﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:10.200
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون وقولوا الالباب    الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في

2
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
شرحي كتاب الورقات في علم الاصول. عندما تحدث مسائل جديدة لم تكن في الزمان الاول او في زمن النبوة. فاحد امرين اما ان نقوم بالنظر وفي عمومات الادلة فنطبق تلك العمومات على الواقعة على الوقائع الجديدة. مثال ذلك

3
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
لما جاءنا في عصرنا الحاضر بعض انواع المخدرات الجديدة التي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ان هذه الانواع

4
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
المخدرة من المسكرات وبالتالي قلنا بانها حرام اخذا من عموم هذا الحديث الطريق الساني ان يكون هناك حكم مقرر في الشريعة يماثل هذه المسألة الجديدة والواقعة الحادثة في علة الحكم الشرعي فنقوم بالحاق هذه المسألة الجديدة بتلك المسألة

5
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
المنصوصة. مثال ذلك لما قال قائل بان الخمر حرام والهروين تماثل امر في كونها مسكرة فحينئذ نقيس الهيروين على الخمر فنقول بتحريمها. ومن امثلة ان يقول قائل بان المساجد في عهد النبوة كانت مفروشة بعض

6
00:03:00.200 --> 00:03:25.950
انواع التراب وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير فنأخذ منه جواز الصلاة على هذه الفرش الحديثة هذا يسمى قياسا. هذا القياس مبني على اربعة اشياء الاول الاصل وهو

7
00:03:26.650 --> 00:03:56.650
المسألة التي ورد حكمها في الشرع وهي هنا الصلاة على الحصير وعندنا فرع وهي المسألة الحادثة وهي الصلاة على انواع الفرش الحديثة وعندنا هنا حكم وهو الجواز وعندنا علة في ان الجميع مما يفرش ويمكن ان يصلى عليه

8
00:03:56.650 --> 00:04:26.650
والفقهاء مختلفون في اه القياس. هل هو دليل مستقل؟ بحيث اننا نثبت به تام على جهة الاستقلال او ان القياس طريق من طرق فهم النصوص الشرعية ولعل الاظهر ان القياس طريق من طرق فهم النصوص الشرعية لان القياس لا يستقل بالحكم وان

9
00:04:26.650 --> 00:04:56.650
القياس يلحق الحادثة الجديدة بالحادثة المنصوص على حكمها. والقياس في اللغة قد يطلق على التقدير يقال قاس الجرح اي قدره وعرف مقداره. وقد قد يطلق القياس على المساواة ولذلك يقال فلان يقاس بفلان اي انه يساويه

10
00:04:56.650 --> 00:05:16.650
واما تعريف القياس في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف فقال اما القياس فهو رد الفرع المسألة الجديدة الى الاصل وهي المسألة المنصوص عليها بعلة يعني بوصف مؤثر في الحكم يوجد في الاصل

11
00:05:16.650 --> 00:05:46.650
طول ويوجد في الفرع تجمعهما في الحكم اي الحكم الشرعي. وقول هنا رد الفرع اي ارجاع واعادة الفرع الجديد الى الاصل اي الى اصل قد تكلم حكمه وورد بحكمه دليل شرعي بسبب علة بعلة اي بوصف مؤثر في الحكم يجمع بين

12
00:05:46.650 --> 00:06:06.650
من الاصل والفرع تجمعهما في الحكم. ونمثل لذلك بمثال لو قال لنا قائل ما حكم شرب الشاهي؟ الشاهي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان يوجد في

13
00:06:06.650 --> 00:06:26.650
عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاشربة التي يشربونها منها ما هو حار مثل الحساء ومنها ما هو ارد مثل انواع العصير. قال فنقيس هذا المشروب الجديد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الشرعي

14
00:06:26.650 --> 00:06:56.650
وهو الجواز. ما العلة؟ وما الوصف الجامع؟ كلاها شراب طاهر لا مضرة فيه فاخذ الجميع حكما واحدا. اذا العلة هذا وصف يجمع بين الاصل والفرق هو الذي يعول عليه في باب القياس. والحكم قد يكون حكما تكليفيا وهي الاحكام الخمسة السابقة. الواجب

15
00:06:56.650 --> 00:07:36.650
والحرام والمكروه والمندوب والمباح. وقد يكون من الاحكام الوضعية كالصحة الفساد الشرط المانع العلة السبب العزيمة الرخصة. نمثل لهذا بمثال لو قلت بان عقد البيع يصح بواسطة الكلام بين المتجاورين الحاضرين فيصح بالكلام بين المتباعدين الذين يسمع بعضهم

16
00:07:36.650 --> 00:07:56.650
كلام بعض كما في الهاتف الان اجراء عقد البيع في الهاتف هذه مسألة جديدة فنقيسها على اجراء عقد البيع في بالمجلس الواحد بجامع ان الجميع بيع مبني على التراضي بين البائع والمشتري

17
00:07:56.650 --> 00:08:26.650
اذا عرفنا القياس وعرفنا ان القياس مكون من اربعة آآ اركان اصل وفرع وعلا وحكم. نأتي بمثال جديد مثال اخر حتى افهموا نطبق عليه هذه الاصول. لو قدر ان شخصا اخذ مسدسا فقتل به اخر

18
00:08:26.650 --> 00:08:56.650
وبالتالي هل نقول هنا يثبت القصاص؟ او لا يثبت؟ هل ما حكم هذا الفعل؟ قد يقول قائل هذا المسدس لم يكن موجودا عند في عهد النبوة. وبالتالي الاصل الاشياء الاباحة نقول لا هنا في دليل قياسي وهو ان الشرع منع من آآ

19
00:08:56.650 --> 00:09:26.650
القتل بالالات الموجودة في ذلك الزمان فيشمل جميع الالات لانها تماثلها في الحكم والعلة وبالتالي نثبت القصاص في هذه المسألة وهي القتل بالمسدس. اين الاصل؟ القتل بالسيف الخنجر. او الفرع القتل. المسدس. الحكم التحريم او وجوب القصاص

20
00:09:26.650 --> 00:09:56.650
العلة قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان او نقول بان كلا منهما الة نافذة في الجسم حادة مثلا او نقول كلاهما الة تزهق الروح فهذه علة تجمع بين الاصل والفرع. المؤلف هنا قال رد الفرع كانه يرى ان القياس من

21
00:09:56.650 --> 00:10:23.250
الفقيه القائس وهذا احد المنهجين في هذا الباب ومنهم من يقول القياس اصلا موجود سواء وجد القائس او لم اه يوجد. نمثل بمثال اخر لو جاءنا سائل وقال ما حكم آآ الاتصال بواسطة الجوال؟ الجوال هذا

22
00:10:23.250 --> 00:10:53.250
هذه مسألة جديدة فنقول هذا الجوال بمثابة الحديث المباشر بين اثنين وبالتالي نلحق الكلام في الجوال ونجعله الفرع بالكلام المباشر الذي نجعله اصلا في الجواز بجامع الجميع كلاما. مثال اخر لو جاءنا انسان وقال انتم تفعلون امرا منكرا لم يكن يفعله النبي صلى الله

23
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
عليه وسلم تقدمون على بدعة من البدع تركبون السيارة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يركبها ماذا تقولون نقول هذه السيارة مسألة جديدة فنبحث لها عن مماثل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو

24
00:11:13.250 --> 00:11:43.250
كوب البعير مثلا او ركوب الفرس فحينئذ نقول نقيس ركوب السيارة على ركوب الفرس بجامع كون الجميع ركوبا اه والحكم هو الاباحة. اين الاصل وكوب الفرس اين الفرع؟ ركوب السيارة اين الحكم؟ الجواز والاباحة ما العلة

25
00:11:43.250 --> 00:12:03.250
كوب او كل منهم انتقال الة تنقل الانسان من مكان الى اخر. او كل منهما مركوب يؤدي الى المقصود اذا عرفنا آآ القياس هذا التعريف يسمونه احد نوعي القياس يسمونه قياس آآ

26
00:12:03.250 --> 00:12:23.250
الطرد ويقابله قياس العكس لعلنا نأتي عليه في اه ما يأتي لان القياس نوعين قياس طرد بان يكون الاصل والفرع لهما حكم واحد لاشتراكهما في العلة. كما هنا. وقد يكون هناك قياس عكس

27
00:12:23.250 --> 00:12:43.250
وهو ان يتظاد حكم الاصل مع حكم الفرع لتنافيهما في العلة. لتنافيهما في العلة. ويمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته؟ ويكون له اجر؟ قال نعم

28
00:12:43.250 --> 00:13:03.250
ارأيتم اذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وظعها في حلال يكون له اجر. فهذا قياس عكس استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احد التقسيمات تقسيم القياس الى قياس طرد وقياس عكس

29
00:13:03.250 --> 00:13:23.250
احد التقسيمات في القياس هناك تقسيم اخر وهو تقسيم القياس الى ثلاثة اقسام باعتبار الجامع الذي ما بين الاصل والفرع فالاول قياس العكس فالاول اسف قياس العلة الاول ماذا؟ قياس العلة بان يكون

30
00:13:23.250 --> 00:13:53.250
بين الاصل والفرع علة ما هي العلة؟ وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مثال ذلك لما قلنا المخدرات حرام قياسا على الخمر جامع الاسكار. ما العلة ما الجامع هنا؟ الاسكار. الاسكار اذا بنينا الحكم عليه وهو التحريم يحصل منه

31
00:13:53.250 --> 00:14:20.500
ومصلحة او لا يحصل؟ يحصل فهذا يقال له علة. ومن ثم هذا القياس الذي معنا قياس علة والنوع الثاني قياس الدلالة ماذا؟ قياس الدلالة بان يكون الجمع بين الاصل والفرع بوصف ليس علة لكنه ملازم للعلة. ملازم

32
00:14:20.500 --> 00:14:50.500
العلة او مشتملا عليه او نحو ذلك. مثال ذلك لو قال لنا قائل بان السيارة يجوز الركوب عليها قياسا على البعير بجامع ان كلا يؤدي الى المقصود فهنا كونه يؤدي للمقصود هذا نتيجة هذا نتيجة وبالتالي هذا عند كثير من اهل العلم يقول هذا قياس

33
00:14:50.500 --> 00:15:20.500
دلالة ومن امثلته مثلا لو قال لنا قائل بان الخمر مثلا اه حرام فنقيس عليها النبيز. بجامع وجود الرائحة الكريهة في كل منهما. هذه الكريهة هذا وصف ملازم ليس هو العلة. ومن ثم قد يقول كثير من اهل العلم بان هذا وصف دلالة وصف

34
00:15:20.500 --> 00:15:50.500
دلالة و يمسلون له اذا هذه امثلة له. قال النوع الذ قياس الشبه قياس الشبه وهو الجمع بين الاصل والفرع بوصف ليس علة ولا وليس مستلزما العلة وانما هو وصف غير مؤثر ولا ملازم لوصف مؤثر مثال ذلك

35
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
اختلف الفقهاء في مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ او لا ينقض الوضوء؟ عند الجمهور يقولون مس الذكر ينقض الوضوء. وعند الحنفية يقولون مس الذكر لا ينقض الوضوء. فلو قال احد

36
00:16:10.500 --> 00:16:36.500
فقهاء الحنفية. انا عندي دليل قياسي يدل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء. ما هو دليلك قال الذكر الة للحرث. فنقيسها على الفأس. فلا والفأس لا ينتقض الوضوء بمسه فكذا الذكر. اين الاصل

37
00:16:36.600 --> 00:17:06.600
الفأس الفرع الذكر مثل الذكر الحكم عدم انتقاض الوضوء العلة الة للحرث. فهنا كونه الة للحرث ليس وصفا مؤثرا في الحكم. وليس وصفا مناسبا لتشريع الحكم ولا مستلزما لوصف مناسب لتشريع الحكم. واضحة ونأتي بمثال اخر نجيب مثال اخر

38
00:17:06.600 --> 00:17:36.600
اخر طيب من المسائل التي وقع فيها الخلاف مسألة الوضوء بالخل الوضوء بالخل. الخل يقول الجمهور لا يجوز الوضوء به. والوضوء انما يكون بالماء انما يكون بالماء. الحنفية قالوا يجوز الوضوء بالخل. كان من ادلة

39
00:17:36.600 --> 00:18:04.000
كان من ادلة اه الجمهور ان قالوا بان الخل يقاس على السمن. السمن لا يجوز الوضوء به بالاتفاق. قالوا فنقيس الخل على السمن. بجامع لكون كل منهما لا تجري فيه السفن. ولا تبنى عليه الجسور والقناطر. ولا

40
00:18:04.000 --> 00:18:34.000
يسبح فيه السابحون. هذه اوصاف اذا الاصل هنا ما هو؟ السمن. الفرع. الخل الحكم لا يتوضأ به. العلة انه لا يسمع. لا لا يسبح فيه ولا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن. هذه الاوصاف هل هي مؤثرة في الحكم؟ غير مؤثرة فليست اه عللا

41
00:18:34.000 --> 00:18:54.000
هل هي مستلزمة لوصف مؤثر في الحكم؟ ليست مستلزمة لوصف مؤثر في الحكم. وحينئذ نقول بان هذه الاوصاف ليست اوصافا مناسبة ولا مستلزمة للمناسبة فتكون فيكون القياس قياسا آآ من

42
00:18:54.000 --> 00:19:14.000
الشبه. اذا هل قياس الشبه من اه الاقيسة الصحيحة جمهور اهل للعلم قالوا بان قياس الشبه لا يصح التعويل عليه. لان الشبه في الصورة الظاهرة لا يستلزم منه الشبه في

43
00:19:14.000 --> 00:19:44.000
بالحكم. ولذلك نجد بعض الاشياء تتشابه في صورتها وتختلف في احكامها. مثال المزي آآ لا يوجب الغسل وهو نجس. ويماثله في الصورة والشكل مني الذي يوجب الغسل وهو طاهر عند احمد والشافعي. فحينئذ نقول هذا

44
00:19:44.000 --> 00:20:14.000
الشبه ومع ذلك لم يتماثل الحكم لان الشريعة لا تعول على مجرد التشابه في الصورة الظاهرة وانما تبنى الاحكام فيها على المعاني والعلل المتعلقة بالاوصاف التي يحصل من ترتيب الاحكام عليها مناسبة. قال المؤلف فقياس العلة هذا هو النوع الاول

45
00:20:14.000 --> 00:20:44.000
ما هو قياس العلة الذي يكون الجامع فيه وصفا مناسبا لتشريع الحكم كونوا منضبطا. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. يعني ان العلة السر في الحكم. وينتج الحكم بناء على العلة. هذه اللفظة ما كانت العلة فيه موجبة

46
00:20:44.000 --> 00:21:14.400
للحكم هذه لا تسير مع مذهب الاشاعرة. لان الاشاعرة يقولون العلل العلل آآ ليست في الاحكام. وانما هي علامات مظهرة للحكم لكنها غير مؤثرة. طيب قول هنا موجبة معناها انها تؤثر بنفسها. وهذا مذهب المعتزلة في هذا الباب. اهل السنة يقولون الاوصاف

47
00:21:14.400 --> 00:21:34.400
قاف مؤثرة العلل مؤثرة في الاحكام. لكن لا بنفسها ولا بذاتها وانما بجعل الله لها كذلك وانما بجعل الله لها كذلك. ومن ثم فنقول بان قياس العلة هو ما كانت العلة فيه مؤثرة

48
00:21:34.900 --> 00:22:04.900
آآ في الحكم بجعل الله عز وجل وليس آآ بذاتها. اذا عرفنا مناهج العلماء ما في حقيقة العلة. الى شاعرة يقولون العلة الغير مؤثرة. وانما العلل مجرد امارات معرفة للحكم الشرعي. بينما فقهاء بينما آآ المعتزلة يقولون العلل مؤثرة

49
00:22:04.900 --> 00:22:36.850
بنفسها في الحكم الشرعي مؤثرة بنفسها في الحكم الشرعي. واهل السنة والجماعة يقولون العلل غير مؤثرة العلل مؤثرة لكن ليس بنفسها وانما بجعل الله لها كذلك. قال فسدلالة هذا هو النوع الثاني هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. المراد بالنظيرين المتشابهين

50
00:22:36.850 --> 00:23:06.850
بهايم او المتماثلين. والنظيران في لغة العرب هم المتشابهان في في الصورة دون الحكم. وليس هذا مراد المؤلف هنا وانما مراد المؤلف بالمتناظرين المتشابهان او المتماثلان بدأ يعرف آآ قياس الدلالة فقال قياس الدلالة ان تكون العلة

51
00:23:06.850 --> 00:23:36.850
دالة على الحكم يعني غير مؤثرة فيه وانما تدل عليه فجعل الجامع في قياس وصفا غير مؤثر ولا موجب. وانما يكون دالا عليه. و تقدم معنا ان جمهور اهل العلم يرون ان قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع

52
00:23:36.850 --> 00:24:06.850
بوصف مستلزم للمناسبة وليس مناسبا في اه ذاته. واه مثلنا بما لو تم القياس قياس الفرع على الاصل باثر من اثار اه من اثار اه مثال ذلك آآ قبل قليل قلنا بان المخدر يقاس على الخمر

53
00:24:06.850 --> 00:24:36.850
المخدرات تقاس على الخمر بجامع الاسكار. الاسكار الذي هو تغطية العقل هذا وصف يؤثر في الحكم مؤثر في الحكم. لكن لو جاء بوصف من اثار هذا الوصف. مثال ذلك لو قال المخدرات حرام قياسا على الخمر لان شاربها

54
00:24:36.850 --> 00:24:58.850
تصرفات المجانين تصرفات المجانين هذه اثر وليست علة موجودة عند وجود اه اصل الفعل الذي حكمنا عليه ولذلك قلنا هذا قياس دلالة. قياس الدلالة يرى جمهور اهل العلم حجيته ولكنه اضعف من قياس

55
00:24:58.850 --> 00:25:28.850
العلة ثم قال المؤلف وقياس الشبه هذا هو النوع الثالث هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. كلمة الشبه وقياس الشبه تطلق عند الاصوليين في بمعاني متعددة من ذلك الحاق الفرع بالاصل بناء على الصورة الظاهرة

56
00:25:28.850 --> 00:25:48.850
التي لا تأثير لها في الحكم وليست مستلزمة للوصف المناسب وهي التي هذا المعنى من معاني قياس الشبه هو الذي ذكر في هذا التقسيم. المعنى الاخر ان يكون هناك الحاق للفرع

57
00:25:48.850 --> 00:26:18.850
بالاصل الاكثر شبها به. بان يكون الفرع مترددا بين اصلين فنقوم بالحاق الفرع باكثرهما شبها به مثال ذلك. ما حكم اكل الجمل؟ مباح. ما حكم اكل الحمار حرام. الحمار الاهلي. ما حكم اكل الخيل؟ قال الحنفية

58
00:26:18.850 --> 00:26:48.850
لا يجوز. وقال الجمهور يجوز. هنا الخيل متردد. بين الجمل الذي يجوز اكله وبين الحمار الذي لا يجوز اكله. فيأتي الفقيه وينظر هل الخيل اكثر شبها بالجمل او اكثر شبها بالحمار. فيأتي ويعدد الصفات التي يشتبه فيها الخيل بالجمال

59
00:26:48.850 --> 00:27:18.850
ثم يعدد الصفات التي يلتحق فيها او التي آآ يشابه فيها الخيل الحمار ثم بعد كذلك يقارن بينهما فيلحق الخيل باكثر هذين الاصلين شبها به. هذا المثال واضح او نأتي بمثال اخر يعني مثلا الجمل في اه الغنيمة يقسم له كالخيل

60
00:27:18.850 --> 00:27:55.850
الخيل يجوز آآ بيعه آآ الحمار آآ يشابه الخيل في كونه واطيا يمكن الركوب عليه بدون استناد وهكذا طيب نأتي بمثال اخر عندنا مثلا لو جاءنا اصل جديد لو جاءنا مثلا المملوك لعبدي المملوك هل نلحقه بالحر؟ او نلحقه

61
00:27:55.850 --> 00:28:15.850
بالبهيمة. هناك اشياء يشبه فيها المملوك البهيمة مثل كونه لا يبيع. مثل كونه ما لا يمكن ان اه يباع اه وكذلك هناك اشياء يشبه فيها الحر في كونه مثلا يطلق

62
00:28:15.850 --> 00:28:45.850
زوجته مثال ذلك ايظا آآ ان آآ المملوك آآ تجب عليه التكاليف في الشرعية فبالتالي يأتي عندما تأتينا مسألة جديدة للمملوك هل يحق للمملوك ان يطلق زوجته بدون اذن جيد من قال نلحقه بالبهيمة قال لا يحق له ان يطلق زوجته الا باذن السيد. ومن قال لا نلحقه بالحر

63
00:28:45.850 --> 00:29:15.850
قال باننا نجيز طلاقه ولو لم يأذن فيه السيد. اذا ثلاثة انواع من انواع القياس. النوع الاول قياس العلة. وهو الجمع بين الاصل والفرع بوصف مناسب لتشريع الحكم وهذا النوع من انواع القياس قياس العلة اتفق القائلون بالقياس على انه حجة شرعية

64
00:29:15.850 --> 00:29:45.850
شرعية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس في مواطن كثيرة ولان قاب اجمعوا على استعمال آآ القياس ولادلة اخرى تذكر في هذا الباب بينما يرى فقهاء الظاهرية بان القياس قياس العلة ليس حجة. لماذا؟ قالوا لان الله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه

65
00:29:45.850 --> 00:30:05.850
الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. هل ذكر القياس؟ ما ذكر القياس. اجاب الجمهور عن هذا بجوابين الجواب الاول اننا عندما نرد مسألة حجية القياس الى الكتاب والسنة نجد ان الكتاب والسنة قال

66
00:30:05.850 --> 00:30:25.850
القياس في مواطن من ايات الكتاب التي جاءت بان هذه الشريعة مبنية على الميزان الدليل تاني قالوا المسألة الجديدة عندما تأتينا فنحن نقوم بردها للكتاب والسنة بمعرفة ما يماثلها في العلة

67
00:30:25.850 --> 00:30:55.850
فان تنازعنا في مسألة جديدة رددناه الى الله ورسوله اما بلفظهما وبكلامهما واما الى معنى كلامهما. ولذلك فان مذهب الجمهور اقوى من مذهب الظاهرية في هذه آآ المسألة الاركان الاربعة للقياس لكل واحد منها شروط ذكر المؤلف نموذج

68
00:30:55.850 --> 00:31:16.900
لكل شرط من هذه آآ لكل نموذج شرط لكل ركن من هذه الاركان. قال من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. المراد بهذا ان تكون العلة التي من اجلها ثبت الحكم في الاصل

69
00:31:16.900 --> 00:31:46.900
موجودة في الفرع لو قلت مثلا البر يحرم الربا فيه لانه مكيل قيس عليه البطيخ. ماذا تقولون؟ لا يصح. لان البطيخ ليس مكيلا وانما يباع بالعدد انما يباع بالعدد. فحين اذ لا يصح هذا القياس لماذا؟ لان الفرع ليس مناسبا للاصل. لا توجد فيه

70
00:31:46.900 --> 00:32:04.900
الا التي من اجلها ثبت الحكم في اه الاصل. كذلك يشترط قال ومن شرط الاصل هذا شرط اخر في القياس من شرط الاصل الاصل اللي هو المسألة المنصوص عليها التي يقاس

71
00:32:04.900 --> 00:32:29.700
عليها مثل ما لم قلنا المخدرات تقاس على الخمر. اين الاصل؟ الخمر. الخمر. يشترط في الاصل ان يكون حكمه ثابتا بدليل لو كان الاصل غير ثابت الحكم فلا يصح ان نقيس عليه. مثال ذلك. لو قال

72
00:32:29.700 --> 00:32:54.400
بان اه ركوب في السيارة حرام فنقيس عليه ركوب الطائرة. فنقول اصلا حكم الاصل ما ثبت. وبالتالي لا يصح ان تقيس عليه الفأ هذا الفرع اذا لابد ان يكون حكم الاصل ثابتا له دليل وثبوت دليل الاصل اما ان يكون

73
00:32:54.400 --> 00:33:19.300
بواسطة الاجماع مثال ذلك اجمع الفقهاء على جواز ركوب البعير فنقيس عليه ركوب السيارة هنا الاصل مجمع عليه مثال اخر اجمع الفقهاء على ان الماء اذا بنجاسة فانه يحرم استعماله

74
00:33:19.400 --> 00:33:49.400
فيقاس عليه الخل المتغير بالنجاسة لا يجوز استعماله. هنا الاصل الماء المتغير بنجاسة. ما حكمه؟ لا يجوز استعماله. ما دليله؟ الاجماع. فهنا الاصل ثبت بواسطة الاجماع. قد يثبت حكم الاصل بواسطة دليل نصي. من الكتاب او السنة

75
00:33:49.400 --> 00:34:15.750
يمثل لذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر فيقاس عليه المخدرات ومثال اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا هنا الاصل وهو البر منصوص على حكمه في الحديث. فلا يجوز ان تعطيه برا ثم

76
00:34:15.750 --> 00:34:45.750
يدفع لك برا آآ بكمية اكبر من الكمية الاولى. فهذا حرام. منصوص عليه في الحديث نقيس عليه الارز والذرة بجامع كون كل منهما مكيلا آآ مطعوما بجامع فحينئذ نقول بانه الاصل مقيس عليه ومن ثم جاز لنا ان نثبت الحكم بواسطة

77
00:34:45.750 --> 00:35:05.750
قد يكون الحكم في الاصل متفقا عليه بين الخصمين. فحينئذ هل يصح ان يكون الاصل ثابتا بواسطة الاتفاق بين الخصمين قال بعض الفقهاء نعم لان الخصمين اتفقا على شيء فجاز لهما

78
00:35:05.750 --> 00:35:30.900
ان يلزم كل واحد منهما الاخر بذلك. ومثال اه ذلك ان يقول القائل السفرجل يحرم فيه الربا على مذهبي ومذهبك. صحيح هناك فقهاء يرون ان الربا لا يجري فيه لكنني انا واياك نتفق على

79
00:35:31.050 --> 00:36:01.950
تحريم الربا في في السفرجل. فلا يجوز ان ابيع سفرجل لك وتعطيني سفرجل اكثر منه فيقول قائل اقيس على هذه المسألة مثلا الكيوي او البخار راء فحينئذ الاصل هل هو مجمع عليه؟ ليس مجمع عليه. هل هو منصوص عليه؟ ليس منصوص عليه. وانما متفق عليه

80
00:36:01.950 --> 00:36:21.950
بين الخصمين. بعض اهل العلم قال يجوز ان يكون الاصل متفقا عليه بين الخصمين ولو لم يدل عليه دليل اخر كما هو ظاهر كلام المؤلف ومنهم من يقول لا يصح القياس على اصل لم يثبت باجماع

81
00:36:21.950 --> 00:36:41.600
ولا نص ولو كان متفقا عليه بين الخصمين. وبعض اهل العلم قال يجوز الاعتماد على ذلك في باب المناظرات لكنه لا يجوز الاعتماد عليه في باب النظر آآ واثبات الحكم آآ ابتداء وآآ

82
00:36:41.700 --> 00:37:01.700
آآ نعلم من هذا انه لا يصح ان نثبت اصل القياس بواسطة قياس اخر. مثال ذلك لو البر يجري فيه الربا. فاقيس عليه الذرة. واقيس على الذرة الارز. فمثل هذا لا يصح

83
00:37:01.700 --> 00:37:21.700
لان العلة اذا كانت في القياسين واحدة فقس الارز على الاصل الاول مباشرة. واذا كانت العلة مختلفة في فانه لا يصح القياس حينئذ. تحدث في آآ مكبر الصوت. يعني احسن اليك آآ

84
00:37:21.700 --> 00:37:41.700
هل يقاس الارز على الارز على البر مباشرة. لا يصح ان نقيس الارز على الذرة ثم ليس الذرة على الارجل. الارز لان اذا كانت العلة واحدة فلنقس على الاصل الاول مباشرة. واذا كانت العلة مختلفة لم يصح

85
00:37:41.700 --> 00:38:09.150
قياس نعم. طجن. قال ومن شرط العلة من شروط العلة الاضطراد ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. المراد بهذا ذكرنا ان ان اركان القياس اربعة اصل وفرع وحكم علة العلة

86
00:38:09.150 --> 00:38:30.200
يشترط في الوصف ليكون علة ان يكون مضطردا. بمعنى اننا كلما وجدنا الوصف وجدنا الحكم معه. وكلما تخلف فالوصف تخلف الحكم معه. لو وجدنا في بعض المواطن ان الوصف موجود والحكم ليس بموجود

87
00:38:30.200 --> 00:38:50.200
دلنا هذا على ان الوصف ليس بعلة. اذ لو كان الوصف علة للزم عليه ان يوجد الحكم معه. اذا المراد بالاضطراد انه كلما وجدت العلة وجد الحكم. مثال ذلك اننا في

88
00:38:50.200 --> 00:39:12.800
نجد ان الاسكار علة للتحريم. كلما وجد اسكار وجدنا التحريم. فتكون العلة مطردة. فان قال قائل ان تنتقض عندي العلة في مسألة وهي الغاص فمن غص ولم يجد ما يصيغ به

89
00:39:12.800 --> 00:39:34.900
الغصة الا الخمر فانه حينئذ يجوز له شرب الخمر اليس كذلك؟ فهنا وجدت العلة وهي الاسكار ولم يوجد الحكم وهو التحريم. فنقول هنا العلة لم تضطرد لماذا؟ لوجود احد الموانع

90
00:39:34.900 --> 00:40:07.550
ليمنع من تأثير العلة فهنا العلة موجودة وهي الاسكار والحكم ليس موجودا وهو التحريم لماذا بوجود مانع يمنع من آآ ثبوت الحكم بهذه العلة في هذه المسألة. وهو الغصة وهو الغصة. قال المؤلف فلا تنتقض لفظا او معنى

91
00:40:07.550 --> 00:40:37.550
اللفظ كما مثلنا له قبل قليل والمعنى يسمى يسميه البعضهم الكسر. بحيث توجد الحكمة التي من اجلها شرع الحكم ولا يوجد الحكم. مثال ذلك. المسافر يصوم او يجوز له الفطر يجب عليه ان يصوم او يجوز له الفطر؟ الجواب يجوز له الفطر. ما العلة؟ الصبر. العلة هنا

92
00:40:37.550 --> 00:41:10.450
سفر هذا وصف منظبط ظاهر يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. طيب والمشقة ما دخلها في هذا الباب المشقة نقول حكمة نقول حكمة والمشقة قد توجد في بعض المواطن ولا يوجد الحكم معها. البناي يبني في الدور السابع عشر والخباز عليهما مشقة. ومع ذلك لا يجوز لهما

93
00:41:10.450 --> 00:41:36.300
بل مشقتهما اعظم من مشقة المسافر بالطائرات فهنا حكمة الحكم موجودة في الخباز وهي المشقة والحكم وهو جواز الفطر لم يوجد هذا يسمى الكسر اذا الكسر ان توجد الحكمة ولا يوجد الحكم. جمهور اهل العلم على ان الكسر لا يلتفت اليه

94
00:41:36.300 --> 00:41:56.300
ولا يقدح في العلة ولو كان آآ في الحكمة في ولو كانت الحكمة آآ قد وجدت في محل ولم يوجد الحكم فهذا لا ينقض ولا يكدح في الحكمة ولا في العلة. كذلك من شروط القياس ان

95
00:41:56.300 --> 00:42:26.300
يكون الحكم مماثلا للعلة في النفي والاثبات. القياس ينقسم الى اربعة انواع من جهة النفي والاثبات. القسم الاول ان تكون العلة مثبتة والحكم مثبتا. مثال ذلك الاسكار علة للتحريم. مثبتان ومنفيان مثبتان. هذا جائز بالاتفاق. النوع الثاني

96
00:42:26.300 --> 00:42:56.300
لو كانا منفيين كما لو قال ليس مسكرا فليس حراما فهنا الاصل هنا العلة منفية والحكم منفي. فبالتالي يصح هذا القياس النوع الثالث ان يكون الحكم منفيا والعلة مثبتة. مثال

97
00:42:56.300 --> 00:43:21.100
لذلك لو قال هذا الشراب مسكر فلا يجوز شربه هنا منفي لا يجوز. بعض اهل العلم منع من هذا النوع من انواع القياس قال لابد من التوافق بين العلة والحكم في النفي والاثبات

98
00:43:21.100 --> 00:43:43.750
اخرون قالوا بانه يجوز ولانه يتمكن من قلب الحكم المنفي الى ان يكون حكما مثبتا فبدل ان يقول لا يجوز يقول يحرم فهنا يكون مثبتا ولعل القول بجواز ذلك اه هو الارجح من اقوال الاصوليين

99
00:43:43.750 --> 00:44:13.750
لابد من التساوي بين الاصل والفرع في الحكم. فلا تقول الاصل حرام فيكون الفرع مكروها او العكس مثال ذلك. ما حكم الدخول بالرجل اليسرى الى المسجد؟ اجيبوا مكروه لو قال قائل الدخول الى المسجد بالرجل اليسرى مكروه فيكون الدخول للكعبة بالرجل اليسرى حراما. نقول لا يصح

100
00:44:13.750 --> 00:44:43.750
مقياسنا لماذا؟ لان الحكم في الاصل ليس مماثلا للحكم في الفرع. ولا بد من التساوي بين من الاصل والفرع في اه الحكم. طيب اه عظة قال والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة. هذه المسألة هي التي ذكرتها

101
00:44:43.750 --> 00:45:03.750
قبل قليل من اه كون العلة هل هي مؤثرة في الحكم؟ او مجرد علامة وامارة واذا قلنا بان العلة مؤثرة. هل هي مؤثرة بنفسها؟ او بحكم الله عز وجل لها؟ وقلنا بان المؤلف

102
00:45:03.750 --> 00:45:23.750
بان الناس يسيرون على ثلاثة مناهج. المنهج الاول الاشاعرة يقولون العلة غير مؤثرة في الحكم وانما هي مجرد على ما هو وامارة فقط القول الثاني بان العلة مؤثرة بنفسها في الحكم

103
00:45:23.750 --> 00:45:50.150
وهذا قول المعتزلة وهو الذي سار عليه المؤلف. والقول الثالث يقول العلة مؤثرة في لا بنفسها وانما بجعل الله لها كذلك. فالمؤلف يقول العلة هي الجالبة للحكم فلم يسر على طريقة الاشاعرة في قولهم بان العلل

104
00:45:50.300 --> 00:46:20.300
غير مؤثرة وبعد ذلك قال والحكم هو المجلوب للعلة تلاحظون هنا ان المعتزلة يقولون العلة تجلب الحكم وجوبا على الله. لانهم يرون ان يجب الاصلح. يجب على الله فعل الاصلح. ومن الاصلح ان تكون العلة مؤثرة في احكامها وجوبا

105
00:46:20.300 --> 00:46:50.300
في السنة يقولون العلل مؤثرة او تجلب الحكم تفضلا من الله جل وعلا. والله جل وعلا لا مكره له ولا موجب له. اذا وبهذا آآ ننتهي من احكام القياس على وفق ما ذكره المؤلف. وهناك احكام متعددة القياس يذكرها علماء الاصول

106
00:46:50.300 --> 00:47:10.300
انما مراد المؤلف هنا ان يورد عددا من اه مسائل القياس بدون ان يستوعبها. من مثلا هل يجري القياس في الحدود؟ قال الحنفية لا يجد القياس في الحدود لان الحدود لا تثبت بالشبهات

107
00:47:10.300 --> 00:47:39.600
جمهور يقولون تثبت اه الحدود بواسطة القياس. نمثل لهذا بمثال. لو قدر ان احدا من الناس تمكن من الدخول في الشبكة الى بعض المصارف. فسحب بعض الاموال من حساب احد الاشخاص فوظعه في حساب الله وفي حساب شخص اخر. ففي هذه الحال هل نقول هذا سارق

108
00:47:39.600 --> 00:47:59.600
يثبت في حقه التحريم ويثبت في حقه وجوب القطع فتقطع يده او لا نقول التحريم لا شك فيه لانه اخذ مال والله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

109
00:47:59.600 --> 00:48:16.850
هذه الاية بعمومها تشمل هذا الحكم لكن القطع هل هو سارق؟ او ليس بسارق؟ على مذهب الجمهور يقولون هو سارق لانه قد اخذ المال من حرزه. بعضهم يقول هذا بطريق اللغة

110
00:48:16.950 --> 00:48:36.950
وبعضهم يقول هذا بطريق القياس. ومن ثم يثبت حكم القطع فيه. اخرون قالوا بان هذه المسألة لا قطع فيها. لماذا؟ قالوا لانها ليست هي المنصوص عليها. ولا يصح اثباتها بالقياس لان الحدود عندنا لا

111
00:48:36.950 --> 00:49:06.950
بواسطة اه القياس. هذا من يقوله؟ هذا مقتضى مذهب الحنفية الذين يرون ان القياس لا يجري في الحدود. واما على مقتضى مذهب الجمهور فانهم يثبتون الحج في هذه به اه المسألة. اذا هذا نموذج من مسائل القياس التي لم يذكرها المؤلف. انتقل المؤلف بعد

112
00:49:06.950 --> 00:49:29.600
ذهب الى الكلام عن الحظر والاباحة. يعني هل الاصل في الاشياء هو الاباحة؟ حتى يجد الدليل يدل على المنع منه او ان الاصل فيها الحظر والمنع قبل ورود الشرائع اختلف الناس في حكم الافعال قبل ورود الشرع. فقال

113
00:49:29.600 --> 00:49:48.000
كان حكم الاشياء قبل ورود الشرع على الاباحة. لان الله عز وجل قد خلق هذه الاشياء لحكمة ولا حكمة من خلقها الا ان ينتفع بها الخلق ولا يتمكنون من الانتفاع بها الا اذا كانت مباحة

114
00:49:48.000 --> 00:50:08.000
اذا عرفنا هذا القول الاول ان حكم الاشياء قبل ورود الشرع هو الاباحة. القول الثاني يقول بان حكم الافعال قبل ورود الشرع الحظر والتحريم. لان هذه المخلوقات مملوكة لله عز وجل. ولا يصح

115
00:50:08.000 --> 00:50:28.000
في ملك الغير الا باذن الله عز وجل. وبالتالي قبل ورود الشرائع لم يأتي. الاولون قالوا عن هذه الحجة بان الانتفاع بهذه الاشياء لا يضر بمالكها. فهو بمثابة الاستظلال بظل الجدار

116
00:50:28.000 --> 00:50:48.000
انتفاع بملك الغير والغير لا والمالك لا يتضرر من الانتفاع به وهو مباح. والاول قالوا قالوا بان هذا الحكم بعد ورود الشرع ونحن نتباحث فيما قبل ورود الشرع. اذا ماذا ترجحون؟ هل

117
00:50:48.000 --> 00:51:08.000
حكم الافعال قبل ورود الشرع هو الاباحة او ان حكم الافعال قبل ورود الشرع هو الحظر والتحريم تكلم باللاقط. نعم الذي يظهر انه الاباحة. على الاباحة. من يؤيده يرفع يده؟ طيب. من يتبنى القول الاخر

118
00:51:08.000 --> 00:51:28.000
قرنه على الحظر ما في احد هناك طائفة ثالثة هذا فعلكم لا يصح لماذا؟ لانكم هم استعجلتم في الترجيح. المسألة قد يكون فيها اقوال اخرى غير المذكورة. فعندما لا تنظرون الا هذين القولين المذكورين

119
00:51:28.000 --> 00:51:48.000
قد آآ تقعون في الخطأ لان الراجح والصواب هو قول اخر. هناك طائفة قالوا الان نبحث في حكم الافعال قبل ورود الشرع والحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشرع فكيف يكون هناك حكم وخطاب قبل ان يرث

120
00:51:48.000 --> 00:52:17.550
الحكم والخطاب ولذلك قالوا لا حكم لها. وهناك طائفة ثالثة رابعة قالوا بان بان لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع منذ خلق الله ادم امره ونهاه. ولذلك قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله. اذا ما من امة الا وفيها رسول. فدل هذا على انه لا

121
00:52:17.550 --> 00:52:37.550
يصح ان نقول في هذه المسألة بان الافعال قبل ورود الشرع على الاباحة او على الحظر لانه اصلا لا يوجد لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع. انتهى وقت هذا اللقاء. ولعلنا ان شاء الله تعالى نعود الى الكلام

122
00:52:37.550 --> 00:52:57.550
عن الحظر والاباحة في لقائنا القادم باختصار اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يفتح على قلوبنا وان يملأها

123
00:52:57.550 --> 00:53:17.550
من التقوى والايمان. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وولي عليهم خيارهم واجعله محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم

124
00:53:17.550 --> 00:54:08.565
تكريما كثيرا الى يوم الدين  ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب  العلماء وقرأ صنوف الكتب