيب فيما هو كالعضو الواحد سنة والترتيب بين الاعضاء الاربعة واجب لا يجوز الاخلال به. السادس قال والموالاة وعرفها العلماء بالا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. بزمن معتدل. يعني ان تغسل وجهك ثم تبدأ في غسل يديك قبل ان ينشف الماء الذي على ووجهك. ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه رأى على رجل اللمعة لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. فقال ارجع فاحسن وضوءك. وفي الحديث الاخر فامره ان يعيد الوضوء والصلاة فلو كانت الموالاة غير واجبة ها لامره بغسل هذه اللمعة وكفى وكذلك لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فصل بين ابعاد الوضوء بوقت طويل. انما كان يتوضأ في الجلسة الواحدة على جميع اعضائه وهكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب ثم قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. اعلم رحمك الله تعالى ان النية فيها فروع. الفرع اول ما محلها؟ الجواب محلها القلب. ولا تعلق لها باللسان الفرع الثاني ما حكم التلفظ بها جهرا؟ الجواب بدعة باجماع العلماء الفرع الثالث ما حكم التلفظ بها سرا؟ الجواب بدعة في في اصح قولي العلماء رحمهم الله. الفرع الرابع ما حكمها في العبادات؟ الجواب النية شرط لصحة العبادات. لصحة المأمورين كل عبادة امرت بها فان النية شرط في صحتها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فجميع العبادات التي امرنا الشارع بها لا تصح الا بالنية. والوضوء ما حكم النية فيه؟ الجواب شرط في قول الجمهور. من المالكية الشافعية والحنابلة بقي من من الائمة؟ الحنفية الحنفية يصححون الوضوء بلا نية لان القاعدة عند الحنفية ان النية انما تشترط في المقاصد لا في الوسائل والوضوء وسيلة لصحة الصلاة فلا تشترط له النية لكن هذا رأي واجتهاد في مقابلة النص. قال الله عز وجل قل الله اعبد ذو مخلصا له ديني. وقال الله عز وجل انما امرت قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم رحمك الله ان النية المشترطة في العبادة قسمان. نية ايقاع العمل ونية توحيد المعمول له اما نية ايقاع العمل فيتكلم عنها الفقهاء وهيا من النيات اللازمة لكل ذي لكل عاقل. فكل عاقل يهم بفعل فانه لا بد ان يقدم همته بالنية. فالنية هي العزيمة على الفعل وارادته هذه هي النية. ولذلك اذا فقدت بطل العمل فقط فامرها خفيف. لكن النية الاخرى هي التي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد وهي المرادفة للاخلاص. وهو ان يكون الباعث لك على هذه العبادة ارادة وجه الله فقط. لا ارادة الرياء لا ارادة التسميع وهذه النية اخطر بكثير من النية الاولى لانها اذا تخلفت اوجبت وقوع العبد في الشرك الاصغر وهو الرياء. وربما توقعه في الشرك الاكبر على حسب الرياء الذي قام في قلبه كبرا. وصغرا فكثير الرياء شرك اصغر آآ شرك اكبر. واما يسير الرياء فهو الشرك الاصغر. وابليس احرص على تغفيل القلب عن نية الاخلاص اشد منه حرصا على تغفيل القلب عن نية ايقاع العمل. لان ايقاعك في الشرك احب الى ابليس من ايقاعك في في مجرد بطلان العمل. والنية الاولى لا تحتاج الى مجاهدة لانها تحدث مباشرة لكن نية الاخلاص هي التي تحتاج الى مجاهدة وهي التي تحتاج الى نظر وهي التي تحتاج الى محاسبة. ولذلك ما من فعلة وان دقت الا وينشر لها لما وكيف لما فعلت ولما فعلت فالاول خلاصه في تصحيح النية والثاني الخلاص منه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجمع العلماء على ان الاعمال لا ترفع الى الله. العبادات لا ترفع الى الله الا اذا توفر فيها شرطا المتابعة والاخلاص قال الشيخ والنية والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. يعني سواء كانت كانت احداثا كبرى او احداثا صغرى كلها يشترط لها النية لان طهارة اي شيء مأمور به والنية شرط لصحة المأمورات طيب كيف ينوي وش قال يا شيخ فهد كيف ينوي السلام عليكم قال هذا اول شيء اذا اردت الطهارة وعليك حدث فانوي رفع الحدث فمن نوى رفع الحدث ارتفع هذه نية كافية فاذا نوى الانسان وبهذه الطهارة ان يرتفع حدثه الاصغر او يرتفع حدثه الاكبر فقد ارتفع حدثه. لكن هناك شيء اخر وهو لما لا يباح نعم كقراءة القرآن لا قراءة القرآن الا بالطهارة فكونك تتطهر لا بنية رفع الحدث وانما لقراءة القرآن فان الحدث يرتفع. لانك نويت شيئا لا الجنابة من باب ان النية تعم هذا وتعم غيره نعم يعني اذا نوى غسلا واجبا دخل معه المسنون. كمن اغتسل للجنابة يوم الجمعة فيجزيه عن الغسلين جميعا عن نعم طيب من يمثل لي على احداث توجب وضوءا؟ اجتمع عليه ايش نوم وغائط وبول واكل لحم جزور. كم من حدث؟ طيب هل لابد لكل واحد منهما نية ولا وضوء واحد بنية رفع الحدث عن الجميع هذا هذا قصدهم. طيب من يعطيني رجل اجتمعت عليه احداث كبرى امرأة حائض طهورت وعليها جنابة وتوها مسلمة مثلا نقول ماشي ها؟ طيب هذه لو اغتسلت غسلا واحدا اجزأ على الجميع. يقول وان اجتمعت عليه احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها. يعني اذا نوت واحدا من هذه الاحداث فانه يرتفع عن سائرها لان القاعدة تقول ان الاحداث ارتفاعها تتداخل. ان الاحداث في ارتفاعها تتداخل ولذلك يقولون من كرر محظورا من جنس واحد في وقت واحد اجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب الاول. فمن زنا هل لابد لكل زنا من حد ولا يكفيه عن الجميع حد واحد كذلك من اجتمعت عليه احداث فان فاذا توضأ بنية احدها ارتفع عن سائرها. نعم الله اليكم قال ونحن نقول ان اول واجبات الطهارة ما هو غسل غسل اليدين غسل المضمضة اذا اذا قدمناها على الوجبة والاستنشاق فاول واجباتها المظمظة في الاصح. فاذا لا بد ان تكون النية عند اول الواجبات. ولكن حقيقة النية هي الهمة والعزيمة لا مجرد التلفظ هي النية هي الهمة والعزيمة. قال ويستحب عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب يعني المستحب ان ان تكون النية في اقتداء السنن في ابتداء الوضوء سنة وواجبا. لكن ان لم ترد تقديمها على السنن فلا اقل من ان تقدمها على الواجب. يلا اعلم ان استصحاب ذكر النية شرط لصحة العبادات كلها. فلو نوى الانسان قطع العباد يعني نوى قطع النية فالعبادة فاسدة. كمن نوى جزما ان يفطر ان يقطع نية الصيام. فصيامه ها باطل نوى قطع النية نوى قطع النية خلاص. وكذلك لو نوى قطع نية الوضوء ايضا باطل. لو نوى قطع نية الصلاة باطل بل لو نوى قطع نية الايمان كفر وارتد لان من الكفر ما يكون قلبيا فاذا استصحاب ذكر استصحاب حكم النية شرط في صحة العبادات. لكن هل يشترط تذكر النية دائما؟ هل يشترط ذكرها دائما استصحاب الجواب استصحاب ذكرها مستحب. ان قدرت عليه فطيب وان لم تقدر عليه فلا حرج. لكن لابد من استصحاب حكمها. وهذه قاعدة تقول استصحاب حكم النية في العبادات شرط واستصحاب ذكرها مستحب. لو ان الانسان توظأ يا اخوان بنية ولم ينوي قطعها لكنه في اثناء الوضوء بدأ احد زملائه يكلمه بكلام قصة فصار ذهنه ايش منسجما مع هذه القصة ونسي انه يتوضأ. فما حكم وضوئه وش اللي انقطع الان؟ حكم النية ولا ذكر النية؟ ذكر النية وانقطاع ذكر النية لا يبطل الطهارة. انما لا يبطل العبادة. انما الذي يبطلها استصحاب. والدليل عفوا الذي يبطلها قطعها قطع حكمها. اي نعم. والدليل على ذلك ما في الصحيح ان النبي الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان احدكم فيقول وهو في الصلاة اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى لا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. طيب الشاهد الان حتى لا يدري كم صلى وش اللي نساه الان ذكر النية ولا حكم النية؟ الجواب ذكر النية فاستصحاب ذكرها من الكمالات المستحبة. واما استصحاب حكمها فانه واجب وشرط. وش معنى استصحاب حكمها؟ يعني ان تنوي الا تقطع العبادة. الا تقطع العبادة هذا شرط من شروطها. نعم يا شيخ نعم. صفة الوضوء لن نتكلم عليها كثيرا لانها واضحة. واصل لا لا لا لا خلاص لا لا خلاص قل قل عطنا هذي تبي تروح تونا باقي ثلاث دروس بكرة ها صح طيب ويستحب في المضمضة والاستنشاق امر وهو ان يجمعهما في غرفة واحدة واما فصلهما فلا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. واما حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده انه رأى النبي وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق فانه حديث ضعيف. بل المحفوظ جمعهما فيجعل نصف الغرفة لفمهم ونصف الغرفة لانفه. ومع التعود يكون هذا بسيطا يسيرا ان شاء الله. ففي الصحيحين من حديث ابن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا مثل شعري هذا معتاد غالبا لكن من الناس من يتأخر خروج شعره الى منتصف رأسه. وهو الاقرع ومن الناس من ينزل شعره الى منتصف جبهته وهو افرع شف نقطة وحدة لكن بينهما كما بين السماء والارض. هذا اقرع وهذا افرع. فاذا العبرة ليس بالاقرع الذي انحسر رأسه الى منتصف هامته ولا بالافرع الذي نزل رأسه منابت شعره الى منتصف جبهته يسمونها شليشن ها يسمونها الاولين من المهم فالعبرة باوساط الناس فالعبرة باوساط الناس نعم هذا حده الاعلى وحده الاسفل وما في نعم. واختلف العلماء في العذار والعذار هو هذه المنطقة البيضاء بين العارض وبين الاذن. هل هذه من تدخل في الوجه؟ الجواب نعم. من الاذن الى الاذن كلها ذو الوجه من العرض فاذا من الطول من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا الى منحدر من اللحيين والذقر. حتى وان طالت اللحية اغسلها. لانها تحصل بها المواجهة. ومن الاذن الى الاذن ارضا مع ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكفيف الخفيف والكثيف هذا بيناه سابقا. هم. طيب والنزعتان ما هما النزعتان هما من حصر من الرأس في جوانبي في جوانبيه. فمنهم من نزعتاه كثيرة ومنهم من من لا نزعة فالنزعتان في باصح الاقوال انهما ليستا من الوجه بل النزعتان من الرأس. هم قال رحمه الله يعني ان الخفيف يغسل ظاهره وباطنه واما الكثيف فانما يغسل ظاهره فقط واما باطنه فيخلل فيخلل وقد مضى ذلك. نعم. مع ما استرسل منه اي من شعر لحيته. مم ويديه مع المرفقين. نعم. ويمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. وهذا هو اصح اقوال اهل العلم ان الرأس يفرد بالمسح. وهذا للاثر قوى النظر فاما من الاثر فما في صحيح الامام البخاري رحمه الله من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فادخل يديه فمسح برأسه واقبل نعم فاقبل بيديه وادبر مرة واحدة في صحيح البخاري. وكذلك في السنن من حديث علي قال وما مسح رأسه واحدة واصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم هي افراد مسح الرأس مرة واحدة. وما خالف ذلك اما ان يكون مجملا قد بينته روايات اخرى واما ان يكون مفصلا لكنه ضعيف. فاصح الروايات عن عثمان وعن غيره في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام انما هي مسحته مرة واحدة نعم. واما من النظر فلان قاعدة المتكررة انه لا تكرار في ممسوح. فجميع الممسوحات لا تكرار فيها. المسح على الجبيرة مرة المسح على الخمار مرة المسح على العمامة مرة المسح على الخفين مرة. كذلك مسح الرأس مرة فالممسوحات لا تكرار فيها الا ممسوحا واحدا. ما هو الاستجمار بس فانه ممسوح بالحجر ومع ذلك يطلب فيه ثلاث مساحات واما ما عدا ذلك على حسب اقتصار استقراء الشريعة انما هو مرة واحد. فاذا لا تكرار في ممسوحات وهذا اختيار الحنابلة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين. واضح. ويغسل الاربع. الاقطع هو اقطع اليد اذا قطعت اليد فانه لا يخلو اما ان يستوفي القطع جميع العضو الواجب غسله واما ان يكون بعض الواجب فقط. فاذا قطع بعض طوف الواجب غسل باقيه. لان الميسور الباقي لا يسقط بالمعسور عند العلماء قاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب غسل باقيه ولا يكلف الله الا نفسا الا وسعها والواجبات تسقط بالعدس. واما اذا قطع من رأس المفصل هنا من المرفق فحين اذ قد عزال موضع الغسل كله فحينئذ لا يجب عليه لا غسل واغسل العضد ولا غسل شيء من الكتف من العضد هذا ابدا لا عظم العضد ولا من العظم لان هذا ها واجب قد فات محله واذا فات محله فالحمد لله انتهت القضية. يذكرني هذا اقرع ما يطلع له الشعر اصلا فاذا اراد ان يتحلل من عمرة او حج ماذا يفعل يقول يمر الموسى طيب يمر الموسى ليه لماذا؟ امرار الموسى ليس عبادة مقصودة لابد من تحقيقها وانما وسيلة محضة لتحقيق مقصود. فاذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. فاذا هنا هنا سقط المقصود فلماذا تغسل شيئا لا لم تؤمر به شرعا هذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذا مسألة ما الحكم لو خرج للانسان يد اخرى الجواب انما يغسل الاصلية فقط. واما الزائدة فانه لا يجب غسلها. يغسل الاصلية. والاصلية هي اليد التي تعمل في الحقيقة لا يجب ذلك لان محل الفرض قد سقط كله فيسقط الواجب كله. نعم. احسن الله اليكم. قال ثم يرفع الله لا اعلم دليلا يدل على مشروعية رفع النظر الى السماء او رفع الاصبع الى السماء عند التشهد بعد الفراغ من الوضوء. لا اعلم ذلك ثابتا عن النبي والسلام وكل نقل فيه اثبات هذا فانه ضعيف. فاذا المشروع للانسان بعد بعد الفراغ من الوضوء ان يتشهد. ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذه صفة. الصفة الثانية في صحيح مسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصفة الثانية في حديث ابي سعيد وغيره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نفس كفارة المجلس. فان الانسان اذا قال واحدة منها فالحمد لله وكلها من العبادات الواردة على وجوه متنوعة ومن السنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ما التعبد لله برفع البصر الى السماء او رفع الاصبع فانه لا دليل لا دليل عليها. نعم وقد تقدم انه على ثلاث صفات كلها مجزئة ولله الحمد لا بأس بمعونته كأن يحضر له الماء او يحضر له الة الطهارة فقد كان اناس يقومون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واناس يقومون على نعله واناس يقومون على سواكه. فالمعونة في الطهارة لا بأس او يصب عليه الماء فقد كان بعض الصحابة يريق الماء يصب الماء على يدي النبي يسلم هو وهو يتوضأ معونته لا بأس بها نعم تنشيف اعضائه ليس من السنن المطلوبة ولا هو من الامور الممنوعة وانما يبقى الامر في دائرة الاباحة ان شئت وان شئت يعني ان شئت فنشف وان شئت بلى اه تنشف الامر في دائرة الاباحة. واما قول واما في حديث عائشة رضي الله تعالى اما حديث ميمونة رضي الله بعد غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت فاتيته بخلقة فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيده. فنقول هذه قضية عين لعله يكون يريد التبرد ولعله كان في الخرقة شيء رآه ولم يرد ان يأخذها لكن لا تؤخذ على انها شريعة عامة. واظن هذا يكفينا والله اعلى واعلم اسأل الله ان يشرح صدوركم للعلم النافع والعمل الصالح. انا انصحكم بنصيحة اكثروا من دعاء الله بحفظ العلم اكثر يا حبيبي من دعاء الله بحفظ العلم. اقسم بالله ان اعظم ما يستفاد منه كثرة الدعاء بحفظ العلم. فان الكتب التي ستقرأها كثيرة والمتون التي ستحفظها عظيمة. والاشياء التي ستسمعها من افواه العلماء كثيرة، لكن ما الذي يثبت فيها من ذهنك؟ هذا هو ولذلك استعن بالله استعن بالله على الحفظ. استعن بالله. استعن بالله سوف يأتيك مع الاصرار والالحاح والاكثار من الدعاء. مع صدق قلب صدق لجأ وفي اوقات الاجابة اكثر منها ها سوف تجد نفسك في يوم من الايام قلبك وحافظتك صارت كالوادي الكبير لا يقع فيه شيء الا التهمه. فاكثروا من دعاء الله بالحفظ وهذا دأب صالحين قبلنا فكان ابن حجر يشرب ماء زمزم ويدعو الله بالحفظ العربي كان يكثر دعاء الله بالحفظ الذهبي يدعو الله بالحفظ هذا من اعظم ما ينبغي لطالب مو بالاخلاص اقصد الحفظ الحفظ اقصد الان في كيفية الطلب ان ان تكثر من دعاء ان تقول اللهم زدني علما وحفظا اللهم زدني علما وفهما اللهم حفظني ما علمتني اللهم ثبت العلم في قلبي. اكثر من هذا الدعاء شف لك دعاء يناسب لسانك واكثر من خلف هو هجراك وديدنك في سيارتك في محل وظيفتك في سجودك في ركوعك في صلاتك في الليل قبل ما تنام اكثر منه لو تدعو منه في اليوم الف مرة فاستكثر فالله عز وجل اكثر وكلما الححت كلما قربت زمن الاجابة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد