﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم نعم يا شيخ فهد باقي شي بعد؟ بقي نوع من انواع الخيار نعم قال فريضة الله عند اختلاف البيعين بوصفه فالقول منا في اعلى الايام. هذه

2
00:00:22.050 --> 00:00:46.300
قاعدة طيبة تقول هذه القاعدة القول قول من ينفي الصفة بيمينه القول قول من ينفي الصفة بيمينه فاذا اختلف البائع والمشتري في صفة فيقول البائع لم تشترطها علي ويقول المشتري بل اشترطتها عليك

3
00:00:46.850 --> 00:01:04.200
فان القول في هذه الحالة قول من ينفي هذه الصفة فاذا حذف البائع على ان المشتري لم يشترط عليه هذه الصفة قضي على المشتري في هذه الحالة ونقول عليك ان ترضى

4
00:01:04.200 --> 00:01:21.350
قضاء الله عز وجل وقدره لما كان القول قول من ينفي الصفة؟ لم لان وجود الصفة ليس هو الاصل اذ الاصل عدمها واشتراطها شيء زائد على الاصل وهو خلاف الاصل

5
00:01:22.100 --> 00:01:43.950
والاصل براءة الذمة من هذه الصفة فمن ادعى الصفة فهو مخالف لهذين الاصلين لان الاصل العدم وهو مخالف وهو يخالفه ويدعي وجود هذه الصفة ولان الاصل براءة الذمة وهو يخالفها ويريد ان يعمر ذمة الطرف الاخر

6
00:01:44.350 --> 00:02:05.650
بالمطالبة بهذه الصفة لكن ان جاءنا المشتري ببينة وقرينة كشهادة انه اشترط على البائع كذا وكذا فحين اذ العمل بالبينة والبينات مقدمة على الاصول كما تقرر في القواعد فلا نعمل بالاصل ما دامت البينة على خلافه

7
00:02:06.400 --> 00:02:28.300
لكن اذا لم يأتنا ببينة تشهد لصحة دعواه فاننا نرجح جانب صاحب الاصل وعندنا قاعدة تقول من كان القول قوله فاليمين في جانبه من كان القول قوله فاليمين في جانبه. فاذا كان القول قول من ينفي الصفة

8
00:02:28.350 --> 00:02:50.050
فاننا نطالبه باليمين فاذا قلت لك يا عبد العزيز مثلا بعتك هذه السيارة ثم قلت قبلت ومرت الايام ثم استدعيتني للمحكمة وقلت يا اخي يا ابا راشد انني كنت قد اشترطت عليك ان تكون السيارة ذات دفع رباعي

9
00:02:51.150 --> 00:03:11.600
فقلت متى اشترطت هذا الشرط علي؟ لقد تم العقد بيننا وليس فيها هذا الشرط فالقول قول من ينفي الصفة او قول من يثبتها قول من ينفيها اذا قولي انا الان هو المقدم. فاليمين في جانبي. فمن كان القول قوله فاليمين في جانبه

10
00:03:11.950 --> 00:03:32.800
نعم يقول الفقهاء ان اليمين اضعف البينات. اذ قد يحلف كل احد فلما جعلنا البينة الضعيفة في جانب صاحب الاصل لماذا لان اصل لان جانبه قوي بالاصل. فلما كان فلما كان الاصل معه وجانبه قوي اكتفى الشارع منه بالبينة الضعيفة وهي اليمين

11
00:03:32.800 --> 00:03:58.350
اذا قلنا اليمين بينة ضعيفة فلا نعني بها عند اصحاب الايمان والتقوى والمراقبة. لكن اذا مثل ما قال العلماء ها العوام قصدي قالوا للسارق احلف قال جاك الفرج فليس كل احد تعظم اليمين في قلبه كتعظيمها في قلوب اهل الدين والصلاح. فلذلك قالوا اليمين اضعف البينات فتكون في من جانبه

12
00:03:58.350 --> 00:04:21.950
اقوى الجوانب والله اعلم ثم دخل الناظم بعد ذلك في علاج قضية خطيرة وهي اذا اشتريت من الشيخ سيد وفقه الله وحفظه ثمرة مزرعته ثمرة مزرعته. ولكن قد بدأ صلاحها نعم ولكن لم يكمل نضجها

13
00:04:22.600 --> 00:04:43.300
فسيبقى الثمر الذي اشتريته على نخله اليس كذلك قدر الله عز وجل بريح صرصر عاتية دمرت النخل ودمرت الثمر معه. فلمن فمن الذي يتحمل غرم الثمر الذي اشتراه ام مالكه الاول

14
00:04:44.000 --> 00:05:13.400
هذا هو الذي سيجيبه هذه الابيات الثلاثة فلنسمعها ثم نشرحها ونبين ادلتها. نعم الجائحة هي الامر الكوني الذي بلا مدخل للانسان فيه كريح او بركان او فيضان وسميت جائحة لانها تجتاح المال اي تهلكه. فقولهم جائحة اي مهلكة. الامر المهلك

15
00:05:14.750 --> 00:05:44.550
كسيل عرمرم اكل الاخضر واليابس فاهلك الزروع والثمار او الريح العاتية او الاعاصير المدمرة او الفيضانات المغرقة او البراكين المهلكة والمحرقة او الزلازل المدمرة فالجائحة هي الامر السماوي المهلك وقدر الله عز وجل على ان اهلك هذا الثمر الذي الذي قد باعه صاحبه

16
00:05:45.400 --> 00:06:09.300
فعلى من يكون ظمانه نعم شفت يا شيخ سيد المشتري مسكين يا شيخ سيد. المشتري مسكين يا شيخ سيد. ايه اي قالوا فظمانها على بياعها خذوها مني قاعدة السلعة من ظمان صاحبها قبل قبضها

17
00:06:09.850 --> 00:06:33.800
السلعة من ضمان صاحبها قبل قبضها افهموا هالقاعدة تراها قاعدة طيبة من قواعد البيوع وسجلوا هالقواعد سجلوها. احفظوها وكرروها فيما بينكم السلعة من ظمان صاحبها اي مالكها قبل قبضها. فما دامت في سلطان البائع فهي من ظمانه. اذا اشتريت سيارة ساستلمها غدا

18
00:06:34.000 --> 00:06:51.800
ولا تزال في المعرظ فقدر الله ان سارئا ان سارقا او جائحة اجتاحت السيارات. فاعلم ان يظمن من الذي يظمنها مالكها حتى وان كنا قد دفعنا الثمن له؟ الجواب حتى. يجب عليه ان يرد الثمن. فما دامت السلعة لا تزال في سلطان البائع

19
00:06:52.350 --> 00:07:15.950
فصاحبها موكول بحفظها فاذا ما هلكت او تلفت سواء بسبب مقدور على دفعه ولم يدفعه. او بسبب غير مقدور على دفعه كجائحة كونية انها من ظمانه وليرضى بقضائه وقدره قال العلماء ما لم يكن تأخير قبضها بسبب يرجع للمشتري

20
00:07:17.400 --> 00:07:38.800
من يشرح واضحة فالبائع يناديه بالتلفون يوميا تعال استلم سلعتك بكرة بعد بكرة بعد بكرة وليس ثمة ما يمنع فمن المفرط في القبض المشتريفة اذا الظمان على المفرط هذا من باب تحقيق ماذا

21
00:07:38.850 --> 00:07:55.450
العدل يا اخي لكن هل يستطيع مشتري الثمر قبل نضجه ان يأخذه الجواب لا. فاذا بقاؤه في اكمامه وعلى شجره بقاء اضطرار ليس بقاء اختيار. فلم يصدر من المشتري اي نوع تفريط او تقصير في القبض

22
00:07:56.300 --> 00:08:15.150
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر اذا ابتعت من اخيك ثمرا اشتريت يعني فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا اي المشتري. بما تأخذ مال اخيك بغير حق

23
00:08:16.100 --> 00:08:32.150
وفي الصحيح ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وضع الجوائح يعني كأن العقد قبلها غير موجود ما تم لا بيع ولا شراء بس عطني دراهمي وثمرك عاد ايش

24
00:08:32.550 --> 00:08:59.250
قلب كفيك عليه هذا امر قضاه الله وقدره. افهمتم هذا؟ فاذا هذا من باب تحقيق العدل والله اعلم  نعم يا شيخي حفظه الله الاقالة هي سخ البيع رضا بعد لزومه

25
00:09:00.500 --> 00:09:21.400
الاقالة فسخ البيع بالرضا بعد لزومه فاذا تفرقنا من المجلس لزم البيع. اليس كذلك فاذا ذهبت الى بيتك بعد ان بعت سلعتك ثم تذكرتها وتذكرت ذكرياتك فيها فندمت على هذا البيع

26
00:09:21.600 --> 00:09:40.850
ثم اتصلت على من اشتراها وقلت يا اخي هلا تقيلني بيعتي وكأنها غير موجودة وارد لك دراهمك فان هذا كان فيه ذكريات وقد ورثتها عن ابي ولي ذكريات فيها وانا صغير. كنت اركب في مرتبتها الخلفية وكنا نأكل فيها

27
00:09:40.850 --> 00:10:05.700
اه الثمرة ونلعب بنواه فقدت شيئا عظيما غاليا له ذكريات على قلبي. فيقول لك الطرف الاخر مهو باليوم قديمة يا حبيبي ذكرياتك ذي شف لها حل هذا قليل الادب مع انه يجوز له شرعا لان الحق حقه الان

28
00:10:05.750 --> 00:10:30.000
لكن رغب الشارع في اقالة النادم في بيعته رغب ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اي بعد لزومها تنازل عن حقه لاخيه مراعاة لنفسيته ان اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة. يعني ان كانت رجلك سوف تسقط عن الصراط

29
00:10:31.300 --> 00:10:54.200
فتلك الاقالة التي صارت سببا لسعادة اخيك وعودة ذكرياته له سوف تكون سببا في حفظ قدمك عن التعثر في الصراط يوم القيامة فبع الشيء الصغير ها بالشيء الكثير. فاذا يا اخي لا ينبغي ان يكون الانسان صلبا وجلدا

30
00:10:54.200 --> 00:11:14.250
وقاسي الاخلاق فاذا علمت ان اخاك قد باع وندم فان الواجب عليك ان تتقي الله مو بالواجب لا. فان المندوب لك احسن ان تتقي الله وان تقيله عثرته لعل الله ان يقيل عثراتك يوم القيامة. فهمتم معنى الاقالة؟ بس لابد من الرضا اذا رفظ

31
00:11:14.500 --> 00:11:38.300
ها فالحق حقه فاذا الامر امر ندب واستحباب وليس امر تحكم ولزوم والله اعلم انا اذكر انا بعنا شيء فندمت عليه فاتصلت على على من اشتراه ومعتذرا له عن البيعة؟ قال نعم وانا احفظ الحديث فيها وانا اسألك بالله انك ما تأتي تاخذها انا بجيبها لك البيت

32
00:11:39.400 --> 00:12:00.100
لكن اخلاق النادرة لكن بعض الناس تبايعنا معه ولا عنده الا طيب وبهذا نكون قد انتهينا من باب الخيار ندخل في باب جديد من الابواب الفقهية وهو انا ارى والله اعلم انه من اخطر الابواب لا سيما في هذا الزمان لكثرة من يتعاطاه. لكثرة من يتعاطاه والعياذ بالله

33
00:12:01.100 --> 00:12:16.000
اذ ان الدليل اثبت ان في اخر الزمان كل سيأكل الربا ومن لا يأكله اختيارا سيأكله ها اضطرارا سيأكله اضطرار فلابد ان يتعرف الانسان على ما هو ربا مما ليس بربا

34
00:12:16.500 --> 00:12:33.550
ولذلك سوف يكون كلامنا على اثني عشر قاعدة او ثلاثة عشر قاعدة في قواعد الربا نبدأ اولا بتعريف الربا والربا في اللغة عرفه العلماء هو الزيادة كقول ومنه قول الله عز وجل اهتزت وربت اي

35
00:12:33.750 --> 00:12:56.150
زادت واما في الاصطلاح فهو الزيادة في شيء مخصوص وهو تلك الاصناف التي ثبت الدليل بان الربا يدخلها وسيأتي الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله وقد اجمع العلماء في كل وقد اجمع العلماء بل واجمعت الشرائع على ان الربا محرم

36
00:12:56.600 --> 00:13:20.450
وانه من جملة كبائر الذنوب وعظائم الاثام والموبقات قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا الى ان قال

37
00:13:20.900 --> 00:13:38.000
يا ايها الذي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الى ان قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم افعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

38
00:13:38.250 --> 00:13:58.250
وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل وما اتيتم من ربا وفي اموال الناس فلا يرضوا عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم

39
00:13:58.250 --> 00:14:23.250
وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود نحوه ولا نعلم عالما اجاز الربا ولا نعلم شريعة اجازته. وانتم تعرفون ان المحرم في جميع الشرائع متوغل في باب التحريم لان هناك من المحرمات ما يجوز في شريعة دون شريعة لخفة تحريمه. واما ما كان محرما في كل الشرائع فهو اغلظ في التحريم

40
00:14:23.250 --> 00:14:54.200
اغلظوا في التحريم والربا فيه اثار وخيمة فمنها انه سبب لمحاربة الله ورسوله ومنها انه ممحقة للكسب وان كثر عدده فالمال ببركته لا بكثرته وعدده وانه سبب لدمار الاقتصاد ولذلك تجد دول الرأسمالية على كثرة ملياراتها

41
00:14:55.850 --> 00:15:15.000
وبليوناتها التي تدخل عليها من مكاسبها الا انهم لا يزالون يعانون الفقر وقلة الوظائف لان الله عز وجل قد سحب بساط البركة من هذه الاموال الكثيرة كما قال عز وجل وما اتيتم من من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله

42
00:15:17.100 --> 00:15:36.050
والربا يتضمن ظلم الفقراء واصحاب الحاجة والاعتداء عليهم اموالهم بالباطل فما من قبيحة الا والربا متصف بها فالواجب على الحكومات ان يتقوا الله عز وجل ويذروا ما بقي من الربا

43
00:15:37.050 --> 00:15:54.900
والله سائل كل رئيس او حاكم. لم تجيز الربا في بلادك ومنطقة نفوذك وسلطانك؟ وقد اعطيتك الملك والحكم فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته فاناشد حكام المسلمين في كل زمان ومكان

44
00:15:55.550 --> 00:16:13.850
ان يتقوا الله في المسلمين وان يمنعوا الربا في البنوك وفي سائر التعاملات وفي سائر التعاملات سواء تعاملات مؤسسات او شركات اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فانا اعظم المشاكل الاقتصادية التي تعيشها دولكم

45
00:16:13.900 --> 00:16:35.350
ايها المسلمون انما سببها الرئيس هو حرب الله ورسوله بتلك المعاملات الربوية التي تحاربون الله بها ليل نهار مع قدرتكم على انكارها واستبدالها بمعاملات اسلامية. ولكن لمسايرة العصر ومقتضيات الزمان على ما تدعون وتزعمون. جعلتهم الربا

46
00:16:35.350 --> 00:16:50.200
تعاملا واخذا وردا من ضرورات العصر. وهذا والله ليس بصحيح. فقد اغنانا الله عز وجل عن الربا بمعاملات كثيرة لو تعاملت بها البنوك الاسلامية فيما بينها لا كفت ووفت وغطت

47
00:16:50.450 --> 00:17:15.300
وفيها بركة عظيمة فسوف يسأل الله عز وجل كل صاحب سلطان كان يستطيع منع تلك المعاملات الربوية في سلطانه وبلاده ومنطقة نفوذه اذا لم يمنعها حتى يموت والربا باب واسع. ولكن يجمع اطرافه جمل من القواعد

48
00:17:16.500 --> 00:17:44.550
القاعدة الاولى الاصل في الاموال عدم جريان الربا الا بدليل الاصل في الاموال عدم جريان الربا الا بدليل فاي زاعم زعم ايها الاحبة العلماء ان هذا المال من الاموال الربوية التي يجري فيها الربا فهو مطالب بالدليل الدال على جريان الربا فيه لانه مخالف للاصل

49
00:17:45.000 --> 00:18:02.400
ومن خالف الاصل فانه مطالب بالدليل لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولذلك اختلف العلماء في بيع الحديد بالحديد متفاضلا والصواب جوازه اذ ان الاصل في الاموال عدم جريان الربا ولا اعلم دليل يدل

50
00:18:02.400 --> 00:18:17.700
على ان الحديد من الاموال الربوية. واختلف العلماء في بيع الثوب بالثوبين والاصح جوازه. اذ اذ ان في الاموال عدم جريان الربا ولا اعلم دليلا يدل على جريان الربا في الثياب تبادلا فيما

51
00:18:18.150 --> 00:18:34.300
بينها البين واختلف العلماء ايضا في حكم بيع البرتقالة بالبرتقالتين والتفاحة بالتفاحتين. والصواب جوازه اذ الاصل في الاموال عدم جريان ولا اعلم دليلا يدل على جريان الربا في الفواكه والخضروات

52
00:18:35.950 --> 00:18:52.850
انتم معي في هذا ولا لا فكل من ادعى انه لا يجوز مبادلة هذا المال بجنسه متفاضلا فانه مطالب بالدليل الدال على اثبات كونه من الاموال قوية فالاموال الربوية محصورة

53
00:18:54.200 --> 00:19:24.850
وليست منتشرة في المال كله. هذي قاعدة طيبة ولا لا يليها القاعدة الثانية  كل ذي ثمنية فربوي كل ذي ثمنية فربوي كالذهب فان العلة الصحيحة فان العلة الربوية فيه ليست هي وزنه. وانما لكونه ثمنا للاشياء. فالناس يشترون

54
00:19:24.850 --> 00:19:44.850
الشيء ويدفعون ثمنها الذهب فلانه ثمن للاشياء صار ربويا فكل ما فيه ثمنية او اتخذه الناس ثمانية يشترون به سلعة ويبيعونها به فهو ربوي. ولذلك الاوراق النقدية فيها ثمنية اليس كذلك؟ الريال السعودي واليمن الياباني

55
00:19:44.850 --> 00:20:04.600
واليورو الاوروبي والدولار الامريكي والجنيه المصري وغيرها هذه صارت ثمنية فلم يعد الناس يتعاملون بالذهب والفضة وانما صاروا يتعاملون بهذه الاوراق النقدية. فلما كان فيها ثمنية جعلناها من الاموال الربوية اذ كل ذي ثمانية فربوي

56
00:20:05.400 --> 00:20:25.150
فلما كان الذهب ربويا؟ لان فيه زمنية. ولم كانت الفضة ربوية لان فيها ثمنية. ولما كان الريال بالريال افاضل الربا لان فيها زمنية. ولما كان الدولار بالدولار متفاضل الربا لان فيه زمنية. فكل ذي ثمنية فهو ربوي

57
00:20:25.850 --> 00:20:45.850
وقد اختلف العلماء في العلة الربوية في النقدين ذهبا وفضة واصحها ان العلة الربوية اي العلة التي من اجلها صار الذهب والفضة ربويا هي الثمانية فكل ما كان ذا ثمانية فهو يقاس عليها لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق

58
00:20:45.850 --> 00:21:11.800
بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين والمتقرر عند العلماء ان ها والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم معي ولا لا القاعدة الثالثة كل مطعوم

59
00:21:11.900 --> 00:21:47.850
مكالم مدخر فربوي كل مطعوم مكالم يعني يكال. مدخر ان يعيشوا طول زمان ولو بلا وسائل تحفظه  والناس يدخرونه لقوتهم فربوي وهذا قياسا على جريان الربا في البر المنصوص على الربوية فيه

60
00:21:48.200 --> 00:22:17.400
لانه مكيل مطعوم يدخر وقياسا على التمر المطعوم المكيل المدخر وقياسا على الشعير المطعوم المكيل المدخر وقياسا على الملح المطعوم المكين المدخر فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر ربا ليس المقصود به

61
00:22:17.400 --> 00:22:37.400
تعيين هذه الاموال باعيانها وانما المقصود التنصيص على علتها. فلما نظرنا في علتها وجدناها ثلاثة اصناف ان كلها مطعومة وكلها تكال وكلها تدخر اي يحفظها الناس لطول زمان فاذا اخذنا

62
00:22:37.400 --> 00:23:02.650
هذه القاعدة العظيمة ان كل مطعوم مكيل مدخر فهو ربوي. فالعدس ربوي لوجود العلة والفول ربوي لوجود العلة والذرة ربوية لوجود العلة وقول ربوية يعني لا يجوز لك ان تبيع كيلو ذرة بثلاثة كيلو ذرة

63
00:23:03.400 --> 00:23:28.500
متفاضلا ولا يجوز لك ان تبيع صاع تمر بصاعين تمر. والارز كذلك لا يجوز ان تبيع الارز بجنسه متفاضلا فجميع الحبوب والثمار التي تكال وتطعم وتدخر فهي ربوية. قولنا تكال

64
00:23:28.550 --> 00:23:50.400
فاذا كانت توزن فليست ربوية. قولنا مطعومة فاذا كانت غير مطعومة فليست ربوية الحديد والثياب والسيارات هذه لا تطعم وليست تكال. قولنا مدخرة يخرج بها الثمار التي تؤكل في يومها كالبطيخ

65
00:23:50.600 --> 00:24:13.900
وكاء التفاح لو بقي التفاح يومين خارج الثلاثة الثلاجة لا اسنة وفسد. اليس كذلك فاذا ما لا يدخر فليس بربوي ما ليس بمطعوم فليس بربوي ما لا يكال فليس بربوي

66
00:24:14.000 --> 00:24:49.500
فهمتم هذا طيب القاعدة الرابعة وارى انها هي والخامسة والسادسة اهم قواعد الربا  انبيع الربوي بجنسه وجب التماثل والتقابظ ان بيع الربوي بجنسه وجب التماثل والتقابظ كالذهب بالذهب يجب التماثل والتقابظ. والفضة بالفضة يجب التماثل

67
00:24:49.500 --> 00:25:19.500
التقابض والبر بالبر او التمر بالتمر او الشعير بالشعير او الملح بالملح صحة بعضها ببعض شرطان. التماثل في المقدار والتقابض في مجلس العقد. فلو اختل واحدة منها لوقع العبد في الربا اما ربا الفضل اذا كان تفاضلا او ربا نسيء اذا كان تأخيرا عن غير

68
00:25:19.500 --> 00:25:45.350
وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عمر من حديث عمر الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء اي خذ وهاء اسلم واستلم والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء الحديث بتمامه. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة

69
00:25:45.350 --> 00:26:15.450
تبني الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل هذا التماثل يدا بيد وهذا هو التقاء بظ. فاذا اختلفت هذه الاصناف الى اخر هذه القاعدة التي بعدها ان شاء الله. فهمتم؟ فمتى ما بعت ربويا بجنسه فيشترط

70
00:26:15.450 --> 00:26:38.000
شرطان حتى لا تقع في ربا الفضل فلابد من التماثل وحتى لا تقع في ربا النسيئة فلابد من التقى  القاعدة التي بعدها  ان اختلفت الاصناف واتفقت العلل انتبهوا ان اختلفت

71
00:26:38.050 --> 00:27:15.400
الاصناف واتفقت العلل وجب التقابض وجاز التفاضل اعيدها مرة اخرى اختلفت الاصناف واتفقت العلل وجب التقابض وجازت تفاضل كذهب بفضة فالعلة واحدة وهي الثمانية لكن الصنف مختلف هذا ذهب وهذا فضة

72
00:27:16.000 --> 00:27:42.750
انت معي فيجوز لك ان تشتري ست مئة جرام فضة بماذا بخمسة عشر جرام ذهب هل بينهما تماثل؟ الجواب لا فيه تفاضل ظاهر. لكن لا بأس لكن شريطة ان تسلم الفضة وتأخذ الذهب مباشرة في مجلس العقد. ومن يمثل لي ايظا كبر بشعير

73
00:27:43.600 --> 00:28:04.800
فيجوز التفاضل ولكن يجب التقابض فلو بعت ثلاثة كيلو بر بكيلوين تمر لا بأس بذلك لكن سلم واستلم في مجلس العقد سلم واستلم في مجلس العقد. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف

74
00:28:05.150 --> 00:28:28.300
ها لكن واتفقت العلل فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الاصناف واتفاق العلل الا شرطا واحدا وهو التقابظ فقط. افهمتم؟ يوظحها التي بعدها. اذا اختلفت الاصناف واختلفت العلل

75
00:28:28.600 --> 00:28:53.700
جازت تفاضل ولا نقول جاز الامران احسن  ها اذا اختلفت العلل جاز الامران اذا اختلفت العلل جاز الامران ما هو بلازم تكتبون اذا اختلفت الاصناف لان اختلاف العلل كافي في تجويزي الامرين. ما المقصود بالامرين في كلام

76
00:28:54.350 --> 00:29:27.100
التقابض والتماثل من يضرب لي مثالا ها اختلاف العلل اذا اختلفت العلل جاز التفرق قبل التقابض ولم يجب التماثل. مثالها ذهب بشعير العلة في الاولى ثمانية والعلة في الثاني المكيل والطعم والادخار. فاختلفت العلل فاذا اختلفت العلل فبيعوا كيف شئتم ولا يشترط ان يكون يدا

77
00:29:27.250 --> 00:29:45.100
بيد واظحة هذي ولا لا؟ طيب شيخ فيصل بر بثياب هل يشترط شيء لا يشترط شيء بر بثياب لا يشترط شيء لان الثياب اصلا ليست مالا ربويا ولا يحمل شيئا من علل الربا

78
00:29:45.750 --> 00:30:07.150
نحاس بحديد لا يشترط شيء لان المالين اصلا المالين ليسا بربا الماس بزنك لا يشترط شيء. فالالماس ليس من الاصناف الربوية. لانه ليس ثمنية. هل الناس يدفعونه ثمنا للاشياء؟ الجواب لا

79
00:30:07.300 --> 00:30:26.700
وليس مكيلا ولا مطعوما ولا مدخرا وضحت الان ان شاء الله فاذا هذه ثلاث قواعد. القاعدة الاولى تتكلم عما اذا اتفقا الجنس من باب اولى طبعا تتفق العلة القاعدة الثانية تتكلم عما اذا اختلفا

80
00:30:27.200 --> 00:30:46.950
الصنف ولكن العلة الربوية واحدة. والقاعدة التي بعدها تتكلم عما اذا اختلفت العلة الاصل فحينئذ لا بأس ولا حرج في التفرق قبل التقابض ولا بأس ولا حرج في التفاضل القاعدة التي بعدها

81
00:30:51.150 --> 00:31:28.350
الجهل بالتماثل من يكمل  كالعلم بالتفاضل الجهل بك تماثل كالعلم بالتفاضل ومعنى ذلك ان الطرفين الربويين لابد ان يكونا معلومة هي المقدار فلابد ان يكون التمر بالتمر معلوم المقدار من الطرفين جميعا ولذلك حرمت المزابنة. لان احد الطرفين غير معلوم الا

82
00:31:28.350 --> 00:31:50.200
بالخرس والظن والتقدير فمتى ما وجد في احد طرفي العقد المتفقين في الجنس شيء من خفاء المقدار فحين اذ اعلم ان الجهل بالتماثل منزل من العلم بالتفاضل في تحريم البيع

83
00:31:50.600 --> 00:32:13.650
فبمجرد جهلك بالمقدار كانك تعلم بانه متفاضل وبناء على ذلك ايها الاخوان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر رطب بتمر كيلو رطب بكيلو تمر فقال اينقص الرطب اذا نقص

84
00:32:13.800 --> 00:32:32.900
قالوا نعم فنهى عن ذلك فحرم الشارع بيع الرطب بالتمر لانه مجهول المقدار في حال كونه رطبا. اذ الذي اثقل التمرة ماؤها فهل ينقص اذا يبس؟ الجواب نعم فالرتباء اثقل من التمرة

85
00:32:33.750 --> 00:32:53.500
لانه ليس في التمرة ماء يوجب ثقلها. فلما كان مجهول المقدار حرم الشارع ذلك ومنها ايضا تحريم المزابنة فالعلة في تحريم المزابنة هي ان الطرف الذي على الشجر غير معروف المقدار حقيقة. فنحن نجهل تماثلهما

86
00:32:53.500 --> 00:33:18.900
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وكذلك تحريم المحاقلة وهي عقد من العقود حرم لوجود قاعدة الربا وما المحاقلة؟ اسمعوا بيع السنبل بلا ها في بنين او او نقول السنبل منفردا بالحب في سنبله

87
00:33:19.350 --> 00:33:34.850
انا عندي حب قديم قمح قديم واريد قمحا جديدا فاتي بالحب مفردا عن سنبلته واشتري به حبة لا تزال في اكمام سنبلتها. هذي يسمونها المحاقلة. نفس المزابنة في التمر مر

88
00:33:35.200 --> 00:33:57.500
ونفس العلة لما حرمت المحاقنة؟ لان احد الطرفين وهو الحب الذي لا يزال في سنبله مجهول المقدار والجهل بالتماثل كالعلم بايش؟ بالتفاضل وكبيع التمر معلوم المقدار صبرة طعام. بمعنى ان يكون عندي ثلاثة كيلو تمر

89
00:33:57.700 --> 00:34:18.150
وقال لي صاحبي اشتريت هذه هذا التمر بما في هذه الصرة والصبرة مغطاة من التمر لا يعلم مقدارها. افيجوز ذلك الجواب لا. ما العلة للجهل بالتماثل عفوا نعم للجهل بالتماثل. والجهل بالتماثل كوقوع العلم بالتفاضل. وهذا

90
00:34:18.350 --> 00:34:38.300
واضح ان شاء الله باذن الله عز وجل  بل لو كان معك قلادة من ذهب وخرز معك قلادة من ذهب وخرس. واردت ان تشتري بها ذهبا فهنا لا يجوز بيع قلادة فيها ذهب وغيره

91
00:34:38.500 --> 00:34:53.350
بذهب الا بعد ان نعرف مقدار الذهب مفصولا مفصولا عن هذه المادة الاخرى التي فيها ولذلك اصاب بعض الصحابة قلادة او اشترى بعض الصحابة قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز

92
00:34:53.450 --> 00:35:12.350
فاراد ان يبيعها فلا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. يعني حتى نعرف مقدار الذهب ووزنه يقينا مفصولا عن هذه الشوائب بل يحرم بيع الذهب تبرا اي مستخرجا من الارض حاضرا بذهب مصفى لان مقدار الذهب

93
00:35:12.350 --> 00:35:29.450
مخلوطا بالتراب بعد استخراجه لا ندري عنه فمتى ما كان احد طرفي جنسي الربا مجهول المقدار فلا يجوز لك ان تبيعه ما دام مجهولا حتى يعرف مقداره حتى يعرف مقداره. بل يا اخواني

94
00:35:29.500 --> 00:35:43.700
قرر الفقهاء انه لا يجوز بيع الذهب اربعة وعشرين عيار بثمنطعشر عيار قالوا لانه كلما زادت شوائبه خف عياره. فالذهب اربعة وعشرين هو الذهب الخالص الذي لا يشوبه اي شوائب

95
00:35:44.050 --> 00:35:56.950
فاذا معلوم المقدار فيه ولا لا؟ لكن الذهب ابو عيار ثمنطعشر لم يصفى التصفية الكاملة. فيه شوائب. طيب هذه الشوائب اوجبت له وزنا زائدا وثقلا فلا يجوز بيع الذهب المشوب

96
00:35:57.150 --> 00:36:10.850
بذهب خالص لان الذهب المشوب لا ندري عن مقداره اذا فصلناه عما شيب به واضح ولا لا يا جماعة؟ كلامي واضح ولا الغاز ها؟ فاذا العلم اوف ان نقول الجهل

97
00:36:11.150 --> 00:36:31.500
بالتماثل منزل في الشرع في باب الربا بمنزلة العلم بالتفاضل. ومن القواعد ايضا بل قال الفقهاء اسمعوا ماذا قالوا سبحان الله قالوا ولا يجوز بيع لحم بعظم انتبه بلحم حيوان من جنسه بلا عظم

98
00:36:31.900 --> 00:36:50.050
يعني عندي لحم شاة لا يجوز ان ابيعه بلحم شاة اخرى احداهما بعظم الاخرى بلا عظم ولا يجوز بيع تمر فيه نوى بنوى بتمر لا نوى فيه او فيه نوى مصطنع

99
00:36:50.300 --> 00:37:17.900
كاللوزة وغيرها مما يدخلونه فيه. لاننا ما نعلم لا نعلم المقدار ونجهل حقيقة مساواته العوض الربوي عندنا قاعدة جميلة جدا تقول فروع الاجناس الربوية ها تتبعها في الحكم فروع الاجناس الربوية

100
00:37:18.350 --> 00:37:40.150
تتبعها في الحكم فروع الاجناس الربوية تتبعها في الحكم. لان المتقرر عند العلماء ان التابع تابع وعلى ذلك امثلة انتبهوا لي قبل ان تكتبوا حرم العلماء ان يباع زيت بحبة زيتون لان اصل الزيت

101
00:37:41.100 --> 00:38:04.300
زيت الحب هذا اليس كذلك؟ فاذا اصل الزيت اصل الزيت هو حبته فاذا هي فرع هو فرع عنها وفرع الجنس جنس. يعني فرع الربوي ربوي مثله ليس تغير صورته بين كونه حبة وهذا زيت يخرجه عن كونه ربويا. فهما جنس واحد

102
00:38:04.450 --> 00:38:34.700
فحبة الزيتون وزيتها جنس واحد ودقيق الحنطة والحب جنس واحد والعصير عصير ربوي ربوي كعصير التمر عصير التمر يسمونه التمر الهندي الظاهر ها؟ وما ادري المهم انه عصير التمر عصير التمر ربوي. لم؟ لان ما تفرع عن جنس ربوي فهو ربوي. ولذلك قال الفقهاء

103
00:38:34.950 --> 00:38:54.500
لا يجوز بيع الزيت بحب الزيتون. لانه جنسه هو اصله ولا يجوز بيع الحنطة بالخبز. لان الخبز فرع من فروع الحنطة وتغير صورته لا يخرجه عن كونه ربويا ولا يجوز بيع

104
00:38:54.950 --> 00:39:18.950
دهن السمسم بحبة السمسم لان دهن السمسم اصله حبة السمسم فهو فرعه وفرع الجنس الربوي يتبعه في الحكم ولا يجوز بيع دهن الذرة بحبها زيت العافية مثلا اصله من من وين؟ من تلك الذرة. فلا يجوز بيعها

105
00:39:19.200 --> 00:39:44.950
بزيتها ولا يجوز بيع بر بطحين ولا يجوز بيع الادقة باصولها الدقيق وغيرها فاذا فروع الاجناس الربوية تتبعها في الحكم فليس تغير صورتها يخرجها عن كونها ربوية فهمتم طيب ومن القواعد ايضا

106
00:39:46.350 --> 00:40:12.500
لا اثر لاختلاف النوع تحت الجنس الواحد لا اثر لاختلاف النوع تحت الجنس الواحد  فبعض الاجناس الربوية انواع كالتمر منه الصفري الصفري ومنه السكري ومنه البرني ومنه العجوة اليس كذلك

107
00:40:12.900 --> 00:40:28.250
فهل يجوز ان ابيع كيلوين سكري بكيلو وخلاص اجيبوا يا اخوان الجواب لا. لانها وان اختلفت انواعها الا انها تحت جنس واحد. والجنس الربوي يحرم بيع بعضه ببعض وان اختلفتا

108
00:40:28.250 --> 00:40:50.900
انواعه فاختلاف الانواع لا تخرج الربا عن لا تخرجوا الجنس الربوي عن كونه ربا. العدس انواع كثيرة كذلك الفول انواع كثيرة والذرة انواع كثيرة فاختلاف انواع الجنس الواحد لا يجيز لنا ان نبدل بعضها ببعض

109
00:40:52.150 --> 00:41:16.350
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. انا نبيع الصاع من هذا اي الجيد بالصاعين

110
00:41:16.350 --> 00:41:36.150
اي رديء والصاعين بالثلاثة. اذا اختلف النوع ولا لا؟ اختلف النوع. لم يقره رسول الله ولم يقل بما ان الانواع اختلفت فلا بأس عليكم بل قال الله اوه عين الربا عين الربا. بيع الجمع اي التمر القديم بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا اي تمر

111
00:41:36.300 --> 00:41:57.000
ممتاز الجنيب تمر من تمور المدينة طيب المذاق  مع ان هذا تمر وهذا تمر وهذا نوع وهذا نوع لكن لما كان يشملها جنسا واحدا فاختلاف انواع الجنس الواحد لا تخرج الربوي عن

112
00:41:57.550 --> 00:42:17.800
كونه ربويا وقريب منه الذهب الاصفر والذهب الابيظ فاختلف نوعهما ولكن الجنس واحد فلا يجوز بيع هذا بهذا متفاضلا بحجة ان النوع مختلف فاختلاف انواع الجنس في باب الربا لا يؤثر

113
00:42:18.200 --> 00:42:50.000
وصلت الفكرة ومن القواعد خلاص شكلكم مليتوا اقف ها ومن القواعد لا اثر للجودة والدناءة في باب الربا لا اثر للجودة والدناءة في باب الربا فلا يجوز مبادلة الصنفين الربوين ببعضهما حتى وان كان احدهما جيدا والاخر رديئا. فلا يجوز مبادلة

114
00:42:50.000 --> 00:43:12.750
الجديد بتمر قديم ولا الذهب الجديد بالذهب القديم ولا الفضة الجديدة بالفضة القديمة الاسنة ولا البر القديم بالجديد ولا الشعير القديم بالجديد. بل اذا كان هناك انواع للبر رديئة فلا يجوز بيع الرديء

115
00:43:13.550 --> 00:43:37.900
هاه عفوا فلا يجوز بيع الرديء بي الجيد متفاضلا. حتى ولو كان من اسوأ انواع التمر فلا يجوز ان تشتري به اجر اسود انواع التمر متفاضلا فاذا لا فرق في باب الربا والجنس الواحد بين اختلاف انواعه ولا في جودته ورداءته. فيبقى الربا ربا سواء اختلف النوع او اختلف الوصف

116
00:43:37.900 --> 00:44:05.050
بين جيد ودني ما فهمتوها واضحة ان شاء الله؟ ومن القواعد ايضا كل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذه القاعدة من ربا القروض وهي متفق عليها بين العلماء والحديث لا يثبت فيها ولكن يكفينا فيها الاجماع

117
00:44:06.400 --> 00:44:40.050
فكل قرض جراء نفعا فهو ربا وسيأتي شرحها ان شاء الله في باب القرظ ومنها كل زيادة سببها الدين الاول فربا كل زيادة سببها الدين الاول فربا وهذه من اعظم ما يقع في البنوك عندنا بل وخارج البنوك

118
00:44:40.650 --> 00:45:04.450
وهي ان يعجز الانسان عن سداد دينه الاول او يحتاج الى دين جديد فيتعاملون معه بمعاملة يسمونها قلب الدين وحقيقة هذه المعاملة ان يمكنوه من قرض جديد مشروطا بسداد القرظ الاول. فيأخذ قرظه الجديد ويسدد القرظ الاول

119
00:45:04.750 --> 00:45:20.000
ثم ينتفع بما بقي من القرظ الجديد في اموره كسيولة مالية فجميع الديون الثانية اذا كان سببها الدين الاول او كانت تمت الى الدين الاول بصلة او كان سداد الدين الاول مشروطا فيها

120
00:45:20.050 --> 00:45:38.000
فاعرف انها ربا بل هي من ربا الجاهلية الذي هو العن واخطر انواع الربا. المذكور في قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا  اضعافا مضاعفة وهي ان يأتي الرجل للمدينة ويقول اما ان تقضي واما ان تربيه يعني تأخذ زيادة

121
00:45:38.250 --> 00:45:56.250
وهنا معاملات بنكية جديدة لابد من بحثها. المعاملة الاولى ما يسمى بقلب الدين. وهي ربا ولا شك فيه وهي ان يعطيك الدائن دينا ثانيا شريطة ان تسدد من هذا الدين الثاني الدين الاول

122
00:45:56.400 --> 00:46:10.400
ثم اذا احتجت في الدين الثاني الى سداد فخذ منه شريطة ان تسدد بالدين الثالث الدين الثاني وهكذا يبقى المسكين المحتاج في سلسلة من الديون  والغبن والقهر واكل ماله بالباطل

123
00:46:10.750 --> 00:46:33.650
هذا من اعظم انواع الظلم والعدوان وهناك معاملة جديدة اسمها جدوى اعادة جدولة الدين اعادة جدولة الدين سمعتم بها طيب اسمع جدولة الدين اذا كانت تخفيفا غير مشروط بزيادة فلا بأس بها لانها تتضمن الرحمة بالمدينة

124
00:46:33.700 --> 00:46:57.650
كأن يكون عليك دين تسدده كل شهر ستة الاف فرحمك صاحب الدين واعاد جدولة السداد بثلاثة الاف ولم يأخذ منك زيادة على هذا التنقيص فهذا لا بأس به ولا حرج لانه مصلحة لا تتضمن مفسدة. لكن اغلب ما يفعله البنوك اليوم هي اعادة جدولة الدين المشترطة بما

125
00:46:57.650 --> 00:47:16.200
هذا بالزيادة لان الاجل سوف يزيد فبدل ان تسدد ستة الاف في خمس سنين انقص عنك فتسدد ثلاثة الاف لكن زادت المدة عشر سنين ينتظرك هذه العشر بلا زيادة هو فاتحها وكالة خيرية هو

126
00:47:16.450 --> 00:47:34.400
فلا بد ان يأخذ منك زيادة. فاذا جدولة الدين لا تخلو من حالتين. ان تضمنت زيادة دين فربا وان تضمنت اسقاطا بلا مقابل فجائزة ان تضمنت زيادة فربا وان تضمنت اسقاطا بلا مقابل

127
00:47:35.000 --> 00:47:53.300
فلا بأس بها ولا حرج فيها ومنها ما يسمى بالتمويل الاضافي انتم معي ولا لا تسمعون بها ولا لا؟ التمويل الاظافي هل يدخل في قلبي الدين؟ الجواب. اذا كانت حقيقة التمويل الاظافي دين جديد

128
00:47:53.400 --> 00:48:16.450
اليس كذلك؟ طيب اذا كان لا يمت الدين الثاني الى الدين الاول بصلة بمعنى ان لا يشرط عليك صاحب الدين الاول ان تسدد بالدين الثاني ما بقي من دينك الاول فلا بأس اذ هو معاملة دين جديدة لا تعلق لها بالدين الاول فلا حرج ولا بأس حتى وان كان الديان في الدينين

129
00:48:16.850 --> 00:48:39.550
واحدا لا يظر فاستدين من بندر اول السنة ثم اعود يمولني بدين اضافي في اخر السنة او في وسطها شريطة الا يكون سدد الدين الاول فاذا كان الدين الثاني معاملة جديدة مستقلة استقلالا مطلق عن الدين الاول فهي لا بأس بها لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. من يعطيني الحالة الثانية

130
00:48:39.550 --> 00:48:57.850
عرفتموها اه اذا كان التمويل الاظافي مشروطا بامر يتعلق بالدين الاول كاعادة جدولة او زيادة سداد او زيادة رأس مال فحين اذ يعتبر ربا وهو من اخبث واقذر انواع الربا

131
00:48:57.900 --> 00:49:13.000
لان ربا النسيئة اخطر من من ربا الفضل. بل ما حرم ربا الفضل من ربا الفضل الا سدا لذريعة الوصول الى ربا النسيئة ما ادري فهمتم هذا ولا لا طيب

132
00:49:16.000 --> 00:49:47.450
ومن القواعد التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله. التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله فكل تأمين مبني على المعاوضة فحرام يا اخوان كل تأمين مبني على المعاوضة فمحرم ايها الفضلاء

133
00:49:49.200 --> 00:50:11.500
وسبب تحريمه انه يتضمن الربا لانك ستدفع لهذه الشركة مبلغا وقد تأخذ اكثر منه فيما لو اصابك حادث اليس كذلك فهذا مبادلة مال بمال متفاضلا متأخرا فقولنا متفاضلا اي وقعت في ربا الفضل

134
00:50:12.050 --> 00:50:24.800
فقد تدفع لهم الفا ولكن الحادث يقتضي ان يدفعوا لك عشرة الاف. فهذه الف بعشرة الاف متفاضلة. ففيها ربا الفضل لوجود التفاضل وفيها ربا النسيئة لوجود التأخير في السداد والدفع

135
00:50:24.900 --> 00:50:45.800
لانك قد تدفع لهم الفا في اول السنة ولا تحتاج الى ان يدفعوا لك بسبب الحادث الا في منتصف السنة ففيه تأخير في السداد  وفيه غرارة غرر وجهلة. اذ انك قد تدفع القليل وتأخذ منهم الكثير. وقد تدفع الكثير ولا تأخذ منهم الا القليل. وقد

136
00:50:45.800 --> 00:51:00.500
ادفعوا الكثير الكثير ولا تأخذوا منهم شيئا. اذا نحن لا ندري عن العوظ اسيكون قليلا او كثيرا او لا عوض اصلا؟ فاذا هي معاملة مبنية على الغرر والجهالة في الامر المقصود والمتقرر ان كل معاملة مبنية

137
00:51:00.500 --> 00:51:24.550
على الجهالة والغضب فهي حرام بل وفيها تغيير ومخاطرة ايضا. لانك قد تعطي القليلة وتربح الكثير فيكون غنمك هو عين غرمهم وقد تدفع الكثير ولا تأخذ الا القليل فيغنمون وتغرم فيكون غنمهم عين غرمك. وكل معاملة مبنية على المخاطرة

138
00:51:24.550 --> 00:51:43.600
فهي قمار وميسر كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر فلا يجوز المخاطرة بالمال في هذه الصورة وبناء على ذلك فالتأمين على السيارات محرم والتأمين على الحياة محرم وما يسمى بالتأمين ضد الاخطار فمحرم

139
00:51:43.850 --> 00:52:03.850
لكن قد يضطر الانسان بسبب وظيفته ان تكون جهته تتعامل تتعامل مع شركة تأمينية تخصم من راتبه اضطرارا وقهرا لا اختيارا شيئا من المال فاذا اضطر الى شيء من اموال التأمين فيجوز له ان يسترجع من اموال التأمين ما اخذوه منه لا زيادة فقط. فيكون ذلك من المال الذي اخذ منه

140
00:52:03.850 --> 00:52:20.100
على وجه الظلم قهرا ويسر الله له رده باسبابه استرداده باسبابه واما قول الانسان بان التأمين صار ضرورة من ضرورات هذا الزمان فانا اقول هذا من ما لا يصح فليس هناك ضرورة لامر محرم ولله الحمد

141
00:52:20.100 --> 00:52:34.800
منا ابدا. فلم يجعل الله عز وجل ضروراتنا فيما حرم علينا قد يضطر الانسان الى شيء من الحرام كفرض في حالة معينة نعم لكن ان تضطر الامة كلها الى هذا العقد المحرم

142
00:52:34.950 --> 00:52:54.950
وان يكون اضطرارها مستمرا بسائر الزمان هذا لا لا يوقع الله عز وجل فيه الامة مطلقا. قال لكن قد يحتاج فرج الى ان يأكل ميته. فيكون حاجة خاصة خاصة في زمان خاص. فهنا تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن ان تضطر الامة الى عقود التأمين اضطرارا عاما هكذا

143
00:52:54.950 --> 00:53:15.500
كل الامة تحتاج الى الحرام؟ الجواب لا ابدا. هذا لا يوقع الله الامة فيه مطلقا. لان الامة ما تجتمع على ظلالة ابدا وهذا الكلام لا يعجب بعض الناس لان عقود التأمين فيها اغراءات عظيمة. انا اذكر ان انني ذهبت الى مستشفى لبعض مستشفى خاصا لبعض

144
00:53:15.500 --> 00:53:32.900
العمليات الجراحية لبعض الاهل دفعت اكثر من ثلاثة عشر الفا لانني مع شباك غير التأمين بينما نفس العملية صاحبي لم يدفع الا الفا وسبعمئة فقط. اذا فيها اغراءات فيها اغراءات ولكن لا بأس ان

145
00:53:33.500 --> 00:53:49.350
يعني اه بزيادة اذا كانت ترضي الله عز وجل وتبا للنقص واذا اذا كان اذا كان فيه اسخاط لله تبارك وتعالى ومن القواعد ايضا كل بطاقة تتضمن الربا حالا او مآلا فمحرمة

146
00:53:49.500 --> 00:54:10.750
كل بطاقة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي حرام اعانكم الله اعانكم الله الله يعينكم علي الله يعينكم عليه طولت عليكم في هالقواعد واسف لكم سواء اكانت البطاقة البنكية او البطاقة التي تصدرها بعض الشركات او المؤسسات او محلات البيع او غيرها

147
00:54:10.950 --> 00:54:32.250
ما دامت بطاقة تتضمن الربا فهي حرام. واما البطاقات التي لا تتضمن شيئا من الربا ولا شيئا من الخطر. والتغرير ولا شيئا من الا فانه لا بأس بها ولا حرج. وبناء على ذلك فما يسمى ببطاقات الفيزا التي تصدرها البنوك الربوية لا يجوز للانسان استصدار

148
00:54:32.250 --> 00:54:48.700
رؤى من البنك لانها بطاقة تتضمن الربا. اذ انها بطاقة تخولك ان تأخذ منها شيئا من السيولة. لكن في حال السداد او في حال تأخير السداد سيقتطعون منك غرما اكثر من دينك

149
00:54:48.750 --> 00:55:10.800
وما يسمى ببطاقة اكسبريس ايضا هي نوع من بطاقات الفيزا ايضا محرمة. وما يسمى ببطاقة الخير وهي والله ليست بخير لا في صدر ولا ورد وهي بطاقة تتضمن ها تسهيل بعض المؤسسات او الشركات لحاملها ان يأخذ ما شاء من السلع على حسابهم فاذا تأخر في السداد

150
00:55:11.000 --> 00:55:33.350
زادوا عليه القضاء ويسمونها بطاقة الخير. وكذلك ما يسمى ببطاقة التوفير العائلي. ويا ليت العائلة سلمت منها. وهي مبلغ من المالي تقتطعه في هذه فاذا جاءت الحاجة او حاجة العائلة بتقاعد ابيها او نحو ذلك فيجدون المبالغ مثمرة لهم فيعطونهم من المبالغ اضعاف اضعاف ما

151
00:55:34.900 --> 00:55:52.000
دفعوه بسبب تلك المعاملات الربوية التي يجرونها في هذه الاموال. فاذا لا تغرك اسماء وانما عليك واجب البحث عن حقائقها. لان المتقرر باجماع العلماء ان العبرة بالحقيقة والمضمون لا بمجرد الزخارف والشعاء

152
00:55:52.150 --> 00:56:12.400
والشعارات فان قلت ما يسمى ببطاقة اليسر وهي بطاقات مشهورة ما حكمها؟ اقول اتركها فانها ربا. فوالله انها بطاقة العسر واكل المال بالباطل وليست يسرا لانها تتضمن الاستدانة بزيادة عند التأخير

153
00:56:12.450 --> 00:56:33.150
ما يسمى ببطاقة العثيم او بطاقة الصيدلية الفلانية او بطاقة التخفيض في السلع هل فيها شيء؟ الجواب ننظر ان كان نفع البطاقة يشترك فيه الجمع والمنتفع واحد ها فهي حرام لانها قمار وميسر

154
00:56:33.200 --> 00:56:50.600
اذ قد يكون المستفيد منها غيرك وقد دفعت ما لك وخسرته فيغنم غيرك غيرك بغرمك فهي معاملة مبنية على المخاطرة. واما ان كانت منافع تلك البطاقة مقصورة على واحد وهو المشتري ولا يشاركه في منافعها احد فهذه ليس فيها

155
00:56:50.600 --> 00:57:07.500
معنى من معاني التحريم فلا هي ربا ولا غرر وجهالة ولا فيها مخاطرة بالاموال فالبطاقة التي يخص نفعها بواحد لا بأس بها. واما البطاقة التي يخص نفعها بواحد مع وجود

156
00:57:07.500 --> 00:57:29.400
للاشتراك من جماعة فهذه هي البطاقة المحرمة فهمتم الفرق بينها فهمتم الفرقان بينها؟ فبطاقة النقاط هذه تستفيد منها انت لوحدك وليس غيرك يشاركك فيها والله اعلم. بقي اخر قاعدة عندنا ما نهي عن كثيره فقليله حرام

157
00:57:30.450 --> 00:57:49.950
ما نهي عن كثيره فقليله حرام ما نهي عن كثيره فقليله فقليله حرام ولذلك لا يجوز الربا لا لا قليلا ولا كثيرا لانني استغرب من بعض المفتين انه اذا كان الربا بنسبة خمسة في المئة ثلاثة ونصف في المئة اثنين ونصف في المئة فانه

158
00:57:49.950 --> 00:58:08.200
ويجوز فنقول لدرهم ربا يأكله ابن ادم وهو يعلم ها اعظم عند الله عز وجل من كذا وكذا فلا يجوز للانسان ان يستسهل يسير الربا فان يسير الربا حرام. فكل ما حرم كله حرم جزءه الا بدليل. اظن هذه القواعد

159
00:58:08.750 --> 00:58:34.850
كافية في فهم باب الربا نقرأه فقط قراءة حتى ننتهي منه. نعم يلاه يا ربي يا كريم يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن فعدهن وذكر منهن

160
00:58:34.850 --> 00:59:20.850
واكل الربا نعم هذه يجري الربا فيها نصا واما غيرها على القاعدتين يجري فيها قياسا نعم طيب هل يجري الربا في غيره يا شيخ فهد؟ اقرأ طيب اخذنا قاعدتين فيها كل ذي ثمانية ربوي. وكل مطعوم مكيل مدخر فربوي. فاذا هما قاعدتان الاولى في الذهب والفضة والثانية في

161
00:59:20.850 --> 00:59:36.550
ما في البقية الاربعة. فاذا الاموال الربوية يجري الربا فيها بطريقين. بطريق النص وبطريق القياس على النص. بطريق النص في اصناف الستة وبطريق القياس على النص في هاتين القاعدتين اللتين ذكرتهما لكم. نعم

162
00:59:37.100 --> 00:59:56.450
وهي الصحيحة ليس شيئا واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للمذهب الذين يجعلون الا تفي الربا عفوا في الذهب والفضة هي الوزن وهذا ليست بعلة مناسبة بل العلة المناسبة الثمنية

163
00:59:56.550 --> 01:00:21.800
وعليها يخرج النقد والاوراق الحديثة طيب وفي الاصناف الاربعة يا شيخ فهد وش علتها الكيل هو الشرط الاول طعم ثاني  يدخرن هذا الشرط الثالث فكل مكيل مطعوم مدخر فيجري فيه الربا. ذكرنا هذه القواعد عطنا

164
01:00:22.250 --> 01:00:39.600
قبضهما اي في مجلس العقد ويستويان ان يتماثلان وهي القاعدة التي اخذ هاي نبيع ربوي بجنسه وجب التماثل والتقابض. طيب اذا اختلفت الاصناف واتفقت العلل يا شيخ فهد وش نسوي

165
01:00:39.650 --> 01:01:13.350
طيب واذا اختلفت العلل اصلا من يشرح لي بالاطلاق؟ احسنتم. احسنتم. اي بلا شرط التقابر ولا شرط التماثل. طيب اللحم اجناس فلا يباع لحم بجنسه الا بهذين الشرطين فهو مفرع على ما اذا بيع الربوي بجنسه. نعم

166
01:01:14.650 --> 01:01:48.250
اوه نعم هي قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم فضل وشرحتها لكم بدليلها وقاعدتي وفروعها. نعم فلا يجوز بيع كيلو لحم بقر ببقرة او خمس مئة كيلو لحم بعير ببعير. لا. ما دام الحيوان من جنس اللحم فلا يجوز

167
01:01:48.450 --> 01:02:17.500
واما من غير جنسه فلا بأس نعم  ولذلك حرم الشارع العين وحرم الشارع ربا الفضل. فكل ذريعة تفظي الى الربا فالواجب سدها ويا ليتكم تكتمون هنا من جملة القواعد كل ذريعة تفظي الى الربا فالواجب سدها

168
01:02:17.550 --> 01:02:32.650
اكتبوها من جملة القواعد وانا في الحقيقة وانا اراجع المنظومة لم يأتني هذا البيت ما قرأت هذا البيت الان اول مرة اسمعه من ذهبت عيني عنه طيب اذا نقول كل ذريعة تفظي الى الربا

169
01:02:32.900 --> 01:02:54.150
فالواجب سدها كالعينة فانها تفظي الى الربا فالواجب سدها وكالقرظ الذي جر نفعا فانه حيلة على اكل الربا وكقبول هدية المدين ايضا حيلة على الربا وسيأتينا الكلام عليهما مفصلا ان شاء الله بعد قليل. اقرأ يا شيخ

170
01:02:54.700 --> 01:03:23.650
هم نعم سدا لذريعة باب الربا هذا تعريف ماذا؟ تعريف العينة. ان ان يبيع الانسان سلعة بثمن مؤجل هو نفسه يشتريها بثمن حال اقل طيب ما الحكم لو انه كان مشتريها

171
01:03:24.450 --> 01:03:37.200
لكن بلا شرط بمعنى انك يا ابا سما اشتريت مني سيارة وانا صاحب المعرض ثم ادخلتها في البرحة وجئت انا واشتريتها يجوز هذا يجوز ما لم يكن ثمة مواطأة او اتفاق

172
01:03:37.700 --> 01:03:55.400
لان البيع الثاني لم يكن عن شرط منه. وانما كان عن موافقة فما كان عن موافقة فلا بأس. والعينة احيانا تكون ثلاثية ورباعية وخماسية على حسب وجود المواطأة والاتفاق فيجوز عرضا ما لا يجوز اتفاقا

173
01:03:55.600 --> 01:04:13.500
يجوز عربا ما لا يجوز اتفاقا. يقول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فلماذا حرم بيع العينة؟ لانه ذريعة لاكل الربا. وحيلة على

174
01:04:13.600 --> 01:04:54.700
اكله. نعم والفاضل فينا كل قرض جر نفعا فهو ربا وشرحناه. هم اقرأ اذا استدنت من رجل دينا فهل يجوز له ان يقبل هديتك اذا اهديتها هدية المدينة للدائن. هل يجوز للدائن ان يقبلها؟ الجواب

175
01:04:55.000 --> 01:05:13.400
لا يجوز له اصالة ان يقبلها الا في حالتين لا يجوز للدائن ان يقبل اي هدية تأتيه من المدين الا في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكافئه بمثلها او اعظم

176
01:05:14.050 --> 01:05:34.750
حتى تزول المنة بهديته لانه انما اهداك تحايلا ليجعلك تستحي من المطالبة بدينك. اذ بعظ النفوس كريمة. فاذا اهداها  استحى ان يطالب بحقه. فيريد ان يأكل ما لك بسحت الحياء عفوا بالسحت

177
01:05:35.200 --> 01:05:56.800
بالسحت حتى تستحي ولذلك ابي بن كعب يحذر احد الصحابة قال انك بارض الربا فيها فاش. فاذا كان فعلى احد منهم دينا وافداك حمل قط الزت المعروف حق البهايم فلا تقبله فانه ربا

178
01:05:57.050 --> 01:06:24.000
فجعل من الربا قبول الداء لهدية المدين كيف تكون ربا؟ لانه سيسددك دينه وزيادة الهدية. هذه الزيادة ربوية اذا اذا اراد الدائن قبولها فليقبلها ولكن ليثيب عليها مثلها واكثر. اهديتك ايها الدائن قلما حبر فانت تهديني غدا قلم حبر او اكثر. فتزول

179
01:06:24.000 --> 01:06:47.300
وينسد باب الحياء او الخجل اقصد ينسد باب الخجل لان الحياء خير كله الحالة الثانية ان يخصمها الدائن من حساب دينه فاذا كان الدين الف ريال والهدية بخمس مئة فلك ان تقبلها لكن قل له لم يبق في ذمتك من دينه الا

180
01:06:47.300 --> 01:07:03.150
خمس مئة فقط. طيب والخمس مئة الاخرى هديتك اشتريناها منك هذا ما ينبغي هذا ما هو بفعل رجاجيل هذا ما يصلح قل هذا هو الحل الشرعي فيما بيني وبينك. فانا ما فظيت اهدي لك

181
01:07:04.600 --> 01:07:18.900
فانا اخصم منه. فاذا فعلت هاتين المسألتين جاز لك قبول الهدية ولا وفي حالة ثالثة ايضا عفوا في حالة ثالثة وهي ان تكون الهدية عادة جارية بينكما قبل الدين عفوا هذي نسيتها

182
01:07:19.100 --> 01:07:42.100
ان يكون لعادة جارية بينكما قبل الدين كأن يكون العادة الجارية بيني وبينك يا راغب ان اهديك كل سنة قلما قبل ان تستدين مني او استدين منك فقدر الله ان افتقرت واستدنت منك ثم اهديتك قلما فيجوز لك ان تقبله لانه لعادة جارية. فاذا الاصل عدم

183
01:07:42.100 --> 01:08:00.700
الدائن لهدية المدين الا في كم حالة عفوا؟ ثلاث حالات لعلكم تنبهون عليها. الحالة الاولى ان يحسبها من دينه. الحالة الثانية ان ان يثيب عليه بمثلها وازيد. الحالة الثالثة ان تكون لعادة جارية. طيب لما اجازوها في هذه الحالات الثلاث لم

184
01:08:01.700 --> 01:08:25.550
العلة واحدة وهي سقوط المنة وعدم التحايل سقوط المنة وعدم التحايل ولذلك قال وكذلك اهدان اهداء المدين هدية للدائنين فدع هدية دان الا بعرف سابق اي عادة جارية للدين او ينوي بها الانقاص

185
01:08:26.050 --> 01:08:46.650
في الحسبان بقي حالة ثالثة لا ادري لماذا لم اذكرها في النظم وهي ان يثيب عليها بمثلها او اكثر طيب يا شيخ فهد عطنا بعض الاداب تفضل صح. قول النبي صلى الله

186
01:08:46.650 --> 01:08:59.450
وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وهذا لابد من الكلام فيه على باب الربا. لان هناك من المعاملات ما يكون شبهة الربا فيها موجودة يجعل الانسان مترددا ان يقدم او يحجم

187
01:08:59.550 --> 01:09:22.650
الربا فيها متحقق او غير متحقق. فالربا لم يظهر فيها ظهورا يقينيا واضحا. وانما ظهر الربا فيها ظهور شبهة. فاي معاملة يشم يشم منها رائحة الربا فالورع تركها اي معاملة يشم منها رائحة الربا فالورع تركها لان النبي وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويقول صلى الله عليه وسلم وبينهما امور

188
01:09:22.950 --> 01:09:53.350
مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم يا شيخ يكفينا هذا لعلنا نكتفي بهذا قدر كم خذينا من بيت اربعين بيت فقط ستة وسبعين بيت خمسة

189
01:09:53.350 --> 01:10:11.450
كم؟ اخذنا ستة وسبعين بيتا. يلا خلص الحمد لله لعل هذا كان في وفقكم الله. وفقكم الله وفقكم الله. هل تريدون الشرح تختلف طريقته ولا هذه الطريقة مناسبة مناسبة يعني في كل باب نطرق

190
01:10:11.500 --> 01:10:21.690
اهم القواعد التي قيلت فيه ونجعل الابيات تفريعا عليه. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كبيرا