الشبه. اذا هل قياس الشبه من اه الاقيسة الصحيحة جمهور اهل للعلم قالوا بان قياس الشبه لا يصح التعويل عليه. لان الشبه في الصورة الظاهرة لا يستلزم منه الشبه في انواع التراب وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير فنأخذ منه جواز الصلاة على هذه الفرش الحديثة هذا يسمى قياسا. هذا القياس مبني على اربعة اشياء الاول الاصل وهو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون وقولوا الالباب الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في الا التي من اجلها ثبت الحكم في اه الاصل. كذلك يشترط قال ومن شرط الاصل هذا شرط اخر في القياس من شرط الاصل الاصل اللي هو المسألة المنصوص عليها التي يقاس شرحي كتاب الورقات في علم الاصول. عندما تحدث مسائل جديدة لم تكن في الزمان الاول او في زمن النبوة. فاحد امرين اما ان نقوم بالنظر وفي عمومات الادلة فنطبق تلك العمومات على الواقعة على الوقائع الجديدة. مثال ذلك لما جاءنا في عصرنا الحاضر بعض انواع المخدرات الجديدة التي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ان هذه الانواع المخدرة من المسكرات وبالتالي قلنا بانها حرام اخذا من عموم هذا الحديث الطريق الساني ان يكون هناك حكم مقرر في الشريعة يماثل هذه المسألة الجديدة والواقعة الحادثة في علة الحكم الشرعي فنقوم بالحاق هذه المسألة الجديدة بتلك المسألة المنصوصة. مثال ذلك لما قال قائل بان الخمر حرام والهروين تماثل امر في كونها مسكرة فحينئذ نقيس الهيروين على الخمر فنقول بتحريمها. ومن امثلة ان يقول قائل بان المساجد في عهد النبوة كانت مفروشة بعض المسألة التي ورد حكمها في الشرع وهي هنا الصلاة على الحصير وعندنا فرع وهي المسألة الحادثة وهي الصلاة على انواع الفرش الحديثة وعندنا هنا حكم وهو الجواز وعندنا علة في ان الجميع مما يفرش ويمكن ان يصلى عليه والفقهاء مختلفون في اه القياس. هل هو دليل مستقل؟ بحيث اننا نثبت به تام على جهة الاستقلال او ان القياس طريق من طرق فهم النصوص الشرعية ولعل الاظهر ان القياس طريق من طرق فهم النصوص الشرعية لان القياس لا يستقل بالحكم وان القياس يلحق الحادثة الجديدة بالحادثة المنصوص على حكمها. والقياس في اللغة قد يطلق على التقدير يقال قاس الجرح اي قدره وعرف مقداره. وقد قد يطلق القياس على المساواة ولذلك يقال فلان يقاس بفلان اي انه يساويه واما تعريف القياس في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف فقال اما القياس فهو رد الفرع المسألة الجديدة الى الاصل وهي المسألة المنصوص عليها بعلة يعني بوصف مؤثر في الحكم يوجد في الاصل طول ويوجد في الفرع تجمعهما في الحكم اي الحكم الشرعي. وقول هنا رد الفرع اي ارجاع واعادة الفرع الجديد الى الاصل اي الى اصل قد تكلم حكمه وورد بحكمه دليل شرعي بسبب علة بعلة اي بوصف مؤثر في الحكم يجمع بين من الاصل والفرع تجمعهما في الحكم. ونمثل لذلك بمثال لو قال لنا قائل ما حكم شرب الشاهي؟ الشاهي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاشربة التي يشربونها منها ما هو حار مثل الحساء ومنها ما هو ارد مثل انواع العصير. قال فنقيس هذا المشروب الجديد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الشرعي وهو الجواز. ما العلة؟ وما الوصف الجامع؟ كلاها شراب طاهر لا مضرة فيه فاخذ الجميع حكما واحدا. اذا العلة هذا وصف يجمع بين الاصل والفرق هو الذي يعول عليه في باب القياس. والحكم قد يكون حكما تكليفيا وهي الاحكام الخمسة السابقة. الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح. وقد يكون من الاحكام الوضعية كالصحة الفساد الشرط المانع العلة السبب العزيمة الرخصة. نمثل لهذا بمثال لو قلت بان عقد البيع يصح بواسطة الكلام بين المتجاورين الحاضرين فيصح بالكلام بين المتباعدين الذين يسمع بعضهم كلام بعض كما في الهاتف الان اجراء عقد البيع في الهاتف هذه مسألة جديدة فنقيسها على اجراء عقد البيع في بالمجلس الواحد بجامع ان الجميع بيع مبني على التراضي بين البائع والمشتري اذا عرفنا القياس وعرفنا ان القياس مكون من اربعة آآ اركان اصل وفرع وعلا وحكم. نأتي بمثال جديد مثال اخر حتى افهموا نطبق عليه هذه الاصول. لو قدر ان شخصا اخذ مسدسا فقتل به اخر وبالتالي هل نقول هنا يثبت القصاص؟ او لا يثبت؟ هل ما حكم هذا الفعل؟ قد يقول قائل هذا المسدس لم يكن موجودا عند في عهد النبوة. وبالتالي الاصل الاشياء الاباحة نقول لا هنا في دليل قياسي وهو ان الشرع منع من آآ القتل بالالات الموجودة في ذلك الزمان فيشمل جميع الالات لانها تماثلها في الحكم والعلة وبالتالي نثبت القصاص في هذه المسألة وهي القتل بالمسدس. اين الاصل؟ القتل بالسيف الخنجر. او الفرع القتل. المسدس. الحكم التحريم او وجوب القصاص العلة قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان او نقول بان كلا منهما الة نافذة في الجسم حادة مثلا او نقول كلاهما الة تزهق الروح فهذه علة تجمع بين الاصل والفرع. المؤلف هنا قال رد الفرع كانه يرى ان القياس من الفقيه القائس وهذا احد المنهجين في هذا الباب ومنهم من يقول القياس اصلا موجود سواء وجد القائس او لم اه يوجد. نمثل بمثال اخر لو جاءنا سائل وقال ما حكم آآ الاتصال بواسطة الجوال؟ الجوال هذا هذه مسألة جديدة فنقول هذا الجوال بمثابة الحديث المباشر بين اثنين وبالتالي نلحق الكلام في الجوال ونجعله الفرع بالكلام المباشر الذي نجعله اصلا في الجواز بجامع الجميع كلاما. مثال اخر لو جاءنا انسان وقال انتم تفعلون امرا منكرا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تقدمون على بدعة من البدع تركبون السيارة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يركبها ماذا تقولون نقول هذه السيارة مسألة جديدة فنبحث لها عن مماثل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كوب البعير مثلا او ركوب الفرس فحينئذ نقول نقيس ركوب السيارة على ركوب الفرس بجامع كون الجميع ركوبا اه والحكم هو الاباحة. اين الاصل وكوب الفرس اين الفرع؟ ركوب السيارة اين الحكم؟ الجواز والاباحة ما العلة كوب او كل منهم انتقال الة تنقل الانسان من مكان الى اخر. او كل منهما مركوب يؤدي الى المقصود اذا عرفنا آآ القياس هذا التعريف يسمونه احد نوعي القياس يسمونه قياس آآ الطرد ويقابله قياس العكس لعلنا نأتي عليه في اه ما يأتي لان القياس نوعين قياس طرد بان يكون الاصل والفرع لهما حكم واحد لاشتراكهما في العلة. كما هنا. وقد يكون هناك قياس عكس وهو ان يتظاد حكم الاصل مع حكم الفرع لتنافيهما في العلة. لتنافيهما في العلة. ويمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته؟ ويكون له اجر؟ قال نعم ارأيتم اذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وظعها في حلال يكون له اجر. فهذا قياس عكس استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احد التقسيمات تقسيم القياس الى قياس طرد وقياس عكس احد التقسيمات في القياس هناك تقسيم اخر وهو تقسيم القياس الى ثلاثة اقسام باعتبار الجامع الذي ما بين الاصل والفرع فالاول قياس العكس فالاول اسف قياس العلة الاول ماذا؟ قياس العلة بان يكون بين الاصل والفرع علة ما هي العلة؟ وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مثال ذلك لما قلنا المخدرات حرام قياسا على الخمر جامع الاسكار. ما العلة ما الجامع هنا؟ الاسكار. الاسكار اذا بنينا الحكم عليه وهو التحريم يحصل منه ومصلحة او لا يحصل؟ يحصل فهذا يقال له علة. ومن ثم هذا القياس الذي معنا قياس علة والنوع الثاني قياس الدلالة ماذا؟ قياس الدلالة بان يكون الجمع بين الاصل والفرع بوصف ليس علة لكنه ملازم للعلة. ملازم العلة او مشتملا عليه او نحو ذلك. مثال ذلك لو قال لنا قائل بان السيارة يجوز الركوب عليها قياسا على البعير بجامع ان كلا يؤدي الى المقصود فهنا كونه يؤدي للمقصود هذا نتيجة هذا نتيجة وبالتالي هذا عند كثير من اهل العلم يقول هذا قياس دلالة ومن امثلته مثلا لو قال لنا قائل بان الخمر مثلا اه حرام فنقيس عليها النبيز. بجامع وجود الرائحة الكريهة في كل منهما. هذه الكريهة هذا وصف ملازم ليس هو العلة. ومن ثم قد يقول كثير من اهل العلم بان هذا وصف دلالة وصف دلالة و يمسلون له اذا هذه امثلة له. قال النوع الذ قياس الشبه قياس الشبه وهو الجمع بين الاصل والفرع بوصف ليس علة ولا وليس مستلزما العلة وانما هو وصف غير مؤثر ولا ملازم لوصف مؤثر مثال ذلك اختلف الفقهاء في مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ او لا ينقض الوضوء؟ عند الجمهور يقولون مس الذكر ينقض الوضوء. وعند الحنفية يقولون مس الذكر لا ينقض الوضوء. فلو قال احد فقهاء الحنفية. انا عندي دليل قياسي يدل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء. ما هو دليلك قال الذكر الة للحرث. فنقيسها على الفأس. فلا والفأس لا ينتقض الوضوء بمسه فكذا الذكر. اين الاصل الفأس الفرع الذكر مثل الذكر الحكم عدم انتقاض الوضوء العلة الة للحرث. فهنا كونه الة للحرث ليس وصفا مؤثرا في الحكم. وليس وصفا مناسبا لتشريع الحكم ولا مستلزما لوصف مناسب لتشريع الحكم. واضحة ونأتي بمثال اخر نجيب مثال اخر اخر طيب من المسائل التي وقع فيها الخلاف مسألة الوضوء بالخل الوضوء بالخل. الخل يقول الجمهور لا يجوز الوضوء به. والوضوء انما يكون بالماء انما يكون بالماء. الحنفية قالوا يجوز الوضوء بالخل. كان من ادلة كان من ادلة اه الجمهور ان قالوا بان الخل يقاس على السمن. السمن لا يجوز الوضوء به بالاتفاق. قالوا فنقيس الخل على السمن. بجامع لكون كل منهما لا تجري فيه السفن. ولا تبنى عليه الجسور والقناطر. ولا يسبح فيه السابحون. هذه اوصاف اذا الاصل هنا ما هو؟ السمن. الفرع. الخل الحكم لا يتوضأ به. العلة انه لا يسمع. لا لا يسبح فيه ولا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن. هذه الاوصاف هل هي مؤثرة في الحكم؟ غير مؤثرة فليست اه عللا هل هي مستلزمة لوصف مؤثر في الحكم؟ ليست مستلزمة لوصف مؤثر في الحكم. وحينئذ نقول بان هذه الاوصاف ليست اوصافا مناسبة ولا مستلزمة للمناسبة فتكون فيكون القياس قياسا آآ من بالحكم. ولذلك نجد بعض الاشياء تتشابه في صورتها وتختلف في احكامها. مثال المزي آآ لا يوجب الغسل وهو نجس. ويماثله في الصورة والشكل مني الذي يوجب الغسل وهو طاهر عند احمد والشافعي. فحينئذ نقول هذا الشبه ومع ذلك لم يتماثل الحكم لان الشريعة لا تعول على مجرد التشابه في الصورة الظاهرة وانما تبنى الاحكام فيها على المعاني والعلل المتعلقة بالاوصاف التي يحصل من ترتيب الاحكام عليها مناسبة. قال المؤلف فقياس العلة هذا هو النوع الاول ما هو قياس العلة الذي يكون الجامع فيه وصفا مناسبا لتشريع الحكم كونوا منضبطا. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. يعني ان العلة السر في الحكم. وينتج الحكم بناء على العلة. هذه اللفظة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هذه لا تسير مع مذهب الاشاعرة. لان الاشاعرة يقولون العلل العلل آآ ليست في الاحكام. وانما هي علامات مظهرة للحكم لكنها غير مؤثرة. طيب قول هنا موجبة معناها انها تؤثر بنفسها. وهذا مذهب المعتزلة في هذا الباب. اهل السنة يقولون الاوصاف قاف مؤثرة العلل مؤثرة في الاحكام. لكن لا بنفسها ولا بذاتها وانما بجعل الله لها كذلك وانما بجعل الله لها كذلك. ومن ثم فنقول بان قياس العلة هو ما كانت العلة فيه مؤثرة آآ في الحكم بجعل الله عز وجل وليس آآ بذاتها. اذا عرفنا مناهج العلماء ما في حقيقة العلة. الى شاعرة يقولون العلة الغير مؤثرة. وانما العلل مجرد امارات معرفة للحكم الشرعي. بينما فقهاء بينما آآ المعتزلة يقولون العلل مؤثرة بنفسها في الحكم الشرعي مؤثرة بنفسها في الحكم الشرعي. واهل السنة والجماعة يقولون العلل غير مؤثرة العلل مؤثرة لكن ليس بنفسها وانما بجعل الله لها كذلك. قال فسدلالة هذا هو النوع الثاني هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. المراد بالنظيرين المتشابهين بهايم او المتماثلين. والنظيران في لغة العرب هم المتشابهان في في الصورة دون الحكم. وليس هذا مراد المؤلف هنا وانما مراد المؤلف بالمتناظرين المتشابهان او المتماثلان بدأ يعرف آآ قياس الدلالة فقال قياس الدلالة ان تكون العلة دالة على الحكم يعني غير مؤثرة فيه وانما تدل عليه فجعل الجامع في قياس وصفا غير مؤثر ولا موجب. وانما يكون دالا عليه. و تقدم معنا ان جمهور اهل العلم يرون ان قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بوصف مستلزم للمناسبة وليس مناسبا في اه ذاته. واه مثلنا بما لو تم القياس قياس الفرع على الاصل باثر من اثار اه من اثار اه مثال ذلك آآ قبل قليل قلنا بان المخدر يقاس على الخمر المخدرات تقاس على الخمر بجامع الاسكار. الاسكار الذي هو تغطية العقل هذا وصف يؤثر في الحكم مؤثر في الحكم. لكن لو جاء بوصف من اثار هذا الوصف. مثال ذلك لو قال المخدرات حرام قياسا على الخمر لان شاربها تصرفات المجانين تصرفات المجانين هذه اثر وليست علة موجودة عند وجود اه اصل الفعل الذي حكمنا عليه ولذلك قلنا هذا قياس دلالة. قياس الدلالة يرى جمهور اهل العلم حجيته ولكنه اضعف من قياس العلة ثم قال المؤلف وقياس الشبه هذا هو النوع الثالث هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. كلمة الشبه وقياس الشبه تطلق عند الاصوليين في بمعاني متعددة من ذلك الحاق الفرع بالاصل بناء على الصورة الظاهرة التي لا تأثير لها في الحكم وليست مستلزمة للوصف المناسب وهي التي هذا المعنى من معاني قياس الشبه هو الذي ذكر في هذا التقسيم. المعنى الاخر ان يكون هناك الحاق للفرع بالاصل الاكثر شبها به. بان يكون الفرع مترددا بين اصلين فنقوم بالحاق الفرع باكثرهما شبها به مثال ذلك. ما حكم اكل الجمل؟ مباح. ما حكم اكل الحمار حرام. الحمار الاهلي. ما حكم اكل الخيل؟ قال الحنفية لا يجوز. وقال الجمهور يجوز. هنا الخيل متردد. بين الجمل الذي يجوز اكله وبين الحمار الذي لا يجوز اكله. فيأتي الفقيه وينظر هل الخيل اكثر شبها بالجمل او اكثر شبها بالحمار. فيأتي ويعدد الصفات التي يشتبه فيها الخيل بالجمال ثم يعدد الصفات التي يلتحق فيها او التي آآ يشابه فيها الخيل الحمار ثم بعد كذلك يقارن بينهما فيلحق الخيل باكثر هذين الاصلين شبها به. هذا المثال واضح او نأتي بمثال اخر يعني مثلا الجمل في اه الغنيمة يقسم له كالخيل الخيل يجوز آآ بيعه آآ الحمار آآ يشابه الخيل في كونه واطيا يمكن الركوب عليه بدون استناد وهكذا طيب نأتي بمثال اخر عندنا مثلا لو جاءنا اصل جديد لو جاءنا مثلا المملوك لعبدي المملوك هل نلحقه بالحر؟ او نلحقه بالبهيمة. هناك اشياء يشبه فيها المملوك البهيمة مثل كونه لا يبيع. مثل كونه ما لا يمكن ان اه يباع اه وكذلك هناك اشياء يشبه فيها الحر في كونه مثلا يطلق زوجته مثال ذلك ايظا آآ ان آآ المملوك آآ تجب عليه التكاليف في الشرعية فبالتالي يأتي عندما تأتينا مسألة جديدة للمملوك هل يحق للمملوك ان يطلق زوجته بدون اذن جيد من قال نلحقه بالبهيمة قال لا يحق له ان يطلق زوجته الا باذن السيد. ومن قال لا نلحقه بالحر قال باننا نجيز طلاقه ولو لم يأذن فيه السيد. اذا ثلاثة انواع من انواع القياس. النوع الاول قياس العلة. وهو الجمع بين الاصل والفرع بوصف مناسب لتشريع الحكم وهذا النوع من انواع القياس قياس العلة اتفق القائلون بالقياس على انه حجة شرعية شرعية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس في مواطن كثيرة ولان قاب اجمعوا على استعمال آآ القياس ولادلة اخرى تذكر في هذا الباب بينما يرى فقهاء الظاهرية بان القياس قياس العلة ليس حجة. لماذا؟ قالوا لان الله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. هل ذكر القياس؟ ما ذكر القياس. اجاب الجمهور عن هذا بجوابين الجواب الاول اننا عندما نرد مسألة حجية القياس الى الكتاب والسنة نجد ان الكتاب والسنة قال القياس في مواطن من ايات الكتاب التي جاءت بان هذه الشريعة مبنية على الميزان الدليل تاني قالوا المسألة الجديدة عندما تأتينا فنحن نقوم بردها للكتاب والسنة بمعرفة ما يماثلها في العلة فان تنازعنا في مسألة جديدة رددناه الى الله ورسوله اما بلفظهما وبكلامهما واما الى معنى كلامهما. ولذلك فان مذهب الجمهور اقوى من مذهب الظاهرية في هذه آآ المسألة الاركان الاربعة للقياس لكل واحد منها شروط ذكر المؤلف نموذج لكل شرط من هذه آآ لكل نموذج شرط لكل ركن من هذه الاركان. قال من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. المراد بهذا ان تكون العلة التي من اجلها ثبت الحكم في الاصل موجودة في الفرع لو قلت مثلا البر يحرم الربا فيه لانه مكيل قيس عليه البطيخ. ماذا تقولون؟ لا يصح. لان البطيخ ليس مكيلا وانما يباع بالعدد انما يباع بالعدد. فحين اذ لا يصح هذا القياس لماذا؟ لان الفرع ليس مناسبا للاصل. لا توجد فيه عليها مثل ما لم قلنا المخدرات تقاس على الخمر. اين الاصل؟ الخمر. الخمر. يشترط في الاصل ان يكون حكمه ثابتا بدليل لو كان الاصل غير ثابت الحكم فلا يصح ان نقيس عليه. مثال ذلك. لو قال بان اه ركوب في السيارة حرام فنقيس عليه ركوب الطائرة. فنقول اصلا حكم الاصل ما ثبت. وبالتالي لا يصح ان تقيس عليه الفأ هذا الفرع اذا لابد ان يكون حكم الاصل ثابتا له دليل وثبوت دليل الاصل اما ان يكون بواسطة الاجماع مثال ذلك اجمع الفقهاء على جواز ركوب البعير فنقيس عليه ركوب السيارة هنا الاصل مجمع عليه مثال اخر اجمع الفقهاء على ان الماء اذا بنجاسة فانه يحرم استعماله فيقاس عليه الخل المتغير بالنجاسة لا يجوز استعماله. هنا الاصل الماء المتغير بنجاسة. ما حكمه؟ لا يجوز استعماله. ما دليله؟ الاجماع. فهنا الاصل ثبت بواسطة الاجماع. قد يثبت حكم الاصل بواسطة دليل نصي. من الكتاب او السنة يمثل لذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر فيقاس عليه المخدرات ومثال اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا هنا الاصل وهو البر منصوص على حكمه في الحديث. فلا يجوز ان تعطيه برا ثم يدفع لك برا آآ بكمية اكبر من الكمية الاولى. فهذا حرام. منصوص عليه في الحديث نقيس عليه الارز والذرة بجامع كون كل منهما مكيلا آآ مطعوما بجامع فحينئذ نقول بانه الاصل مقيس عليه ومن ثم جاز لنا ان نثبت الحكم بواسطة قد يكون الحكم في الاصل متفقا عليه بين الخصمين. فحينئذ هل يصح ان يكون الاصل ثابتا بواسطة الاتفاق بين الخصمين قال بعض الفقهاء نعم لان الخصمين اتفقا على شيء فجاز لهما ان يلزم كل واحد منهما الاخر بذلك. ومثال اه ذلك ان يقول القائل السفرجل يحرم فيه الربا على مذهبي ومذهبك. صحيح هناك فقهاء يرون ان الربا لا يجري فيه لكنني انا واياك نتفق على تحريم الربا في في السفرجل. فلا يجوز ان ابيع سفرجل لك وتعطيني سفرجل اكثر منه فيقول قائل اقيس على هذه المسألة مثلا الكيوي او البخار راء فحينئذ الاصل هل هو مجمع عليه؟ ليس مجمع عليه. هل هو منصوص عليه؟ ليس منصوص عليه. وانما متفق عليه بين الخصمين. بعض اهل العلم قال يجوز ان يكون الاصل متفقا عليه بين الخصمين ولو لم يدل عليه دليل اخر كما هو ظاهر كلام المؤلف ومنهم من يقول لا يصح القياس على اصل لم يثبت باجماع ولا نص ولو كان متفقا عليه بين الخصمين. وبعض اهل العلم قال يجوز الاعتماد على ذلك في باب المناظرات لكنه لا يجوز الاعتماد عليه في باب النظر آآ واثبات الحكم آآ ابتداء وآآ آآ نعلم من هذا انه لا يصح ان نثبت اصل القياس بواسطة قياس اخر. مثال ذلك لو البر يجري فيه الربا. فاقيس عليه الذرة. واقيس على الذرة الارز. فمثل هذا لا يصح لان العلة اذا كانت في القياسين واحدة فقس الارز على الاصل الاول مباشرة. واذا كانت العلة مختلفة في فانه لا يصح القياس حينئذ. تحدث في آآ مكبر الصوت. يعني احسن اليك آآ هل يقاس الارز على الارز على البر مباشرة. لا يصح ان نقيس الارز على الذرة ثم ليس الذرة على الارجل. الارز لان اذا كانت العلة واحدة فلنقس على الاصل الاول مباشرة. واذا كانت العلة مختلفة لم يصح قياس نعم. طجن. قال ومن شرط العلة من شروط العلة الاضطراد ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. المراد بهذا ذكرنا ان ان اركان القياس اربعة اصل وفرع وحكم علة العلة يشترط في الوصف ليكون علة ان يكون مضطردا. بمعنى اننا كلما وجدنا الوصف وجدنا الحكم معه. وكلما تخلف فالوصف تخلف الحكم معه. لو وجدنا في بعض المواطن ان الوصف موجود والحكم ليس بموجود دلنا هذا على ان الوصف ليس بعلة. اذ لو كان الوصف علة للزم عليه ان يوجد الحكم معه. اذا المراد بالاضطراد انه كلما وجدت العلة وجد الحكم. مثال ذلك اننا في نجد ان الاسكار علة للتحريم. كلما وجد اسكار وجدنا التحريم. فتكون العلة مطردة. فان قال قائل ان تنتقض عندي العلة في مسألة وهي الغاص فمن غص ولم يجد ما يصيغ به تكريما كثيرا الى يوم الدين ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب العلماء وقرأ صنوف الكتب الغصة الا الخمر فانه حينئذ يجوز له شرب الخمر اليس كذلك؟ فهنا وجدت العلة وهي الاسكار ولم يوجد الحكم وهو التحريم. فنقول هنا العلة لم تضطرد لماذا؟ لوجود احد الموانع ليمنع من تأثير العلة فهنا العلة موجودة وهي الاسكار والحكم ليس موجودا وهو التحريم لماذا بوجود مانع يمنع من آآ ثبوت الحكم بهذه العلة في هذه المسألة. وهو الغصة وهو الغصة. قال المؤلف فلا تنتقض لفظا او معنى اللفظ كما مثلنا له قبل قليل والمعنى يسمى يسميه البعضهم الكسر. بحيث توجد الحكمة التي من اجلها شرع الحكم ولا يوجد الحكم. مثال ذلك. المسافر يصوم او يجوز له الفطر يجب عليه ان يصوم او يجوز له الفطر؟ الجواب يجوز له الفطر. ما العلة؟ الصبر. العلة هنا سفر هذا وصف منظبط ظاهر يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. طيب والمشقة ما دخلها في هذا الباب المشقة نقول حكمة نقول حكمة والمشقة قد توجد في بعض المواطن ولا يوجد الحكم معها. البناي يبني في الدور السابع عشر والخباز عليهما مشقة. ومع ذلك لا يجوز لهما بل مشقتهما اعظم من مشقة المسافر بالطائرات فهنا حكمة الحكم موجودة في الخباز وهي المشقة والحكم وهو جواز الفطر لم يوجد هذا يسمى الكسر اذا الكسر ان توجد الحكمة ولا يوجد الحكم. جمهور اهل العلم على ان الكسر لا يلتفت اليه ولا يقدح في العلة ولو كان آآ في الحكمة في ولو كانت الحكمة آآ قد وجدت في محل ولم يوجد الحكم فهذا لا ينقض ولا يكدح في الحكمة ولا في العلة. كذلك من شروط القياس ان يكون الحكم مماثلا للعلة في النفي والاثبات. القياس ينقسم الى اربعة انواع من جهة النفي والاثبات. القسم الاول ان تكون العلة مثبتة والحكم مثبتا. مثال ذلك الاسكار علة للتحريم. مثبتان ومنفيان مثبتان. هذا جائز بالاتفاق. النوع الثاني لو كانا منفيين كما لو قال ليس مسكرا فليس حراما فهنا الاصل هنا العلة منفية والحكم منفي. فبالتالي يصح هذا القياس النوع الثالث ان يكون الحكم منفيا والعلة مثبتة. مثال لذلك لو قال هذا الشراب مسكر فلا يجوز شربه هنا منفي لا يجوز. بعض اهل العلم منع من هذا النوع من انواع القياس قال لابد من التوافق بين العلة والحكم في النفي والاثبات اخرون قالوا بانه يجوز ولانه يتمكن من قلب الحكم المنفي الى ان يكون حكما مثبتا فبدل ان يقول لا يجوز يقول يحرم فهنا يكون مثبتا ولعل القول بجواز ذلك اه هو الارجح من اقوال الاصوليين لابد من التساوي بين الاصل والفرع في الحكم. فلا تقول الاصل حرام فيكون الفرع مكروها او العكس مثال ذلك. ما حكم الدخول بالرجل اليسرى الى المسجد؟ اجيبوا مكروه لو قال قائل الدخول الى المسجد بالرجل اليسرى مكروه فيكون الدخول للكعبة بالرجل اليسرى حراما. نقول لا يصح مقياسنا لماذا؟ لان الحكم في الاصل ليس مماثلا للحكم في الفرع. ولا بد من التساوي بين من الاصل والفرع في اه الحكم. طيب اه عظة قال والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة. هذه المسألة هي التي ذكرتها قبل قليل من اه كون العلة هل هي مؤثرة في الحكم؟ او مجرد علامة وامارة واذا قلنا بان العلة مؤثرة. هل هي مؤثرة بنفسها؟ او بحكم الله عز وجل لها؟ وقلنا بان المؤلف بان الناس يسيرون على ثلاثة مناهج. المنهج الاول الاشاعرة يقولون العلة غير مؤثرة في الحكم وانما هي مجرد على ما هو وامارة فقط القول الثاني بان العلة مؤثرة بنفسها في الحكم وهذا قول المعتزلة وهو الذي سار عليه المؤلف. والقول الثالث يقول العلة مؤثرة في لا بنفسها وانما بجعل الله لها كذلك. فالمؤلف يقول العلة هي الجالبة للحكم فلم يسر على طريقة الاشاعرة في قولهم بان العلل غير مؤثرة وبعد ذلك قال والحكم هو المجلوب للعلة تلاحظون هنا ان المعتزلة يقولون العلة تجلب الحكم وجوبا على الله. لانهم يرون ان يجب الاصلح. يجب على الله فعل الاصلح. ومن الاصلح ان تكون العلة مؤثرة في احكامها وجوبا في السنة يقولون العلل مؤثرة او تجلب الحكم تفضلا من الله جل وعلا. والله جل وعلا لا مكره له ولا موجب له. اذا وبهذا آآ ننتهي من احكام القياس على وفق ما ذكره المؤلف. وهناك احكام متعددة القياس يذكرها علماء الاصول انما مراد المؤلف هنا ان يورد عددا من اه مسائل القياس بدون ان يستوعبها. من مثلا هل يجري القياس في الحدود؟ قال الحنفية لا يجد القياس في الحدود لان الحدود لا تثبت بالشبهات جمهور يقولون تثبت اه الحدود بواسطة القياس. نمثل لهذا بمثال. لو قدر ان احدا من الناس تمكن من الدخول في الشبكة الى بعض المصارف. فسحب بعض الاموال من حساب احد الاشخاص فوظعه في حساب الله وفي حساب شخص اخر. ففي هذه الحال هل نقول هذا سارق يثبت في حقه التحريم ويثبت في حقه وجوب القطع فتقطع يده او لا نقول التحريم لا شك فيه لانه اخذ مال والله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذه الاية بعمومها تشمل هذا الحكم لكن القطع هل هو سارق؟ او ليس بسارق؟ على مذهب الجمهور يقولون هو سارق لانه قد اخذ المال من حرزه. بعضهم يقول هذا بطريق اللغة وبعضهم يقول هذا بطريق القياس. ومن ثم يثبت حكم القطع فيه. اخرون قالوا بان هذه المسألة لا قطع فيها. لماذا؟ قالوا لانها ليست هي المنصوص عليها. ولا يصح اثباتها بالقياس لان الحدود عندنا لا بواسطة اه القياس. هذا من يقوله؟ هذا مقتضى مذهب الحنفية الذين يرون ان القياس لا يجري في الحدود. واما على مقتضى مذهب الجمهور فانهم يثبتون الحج في هذه به اه المسألة. اذا هذا نموذج من مسائل القياس التي لم يذكرها المؤلف. انتقل المؤلف بعد ذهب الى الكلام عن الحظر والاباحة. يعني هل الاصل في الاشياء هو الاباحة؟ حتى يجد الدليل يدل على المنع منه او ان الاصل فيها الحظر والمنع قبل ورود الشرائع اختلف الناس في حكم الافعال قبل ورود الشرع. فقال كان حكم الاشياء قبل ورود الشرع على الاباحة. لان الله عز وجل قد خلق هذه الاشياء لحكمة ولا حكمة من خلقها الا ان ينتفع بها الخلق ولا يتمكنون من الانتفاع بها الا اذا كانت مباحة اذا عرفنا هذا القول الاول ان حكم الاشياء قبل ورود الشرع هو الاباحة. القول الثاني يقول بان حكم الافعال قبل ورود الشرع الحظر والتحريم. لان هذه المخلوقات مملوكة لله عز وجل. ولا يصح في ملك الغير الا باذن الله عز وجل. وبالتالي قبل ورود الشرائع لم يأتي. الاولون قالوا عن هذه الحجة بان الانتفاع بهذه الاشياء لا يضر بمالكها. فهو بمثابة الاستظلال بظل الجدار انتفاع بملك الغير والغير لا والمالك لا يتضرر من الانتفاع به وهو مباح. والاول قالوا قالوا بان هذا الحكم بعد ورود الشرع ونحن نتباحث فيما قبل ورود الشرع. اذا ماذا ترجحون؟ هل حكم الافعال قبل ورود الشرع هو الاباحة او ان حكم الافعال قبل ورود الشرع هو الحظر والتحريم تكلم باللاقط. نعم الذي يظهر انه الاباحة. على الاباحة. من يؤيده يرفع يده؟ طيب. من يتبنى القول الاخر قرنه على الحظر ما في احد هناك طائفة ثالثة هذا فعلكم لا يصح لماذا؟ لانكم هم استعجلتم في الترجيح. المسألة قد يكون فيها اقوال اخرى غير المذكورة. فعندما لا تنظرون الا هذين القولين المذكورين قد آآ تقعون في الخطأ لان الراجح والصواب هو قول اخر. هناك طائفة قالوا الان نبحث في حكم الافعال قبل ورود الشرع والحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشرع فكيف يكون هناك حكم وخطاب قبل ان يرث الحكم والخطاب ولذلك قالوا لا حكم لها. وهناك طائفة ثالثة رابعة قالوا بان بان لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع منذ خلق الله ادم امره ونهاه. ولذلك قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله. اذا ما من امة الا وفيها رسول. فدل هذا على انه لا يصح ان نقول في هذه المسألة بان الافعال قبل ورود الشرع على الاباحة او على الحظر لانه اصلا لا يوجد لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع. انتهى وقت هذا اللقاء. ولعلنا ان شاء الله تعالى نعود الى الكلام عن الحظر والاباحة في لقائنا القادم باختصار اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يفتح على قلوبنا وان يملأها من التقوى والايمان. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وولي عليهم خيارهم واجعله محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم