﻿1
00:00:07.400 --> 00:00:47.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ان شاء الله ما تبقى من الكليات في هذا اليوم. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول حفظه الله تعالى كل صلاة مؤقتة فلا تفسدوا قبل وقتها الا بالليل

2
00:00:47.400 --> 00:01:07.400
وهذا هو الحق فان فائدة التوقيت عدم تجاوزه فاي صلاة مؤقتة بوقت ابتداء فلا يصح فعله حتى يدخل وقتها. فصلاة الفجر قبل دخول وقتها لا لا تصح. والنافلة القبلية قبل دخول وقتها

3
00:01:07.400 --> 00:01:27.400
لا تصح وكذا بقية سائر التعبدات كالحج قبل حلول اشهره لا يصح. والصوم قبل رؤية هلاله ايضا لا يصح وذبح الاضاحي قبل محل ذبحها ايضا لا تصح. فكل عبادة اقتها الله عز وجل بوقت ابتداء فلا

4
00:01:27.400 --> 00:01:47.400
يصح الا اذا جاء وقتها الا انه استثنى من ذلك قوله الا بدليل. يعني الا بدليل يصح على يصح الا بدليل يدل على صحة ايقاع هذا التعبد قبل وقته. كتقديم صلاة العصر الى

5
00:01:47.400 --> 00:02:07.400
صلاة الظهر في باب الجمع فانه يصلي العصر قبل دخول وقتها الا ان الدليل دل على جوازه. وكتقديم صلاة العشاء الى صلاة المغرب جمع تقديم فانه سيصلي العشاء قبل دخول وقتها لكن الدليل دل على ايش؟ دل على

6
00:02:07.400 --> 00:02:27.400
جوازه فمتى ما دل الدليل على جواز ايقاع شيء من التعبدات قبل دخول وقته فاهلا وسهلا والا فالاصل هو البقاء على الاصل وهو عدم فعل التعبد قبل وقته فمن صلى قبل وقتها فان الاصل عدم صحة فعله ذلك. نعم

7
00:02:27.400 --> 00:02:47.400
كل عبادة مؤقتة لا تفوت بفوات وقتها الكلية الاولى انما تكلمنا عن حكم فعلها قبل دخول وقتها وهذه الكلية تتكلم عن اخراجها عن وقتها. بمعنى ان انسانا لم يصلي الظهر حتى خرج وقتها او لم

8
00:02:47.400 --> 00:03:07.400
تصلي العشاء حتى خرج وقتها وهكذا. فهل تسوغون له ايها الفقهاء ان يصلي الصلاة ولو فات وقتها ام لا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح هو ما اقتضته هذه الكلية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

9
00:03:07.400 --> 00:03:27.400
وهو اننا ننظر الى سبب التفويت والاخراج. لماذا اخرج الصلاة عن وقتها؟ لماذا؟ فان بين لنا عذرا شرعيا فان صاحب العذر له ان يفعل الصلاة متى ما تيسر امره وانكشف عذره. لما في الصحيحين من حديث ابي من حديث انس رضي الله عنه

10
00:03:27.400 --> 00:03:47.400
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وفي رواية فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة وابي هريرة رضي الله عنهما في قصة صلاة

11
00:03:47.400 --> 00:04:07.400
النبي صلى الله عليه وسلم ها صلاة الفجر خارج وقتها. لما ناموا ولم يوقظهم الا حر الشمس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقد خرج وقتها لانها قد فاتته بالعذر. وهذا يقال حتى في النوافل المؤقتة. فكل من فاتته نافلة

12
00:04:07.400 --> 00:04:27.400
عن وقتها للعذر فيجوز له فعلها ولو خارج وقتها. المهم ان يكون فواتها للعذر. فقد قضى النبي صلى الله عليه نافلة الظهر البعدية بعد ان صلى العصر كما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

13
00:04:27.400 --> 00:04:47.400
انه قضى نافلة الفجر مع قضاء فريضتها بعد بعد وقتها. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر من نام عن الوتر وهو عبادة مؤقتة. من نام عن الوتر او نسيه

14
00:04:47.400 --> 00:05:07.400
يصلي اذا اصبح او ذكر فاذا جميع الادلة الامرة انتبهوا جميع الادلة الامرة بجواز القضاء انما هي في حق المعذور خاصة. جميع الادلة الامرة بقضاء العبادة التي خرج وقتها انما هي

15
00:05:07.400 --> 00:05:37.400
وفي حق المعذور فنحن مجمعون على ان العبادة المؤقتة بوقت اذا فاتت لعذر فان المعذور ها يقضي. لا خلاف بيننا وبينكم في قضية الصلاة في هذه المسألة واصل واصل. اواصل؟ واصل حتى ولا شهرة بس. طيب يا مصوت صوت. حد حد يبي سيارته ولا شيء؟ لا لا هذا حادث

16
00:05:37.400 --> 00:05:57.400
اخصائي في الاشعارة وانا بالكفرات ولكن السؤال الان يا اخواني وانتبهوا لي ولكن السؤال الان اذا فاتت لغير عذر بمعنى انه اخرجها عمدا عن وقتها ليس ثمة نوم اشغله ولا نسيان صرفه ولا

17
00:05:57.400 --> 00:06:17.400
ضرورة اقتضت اخراجها عن وقتها وانما هو بتعمده وبكامل اختياره وقواه العقلية اخرجها عن وقتها فهل يصوغ له في هذه الحالة ان يقضي او لا؟ هنا محط رحال الخلاف. فذهب جماهير اهل العلم الى انه

18
00:06:17.400 --> 00:06:37.400
يقضي ولكن لم يأتونا بدليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على كونه يقضي. وانما دليله القياسي وهو ان القضاء اذا وجب في حق المعذور فلا ان يجب في حق غير المعذور من باب اولى. فاذا كنا نكلف

19
00:06:37.400 --> 00:06:57.400
ان يقضي فلما نسقط القضاء عن غير المعذور. بينما ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رفض هذا. وسار على ما سار عليه الامام ابو محمد ابن حزم رحم الله العلماء رحمة واسعة. وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فقال لا

20
00:06:57.400 --> 00:07:17.400
يمكن من قضاء من قضائها ابدا. ما دام اخرج المصلحة عن وقتها الشرعي تعمدا واختيارا لا اضطرارا وعذرا فانه لا يمكن من قضائها ابدا وانما توبته ها. وان وانما كفارته ان يتوب التوبة النصوح

21
00:07:17.400 --> 00:07:37.400
ثم يستكثر بعد ذلك من جنس التعبد الفائت. واما ان يقضي فلا. قالوا والدليل يا ابا العباس؟ قال الدليل عدم الدليل لان الله عز وجل لما امر ها بالصلاة في وقتها ها دل ذلك على ان الصلاة لا تتحقق مصلحتها الشرعية الا اذا كان

22
00:07:37.400 --> 00:07:57.400
في وقتها فالذي يريد ان يصليها خارج وقتها فكأنه يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فيكون مشرعا مع الله كأنه قال لما تلزمنا يا الله بصلاة العصر في هذا الوقت؟ انا ساخرج العصر عن وقتها واصليها بعد

23
00:07:57.400 --> 00:08:17.400
المغرب معتقدا بان مقصودها في العصر سيتحقق بعد المغرب اذا تفوت فائدة المواقيت. اذا ما الفائدة من توقيت العبادة واما ولان المتقرر عند العلماء ان القضاء لا يكون بالامر الاول وانما لابد فيه من امر جديد. فالامر

24
00:08:17.400 --> 00:08:37.400
امرك بصلاة العصر انما امرك بصلاتها في وقتها. فاذا اخرجتها فاين الامر الذي يأمرك بايقاعها بعد وقتها؟ اين الامر؟ لا حق لك ان تستدل بايقاعها خارج وقتها بالامر الذي يأمرك بايقاعها في وقتها لان هذا قضاء والقضاء لابد له

25
00:08:37.400 --> 00:08:57.400
من امر جديد. واما النائم فيقضي بامر جديد. الناس يقضي بامر جديد وهو الادلة التي ذكرتها. ولذلك اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اقتضته هذه القاعدة من ان كل عبادة مؤقتة فانها تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فالصلوات المفروضة

26
00:08:57.400 --> 00:09:17.400
تفوت بفوات وقتها الا من عذر. وزكاة الفطر تفوت بفوات وقتها الا من عذر. والرواتب القبلية تفوت بفواتها الا من عذر والبعدية تفوت بفواتها الا من عذر. وقيام الليل والوتر يفوت بفوات وقته الا من عذر. وهكذا دواليك في سائر

27
00:09:17.400 --> 00:09:37.400
العبادات التي لها وقت ابتداء ووقت انتهاء فلا تفعل قبل وقتها الا باذن الشارع كما في الكلية الاولى ولا يجوز ان تفعل بعد وقتها الا لصاحب العذر كما في الكلية الثانية. واختار كلا الامرين واختار الامر واختار ابو العباس ما قررت

28
00:09:37.400 --> 00:09:57.400
لكم قبل قليل والله اعلم. نعم. كل الشروط فتسقط ان كانت في مراعاة لتزويد الوقت. فالوقت نعم جميع شرائط الصلاة كلها تخضع لاشتراط الوقت. فاعظم شرائط الصلاة واكدها على الاطلاق والذي ينبغي ان

29
00:09:57.400 --> 00:10:27.400
ليسخر غيره له ولا يسخر هو لغيره. هو الوقت. فجميع الشروط متى ما عارضت الوقت فاطرحها لتعمل باشتراط الوقت. فكل شرط عارض شرط الوقت فمضطرح. بمعنى لو لم تجد ان تتطهر به الا بعد الا بعد خروج وقت الصلاة فستجد نهرا كاملا او بحرا كاملا وسوف تجد الماء

30
00:10:27.400 --> 00:10:47.400
فهنا يسقط عنك الطهارة المائية لمراعاة الوقت. ولو لم تجد ما تستر به عورتك الا بعد خروج وقت الصلاة فتصلي عريانا على حسب حالك في في ايش؟ في الوقت. ولو كنت ستعرف جهة القبلة بعد ساعة سوف تعرف جهة القبلة بعد ساعة

31
00:10:47.400 --> 00:11:07.400
ولكن يفضي ذلك الى خروج الوقت فتجتهد وتصلي الى الجهة التي يؤديك اليها اجتهادك. فاذا اي شرط من شرائط الصلاة عارض الوقت فقل يسقط هذا الشرط ويصلي في الوقت على حسب حاله اي

32
00:11:07.400 --> 00:11:27.400
شرط عارض اشتراط الوقت فقل يسقط هذا الشرط ويصلي في الوقت على حسب حاله لان الوقت تأكدوا شرائط الصلاة واختار هذه الكلية ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن لم يجد ماء يتطهر به فيصلي على حسب حاله. ومن

33
00:11:27.400 --> 00:11:47.400
لم يعرف جهة القبلة فيصلي في الوقت على حسب حاله. والمريض يصلي على سريره على حسب حاله. والذي لا يجد سترة يصلي في الوقت على حسب والمأسور يصلي في الوقت على حسب حاله والمحبوس يصلي في الوقت على حسب حاله وفاقد الطهورين الماء

34
00:11:47.400 --> 00:12:17.400
هو التراب يصلي في الوقت على حسب حاله. لان الوقت اكد شرائط الصلاة. نعم كل صلاة ليست رجلها في اول وقتها الى بيته. نعم. جميع الصلوات النوافل والفرائض فالله عز وجل يحب ان يوقعها العبد ما في اوائل وقتها. فمتى ما دخل وقتها فالمستحب لك ان

35
00:12:17.400 --> 00:12:37.400
اصليها فريضة كانت او نافلة. فيستحب لك ان تصلي الظهر في اول وقتها ويستحب لك ان تصلي العصر في اول وقتها وهكذا سائر الصلوات الا الصلاة التي دل الدليل على استحباب تأخيرها فيستحب تأخيرها بخصوصها ويبقى ما عداها

36
00:12:37.400 --> 00:12:57.400
على اصل الذي على الاصل الذي قررته. وهذه الكلية دل عليها السنة والاعتبار الصحيح اما من السنة فقول ابي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني في اول وقتها والعصر

37
00:12:57.400 --> 00:13:17.400
والشمس نقية والمغرب اذا وجبت يعني كان يصلي في اوائل اوقاتها. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة

38
00:13:17.400 --> 00:13:37.400
قال والعوالي من المدينة على اربعة اميال او نحوه على اربعة اميال او نحوه ونحوه يعني قرابة سبعة كيلو بعد صلاة العصر يمشي على رجليه ويصل الى جهة قصده والشمس لا تزال مرتفعة. هذا دليل على انه يصلي العصر في اول وقتها. وفي صحيح الامام

39
00:13:37.400 --> 00:13:57.400
بخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بالصلاة اي بالعصر في وقت الغيم فان من ترك ذات العصر فقد حبط فقد حبط عمله. وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي قال كنا نصلي خلف النبي

40
00:13:57.400 --> 00:14:17.400
صلى الله عليه وسلم بالظهائر. فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه اي طرف عمامته وسجد وسجد عليه مما يدل على انهم يصلونها في اول في اول وقتها. وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال

41
00:14:17.400 --> 00:14:37.400
النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس يعني العصر يرقب حتى اذا كانت بين قرني شيطان يعني اقتربت الشمس للمغيب قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. فلما ذم التأخير دل على

42
00:14:37.400 --> 00:14:57.400
احباب التعجيل وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحر الجزور ثم تقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس

43
00:14:57.400 --> 00:15:17.400
قبل مغيب الشمس مما يدل على ان البدو يعرفونها ايه يعني مو جزور وتقسم تذبح متى متى من صلخها اصلا فهذا ومتى بي ينضج اللحم ولا به قدر كاتم ذيك الحين فحينئذ اقول هذا دليل على انه

44
00:15:17.400 --> 00:15:47.400
كان يصلي قبل شكرا يا شيخي. الله يزوجك ويحتم عمرها سبعين سنة معها سبعين مليون. وتموت في اول ليلة. ولا وارث لها الا انت. ترى العظة ما امنوا ما يبون ما يقول لك الخير. وانت قاعد تصلي بهم. لو اني منك صليت العشا بدون وضوء عشان تبطل صلاتهم كلهم. جزاك الله

45
00:15:47.400 --> 00:16:07.400
خير وش انا نقول ايش نقول؟ اي نعم في اي مسألة يا اخوان ذكروني معليش. اي نعم. فاذا يستحب ايقاع الصلاة في اوائل اوقاتها والادلة على ذلك متوفرة كثيرة ولله الحمد. الا ما دل الدليل

46
00:16:07.400 --> 00:16:27.400
على استحباب تأخيره فرضا كان او نافلة. فاننا نقول بمقتضى الدليل كالظهر في شدة الحر فان المستحب تأخيرها الى فيء التلول يعني حتى يسقط فوح حر الشمس عن الرؤوس لا عن الاقدام. والا فبرودة الارض لن تأتي الا الساعة السادسة او الثامنة بل

47
00:16:27.400 --> 00:16:47.400
في الصيف تجي الساعة الحادية عشر ليلا والارظ لا تزال حارة. فالمقصود سقوط فور حر الشمس عن الرؤوس الشمس عن كبد السماء فقط لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر

48
00:16:47.400 --> 00:17:07.400
ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم. واما في زمن الشتاء فالمستحب التبكير بها كسائر الصلوات ففي ففي سنن الامام النسائي باسناد من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان البرد

49
00:17:07.400 --> 00:17:27.400
بالصلاة اي الظهر واذا كان الحر ابرد بالصلاة. فان قلت وهل صلاة الجمعة يقال فيها ذلك؟ فنقول نعم ما لم يشق على مؤمن لما في صحيح الامام البخاري من حديث انس نفسه ولكن في زيادة البخاري قال يعني في الجمعة. يعني يسن بالجمعة سنة الظهر

50
00:17:27.400 --> 00:17:47.400
فان جاء البرد بكرنا بها وان جاء الحر اخرناها اخرناها. ومنها كذلك استحباب تأخير صلاة العشاء مطلقا ما لم يشق على مأموم الى ثلث الليل الاخر او نصفه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه ففي صحيح مسلم من حديث

51
00:17:47.400 --> 00:18:07.400
عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء

52
00:18:07.400 --> 00:18:27.400
الاخرة فلم يخرج علينا حتى ذهب ثلث الليل او بعضه. فما ندري اشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهله او غيره قال حين خرج انكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها اهل دين غيركم ولولا ان يثقل على امتي او قال على الناس لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة ثم

53
00:18:27.400 --> 00:18:47.400
امر المؤذن فاقام الصلاة فصلى. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقال حين خرج. يعني قبل ثلث الليل. قال خذوا مقاعدكم فاخذنا مقاعدنا فقال

54
00:18:47.400 --> 00:19:07.400
ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم وانكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة الاحاديث في هذا كثيرة وشهيرة ولله الحمد والمنة. ومنها كذلك صلاة الوتر لمن غلب على ظنه الاستيقاظ

55
00:19:07.400 --> 00:19:27.400
من اخر الليل لما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة

56
00:19:27.400 --> 00:19:47.400
افضل وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل. وفي الصحيحين من عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره وانتهى

57
00:19:47.400 --> 00:20:07.400
الى السحر. فمتى ما جاء الدليل الذي يدل على استحباب تأخير هذا الفرض او النافلة عن اول وقتها فاننا نقول به والا فالاصل استحباب فعلها في اول وقتها الا من عذر. فهذا بالنسبة للدليل الاثري. واما بالنسبة للدليل النظري فلان هذا ادنى

58
00:20:07.400 --> 00:20:27.400
اخذ في تعظيم امتثال امر الله. ولانه ادخل في ايش؟ في باب في باب سد ذريعة تركها فان الصلاة اذا اخرت عن اول وقتها فربما يموت ولا يصلي. ربما ينسى ولا يصلي. ربما تثقل نفسه ولا يصلي. يتقاعس

59
00:20:27.400 --> 00:20:57.400
تصرفه الشواغل الاعمال الظروف الحياتية. لكن اذا بادر بها فانه حينئذ سيكون هذا عادته وديدنه وهجيراه والله اعلم. نعم. كل صلاة لها ركعتين. كل صلاة لها تهليل هذا واضح. جميع الصلوات التي تفتتح بتحريم

60
00:20:57.400 --> 00:21:17.400
وتختتم بتحليل اي تسليم فانها لا تصح الا للقبلة. فلا يقبل الله عز وجل شيئا من الصلوات الا للقبلة لعموم قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم

61
00:21:17.400 --> 00:21:37.400
وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآنا وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم

62
00:21:37.400 --> 00:21:57.400
الشام فاستداروا الى الكعبة. وفي الصحيحين واللفظ للامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي في فيه حتى خرج. فركع ركعتين في قبل الكعبة وقال تلك القبلة. فاذا من صلى صلاة لم يستقبل

63
00:21:57.400 --> 00:22:17.400
فيها القبلة وهو قادر على استقبالها فان صلاته تعتبر باطلة. الا اذا دل الدليل انتبه الا اذا دل الدليل على جواز الصلاة الى غيرها. وقد دل الدليل على جواز الصلاة الى الى غير القبلة في حالتين. الحالة الاولى في بعض صفات صلوات الخوف

64
00:22:17.400 --> 00:22:37.400
في بعض صفات صلوات الخوف والتي ستأتينا كلياتها في الدروس القادمة ان شاء الله. كليات صلاة الخوف. والثانية التنفل في حال السفر التنفل في حال السفر وستأتينا قواعده ان شاء الله اليوم او غدا. واما

65
00:22:37.400 --> 00:23:07.400
في غير هاتين الحالتين فلا يصح الا اذا قام العذر والاضطرار كالمريض ونحوه نعم. نعم. اعلموا رحمكم الله ان باعتبار مستقبلها لا تخرج عن ثلاثة اقسام. قبلة المعاين للكعبة. وقبلة الافاق

66
00:23:07.400 --> 00:23:37.400
البعيد عن الكعبة وقبلة من اشتبهت عليه الجهات. فكم صار انواع القبلة باعتبار مستقبليها؟ ثلاثة اقسام من عاين الكعبة اي رأى جدارها وقبلة البعيد عنها كحالنا نحن الان افاقيون قبلة من اشكلت عليه الجهات. فقبلة المعاين اصابة عينها. وقبلة

67
00:23:37.400 --> 00:24:07.400
افاقي اصابة جهتها. وقبلة من اشكلت عليه الجهات هو الجهة التي يجتهد اليها وفي كل واحدة منها دليل وبما ان كليتنا هذه هي في قبلة الافاق فقال لك كل كل جهة الافاقي قبلة. بمعنى ان الشريعة مبنية على التيسير والتخفيف. وعلى رفع الحرج والاصال

68
00:24:07.400 --> 00:24:27.400
والاغلال وان المشقة تجلب التيسير وان الحرج مرتفع وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الله يريد من التيسير للتعسير. ويريد من التخفيف لا الاثقال. وقد وضع عنا في شريعتنا الاصارى والاغلال

69
00:24:27.400 --> 00:24:47.400
فلو ان الافاقي البعيد عن الكعبة اوقفت صحة صلاته على ان يصيب عين الكعبة لكان ذلك من بتكليف ما لا يطاق. حتى بتلك الاجهزة ولا ينبغي ابدا ان نترك الجهة الشرعية والرخصة

70
00:24:47.400 --> 00:25:07.400
عملا بهذه الاجهزة لان الاجهزة ها ربما تتلف في يوم من الايام. فدعوا الافاقية على قبلته. فما قبلتك ايها الافاق قال جهته يعني بمعنى ان نحن الان جهتنا الكعبة الغرب ولا لا؟ فكل الغرب قبلة لنا سواء

71
00:25:07.400 --> 00:25:27.400
حدنا يمينا او حدنا شمالا ميلا لا يخرجنا عن مسامتة الجهة. بمعنى لو اننا اخذنا خطا مستقيما من قدمك فلربما تحيد عن جدار الكعبة من قليل منها هنا وها هنا لكن بما انك استقبلت جهة الكعبة

72
00:25:27.400 --> 00:25:47.400
فقد قمت باستقبال الجهة التي امرت باستقبالها شرعا. وهذا تخفيف من الله. والمدينة قبلتهم اي جهة؟ الجنوب. اليس كذلك فما بين الشمال فما بين الغرب والشرق قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لاهل المدينة. ونحن في نجد ما

73
00:25:47.400 --> 00:26:17.400
الشمالي والجنوب قبلة ومصر ما بين الشمال والجنوب قبلة. فاذا جهة افاقي قبلته. كل جهة الافاق قبلته. وان من التنطع ان نبني مسجدا بقبلته الى الجهة ثم تأتي هذه الهاجزة فتبين ان المحراب قد مال يمينا او القبلة قد مالت شمالا ثم نهدم المحراب او نهدم

74
00:26:17.400 --> 00:26:37.400
والمسجد ونعيد بناءه فهذا من الجهل. لانه اذا كان ميلا لا يقتضي اخراج وجهك عن مسامتة الجهة. فانك مستقبل للقبلة الصحيحة فان قلت وما دليل هذه الكلية؟ ما دليلها؟ اقول دليلها ما رواه الامام الترمذي في جامعه باسناد قواه

75
00:26:37.400 --> 00:26:57.400
البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. بالنسبة لمن لاهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وهي كلية مبنية على التخفيف وعلى التيسير وعلى رفع الحرج

76
00:26:57.400 --> 00:27:27.400
والاصاب وعلى رفع جميع الاغلال والاسار عن المكلفين. فالحمد لله حنيفية سمحة لا اذ قال فيها ولا مشقة. نعم. هذا واحد طاح بحسابه الافاقي. في شيء عندك ثاني كل موضع اشكلت. كل موضع اشكلت فيه القبلة. هم. فيشرع فيه الزيادة. صحيح. سواء اكنت في برية

77
00:27:27.400 --> 00:27:47.400
او بحرية او جو. فمتى ما اشكلت عليك معرفة جهة القبلة؟ فالواجب عليك ان تجتهد. وجهة القبلة تعرف نجم وتعرف بالشمس وتعرف بالقمر وتعرف بطلوع الشمس او بغروبها. وبعض الناس كالعامة

78
00:27:47.400 --> 00:28:07.400
يقولون حط الشمس على حجاجك الايسر وتوكل على الله. هذا بالنسبة لمن؟ لقبلة اهل نجد. لانها في جهة المغرب التي تغرب فيها الشمس فدائما شمسنا هي جهة قبلتنا دائما شمسنا مغربها هو جهة قبلة

79
00:28:07.400 --> 00:28:27.400
وبعض الناس يعرف بالجدي فاذا عرف شمس نجم الشمال عرفت القبلة. القطب اللي هنا القطب فكل هذا من القرائن التي يتعرف بها على القبلة. فاذا اجتهدت واتقيت الله في هذا الموضع

80
00:28:27.400 --> 00:28:47.400
استطعت وغلب على ظنك على حسب القرائن ان الجنان من هنا ان القبلة من هنا فتلك القبلة بعين بالنسبة لك هي جهتك التي امرك الشارع ان تستقبلها. فالجهة التي تشكل على على الانسان هي

81
00:28:47.400 --> 00:29:07.400
اجتهاده القبلة التي متى ما اشكلت عليك القبلة فقبلتك جهة اجتهادك. فان قلت وما دليلك؟ ما دليلك على هذه الكلية؟ الدليل على كذلك ما رواه الامام الترمذي في جامعه باسناد فيه مقال وحسنه جمع من اهل العلم. من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال خرجنا مع

82
00:29:07.400 --> 00:29:27.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فاشكلت علينا القبلة. فصلينا فصلينا. فلما طلعت الشمس اذا وصلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. اي قبلة الله. فاينما تولوا فثم وجه الله اي

83
00:29:27.400 --> 00:29:47.400
اما جهة الله التي امرتم ان تستقبلوها وهذه الاية وهذه الاية محمولة على من اشكلت عليه الجهات لكن العلماء يقولون لا اجتهاد في بلد اسلامي. لماذا؟ لان الانسان انما يحتاج للاجتهاد اذا لم يكن طريق

84
00:29:47.400 --> 00:30:07.400
معرفة القبلة قطعيا. اما في بلاد المسلمين فتستطيع ان تستدل على عين القبلة يقينا برؤية مساجدهم. وبسؤال اهل القرية لكن اذا كان الانسان في برية او بحرية او في طائرة ليس فيها آآ ما يدلك على جهة

85
00:30:07.400 --> 00:30:27.400
القبلة كالطيران في البلاد الغربية او غيرها. اما الحمد لله الطيران في بلاد الاسلام ففيها ساعة وفيها بوصلة تعرفك والان ولله الحمد والمنة من تيسير الله علينا. هذه الجوالات غالبا فيها برامج ثابتة او محملة. في قضية البوصلة

86
00:30:27.400 --> 00:30:47.400
تعرفك بجدار الكعبة وتصيبه. فالاعتماد عليها طيب. فاذا بعض الناس يأتي لبلد اسلامي وينزل في فندق او شقة ثم يصلي على حسب اجتهاده فنقول صلاتك ان لم توافق القبلة الصحيحة فباطلة. لانك تستطيع ان تسأل ولو

87
00:30:47.400 --> 00:31:07.400
الهاتف بل ان غالب الشقق الفندقية او المفروشة في سقفها او في دواليبها او في ادراجها تعرفك جنة القبلة بل في بعضها مصليات. في بعضها مصليات. فليس هذا موضع اجتهاد. واما في بلاد الكفار

88
00:31:07.400 --> 00:31:27.400
او في بر او بحر او جو ووقع عندك الاشكال فلا بأس عليك ان تجتهد حينئذ وتتقي الله ما استطعت والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فان قلت اجتهدت وصليت الى

89
00:31:27.400 --> 00:31:47.400
في وقت الظهر افلزمني ان اجتهد اجتهادا اخر اذا جاء وقت العصر؟ ام اصلي العصر باجتهاد الظهر؟ فنقول ان لم تتغير الحال ولم تجدد القرائن فاجتهادك الاول ليس ثمة ما ينقضه فتصلي به. لكن ان غيرت مكانك او تجدد لك نجم او شيء

90
00:31:47.400 --> 00:32:07.400
ظهر لك فحينئذ تعمل بالاجتهاد الثاني وصلاتك بالاجتهاد الاول صحيحة مليحة لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والله اعلم اعلم هذا الثاني انتهينا منه ها؟ اخذنا قبلة الافاقي وقبلة من اشكلت عليه الجهات ايوا كل معاني كعبة

91
00:32:07.400 --> 00:32:27.400
ارأيتم هذا؟ هذا هو الثالث. كل من عاين الكعبة ففرظه استقبال عينها. فاذا كنت تعاين الكعبة كان تكون في الصحن او في المصابيح او في العمائر اللي فوق. بحيث انك ترى الحرم. يعني ترى الكعبة فهنا فرضك

92
00:32:27.400 --> 00:32:47.400
اصابة جدارها بمعنى انك لو حت في جهة استقبالك عنها يمينا او شمالا فان صلاتك تعتبر باطلة. يقول العلماء رحمهم الله تدرجا جميلا. قالوا فرض من في المسجد اصابة جدار الكعبة. وفرض من هو خارج المسجد

93
00:32:47.400 --> 00:33:07.400
اصابة المسجد جهة المسجد. وفرض الافاق اصابة الجهة. وهكذا كلما ابعدت كلما ما وسع في القبلة كلما ابعدت كلما وسع في القبلة. واضح كلامي؟ من باب ماذا يا جماعة؟ من باب التيسير والتخفيف

94
00:33:07.400 --> 00:33:27.400
الذي بنيت عليه هذه المسائل الحمد لله الحمد لله على الاسلام. هم. كل موضع صح فيه فضل فيصل فيه كل موضع صحت فيه صلاة الفريضة فتصح فيه صلاة النافلة. وكل موضع صحت فيه صلاة النافلة فتصح فيه صلاة الفريضة. ومن

95
00:33:27.400 --> 00:33:47.400
فرق بين الموضعين فصحح النافلة وابطل الفريضة او صحح الفريضة وابطل النافلة فانه مطالب بالدليل المفرق لانهما والمتقرر في القواعد ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. وعلى ذلك اختلف

96
00:33:47.400 --> 00:34:07.400
العلماء في صحة الفرض داخل الكعبة. اختلف العلماء في حكم الفرظ داخل الكعبة على قولين والقول الصحيح جوازه لماذا؟ لان داخل الكعبة محل صالح لاداء ماذا؟ لاداء النافلة فيه. او لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين

97
00:34:07.400 --> 00:34:27.400
اولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين؟ الجواب بلى كما في حديث ابن عمر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال ابن رباح قال فاغلقها عليه ومكث فيها فلما فتحوا الباب كنت اول من ولد فسألته فلقيت

98
00:34:27.400 --> 00:34:47.400
فسألته ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن شماله وثلاثة اعمدة خلفه قال والبيت يومئذ على ستة اعمدة قال ثم صلى ركعتين. فاذا جوف الكعبة محل صلح ايقاع النفل فيه وكل محل

99
00:34:47.400 --> 00:35:07.400
لايقاع النفل فيه فيصح ايقاع الفرظ فيه. لا بأس بذلك ولا حرج. ولكن عمل المسلمين على خلافه يدل على عدم ونحن لا نبحث في افضليته من عدمها وانما نبحث في جوازه من عدمه. فهل هو جائز؟ الجواب جائز

100
00:35:07.400 --> 00:35:27.400
اسأل الله ان يوفقني واياكم للتنفل فيها يوما من الايام. انه هذي امنية عندي قديمة واسأل الله ان يحققها لي واتمنى فيما لو انتشر الفيديو مثلا ورآني آآ ملك او حاكم او امير او او احد من رؤساء الحرم ان يمكنني من ذلك. فانها والله امنية واتمنى

101
00:35:27.400 --> 00:35:57.400
قبل وفاتي ان اصلي داخل داخل الحرم ركعتين احياء لهذه السنة. ان شاء الله بيشوفونه بعدين ان شاء الله ما لي دخل في احد. تفضل. كم صارت القبلة عندنا ولا خلصنا منها؟ اي خلاص انتهى. ها. كل حكم يوه. واضحة. وهذه من الكليات الجميلة

102
00:35:57.400 --> 00:36:17.400
جميع احكام الفريضة فانقلها للنافلة. وجميع احكام النافلة انقلها للفريضة. الا بدليل يخص ها احدكم فكل حكم ثبت في النافلة فانه يثبت في الفريضة تبعا الا بدليل الاختصاص. وكل حكم ثبت في الفريضة

103
00:36:17.400 --> 00:36:37.400
انه يثبت في النافلة او العكس قلت ان ان في النافلة الا بدليل الاختصاص فما ثبت في احدهما ثبت في الاخرى الا بدليل الاختصاص فاذا دل الدليل على اختصاص النافلة بهذا الحكم قلنا به واذا دل الدليل على اختصاص الفرض بهذا الحكم قلنا به

104
00:36:37.400 --> 00:37:07.400
والا فالاصل الاشتراك والله اعلم. كل النوافل جنسها اسرع جنس فقط اعلموا رحمكم الله ان الشارع اذا تشوف الى كثرة التعبد خفف فيه. ان الشارع اذا تشوف الى كثرة الشيء خفف فيه. فالشارع يريد منا ان نبقى متنفلين دائما في اكثر اوقات اليوم. فلما اراد

105
00:37:07.400 --> 00:37:27.400
منا كثرة النوافل اسقط شيئا من احكامها ولم يسقطها في الفرض. فدائما النوافل جنسها اوسع من جنس الفرض فيشدد في الفرظ ما لا يسدد في النوافل ويخفف في النوافل ما لا يخفف في الفرائظ. فنوافل الصوم احكام

106
00:37:27.400 --> 00:37:47.400
اخف من من فرائضه ونوافل الصلاة احكامها اخف من فرائضها. وعلى ذلك فروع. منها مثلا جواز في السفر على ظهور الرواحل حيث توجهت به. هذا جائز في النافلة دون الفريضة. فالفريضة لا تجوز على الراحلة الا

107
00:37:47.400 --> 00:38:07.400
اضطرارا. واما النافلة فتجوز على ظهور الرواحل في السفر اختيارا. لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض ومنها ايضا جواز التنفل على ظهور الرواحل لغير القبلة. لغير القبلة واما في الفريضة فلا

108
00:38:07.400 --> 00:38:27.400
تصح الا اذا استقبلت القبلة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث به يومئ ايماء صلاة الليل الا الفرائض. وكان يوتر على بعيره. وفي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنهما

109
00:38:27.400 --> 00:38:47.400
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء. متفق عليه وزاد البخاري ويجعل سجوده قضى من ركوعه وفي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فاراد ان يتنفل

110
00:38:47.400 --> 00:39:07.400
استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه حيث كان وجه ركابه. هذا من باب التوسعة ولله الحمد. ومنها القيام مع القدرة فرض في المكتوبة ولكنه سنة في النافلة. فتصح نافلة القاعد

111
00:39:07.400 --> 00:39:27.400
بغير عذر لكن ليس له اجر القائم كاملا وانما صلاة القاعد لها نصف اجر صلاة القائم. ففي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن قال رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال ان صلى قائما فهو افضل وان صلى قاعدا فله نصف اجر القائم

112
00:39:27.400 --> 00:39:47.400
وان صلى مضطجعا فله اجر نصف القاعد. فله نصف اجر القاعد. هذا اذا كان لغير عذر. واما اذا كان لعذر فله الاجر كاملا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعمة عظيمة هذي

113
00:39:47.400 --> 00:40:07.400
ومنها كذلك جواز الالتفات في النافلة. جواز الالتفات في النافلة. يوسع في الالتفات في النافلة ما لا يوسع في الفريضة ما لم يفضي به الالتفات الى التفات صدره عن جهة القبلة. فاذا كان الالتفات مقصورا على الرأس فهو مكروه في النافلة

114
00:40:07.400 --> 00:40:27.400
عفوا فهو لا يجوز فهو مما لا يجوز في الفرائض ومما يجوز في النوافل لا سيما اذا دعت الحاجة الى ذلك. ففي سنن الامام النسائي باسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلوي او قال يلتفت في الصلاة يمينا

115
00:40:27.400 --> 00:40:47.400
وشمالا غير انه لا يلوي عنقه خلف ظهره. فهذا من باب التوسعة بل اجاز الفقهاء في النوافل شرب اليسير شرب يسير من الماء لا سيما لانها تطول. هذا بالنسبة للصلاة. ونكتفي بهذا ونجيب واحد في الصوم

116
00:40:47.400 --> 00:41:07.400
في الصوم؟ في الصوم مثلا صوم النافلة يصح بنية من النهار ما لم يتقدم مفسد. لما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم دخل علينا يوما فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل

117
00:41:07.400 --> 00:41:27.400
وفي في هذا الحديث في اوله قال فاني اذا صائم يعني انشأ الصيام بنية من النهار لانه نافلة اما قيام الفرض اداء او قضاء فلا يصح الا بنية من الليل. لما روى الثلاثة من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:41:27.400 --> 00:41:47.400
لا صلاة لمن لم يفرضه من الليل. اذا نأخذ من هذا قاعدة ان جنس النوافل ايسر من جنس الفرائض. فرع في الزكاة عشان تستوفي والحج ولا خلاص ابتسامة جميلة بس ما جاوبتني

119
00:41:47.400 --> 00:42:07.400
النوافل الزكاة لا تدفع لكافر. مطلقا لانها فريضة فيسدد فيها. واما الصدقة فيجوز التصدق على الكافر اذا الم يك حربيا لا بأس به لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن اسماء ان امي جاءت في عهد قريش افاصلها وهي مشركة؟ قال

120
00:42:07.400 --> 00:42:27.400
امك ولعموم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم في كل ذاتك كبد رطبة اجر. فاذا دائما في البرائض ها عفوا في النوافل يوسع فيها ما لا يوسع في الفرائض. اذا صحت هذه

121
00:42:27.400 --> 00:42:47.400
كل نافلة او كل نفل فهو اوسع من جنس الفرظ والله اعلم. نعم. كل الارض نسجد الا صحيح؟ ودليل هذه الكلية ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت

122
00:42:47.400 --> 00:43:07.400
الارض كلها مسجدا هذا هو الشاهد وطهورا. وفي جامع الامام الترمذي باسناد جيد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد

123
00:43:07.400 --> 00:43:27.400
الا المقبرة والحمام. وفي صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد

124
00:43:27.400 --> 00:43:47.400
الماء وثبت بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه في السفر كان يصلي في الموضع الذي تحن فيه الصلاة اوافق رملا او سبخة او ترابا او حجرا او سهلا او جبلا. ولم يكن يتحرج من الصلاة في موضع من

125
00:43:47.400 --> 00:44:07.400
مواضع مما يدل على ان الارض كلها مسجد. لكن هذه الكلية استثنى منها قال الا ما استثناه الشارع. هناك من الارض استثنى الشارع جواز الصلاة فيها. استثنى الشارع جواز الصلاة فيها. منها الحمام

126
00:44:07.400 --> 00:44:27.400
فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه كما في جامع الترمذي من حديث ابن عمر. ومنها الحس اي موضع قضاء الحاجة. اما الحمام فاقصد به مكان الاغتسال. واما الحس

127
00:44:27.400 --> 00:44:47.400
وموضع قضاء الحاجة وهذا اجماعا. ومنها المقبرة. فلا يجوز ايقاع الصلاة ذات الركوع والسجود فيها. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه

128
00:44:47.400 --> 00:45:07.400
وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. والادلة في هذا كثيرة. عشان نستوفي بس. ومنها الابل ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مبارك الابل؟ قال لا

129
00:45:07.400 --> 00:45:27.400
وعند الامام الترمذي باسناد جيد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل. ومنها المجزرة. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة فيها

130
00:45:27.400 --> 00:45:47.400
والقول الصحيح عندي والله اعلم هو جوازها اذا كانت ارضيتها سالمة من الدم المسفوح. لانها موضع من الارض ولم يصح في النهي عنها. ومنها فوق ظهر بيت الله تعالى. اي في سطح الكعبة

131
00:45:47.400 --> 00:46:07.400
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة فيه والقول الصحيح عندي جوازه اذ كل صلاة صحت في قرار شيء صحت في هوائه. الا بدليل. اذ كل صلاة صحت في قرار شيء صحت في هوائه الا بدليل

132
00:46:07.400 --> 00:46:27.400
وليس هناك دليل يدل على حرمة الصلاة في هذا الموضع. ومنها او نقول روى الامام الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواطن

133
00:46:27.400 --> 00:46:57.400
في المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام معاطن الابل وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله تعالى. ولكن هذا الحديث اصلا حديث ضعيف فلا يستدل به. ولذلك فالقول الصحيح جواز الصلاة في المزبلة اذا خليت من النجاسات. والقول الصحيح جواز الصلاة في

134
00:46:57.400 --> 00:47:17.400
المجزرة اذا ها سلمت ارضيتها من النجاسات. والقول الصحيح جواز الصلاة فوق ظهر بيت الله تعالى والساخذ من ذلك ان كل موضع لم تنهى الشريعة عن الصلاة فيه بالنهي الصحيح فان

135
00:47:17.400 --> 00:47:47.400
اصل جواز الصلاة فيه والله اعلم. نعم. امش يا محمد امش يا محمد. كل تكبيرات الانتقال في الصلاة نعم جميع جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة. وهي ثنتا وعشرين تكبيرة في بعض الصلوات في الصلاة الرباعية. وهي قولك الله اكبر راكعا. الى غير ذلك. وقد جمعها

136
00:47:47.400 --> 00:48:07.400
النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. لا اله الا الله استغفر الله. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله

137
00:48:07.400 --> 00:48:27.400
لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في كلها حتى يقضيها ويكبر اذا قام من الثنتين بعد الجلوس. وفي صحيح الامام البخاري من حديث عكرمة رحمه الله تعالى قال

138
00:48:27.400 --> 00:48:47.400
قليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة. فقلت لابن عباس انه احمق. فقال ثكلتك امك هذه سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابي داوود من حديث علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي

139
00:48:47.400 --> 00:49:07.400
الله عنه وعن ابيه وجده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيكبر في كل خفض ورفع. ولم تزل تلك صلاته حتى فقبضه الله عز وجل او كما قال رضي الله عنه وارضاه. فجميع تكبيرات الانتقال واجبة. فان قلت وما دليلك على

140
00:49:07.400 --> 00:49:27.400
وجوبها فاقول امران الامر الاول انها من جملة ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته اسيء في صلاته فقال ثم كبر واسجد حتى تطمئن ساجدا ثم كبر هذه ليست في رواية

141
00:49:27.400 --> 00:49:47.400
الصحيح وانما في رواية السنن ابي داوود وغيره. وكل ما امر النبي به المسيء في صلاته فانه يعتبر من واجبات الصلاة واما الدليل الثاني فلانني لا احفظ صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها انتقل فيها من تكبير

142
00:49:47.400 --> 00:50:07.400
عفوا من قيام الى ركوع او من ركوع الى او من ركوع الى قيام او من قيام الى سجود او من سجود الى او من قعود الى سجود الا وقال الله اكبر. غير سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع

143
00:50:07.400 --> 00:50:27.400
وهذا شبه متواتر عنه. فاذا قارنت هذا الفعل بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. تبين لك انه يفيد الوجوب لان المتقرر في القواعد ان افعال الشارع على الندم الا اذا اقترنت بامر قولي مفيد للوجوب فتفيد ما افاد القول

144
00:50:27.400 --> 00:50:57.400
فافادنا المصنف بذلك ان جميع تكبيرات الانتقال واجبة. فتكبيرة ها الهوية للركوع واجبة. وتكبيرة الهوي للسجود واجبة. وهكذا دواليك. الا تكبيرة واحدة عليها بانها ركن وهي تكبيرة الاحرام وهذا باجماع العلماء. اجمع العلماء على ان تكبيرة الاحرام

145
00:50:57.400 --> 00:51:27.400
هي من انها من جملة اركان الصلاة والله اعلم. نعم. كل ما اوجبه الله تعالى من الصلوات يوجد اعد كل ما اوجبه الله تعالى من الصلوات اوجبه ايش قائمة دي احسبه يقول اوجبه طائفة. قائمة ولا طائفة؟ ولا اللي يجي منك مقبولة

146
00:51:27.800 --> 00:51:47.800
كل ما اوجبه الله عز وجل من الصلوات اوجبه قائما انتبهوا. وهذا الايجاب ينقسم الى قسمين. اما ان يكون ايجابا فرظيا عينيا واما ان يكون واجبا كفائيا فسواء وجوبه اكان وجوبا كفائيا او اكان فرضا عينيا فجميع ما اوجبه الله من الصلوات

147
00:51:47.800 --> 00:52:07.800
كفائيا وعينيا فقد اوجبه قائما. فجميع الصلوات الواجبة لا تصح قاعدا بلا عذر. فالصلوات الخمس اوجبها الله فصار القيام فيها ركنا لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وفي الصحيحين من حديث المسيء في صلاته

148
00:52:07.800 --> 00:52:27.800
صلي قائما ولا يحفظ عن رسول الله انه صلى جالسا الا مع العذر لما سقط الفرس فجحش شقه الايمن كما في الصحيحين من حديث انس ولما كان في اخر حياته في مرض موته كما في الصحيحين من

149
00:52:27.800 --> 00:52:47.800
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قاعدين فينا مبسوطين ها؟ في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. فاذا قارنت هذا الفعل الدائم الذي لم ينخرم ابدا الا في حال العذر مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي

150
00:52:47.800 --> 00:53:07.800
تبين لك صحة هذه الكلية. وصلاة الجنازة ايضا من الصلوات التي هي فرض كفاية فبما انها واجبة ولو على الكفاية فقد الله قائما. طيب صلاة الكسوف اصح الاقوال فيها انها فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين

151
00:53:07.800 --> 00:53:27.800
اذا تجب قائما. صلاة العيدين فاصح الاقوال فيهما انها فرض عين لا يحل للمكلف ان يتخلف عنها فبما اننا حكمنا بانها واجبة فلا تصح الا قائما. لا تصح الا قائم. فجميع ما اوجبه الله

152
00:53:27.800 --> 00:53:47.800
من الصلوات اوجبه قائما. فاذا صلى الانسان صلاة واجبة سواء اكانت وجوبا كفائيا او وجوبا عينيا جالسا بلا عذر فصلاته باطلة. ويفهم من هذه الكلية ان ما ندبك السارع اليه من النوافل يصح قاعدا

153
00:53:47.800 --> 00:54:07.800
فمن صلى النوافل القبلية او البعدية او صلى نافلة الضحى او صلى قيام الليل او الوتر جالسا فلا حرج عليه لانها ليست من الصلوات التي اوجبها الله تبارك وتعالى. فاهمين كلامي؟ كل ما اوجبه الله من الصلوات اوجبه

154
00:54:07.800 --> 00:54:27.800
قائما والله اعلم. وكل هذا مما نص عليه هؤلاء العلماء. اسأل الله ان لا يحرمني رؤيتهم يوم القيامة يا رب العالمين ما اجملهم! هم. كل مؤمن تعجز عن الانفصال. الحمد لله. كل ركن او شرط او واجب في الصلاة

155
00:54:27.800 --> 00:54:47.800
عنه فيسقط اوليس هذا من رحمة الله؟ يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول الله تبارك تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ويقول النبي صلى الله

156
00:54:47.800 --> 00:55:07.800
عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير. والمتقرر في القواعد ان الامر اذا ضاقت والمتقرر ان من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. والمتقرر ان في كل ان كل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب

157
00:55:07.800 --> 00:55:27.800
لقول الله عز وجل ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. والمتقرر باجماع العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة على العلم والعمل فلا واجب فلا واجب مع العجز اجماعا. فكل ركن في الصلاة عجزت عنه سقط عنه سقط

158
00:55:27.800 --> 00:55:47.800
عنك كله ان كان العجز كليا او بعضه ان كان العجز جزئيا. وكل شروط الصلاة تسقط عنك ما وكل في الصلاة عجزت عنه فيسقط عنك. وكل واجب في الصلاة عجزت عنه فيسقط عنك. وهذا من نعمة الله عز وجل. في الصحيح

159
00:55:47.800 --> 00:56:07.800
وفي صحيح الامام البخاري يا الله يا ربي يا الله وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كان بواسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا اذ سقط الركن بالعجز. فيسقط

160
00:56:07.800 --> 00:56:27.800
شرطه الواجب من باب اولى اذ الركن اعظمها. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وزاد البخاري والا فاومي وروى الامام البيهقي باسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة

161
00:56:27.800 --> 00:56:47.800
فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي قاعدا. وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر

162
00:56:47.800 --> 00:57:07.800
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه اي سقط. فجحش شقه الايمن يعني تزلغ تزلغ جلد النبي عليه الصلاة والسلام

163
00:57:07.800 --> 00:57:27.800
انا نسميه في الدلام تزلق. فجحش شقه الايمن. فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا خلفه قعودا فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون والحديث معروف. فجميع اركان الصلاة تسقطون

164
00:57:27.800 --> 00:57:47.800
بالعجز عنها وجميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها وجميع شروط الصلاة تسقط بالعجز عنها. اوليس هذا مظهر عظيم من مظاهر رحمة الاسلام ويسري الشريعة وانها مبنية على التخفيف والتيسير وانه لا اصار ولا اغلال فيها وليس ثمة تكليف يخرج عن طاقة البشرية. فالحمد لله ان جعلنا

165
00:57:47.800 --> 00:58:17.800
مسلمين ونسأل الله ان يثبتنا حتى نلقاه. ايش ايش؟ كلنا لا تصح الا بنية. المأمورات لا تصح الا بالنيات. المأمورات لا تصح الا بالنية تصح بلا نية ولكن لا ثواب في الترك الا بالنية. فالنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات

166
00:58:17.800 --> 00:58:37.800
النية يا شيخ الدكتور فلاح شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. الوضوء مأمور به فلا يصح الا نيتي التيمم مأمور به فلا يصح الا بالنية الغسل مأمور به فلا يصح الا بالنية الصلاة

167
00:58:37.800 --> 00:58:57.800
مأمور بها فلا تصح الا بالنية. الزكاة مأمور بها فلا تصح الا بالنية. فاذا جميع مأمورات الشرع فقيد صحتها بماذا؟ بالنية لعموم قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم

168
00:58:57.800 --> 00:59:17.800
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والله اعلم. نعم كل تعبد يريد به غير وجه الله فباطل. وذلك لان الله لا يقبل من الاعمال الا ما توفر فيه

169
00:59:17.800 --> 00:59:37.800
شرطان شرط الاخلاص وشرط المتابعة. يقول الله عز وجل فاعبد الله مخلصا مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. قل اني امرت ان اعبد الله ايش؟ مخلصا له الدين. وما امروا

170
00:59:37.800 --> 00:59:57.800
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وانما لكل امرئ ما نوى من عمل عملا الادلة من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقبل ذلك قول الله عز وجل من كان يريد

171
00:59:57.800 --> 01:00:17.800
الحياة الدنيا وزينتها اي بالتعبدات والاعمال الصالحات. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاذا كان الرياء

172
01:00:17.800 --> 01:00:37.800
ومن اصل العمل فالعمل حابط اجماعا. واذا كان الرياء عارضا عارضا فلا يخلو من حالتين. اما ان يدافع واما ان يرضى به ويسترسل معه. اما ان يدافعه واما ان يرضى به ويسترسل معه. فان دافعه

173
01:00:37.800 --> 01:00:57.800
لا يضره طرقه وان استرسل معه ان استرسل معه فلا يخلو العمل من حالتين. اما ان يقع هذا الرياء الذي استرسل معه في عمل يتعلق اوله باخره او في عمل لا تعلق لاوله باخره. فان كان في عمل

174
01:00:57.800 --> 01:01:17.800
اوله باخره فالعمل كله حابط. فاذا وقع الرياء في الركعة الرابعة من الصلاة فالصلاة كلها فاسدة لان اول الصلاة لا لا يصح الا اذا صح اخرها. واما اذا وقع الرياء في الصوم فان

175
01:01:17.800 --> 01:01:37.800
الذي وقع فيه الرياء هو اليوم الحابط. واما ما قبله وما بعده فلا. اذ كل يوم من رمضان عن عبادة مستقلة فالعبادات التي ينبني اولها على اخرها فوقوع الرياء في بعض اجزائها يفسد الجميع واما

176
01:01:37.800 --> 01:02:07.800
العبادات التي لا تعلق لاولها باخرها فوقوع الرياء لا يفسد الا الموضع الذي وقع فيه الرياء والعياذ بالله نعم. كل عاشق على فعل فهو ناوي هذه الكلية تبين لك حقيقة النية التي يسميها الفقهاء بنية ايقاع العمل. لان النية تنقسم الى قسمين الى نية ايقاع العمل والى نية

177
01:02:07.800 --> 01:02:37.800
عيد الله بالعمل. فالنية الاولى يبحثها الفقراء والنية الثانية يبحثها علماء الاعتقاد. والنية الثانية هي التي يسميها العلماء الاخلاص قاعدتنا هذه في النية الاولى بتأتي الفقهاء الفقهاء يعني نية ايقاع العمل. انتم معي ولا نمتوا؟ ها يا اهل الرياض. ابا اختار

178
01:02:37.800 --> 01:03:07.800
واحد ابى اختار لي واحد اقول اش قلت من من حقرة بقرة ولا ولا الاخ شاخر شي قلت كم انواع النية ما شا الله عليك خلص خلص ما شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. ابصيد واحد ان شا الله بسيط

179
01:03:07.800 --> 01:03:37.800
ان شاء الله بسيطة. الحين واحد صفر ها واحد لكم صفر لي. لا بنصيد واحد الحين اصبر خلنا عشان التعادل مصالحنا. قال اصبر بنصير لا لا بنصيد بنصيد الأخ انت لا لا اللي جنبك. اي نعم انت انت بدون ما تنظر ساسألك سؤالا. ساسألك سؤالا

180
01:03:37.800 --> 01:03:57.800
الكلية التي نحن فيها الان كل من علم شيئا فقد نواه او عزم على شيء فقد نواه. هل هي في نية الفقهاء ولا في نية علماء الاعتقاد خلاص يكفي فاذا هذه القاعدة الكلية تقول من عزم على الشيء فقد نواه يعني بمعنى ان النية تتبع العلم

181
01:03:57.800 --> 01:04:17.800
فمن علم ما سيفعل فقد نواه. فاذا قيل لك وما معنى نية ايقاع العمل؟ ما معنى نية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فاذا من علم ما سيفعل فقد نواه. فلا ينبغي للانسان ان يتكلف نية ايقاع العمل لانها تأتيه مباشرة من غير تكلف ولا قوة

182
01:04:17.800 --> 01:04:37.800
تسعة بل لو ان الله كلفنا ان نعمل اعمالا بلا نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. فكل من قصد شيء فقد نواه فلو اريد منه ان يقصده ولم ينوه لكلف ما لا يطيق. فلا داعي الى قولك نويت ان اصلي الظهر اربعا

183
01:04:37.800 --> 01:04:57.800
فانك ما جئت من بيتك ولا القيت ما في يدك ولا دخلت الميضة وتوضأت واتجهت الى المسجد من من دون سائر بيوت حيك الا وانت ان ترقص ماذا تريد ان تفعل؟ تصلي فلماذا عند التكبيرة تقول نويت ان اصلي؟ عزيمتك التي جاءت بك همتك التي بعثتك هي

184
01:04:57.800 --> 01:05:17.800
حقيقة النية فالنية استشعار قلبي لا مدخل للسان فيها مطلقا. كما سيأتينا اظن في جمل من القواعد. فالنية عمل قلبي لا مدخل لها في اللسان. ولذلك فقد اجمع العلماء على ان التلفظ جهرا بها بدعة. وانما اختلفوا في التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك

185
01:05:17.800 --> 01:05:37.800
عند جمهور العلم اهل العلم انها بدعة ايضا. فان كانت جهرا فبدعة بالاجماع وان كانت سرا فبدعة في الاصح. لم؟ لانها لا مدخل في اللسان القلب. فلما تشغل لسانك بما ليس من عمله. فاذا قيل لك ما حقيقة نيتي

186
01:05:37.800 --> 01:05:57.800
العمل فقل ان تعلم ما ستعمل. فمن علم ما سيفعل فقد نواه لان النية تتبع العزيمة والعلم. وهي من قواعد ابي العباس ابن تيمية ترى بالمناسبة كل او اغلب هذه الكليات كلها من الاصول الكلية التي يبني عليها ابو العباس فقهه

187
01:05:57.800 --> 01:06:27.800
يعني مستنبطة من الفتاوى نعم. كل كلام بالنية كل تلفظ وتلفظ بالنية عند فالمتلفظون بالنية عند الصلاة مبتدعة. والمتلفظون بالنية عند ارادة الوضوء ايضا مبتدعة. والمتلفظون بالنية ارادة دخول المسجد اللهم انا نويت نويت ان ادخل المسجد لصلاة العصر او نحوها ايضا هذا من البدع. والمتلفظون بالنية

188
01:06:27.800 --> 01:06:47.800
عند ارادة الاحرام ايضا من البدع. والتلفظ بالنية ان تقول اللهم اني نويت نسك التمتع. لكن اذا قلت اللهم لبيك عمرة لبيك حجا هذا من باب الاخبار بالنسك. فهو كقول الله اكبر قبل دخول الصلاة. فهذا ذكر مشروع قبل ابتداء

189
01:06:47.800 --> 01:07:07.800
انه سكت وليس من التلفظ بالنية في صدر ولا ورد وكذلك البسملة والتكبير عند ارادة الاضحية ايضا هو من باب الذكر المشروع عند ارادة هذا التعبد المخصوص بعينه. فاذا ليس هناك عبادة قد دلت

190
01:07:07.800 --> 01:07:27.800
الدليل على مشروعية التلفظ بالنية فيها مطلقا لان النية من اعمال القلوب وليست من اعمال اللسان. فمن تلفظ بالنية جهرا فقد ابتدى مع اجماعا ومن تلفظ بالنية سرا فقد ابتدع في الاصح. والله اعلم. هم

191
01:07:27.800 --> 01:07:47.800
لان من شروط قبول التعبد ان يكون متابعا المتعبد فيه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من الاعمال يا شيخ محمد الا ما كان صوابا والمراد بالصواب يعني ان يقع على وفق السنة

192
01:07:47.800 --> 01:08:07.800
فمن صلى على خلاف الصلاة التي صلاها رسول الله فصلاته باطلة. ومن زكى على خلاف الزكاة التي شرعها رسول الله فزكاته باطلة ومن صام على خلاف الصوم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصيامه باطل ومن حج كذلك على غير

193
01:08:07.800 --> 01:08:27.800
الصفة التي حج عليها رسول الله او سجد للسهو على غير الصفة التي سنها رسول الله او ذكر الله بعد الصلاة على غير الصفة الواردة بالادلة الصحيحة فان تعبده باطل اذ لا يقبل الله من التعبدات الا ما وقع ايش؟ موافقا لسنة

194
01:08:27.800 --> 01:08:47.800
النبي صلى الله عليه وسلم في الجنس وفي السبب وفي الصفة وفي الزمان وفي المكان وفي المقدار. فمن اوقع تعبدا من التعبدات على خلاف شيء من ذلك فان تعبده يعتبر باطلا. وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ايش؟ كما رأيتموه

195
01:08:47.800 --> 01:09:07.800
اصلي. وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم. وقد توضأ امام الناس. اليس كذلك توضأ امام الناس حتى يأخذ الناس عنه صفة الوضوء وتوضأ وتوضأ اصحابه امام من بعدهم حتى يأخذوا عنهم صفة الوضوء

196
01:09:07.800 --> 01:09:37.800
شفاها او عملا. فاذا هذه عبادات وصفاتها توقيفية على الادلة الصحيحة فمن تعبد الله بعبادة على غير صفة الصحيحة الواردة والسنة الرجيحة الثابتة فان عبادته باطلة. والله اعلم كل صلاة لو ان الانسان ايها الاخوة انتبهوا لي

197
01:09:37.800 --> 01:09:57.800
لو ان الانسان ايها الاخوان دخل في نافلة فهل له ان يقطعها؟ اسأل نفسك قبل ان تقول نعم او لا؟ هل هل يجب هل كان ابتداؤها واجبا اصلا؟ فما لا يجب ابتداؤه لم يلزم اتمامه

198
01:09:57.800 --> 01:10:17.800
وما وجب ابتداؤه وجب اتمامه. فاذا الاتمام فرع عن القول في الابتداء. فالشيء الذي يجب ان تبدأه يجب ان تتمه. والشيء الذي لا يجب عليك ان تبدأه فلا يجب عليك ان تثمه. لكن

199
01:10:17.800 --> 01:10:47.800
ان الافضل لك اتمامه الا في عبادتين. الحج النافلة والعمرة النافلة فلا يجبان ابتداء ويلزمان اتماما لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وبناء على ذلك فمن دخل في صلاة الفرض انتبهوا من دخل في صلاة الفرض فهل يجوز له قطعها بلا عذر؟ الجواب لا لان

200
01:10:47.800 --> 01:11:07.800
ابتداءها واجب ها وما وجب ابتداؤه فيجب اتمامه. طيب من دخل في صلاة نافلة قبلية او بعدية او قيام الليل فهل يجوز له هو قطعه اذا شاء؟ الجواب نعم لانه لا يجب ابتداؤه وما لا يجب ابتداؤه لا يلزم اتمامه. الا ان الافظل اتمام

201
01:11:07.800 --> 01:11:27.800
حتى لا يبطل عمله بلا ان يجعلني اطيب في عرسك. حتى لا يبطل عمله بلا عذر. فان قلت ما الدليل على ذلك؟ فاقول الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء

202
01:11:27.800 --> 01:11:47.800
قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم دخل علينا يوما فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل اي قطع نافلة صيامه. لم قطعها؟ لم؟ لانها لا تجب ابتداء. فاخذ العلماء من ذلك

203
01:11:47.800 --> 01:12:07.800
كأن ما لا يجب ابتداؤه ها فلا يلزم اتمامه. ولان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اية اوسع من جنس الفرض. فالفرظ لا يجوز قطعه والنافلة يجوز قطعها من باب التوسع

204
01:12:07.800 --> 01:12:37.800
لله. يقول الناظم لا يلزم المندوب بالشروع والافضل الاتمام في المشروع والله اعلم. كل ما اقسم بالله هذه من احلى الكليات. هذه من احلى الكليات. عدها مرة ثانية. كل ما من شأنه اشغال القلب

205
01:12:37.800 --> 01:12:57.800
عن مقصود الصلاة فالمستحب للانسان ان يتخلى عنه والا يستقبله. فمن ذلك مثلا ان لا يكون في قبلة المصلي شيء يشغل بصره يشغل بصره عن عن مقصود صلاته. ففي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه

206
01:12:57.800 --> 01:13:17.800
قال كان قرام ستارة ستارة كان قرام سترت به عائشة كان قرام فيه تصاويك سترت به عائشة جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قرامك هذا فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي

207
01:13:17.800 --> 01:13:37.800
اذا لا تستقبل شيئا يوجب انصراف بصرك واشتغال قلبك عن مقصود صلاتك. طيب ويدخل في ذلك ايضا اللباس لا تلبس شيئا اذا اذا نظرت اليه صرف بصرك كصورة او كتابة او الوان متداخلة ودليل ذلك

208
01:13:37.800 --> 01:13:57.800
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما فرغ من الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بامبجانية ابي جهل فانها اي خميصته الهتني عن

209
01:13:57.800 --> 01:14:17.800
فينبغي ان يتخلى الانسان فيما بينه وبين نفسه عن كل شيء يصرفه قلبه عن الصلاة. ولا ينبغي ان يستقبل اي شيء يصرفه عن الصلاة اذ اعظم مقاصد الصلاة خشوع القلب وانطراحه عند عتبة باب العبودية. لا ينبغي ان ينصرف قلبك عن شيء

210
01:14:17.800 --> 01:14:37.800
ولذلك لا تصلي في مكان ضجيج في مكان فيه ضجيج. لان الضجيج يصرف قلبك عن مقصود صلاتك. وكلما كان الانسان ابعد عن الاجتماعات او المجالس التي يعلو فيها الاصوات واللغط كلما كان اخشع لقلبه

211
01:14:37.800 --> 01:14:57.800
وابعد الانصراف الانصراف بصره عن مقصود صلاته. والله اعلم. ولذلك ايضا اذا كان الانسان جائعا فينبغي له ان يحاول ان يأكل شيئا. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها

212
01:14:57.800 --> 01:15:17.800
قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وانس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ. قال

213
01:15:17.800 --> 01:15:37.800
نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام. وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ من طعامه. وانه ليسمع قراءة الامام بس عاد لا يتخذها الواحد ها؟ اصلح لك الحكم ذا. لا تحط السليق الا لين اذن. اذا اذن حط السليق

214
01:15:37.800 --> 01:15:57.800
قول والله يا ابن عمر وكل شوي شوي حار خل نبرده حار خل نبرده الين تتأكد انهم سلموا ثم قم فرصة ولا لا؟ ولا لا؟ احسنت صح ما هي بفرصة. فوات الصلاة ما هي بفرصة. نعم نحن لا نبحث عن

215
01:15:57.800 --> 01:16:17.800
الذي يفوت الصلاة علينا وانما نبحث عن الذي ييسره الصلاة لنا. احسنت. اجل انت صواب وانا خطأ. يلا. احسنت. فهذا هو كذلك مدافعة الاخبثين هي من الامور التي تصرف القلب ولا لا يا محمد؟ كحالك الان الظاهر ها؟ تروح شوي وتعود

216
01:16:17.800 --> 01:16:37.800
لازم شوية لان اليوم ما عطيناكم الابتسامة طيب. ففي صحيح الامام مسلم قالت من حديث عائشة قالت لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله ابن ارقب

217
01:16:37.800 --> 01:16:57.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. اذا قيمة الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. لماذا؟ لماذا يا اخوان؟ لان المصلي قبل تكبيرة الاحرام ينبغي له ان يستعد لصلاته

218
01:16:57.800 --> 01:17:17.800
فيصرف جميع الاشياء التي توجب انصراف قلبه وانصراف عينه عن الصلاة. سواء في نفسه او في بطنه او في مشاغله او في قبلته حتى يكون القلب مطمئنا في الصلاة فليس ثمة ما يشغل قلبك ولا سمعك ولا بصرك. هكذا

219
01:17:17.800 --> 01:17:37.800
تكون الصلاة حينئذ سليمة وكاملة. اقامة وطيب كيف كم؟ خمس مئة زين وهذا وهذا ودي اتكلم عنه. نعم. وكان من اوائل ما ساتكلم عنه. وهو هذا. هذا من اعظم ما يشغل الناس في الصلوات

220
01:17:37.800 --> 01:17:57.800
الان لا سيما اذا كان على انغام موسيقية يا رجل اتقوا الله في المصلين. يا اخي على الاقل حطه حطه على نغمة عايدية فيما لو تنسى والانسان ينسى وكلنا ننسى. فيرا خله على رنة عادية لا توجب انصراف القلب. الانصار اكثر نغمات

221
01:17:57.800 --> 01:18:17.800
الناس على على انغام الموسيقى. فدخلت الموسيقى الى مساجد المسلمين واستمعها المسلمون وهم بين يدي ربهم. خاشعين متضرعين فنحن في الصلاة اصلا اي شيء يصرفنا فكيف انت تتسبب في ذلك؟ فاتق الله ان تصيبك دعوة من دعوات هؤلاء الذين حرمتهم

222
01:18:17.800 --> 01:18:37.800
الخشوع فيما بينهم وبين الله بسبب وقاحة جوالك وبسبب تساهلك في مثل ذلك. هذا من اعظم ما يشغل الناس عن الصلاة الان من اعظم ما يشغل الناس عن الصلاة. انا ارى انه اعظم من الجوع. واعظم من مدافعة الاخبثين. بل صار يشغل عن الناس عن

223
01:18:37.800 --> 01:18:57.800
المساجد تجد الناس مشتغلين في غرفهم بهذا بوسائل التواصل والناس يصلون في مساجدهم. وهم يتابعون ويقرأون ويرد بعضهم على باب ويكتب بعضهم لبعض هذا من اخطر ما اخترع في هذا الزمان افسد على الناس خشوعهم وافسد على الناس وقوفهم بين

224
01:18:57.800 --> 01:19:17.800
ربهم فلذلك احرص كل الحرص على ان تجعله على وضع الصامت او على الاقل على الاقل ان تجعله على وضعية الرنة مرة واحدة او على اقل القليل ان تجعله على وضعية الرمل المعتدل لا تدخل فيه موسيقى ولا غنى حتى لا تفتن اخوانك وتصرفهم عن مقصودك

225
01:19:17.800 --> 01:19:37.800
صلاتهم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على من اكل الثوم او البصل او الكراث ان يشهد مساجد المسلمين لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. مع ان رائحة الثوم قد لا تنتشر في المسجد كلها. وانما يتأذى بها من على يمينك او شمالك. فكيف بهذا

226
01:19:37.800 --> 01:19:57.800
الجوال اللي اذا رن في اخر الصف اذيت الجماعة كلهم واذيت المسجد كله عن بكرة ابيه. افلا يكون منهيا عنه من باب اولى؟ بلى ان اكثر الناس لا يعقل الله يستر. طيب يلا نكمل

227
01:19:57.800 --> 01:20:05.706
بعد الصلاة ان شاء الله شيخنا يقول وقت الاقامة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم