﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.850
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.050 --> 00:00:43.100
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:43.500 --> 00:01:09.300
ولا زلنا في مقدمة الكتاب ونحن اليوم بالدرس الثالث قالوا منها مسائل نفيسة اضمها اليه ينبغي الا يخلى الكتاب منها واقول في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم تقدم بيان

4
00:01:09.600 --> 00:01:36.450
ما صنعه الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المختصر المسمى بالمنهاج وانه اظاف قيودا لم يذكرها الامام الرافعي رحمه الله تعالى في المحرم وانه بين بعض المسائل التي جرى فيها الامام الراكع على خلاف معتمد

5
00:01:37.150 --> 00:02:06.400
وانه بين او ابدل بعض الالفاظ الغريبة بالفاظ واضحة وايضا انه بين رتب الخلاف من القولين او من الوجهين وقد تقدم بيان ذلك في الدرس الماضي ومما فعله الامام النووي رحمه الله تعالى في مختصر المحرر

6
00:02:07.000 --> 00:02:30.650
انه اظاف مسائل لهذا الكتاب الذي هو المنهاج مختصر محرر هذه المسائل التي اضافها الامام النووي رحمه الله مسائل مستقلة يقول عن هذه المسائل انه لا ينبغي ان يخلو الكتاب منها

7
00:02:31.150 --> 00:02:48.550
اذا صنيع الامام النووي رحمه الله تعالى فيما سبق في الامور الاربعة التي ذكرناها كانت من باب العناية بالاصل المختصر منه اما صنيع الامام النووي رحمه الله في هذه النقطة الخامسة

8
00:02:48.650 --> 00:03:12.150
فهو اضافة مسائل على وجه الاستقلال اي لم يذكرها اصلا الامام الرافعي رحمه الله تعالى في كتاب محرم فقال رحمه الله ومنها مسائل نفيسة اضمها اليه ينبغي الا يخلى الكتاب الكتاب اي المختصر الذي هو المنهاج

9
00:03:12.500 --> 00:03:34.550
منها واقول في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم واذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي رحمه الله بين هذه المسائل بهذا التعبير انه يبدأ المسألة بقوله قلت ويختم المسألة بقوله والله اعلم

10
00:03:35.150 --> 00:04:01.450
والمراد بقوله والله اعلم اي والله اعلم من كل عالم وفي القرآن الكريم وفوق كل ذي علم عليم وهذا الصنيع وهو ختم المسألة بقوله والله اعلم فيه ان من طريقة العلماء انهم يختمون المسائل في تأليفهم بقولهم الله اعلم

11
00:04:01.850 --> 00:04:23.000
وان هذا الادب ليس خاصا بالمفتي بل ايضا للعالم في تأليفه للكتاب وينبغي ان يكون مثل ذلك ان يكون مثل ذلك صنيع الاستاذ في نهاية الدرس مثلا او في نهاية تقرير المسألة مثلا

12
00:04:23.200 --> 00:04:47.100
فيقرر المسألة في درسه او يختم درسه بقوله والله اعلم اقتداء بصنيع الامام النووي رحمه الله تعالى. وهذه عادته في كثير من مؤلفاته قال رحمه الله وما وجدته اي ايها القارئ والدارس في هذا الكتاب

13
00:04:48.050 --> 00:05:08.950
وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلابد منها واضح لابد منها. فالامام النووي رحمه الله زاد بعض الالفاظ هي كقيود او اضافات مهمة لعبارات محررة

14
00:05:09.300 --> 00:05:35.550
من ذلك مثلا ما جاء في باب التيمم عندي هنا في طبعتي مثلا آآ قال الامام النووي رحمه الله تعالى في بيان ببيان ما يتيمم لاجله قال الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو

15
00:05:35.800 --> 00:05:58.350
وكذا بطء البرء او الشين الفاحش في عضو ظاهر في الاظهر. هكذا عبارة المنهاج الشين الشين يعني العين الشين الفاحش بعضو ظاهر في الاظهر في عضو ظاهر عبارة محرر ليس فيها

16
00:05:58.550 --> 00:06:19.300
ليس فيها كلمة ظاهر واضح عبارة المحرم في عضو في الاظهر واضح ولذلك قال الامام النووي قال قوله في منهاج شين فاحش في عضو ظاهر هذا في دقائق المنهاج قال كلام صحيح ولا بد من الحاق عضو ظاهر

17
00:06:19.400 --> 00:06:38.150
وقد تركه في المحرر مع ذكره في الشرح. هذا مما اضافه الامام النووي رحمه الله تعالى على ما في المحرم قال وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها

18
00:06:38.350 --> 00:07:03.950
وكذا ما وجدته من الاذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده وكذا ما وجدته اي في هذا المختصر الذي هو المنهاج من الاذكار والاذكار جمع ذكر وهو كل قول يثاب قائله عليه

19
00:07:04.200 --> 00:07:21.950
وكل قول تثاب قائله عليه سواء كان هذا القول ثناء على الله عز وجل او كان هذا القول دعاء او كان هذا القول من الخير الذي ليس ثنان ولا دعاء

20
00:07:22.000 --> 00:07:47.800
كامر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم للناس فان هذا داخل في اسم الذكر. فالذكر هو كل قول يثاب عليه قائله من ثناء او دعاء او غيرهما فقال وما وجدته من الاذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه

21
00:07:47.950 --> 00:08:17.850
فاعتمده واضح فاني حققته من كتبي الحديث اي نقلته واثبته من كتب الحديث المعتمدة وذلك لان عناية المحدثين بالفاظ الحديث اكثر او اكبر من عناية الفقهاء فالامام النووي رحمه الله التزم ان ينقل من كتب الحديث المعتمدة الفاظ الاذكار

22
00:08:18.100 --> 00:08:43.400
قال رحمه الله تعالى فاني حققته من كتب الحديث المعتمدة ثم قال وقد اقدم بعض المسائل بعض مسائل الفصل لمناسبة او اختصار بعبارة اخرى يقول رحمه الله انه قد يخالف ترتيب الاصل اي ترتيب المحرر. لكن انما يفعل ذلك لفائدة

23
00:08:43.650 --> 00:09:08.650
اما باختصار او بمناسبة ما ثم قال وربما قدمت فصلا للمناسبة ثم قال وارجو ان تم هذا المختصر ان يكون في معنى الشرح للمحرم يقول ارجو ان تم هذا المختصر اي المنهاج

24
00:09:08.750 --> 00:09:39.750
ان يكون في معنى الشرح بالمحرر الشرح معناه باللغة العربية السعة او التوسعة واضح ومنه قوله سبحانه وتعالى الم نشرح لك قدرك والمراد بالشرح في اصطلاح العلماء البيان بالفاظ البيان بالفاظ

25
00:09:39.800 --> 00:09:54.000
المتن. بيان المتن بالفاظ مخصوصة فهنا يقول الامام النووي رحمه الله وارجو ان تم هذا المختصر ان يكون في معنى الشرح للمحرك. كيف يكون في معنى الشرح؟ انظر معي انظر

26
00:09:54.000 --> 00:10:13.300
دقة العبارة هو لم يقل ان ان تم هذا المختصر سيكون شرحا للمحرر. هو لم يقل سيكون شرحا وانما قال ان يكون في معنى الشرح في معنى الشرح بانه اظاف قيودا تركت في الاصل

27
00:10:13.450 --> 00:10:33.950
وهذه وظيفة الشارع واضح؟ لانه نبه على ما خالف الاصل فيه المعتمد. هذه وظيفة الشارح ايضا بارك الله فيكم لانه ابدل الالفاظ التي هي غير واضحة بالفاظ واضحة. هذه وظيفة الشارع

28
00:10:34.850 --> 00:10:57.150
بانه بين مراتب الخلاف هذه وظيفة الشارح لانه اضاف مسائل يحتاج اليها لا ينبغي ان تغفل هذه وظيفة الشارح فما صنعه الامام النووي رحمه الله تعالى هو في الحقيقة وظيفة الشارع. ما الذي بقي

29
00:10:57.250 --> 00:11:18.050
بقي ان يذكر الدليل للمسألة وان يذكر التعليم واضح؟ اذا اذا تمت هذه الامور السبعة فقد تم شرح الكتاب. فهو يقول رحمه الله تعالى انا اذا تم لي هذا المختصر فهو بمعنى الشرح وليس شرحا

30
00:11:18.450 --> 00:11:41.300
ولذلك هذا الكتاب فيه من الوضوح ما ليس في الاصل الذي هو المحرر. وبخصوص الدليل والتعليل قد اعتنى بذلك الشارح المحقق جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في شرحه المشهور المسمى كنز الراغبين

31
00:11:41.550 --> 00:12:04.650
اذا تقرر هذا فانه يقول وارجو ان تم هذا المختصر ان يكون في معنى الشرح للمحرر فاني لا احذف منه شيئا من الاحكام اصلا اي لا احذف شيئا من الاحكام والمسائل التي تضمنها المحرر

32
00:12:04.850 --> 00:12:34.850
واضح؟ وهذا بارك الله فيكم من باب الغالب والا فقد حذف بعض الاشياء اليسيرة قال رحمه الله تعالى ولا من الخلاف ولو كان واهيا اياه اي لا احزب شيئا من الخلاف حتى ولو كان هذا الخلاف خلافا ضعيفا جدا

33
00:12:34.950 --> 00:13:01.400
ثم قال رحمه الله مع ما اشرت اليه من النفائس اي التي ذكرها رحمه الله ووصفها بانه لا بغي ان يخلو الكتاب منها ثم قال رحمه الله وقد شارعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح بدقائق هاء لدقائق هذا المختصر

34
00:13:02.500 --> 00:13:19.200
قال وقد شرعت في جمع جزء لطيف. الجزء هو الكراسة يعني تكون بين عشرين الى ثلاثين آآ ورقة هذه كراسة تسمى جزءا واضح؟ يكون ما بين عشرين الى ثلاثين ورقة

35
00:13:19.400 --> 00:13:38.150
قال وقد شرعت في جمع جزء لطيف لطيف اي مختصر المراد باللطافة هنا الاختصار على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر ما معنى قوله على صورة الشرح لدقائق بهذا المختصر اي

36
00:13:38.200 --> 00:13:57.450
بين بين رحمه الله في هذا الجزء سبب عدوله عن عبارة الاصل المحرر الى عبارة اخرى واضح؟ ولذلك هنا ذكر فائدة هذا الجزء وذكر لهذا الجزء فذكر لهذا الجزء فائدة فقال

37
00:13:58.350 --> 00:14:17.050
ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة محرر تمام وسيأتي معنا الليلة ان شاء الله نموذجا لمثل هذا. لماذا عدل عن عبارة محرر الى عبارة اخرى؟ وانه نبأ

38
00:14:17.050 --> 00:14:38.450
على ذلك في دقائق المنهاج فقال رحمه الله ومقصودي به الظمير في قوله به يعود على ماذا على الجمر احسنتم يعود على هذا الجزء اللطيف قال وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر

39
00:14:38.550 --> 00:15:00.300
ومقصودي به التنبيه على الحكمة بالعدول عن عبارة محرم وفي الحاق قيد او حرف اي ونبه في هذا الجزء اللطيف ما لو الحق قيدا اظاف قيدا تركه الاصل تركه المحرر او

40
00:15:01.050 --> 00:15:18.600
اداة حرفا ارسم طيب. حرف هنا هل المقصود حرف واحد يعني حرف من حروف الهجاء حرف واحد او المقصود بالحرف هنا الكلمة ما رأيكم يا شيوخ الكلمة يا مولانا كلمة

41
00:15:20.500 --> 00:15:45.900
بالحقيقة هذا مقصود وذاك مقصود واضح؟ فالامام النووي رحمه الله تعالى في بعض المواضع اضافوا حرفا واحدا مثلا بصفة الصلاة من منهاج الطالبين في ذكر الاعتدال تمام قال احب ما قال العبد

42
00:15:46.350 --> 00:16:05.850
وكلنا لك عبد عبارة المحرر  ما قاله العبد او حق ما قال العبد كل وكلنا لك عبد. لهذا حق عبارة محرم حق ما قال العبد كلنا لك عبد بهذا اللفظ

43
00:16:06.050 --> 00:16:27.750
اب ما قال العبد كلنا لك عبد الامام النووي اظاف الهمزة احب واضاف الواو قبل كلنا صارت وكلنا وهنا اضاف حرفا واحدا فقط ماذا قال الامام النووي في دقائق المنهج

44
00:16:27.900 --> 00:16:50.100
قال رحمه الله في دقائق المنهاج قال هو هكذا في صحيح مسلم وغيره احب بالالف وكلنا بالواو ووقع في كتب الفقه بحذفهما اي بحذف الالف وحذف الواو قال والصواب اثباتهما

45
00:16:50.400 --> 00:17:15.700
اذا هذا مثال بما اضاف الامام النووي رحمه الله تعالى فيه حرفا واحدا كان في المحرر حق اصبح احق كان في المحرر كلنا اصبح وكلنا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه لما قال هنا وفي الحاق قيد القيد كما سبقت الاشارة اليه في عضو

46
00:17:15.800 --> 00:17:34.200
ظاهر ادقين تمام؟ او حرف المراد بالحرف هنا حرف هجائي كما مثل على ذلك قبل قليل. ويمكن ان يراد بالحرف الكلمة. واما اذا كان الثاني اي المراد بالحرف الكلمة وهذا

47
00:17:34.500 --> 00:17:50.950
ايضا اطلاق مشهور ان الحرف يطلق على الكلمة اذا كان هذا المراد فان هذا له مواقع كثيرة سيأتي في اثناء الشرح التنبيه عليها ان شاء الله تعالى قال رحمه الله وفي الحاق قيد

48
00:17:51.700 --> 00:18:11.200
او حرف او شرط للمسألة ونحو ذلك واكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها التي لابد منها اي لا غنى عنها واضح التي لا بد منها. ولاحظ معي ورع

49
00:18:11.500 --> 00:18:33.500
الامام النووي رحمه الله حينما قال واكثر ذلك من الضروريات التي لابد منها لم يقل وكل ذلك واضح؟ وانما قال واكثر ذلك فكأنه يقول والقليل منه ليس من الضروريات لكنه حسن ينتفع به

50
00:18:34.150 --> 00:19:03.300
ثم قال رحمه الله وعلى الله الكريم اعتمادي وعلى الله الكريم اعتمادي الجملة هنا فيها تقديم الخبر على المبتدأ اشبه اعتمادي على الله الكريم ونعرف من القواعد المشهورة ان تقديم ما حق ما حق ما حقه التأخير يفيد الحصر

51
00:19:03.550 --> 00:19:29.800
فقال هنا وعلى الله الكريم اعتمادي واليه تفويضي واستناد واسأله النفع به اي النفع بهذا المختصر  ولسائر المسلمين ورضوانه اي واسأله اي واسأله واسأله رضوانه عني وعن احبائي وجميع المؤمنين

52
00:19:31.300 --> 00:19:56.800
و الامام النووي رحمه الله في خاتمة هذه المقدمة النفيسة جعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعه بالكتاب والنفع بالكتاب بالنسبة للامام النووي قد يكون بمطالعته قد يكون بترتب الثواب حينما ينتفع

53
00:19:57.000 --> 00:20:20.650
غيره به واضح و جعل ايضا ان يكون الكتاب نافعا لسائر المسلمين وسأل الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنه وان يرضى عن احبائه وان يرضى عن جميع المؤمنين و الكتاب قد تم الانتفاع به والحمد لله

54
00:20:21.000 --> 00:20:51.100
فهو كتاب قصد بالدراسة فقصد بالشرح وقصد بالاختصار وقصد بالنظم وقصد بالاستدلال له فاعتني به عناية فائقة وهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاء هذا الامام حينما قال واسأله النفع به

55
00:20:51.250 --> 00:21:15.700
ولسائر المسلمين واننا لنرجو ونحن في بداية مدارسة هذا الكتاب ان يحقق الله سبحانه وتعالى لنا النفع به وان يرضى عنا وعن احبابنا وعن جميع المؤمنين وان يجمعنا بامثال الامام النووي وغيره من علماء المسلمين

56
00:21:16.000 --> 00:21:35.800
مع سيد الاولين والاخرين في جنات النعيم اللهم امين اذا تقرر هذا بارك الله فيكم اسألكم سؤالا هل تلحظون ان الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر اسم هذا الكتاب في مقدمته ام لا

57
00:21:39.000 --> 00:22:02.400
ها لم يذكر شيء لم يذكره. ماذا يسمي كتابه هذا المنهاج المختصر اذا الامام النووي رحمه الله تعالى لم ينص على اسم هذا الكتاب بانه المنهاج واضح فمن اين جاءت هذه التسمية

58
00:22:03.350 --> 00:22:24.450
ذكر اليوبي رحمه الله تعالى في حاشيته على جرح الجلال المحلي انه قيل ان هذه التسمية انما جاءت من بعض طلابه وليست من الامام النووي وقيل انها وجدت بخطه في بعض النسخ

59
00:22:25.450 --> 00:22:50.800
ولعل هذا اوجه واضح و الظاهر ان الذي وجد بخطه في بعض النسخ الظاهر من صنيع العلماء هو كلمة المنهاج فقط ليست منهاج الطالبين كلمة المنهاج بي دليلي ان كثيرا ممن شرح هذا المختصر

60
00:22:51.750 --> 00:23:22.300
تمام جعل الاسم على مناسبا للمنهاج. مثلا اغني المحتاج قوت المحتاج بنية المحتاج عجالة المحتاج نهاية المحتاج صحبة المحتاج واضح هذه كلها تناسب المحتاج وقلة من الشروح التي جاء فيها ما يشعر ان اسم الكتاب منهاج الطالبين

61
00:23:22.650 --> 00:23:45.850
التسمية التي اشتهرت هي منهاج الطالبين وعمدة المفتين لكن اثبات مثل هذه التسمية تحتاج الى مزيد بحث والله اعلم يكون بهذا انتهينا من مقدمة الامام النووي رحمه الله تعالى وهي في غاية النفاسة والنفع

62
00:23:45.950 --> 00:24:09.150
نشرع باذن الله تعالى في كتاب الطهارة  نعم وبالنسبة للمقدمة هو يظهر من كلامي انه قدم المقدمة قبل تصنيف الكتاب المختصر نعم يظهر هذا ايضا نعم وبالنسبة للاشارات آآ الى ما التقديم والتأخير وتبديل

63
00:24:09.250 --> 00:24:29.950
فكل هزا والاشارة الى المختصر الى هزا المختصر الى ما في زهنه صحيح نعم والاصل ان اسم الاشارة يستعمل بالمحسوسات فاستعمال اسماء الاشارة في المحسوسات تمام؟ اي فيما هو خارج خارج الذهن

64
00:24:30.150 --> 00:24:56.650
حقيقة لا بالحقيقة واستعمال اسم الاشارة لغير المحسوسات هذا من باب المجاز فعندما يقول مصنف ما هذا مختصر هذا كتاب واضح؟ فان كانت كتابة المقدمة بعد كتابة الكتاب او كتابة مختصر او كتابة النظم

65
00:24:56.700 --> 00:25:17.500
فان الاشارة تكون الى محسوس فهو يشير الى النقوش اي الى الشيء المكتوب. واضح؟ فهذه اشارة حقيقية وهنا استعمال اسم الاشارة يطهر لا اشكال فيه واذا كان يشير الى ما في ذهنه فهذا من باب

66
00:25:17.750 --> 00:25:55.650
المجازي والله اعلم اشرع في كتاب الطهارة بسم الله  قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب تاب مأكود من تكتب بنو فلان اي تجمعوا وانضم بعضهم الى بعض

67
00:25:56.350 --> 00:26:26.050
بمعنى الكتاب الظم والجمع هذا في اللغة واما في الاصطلاح فهو اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على ابواب وفصول ومسائل غالبا اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على ابواب وفصول ومسائل

68
00:26:26.150 --> 00:26:53.150
غالبا قال كتاب الطهارة الطهارة معناها في اللغة النظافة والخلوص من الاجناس النظافة والخلوص من الادناس. هذا معناها في اللغة ولاحظ معي ان عطف الخلوص من الادناس على النظافة من باب عطف العام على الخاص

69
00:26:54.200 --> 00:27:22.150
لان الخلاص من الادناس يشمل الادناس الحسية والادناس المعنوية اما النظافة فانها تكون بالحسية فقط اذا معنى الطهارة في اللغة النظافة والخروص من الادناس ومعنى الطهارة في الاصطلاح نقول الطهارة في الاصطلاح بارك الله فيكم. تطلق على معنيين

70
00:27:23.150 --> 00:27:52.300
المعنى الاول ارتفاع الحدث وزوال الخبث والمعنى الثاني رفع الحدث وازالة الخبث المعنى الاول ما هو ارتفاع الحدث تمام؟ وزوال الخبث تمام والمعنى الثاني رفع الحدث وازالة الخبث ما الفرق بينهما

71
00:27:52.650 --> 00:28:18.900
الفرق بينهما ان الثاني رفع الحدث الطهارة رفع الحدث وازالة الخبث هذا فعل هذا فعل رفع الحدث هذا فعل الرافع ازالة الخبث هذا فعل المزيل واضح واما اذا قلنا الطهارة ارتفاع الحدث

72
00:28:19.900 --> 00:28:45.650
وزوال الخبث فهذا الاثر المترتب على رفع الحدث وعلى ازالة الخبث فالاثر المترتب على رفع الحدث ارتفاع الحدث. انتبه معي الاثر المترتب على رفع الحدث ارتفاع الحدث والاثر المترتب على ازالة الخبث زوال الخبث

73
00:28:46.650 --> 00:29:14.550
اذا الطهارة تطلق على هذا وعلى ذاك تطلق على ارتفاع الحدث وزوال الخبث وتطلق على رفع الحدث وزوال الخبث وتنبه لهذا بعد قليل عندما نعرف الطهارة آآ اصطلاحا ربما نشير الى الى هذا. اذا نقول الطهارة بارك الله فيكم

74
00:29:16.300 --> 00:29:43.250
باللغة النظافة والخلوص من الادناس بالشرع ما هي؟ نقول هي رفع حدث وازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما

75
00:29:44.250 --> 00:30:09.650
عندما نقول بارك الله فيكم الطهارة رفع حدث ما المراد بالحدث المراد بالحدث احد ثلاثة اشياء يعني مصطلح الحدث يطلق عند الفقهاء على احد ثلاثة اشياء المراد به هنا رفع الحدث اي رفع المنع

76
00:30:10.550 --> 00:30:32.550
واضح او رفع الامر الاعتباري الذي قام بالبدن ومنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص رفع الامر الاعتباري الذي قام بالبدن ومنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص تمام رفع حدث

77
00:30:33.450 --> 00:30:57.100
او ازالة خبث المراد بالخبث هنا النجس واضح وهو مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص رفع حدث او ازالة عبث قال وما في معناهما ما في معنى ماذا

78
00:30:58.850 --> 00:31:20.250
ما في معنى رفع الحدث وما في معنى رفع النجس ما الذي في معنى رفع الحدث الذي في معنى رفع الحدث التيمم التيمم لا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاح فلما كان التيمم يبيح الصلاة

79
00:31:20.850 --> 00:31:38.400
لما كان التيمم يبيح الصلاح كان في معنى رفع الحدس مع انه لا يرفع الحدث ما الذي في معنى ازالة الخبث الذي في معنى ازالة الخبث الاستنجاء بالحجر فان الاستنجاء بالحجر

80
00:31:38.650 --> 00:32:02.100
مطهر مخفف ليس مطهرا مزيلا مطهر مخفف ولذلك كان في معنى ازالة النجاس واضح اذا الطهارة رفع حدث او ازالة عبث وما في معناهما او على صورتهما على صورة ماذا

81
00:32:02.400 --> 00:32:23.550
اي على صورة رفع الحدث او على صورة ازالة النجس الذي على صورة رفع الحدث وضوء التشديد فوضوء التجديد من حيث الصورة هو كوضوء المحدث واضح لكن هذا مندوب وذاك واجب

82
00:32:24.400 --> 00:32:47.350
و على صورة الغسل الذي يرفع الحدث كغسل جنابة الغسل المندوب فغسل الجمعة مثلا على سورة غسل جنابة اذا لما كنا رفع حدث او ازالة نجس وما في معناهما او على صورتهما

83
00:32:47.400 --> 00:33:05.350
قولنا على صورتهما اي على صورة رفع الحدث تمام؟ وذكرنا مثالا للحدث الاكبر والحدث الاصغر وعلى صورة ازالة النجس وذلك كالغسلة الثانية والغسلة الثالثة في ازالة النجاسة بان النجاسة يستحب

84
00:33:05.850 --> 00:33:25.850
بعد الغسلة التي تزيل عينها ان تغسل مرة ثانية وان تغسله مرة ثالثة كما قال لك صاحب الزبد رحمه الله والحث والتثليث فيه افضل لا تقرر هذا فان هذا تعريف الطهارة فان هذا هو تعريف الطهارة

85
00:33:26.050 --> 00:33:51.800
رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما ومن هذا التعريف يظهر لك ان مقاصد الطهارة اي انواع الطهارة اربعة النوع الاول ما يرفع الحدث الاصغر والنوع الثاني

86
00:33:52.150 --> 00:34:17.250
ما يرفع الحدث الاكبر واضح فالذي يرفع الحدث الاصغر والوضوء والذي يرفع الحدث الاكبر هو الغسل اذا الطهارة وضوء وغسل فان عدم الماء او قام المانع باستعمال ما عدل الى التيمم فهذا هو المقصد

87
00:34:18.000 --> 00:34:40.300
الثالث من مقاصد الطهارة و ايضا الطهارة ازالة نجس كما مر في التعريف فيكون هذا المقصد الرابع. اذا مقاصد الطهارة اربعة ما هي وضوء وغسل وتيمم وازالة النجاسة وكل هذه المقاصد مذكورة في التعريف

88
00:34:41.000 --> 00:35:09.600
لاحظ معي ان هذا التعريف يشمل الطهارة الاصلية والطهارة العارضة البديلة الطهارة الاصلية جا الطهارة بالماء بالوضوء والغسل والطهارة البديلة كالطهارة بالتيمم واضح ولا لا ويشمل ايضا الطهارة الواجبة والطهارة المندوبة

89
00:35:09.900 --> 00:35:33.050
فوضوء المحدث واغتسال الجنب هذه طهارة واجبة و الغسلة الثانية والثالثة تمام في الوضوء ووضوء التجديد والاغتسالات المستحبة هذه طهارات هذه طهارات مندوبة. اذا هذا التعريف يشتمل على الطهارات الواجبة والطهارات

90
00:35:33.050 --> 00:35:59.750
ويشمل ايضا الطهارات الاصلية ويشمل الطهارات البديلة اذا من يتقرب منكم باعادة قراءة التعريف مرة اخرى ما هو تعريف الطهارة حدث خبث وما في معناه ما يشير احسنتم او على صورتهما

91
00:36:00.550 --> 00:36:22.600
او على صورتهما ايوه ما اسمك عبدالملك عبده الملكين عندي يظهر بكتابة لا افهمها ساكتبها مرة الله يحفظكم استاذ عبدالملك الطهارة كما قلت رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على

92
00:36:22.650 --> 00:36:44.000
صورتهما اذا تكرر هذا فان قوله هنا كتاب الطهارة هذا من باب المضاف والمضاف اليه. صح كتاب الطهارة صح نعرف ان في الاظافة ان الاظافة اما ان تكون على تقديري من

93
00:36:44.750 --> 00:37:08.950
او على تقدير اللام او على تقديري فيه برأيكم استاذ ادم ما المناسبون ان يكون المقدر هو اللام او من او في ممكن شوية في ممكن او اللام او لا او من او لا

94
00:37:10.900 --> 00:37:33.200
لا ادري ارى ان في كتاب في الطهارة محتمل ولعل الاظهر والله اعلم ان يكون اللام كتاب للطهارة واضح كتاب للطهارة. وعلى كل حال الامر قريب. الامر محتمل اذا تقرر هذا فان قوله كتاب الطهارة

95
00:37:33.350 --> 00:37:59.600
ما اعرابه هل هو مبتدأ او هو خبر خبر مبتدأ محذوف من من قال خبر لمبتدأ محذوف؟ ما اسمه؟ اين هو؟ خبر مبتدأ يا شيخ. اسمك اسمك مهدي مهدي  طيب

96
00:37:59.900 --> 00:38:20.800
قال خبر لمبتدأ محذوف اذن سيكون التقدير هذا  او هذا كتاب الطهارة فيكون هذا اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدأ كتاب خبر فهو مضاف والطهارة مضاف اليه

97
00:38:21.650 --> 00:38:47.700
هذا هذا وجه وجه صحيح ويصح ايضا ان تجعل ان تجعله مبتدأ كتاب الطهارة وخبره هذا محله كتاب الطهارة هذا محله فيكون كتاب مبتدأ والطهارة وهو مضاف الطهارة مضاف اليه

98
00:38:47.900 --> 00:39:06.650
هذا مبتدأ ثاني محله خبر مبتدأ الثاني وهو مضاف والهاء مضاف اليه واضح والجملة الاسمية هذا محله في رفع خبر المبتدأ الاول لعل هذا والله اعلم اولى من جهة ماذا

99
00:39:06.900 --> 00:39:31.450
من جهة ان الخبر هو المقصود بالفائدة تمام فلذلك اه نقول لا نعم من جهة لما كان كتاب الطهارة هو المقصود واضح كان هو الموجود ان يكون هو المبتدع. لعل ما ذكرت انه المبتدع

100
00:39:31.700 --> 00:39:51.300
آآ اولى عفوا دقيقة كتاب الطهارة لعل ان يكون كتاب مبتدأ او لا. واضح؟ لان المقصود بارك الله فيكم ان يبرز اولا فنقول كتاب الطهارة ليكون هو المبتدأ ثم نجعل الخبر

101
00:39:51.550 --> 00:40:09.500
مقدرا هذا محله. والامر ايضا محتمل. يعني هذا صحيح وهذا صحيح. ممكن تقول هذا كتاب الطهارة او كتاب الطهارة هذا هذا محله اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فلماذا افتتح الفقهاء رحمهم الله تعالى الفقه

102
00:40:11.050 --> 00:40:35.500
بكتاب الطهارة الجواب افتتح الفقهاء رحمهم الله تعالى الفقه بكتاب الطهارة بان اول الشرائع التي ذكرت في حديث بني الاسلام على خمس اول الشرائع بعد الشهادتين الصلاة والكلام على الشهادتين

103
00:40:35.550 --> 00:40:59.850
مباحثه تذكر في علوم العقيدة او في علم العقيدة فلما اخرج ب علم خاص يذكر فيها مباحث الشهادتين بدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى بالكلام على الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور

104
00:41:00.000 --> 00:41:18.400
بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فتكلموا على الصلاة ولما كان اعظم شروط الصلاة الطهارة

105
00:41:19.000 --> 00:41:49.050
بعد اقول كلامه على احكام الطهارة وانما كانت الطهارة اهم شروط الصلاح بان الطهارة اختصت باحكام لا توجد في بقية الشروط فعلى سبيل المثال لو ان الانسان كان فاقدا للطهورين

106
00:41:50.800 --> 00:42:08.300
فما حكمه نقول اذا كان الانسان فاقدا للطهور فانه يصلي على حاله. صح ثم يعيد اذا وجد الماء مطلقا واذا وجد التراب على التفصيل الذي سيأتي معنا في الدروس ان شاء الله

107
00:42:08.900 --> 00:42:30.250
لكن اذا كان الانسان فاقدا لساتر العورة فانه يصلي على حاله ان يعيد ان يعيده ولا يعيد سؤال مرة ثانية تنشخن اذا كان الانسان فاقدا لساتر العورة فانه يصلي عاليا

108
00:42:31.100 --> 00:42:54.000
ثم هل يعيد او لا يعيد  لكن لاحظ معي فاقد الطهورين يعيد دل هذا على ان شرط الطهارة اهم من شرطي تدري العورة صح او لا طيب امر اخر لو ان الانسان

109
00:42:54.650 --> 00:43:24.700
قل بلا طهارة ظانا انه متطهر. هل تصح صلاته او لا تصح اذا لم يذكر تصح اذا لم يذكر اقصد بالصحة هنا الصحة الفقهاء يعني هل ها لا تصح لا تصح بالمصطلح الفقهي لا تصح

110
00:43:24.850 --> 00:43:49.200
واضح؟ لكن لو انه صلى يظن ان الوقت قد دخل يظن ان وقت الظهر قد دخل فصلى الظهر تصح وتنعقد نفلا فاحسنت وهنا تنعقد نفلا. اذا هذا يدل على ان شرط الطهارة اهم من شرط دخول الوقت. هناك بشرط الدعارة قلنا لا تصح مطلقا

111
00:43:49.400 --> 00:44:14.050
لا فرضا ولا نفلا صح لكن هنا تصح نفلا واضح او لا طيب بالنسبة لاستقبال القبلة استقبال القبلة يسقط في بعض الحالات فالمسافر ذكرا ولو كان سفره قصيرا له ان يتنفل الى غير القبلة

112
00:44:14.450 --> 00:44:41.600
يح لكن لا يسقطون استعماله الطهورين الماء والتراب اذا تقرر هذا تبين لنا ان اهم شروط الصلاة ما هو الطهارة. فلذلك كان مستحقا للتقديم ان يبدأ به اذا لو قيل لنا

113
00:44:42.150 --> 00:45:04.550
ما السبب الذي جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون كتاب الفقه او كتب الفقه بالطهارة؟ الجواب لان الطهارة اهم شروط الصلاة واحد وذكرت لكم وجه هذه الاهمية. اثنين ولان الكلام

114
00:45:04.750 --> 00:45:19.900
في فروع الطهارة اطول من الكلام في غيره تمام ولان الكلام في فروع الطهارة اطول. من الكلام مثلا على شرط ستر العورة على شرط دخول الوقت على شرط استقبال القبلة

115
00:45:20.350 --> 00:45:35.900
فناسب ان يقدم الامر الثالث ولعل هذا الامر هو ينبغي ان يكون الاول. تمام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة

116
00:45:35.950 --> 00:45:58.750
الظهور  آآ لما كانت الصلاة مقدمة في كتب الفقه ناسبة ان تقدم الطهارة لانها مفتاح الصلاة. للحديث المذكور اذا هذه ثلاثة اوجه جعلت الاولوية في التقديم هو للطهارة ولما كان

117
00:45:59.050 --> 00:46:22.900
الماء اهم وسيلة والة بالالات الطهارة قدم الكلام عليه فتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على الاحكام المتعلقة بالماء وبيان. ما هو الماء الذي يصح التطهير به اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الفقهاء

118
00:46:23.000 --> 00:46:51.200
تلكوا في ترتيب الفقهي المسلك المعروف وهو تقسيم الفقه الى اربعة ارباع ربع العبادات وربع المعاملات وربع فقه الاسرة ربع الانكحة وربع الجنايات وما يتعلق بها  قدموا ربع العبادات بان

119
00:46:51.550 --> 00:47:16.650
هذا الربع يتعلق للخالق عز وجل والمقصود منه اخروي ثم ربع المعاملات لان الحاجة اليها شديدة فالانسان يحتاج كثيرا الى بيع وشراء و تجارة وربما يأخذ رهنا او يعطي رهنا ربما

120
00:47:16.700 --> 00:47:38.700
يعامل بمساقاة او قيراط الى غير ذلك لا يكاد يمر يوم على الانسان الا ويعقد عددا من المعاملات المالية ثم بعد ذلك ذكروا ربع الانكحة بتعلقه بشهوة الفرج المعاملات تتعلق بشهوة البطن

121
00:47:39.750 --> 00:48:05.000
والحاجة اليها اشد ثم الانكحة لتعلقه بشهوة الفرش والحاجة اليها اقل بالنسبة لربع المعاملة ثم بعد ذلك ختموا الفقه بما يتعلق بالجنايات والحدود والقضاء والشهادات ونحو ذلك وفي العبادات رتبوا العبادات. بارك الله فيكم

122
00:48:05.900 --> 00:48:24.700
رتبوا العبادات على ترتيب الحديث السابق بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

123
00:48:25.300 --> 00:48:57.150
هذه رواية الصحيحين. رواية الصحيحين تقديم الحج على الصوم رواية مسلم تقديم الصوم على الحج ففي كتب الفقه يقدمون ماذا ان يقدمون الصوم او يقدمون الحج  هل اخذوا برواية الصحيحين تقديم الحج؟ او اخذوا برواية آآ برواية الامام مسلم بتقديم الصوم

124
00:49:00.700 --> 00:49:24.250
الصوم شيخنا لماذا لماذا تركوا رواية الصحيحين؟ عدلوا عن رواية الصحيحين واخذوا برواية مسلم التي تقدم الصوم الجواب لثلاثة اوجه الوجه الاول لان الصوم اعم وجوبا فمن يجب عليه الصوم اكثر ممن يجب عليه الحج

125
00:49:25.450 --> 00:49:50.900
تمام ثانيا ولان وجوب الصوم فوري ولان وجوب الصوم فوري واما وجوب الحج فعلى التراخي على المذهب تمام والثالث بان الصوم يتكرر في كل عام والحج يجب مرة في العمرة

126
00:49:52.700 --> 00:50:26.050
فلهذه الاوجه الثلاثة قدم الصوم على الحج واضح يا استاذ مبارك اين مبارك غير موجود اين اسلام لا ادري هم يسمعون او لا. عمر عبد الحليم اين هم ايوا يا شيخ

127
00:50:26.350 --> 00:50:46.600
ها اعد اعد الثلاث النقاط التي لاجلها قدم الصوم على الحج في كتب الفقه اما النقطة الاولى آآ ان ان الصوم اعم وجوبا نعم. المكلفين بالصوم اكثر من الحج ونقطة ثانية

128
00:50:47.300 --> 00:51:21.400
ان الصوم اه يجب فورا نعم. بخلاف الحجر نعم. والنقطة الثالثة في ايش النقطة الثالثة  ولان وجوب الصوم فوري صح الحج على التراخي. على التراخي احسنتم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة

129
00:51:22.150 --> 00:51:53.100
قال الله تعالى وانزلنا من السماء فاء طهورا هنا مسألتان بقول المصنف رحمه الله قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا مسألتان المسألة الاولى انه ليس من عادة الامام النووي رحمه الله تعالى انه يفتتح

130
00:51:53.500 --> 00:52:21.800
صنفاته باية قرآنية وانما فعل ذلك هناك اقتداء بالامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة المسألة الثانية بارك الله فيكم ان الامام النووي رحمه الله ذكر الاية اولا والمعتاد ان ان يذكر

131
00:52:22.500 --> 00:52:42.750
او ان تذكر المسألة ثم يذكر الدليل بعدها لا ان يقدم الدليل على المسألة وانما قدم الامام النووي رحمه الله تعالى الدليل على المسألة في هذا الموضع تبركا في البدء

132
00:52:43.200 --> 00:53:13.650
بالاية القرآنية قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا المراد بالطهور اي المطهر لغيره والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سياق الامتنان  على عباده ومعنى الامتنان تعداد النعم قال الامام النووي رحمه الله تعالى

133
00:53:14.000 --> 00:53:40.700
يشترط لرفع الحدث وازالة النجس ماء مطلق قال يشترط لرفع الحدث وازالة النجس ماء مطلق هذا المقطع من المتن تتعلق به اربع مسائل المسألة الاولى ما هو دليل الحصر اي

134
00:53:41.350 --> 00:54:06.450
ما الدليل على ان رفع الحدث وازالة النجس انما يكون بالماء فقط دون غيره المسألة الثانية فالمراد بالحدث وما المراد بالنجس وقد تقدمت الاشارة الى هذا بشرة الثالثة ما المراد او ما المقصود بقوله ماء مطلق

135
00:54:07.350 --> 00:54:30.800
المسألة الرابعة هل تعقبت هذه العبارة ام لا هذه مسائل اربع مسائل تحاول اننا نأخذ هذه المسائل الاربع في ما بقي من وقت الدرس ونقول مستعينين بالله عز وجل اولا الدليل على حصر

136
00:54:32.000 --> 00:54:52.900
رفع الحدث واذابة النجس بالماء دون غيره قول الله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. اي الاية التي  الامام النووي رحمه الله تعالى فان قال قائل ما وجه الاستدلال

137
00:54:52.950 --> 00:55:16.400
من الاية الكريمة؟ الجواب ان الله سبحانه وتعالى ذكر في سياق الامتنان انه انزل على عباده ماء طهورا اي مطهرا لغيره ولو كان غير الماء مطهرا لفات الامتنان بالماء واضح

138
00:55:16.900 --> 00:55:40.450
لو كان غير الماء مطهرا لفات الامتنان بالماء. هذا وجه الاستدلال ويدل على عصر التطهير بالماء ايضا الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فامر الله سبحانه وتعالى بالتيمم عند فقد الماء

139
00:55:41.250 --> 00:56:05.550
ولو كان غير الماء مطهرا لارشدنا الله سبحانه وتعالى اليه ولما امرنا بالتيمم تمام ويدل على الحصر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصب جنوب مما على بول

140
00:56:05.700 --> 00:56:25.500
الاعرابي الذي بال في المسجد وهذا الاعرابي الذي بال في المسجد قيل انه الاقرع بن حابس وقيل انه ذو القويصرة اليماني فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر

141
00:56:26.150 --> 00:56:44.300
بصب ذنوب من ماء على بول الاعراب الذي بال في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان الماء يطهر النجاسة فثبت التطهير بالماء ولا يقاس

142
00:56:44.350 --> 00:57:12.200
غير الماء بالماء لظهور الفارق بينهما واضح لظهور الفارق بينهما اذا هذه ثلاثة ادلة يدل على ان التطهير من الحدث والخبث لا يكون الا بالماء الامام النووي رحمه الله تعالى ساق الدليل الاول

143
00:57:12.250 --> 00:57:36.550
وقدمه تبركا كما تقدمت الاشارة اليه المسألة الثانية بارك الله فيكم لا معنى الحدث وما معناه الخبث او النجس فنقول ان الحدث في اللغة العربية معناه الشيء الحدث باللغة العربية معناه الشيء الحادث

144
00:57:37.100 --> 00:58:00.200
واما في لسان الفقهاء فان الحدث يطلق على ثلاث معان على ثلاثة على ثلاثة اطلاقات الاطلاق الاول الحدث بمعنى السبب الذي ينتهي به الطهر الحدث بمعنى السبب الذي ينتهي به الطهر

145
00:58:01.600 --> 00:58:29.200
تقول مثلا لمس المرأة الاجنبية حدث تقول مثلا النوم حدث يقول مثلا الجنابة حدث الحيض حدث ما المراد الحيض حدث الجنابة حدث المراد السبب الذي ينتهي به الطهر تمام؟ الجنابة. السبب الذي ينتهي به الطهر. لمس المرأة الاجنبية وهكذا. هذا الاطلاق الاول

146
00:58:29.900 --> 00:58:53.400
الاطلاق الثاني بارك الله فيكم للحدث امر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا نرخص امر ايش اعتباري ما معنى اعتباري امر معنوي ليست امرا محسوسا ليس امرا مشاهدا امر اعتباري فانا مثلا

147
00:58:53.550 --> 00:59:13.350
اذا رأيت انسان لا اعرف هل هو محدث او غير محدث؟ هذا امر لا يرى. لا يدرك بالحس فهو امر اعتباري يقوم بماذا يقوم بالاعضاء يقوم بالاعضاء يقوم بالبدن فلا يقوم بغير البدل فلا يوصف غير الانسان غير البدن

148
00:59:13.400 --> 00:59:30.850
لا يوصف غير البدن بالحدث. مثلا لا نقول هذه الطاولة فيها حدث هذا الكتاب فيه حدث. لا نقول هذا بخلاف بخلاف النجاسة فالنجاسة تقوم بالمحل سواء كان بدنا او غير بدنا

149
00:59:30.900 --> 00:59:51.300
يقول هذا ثوب متنجس مثلا نقول مثلا هذا ماء متنجس يقول هذا بدن متنجس واضح الحدث امر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا نرخص اي حيث لا مجوز

150
00:59:51.550 --> 01:00:11.450
اما اذا وجد المجوزال المرخص كفاقد الطهورين. مثلا فانه يصلي على حاله ثم يلزمه القضاء هذا الاطلاق الثاني للحدث. يقول قال ما مثاله نقول لو قلت مثلا جيد من الناس عليه حدث

151
01:00:11.500 --> 01:00:29.650
ما المقصود بالحدث فقلت زيد عليه حدث. ما المقصود بالحدث المقصود بالحدث هنا امر اعتباري قام به منعه من صحة الصلاة معه من الصلاة حيث لا رخصة هذا الاطلاق الثاني

152
01:00:30.050 --> 01:00:48.550
الاطلاق الثالث للحدث المنع المترتب على السبب المنع المترتب على السبب فلمس الاجنبية حدث ما الذي يترتب عليه يترتبوا عليه امور تحريم الصلاة تحريم الطواف تحريم مس المصحف وحمل المصحف

153
01:00:49.000 --> 01:01:08.550
تمام؟ فهذا المنع الذي ترتب على لمس الاجنبية هذا المنع ايضا يطلق عليه حدث ان قام قائل نريد مثالا لهذا نقول مثال هذا عندما تتوضأ مثلا تقول نويت رفع الحدث الاصغر

154
01:01:08.650 --> 01:01:29.100
رويت رفع الحدث. اي حدث ما المقصود بالحدث هنا؟ هل المراد آآ نويت رفع الحدث اي رفع السبب لا ليس المقصود بالسبب هنا انما المقصود نويت رفع المنع المترتب على اصول السبب. نويت رفع المنع المترتب على حصول السبب

155
01:01:29.450 --> 01:01:44.950
وهي ما هي دولة اذا الحدث في اطلاق الفقهاء يطلق على كم معاني على ثلاث معاني تمام ربما لا اطلب الاعادة الان حتى نسرع قليلا لكن ساطلبها في الدرس القادم ان شاء الله

156
01:01:45.750 --> 01:02:05.750
تبقى دين عليكم تمام والدين هذا شديد في الحديث يغفر للشهيد كل شيء الا الدين تمام الله يحفظكم فاقول هو يقول هنا رفع حدث او ايش؟ ازالة نجس. طبعا نجس هذي فيها خمس لغات

157
01:02:06.600 --> 01:02:32.100
اللغة الاولى نون مفتوحة وجيم ساكنة مجز هكذا نقص واضح؟ اللغة الثانية اه اه نون مفتوحة وجيم مكسورة نجس نجس تمام. واللغة الثالثة نون مكسورة وجيم ساكنة  واضح واللغة الرابعة

158
01:02:32.150 --> 01:03:00.100
نون مكسورة وجيم مكسورة  هكذا واللغة الخامسة نون مفتوحة وجيم مفتوحة  واضح؟ خمس لغات فما هو النجس؟ نقول النجس مستقذر تعريفه اصطلاحا تمام؟ طبعا في اللغة كل مستكبر كل مستقبل هو نجس. اما في الاصطلاح مستقذر يمنعه من صحة الصلاة حيث لا مرخص

159
01:03:00.850 --> 01:03:20.400
مستحضر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص اذا عرفنا ما هو الحدث وعرفنا ما هو النجس تمام ثم الحدث هذا ينقسم بارك الله فيكم الى الى قسمين الى حدث

160
01:03:21.150 --> 01:03:43.400
اصغر وهو ما اوجب الوضوء والى حدث اكبر وهو ما اوجب الغسل عندي سؤال صاحبه اذا اجابه يعتبر فهم جيدا عندما اقول الحدث ينقسم الى قسمين اقصد بالحدث هنا اي الاطلاقات الثلاثة؟ التعريفات الثلاثة السابقة

161
01:03:46.800 --> 01:04:10.900
المن  الحدث قسمان اصغر واكبر هل اقصد المنع او اقصد الامر الاعتباري او اقصد الاسباب  ها؟ الاسباب. الاسباب. احسنت. عبدالرحمن واضح استاذ عبدالرحمن احسنت الاسباب الاسباب هي التي تنقسم الى

162
01:04:11.550 --> 01:04:30.650
حدث اصغر وحدث اكبر واضح ولا لا اذا الحدث ينقسم الى حدث اصغر وهو ما اوجب الوضوء والى حدث اكبر وهو ما اوجبه الغسل  وبعضهم قال ينقسم الحدث الى الى

163
01:04:30.850 --> 01:05:03.100
آآ اصغر وكبير واكبر ها كما تم تقسيمات هذه ثلاثة الى اصغر. ما هو الاصغر؟ قال ما اوجب الوضوء يعني واضح واكبر قال الجنابة وعفوا وكبير على الجنابة واكبر قال الحيض هو النفاس. هذا الذي قسم هذا التقسيم نظر الى ما يحرم

164
01:05:04.650 --> 01:05:21.900
بالحدث الاصغر والى ما يحرم بالجنابة والى ما يحرم بالحيض فرأى ان ما يحرم بالحيض اكثر فجعل الحيض حدثا اكبر ورأى ان ما يحلو بالجنابة اقل مما يحرم بالحيض فجعله كبير

165
01:05:22.200 --> 01:05:45.050
ورأى ان ما يحرم بالحدث الاصغر اقل فجعله عدد اصغر فهمتم ولا لا بل هنالك من قسم الحدث الى اربعة اقسام اربعة اقسام. الى حدث اصغر اه وحدث صغير وحدث

166
01:05:45.150 --> 01:06:05.800
كبير وحدث اكبر تمام فالحدث الاصغر ما هو قال الحدث الاصغر هو ما اوجب غسل القدمين فقط ما اوجبها ايش غسل القدمين فقط باي صورة هذه هذا في صورة شخص

167
01:06:06.400 --> 01:06:27.200
لابس للخفين وانتهت المدة وهو على طهارة مسح ما الذي يلزمه شخص لابس للخفين انتهت المدة وهو على طهارة مسح ما الذي يلزمه ينزع بالخير ويزل قدمه غسل قدميه احسن. غسل قدميه

168
01:06:27.450 --> 01:06:54.150
فقط هذا قلح هذا اصغر واضح هذا اصغر وفي ذلك يقول صاحب الزبد مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال تمام قال وما اوجب الوضوء هذا حدث صغير واما الحدث الكبير فهو الجنابة. واما الاكبر فهو الحيض والنفاس

169
01:06:55.200 --> 01:07:24.550
لكن التقسيم المشهور تقسيم المشهور هو التقسيم الاول. ايش الاول ان الحدث اما اصغر واما اكبر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنكون عرفنا مسألتين. المسألة الاولى دليل الحصر والمسألة الثانية عرفنا معنى الحدث ومعنى النقس وطبعا النجاسة تنقسم الى مغلظة

170
01:07:25.550 --> 01:07:55.200
ومتوسطة ومخففة وهذا تقسيم للنجاسة من حيث كيفية تطهير لان كيفية التطهير تختلف بالنجاسة مخصصة عن النجاسة المتوسطة عن النجاسة المغلظة طيب. تبقى عندنا بارك الله فيكم المسألة الثالثة ما هي المسألة الثالثة؟ ما المراد بقول الامام النووي رحمه الله

171
01:07:55.500 --> 01:08:19.550
يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق ما تقدير العبارة كيف يعني يشترط برفع الحدث والنجس ماء مطلق؟ التقدير يشترط لرفع الحدث والنجس استعمال ماء مطلق استعمال ماء مطلق واضح هذا الاستعمال

172
01:08:20.050 --> 01:08:47.700
ما صورته نقول هذا الاستعمال له السورة الاولى مرور الماء على المحل الاولى مرور الماء على المحل والصورة الثانية بارك الله فيكم هي وصول بال للماء وهذا في الممسوحات ففي الممسوحات يكفي وصول البلل

173
01:08:47.750 --> 01:09:07.400
فمثلا في مسح الرأس لو انني مسحت على الامام او قطرت الماء على العمامة فوصل بلل الى الراس كفى ذلك المقصود وصول البلد اذا لما قال الامام النووي رحمه الله يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق

174
01:09:07.650 --> 01:09:37.950
ايش التقدير التقبيل استعمال ماء مطلق وقلت لك ان هذا الاستعمال له  هذه كم مسائل الان ثلاث مسائل المسألة الرابعة هذه العبارة ورد عليها التعقب واضح لكن هذا التعقب يطول شرحه. اتركه ان شاء الله عز وجل

175
01:09:38.000 --> 01:09:58.150
الى الدرس القادم لانني مرتبط بعمل اخر الان اكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

176
01:09:58.450 --> 01:09:59.450
