الاموال الصلح في الاموال والصلح في الاموال. ينقسم الى قسمين. في المذهب ما هما؟ هم احسنت صبح واقرار صلح انكار صلح واقرار وصلح انكار والفرق بينهما ان صلح الاقرار يا شيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا عند القاعدة الثانية والعشرين والثالثة وعشرين وهي الصلح جائز جائز بين المسلمين الا صلحا حل حراما او بالعكس والقاعدة الثانية المسلمون على شروطهم الا شرطنا حل حراما. او بالعكس نعم من يأتي لنا بالشاهد من اه منظومة الشيخ سعيد لهذه او لهاتين القاعدتين من يذكرنا الشاهد عبد العزيز القاعدة الصلح جاز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او بالعكس والمسلمون عن شروطهم الا شرطا حل حراما او بالعكس. ها والشوق اذا حل وحرم وحرم ما حرم ما شاء الله اذا هاتان قاعدتان القاعدة الاولى الصلح جائز بين المسلمين وهي نص حديث رواه داود والترمذي وغيرهما الصلح جائز الا اذا خالف الشرع الا اذا خالف شرع الله عز وجل والقاعدة الثانية مسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او بالعكس ودليل هذين الاصلين والقاعدتين حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم والمسلمون على شروطهم وهناك دليل اخر على جواز الصلح وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بين خصوم وثبت في البخاري وغيره انه لما تخاصم ابن ابي حدرد وابي بن كعب في مال بينهما وارتفعت اصواتهما جعل النبي صلى الله عليه وسلم اشير الى صاحب المال يعني الى الدائن صاحب الحق. ام ضع الشطر يعني ضع من دينك النصف. فرضي ووضع الشطر. رواه البخاري قال صاحب غاية المنتهى الصلح هو التوفيق والسلم وهو من اكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه الكذب الصلح هو التوفيق والسلم وهو من اكبر العقود فائدا. ولذلك حسن فيه الكذب. والصلح يكون بين اه يعني له عدة اقسام عدة اقسام كالصلح بين اهل العدل واهل البغي والصلح بين المسلمين واهل الحرب والصلح في الاموال. المراد بالصلح اذا تكلم الفقهاء في في كتبهم فقهية عن الصلح المراد به الصلح في يأتي شخص ويدعي على اخر فدين نوعين فيقر ايش؟ المدعى عليه ثم يصالح المدعي. ببعض او ببعض الدين او ببعض العين. اما الصلح الانكار ما المراد به؟ هو نفس صلح القرآن لكن المدعى عليه ماذا يفعل؟ ينكر او يسكت يعني يأتي شخص يدعي ان شخص عين او دينا ينكره الدعا عليه او يسكت او يسكت ثم يصالحه ثم يصالحه فهذا يسمونه صلح ايش؟ انكار كل واحد منهما اه شروط اه معينة يقول الشيخ ان الشيخ السعدي يقول فمن اعترف لغير هذا صلح الاقرار بعين او دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع وان صالحه على غيره فهو في معنى البيع يعني احيانا اذا يصالحه على جنس مدعى به او يصالحه على غير جنس المدعى به وذكرنا آآ الصلح على الانكار وهو جائز عند جمهور العلماء. مما يدخل في الصلح ايضا الصلح عن الديون والحقوق المجهول قدرها بشيء معلوم. كما لو كان يعني الدائن المدين نسي قدر الدين الذي للدائن فيتصالحا على شيء منه. فهذا جائز. هذا جائز اه الاصل الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله او القاعدة الثانية المسلمون على شروطهم وعبر عنها في النظم بقوله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلان فاعلما والاصل في الشروط في جميع العقود انها اولا لازمة وانها صحيحة ها الا شروطا حللت محرما وعكسهم فباطلان فاعلم ما ادري اللي عندي واطية ما ادري ها اللي في المنظومة باطلات فباطلات هم جميل شوف فينا ان شروطا حلت محرما وعكسه. يعني الشروط التي آآ مناعة طيب متأكد من هالجسم. طيب جميل اذا الاصل في الشروط في جميع العقود انها لازمة للعاقدين وانها صحيحة. ويدل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا اودي اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يشمل الايفاء باصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. ومن وصفه الشرط فيه وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم والعاصفة للشروط كما ذكرنا لازمة وصحيحة خالف ابن حزم رحمه الله جمهور العلماء فقال ان اصف الشروط انها باطلة لحديث عائشة كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل ويرد عليه بان هذا المراد به شروط ايش؟ المحرمة لانه وارد في اشتراط الولاء لغير المعتق. الاشياء التي تدخلها الشروط اولا في بعض العبادات مثل ايش كالحج كالحج وايضا الاعتكاف الحج والاعتكاف ثانيا في عقد النكاح حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به واستحللتم به الخروج رواه البخاري. ثالثا في المعاملات والشروط في المعاملات اما ان تكون شروطا لها واما ان تكون شروطا فيها ما المراد به في القاعدة هنا؟ الشروط التي صحة وجواز المعاملات او الشروط التي في داخل معاملات مجعولة داخل المعاملة ها؟ ها نعم هي التي في المعاملات وهي التي تكون من العاقدين او احدهما. واقسام الشروط في المعاملات او في البيع خاصة كثيرة تنقسم الى قسمين نذكرها بشكل مختصر والا هي كثيرة اولا الشروط ايش الصحيحة الشروط الصحيحة وهي اربعة شروط الشرط الاول شرط ما هو مقتضى العقد مثل شرط التقابض والحلول وآآ نحو ذلك فهذا ما حكم شهادة الشرط ها ابيعك السيارة تعطيني الثمن الان تاصل في الثمان حال. ما حكم هذا الشرط؟ انه صحيح وجالس. الشرط الثاني الصحيح شرط ما كان من مصلحة العقد وهذا يدخل فيه الرهن وايش والكفيل ايضا يشترط البائع الرهن والكفيل. وهذا شرط صحيح. بالاتفاق ويلزم الوفاء به. اذا شرط ما كان مصلحة العام. الشرط الثالث شرط وصف في المبيع. او في الثمن وهذا ايضا صحيح يشترط ان تكون الامة بكرا او الدابة املاجئا سريعا ونحو ذلك اشتغل في السيارة انها ما مشت كذا الا عشرين الف مثلا او ونحو ذلك صناعتها تكون كذا هذا شرط في في وصف في المبيعة وهذا جائز سواء كان شرطا واحدة او اكثر الشرط الرابع الصحيح ان يشترط البائع منفعة معلومة في المبيع او يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع ايضا الرابع ان يشترط البائع مع منفعة معلومة في المبيع او يشترط المشتري منفعة على نفعا معلوما في المبيع. مثلا يشتري الرباعة سكنى الداري شهرا او يشترط المشتري على البائع حمله الحطب او تكسيره وهذا المذهب عندنا لا يصح فيه الا ايش؟ ان يكون شرطا واحدا شرطا واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو لا يحل سلفا وبيع ولا شطان في بيع. ولا شطان في بيع تعقبهم ابن القيم رحمه الله بان مراد بقوله الشيطان فانه بيع ايش؟ العين لبيع العينة ولذلك القول الثاني وهو رواية عن ان هذه الشروط تصح ولو كانت اكثر من شرط كشرطين او ثلاثة وآآ نحو ذلك. واستدلوا بادلة كثيرة من حديث جابر لما باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه الى اهله وغيرها من الادلة. ثانيا الشروط الفاسدة في البيع الشروط الفاسدة في البيع وهي ايضا ثلاث الاربعة ثلاث الشرط الاول اشتراط عقد في عقد مثل بعتك هذه الدار بشرط ان تؤجرني سيارتك ما حكم هذا الشرط نعم هذا باطل ومبطل للعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نهى عن بيعتهم ليفسروا بهذا بهذه المعاملة. ان تشترط عقد في عقد. رواه الامام احمد طبعا وغيره واختار شيخ الاسلام ابن القيم وهو قول في المذهب ان اشتراط عقدي جائز ما لم يتضمن محظورا شرعيا كما لو اشترط منفعة في قطر ابيعك داري بشرط ان او اقرضك مئة ريال بشرط ان تبيعني دارك الشرط الثاني من الشروط الفاسدة شرط ينافي مقتضى العقد شرطنا في مقتضى العقد كان تشترط على المشتري الا ايش؟ يبيع السلعة التي اشتراها منك ما حكم هذا الشرط؟ فاسد وهل يعود على العقد بالإفساد والإبطال؟ لا لا لا يعود على العقد نفسه هذا فاسد غير مفسد للعقل ويدل يعني افضل او اقوى دليل لهذا ان الشرط الباطل الذي يدل على ان العقد صحيح حديث ايش؟ بريء رضي الله عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ارادت عائشة ان تعتق بريرة من مالها فاشترط اهلها ان يكون الولاء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايش؟ اشتريها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فأبطل الشرط ولم يبطل ايش؟ العقد. فأبطل الشرط ولم يبطل العقد والرواية الثانية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن القيم وابن عثيمين ايضا ان هذا الشرط الصحيح اذا كان هناك قصد صحيح كما اصبحت تعود على البائع او المبيئ نفسه. الشرط الثالث من الشروط الفاسدة تعليق عقد عقد البيع على شرط مستقبل تعليق البيع على شرط المستقبل. مثل ايش بعتك اذا جاء رأس الشهر او اذا جاء رمضان ما حكمه ان شاء الله هذا شرط فاسد والعقد لا ينعقد اصلا لا ينعقد معه البيع لا ينعقد معهم البيع والمذهب عندنا انه لا يصح تعليق ايش البيوع الاصل من العقود في البيت تكون حالة ومنجزة الا اذا علقه على مشيئة الله بعتك ان شاء الله فهذا يصح. يصح العقد اما تعليق الفسوخ ما حكم تعليق الفسوخ؟ تعليق العقد ها غير صحيح الا اذا علقه على مشيئة الله تعليق الفسوق يعني مثلا انا آآ ببيعك هذه السيارة لكن اذا ما جبت الثمن بعد يومين ها فلا بيع بيننا. فسخنا نفسخ العقد. او باجرك السيارة لكن اذا ما دفعت الاجرة بعد شهر فهذا نفسخ ما حكم هذا التعليق؟ ها؟ المذهب ان تعليق الفسوق كلها كل العقود صحيحة الا الخلع لان مباحة الاصل ولا يملكها احد ولا يملكها احد وآآ الادلة مما يدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به الا عقد الخلع. اذا بيع العربون يا شيخ محمود بيع العربون وهو ان يدفع جزء من الثمن على انه ان اتى يعقد معه طبعا يعقد معه جزء من الثمن على انه ان اتى بالباقي والا فهذا الثمن الذي دفعه وجزء من الثمن يكون للبائع. بيع هذا تعليق عقد او تعليق فسخ تعليق فسخ تعليق فسخ يعني يبرمون العقد يقول بعتك اياه بالف ريال وانا بعطيك الان مئة ريال ها اعربوهم وبكمل لك الثمن بكرة. اذا ما جيتك بكرة بالثمن فالمئة ريال لك. طبعا المذهب عندهم يصح للمالكية الذي اه لا يصح عندهم اذا تعليق العقود عندنا في المذهب لا تصح لان الاصل العقول نهى من الجزاء. الرواية الثانية في تعليق العقود عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام. صحة تعليق عقد البيع بشرط واستدلوا بادلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ايش؟ مؤتة اميركم زيد فان اصيب فجعفر فعلق عقد الولاية علقه هذا تعليق. ولان الاصل في الشروط الصحة. ننتقل الى اقسام الشروط في النكاح والشروط في النكاح تنقسم الى قسمين ايضا القسم الاول الشروط الصحيحة وهي نوعان النوع الاول شرط ما يقتضيه العقد كانت اشترت الزوجة ان يتسلم الزوجة مثلا او يتمكن من الاستمتاع بها. ما حكم هذا الشرط قال وجودك عدمي شرط صحيح. النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط المرأة ما تنتفع به كأن تشترطي على الزوج الا يسافر بها او زيادة في ماله. هذه ايضا الشروط صحيحة وهل هي لازمة؟ الزوج شرط الثاني هذا الغريب ان المثل بيقول انه شروط غير لازمة يعني يسن للزوج او به وان الزوج اذا لم يفي بهذا الشرط يجوز للمرأة ان تفسخ يجوز للمرأة ان تفسخ واختار شيخ الاسلام وابن القيم وجوب الوفاء بهذا الشرط. القسم الثاني من الشروط الفاسدة وهي نوعان ايضا النوع الاول شروط فاسدة ومفسد العقد. وهي في اربعة اشياء اشياء وهي ما هي؟ محمود نكاح شرار ونكاح محلل والمتعة وتعليق العقد على شرط مستقبل غير مشيئة الله الصغار محلل متعة تعليق العقد على شرط مستقبل غير مشي. هذه العقود الاربعة النكاح ما حكمها ولا باطنة؟ ها لا فاسدة بوجود الخلاف فيها. لان كان محلل ها ايش ايه في بعض منهم الحنفية هم اجازوا ان كان محلل العجيب العجيب في نكاح المتعة. المذاهب الاربعة على تحريمه ها وخالف فيه الشيعة وقالوا من صحته فهل يقال هنا انهم راعوا خلاف الرافضة؟ والشيعة ها؟ اه خلاف قديمة. لا يقال انه راعوا يعني متحرزين من خلاف ها؟ اذا كانت ظاهرية قد اختلف في ها اعتبار قولهم فكيف بالشيعة فكيف بالشيعة النوع الثاني من الشروط الفاسدة وغير مفسدة للعقد النكاح فيصح العقد معها وهي الشروط التي يشترطها عند الزوجين وهي تنافي مقتضى العقد كان يشترط الزوجة والزوجة الا مهر لها او لا نفقة هذه شروط مم فاسدة وغير مفسدة للعقد فيصح العقد وتجب علينا مثل نجاح المسيار مثلا تشترط الزوجة الا يكون اه تشترط يشترط الزوج الا يكون الزوج نفقة من بيت واموال فما حكم هذا الشرط فاسد حتى لو وافقت عليه الزوجة فانه فاسد ولا ان تطالب بالنفقة لها ان تطالب بالنفقة فروع القاعدة ذكر الشيخ اه بعض الامثلة قال امثلة عن الشروط الصحيحة قال الشروط التي يشترطها متعاقدان او احدهما على الاخر كلها صحيحة وجائزة. هذا عندكم في القواعد وصول جامعة صفحة ستة وخمسين بما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحظور الشرعي كان يشترط البائع وينتفع مدة المعلومة او التأجيل مدة معلومة. قالوا من الشروط المحرمة شرط الباعي للعبد على مشتري اعتقه فالولاء له. كذلك من شروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعه اذا تخالف كذلك الشروط بين الزوجين كانت تشترط دارها الى اخر كلامي رحمه الله. القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحثات حاضر فهو احق بها من سبقه الى المباحات فهو احق بها نعم من ياتي بالشاهد من منظومة الشيخ احسنت اعاد اهل البيت فسابق احق. احسنت المباحات المراد بها ما ليس له مالك محترم والمعنى الاجمالي للقاعدة ان من سبق الى مباح ليس له مالك محترم فهو احق به آآ رواه ابو داوود وقال الشيخ الزامل هذا الاصل مجمع عليه في الجملة قاله في شرح القواعد هذه قواعد قال ان هذا العصر مجمع عليه في الجملة من الفروع الداخلة تحت هذا الاصل من سبق الى احياء الارض الموات. بان عمرها ببناء او حفر بئرا ووصل الى الماء واجراه اليها من عين الى اخره بالامور الخمسة التي فتحي بها الارض كما ذكر في المذهب لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. وايضا من سبق من سبق اليه عندكم موجودة في القواعد المباح يقول من سبق اليه المباح قبل غيره. فهو حق به. كان يكون على رأس جبل مزرعته على رأس الجبل يأتي الى يوم واحد فهو احق به ممن بعده ممن بعده. فالقريب من العين مثلا احق به ممن؟ يأتي بعده السبق لا صيد البر او البحر او الحطب او الحشيش ونحو من المباحات السبق الى اماكن مشتركة كذلك من سبق الى كلأ او ماء او نار فهو احق به من غيره ويدخل في دارك مالك الارض التي فيها هذه الاشياء الثلاثة فهو احق بها من غيرها ومن يستغني ومن يستغني عنه من هذه الاشياء الثلاثة فالناس شركاؤنا في ذلك والحديث الوارد المسلمون شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار الاظهر انه وارد في الاراضي المملوكة الى اخر كلامه رحمه الله. الرمل الان الرمل هل هو مباح ها هل هو يكون مثل كذا او طبعا بعضكم استغرب الرمل وش دخل الرمل شنو الفايدة منه؟ ها اي حققني ويكلف يكلف فلوس كثيرة جدا من اول ما تبني لن تنتهي تحتاج الى رمل فهل لو سبقت انت رمل ليست الارض لاحد مملوكة لاحد طبعا البلدية تمنع اذا كانت مملوكة لاحد او الامانة تمنع انك تاخذ منها لكن لو كانت غير مملوكة بعيدة. هل لك ان تأخذ منها او ليس لك؟ ها؟ قد ظهرنا مباحة الا اذا منع منها ولي الا اذا منعه ولي الامر هذا امر ثاني لكن الاصل انه انه لك ان تأخذ منها القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القاعدة تشرع القرعة اذا جهل المستحق وتعذرت التسبيح تشرع القرعة اذا جيل مستحق وتعذرت اسمية عبر عنها في نظمه بقوله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم نعم من يأتي بالشاهد لهذه القاعدة ماشي وقوعة اللجان مستحبين. واجعله عذرا ليكون حقا قاعد عاد كانه دخل قاعدة اللي بعدها. هم. قاعد يا شيخ ايه. قاعد قال ايه. ها جميل جعله عدما جميل طيب اه القرعة في اللغة هي الاسهام واما في الاصطلاح فهي طريقة تستعمل لتعيين ذات منصب بتعيين طريقة تستعمل لتعيين ذات او منصب او حكم بين امثاله طريقة تستعمل تعيين ذات او منصب او حكم بين امثاله وحجية القرآن على الجمهور على حجيتها الجمهور على حجيتها وانكر الحنفي القرعة وقالوا هي من الميس الا انهم وافقوا الجمهور في بعض صورها ويدل على مشروعية وحجية القرعة وانها يعمل بها كحكم شرعي قوله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. وما كنت لديهم اذ يختصمون. وقوله تعالى فساهم فكان من المتحضين اي المغلوبين وشرع من قبلنا شرع لنا اذا ساقه الله تعالى من ساق الثناء وايضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين سعي بيتهن خرج سهمها خرج بها معه رواه البخاري وغيره من الادلة الاشياء التي تستعمل فيها القرعة. اولا الحقوق المتساوية ولا مزية لاحدهما على الاخر الحقوق المتساوية ولا مزية لاحدهما على الاخر كالاذان مثلا والامامة او تنازعها اكثر من واحد ثانيا من الاشياء التي يعمل فيها القرعة التزاحم في امر من الامور ولا مرجح لاحدهم على الاخر كاللقطة لو ادعاها اكثر من واحد او ادعاه اثنان لو وصفه اثنان فيصاب حينئذ الى القرعة. يصار الى القرعة كيفية عمل القرعة لم يرد لها في الشرع كيفية معينة ويثار في ذلك الى عرف الناس. فكلما تعارف عليه الناس في كيفية عمل القرعة عمل بها وجاز ونفذت ونفذت وحكم بها سواء كان بالخواتيم او بالاوراق او بالهللات ونحو ذلك فروع القاعدة كثيرة جدا تبدأ من كتاب الطهارة وتنتهي الى قد تصل الى كتاب الاقرار ايضا من هذه الفروع لو تشاح اثنان فاكثر في الاذان او الامامة ولم يكن لاحدهم يرجح فحينئذ يقرع بينهما من الفروع ايضا التقديم الى الامام او الى القبلة. ذكر كثير منها الشيخ بن سعدي عندكم في القبر او الى الدفن في بقعة معينة. ولم يكن لاحد الموتى مزية ولا سبق فانه يقرع بينهما منها اذا استبق اثنان الى شيء من المباحات. ولم يكن الاشتراك تقرع بينهم وغيرها من الفروع التي ذكرها الشيخ في القواعد والاصول جامعة. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ ابن رجب في قواعده قاعدة مائة وستين وهي اخر قاعدة ذكرها في القواعد قال تستعمل قرعة في تمييز مستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي اهل الاستحقاق. ويستعمل ايضا وتستعمل ايضا في تمييز مستحق وعين في نفس الامر عند اشتباهه وما له كله ما تعرف. يقبل قول مودع وما يقبل؟ يقبل قول المودع في التلف. يقبل قول المودع. ذكر ايضا العين المستأجرة والى اخر كلامه رحمه الله في كلام طويل في القواعد بعجز عن الاطلاع عليه وسواء في ذلك الاموال والاوضاع في ظاهر المذهب. وذكر فيها مسائل من غالب وابواب الفقه تقريبا ثم ذكر مسائل لا تدخلها القرآن. القاعدة السادسة وعشرون يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها. الا ما خالف الحس والعادة نعم ما هو الشاهد ما هو الشاهد في لهذه القاعدة المنظومة خويا عبد العزيز احسنت ولا يرد واحد مرة ثانية اهلا بكم اخوانا في العالم. جميل الامين تقدم ان الشيخ لا وضع له ضابط من هو الامين عند الشيخ بن سعد هو من قبض العين باذن من باذن من الشارع او من المالك باذن من الشارع او من المالك واما على المذهب من هو الامين ايش بحق نفسه ولغيره ومن باب اولى انه اذا قضى قبض على حقي لا بحق غيره فقط احسنت بحق غيره فقط مثل المودع مثل المودع الامناء هل يقبل قولهم في التلف وايضا سنذكر هل يقبل قولهم في الرد اولا في التلف هل يقبل قوله في التلف؟ يقول المؤلف انه يقبل قول منافر في التلف. يعني لو ادعى الامين ان العين التي عنده تلفت فهل يقبل قوله او لابد من بينة؟ حتى نقبل قوله نقول اصلا انه قوله يقبل. الا اذا ادعى التلف بامر الا اذا ادعى التلف بامر ظاهر كحريق عام يقول مثلا يقول ان الامانة التي عندي احترقت في حريق عام. هذا الحريق العام لا بد ان يأتي عليه ايه؟ ببينة. فاذا اتى ببينة على وجود وحصول هذا الحريق العام. يقبل قوله وان لم يأتي بينة لماذا نقول نقبل قولا بينة؟ لانه لا يعجزه شيئا هذا امر عام. نعم؟ بسهولة. بسهولة ان يأتي بشهود لانه اذا ادعى التلفي امن عام كحريق او غرق او هجوم اعداء على البلد وتلفت هذه العين التي او المستأجرة او المودعة ونحو ذلك فانه آآ لا بد من ان يأتي البينة وثم يقبل قوله والعلة في قبول قول الامين في التلف لان ارباب الاموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة انفسهم. ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم الشيخ ذكر ما ذكرناه بقوله التي مستثنى يعني متى ما لا يقبل قولهم اذا خالف الحس والعادة اذا خالف الحس والعادة يعني اذا اذا ادعى التلف بما يخالف الحس والعادة فانه لا يقبل قوله وظاهره مطلقا وذكرنا ان المذهب مقيد بما اذا لم يأتي ببين فان اتى ببينة على ان هذا ترث ببينة اتى بينة فان قوله يقبل وان كان ظاهر قول الشيخ ما ما استثنى قال الا ما خالف حسن وعاد ما قال الا اذا كان ببينة كان ينبغي عليها ان اه يستثني واما اذا قاعدة قبول قول الامناء في الرد. هل يقبل قول الامناء في الرد؟ يعني اذا اخذ العين الامين وادعى ردها لصاحبها. استأجر الدار او السيارة او آآ استعار شيئا وادعى فهل يقبل اه قوله او لا يقبل هذه لها قاعدة اخرى مختلفة عن التلف. مختلفة عن التلف وعلى المذهب من قبض العين لا يخلو. اولا كان قبضها لحظ نفسه كالمرتهن والاجير والمستأجر والمشتري والبائع والغاصب. فهؤلاء اذا ادعى اذا ادعوا الرد المالك فلا يقبل قولهم الا ببينة. اذا اذا قبض الانسان وديعة او شيئا او عين لحظ نفسه او حظ نفسه وغيره فانه لا يقبل قوله في الرد الا بينة القسم الثاني اذا قبض العين حظ غيره فقط. كايش كالمودع والوكيل والوصي بلا جعل. فهؤلاء اذا ادعوا الرد ها رد ان مودع ادعى الرد الى المودع. قال انا رديت لك الوديعة ها او الوكيل وكاتبيع السيارة ثم قال انا رديت لك السيارة ما بعتها فهل يقبل قوله او لا يقبل؟ نقول يقبل الا اذا كانوا قاموا بهذه الاعمال بجعل. فاذا قاموا بجعل ما يقبل قولهم الا ببينة. هذه قاعدة في الرد. وذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه هذا طبعا وذكرها الشيخ آآ في شرحه للقواعد والاصول الجامعة. ذكر الشيخ بن رجب هذه القاعدة بقوله القاعدة الرابعة اربعون في قبول قول الامناء في الرد والتلف يقول اما التلف فيقبل فيه قول كل امين كل يمين اذ لا معنى للامانة الا انتفاء الضمان. ومن لوازمه قبول قوله في التلف. والا للزم الضمان باحتمال اختلف ثم قال ويستثنى من ذلك الوديعة اذا هلكت دون مال المودع دون مال المودع على طريقة من يحكي الخلاف الى اخره المذهب عندنا الوديعة لو هلكت ولو من بين ماله يعني هي الوحيدة التي تلفه السابعة والعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل ونسيان برئت ذمته تمت عبادته ها من يذكر الشاهد لهذه القاعدة من النظم غير عبدالعزيز ما في الا عبد العزيز حافظ بس مشكلة حفظ متون يقوي فاحفظ فكل حافظ امام نعم الشيخ عبد العزيز نعم في احسنت. هذه القاعدة مرت معها. في اسباب ايش التخفيف في قاعدة المشقة تجلب التيسير وانه يعذر في ترك المأمور اذا كان جهلا ترك المأمور لا يعذر تركي في مع الجهل وايش؟ والنسيان. واما فعل المحظور فيعذر فيه اذا كان مع الجهل والنسيان تقدم للحديث عن النسيان والجهل وبين ان هناك قول الحنابلة واقوال غيرهم ويدل على هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم اذا نسي كلام او شرف ليتم صومه اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا يدل على ان الانسان اذا نسي وفعل محظورا حال العبادة ناسيا ومثله لو كان جاهلا فانه يعذر. فانه يعذر. والدليل على ان الانسان لو ترك مأمورا لو ترك شيئا مأمورا به جهلا او نسيانا وانه لا يعذر ولا تبرأ ذمته حديث ايش؟ المسيء في صلاته حديث انس رضي الله عنه حديث الموسيقى صلاته هذا الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي بعد ان ترك الطمأنينة وبعض الاركان امره ان يعيد ايش؟ الصلوات وحديث ايضا انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها. ما قال خلاص انت تعذر بالنسيان وان شاء الله ما عليك شيء لا لا لا. ما يعذر بالنسيان في العبادات ما يعذر. ولا بالجهل ايضا. من نسي صلاة يصلي الذكر ولا كفارة لها الا ذلك. اقم الصلاة بذكري كذلك لو ترك الطمأنينة في الصلاة نعم القاعدة الثامنة والعشرون يقوم مبدل مقام يقوم البدل مقام مبدل ولكن لا يسار اليه الا اذا تعذر الاصل يقوم البدن مقامه دل ولكن لا يسار اليه الا اذا تعذر الاصل كم باقي لنا يا شيخ احمد ربع عشر طيب القاعدة الثانية ما هو الشاهد في هذه القاعدة اه يا شيخ قال ودون عذر لم يصلي البدن عنده قام مقام قاعد مرة ثانية قال ودفن عذر لم يصلي البدر وعنده قام مقام المنتهي. احسنت. بيت واحد ها بارك الله فيك المعنى الاجمالي ان البدل يقوم بدور المبدل منه اذا تعثر. ولا ينتقل الى البدن الا اذا تعذر المبدل منه. و يدل على هذه القاعدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عاذي سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم على سفر او جاء احد منكم الى قائد يومست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا البدن. تيمم بدن ايش؟ طهارة الماء. فتيمم طيبا فاقام الله عز وجل التيمم عند عدم الماء او عند تعدل السماء ما مقام الماء ويدل على او امثلة هذه القاعدة كثيرة منها كفارة اليمين فما الواجب من كثرة اليمين اولا؟ فيها مثل ما قال وتجمع تخييرا وترتيبا. تجمع تخييرا وترتيبا. ما هو التأخير في ايش بين ثلاثة امور عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يجد فصيامه ها ثلاثة ايام كذلك من لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا الشهادة على الشهادة ايضا يدخل في هذه تدخل في هذه القاعدة ان اذا تعذر شهود الاصل قبلت شهادة شهود الفرع. هذا خاص بالقضاة القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها نعم من ياتي بالشاهد لهذه القاعدة من النظم نعم يا شيخ من القيود شيء فقط ما شاء الله ما جابوا الوصف يعني ولا طيب. المعنى الاجمالي القاعدة انه اذا جاءنا لفظ اذا جاءنا لفظ سواء كان من الشاعر او من الناس كالواقفين والموصين والحالفين والمطلقين لزوجاتهم ونحوهم فلا يخلوا اولا اما الا يقيد بشيء ممن صدر منه هذا اللفظ فلا يجوز ان نقيده ويجب العمل باطلاقه وهي مثال هذا قوله تعالى واحل الله البيع. فهذا يدل على ان كل ما وقع به البيع في العرف من لفظ او فعل فانه ايش؟ ينعقد به البيع ينعقد به البيع. هذا الامر الاول. ثانيا واما ان يقيد اللفظ مما صدره. الحالة الاولى ان الا يقيد اللفظ مصادرهم. الحالة الثانية ان يقيد اللفظ ممن صدر منه سواء لفظ من الشارع او الموقفين او الموصين ونحو ذلك. فحينئذ يجب العمل بذلك اللفظ مقيدا بما قيده به. الذي صدر منه وتقييدات اللفظ تختلف. تقييدات اللفظ تختلف. والشيخ ذكر ايش؟ منتقيدات ها اولا الوصف الصفة الصفة تقيم اللفظ الصفة تقيد اللفظ هناك عندنا مخصصات العموم ومن قيدات ايش اه المطلق. ومخصصات العموم المنفصلة عني المنفصلة. هي ايضا مقيدات ايش المطلق كما ذكر النجار في شرح كوكب اذا التقيدات لللفظ تختلف فمنها وين الصفة التي ذكر الشيخ؟ فاذا ذكر اللافظ صفة في آآ لفظه العام او المطلق فيجب العمل بتلك الصفة. مثل ايش وقفت على اولادي الفقهاء مثلا او وقفت على اولادي الفقراء فيجب العمل بهذه الصفة. ولا يكون وقف الا عن هؤلاء اولاده ايش؟ الفقراء هم الفقهاء ونحو ذلك. من المقيدات لللفظ ايضا الشرط مدري ايش ها نعم لا يعني اه انا ذكرت عندي مثال مثل وهبت لك دارا بشرط ان ترعى اولادي بعد مماتي بشرط ان ترعى اولادي بعدا مماتي فلا يستحق الدار الا بعد ان ايش؟ يرعى اولاده اولاده. ثالثا من المعتقدات الاستثناء مثل وقفت على طلبة العلم الا الغني منهم. والصفة مفروض وقفت على طلبة العلم الحفاظ فقط حتى اخرج اولا نقلل العدد خاصة في عصرنا الحاضر الحفاظ قليل وبعدين يكون الريع مستمر طيب من المقيدات العرف مثل ايمان اذا حلف اليوم شخص وقال والله لا اكل لحما اللحم عند الفقهاء يدخل فيه لحم ايش بهيمة الانعام ولحم الدجاج ولحم السمك والطيور كلها كيف نجعل العرف مقيد لهذا العموم او لهذا الاطلاق نقول ان اللحم الان مراد به الان عند الناس ما هو؟ اللحم من بين الانعام وايضا يقصد اللحم ايضا قصف الاحساء عندنا نقصد لحم الغنم. لحم الغنم في الغالب اننا نقول اذا ما ما تغديت او ما يعني ساتغدى اليوم نحن مراد به في الغالب لحم ايش الغنم بعضهم ياكل لحم الابل ها والحاشي ها طيب يعني قد تدخل فيها اللحوم الحمراء كلها ايضا لو قال وقفت على اولادي اليوم. انت قاضي في محكمة او في اوقاف وقال لك انا وقفت على اولادي. ما المراد بالاولاد هل هو الذكور والاناث؟ ها؟ الاصل في اللغة ان الاولاد الذكور اناث لكن العرف عندنا الاولاد البنين فقط البنين ينبغي ان تتأكد من الموقف او الموصي تأكد منه هناك قاعدة متعلقة بهذا الاصل وهي ان من تصرف تصرفا بناء على وقوع او حصول شيء ثم تبين عدمه فانه لا يلزم تصرفه شيء مرة اخرى اعيد القاعدة مهمة. من تصرف تصرفا بناء على وقوع او حصول شيء ثم تبين عدمه فانه لا يلزم تصرفه شيء ومثالها او امثلتها كثيرة مثل لو مثلا ها؟ رأى عند زوجته رجلا غريبا فقال انت طالق قال انت طالق. ثم تبين انه اخوها. هل يقع الطلاق او لا يقع؟ طبعا فيها خلاف فيها خلاف لكن ظاهر ماذا نقول انه؟ لا يقع انه لا يقع ايضا من امثلته لو وهبت الزوجة زوجها شيئا من مالها من راتبها بمسألة اياها ها؟ ثم ضرها بطلاق او ضرها بزواج عليها. فهل لها ان تطالب بهذه الاموال وتعود في هذه في هذه الهبة ولا ليس لها ذلك؟ لها ذلك لها لها ان تعود فيما اعطته لزوجها وهو مذهب. ايضا لو اهدى هدايا لخطيبته. او لاهلها اهدى هدايا لاهلها في اول خطوبة يا شيخ محمود يظن انه ايش يقبلونه ثم قالوا له الله يستر عليك يا شيخ فهل له ان يعود في هذه الهدايا؟ له ان يرجع. له ان يرجع وغيرها من الامثلة والشيخ ابن عثيمين ذكر في تعليقه على قواعد وصول الجامعة امثلة غير هذا المثال ونتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم