وهذا ايضا ينقلنا الى النظر في حال من كان في البلدان الاخرى هل يلزمه ان ننتقل الى بلاد الاسلام ام لا؟ اذا كان يمكنه ان ينتقل الى بلد الاسلام فانه يجب عليه لزاما ان ان ينتقد. اما اذا كان لا يمكنه فهو معذور. ويمكن ان نتصور هذا في العصور الاخيرة بان يوجد مسلم في بعض البلاد الغربية او الشرقية. فان تمكن من النقلة الى بلاد الاسلام والعيش بين ظهراني المسلمين كان ذلك لزاما عليه. لماذا؟ لان عيشه بين الكفار يثلب دينه. وقد جاء في الحديث انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وهذا حديث جود اسناده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فلو وجد مسلم في بين آآ كفار او يهود او نصارى فيقال له هاجر الى بلاد الاسلام. فاذا قال الانظمة تمنع ذلك. والدول المسلمة لا يمكن ان ان يعني ان تسمح لي بالاقامة فهو معذور. يكون بهذا معذورا وقد ارتفع عنه الحرج. لهذا العذر لقول الله تعالى اه فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويقابل ذلك ان ننظر هل يجوز للمسلم ان يدع بلاد الاسلام ويقصد بلاد الكفر والاشراك يقيم فيها قامة مؤقتة او دائمة. اما الاقامة المؤقتة فهي اهون ولكنها لا تجوز الا بشروط ثلاثة ذكرها شيخنا رحمه الله احد هذه الشروط ان يكون عنده علم يدفع به الشبهات. ثانيا ان يكون عنده ورع يدفع عنه الشهوات. ثالثا ان ان يكون لديه حاجة تحمله الى هذه النقلة وهذه الرحلة اذا لابد من علم يدفع الشبهات. لان القاصد الى بلاد الكفار يطرأ على عقله من الشبهات ويورد عليه من الافكار المضلة ما قد يزلزل دينه وعقيدته. لا سيما اذا كانت بلادا متطورة متقدمة من الناحية التكنولوجية والمدنية. فقد يعني يقع في قلبه زيغ والعياذ بالله. فلابد اذا ان يكون عنده علم ثابت يدفع به الشبهات. ثانيا ان يكون عنده ورع وتقوى يدفع بها الشهوات لان بلاد الكفار على مر الاعصار بلاد فجور وتحلل وتساهل بخلاف بلاد اهل الاسلام ففيها من رعاية الاخلاق والمحافظة على الاداب ما ليس في غيرها. فحين اذ ان كان عنده تقوى وورع فهذا قد تحقق الشرط الامر الثالث الحاجة. ان كان هناك حاجة مع مع توفر الشرطين السابقين حل له ان ان يسافر. هذه الحاجة يمكن ان تكون طلب علم طلب علم. ويمكن ان تكون طلب تجارة فان الفقهاء نصوا على ان طلب التجارة مما يبيح السفر الى بلاد الكفار. وان ذلك من الضرب في الارض المباحة اه ان يكون ذلك بغرض الدعوة الى الله عز وجل. فهذا مقصد صحيح. ان يكون لطلب علاج لا نجد مثله في بلاده فهذه حاجات صحيحة. هل من الحاجة السياحة هل السياحة تعد من الحاجة ام لا؟ الظاهر ام لا؟ لان السياحة في الواقع لا سيما السياحة احد المفهوم المعاصر هي غشيان لاماكن ومواضع تكثر فيها المنكرات والفساد فان السياحة تعني ان يذهب الانسان الى مواقع ومتنزهات يقصدها الناس على اختلاف احوالهم ورداءة طباع اعظ معاداتهم فيقع البصر على مناظر مؤذية وعورات وغير ذلك. ولذلك لا يقال ان السياحة من الحاجة التي تبيح ان يحمل الانسان نفسه وحريمه ويذهب الى هذه المناطق. اذا لابد من تحقق هذه الشروط الثلاثة لجواز السفر الى بلاد الكفر. وذلك ان اعظم ما ينبغي للانسان ان يحفظه دينه. فاذا امن على دينه ورعاه كان هذا هو اعظم المقاصد. والامور نسبية فانتم ترون مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه في مكة ان يهاجروا من مكة الى الحبشة. مع ان الحبشة في ذلك الوقت ماذا؟ ليست دار اسلام. لكنهم كانوا في مكة يتعرضون للفتنة عن الدين. وللأذى البدني والمعنوي حتى كان الحجر يوضع على صدر بلال. وينوء به ويقول احد احد لا يكاد يتنفس لا يستطيع ان يأتي الا بهذه الحروف الثلاثة. احد احد وكان يؤتى باسياخ الحديد. فتوضع على ظهر خباب ابن الارت فلا الا ماء ظهره. وكان عمار ابن ياسر يؤخذ رأسه فيغمس في الماء. التعذيب بالاغراق كما يقولون في لغة العصر. كانوا يتعرضون لمحن عظيمة. فلاجل ذا اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحبشة. قال ان فيها ملكا لا يظلم عنده احد فهذا اخف الشرين. لكن لما ان الله تعالى بوأ للمسلمين المدينة فلا ايحكم فيها الا بدين الله والامر الناهي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لزاما على كل مؤمن ان يهاجر الى المدينة. اما من قصد بلاد الكفر لاجل السكنة والاقامة فيها بغرض الرفاهية والتوسع في امور دنيا والتنعم فهذا قد خاطر بدينه هذا قد خاطر بدينه و نفسه عياله ويعني اقامهم في موضع يرى انهم كل يوم يتناقصون وينسلخون من دينهم فهذا لا يحل. لا يجوز للانسان ان يهجر بلاد الاسلام ليقيم في بلاد الكفر. اللهم الا ان يكون له عذر كان يخشى على نفسه او نحو ذلك. اما ان يذهب بقصد بقصد الرفاهية والتنعم واخذ يعني الطيبات الدنيوية هذا لا يحل له. وقد رأيت بعيني رأسي ايها الاخوان من المسلمين الذين ابتلوا بالسكنى بين ظهراني الكفار في اوروبا وامريكا من يبكي بكاء مرا وهو يرى ذريته ابناءه وبناته ينسلخون من الدين امام عينه ولا يملك عليهم قوامة ولا ولاية. لان الانظمة المدنية لتلك الدول تمنعه من ان ان يتحكم فيهم او يأمرهم او ينهاهم. فما ان تبلغ الفتاة ثمان عشرة ثماني عشرة سنة فانه لا يستطيع ان يأمرها ولا ان ينهاها لها ان تصاحب من تشاء ولها ان تسهر مع من تشاء وان تتخذ لها صديقا الى غير ذلك فمن الموبقات يرى ذلك بام عينيه ولا يحرك ساكنا. فلا شك ان تعريض الانسان آآ يعني ذريته لهذه المخاطب لاجل لعاعة من الدنيا مجازفة عظيمة وتعريض للنفس لكبائر هو في غنى عنها. بلاد الاسلام ايها الاخوة مهما بلغت من التخلف خير لاهلها فان الانسان في بلاد يقرع سمعه الاذان ويسمع القرآن ويجد اهل الاسلام. المقام بينهم ليس كالمقام بين ظهراني الكافر استدل ايضا بقول الله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون. قال قوي رحمه الله تعالى البغوي هو امام مفسر مشهور وتفسيره جرى ولله الحمد على التفسير بالمأثور فهو من تفاسير اهل السنة قال سبب نزول هذه الاية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الايمان هذا لعله نقله الشيخ بمعناه لا بحروفه. فان الذي في التفسير غير مطابق لهذا اللفظ فكان الشيخ رحمه الله نقله بمعناه. فالله تعالى ناداهم باسم الايمان. قال يا عبادي الذين امنوا اذا هذا يفهم بان من شرط الايمان ان يهاجر الانسان من بلد الشرك الى بلد الاسلام وان هذا مقتضى العبودية. فاياي فاعبدون قال والدليل على الهجرة من السنة. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والدارمي قالوا احمد ثقات فقال ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها مما يدل على على ان امر الهجرة باق الى ان تطلع الشمس من مغربها. ولم علق التوبة بطلوع الشمس من مغربها بها لانه بعد طلوع الشمس من مغربها يوصد باب التوبة. فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. فاذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة. واذا غرغرت الروح في الحلقوم فلا توبة طيب اذا عظم الشيخ واعاد وابدى في امر الهجرة لعظيم شأنها وتأثيرها في قيام شأن الاسلام اه دولة قال المصنف رحمه الله فلما استقر بالمدينة امر ببقية شرائع مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والاذان الى اخره. نعم. لما استقر نبينا صلى الله عليه وسلم بالمدينة واوى اليه اصحابه صارت شرائع الاسلام تترى وتتوالى لان البيئة صارت مناسبة لاقامة بقية اركان الدين. فشرعت الزكاة وشرع الصوم قد تقدم معنا ان الصلاة قد شرعت قبل الهجرة بثلاث سنين. وقد كان قد كانت مشروعية الزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة. ولكن الزكاة كامر عام قد نزلت فيها ايات في مكة كقول الله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون. لكن تفاصيلها بانصبائها وشروطها وغير ذلك انما ما نزلت في المدينة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة ليقبض الزكوات من بهيمة ومن الخارج من الارض من الحبوب والثمار. وفق معايير معينة جاء تفصيلها في المدينة. اما الزكاة كشريعة فقد جاء التنبيه عليها في المدينة. واما الصوم فانما فرض في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا. والجهاد وقد كان الجهاد متدرجا. فلم يفرض الجهاد دفعة واحدة وانما كان في بداية الامر قد اذن لهم في دفع الصائم وقتال الذين ثم بعد ذلك توسع الامر حتى بلغ ان نزلت اية السيف فكانت ايذانا الجهاد في سبيل الله وادخال الناس في دين الله عز وجل حتى تكون كلمة الله هي العليا. ومعنى ان تكون كلمة الله هي العليا لا ان كل واحد من الناس بعينه يدخل في الاسلام لكن ان تكون الهيمنة والقوة ونفاذ لسلطان المسلمين. وتكون الامور العامة بيد المسلمين. فمن ابى وارتضى ان يدخل في عقد المسلمين فانه يبذل لهم الجزية. وكذلك الاذان فان الاذان ايضا فرض في اول الاسلام في لعله في في السنة الثانية ايضا فكان الاذان من اعظم شرائع الاسلام. لانه يدل دلالة واضحة على هوية هذا المجتمع. فاذا جاء وقت الصلاة ثم لعلعة المساجد والمآذن بهذا الصوت الندي علم ان هذا البلد بلد اسلام. ولو تواطأ اهل بلدة على ترك الاذان لقاتلهم الامام على ترك هذه الشعيرة. كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانه من اعظم الشرائع ومن اعظم خصائص هذه الامة. قال ربنا عز وجل ولتكن من هم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وقال سبحانه كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الواقع ايها الاخوان ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يعني يعني اشاعة الحق وابطال الباطل. هذه رسالة هذه الامة ان تشيع القيم والمعاني الصحيحة الصائبة. وتفشي العلم النافع والعمل الصالح. وتقاوم والبدع والخرافات والمعاصي والمنكرات وهذا انكار المنكر. اذا هذان الخطان خطان متوازيان الامر بالمعروف من جهة البناء والتشييد والنهي عن المنكر من جهة الصيانة والحفظ. فهما من اخص خصائص الامة المحمدية. اذا قال والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وغير ذلك من شرائع اسلام لم تزل الشرائع تنزل تترى حتى كمل الدين