﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.500
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا الحمد لله الذي انقلب علم الانسان ما لم يعلم واصلي واسلم على غير البرية وعلى ازكى البشرية على نبينا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

2
00:00:31.500 --> 00:00:51.500
وسلم حياكم الله ايها الاحبة في عود على بدء في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب اقصر المختصرات للامام محمد ابن البدر الديني بالبلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا في الدورات السابقة وفي الدورة السابقة ما قبل رمضان قد انتهينا من

3
00:00:51.500 --> 00:01:12.950
العبادات فتكلمنا عن الطهارة بكونها مفتاحا للصلاة ثم تكلمنا عن مباني الاسلام الاربع. تكلمنا عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج. ثم ختمنا بعد ذلك بذكر كتاب الجهاد. فهذه هي ابواب العبادات. وبانتهاء كتاب

4
00:01:12.950 --> 00:01:33.000
الجهاد ينتهي الربع الاول من علم الفقه. فان علم الفقه كما تكلمنا ايها الاحبة في بداية دراستنا دراستنا لهذا الكتاب ينقسم الى اربعة مباحث ينقسم الى اربعة مباحث. او اربعة ارباع سميها كما تشاء

5
00:01:33.050 --> 00:01:56.300
الربع الاول ربع العبادات وتكلمنا فيه وانهيناه تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. الربع الثاني من الفقه ربع المعاملات. وهو الذي يتكلم عن البيوع عن الايجارات وعن الشركات وعن المساقاة والزراعة والمزارعة وعن الوصايا والاقرار وعن الوصايا وما يدور حولها

6
00:01:56.550 --> 00:02:18.600
ثم بعد ذلك ينتقل ننتقل الى الثلث او الربع الثالث الربع الاول العبادات الربع الثاني المعاملات الربع الثالث هو الانكحة الربع الثالث هو الانكحة فندرس كتاب الانكحة تماما ما هي شروط اركان النكاح وشروط النكاح والمحرمات ومن لا

7
00:02:18.600 --> 00:02:38.600
آآ وانكحت الكفار واحكام الصداق وندرس بعد ذلك احكام الطلاق والفسخ والرجعة آآ والظهار واللعان والايلاء والرضاع والنفقات هذي كلها تسمى ابواب ماذا؟ الانكحة. وربع الانكحة. اذا ربع العبادات ربع المعاملات. ربع الانكحة. الربع الرابع والاخير هو

8
00:02:38.600 --> 00:03:00.650
الجنايات فيدرس فيه الطالب احكام الحدود الشرعية. حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة والقذف. ويدرس كذلك احكام القصاص متى يكون اكان القتل عمدا شبه عمد خطأ واحكام الديات. وما يتبع ذلك من احكام الاقضية والشهادات والاقرار. لان هذه الابواب

9
00:03:00.650 --> 00:03:17.850
ابواب الاقضية والشهادات والاقرار انما تكون عند حدود جناية. اما جناية على النفس او ارتكاب حد من حدود الله سبحانه وتعالى. اه اليوم ايها الاحبة باذن الله لا نشرع في بداية الربع الثاني اذا من الفقه. الفقه ايها الاحبة ربما يختلف عن العلوم الاخرى الفقه طويل

10
00:03:17.950 --> 00:03:37.950
الفقه بحر لا ساحل له كما يقولون ابوابه كثيرة ومسائله عظيمة وطول الفقه لان المسائل التي يحتاجها في حياته كثيرة ومتنوعة فهو يحتاج الى العبادات والى علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ويحتاج ينظم علاقته مع المجتمع الصغير مع الاسرة

11
00:03:37.950 --> 00:03:57.950
مع زوجته ومع ابنائه ويحتاج لان ينظم علاقته مع المجتمع الكبير. وهذا المجتمع الكبير اما ان تكون بينك وبينه علاقة مودة فتكون هناك وتبادلات واما ان تكون علاقة عداء وتكون هناك جنايات وخصومات. فالفقه طويل ايها الاحبة لكثرة وقائعه ونوازله. لذلك

12
00:03:57.950 --> 00:04:12.750
تحتاج الى طالب جلد لا يحتاج الى طالب كسول او طالب يتمنى ان يفرغ من الكتاب في اسبوع او في اسبوعين او شهر او شهرين. كتب الفقه يستفرغ فيها طالب العلم حياته ووقته. لذلك هو من علوم المقاصد

13
00:04:12.900 --> 00:04:30.500
هو علوم مقاصد وعلوم المقاصد هي الفقه والعقيدة والتفسير. وهذه العلوم يجلس فيها الطالب العمر لا تنتهي وكل يوم هناك نوازل جديدة ووقائع جديدة ونظر جديد وهو علم مهم يحتاجه الانسان اكثر من حاجته الى الطعام والشراب والله ايها الاحبة

14
00:04:30.500 --> 00:04:40.500
لانك تصحح عبادتك مع الله سبحانه وتعالى. انسان يصلي طول عمره من غير وضوء بسبب انه لا يعرف ما هي اركان الوضوء. ان هو يتوضأ. لكنه لا يعرف اركان الوضوء ولا يأتي

15
00:04:40.500 --> 00:05:00.500
على الوجه الصحيح او يفعل ناقض من نواقض الوضوء متفق على كونه ناقض ولا يتوضأ منه. وغير ذلك من القصص العجيبة التي نسمعها وترد على اسماعنا فالفقه امره عظيم وابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول ان طالب العلم اذا وجد في عمره سعة فعليه ان يفرغ عمره في طلب الفقه. لان به مدار

16
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
الدنيا والاخرة. اذا نشرع اليوم باذن الله في دراسة الربع الثاني من كتاب اه اه اخسر المختصرات. ونبدأ بكتاب بيع قال ابن بلبان رحمه الله تعالى ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول. قبل ان ندخل في كلام ابن ملبان نعرف

17
00:05:20.500 --> 00:05:35.700
ما هو البيع؟ الان سنتكلم في ابواب المعاملات نبدأ بالبيع. ما هو البيع ايها الاحبة؟ البيع ايها الاحبة في اللغة مأخوذة مأخوذة هذه اللفظة من الباعة مأخوذة من ماذا؟ من باع الانسان هذا هو الباء

18
00:05:35.900 --> 00:05:58.950
قالوا لماذا اخذ البيع من الباع قالوا لان كل من البائع والمشتري كل شخص منهما يمد باعه الى الاخر فهذا يمد باعه بالسلعة وذاك يمد باعه بالثمن فمن هنا سمي بيعا اخذ من ماذا؟ قالوا من الباع لان كل طرف في العقد يمد باعه الى الاخر يمد ذراعه

19
00:05:58.950 --> 00:06:19.150
الى الاخر ذاك يمد بالثمن والبائع يمد بالسلعة. لذلك المعنى العام للبيع هو ماذا؟ الاخذ والاعطاء فاذا قولنا مأخوذة من الباء هذه اللفظة هذا دلالة او بيان لاشتقاقها. واما معنى البيع في اللغة ما هو؟ الاخذ والاعطاء

20
00:06:19.150 --> 00:06:49.400
هذا معنى البيع في اللغة. اما البيع في اصطلاح الفقهاء ايها الاحبة قالوا ومبادلة مال مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة بمثله على التأبيد غير قرض وربا فيه نوع طول ولكن هذا تعريفه صاحب الزاد. نعيد

21
00:06:49.700 --> 00:07:11.600
البيع مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة بمثلها على وجه التأبيد حتى نخرج الاجارة لان الاجارة ليست على التأبيد وليس قرضا ولا ربا. نعود الى شرح التعريف قال البيع هو ماذا؟ اول كلمة ماذا قال؟ مبادلة

22
00:07:11.700 --> 00:07:30.800
البيع مبادلة اذا هذا مفهوم البيع عند الفقهاء. ان هناك عملية مبادلة اخذ واعطاء مبادرة. طب مبادلة لماذا مبادلة قال لمال والمراد بالمال هنا في هذه الجملة المراد بها المال الاعيان

23
00:07:31.100 --> 00:07:57.350
المراد بالمال هنا الاعيان. اذا كانه قال مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة فالاشياء التي تتبادل في البيع اما ان تكون اعيان واما ان تكون منافع اما ان تكون اعيان واما ان تكون منافع. جيد؟ اذا كانت اعيان

24
00:07:57.500 --> 00:08:20.650
فاما ان تكون هذه الاعيان حاضرة عند وقت العقد وقد تكون في الذمة ليست موجودة عند انشاء العقد. اما المنافع فقطعا هي غير موجودة عند وقت العقد لان المنفعة تحدث بعد العقد. طيب شيخ خالد خلينا على حتى نوضح للاخوة ان شاء الله معنا التعريف

25
00:08:22.600 --> 00:08:44.150
اذا قلنا البيع مبادلة مال والمراد بالمال هنا بس في هذا السياق مراد بها العين. اما المال في الحقيقة هو اشمل يشمل العين ويشمل المنفعة. لكن في هذا التعريف نقول حتى اريد ان احذفها حتى لا تشكل

26
00:08:44.150 --> 00:09:26.600
قال لي خلص مبادلة عين   ولو في الذمة   او منفعة بمثلها على وجهه التأبيد  وليس  قرضا  ربا هذا هو التعريف يحتاج ربما الى نوع بسط. اذا قلنا البيع هو مبادلة. هذا اريد ان تتقنه ابتداءا. ان اذا اي عملية بيع لابد فيها من مبادلة. اذا

27
00:09:26.600 --> 00:09:42.150
فكان هناك فقط الاعطاء من طرف واحد لا يمكن ان يكون بيعا تسمى عطية هبة هدية شيء اخر لكنها لا يمكن ان تكون بيعا لان يقتضي اخذ واعطاء يقتضي المبادرة. لذلك يسمى من عقود المعاوضات

28
00:09:42.200 --> 00:09:57.300
طيب مبادلة ماذا؟ اه الاشياء التي يمكن ان تتبادل ايها الاحبة ها من خلال هذا التعريف الاشياء التي تتبادل ايها الاحبة اما من خلال هذا سنستنبطها. الاشياء التي تعرض عملية اما ان تكون اعيان

29
00:09:58.350 --> 00:10:30.900
الان اذا كانت عين اما ان تكون عين  حاضرة وقت العقد او ان تكون عين في الذمة حاضرة  مثل هذا الجوال يأتي شخص في مجلس العقد يعقد على هذا الجوال وهذا الجوال حاضر معنا. نقول هذه عين حاضرة ما تخاف يا شيخ. الامور طيبة يا شيخ. لمين هذا الجوال؟ المهم هذه عين حاضرة. صحيح

30
00:10:30.900 --> 00:10:41.300
فيأتي شخص يقول تبيع هذا الجوال هذه العين الحاضرة؟ اقول نعم ابي عكام تريد؟ قال ما قلنا تم باذن الله. اعطيته هذا العين. اذا هذا عقد على عين حاضرة طيب

31
00:10:41.350 --> 00:11:01.050
وقد يكون العقد على عين في الذمة. ما معنى في الذمة؟ يعني شيء غير موجود في مجلس العقد. ولكني اصفه لك. اقول لك تشتري مني مثلا جوال سامسونج صفته كذا وكذا وكذا وكذا. الموديل كذا تاء شغلتك والبياعين. يعطيك جميع الاوصاف. الان هل هذا الجوال موجود

32
00:11:01.550 --> 00:11:21.550
اثناء العقد غير موجود في المجلس. لكنه في الذمة انا وصفته لك. فانت قلت نعم اريد ان اشتري هذا الجوال الذي وصفته. هذا يسمى عقد على عين فيه في الذمة ليست موجودة في مجلس العقد فالعين فالعقد اذا اما ان يكون على عين حاضرة واما ان يكون على عين في الذمة يصفها سنعرف

33
00:11:21.550 --> 00:11:31.550
ان العقد على شيء في الذمة له شروط. يعني قال لك خلص ابيعك جوال قال لك خلص اريد ان اشتري لا يجوز هذا. لانه لم يصف الجوال ولم يحدد. فعندنا

34
00:11:31.550 --> 00:11:43.700
بوصة تأتي ذكرها لكن نحن الان نتكلم عن اصل المشروعية اذا العقد اما او المبادلة اما ان تكون على عين والعين اما ان تكون حاضر او في الذمة. واما ان يكون

35
00:11:44.500 --> 00:11:57.950
على ماذا على منفعة طب المنفعة هل يمكن ان تكون حاضرة او في الذمة؟ ولا هي دائما شيء في الذمة غير حاضر؟ المنفعة دائما ايها الاحبة شيء غير حاضر وقت العقد. هل يمكن تأتي

36
00:11:57.950 --> 00:12:17.950
كشخص ابيعك هذه المنفعة يعني وين المنفعة هذه؟ غير موجودة. المنافع دائما في الذمة لذلك لم يقيدها. بينما العين قيدها قال مبادرة عين ولو في الذمة لان العين يمكن تكون حاضرة ويمكن تكون في الذمة. صحيح؟ على هذا التقسيم. اما المنفعة فهي دائما شيء معدوم وقت العقد تحصل بعد

37
00:12:17.950 --> 00:12:34.250
فانت عندما يعني يبيعك شخص منفعة اي شيء منفعة المرور في بيته منفعة امرار ماء فوق سطحه كما سيأتي معنا من الامثلة. الان هو وباعت هذه المنفعة لكن وقت العقد هي لم توجد بعد هي ستوجد بعد ذلك فهي دائما في الذمة

38
00:12:34.350 --> 00:12:50.250
جيد. اذا العقد عقد البيع اما ان يكون على عين وهذا العين اما ان تكون حاضر واما ان تكون في الذمة. واما ان يكون على ماذا؟ على منفعة من خلال هذا الكلام ايها الاحبة نستنبط ان عقد البيع له

39
00:12:50.550 --> 00:13:19.250
تسع صور عقد البيع له تسع صور لماذا من يستنبط لهذه الصور التسع من خلال هذا الكلام   انا اقول عقد البيع له تسع صور من خلال هذا الكلام الان ايها الاحبة الم نقل عقد البيع هو مبادلة؟ اذا هناك شخص يدفع وهناك شخص يعطي اذا هناك يعني كلاهما سيعطي

40
00:13:19.350 --> 00:13:45.500
صحيح فاما بناء على هذا الكلام الاول اما ان يعطي عينا والمقابل يعطيه منفعة مقابلها. صحيح هذه صورة عفوا عين حاضرة حتى نقيدها. والاخر يعطيه منفعة واما ان يعطيه عين حاضرة والاخر يعطيه ايضا عين حاضرة

41
00:13:45.750 --> 00:14:05.700
اما ان يعطيه عين حاضرة والاخر يعطيه ماذا عين في الذمة ما هو هناك شخص سيدفع والاخر ايضا سيدفع هي فعليا الدفع من الطرفين لكن نحن في عرفنا في عرفنا نسمي احدهما

42
00:14:05.700 --> 00:14:22.250
والاخر مشتري لكن لو اتيت انت على الواقع كلاهما يدفع. صحيح كلاهما يدفع. فاما ان يدفع البائع عين حاضرة والاخر يعطيه مقابلها منفعة فقد لا يعطيه مالا نعطيه منفعة ما في مشكلة

43
00:14:22.350 --> 00:14:36.400
واما ان يعطي البائع عين حاضرة يعطي جوال والاخر يعطي نقود. النقود تعتبر عين حاضرة انت انا اعطيتك جوال وانت اعطيتني الان نقود. اذا هي مبادرة عين حاضرة بعين حاضرة

44
00:14:37.150 --> 00:14:51.450
طيب واما ان يعطي البائع عين حاضر الجوال الذي امامه ويعطيه الاخر عين في الذمة. البائع يعطي هذا الجوال والمشتري يقول له خلاص لك عندي في الذمة جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا. اذا هذه ثلاث صور

45
00:14:51.900 --> 00:15:05.300
الصورة الرابعة ان يعطي البائع ماذا نبدأ نأتي الان خلاص عين حاضرة انهيناها من عند البائع. الان نأتي عين في الذمة. البائع يعطي عين في الذمة. والمشتري يدفع مقابلها ماذا منفعة

46
00:15:05.300 --> 00:15:30.450
البائع خامسا يعطي عين في الذمة والمشتري يعطيه عين حاضرة  البائع يعطي عين في الذمة والمشتري يعطي ماذا هل يجوز هذا؟ البائع يعطي عين في الذمة يعني شيء غير موجود. والمشتري يعطي كذلك عين في الذمة

47
00:15:30.600 --> 00:15:44.150
ما رأيكم في هذه الصورة؟ نعم ليش ما يقع الباء؟ يعني هل تصح ولا لا تصح هذه الصورة؟ هذه الصورة هنا اشكال عند الان في الصورة السادسة. البائع يعطي عين موصوفة ليست موجودة في مجلس العقد

48
00:15:44.150 --> 00:15:58.250
اعطيك جوال كذا كذا صفته. المشتري قال له خلاص ابشر وانا اعطيك مقابله ايش؟ عين اخرى كذا كذا صفتها. جوال اخر صفته كذا وكذا هل هذا يصح كعقد بيع؟ لا هذا معه السلع ولا دمعه السلعة

49
00:15:59.200 --> 00:16:16.650
ولا يسمى باعدادين بدين هذا؟ الصحيح ايها الاحبة يصح بشرط ان يتقابضا او ان يقبض احدهما قبل تفرق المجلس الان كعقد يصح لكن ما هو الشرط ان يقبض احدهما الاخر

50
00:16:16.700 --> 00:16:31.450
السلعة قبل ان ينفض المجلس. كيف ذلك؟ كيف الصورة قلت له ابيعك جوال بصفة كذا وكذا وكذا الان غير موجود. فقال المشتري خلص وانا ادفع لك ثمنا مقابله جوال اخر صفته

51
00:16:31.450 --> 00:16:53.950
كذا وكذا وكذا قبل ان ينفض المجلس البائع واتصل مع اخيه قال له احضر الجوال. فاحضر الجوال فسلم البائع الجوال للمشتري قبل ان ينفض المجلس  هذا نسميه عقد ذمة في الذمة لانه او عند انشاء العقد لم تكن هناك سلع حاضرة لا من البائع ولا من المشتري. ولكن هناك شرط

52
00:16:53.950 --> 00:17:13.950
تصحيحه ما هو؟ ان يحصل القبض من احدهما قبل ان ينفض المجلس. هذا شرط لتصحيحه. اما اذا انفض المجلس ولم يقبض واحد منهما السلعة فهذا يسمى بيع دين بدين وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الامة على النهي عنه. اذا عين في الذمة

53
00:17:13.950 --> 00:17:25.050
فلماذا اركز على هذا؟ وجدت بعض من شرع اقصى المختصرات قالوا وهذه الصورة لا تجوز طالعين في الذمة فاعين في الذمة وهذا ليس بالصحيح لا تجوز. لكن كما نص الروض المربية تجوز بهذا الشرط

54
00:17:25.300 --> 00:17:43.200
بشرط التقابض من احدهما يعني لا نشترط كليهما يعني يقبض فقط لو ان احدهما قبض انتهى الامر وصار العقد مشروعا. اذا عين في الذمة بعين في الذمة. اذا هذه ستة صور صحيح. السابعة. البائع يعطي منفعة

55
00:17:43.250 --> 00:18:09.200
والمشتري يعطي منفعة  الثامنة البائع يعطي منفعة. المشتري يعطي عين حاضرة التاسعة البا يعطي منفعة ويعطي المشتريين في الذمة هذه الصور التسعة من اين استخلصناها؟ من خلال التعريف. لانه قال البيع هو مبادلة عين ولو كانت هذه العين

56
00:18:09.200 --> 00:18:25.950
في الذمة او منفعة بماذا بمثلها من خلال هذا انت تستنبط اذا كانت مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة بمثلها اذا عندنا تسعة صور محتملة لهذه الحالة ثم بعد ذلك نعم

57
00:18:26.050 --> 00:18:43.450
ايش التاسعة؟ انا لكن اختلف الطرف يعني كنا ما نتكلم الجهة التي هنا هي جهة البائع والجهة هنا جهة المشتري. فقد اختلف من الذي دفعها. نعم كلامك صحيح. لكن هذه جهة البائع وهذه جهة المشتري اكس واي

58
00:18:43.500 --> 00:19:02.150
ايش وعايبي؟ مين هو؟ اذا كان عين في الذمة من بائع وعين في الذمة من المشتري كلاهما يعطي عين في الذمة لابد ان ان احدهما يحضر العين قبل انفض هذا المجلس

59
00:19:02.450 --> 00:19:14.150
اما اذا كان لا اه ما في عندنا عين في الذمة وعين في الذمة. عندنا مثلا عين حاضرة وعين في الذمة. لا لا يشترط انه يأتي هذاك بالعين التي ارادها. السؤال الثالث يا شيخ

60
00:19:14.150 --> 00:19:36.000
ماشي عين في الذمة عين في الذمة تقيد بان يدفع احدهما العين او يحضر احدهما العين قبل انفضاض المجلس. قبل ان يتفرقا ويذهب كل منهما الى سبيله  يعهد الله. لا هو عين في الذمة. انت تقول انه ال الامر الى ان احدهما سلم السلعة

61
00:19:36.150 --> 00:19:52.150
تقول ان لماذا لا يسمى؟ لانه ال الامر في النهاية الى ان احدهما سلم العين في المجلس. صحيح لكن وقت العقد نحن نقول العقد نفسه لما تكلم صدر الايجاب والقبول هل كانت الاعيان موجودة او معدومة؟ كانت معدومة

62
00:19:52.300 --> 00:20:11.100
كونها سلمت بعد ذلك هذا شرط لصحة العقد الاول. صحيح؟ وليس العقد حصل على عين حاضرة يعني الايجاب والقبول لم يصدر على عين حاضرة لذلك اشترطنا. طيب قلنا بعد ذلك على وجه التأبيد. على وجه التأبيد ايها الاحبة لماذا اشترطنا هذا الشرط

63
00:20:12.500 --> 00:20:27.000
حتى نخرج عقد الاجارة الان عقد الايجارة انت بقى لا تعطي المشتري منفعة السكنة في البيت مقابل ما يعطيك عين من المال او من اي شيء اخر. اذا هو مبادلة منفعة

64
00:20:27.000 --> 00:20:45.600
هذا مثلا انت عندما تستأجر بيتا المستأجر المؤجر ماذا يعطيك يملقك منفعة صحيح والمستأجر يدفع مقابل هذه المنفعة ماذا؟ عينا مالا او ما شابه ذلك يمكن ان يدفع منفعة اخرى ما عنا مشكلة. المهم انها

65
00:20:45.600 --> 00:21:06.950
كذلك. مبادرة لعين بمنفعة او لمنفعة بمنفعة. فكيف نفرق بينها وبين البيع؟ لماذا تلك تسمى اجارة؟ وهذه تسمى  الفرق بين البيع والاجارة في التأبيد انه عقد الاجارة عقد غير مؤبد عقد مؤقت يعني هو ملكك المنفعة وانت دفعت

66
00:21:06.950 --> 00:21:24.050
فله مالا مقابل الانتفاع في ماذا؟ فترة محددة لشهر لشهرين لثلاث اما في البيع لا هو ملكك منفعة او ملكك عين على وجه التأبيد. طب كيف يمكن يملكني منفعة على وجه التأبيد

67
00:21:24.050 --> 00:21:44.050
يعني نحن نتصور اه امتلاك منفعة على وقت مؤقت. منفعة سكنى بيت ست اشهر لسنة لسنتين. ويدفع مقابلها مال. ما هي صور مثلا امتلاك منفعة على التأبيد. يقول الفقهاء يجوز لشخص ان يبيع لشخص اخر منفعة مرور الماء في ارضه

68
00:21:44.050 --> 00:22:06.500
يعني انا مزارع عندي ارض وجاري له ارض مجاورة فقال لي هل تبيعني على وجه التأبيد منفعة امرار الماء من اه خلال ارضك الى ارض مثلا يريد ان يمد خرطوم ماء يريد ان يمر يمد شيء. المهم من خلال ارض جاره حتى يصل الى ارضه. فيقول هل

69
00:22:06.500 --> 00:22:28.350
تبيعني هل تبيعني منفعة امرار الماء في ارضك على وجه التأبيد واعطيك مقابلها مالا؟ الان هل هو باعه عاينا وباعوا منفعة مرور الماء في ارضه على وجه التأبيد يصح هذا. ويسمى بيعا ولا يسمى اجارة لانه على وجه

70
00:22:28.350 --> 00:22:43.950
التأبيد فدائما احفظ اذا كان العقد على وجه التأبيد لا يمكن ان يسمى اجارة ومن هنا نشأت المشكلة المعاصرة في قضية الايجار المنتهية بالتمليك انه هي في النهاية انت تريد ان تأخذها على وجه التأبيد الشقة

71
00:22:44.100 --> 00:22:58.900
فكيف تسميه اجارة وتطبق عليه احكام البيع عرفتم من اين تحدث الاشكالات؟ انه خلص يعني الطالب اذا عرف مفهوم البيع وعرف مفهوم الاجارة يستطيع بعد ذلك ان يتعامل مع نوازل معاصرة

72
00:22:58.900 --> 00:23:13.050
البيع مبدأه على التعبيد والاجارة مبدأها على التوقيت فكيف يصح ان تكون اجارة وتنتهي بالتمليك؟ هنا عدد النزاع والاشكال. اذا على وجه التأبيد. طيب لماذا ختمنا بعد ذلك؟ قلنا وليس قرضا ولا ربا

73
00:23:13.200 --> 00:23:28.650
يعني ما لماذا اخرجنا هذا اللسان؟ خلاص لو قلنا على وجهة ابيه وانتهى التعريف ايها الاحبة هم يستثنون القرض والربا لان القرض والربا شبيه بالبيع فهو في الحقيقة مبادلة القرض مبادلة كيف ذلك؟ انا عندما

74
00:23:28.650 --> 00:23:48.950
مئة دينار اصبحت ملكك. وانت تقول لي ساردها لك مائة دينار اخرى. الان بمجرد ان اقرضته مائة دينار ملكها اصبحت في ملكه ملكا له ولا يحق لي. انا اقول له اعطني هذه المئة دينار التي اعطيتك اياها. يحق لي ان اطالبه بمئة دينار اخرى

75
00:23:48.950 --> 00:24:08.950
تسديدا لديني. اما بمجرد ان اعطيته المئة دينار انتهى الامر. انا الان ملكته وانتقل ملك المئة دينار لمن؟ للشيخ واصبح الان اطالبه بان يسدني بهذا المبلغ. فاذا لو نظرنا لحقيقة القرض هناك مبادلة. صحيح؟ اعطيته مئة دينار وهو

76
00:24:08.950 --> 00:24:23.500
فسيرد لي مئات دينار لماذا لم نسميه بيعا الا يوجد فيه مبادلة مال بمال؟ هل تأخذ مائة وبعد شهر ترد لي مئة. اذا هو مبادلة عين حاضرة بعين في الذمة

77
00:24:23.700 --> 00:24:43.700
هذا هو حقيقة القرض. عين حاضر اعطيته مئة دينار وهو في ذمته سيعطيني بعد شهر بعد شهرين. المهم سيعطيني مئة دينار تعويض. لماذا لم نسمي القرض بيعا؟ قالوا اه نفرق بين القرض والبيع. البيع المراد به مصلحة الطرفين. اما القرض المراد به الارفاق

78
00:24:43.700 --> 00:25:04.850
يراد بماذا؟ الارفاق فالذي دفع المال للشخص المقرض يعني الذي دفع المال للمستقرض هل قصد نفع نفسه؟ لا هو قصد الارفاق بصاحبه وبصديقه. الارفاق يعني ان يساعده ان يخفف عنه ان يعينه. فلانه ليس مقصود منه التبادل الحقيقي

79
00:25:04.850 --> 00:25:24.450
انما المقصود منه الارفاق قالوا لابد ان نستثنيه لانه في الصورة بيع ولكن لا نسميه بيعا نسميه قرضا لان المقصوده ليس مقصود البيع مقصود قود البيع هو انتفاع الطرفين. ومقصود الارفاق هو انفاع المستقرض فقط. لذلك استثنينا القرض لان صورته بيع ولكن ليس بيعا

80
00:25:24.550 --> 00:25:51.000
ونستثني كذلك الربا لماذا نستثمر الربا  الان الربا ايها الاحبة عندما مثلا تدفع مئة دينار وتقبض مكانها مئة وخمس دنانير هذا مثل الربا صحيح والربا كما سيجري معنا تدفع خمسة اوساق من التمر وتأخذ مقابلها سبعة اوساق من التمر. هذا ربا حرام

81
00:25:51.100 --> 00:26:09.550
ولكن اليس هو في الحقيقة ينطبق عليه التعريف انه مبادلة عين آآ بعين على وجه التأبيد؟ ينطبق عليه تعريف البيع لان انا عندما اعطيته وخمسة اوسق من التمر وهو اعطاني في نفس المجلس سبعة اوسخ من التمر نحن تبادلنا عين بعين

82
00:26:09.800 --> 00:26:29.800
اذا ينطبق عليه انه مبادلة عين او منفعة بمثلها على وجه التابيت. ولكنه ليس بيعا لان الذي فرق بينه وبين البيع هو الله. فماذا قال سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا اذا انقطعا الربا لا يسمى بيعا في مفهوم الشرع. وان سماه كفار الجاهلية

83
00:26:29.800 --> 00:26:40.900
في بيعه يعني قد يسمى عند الكفار والذين لا يؤمنون قد يسمونه بيعا. يقول لك هو بيع من سور البيعة نعم على الوجه العام بيع. ولكن في الشرع لا يجوز ان نسميه بيعا لان

84
00:26:40.900 --> 00:27:00.900
الله سبحانه وتعالى ابى ان يسميه بيعا قال واحل الله البيع وحرم الربا فرق بينهما في الاثم تماما فيجب ان نفرق بينهما في الشرع لذلك فانه ليس قرضا ولا ولا ربا احترازا من هذين الامرين لان صورتهما صورة البيع ولكننا لا نسميه بيعا. القرض لا نسميه بيعا لان فيه

85
00:27:00.900 --> 00:27:14.500
في ارفاق وليس مقصوده مقصود البيع. والربا لا نسميه بيعا لان الله سبحانه وتعالى ابى ان يسميه بيعا وفرق بينه وبين البيع الشرعي. اذا هذا كله في تأصيل مفهوم البيع

86
00:27:14.950 --> 00:27:35.850
لكننا بعد ذلك ايها الاحبة يعني سنسير في باب المعاملات على منهج يختلف قليلا عن سيرنا في باب العبادات. كنا نهتم في باب العبادات وربما بتوسيع العبارة وتفصيلها في باب المعاملات لا مجال عندنا الا لاتقان الكتاب

87
00:27:35.900 --> 00:27:47.750
اما التوسع في فرض المسائل والصور هذا سيأخذ منا اوقات. ونحن نريد نحاول ان ننجز هذا الكتاب في خلال الدورة الصيفية باذن الله. لذلك سنهتم فقط بما في المتن لن نتوسع باذن الله

88
00:27:47.800 --> 00:28:02.450
قال رحمه الله الان عرفنا التعريف وهو لم ينص عليه انتقل الى ذكر آآ كيفية عقد البيع. الان اركان البيع ايها الاحبة عندما نقول اركان عقد البيع ما هي اركان عقد البيع

89
00:28:03.150 --> 00:28:22.100
اركان عقد البيع ثلاثة عاقدا ومعقود عليه والصيغة التي يتم بها التعاقد نعيد اركان عبد ما هي الاركان التي اذا انتفت ذهبت خلاص ما عاد في بيع اركان عقد البيع ثلاثة عقدان

90
00:28:22.600 --> 00:28:42.600
وشيء معقود عليه طبعا المعقود عليه. هنا سواء من طرف البائع او المشتري. بعض الناس المعقود عليه فقط هي السلعة التي سيعطيها البائع. لا. المعقود عليه من البائع ومن المشتري. ماذا سيعطي البائع؟ وماذا سيدفع المشتري؟ اذا العاقدان والمعقود عليه والصيغة. هذه

91
00:28:42.600 --> 00:29:02.600
اركان عقد البيع التي اذا انتفى احدها لا يوجد عقد. وتتعلق بها الشروط. فبدأ رحمه الله تعالى ببيان احد هذه الاركان فبدأ ببيان الصيغة. ما هي الطريقة التي ينعقد بها عقد البيع؟ هذا هو الركن احد اركان عقد البيع. الصيغة التي يتم

92
00:29:02.600 --> 00:29:30.600
فقال ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول. عقد البيع ايها الاحبة كما ذكر ابن غلبان له طريقتان في انشائه. الطريقة الاولى الصيغة الفعلية. والثانية تسمى الصيغة القولية فالبيع له طريقتان في انشائه. له صيغة فعلية وله صيغة قولية. ما هي الصيغة الفعلية؟ الصيغة الفعلية هي

93
00:29:30.600 --> 00:29:49.500
المعاطى ما معنى المعاطى ان يأتي شخص من دون ان يحدث كلاما يضع سلعة امام شخص اخر هكذا يضع السلعة فيقول ذاك الشخص اشتريتها بمائة دينار انتهى الامر بياخد السلعة

94
00:29:49.800 --> 00:30:09.800
ويدفع يعني هو المشتري ياخد السلعة ويدفع الثمن للبيع وانتهى الامر. فهنا البائع هل صدر منه شيء؟ لم يصدر منه شيء. مثلا اشتري جاء دخل الى سوبر ماركت دخل على محل وجد سلع موضوع عليها الارقام اخذ سلعة من هذه السلع وضعها امام

95
00:30:09.800 --> 00:30:33.500
ودفع مالا وانطلق هنا لا البائع نطق بشيء ولا المشتري نطق بشيء. فقط المشتري ذهب الى الرف اخذ السلعة برقم عليها اخذها وضعها امام الكاش دفع المال وانطلق من دون ان يتكلم. فهنا معاطاة من الطرفين لاحظ هاي الصورة المعاطاة من الطرفين لا يوجد كلام

96
00:30:33.700 --> 00:30:53.400
الصورة الاولى التي تكلمنا بها لا كان هناك معاطاة من البائع والمشتري تكلم. البائع وضع السلعة. المشتري قال اخذها بمئة دينار واقبض البائع اخذ المئة دينار. فهنا البائع اعطى والمشتري تكلم. يمكن العكس يمكن البائع هو الذي يتكلم والمشتري يعطي

97
00:30:53.400 --> 00:31:13.400
يقول للمشتري تأخذ هذا الجوال بمائة دينار المشتري لم يتكلم اخرج مائة دينار اعطاها للباع واخذ السلعة وذهب من دون ان يتكلم. فهذه معاطاة اذا المعاطاة لها ثلاثة صور. اما ان تكون معاطاة من الطرفين لا يوجد لا هذا تكلم ولا هذا تكلم. واما معاطاة من البائع فقط

98
00:31:13.400 --> 00:31:36.400
تكلم واما معاطاة من المشتري فقط والبائع تكلم فهذه ثلاثة صور للمعاطى فيها اشكال ولا وضحت؟ طيب هذي الطريقة الاولى لعقد البيع او الصيغة الاولى من صيغ البيع. الصيغة الفعلية تسمى المعاطاة. الثانية الصيغة القولية. وهو ما يسمى بالايجابي

99
00:31:36.400 --> 00:32:00.850
والقبول. ما الايجاب ايها الاحبة هو الذي يصدر من البائع والقبول بفتح القاف هو الذي يصدر من المشتري. فالباء عندما يقول بعتك هذه السلعة بمائة دينار هذا نسميه ايجابا اذا قال المشتري قبلت هذه السلعة بمائة دينار. نسميه هذا؟

100
00:32:01.000 --> 00:32:21.000
قبولا فهذه طريقة ثانية من طرق عقد البيت. تسمى الصيغة القولية الايجاب والقبول. واحفظ دائما الايجاب من البائع والقبول من المشتري. اذا ينعقد البيع بطريقتين. اما بالمعاطاة وتسمى الصيغة الفعلية واما

101
00:32:21.000 --> 00:32:46.450
بالايجاب والقبول وتسمى الصيغة القولية بعد ذلك ننتقل الى ذكر شروط البيع. وهذه الشروط ايها الاحبة احفظوا دائما اركان الباء كم؟ ثلاثة. عاقدان معقود عليه صيغة. الصيغة تكلمنا عنها. صيغة قولية صيغة فعلية هي المعاطى. الان سننتقل الى

102
00:32:46.450 --> 00:33:04.550
شروط التي تتعلق بالركنين الاولين. شروط العاقدين وشروط المعقود عليه. الان سيتكلم عنهما بذكر شروطهما. هذه الشروط التي نتكلم عن الشروط السبعة تعود اما الى العاقدين واما الى المعقود عليه. وهذا سنلاحظه

103
00:33:04.850 --> 00:33:27.050
اولا قال بسبعة شهور تحفظ البيع كم شرط له؟ سبعة. ينبغي ان يحفظ الطالب. ابواب العبادات ايها الاحبة ربما تكون سهلة على الطالب المبتدئ. لماذا  لانه هو يمارسها في حياته اليومية يعني امورها سهلة. ابواب المعاملات لانه بعيد عن الممارسة بعيد عن المصطلح وجديد في طلب العلم والتفقه

104
00:33:27.050 --> 00:33:41.850
على طريقة المذاهب يحتاج الطالب الى تمرس وان يتحمل عليه ان يتحمل وان يتمرس وان يسأل وان يستفسر الى ان يوفقه الله عز وجل وتتضح له الامور بشكل واضح وهي سهلة على من يسره الله عز وجل عليه. اولا قال

105
00:33:41.850 --> 00:34:07.150
الشرط الاول واحد الرضا منهما الرضا منهما ما معنى الرضا منهما؟ اول شرط من الشروط هذا الشرط يعود الى العاقدين ولا الى المعقود عليه؟ الى العاقدين. يشترط ان يكونا عن العقل. الباء يكون راضي والمشتري يكون راضي. كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان انما البيع عن تراض

106
00:34:07.450 --> 00:34:27.400
وماذا قال الله عز وجل في كتابه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم طب كيف نعرف الرضا ايها الاحبة؟ ما الدليل على الرضا كيف نعرف انهما اه راضيان؟ قال العلماء الرضا امر خفي فنجعل له قرينا ظاهرة. ما هي

107
00:34:27.400 --> 00:34:47.400
الصيغة. لذلك احتاجوا قالوا لابد من صيغة اما فعلية واما قولية. فالمعاطاة الصيغة الفعلية او الايجاب والقبول الصيغة القولية هي دليل على وجود ماذا؟ الرضا لذلك قلنا لابد من الصيغة. اما صيغة فعلية او قولية لان الصيغة الفعلية او القولية

108
00:34:47.400 --> 00:35:05.200
هي دليل على وجود الرضا القلبي من الطرفين وبدونها لا نستطيع ان نعرف هل هما راضيان او ليسا براضيين عن العقد قلنا الرضا منهما. فاذا كان عقد البيع باكراه. مسكت شخص قلت له ستبيع هذه السلعة ستبيعها

109
00:35:05.550 --> 00:35:15.250
فقال له خذ لك كيف شرك عنك؟ خذ هذي السلعة واعطني. هل هذا العقد يصح لا يصح هذا العقد لان هذا الشخص الذي باع ولا يريد ان يبيع. لكنه مكره

110
00:35:15.350 --> 00:35:29.750
الا في حالة واحدة قالوا اذا كان الاكراه بحق اذا كان ذكره بحق مثل انسان عليه دين لاشخاص وعنده لا يوجد عنده مال اه سيان يدفعه ولكن يوجد عنده فلل وسيارات

111
00:35:29.750 --> 00:35:45.000
فقال له القاضي بع هذه السيارات حتى تسد الديون الذي عليك ابى في هذه الحالة يبيعها القاضي عليه اكراها. يجبره على البيع. ويبيعها اكراها عنه ونصحح العقد. مع ان البائع غير راضي. البائع الحقيقي غير راضي

112
00:35:45.000 --> 00:36:07.000
ولكننا نكرهه ونصحح العقد لان هذا اكراه بحق والاكراه البحق لا يمنعه او لا يمنع الرضا. طيب او لا يمنع صحة البيت اذا هذا هو الشرط الاول الرضا منهما وعرفنا انه يستثنى سورة واحدة تصح مع الاكراه واذا كان الاكراه بحق الشرع. لان هذا شخص لا يريد ان يؤدي ما عليه من الديون

113
00:36:07.000 --> 00:36:25.550
على البيع. الشرط الثاني كون عاقد جائزة تصرف لابد ان يكون. هذا الشرط يعود ايضا الى من يعود الى العاقدين لابد ان يكون كل منهما جائز التصرف. والشخص الذي يعتبر جائز التصرف في الشرع

114
00:36:25.550 --> 00:36:49.000
هو المكلف الراشد الحر لو قيل لك من هو جائز التصرف تقول هو المكلف يعني العاقل البالغ هذا شرطه الاول المكلف الراشد اخرجنا بالراشد من؟ السفيه. لانه قد يكون الانسان مكلف عاقل باله لكنه سفيه لا يحسن ادارة المال فهذا لا يجوز له التصرف

115
00:36:49.000 --> 00:37:16.900
ونحجر عليه. فاذا مصطلح جائز التصرف متى ما سمعته عند الحنابلة يقصدون به من المكلف الراشد الحر. فالمكلف اخرجنا به الصبي والمجنون. فهذان لا يجوز تصرفهما. والراشد خرجنا به السفيه لا يجوز تصرفه. والحر اخرجنا به ماذا؟ العبد فلا يجوز تصرفه. فمن كان مكلفا راشدا

116
00:37:16.900 --> 00:37:32.600
حرة نقول نعم هذا وجدت فيه كما نقول المواصفات. التي تؤهله لان يقوم بعقد البيع. وهذا كذلك يجب ان يكون في المشتري ايضا لكن ايها الاحبة هناك استثناء. يعني لو ذهب ابنك الصغير تقول لي انا اذهب ابني للبقالة

117
00:37:32.800 --> 00:37:46.400
واقول له اشتري علبة لبن. ابني صبي ما بلغ هل وجد فيه هل هو جائز التصرف؟ نقول لك لا ليس جائز التصرف. طب اذا لا يجوز لابني ابني عمره حداشر سنة اطنعشر سنة. لا يجوز ان يذهب الى البقالة. يشتري اي سلعة

118
00:37:46.400 --> 00:38:16.950
نقول نقول هناك تفصيل ايها الاحبة في الحقيقة. نقول في الاشياء القليلة المستحقرة التي لا يلتفت اليها يصح عقد السفيه والعبدي والصبي المميز ولو بغير اذن سيدهم او مولاهم السيد في حق العبد والمولى في حق السفيه والصبي. لاحظنا التفصيل الان هم في دائما. لذلك يقول الفقه يحتاج الى طول

119
00:38:16.950 --> 00:38:38.000
تأمر في الصلاة لأن هناك مسائل اصول هذه تسمى اصول لكن ما من اصل الا وله استثناءات وله تقييدات وله تخصيصات فلا تظن الامر هكذا على الان انتهى درست معي اليوم يشترط ان يكون البائع والمشتري جائزة تصرف. تخرج تفتي للناس ايها الاحبة انه لا يجوز هذا الصبي يذهب الى البقالة يشتري. نقول

120
00:38:38.000 --> 00:38:53.700
لكن لا يجوز لا تستعجل في الفتيا. انت الان في مقام التعلم لست في مقام الافتاء تعلم واضبط المذهب واعرف الفروع والتفاصيل. ثم بعد ذلك تأهل. اما قبل ذلك فيحرم عليك ان تتصدر للفتية في دين الله. فمثلا

121
00:38:53.700 --> 00:39:13.200
قلنا لا يصح ان يكون العاقل الا جائز التصرف. لكن هل لها استثناءات؟ نعم. فيقولون يجوز آآ عقد الصبي المميز وكذلك كعقد السفيه غير الراشد وكذلك عقد العبد على الاشياء المستحقرة القليلة ولو بدون اذن من مواليهم او سيدهم

122
00:39:13.450 --> 00:39:39.650
واما الاشياء الكبيرة التي لها قيمة فهؤلاء الثلاث الصبي المميز والسفيه والعبد يجوز ان يعقدوا عليها بشرط ابن المولى او السيد ففي الاشياء المستحقرة يجوز عقدهم ولو بدون اذن. ابنك الصغير اخذ منك دينار وذهب للبقالة اشترى بها اه اه شيبس اشترى بها شيء من

123
00:39:39.650 --> 00:40:00.350
متاع الحياة الدنيا يصح هذا الامر ما لها اشياء لانها اشياء مستحقرة قليلة ما عندنا مشكلة. اما الاشياء الكبيرة ابنك اشترى سيارة لا استنى هذا كرب واشترى شقة ابنك صبي مميز اذا بشتري شقة باسمي او باسمه لا في هذه الحالة او العبد يشتري شقة لا في هذه الحالة يتوقف

124
00:40:00.350 --> 00:40:20.350
اذني السيد اذا كان عبدا او المولى او الولي ما يسمى في حق آآ الصبي المميز او السفيه المحجور عنه عند الحنابلة فقط لا هذا امر عام لا امر عام. هذا امر عام لكن يمكن تختلف المذاهب في توسيعها لهذا المصطلح وتضييقها. اما كقاعدة عامة هذا عند

125
00:40:20.350 --> 00:40:36.450
اذا وكون عاقد جائز التصرف. الشرط الثالث وكون مبيع مالا الشرط الثالث يعود الى المعقود عليه. اذا الشرط الاول يعود الى العاقدين الرضا منهما. الشرط الثاني كون عاقد جائز التصرف يعود الى

126
00:40:36.450 --> 00:40:56.900
كذلك العاقدين. الشرط الثالث وهو كون مبيع مالا ثم عرف المال وهو ما فيه منفعة مباحة هذا يعود الى المعقود عليه. فيشترط في المعقود عليه ان يكون ما لم والمال ايها الاحبة يقصد بها المال المال المعتبر شرعا مالا

127
00:40:57.350 --> 00:41:13.850
فالشريعة الاسلامية ليس كل شيء عندها يسمى مالا حتى وان كان في عرف الناس مالا. ما هو المال الذي يقصده هنا؟ المال ايها الاحبة هو اما عين او منفعة بالشرط الذي ذكره

128
00:41:14.150 --> 00:41:32.100
ما فيه منفعة مباحة نزيد قيدا لم يذكره رحمه الله تعالى مطلقا وسابين لماذا ان زدت هذا القيد اذا قال وكون مبيع مالا وفي الحقيقة هذا ليس شرط فقط في المبيع

129
00:41:32.150 --> 00:41:46.350
حتى فيما يقبضه البائع من المشتري حتى في الثمن لابد وان يكون مالا. فقوله كون مبيع مالا يعني ظاهرها ان الشيء الذي اعطيه البائع يجب ان يكون مالا. طب الذي يدفعه المشتري

130
00:41:46.600 --> 00:42:03.450
يجب ان يكون مالا ايضا. فقوله وكون مبيعا نقول وكون مبيع وثمن ما لا فهمتم الاشكال الذي ادندن حوله عبارة كون مبيع مالا ظاهرها يوهم ان هذا شرط يتعلق بالمبيع فقط السلعة التي يدفعها البائع

131
00:42:03.450 --> 00:42:24.200
ولكنه في الحقيقة ليس شرط في المبيع فقط. هو في المبيع وفي الثمن. لابد وان يكون مالا. ما هو المال في مفهوم الشريعة المال قال هو ما فيه منفعة مباحة مطلقة. فكل ما فيه منفعة هذا القيد الاول. فاذا كان الشيء الذي تم عليه العقد لا منفعة

132
00:42:24.200 --> 00:42:41.350
فيه لا يجوز ان يعقد عليه مثال ذلك قالوا الحشرات شخص باع نملة هل يصح هذا العقد؟ لا يصح لانه لا منفعة فيها فالمال ما كان في اولا القيد الاول يكون فيه منفعة. فكل ما لا منفعة فيه

133
00:42:41.400 --> 00:42:56.550
لا يجوز بيعه او جعله ثمنا. طيب هل يجوز يا شيخ انه نشتري الطيور هذه التي لها اصوات؟ نضعها في البيت. ايش رأيك يعني اجتهاد يعني احنا محترمين اجتهادك. لكن ايش رأي المشايخ؟

134
00:42:57.300 --> 00:43:17.300
هل انت نريد نفكر هل هذا فيه منفعة؟ الطيور التي توضع في البيت للصوت للاصوات الجميلة. احسنت هذه تعتبر منفعة مقبولة شرعا. فيعني واحد يعني بعض الناس يغلوا يقول لك الشيخ قال لابد يكون فيه منفعة يظن ان المنفعة امر عظيم. لا حتى هذا الصوت المستعذب

135
00:43:17.300 --> 00:43:33.800
الشريعة لا تحذر منه بل تطلبه مطلوب. فما عندنا اشكال في شراء هذه الطيور للاصوات المستعذبة لها. اذا الماء ما فيه منفعة. ثانيا مباحة اذا قد يكون شيء فيه منفعة لكن منفعة محرمة مثل المعازف

136
00:43:34.450 --> 00:43:54.450
المعازف يبيع شخصية يبيع بيانو يبيع ما شابه ذلك فيها منفعة منفعة ولكنها منفعة محرمة حرمها الشارع سبحانه قال فلا عبرة بها وكذلك كل عين فيها منفعة محرمة لا ترضي الشارع سبحانه وتعالى مثل هذه الالعاب المحرمة التي تقوم

137
00:43:54.450 --> 00:44:08.000
الخمار او غير ذلك فهذه لا يصح بيعها. الشرط الثالث انا اضفته قلت اذا المال في مفهوم الشريعة. هذه الاحبة حقيقة مفاهيم اساسية لمن يريد ان يتقن الفقه في فقه المعاملات. ان تعرف ما هو المال الشرعي

138
00:44:08.450 --> 00:44:18.450
انت الان عرفت ان المال بعض الناس يتصور ان المال لابد يكون عين. لابد يكون فروس. لا المال قد يكون عين وقد يكون منفعة. لكن لابد ان تكون شيء اولا منفعته معتبرة

139
00:44:18.450 --> 00:44:40.300
ومباحة فالشيء الذي لا منفعة فيه لا يسمى مالا. واذا كان فيه منفعة ولكنها محرمة لا يسميه مالا. القيد الثالث الذي اضفته ما هو ان تكون منفعة مباحة مطلقا. اذا هناك اشياء ايها الاحبة لها منفعة مباحة لكن ليس على وجه الاطلاق مقيدة بحال دون حال

140
00:44:40.300 --> 00:45:00.750
من يعطيني مثال على ذلك مثال على ذلك الكلد الكلب ايها الاحبة هل يجوز وهل تباح منفعته مطلقا او في صور محددة حددها الشارع وقيدها؟ في صور محددة فلا يجوز اقتناء الكلب الا كلب صيد او ماشية او زرع

141
00:45:00.800 --> 00:45:20.800
حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك لا يجوز. صحيح؟ فاذا هذا له منفعة مباحة. لكن منفعته المباحة ليست مباحة مطلقا بل مباحة في حال دون حال. والاشياء والاعيان التي منفعتها مباحة في حال دون حال لا يجوز بيعها. ولا تسمى مالا شرعا

142
00:45:20.800 --> 00:45:40.800
لذلك الكلب لا يجوز بيعه عند الحنابلة حتى ولو كلب صيد او زرع نعم. لماذا؟ لانه كلب السيد ابو الزهر كما قلنا منفعته مباحة في حال دون حال فاذا استخدمته في الزرع ما فعلته مباحة. اذا استخدمته في اللهو منفعته محرمة. فما كان

143
00:45:40.800 --> 00:46:01.950
دفعته مباحة في حال دون حال لا يسمى مالا شرعا. لا يسمى مالا شرعا فلا يجوز ان يكون سلعة تباع او ثمنا  هناك ايضا مثلا مثال مر معنا في كتاب الطهارة من يتذكر من عنده ذاكرة ما شاء الله جيدة. ذكرنا ايها الاحبة جلد الميتة. من اخذ معنا قلنا عند الحنابلة

144
00:46:01.950 --> 00:46:21.950
جلد الميتة هل يطهر بالدماغ؟ لا يطهر. لكن لو دبغ هل هل يباح استعماله؟ اه قلنا يباح استعمال جلد الميتة بعد الدماغ مع انه نجى لكن يباح استعماله في اليابسات. اذا كان من حيوان طاهر حال الحياة. فاذا قيدنا اباحة الاستعمال في حالة

145
00:46:21.950 --> 00:46:44.250
حل صحيح؟ لم نقل يباح استعماله ومنفعته مطلقا قلنا تباح منفعة جلد الميت المدبوغ في اليابسات. فاذا جلد البيت لا يجوز بيعه لماذا؟ يقول لك يا شيخ انت تقول فيه منفعة مباحة نقول نعم لكن منفعته مباحة في حال مقيدة في حال اليابسات فقط. طبعا هذا لمن لم

146
00:46:44.250 --> 00:47:04.250
احضروا معنا الكتاب الطارة المثال يعني اتركوه. عليكم بمثال الكلب لكن حتى نبني ونعرف تعلق الابواب مع بعضها البعض. اذا عرفنا ما هو المال فكل عين فيها منفعة مباحة مطلقة او كل منفعة مباحة مطلقة لان كما قلنا المال اما ان يكون عين واما ان يكون من

147
00:47:04.250 --> 00:47:23.450
فلابد ان تكون هذه المنفعة مباحة مطلقا. الشرط الرابع وقال وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. هذا الشرط الرابع ايضا يعود الى المعقود عليه المعقود عليه ايها الاحبة يشترط فيه ان يكون ماذا

148
00:47:24.300 --> 00:47:45.200
ماذا قال؟ لما يكون مملوكا للبائع او لما القى قال او مأذونا له فيه. ما معنى هذا الشرط ايها الاحبة؟ معنى هذا الشرط ان لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا لا يملكه وليس له اذن في بيعه يعني ليس وكيلا في بيعه

149
00:47:45.500 --> 00:48:03.800
تأتي انت الى شخص تقول له يعني اريك هذه السيارة التي عند جارنا خلاص هذه لك هدية خذها بالف دينار خذ هذه السيارة بالف دينار. قال له خلاص قبلت. ايش هذا عقد هذا؟ هذا ما هو عقد. لماذا؟ لانه باع شيئا لا يملكه ويريد ان يبيع سيارة جاره

150
00:48:03.800 --> 00:48:16.200
لا هو لا هو يملك سيارة الجار وليس الجار موكلا له في بيعها. فكيف له ان يبيعها لا يصح ذلك ولا يصح هذا العقد؟ فاذا يشترط ان يكون المعقود فعليه مملوكا لصاحبه

151
00:48:16.250 --> 00:48:36.250
او كحال ادنى قد لا يكون مملوكا له ولكنه مأذون له في التصرف فيه بالبيع وما شابه ذلك. فيأتي شخص عليه يقول لك يا شيخ خذ هذه السيارة اه بع لي اياها. فانت اصبحت وكيلا له. تذهب تبيع هذه السيارة لك الحق بان تبيع هذه السيارة لاي شخص

152
00:48:36.250 --> 00:48:50.300
يقول لك كيف تبيع هذه السيارة وانت لا تملكها؟ تقول نعم انا لا املكها ولكني مأذون لي في التصرف فيها بالبيع. فاذا لا بد ان العين الذي تريد ان تبيعها اما مملوكة لك

153
00:48:50.450 --> 00:49:06.500
واما مأذونا لك في ان تبيعها فهذا لا بد من احدهما. طيب هناك اشياء ايها الاحبة ولا لا نريد ندخل فيها؟ دعونا قلت نلتزم بالكتاب نلتزم بالكتاب الشرط الخامس قال وكونه مقدورا على تسليمه

154
00:49:07.300 --> 00:49:19.600
هذا ايضا يعود الى المعقود عليه. لاحظوا الشروط السبع تتكلم اما عن شروط في العاقد او عن شروط في المعقود عليه. نحن الان وصلنا الى الشرط الخامس قال كونه مقدورا على تسليمه

155
00:49:19.650 --> 00:49:38.700
يشترط في المعقود عليه ايضا ايها الاحبة ان يكون شيئا يقدر على تسليمه للمشتري. او يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري مقدور على تسليم للبائع فهذا شرط في الثمن وفي المبيع. فاذا كان لا يقدر على تسليمه فلا يصح العقد. مثال ذلك رأيت طيرا في هوى

156
00:49:39.650 --> 00:49:52.000
فقلت للمشتري ابيعك هذا الطير الان هذه عين حاضرة امامك وطير يباح في الاصل مباح ما هو؟ منفعته مباحة شرعا. لكن هل يجوز هذا العقد؟ فقال المشتري خلاص قبلت. هل يصح هذا

157
00:49:52.000 --> 00:50:12.050
عقد لا يصح لماذا؟ لان هذا الطير غير مقدور على تسليمه كيف تأتي به؟ لكن لو كان هذا الطير يطير في مساحة محصورة قال لو كان الشخص عنده حمام وهو يعني يعمل عمل له خم وهو يطير في هذا الخم الكبير ولكن هذه المساحة محصورة في اي وقت يريد ان يلتقط يستطيع ان يلتقي

158
00:50:12.050 --> 00:50:32.050
وله لا في هذه الحالة هذا يسمى مقدور على تسليمه. فالكلام عن الاشياء التي لا يقدر على تسليمها الا بتكلف وتعذر شديد كذلك مثلا السمكة فيما انت مع صديقك في بحر. نظرت في البحر فرأيت سمكة. قلت له شاف تلك السمكة ترى انا ابيعك اياها. قال لك خلاص ابشر كم تبيعني اياه؟ قال لك

159
00:50:32.050 --> 00:50:43.450
مئة دينار هل نقول هذا العقد صحيح؟ لا لان السمكة ما زالت في البحر تحتاج صيد وكلفة وما تدري قصيدة ولا ما يصيدها فلا يصح العقد لان المبيع المعقود عليه ليس

160
00:50:43.450 --> 00:51:07.100
على تسليمه وقت العقد كذلك ننتقل الى الشرط السادس. قال وكونه يعني كذلك كون المعقود عليه الثمن او المبيع. وكونه معلوما لهما الان هنا ايها الاحبة وكونه معلوما هذا القيد في الحقيقة لا يتكلم فيه عن الثمن. لانه سيفرد الثمن اه في الشرط السابع. فقوله كونه معلوما هنا

161
00:51:07.100 --> 00:51:25.150
يتكلم فقط عن المبيع الذي سيدفعه البائع. فهذا الشرط يتعلق فقط بالمبيع. ولماذا يعني يفترق عما سبقه؟ لان هو يعني انا رأيت من طريقته انه في هذه المسألة قال وكونه معلوما لهما ثم في الشرط السابع قال وكون ثمن المعلومة

162
00:51:25.450 --> 00:51:38.400
عرفتم؟ فعرفنا بذلك انه يقصد في الشرط السادس وكونه معلوما لهما يقصد به المبيع فقط. قال وكونه معلوما لهما. من شرط المبيع ايها الاحبة هذا نحن الان في الشطر السادس

163
00:51:38.450 --> 00:52:00.150
ان يكون معلوما لهما. يعني للبائع وللمشتري كيف طرق العلم به حدد طريقتين قال اما بالرؤية برؤية ما معنى برؤية؟ الان هذا الجوال ايها الاحبة نحن الان في مجلس وجاء شخص يشتري

164
00:52:00.600 --> 00:52:22.500
ارأيت المشتري هذا الجوال فاصبح هذا الجوال المبيع معلوما للمشتري بماذا؟ بالرؤية لا يحتاج الى وصفه له اذا كان المشتري يرى السلعة البائع لا يحتاج لان يصفها. اذا وصفها هذا تفضل منه. واذا وقع العقد وقع ما ما عندنا اشكال

165
00:52:22.500 --> 00:52:45.800
اما المشتري هنا اصبح عالما بالسلعة بالرؤيا والرؤيا اعلى الدرجات اعلى من الوصف اذا فالطريقة الاولى لمعرفة اه المبيع وليكون معلوما الرؤيا ان يرى المشتري المبيع بعينه. الطريقة ايها الاحبة ما هي؟ قال الصفة. صفة بس قيدها. قال او صفة

166
00:52:45.850 --> 00:53:13.600
تكفي في سلم يعني في عقد السلام الطريقة الثانية للعلمي بالمبيع ان يصفه البائع للمشتري. يكون المبيع ليس موجودا عند العقد. كما ذكرنا قبل قليل. فيصفه البائع للمشتري هل هذا كذلك يجعل المبيع معلوما؟ حتى ولو لم يره المشتري؟ قالوا نعم. الصفة لو وصف البائع السلعة للمشتري

167
00:53:14.000 --> 00:53:36.900
هذا يجعل المبيع معلوم لكن بشرط ان يصفه او ان يذكر الصفات التي تكفي في عقد السلام. سيأتي معنا في عقد السلام ان هناك آآ صفات محددة فلابد ان تذكرها ومن ضمنها ان يكون الشيء ايها الاحبة الذي تصفه مما يمكن اصلا ابتداء ضبطه بالوصف

168
00:53:36.950 --> 00:53:58.600
هناك اشياء وسلع واعيان لا يمكن ان تضبط بالوصف. لابد ان يراها الانسان بعينه حتى يشتريها. مثال ذلك قالوا مثل الفواكه مثل الرمان او ما شابه ذلك قالوا تبيع شخص رمان تصفه له لا يمكن لان الرمان يختلف في حجمه آآ وفي شكله وفي نوعه فلابد ان

169
00:53:58.600 --> 00:54:18.600
حاضرا في مجلس العقد لابد من الرؤية. فكثير من الفواكه والخضروات لا يصلح بيعها بالصفة. لان لابد فيها من الرؤية يعتبرون كثير من الاواني وكثير من الاغراض التي يكثر فيها الاخلاط. قالوا هذه لابد يأتي المشتري يرى بعينه. لان الصفة لا

170
00:54:18.600 --> 00:54:38.600
ان تفي بحقها. اما اذا كانت السلعة مما تفي الصفة بحقها. مثل ذلك الجوالات المعاصرة الحقيقة يعني ايها الاحبة تكفي الصفة في حقها لانها اصبحت مثل يعني الطابق الذي لا يمكن ان يتغير او يندر جدا تغيره فاذا وصفت انت سامسونج موديل كذا

171
00:54:38.600 --> 00:54:58.300
كذا هذا اصبح معلوما لا يمكن ان يختلف الا على وجه الامر العارض الشاذ الذي لا نبني عليه احكام. فاذا معرفة العين المبيعة وعلمها للمشتري له طريقان. الطريق الاول ما هو؟ الرؤية. وهذا اقوى الطرق

172
00:54:58.500 --> 00:55:18.500
الطريقة الثانية اقل منها الصفة ولكن يشترط ان تكون صفة تكفي في سلم. يعني لو كان عندنا عقد سلم ووصفت السلعة بهذا الوصف لكان مجزئا في عقد السلف. وسيأتي معنا في عقد السلف باذن الله كيف يكون الوصف مجزئا كاملا موفيا للسلعة

173
00:55:18.500 --> 00:55:38.900
ثم قال الشرط السابع وكون ثمن معلوما. هذا الشرط السابع والاخير ان يكون الثمن معلوما. الشرط السادس ان يكون المبيع مع برؤية او صفة تكفي في سلام. الشرط السابع ان يكون الثمن معلوما. وعلم الثمن كعلم المثمن

174
00:55:39.000 --> 00:56:00.450
علم الثمن اما ان يكون بماذا؟ بالرؤية البائع يرى الثمن الذي سيدفعه المشتري او يكون بصفة تكفي في سلام. فما طوله في المبيع نقوله في الثمن قال وكون ثمن المعلومة ثم فرغ على هذا الشرط السابع قال فلا يصح بما ينقطع به السعر

175
00:56:00.500 --> 00:56:16.500
اذا اشترطنا كون الثمن معلومة هناك صور يكون فيها الثمن مجهولا فلا يصح العقد معها. وذكر مثالا واحدا قضية البيع بما ينقطع به السعر المثال يتضح به المقال ان شاء الله

176
00:56:16.600 --> 00:56:42.350
لو قال لك شخص ابيعك هذا الجوال بما سينتهي عليه السعر بالمزاد هل يصح هذا العقد الان جوال جاء مجبر على باء يريد يشتري من جواله فماذا قال له البائع؟ سابيعك هذا الجوال بما ينتهي عليه السعر بالمزاد. الان لما قال الان في وقت العقد هذا الذي بينهما هل المبلغ او الثمن

177
00:56:42.350 --> 00:57:01.550
معلوم ولا مجهول؟ مجهول. مجهول. اذا العقد باطل العقد باطل. لا يذهب ذهنك ان المزاد لا يجوز. المزاد جائز ان يعرض شخص سلعة يقول من يزيد من يزيد فلان يقول مياه فلان يقول مئة ما في اشكال عندنا. الان اخر شخص يزيد الباقي يقول خلاص انت الذي اخترتك هذا الان جائز

178
00:57:01.550 --> 00:57:17.000
الشرعان لان عرفنا الباعي يقول انت الذي اخترتك والثمن اصبح معلوما الذي انتهى. اما ابتداء قبل ان يحدث المزاد. يقول البائع لشخص من الاشخاص ابيعك هذا الجوال بالسعر الذي سينتهي عليه المزاد. هذا لا يصح

179
00:57:17.300 --> 00:57:42.600
لماذا؟ لان الثمن عند انشاء العقد مجهول     والله لغز ما فاهمنيش انا ما فهمتيش؟ طيب. واخر اشي من الكمية. الان فرغ من الكمية. الان اخذ جزء من الكمية ودفع ثمنها

180
00:57:42.600 --> 00:58:06.200
عامل ازاي  كيف يعني ينتظر المزاد؟ مهو الان هو عقد على كل السلعة ولا عقد على بعضها؟ على بعضها وخلاها على المزاد زي ما تقول عالمزاد هو بيدفعها والله هو شيخ الان يعني الصورة الان هنا هي الصورة التي نتكلم عنها ان هو انشأ عقدا مع البائع

181
00:58:06.650 --> 00:58:24.650
فقال للبائع السعر الذي سينتهي في المزاد سادفعه لك مش هاي الصورة ولا انا فهمت كلامه خطأ هذه الصورة انه اخذ بعض السلعة والسلعة الباقية معروضة في المزاد وقال للبائع السائل الذي ستنتهي به هو الذي سادفعه لك

182
00:58:25.050 --> 00:58:45.200
الان هو هذا العقد فاسد هذا الذي نتكلم عنه. لانه الان يعقد على ثمن مجهول. الان وقت العقد هل الثمن معلوم؟ لا لانه المزاد لم يحدث بعد الان بعد ان يحدث المزاد عرفنا ان السلعة في المزاد عرضت بالف دينار البائع الان على حريتي يبيع من يشاء

183
00:58:45.350 --> 00:59:01.750
لكن قبل ان يحدث المزاد يقول المشتري للبائع او البائع للمشتري بغض النظر يقول له نبيع بثمن هذا الثمن هو ما سينتهي عليه فزاد لا يجوز لان وقت الكلام وقت العقد الثمن مجهول

184
00:59:01.950 --> 00:59:11.950
طيب لا اريد ان اشق على الاخوة كان في درس صرف قبل ذلك الظاهر الامور فيها تعب ها. اتمنى ان شاء الله اليوم باذن الله هنا ونكمل باذن الله الاربعاء من الساعة

185
00:59:11.950 --> 00:59:25.850
سادسة الاربعاء الدرس الفقهي ايها الاحبة من الساعة السادسة الى اذان العشاء. اما في يوم السبت لان عندنا دورة قبلها هو من المغرب الى العشاء. باذن الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا