﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:19.600
والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فعندنا في هذا الدرس جمل من كليات باب الوكالة وهو باب من الابواب الفقهية التي تشتد الحاجة اليه

2
00:00:20.750 --> 00:00:39.450
وقد قرر فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى جملا من المسائل طيبة جدا ولكنها مسائل كثيرة الا انها تختصر اذا ادخلت في كلياتها واصولها وقواعدها فاذا قلت ما الوكالة لغة فاقول هي التفويظ

3
00:00:40.100 --> 00:01:05.350
فاذا فوضت احدا فقد وكلته واما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله بامر تدخله النيابة يعني ان يقوم رجل جائز التصرف فيستنيب رجلا جائز التصرف في امر تدخله النيابة فهذه هي الوكالة عند الفقهاء

4
00:01:07.100 --> 00:01:28.050
وقد دلل الكتاب والسنة والاجماع على انها من العقود المشروعة بل انها من العقود التي كانت في شرائع من من قبلنا وعلى ذلك قول الله عز وجل وان خفتم شقاق بينه بينهما بينهما فابعثوا حكما

5
00:01:28.400 --> 00:01:43.800
من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحه يوفق الله بينهما وهذا هو عين الوكالة في باب الاصلاح في الخصومات الزوجية وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى

6
00:01:44.150 --> 00:02:05.750
بعض الصحابة دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فهذا دليل على جواز الوكالة وقد حكى اهل العلم الاجماع على انها من العقود المشروعة الا ان مشروعيتها يحيط به ضوابط

7
00:02:05.800 --> 00:02:27.850
وقواعد وشروط سوف تبين في في هذه الكليات باذن الله عز وجل ففي باب الكليات ففي باب الوكالة جمل من الكليات الكلية الاولى كل حقوق المخلوقين التي تدخلها النيابة تصح فيها الوكالة

8
00:02:28.750 --> 00:02:53.700
كل حق للمخلوق تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة وذلك لان الحقوق فيما بين المخلوقين تنقسم الى قسمين الى حقوق تدخلها النيابة والى حقوق والى حقوق لا تدخلها النيابة فالوكالة في حقوق المخلوقين مخصوصة بتلك الحقوق التي تدخلها النيابة

9
00:02:54.550 --> 00:03:17.150
ويدخل في ذلك سائر الحقوق المالية كالبيع فتصح فيه الوكالة والشراء فتصح فيه الوكالة وكقضاء الديون تصح فيه الوكالة وكابرام العقود تصح فيه الوكالة وكابرام الفسوخ اي فسخ العقد ايضا تصح فيه الوكالة

10
00:03:17.350 --> 00:03:34.400
وكذلك الوكالة في قبول النكاح وكذلك الوكالة في الطلاق او غيره من انواع الفرقة وكل ذلك مما تصح فيه الوكالة لانها امور فيما بين المخلوقين الا انها تدخلها تدخلها النيابة

11
00:03:34.500 --> 00:03:54.750
وكل حق للمخلوق تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة وهذا واضح ان شاء الله الكلية الثانية كل حق من حقوق الله تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة كل حق من حقوق الله تدخله النيابة

12
00:03:55.250 --> 00:04:14.500
فتصح فيه الوكالة وذلك لان حقوق الله ايضا تنقسم الى قسمين الى حقوق تقبل فيها الوكالة النيابة والى حقوق لا تقبل فيها النيابة مطلقا فحقوق الله التي تدخلها النيابة تصح فيها الوكالة

13
00:04:14.850 --> 00:04:34.450
واما حقوق الله التي لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة وعلى ذلك فروع منها مثلا انه تصح الوكالة في قبض الزكوات والزكاة حق من حقوق الله فلولي الامر ان يرسل عمالا

14
00:04:35.200 --> 00:04:56.050
لمن وجبت عليهم الزكاة فيقبضوا الزكاة منهم فهذا جائز لا بأس به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال الى اطراف البلاد الاسلامية ليقبضوا الزكوات من اهلها ومنها كذلك الوكالة في تفريق هذه الزكاة بعد قبضها

15
00:04:56.550 --> 00:05:15.750
فهذا جائز باجماع اهل العلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة اي في قبضها وتوزيعها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله منع ابن جميل

16
00:05:15.900 --> 00:05:40.800
وخالد بن الوليد والعباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه ومنها ايضا الوكالة في اثبات الحدود واستيفاءها فيجوز لولي الامر ان يبعث وكيلا عنه ليتثبت من الحد ويتثبت من شروطه وانتفاء موانعه

17
00:05:41.500 --> 00:05:56.750
وكذلك لولي الامر ان ينيب غيره في اقامة الحد على من وجب عليه الحد وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني المعروف من قول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس

18
00:05:57.050 --> 00:06:13.750
الى امرأة هذا فان اعترفت وهذا دليل على جواز الوكالة في اثبات الحد ثم قال فارجمها وهذا دليل على جواز الوكالة في اقامة الحد وهي من حقوق الله لكن تدخلها

19
00:06:13.950 --> 00:06:34.150
النيابة وكذلك تجوز الوكالة في الحج والعمرة عن العاجز او عن من مات ولا تزال في ذمته ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان فريضة الحج

20
00:06:35.050 --> 00:06:51.150
قد ان ابي مات ولم يحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

21
00:06:51.200 --> 00:07:07.300
ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم وكان ذلك في حجة الوداع فاذا الوكالة في الحج عن العاجز عن الحي العاجز

22
00:07:07.500 --> 00:07:23.400
او عن الميت اذا كان لم يحج ولم يعتمر وكالته صحيحة جائزة لا بأس بها ولا حرج ومنها كذلك الوكالة في قضاء الصوم الواجب عمن مات وعليه صوم فانه جائز لا بأس به

23
00:07:23.750 --> 00:07:40.450
ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه اي وكالة ومنها كذلك

24
00:07:41.150 --> 00:07:57.400
قضاء النذور والنذر وقضاء النذر حق من حقوق الله لكن دل الدليل على جواز دخول النيابة فيه فاذا مات الانسان وعليه شيء من النذور فللحي وكالة اي يقضيها وان يبرأ ذمة الميت منها

25
00:07:58.200 --> 00:08:10.550
وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت

26
00:08:10.800 --> 00:08:31.550
افاحج عنها؟ فقال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت قاضيه قال نعم قال فدين فاقضوا الله فالله عز فالله احق فالله احق بالقضاء فالله احق بالقضاء فحق الله عز وجل اذا دل الدليل على جواز دخول النيابة فيه

27
00:08:32.300 --> 00:08:53.650
فانه تصح فيه الوكالة واما حقوق الله عز وجل التي لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة وهي الكلية الاخرى اي الكلية الثالثة تقول هذه الكلية كل حق لله تعبدي كل حق لله

28
00:08:54.400 --> 00:09:17.900
تعبدي محض فلا تدخله الوكالة كل حق لله عز وجل تعبدي محض لا تدخل فلا تدخله الوكالات وذلك لعدم جواز دخول النيابة فيه ويعبر عنه بعض اهل العلم بالحق التعبدي البدني المحض

29
00:09:18.600 --> 00:09:43.950
كالصلاة فلا تصح فيها الوكالة لا اداء ولا قضاء فالصلاة من حقوق الله التعبدية المحضة التي لا تدخلها الوكالة ابدا وكذلك ما يتعلق بالالفاظ كاللعان فلا وكالة في لعان لان اللعان ايمان لابد ان تصدر من الزوج نفسه

30
00:09:44.400 --> 00:10:05.200
فلا حق للزوج ان يوكل غيره في ملاعنة زوجته وكالنذور فانها الفاظ لا تترتب اثارها الا اذا صدرت من الناذر نفسه وكالايمان فانها الفاظ لا تترتب اثارها الا اذا صدرت من الناذر

31
00:10:05.250 --> 00:10:25.000
من النادر نفسه وكالقسم بين الزوجات فانه من حق الزوجة على من حق الزوجة على زوجها ولكن لا يدخله لا تدخله الوكالات وكذلك ما وكذلك اداء الشهادات الواجبة عند القاضي

32
00:10:25.550 --> 00:10:44.250
فان الشهادة لفظ لا بد ان يسمعه القاضي من نفس الشاهد وعينه فلا يجوز لاحد ثبت في ذمه في ذمته شهادة واجبة ان يوكل غيره في اداء هذه الشهادة وكذلك ما يتعلق باعمال القلوب

33
00:10:44.800 --> 00:11:14.150
فكل عمل قلبي فلا تدخله النيابة كالايمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة وكالخشية والخوف والرغبة واليقين والتوكل على الله عز وجل والرجاء كل ذلك من اعمال القلوب التعبدية المحضة فما كان من من هذا القبيل فانه لا تدخله اني النيابة فلا تدخله الوكالة

34
00:11:15.250 --> 00:11:37.600
وكذلك ما كان شرطا في التعبدات كستر العورة فلا تدخله الوكالة وكالطهارة عن الحدث الاكبر او الاصغر لا تدخله الوكالة والفروع على ذلك كثيرة ولله الحمد ولكن يجمعها قولنا ان كلة حق تعبدي محض لله عز وجل

35
00:11:38.000 --> 00:12:08.250
فانه لا تدخله الوكالة ومن الكليات ايضا كلية تقول كل من صح تصرفه صحت وكالته وتوكيله كل من صح تصرفه صحت وكالته وتوكيله اي ان صحيح التصرف يصلح ان يكون موكلا

36
00:12:08.300 --> 00:12:39.750
لغيره وان يكون متوكلا عن غيره فمبنى صحة الوكالة والتوكيل هي على صحة التصرف واذا اطلق الفقهاء صحة التصرف فيقصدون به العاقل البالغ الرشيد فقولنا العاقل يخرج يخرج المجنون فلا يصح ان يكون المجنون لا وكيلا

37
00:12:39.850 --> 00:13:06.200
ولا موكلا وقولنا البالغ يخرج الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم فلا يصح ان يكون الصغير وكيلا ولا موكلا وقولنا الرشيد يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال فان السفيه لا يصلح ان يكون وكيلا

38
00:13:06.500 --> 00:13:33.500
ولا موكلا فمن صح تصرفه صحة وكالته وتوكيله ومن لم يصح تصرفه لم يصح وكالته ولا توكيله واظن الامر واضح ان شاء الله وهذا من باب القياس الاولوي فان من لا يصح تصرفه في نفسه

39
00:13:33.650 --> 00:14:04.100
فعدم صحة تصرفه وكيلا لغيره من باب من باب اولى وهذا واضح ومن الكليات ايضا كل ما دل على مقصود الوكالة من قول او عرف فتصح به كل ما دل على مقصود الوكالة من قول او عرف فتصح به اي فتنعقد

40
00:14:04.250 --> 00:14:24.550
الوكالة به فعقد الوكالة جار على الاصل المتقرب عند اهل العلم في باب المعاملات وهي ان المعاملة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف فلا يشترط في باب الوكالة وانعقادها الفاظ معينة

41
00:14:24.700 --> 00:14:50.600
توكلت كوكلتك او فوظتك او نحوها فكل لفظ باي عرف كان وباي لسان كان اذا دل على مقصود الوكالة انعقدت الوكالة به مباشرة وهذا من باب التخفيف والتيسير ولان الادلة الشرعية من الكتاب والسنة التي دلت على مشروعية الوكالة وردت مطلقة

42
00:14:51.750 --> 00:15:12.300
والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل فمن قيد صحة انعقاد الوكالة بالفاظ معينة فهو يقيد مطلقا وتقييد المطلق عندنا مرفوض الا بدليل واطلاق الوكالة عن الفاظ معينة

43
00:15:12.450 --> 00:15:35.800
هو من باب التخفيف والتيسير على الناس فكل اهل عرف يعقدون الوكالة فيما بينهم بما جرى به عرف الفاظهم او عادتهم وهذا واضح ان شاء الله ومن الكليات ايضا كل

44
00:15:35.950 --> 00:16:02.850
من يتصرف بالاذن كل من يتصرف بالاذن فلا يتصرف الا بحسب ما اذن له فيه كل من يتصرف بالاذن فلا يتصرف الا في حدود ما اذن له فيه وذلك لان الوكيل لا يجوز له

45
00:16:03.700 --> 00:16:19.800
ان يتصرف في امر وكالته الا في حدود ما اذن له فيه موكله وذلك لان الاصل في اموال الناس العصمة فلا حق لاحد ان يتصرف في مالية احد الا باذني

46
00:16:20.350 --> 00:16:42.050
المالك او باذن الشارع فتصرف الوكيل في مالية موكله انما هو تصرف مبني على الاذن فاذا كان تصرفه مبنيا على الاذن فحين اذ لا يحل له ان يطلق لنفسه العنان في التصرف

47
00:16:42.300 --> 00:17:03.100
كيفما شاء وانما لا يتصرف في ما لموكله الا في حدود ما اذن له فيه فاذا وكله في البيع فقط فيبيع ولا يقبض الثمن واذا وكله في الشراء فقط فيشتري ولكن لا حق له ان يبيع

48
00:17:03.400 --> 00:17:22.300
واذا وكله في البيع بثمن معين فلا يجوز له ان ينقص عنه واذا وكله في الشراء بثمن معين فلا حق له ان يزيد عليه فيه واذا وكله في شراء سلعة بصفات

49
00:17:22.600 --> 00:17:41.450
معينة فلا حق له ان يجتهد من عندي نفسه اجتهادا يخالف به هذه الصفات وذلك لان الوكيل فرع نعم وذلك لان الوكيل فرع عن موكله ولا ينبغي للفرع ان يتجاوز

50
00:17:41.850 --> 00:18:07.700
ما حده له اصيله وهذا واضح ان شاء الله ومنها ايضا اي ومن كلياتي في باب الوكالة لا ادري عن ترتيبها عندكم كلية طيبة تقول كل تصرف خالف الوكيل فيه موكله

51
00:18:07.750 --> 00:18:35.850
فموقوف على اذنه كل ماذا قلت؟ كل تصرف خالف الوكيل فيه موكله فموقوف على اذنه اي على اذني الموكل فتصرفات الوكيل التي يخالف بها ما اذن له فيه موكله لا نجعلها صحيحة مطلقا

52
00:18:36.600 --> 00:19:00.700
ولا نجعلها باطلة مطلقا وانما نوقفها على اذن صاحب الحق وهو الموكل فان اجازها صحت وان رفظها او منعها بطلة وهذا قول متوسط بين من صححها مطلقا وبين من ابطلها مطلقا

53
00:19:01.200 --> 00:19:21.850
وذلك لان الحق في باب الوكالة ليس متمخضا لله عز وجل وانما هو متمخض لحق الموكل فنعرض تصرف الوكيل المخالف على الموكل فان وجد به غبطة ومصلحة فاجازه فله ذلك

54
00:19:22.250 --> 00:19:41.500
وان وجد به خسارة ورفضه فله ذلك لانه صاحب الحق والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يسقط حقه كلا او جزءا ودليل ذلك الحديث الذي ذكرته لكم انفا وهو حديث عروة

55
00:19:41.700 --> 00:20:06.050
البارقي في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة فخالف عروة واشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار

56
00:20:07.100 --> 00:20:23.900
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه اي من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فانت ترى ان عروة رضي الله عنه خالف امر وكالته خالف في وكالته في جزئيتين

57
00:20:24.450 --> 00:20:50.300
الجزئية الاولى انه اشترى ها بالدرهم شاتين وانما امره الموكل بان يشتري شاة المخالفة الثانية انه باع احداهما بدينار وهو وكيل في في الشراء وليس في البيع فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه المخالف. وانما

58
00:20:50.350 --> 00:21:15.950
اجازه وقبله ودعا له بالبركة فهذا دليل على ان تصرف الوكيل ان خالف ما حده واذن له فيه موكله فلا نجعله تصرفا باطلا مطلقا ولا اسبق بولا مطلقا وانما هو موقوف على صاحب الحق فان قبله فله ذلك وان رفضه ورده

59
00:21:16.150 --> 00:21:39.600
فله ذلك فاذا وكله ان يبيع بثمن معين وباع باكثر ورضي به فله ذلك يعني صح بيعه واذا امره ان يشتري بثمن معين فاشترى بازيد مما حدد له. ورضي موكله صح شراؤه

60
00:21:40.850 --> 00:22:07.050
واذا وكله ان يشتري سلعة بصفات معينة فاجتهد واشترى سلعة بصفات اخرى ورضي موكله صح شراؤه وصح تصرفه واذا اعطاه صدقة ليصرفها لفلان المعين ثم صرفها في غيره وعلم موكله فاجازه

61
00:22:07.750 --> 00:22:33.700
صحت صدقته فليس على الوكيل غرم في فعله المخالف لموكله اذا اذن الموكل فيه اظن القاعدة واضحة ومن الكليات ايضا وهي كلية طيبة جدا كل من يتصرف لغيره فتصرفه مبني على مراعاة الاصلح

62
00:22:35.000 --> 00:23:02.600
كل من يتصرف ها لغيره فتصرفه مبني على مراعاة الانفع والاصلح اي لهذا الغير ويدخل في ذلك ولي اليتيم اذا تصرف في ماله فانه يتصرف لغيره فيجب عليه مراعاة الاصلح في هذا التصرف

63
00:23:03.400 --> 00:23:33.050
ويدخل فيه الوكيل في باب وكالته فانه يتصرف لغيره فيجب عليه في تصرفه مراعاة الاصلح والانفع لموكله وكناظر الوقف فانه يتصرف لغيره فيجب عليه في تصرفه ان يراعي الاصلح والانفع لهذا الغير

64
00:23:33.700 --> 00:23:55.200
وهكذا في شأن كل من يتصرف لمصلحة غيره فيجب عليك في هذا الامر ان تراعي الانفع للغير والاصلح له فلا ينبغي للوكيل في امر وكالته ان يراعي مصلحة نفسه وان ينظر ما الذي سيستفيده

65
00:23:55.600 --> 00:24:20.950
في تصرفه هذا وانما يجب عليه ان يراعي الاصلح وكيله وهذا لان الوكالة امانة وتصرف الوكيل في وكالته لمصلحة نفسه خيانة في امر الوكالة والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا

66
00:24:21.200 --> 00:24:45.750
الله والرسول وتخون امانتكم وانتم تعلمون ومن الخيانة في باب الوكالة الا يراعي الوكيل في تصرف وكالته الا مصلحته. او ما هو الانفع له وبناء على ذلك فاذا وكلك احد في شراء سلعة

67
00:24:46.150 --> 00:25:04.850
وكان ثمة زمن ينخفض فيها السعر فتأخير الشراء الى زمن انخفاض اولى. لانه اصلح لوكيلك عفوا اصلحوا لموكلك وكذلك نقول في البيع فاذا وكلك في بيع واطلق لم يحدد زمانا

68
00:25:05.100 --> 00:25:25.150
وقد جرت العادة ان هذه السلعة يرتفع ثمنها في زمن من الازمان فتأخير الوكيل البيع الى هذا الزمن هو الانفع والاصلح في امر وكالته واذا كان الانفع ان تباع السلعة نهارا فلا يحل للوكيل ان يؤخرها ليلا

69
00:25:25.950 --> 00:25:41.400
مع القدرة واذا كان الانفع ان تباع ليلا فلا حق له ان يؤخرها نهارا. واذا كان الانفع ان تباع جماعة في جماعة يتزايدون فيها فلا حق له ان يبيعها على مفرد

70
00:25:41.750 --> 00:25:59.800
واذا كان الانفع ان تباع على الافراد فلا حق له ان يدخلها في سوق من يزيد وهكذا دواليك لان الوكالة امانة فلا ينبغي للوكيل ان ينظر في تصرف وكالته الا

71
00:26:00.000 --> 00:26:19.050
بما يرجع مصلحته ونفعه الى موكله. والا فلا تتوكل ان كنت لا تثق في نفسك انك اهل لحمل هذه الامانة فتركها مع السلامة خير من قبولها مع المغرم او المأثم

72
00:26:21.750 --> 00:26:44.800
ولذلك قال الله عز وجل في تصرفي الولي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن له احسن له وقال الله عز وجل ايضا ولا تأكلوها اسراء فلا تأكلوها اسراء ولا تأكلوها اسرافا

73
00:26:44.950 --> 00:27:03.000
وبدارا ان يكبروا ويا ويل كل انسان انحل مال غيره في يده باذنه او اذن الشارع ثم خان في هذه الامانة فان الله عز وجل يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى

74
00:27:03.150 --> 00:27:24.050
ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وان تصرف الوكيل على لامر يرجع لمصلحته هذا مخالف للنصيحة الواجبة بين المسلمين والتي عليها قوام الدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين

75
00:27:24.100 --> 00:27:44.150
النصيحة وليس من النصيحة ايها الوكيل ان تتصرف في الامر على حسب ما ترجع اليك مصلحته ويقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا دعاك فاجبه واذا سلم عليك

76
00:27:44.850 --> 00:28:07.150
قال اذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له وعند الترمذي باسناد حسن لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افتي بغير علم فانما اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه برأي وهو يرى ان الرشد في

77
00:28:07.150 --> 00:28:31.100
فقد خانه هذا من الخيانة والوكالة كما قلت لكم امانة في عنقك فالله لا يحب الخائنين ولا يهدي كيدا الخائنين ومن الكليات ايضا كل من وكل من وكل في بيع او شراء

78
00:28:31.700 --> 00:28:58.750
فلا يحل له ان يبيع او يشتري لنفسه او لمن لا تقبل شهادته له اعيدها مرة اخرى كل من وكل في بيع او شراء فلا يحل له ان يبيع لنفسه او يشتري من نفسه

79
00:28:59.050 --> 00:29:20.750
ولا لمن لا تقبل شهادته له  وذلك لان الوكالة في البيع والشراء مبناها على انتفاء التهمة وان الوكيل اذا وكل في بيع انتبه ببيع شيء فاشتراه هو او وكل في شراء

80
00:29:21.650 --> 00:29:46.800
فجعله لنفسه فان تقديم نفسه في البيع والشراء على غيره تهمة تجعلنا نسد هذا الباب بالمنع وقولنا ولا لمن لا تقبل شهادته له اي كأن يبيع لولده او يشتري من ولده او اخيه

81
00:29:46.950 --> 00:30:10.650
وذلك لوجود التهمة فان الوكيل قد يحابي نفسه في البيع او الشراء فيبيع بازيد او يشتري عفوا فيبيع باقل او يشتري بازيد كقول الموكل وكلتك في بيع هذه السيارة فيشتريها الوكيل باقل من ثمنها

82
00:30:11.400 --> 00:30:35.900
استغلالا للوكالة او يقول وكلتك في شراء سيارة فيبيع على موكله سيارته بثمن ازيد فلا يحل ان يتصرف الوكيل في امر وكالته في البيع والشراء مع نفسه او مع انسان لا تقبل شهادته

83
00:30:36.000 --> 00:31:09.500
له لوجود التهمة لوجود التهمة. وهذا واضح ان شاء الله ومنها ايضا اي ومن الكليات كل عقد جائز يتضمن فسخه ضررا فينقلب لازما كل عقد جائز يتضمن فسخه ضررا فينقلب لازما

84
00:31:11.800 --> 00:31:33.000
وعيدها مرة ثالثة كل عقد جائز يتضمن فسخه ضررا فينقلب لازما ولعلكم تذكرون انني فرقت لكم بين العقود الواجبة اي اللازمة والعقود الجائزة وقلنا بان الوكالة من جملة العقود الجائزة

85
00:31:33.150 --> 00:31:54.750
اي التي يجوز للموكل فسخها ولو لم يرضى وكيله ويجوز للوكيل فسخها ولو لم يرضى موكله فيجوز لطرفي الوكالة ان يفسخا الوكالة ولو لم يرضى الطرف الاخر. لانها من العقود

86
00:31:54.850 --> 00:32:20.900
الجائزة وليست من العقود اللازمة ولكن جواز فسخها من هذا او هذا مشروط بالا يتضمن الفسخ ضررا فمتى ما تضمن فسخ الوكالة من هذا او من هذا ضرر محقق على احدهما او على غيرهما فان الوكالة

87
00:32:20.900 --> 00:32:40.450
ستنقلب الى عقد لازم لا يجوز فسخه حتى ينتفي ذلك الضرر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يصح بمجموع طرقه لا ضرر ولا ضرار والمتقرر في قواعد الفقه الخمس الكبرى ان الضرر يزال

88
00:32:41.000 --> 00:33:03.650
ان كلا او اكثرا يعني ان استطعنا ان نزيل الضرر كله فهو الواجب والا فلا اقل من ان نخفف منه ما استطعنا الى تخفيفه سبيلا وبناء على ذلك فلو ان الموكل في بيع الاراضي وكل مكتب عقار

89
00:33:03.750 --> 00:33:24.150
في البيع فجاء ذلك المكتب وانشأ مكتبا في هذه الاراضي ومد له الكهرباء وتكلف صاحب العقار عفوا صاحب المكتب اموالا طائلة ثم يأتي صاحب الارض ويقول فسخت الوكالة فنقول لا حق لك في الفسخ

90
00:33:24.300 --> 00:33:48.350
بل ينقلب بل تنقلب الوكالة الى عقد لازم او يلزم الموكل بان يتحمل كل الاضرار والخسائر التي فعلها الوكيل من اجل وكالته وكذلك اذا تعلق بالوكالة حق للغير فانه لا حق للموكل ان يفسخ وكالته ما دام الحق

91
00:33:48.950 --> 00:34:13.700
قائما حتى يسقط او يزول او يزول الضرر فليس للموكل ان يفسخ وكالته متى شاء بل لابد الا يتضمن فسخه اي ضرر لا على الوكيل ولا على الطرف الاخر وليس للوكيل ايضا ان يفسخ وكالته متى شاء

92
00:34:14.250 --> 00:34:37.700
بل يجوز له فسخها اذا لم يتضمن فسخها ضررا على موكله او على طرف او على طرف اخر ولعل الامر واضح ومن الكليات ايضا كل من جاز له التصرف كل

93
00:34:37.750 --> 00:35:05.150
من جاز له التصرف ايمان الغير شرعا فحكمه حكم الوكيل فيه كل من جاز له التصرف في مال الغير او في مال غيره درعا فحكمه حكم الوكيل انتبهوا فالناظر على الوقف

94
00:35:06.850 --> 00:35:36.200
وكيل فيه لانه يتصرف في ما لغيره وولي المجنون واليتيم والسفيه اذا تصرف في مالهم فتصرفه تصرف الوكيل لانه تصرف في مال الغير باذن الشرع والوصي في تصرفه في امر وصيته

95
00:35:37.250 --> 00:36:07.550
ايضا له حكم الوكيل لانه يتصرف باذن من الشرع ونائب ولي الامر يتصرف في امري نيابته تصرف الوكلاء لانه يتصرف في مال الغير باذن الشرع وولي الامر في مسألة تصرفه في بيت مال المسلمين

96
00:36:08.200 --> 00:36:28.300
هو تصرف في اموال الغير باذن الشرع فيكون وكيلا عن المسلمين في هذا التصرف واذا قلت ذلك فانما اقصد به ان كل واحد من هؤلاء نطبق عليه احكام الوكيل تماما

97
00:36:29.500 --> 00:36:51.000
في مسألة فيما لو تلف شيء من المال في ايديهم فنقول فيهم كما نقول في الوكيل ان كان بتفريط فيضمن وان كان بلا تفريط فلا يظمن وهكذا فكل من اذن له الشارع ان يتصرف في مالية غيره فانه ينزل نفسه في هذا المال

98
00:36:51.050 --> 00:37:20.550
منزلة الوكيل في الاحكام ومنها ايضا اي ومن الوكالة عفوا ومن الكليات كلية طيبة تقول كل غن من كل غن من بالنون كل غن من للوكيل في وكالته فلموكله كل

99
00:37:20.650 --> 00:37:52.550
غن من. تفضل للوكيل في وكالته فلموكله وكل غرم فيها فعلى النظر في سببه وكل غرم فيها فعلى النظر في سببه واعيد الكلية مرة اخرى كل غنم للوكيل في وكالته

100
00:37:52.650 --> 00:38:19.800
فلي موكله وكل غرم فيها فعلى النظر في سببه وذلك لان الوكيل في وكالته دائر بين امرين اما ان يغنم واما ان يغرم فان غنم بسبب وكالته شيئا فالغنم ليس له بل لموكله

101
00:38:21.100 --> 00:38:54.600
فاذا وكله في بيع شيء بثمن معين فباع بازيد فغنم الزيادة لموكله واذا وكله في شراء سيارة بصفة معينة ثم اشترى سيارة بصفة اجمل بنفس السعر فالغنم لموكله فلا حق للوكيل ان يطالب بشيء من هذا الغنم الا اذا اذن موكله او كان ثمة شرط بينهما

102
00:38:56.000 --> 00:39:20.750
والا فالغنم اصالة  للموكل واما الغرم فانه ليس على الوكيل ولا على الموكل وانما ننظر فيه الى سببه فان كان بسبب تعدي الوكيل او تفريطه فعليه غرمه وان كان حصل الغرم اي التلف

103
00:39:21.050 --> 00:39:43.150
بلا تعدي الوكيل ولا تفريطه فانه يكون من ظمان موكله وهذا واظح ان شاء الله ومن الكليات ايضا واظن انني اطلت عليكم كم رقمه عندكم ومن كلياتي ايضا كل وكالة

104
00:39:43.850 --> 00:40:13.700
فلها حكم مقصودها كل وكالة فلها حكم مقصودها بمعنى ان الوكالة وسيلة وليست مقصودا ومن المعلوم المتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد او الغايات فقد تكون الوكالة مباحة اذا كان يقصد بها امر مباح

105
00:40:14.550 --> 00:40:39.850
كبيع او شراء وقد تكون الوكالة واجبة اذا كان مقصودها تحقيق امر واجب كمن عجز عن الحج بنفسه وقدر بماله فيجب عليه ان يقيم من يحج عن هو يعتمر ابراء لذمته

106
00:40:41.350 --> 00:41:07.950
وقد تكون الوكالة مندوبة اذا كان مقصودها مندوبا كتوكيل غيرك في شراء سواك او في قضاء في في شراء سواك او في توزيع صدقة ونحوها وقد تكون الوكالة حراما وهي كل

107
00:41:08.050 --> 00:41:42.950
وكالة تحق باطلا او تبطل حقا اي تحل حراما او تحرم حلالا كالوكالة اذا كانت تتضمن التعاون على الاثم والعدوان كتوكيل المحامي في حق ليس بحقك فهذه وكالة محرمة لانه سيكون للخائنين

108
00:41:43.550 --> 00:42:17.850
خصيما وقد تكون الوكالة مكروهة اذا كانت في امر مكروه فالوكالة وسيلة يختلف حكمها باختلاف مقصودها وهي واضحة الكلية الاخيرة  كلية جميلة وطيبة تقول كل ما اخرج الوكالة عن مقصودها الشرعي والعرفي

109
00:42:18.750 --> 00:42:45.600
فمبطل لها كل ما اخرج الوكالة ام مقصودك الشرعي او العرفي فمبطل لها فاذا جرى من الوكيل امر يخرج مكانته عن مقصودك الشرعي او العرفي ومبطل لها وكل شيء يصدر من الموكل

110
00:42:45.800 --> 00:43:09.650
يخرج وكالته عن مقصودها الشرعي او العرفي فمبطل لها كعزل الوكيل نفسه فهذا العزل يلغي مقصود الوكالة فهو يبطلها وكعزل الموكل لوكيله يخرج الوكالة عن مقصودها الشرعي والعرفي فمبطل لها

111
00:43:10.450 --> 00:43:36.350
وكفقد اهلية احد الطرفين كجنون الموكل او موته فمتى ما جن الموكل او مات بطلت وكالته لغيره وكجنون الوكيل او موته فان الجنون والموت في احد الطرفين يخرج الوكالة عن مقصودها

112
00:43:36.400 --> 00:44:01.100
الشرعي وكانتهاء امر الوكالة وتحقق مقصود  فمتى ما انتهى المقصود من الوكالة فقد زال هذا المقصود فتنتهي به الوكالة وكهلاك العين الموكل في بيعها او شرائها فان ذلك يخرج الوكالة عن مقصودها

113
00:44:01.250 --> 00:44:19.950
في الشراء او البيع بقي كلية وهي مهمة ولابد من ان نقولها فتكون الكلية الخامسة عشر في هذا الدرس ولا لا طيب كل وكالة مطلقة فمقيدة بالعرف والعادة كل وكالة

114
00:44:20.000 --> 00:44:52.150
مطلقة فمقيدة بالعرف والعادة وهذه كلية مهمة لان الموكل قد يخرج وكالته بالفاظ مطلقة ولا يحددها بلفظه فيحددها العرف فاذا قال بع السيارة انتبه فلا يجوز للوكيل ان يبيعها الا بثمن مثلها. مع ان ثمن المثل لم ينص عليه

115
00:44:52.300 --> 00:45:15.550
الموكل لكن هذا جرى به العرف وان يبيعها بنقد بلدها لانه جرى به العرف واذا قال اشتري تلك السلعة فيجب عليه ان يشتريها بثمن مثلها. والا تكون معي  لان هذا جرى به العرف

116
00:45:15.900 --> 00:45:34.150
واذا قال وكلتك ان تبيع ما شئت فلا يحل له ان يبيع من مال موكله الا ما جرى به العرف واذا قال اشتري لي شيئا فاطلق وكالته في الشراء فلا يحل له ان يشتري الا ما جرى العرف

117
00:45:34.700 --> 00:45:53.650
بدخول النيابة في الشراء فيه فلا حق للوكيل ان يستغل الاطلاق في لفظ الوكالة فيشتري ما شاء ويبيع ما يشاء ويتصرف كيفما يشاء وانما الالة المطلقة مقيدة بماذا؟ بالعرف الجاري بين التجار

118
00:45:53.900 --> 00:45:58.774
وبهذا نكون قد انتهينا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد