﻿1
00:00:04.950 --> 00:00:23.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهيم سليمان فهمنا

2
00:00:23.950 --> 00:00:40.350
طيب نتابع قراءتنا ان شاء الله تعالى في باب الرهن نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللحاضرين ولجميع المسلمين

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.650
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الرهن  وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا ولا يلزم الا القبر وهو نقله ان كان منقولا والتخلية فيما سواه طيب

4
00:01:02.000 --> 00:01:25.750
آآ الرهن هو عقد من عقود التوثقة بمعنى ان الدائن مثلا مثل البائع بثمن مؤجل او المقرظ لغيره يريد ان يوفق الدين الذي له. المصنف رحمه الله تعالى ذكر من عقود التوثيقه

5
00:01:26.200 --> 00:01:54.500
امس قرأناه ذكر عقدين عقد الضمان وعقد الكفالة او ما سميناه في الدرس كفالة الغرم والاذى والكفالة الحضورية البدنية  هذي توثقة للدين انه اذا دينه سلفه او باعه شيء بثمن مؤجل او اقربه

6
00:01:54.550 --> 00:02:24.550
يطلب منه توثقة وش معنى التوثيقة؟ يعني تأكيد وتوثيق وتعزيز للضمان للدين الذي في ذمته الدين يتعلق بذمة المكلف فاذا طلب منه ضمينا او كفيلا شخص يكفله فهذا معناه لانه صار تعلق بذمة اثنين

7
00:02:25.450 --> 00:02:45.900
اذا طلب كفيلين معناه صار تعلق بذمة ثلاثة فهذا يكون اوثق اوثق لدينها الرهن هنا يطلب منه يطلب منه ايش ما هو بكفيل او ظمير وانما يطلب منه توثقة بشيء من المال

8
00:02:46.400 --> 00:03:04.150
بحيث انه يستوفي منه. فمثلا اذا داينه يقول له ارهن لي بيتك مثلا او سيارتك او ارضك الفلانية الرهن اهلي حتى اني استوفي منها وش مقصود الرهن؟ مقصود الرهن ايش؟ الاستيفاء منه

9
00:03:04.550 --> 00:03:31.500
مقصود الرهن هو الاستيفاء منه عند حلول الاجل وعدم سداد المدين للدين الذي عليه واضح ولا لا  مثل ايش الرهن قلنا مثلا يأتي الدائن ويقول للمدينة ايش او في اه او فيما عليك

10
00:03:32.100 --> 00:03:52.850
اه داينتك الان بهذه المئة ورهنت مثلا او اطلب منك ان ترهنني دارك فاذا جاء وقت الوفاة يقول او فيما عليك والا فانني سوف ابيع الدار او اطلب من القاضي ان يبيع هذه الدار وفاء للدين الذي لي

11
00:03:54.350 --> 00:04:16.800
طيب مثل ايش الرهن في حياتنا المعاصرة اليوم من صور الرهن اليوم المعاصر اه تحويل الراتب البنوك غالبا اذا داينت الناس قبل لا تداينهم تقول اعطي توثقة بتحويل الراتب فهذا المدين

12
00:04:17.300 --> 00:04:40.200
الذي استلف من البنك لا يستطيع ان ينقل راتبه الى جهة اخرى الا بعد الا بعد سداد الدين او اذن الشخص المرتهن او اذن الشخص اللي هو البنك فيقول يعني فك عني

13
00:04:40.300 --> 00:04:55.750
هذا الرهن حتى استطيع ان ينقل راتبي الى جهة اخرى. لكن طالما ان عليه دين قائم لا يستطيع ان ينقل هذا الراتب. هذا نوع من انواع  من انواع الرهن اليوم المعاصر مثلا وهذا رهن في الودائع

14
00:04:56.250 --> 00:05:19.350
يعني فيما يكون وديعة وان كان يعني يقع كثيرا لكن قد لا يعني يتنبه احد انه داخل في الرهن مثلا انك اذا رحت الى مطعم وطلبت منه صحون للغداء او صحون العشاء؟ قال اعطني ايش

15
00:05:22.000 --> 00:05:40.700
اعطني تأمين يقول اعطني تأمين وش فايدة التأمين هذا اي نعم بحيث انك لو ما اتيت انت بالصحون اخذ هو ايش اخذه هذا التأمين النقدي  او مثلا بعض الناس اذا جا يستأجر استراحة

16
00:05:41.200 --> 00:06:00.500
يقول له صاحب الاستراحة ضع تأمين او صاحب الفندق يقول ايش؟ ضع تأمين بحيث انك لو اتلفت شيء فانت يثبت عليك دين في ذمتك يثبت عليك دين في ذمتك مثلا بقدر ما اتلفته مثلا اتلفت شيء في الاستراحة

17
00:06:00.550 --> 00:06:18.750
بمئة ريال بمئتين ريال او في الفندق فيقول سدد المئة ريال ويخشى صاحب الفندق وصاحب الاستراحة من هذا المستأجر انه في نهاية المدة ينصرف دون وفاء الدين الذي عليه. فيقول ضع رهن رهن تأمين

18
00:06:19.000 --> 00:06:40.450
يسمونه الناس تأمين وهو فوق الامر رهن وفي واقع الامر رهن على طريقة المصنف يستوفى منه يستوفى منه ما يستحقه الدائن ويرد الباقي ويرد الباقي لصاحبه المصنف رحمة الله تعالى يقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وهذا صحيح

19
00:06:41.600 --> 00:06:55.750
هذا الاصل انه كل ما جاز بيعه جاز كيف يستوفي منه لازم يكون هناك قدرة على البيع هل يصح الانسان يرهن خمر؟ ما يصح يرهن خمر لو حل الدين ما يجوز بيع الخمر

20
00:06:56.800 --> 00:07:15.800
فلا يمكن الاستيفاء منها فلذلك لا بد من القدرة على لابد من القدرة على بيع هذا الشيء المرهون حتى يستوفي منه دينه هذا الاصل وان كان في بعض المرات قد يجوز واحد ما لا يجوز بيعه. ليس

21
00:07:18.050 --> 00:07:35.550
لاننا سوف نبيح بيع المحرم لا مثلا الانسان لن يبيع راتبه المستقبلي لانه لم يستحق له بعد المدين المستقبلي والمستقبل لكن يجوز رهنه واضح اذا اذا كان مرد عدم جواز البيع

22
00:07:35.900 --> 00:07:52.400
لاجل تحريم منافعه الشرعية فهذا لا يجوز رهنه مثل الخمر لكن اذا كان مرد والله عدم جواز البيع انه باقي مس تحق وسيستحق في وقت وفاء الدين فهذا لا بأس ما في اشكال ان شاء الله تعالى نعم ولا يلزم الا

23
00:07:52.400 --> 00:08:24.300
القبض المصنف رحمه الله تعالى زيادة في التوثيق قال اذا بالمناسبة من هو الراهن والمرتهن والمرهون؟ ها احنا قلنا امس امس وش طلع عندنا المصطلحات ها  ايش ايها الشيخ الدائن والمدين

24
00:08:27.250 --> 00:09:06.250
ها اللي سلف راهن ولا مرتهن ها اللي مسلف اللي سلف الدراهم راهن ولا مرتهن اه اه اللي يقول ان اللي سلف مرتهن اشوف يرفع ايده  طيب واللي يقول اللي سلف راهن

25
00:09:10.350 --> 00:09:33.400
لا الفريق الاول هو الصح اللي سلف مرتهن هذا الذي دفع الرهن هو المستلف المدين مدين هو المستلف وهذا اللي يستلف الفلوس والنقد هذا يعتبر ايش مدين اللي هي السلف يعتبر مدين

26
00:09:33.750 --> 00:09:56.400
ويعتبر راهن يقدم الرهن الشخص الدائن اسمه مرتهن طيب الشخص الدائن اللي سلف المسلف هذا اسمه ايش  هذا اسمه مرتين والمرهون احسن تقول اين المرهونة او الراتب او غيره هذا اسم مرهون

27
00:09:56.550 --> 00:10:17.550
او التأمين النقدي هذا هذا اسمه ايش رهن او مرهون نعم فالشاهد يقول المصنف لا يلزم الرهن الا بقبض المرهون الا بالقبض يعني لابد حتى يكون لازما ان يقبضه المرتهن

28
00:10:19.150 --> 00:10:32.350
يعني ما يصلح يقول ايش طيب ارهني دارك يقول خلاص خلها عندك ساكن انت فيها يقول ما فيها ما فيها توثقة هذي ولا يقول هات ارهني سيارتك ثم يقول خل السيارة معك

29
00:10:33.250 --> 00:10:47.750
واضح كلام المصنف كانه يقول ما يصلح ان الواحد يقول ارهن لي سيارتك وخلي السيارة معك لانه اذا جاء وفاء الدين بيقول له اعطني العشرة الاف اللي عليك. قال ما بسددك

30
00:10:48.250 --> 00:11:03.900
يقول واعطني السيارة يقول والله بعطيك السيارة فيقولون ما استفاد شي بالرهن واضح يقول ما استفدت شي مرة والظاهر والله تعالى اعلم انه لا مانع من الرهن ولو لم يتم قبض

31
00:11:04.700 --> 00:11:23.950
الابلغ في التوثيقه ان تكون الرهان مقبول وهذا الابلغ لكن الاقل في التوثيقه انها تكون رهن لكن ما هي بمقبولة خصوصا الان مع الانظمة المعاصرة التي تسمح بتسجيل الرهن من خلال الصكوك في المحكمة وكتابة العدل

32
00:11:24.600 --> 00:11:43.750
ولو لم يخرج الراهن من البيت فاقول له سجل الرهن في المحكمة تعال خلنا نروح المحكمة اكتب على الصك من هذا الصك مرهون في الدين لصالح فلان ابن فلان والدين مقداره كذا

33
00:11:44.000 --> 00:12:05.050
هذا الرهن خلاص يعني كافي ما يلزم للمرتهن ان يقبض لاجل ثبوت الرهن او لزوم الرهن يقول خلاص تبغى تقعد ساكن في البيت خلك ساكن في البيت بس اهم شي انا وثقناه

34
00:12:05.900 --> 00:12:22.150
وثقنا الرهن في المحكمة وتركناه عندك وتركناه عندك فالصعب والله تعالى انه يلزم ولو لم يقبض وان كان هو اقل وان كانوا اقل توثيقة طبعا لو كان مقيد عند الكاتب العدل

35
00:12:22.250 --> 00:12:38.250
او في المحكمة فلا شك انه ابلغته ثقة ابلغ توثيق مما مما لو قبضه مما لو قضوا ليش؟ لانه قيده في الجهة الرسمية. ولا شك ان هذا التقييد في الجهة الرسمية. من صور الرهن المعاصر اليوم

36
00:12:38.400 --> 00:13:00.550
الناس اللي ياخذون تمويل عقاري من البنك  يطلب منهم البنك رهن المنزل الذي موله وهذا رهن المبي على ثمنه رهن المبيعة لو كان البيع لو كان التمويل العقاري بالبيع يقول ما افرغ لك العقار في المحكمة وفي كتابة العدل حتى توفي الدين اللي عليك كامل

37
00:13:01.750 --> 00:13:15.300
حتى توفي الدين اللي عليك كامل او ان ابقيه رهنا حتى توفي كل ما عليك او نسجله رهنا حتى توفي ما عليك. هذا موجود في التمويل العقاري. نعم  ولا يلزم الا

38
00:13:15.550 --> 00:13:38.150
ولا يلزم الا القبض الا بالقبض ولا يلزم الا بالقبض احسن الله اليك وهو نقله ان كان منقولا والتخلية فيما سواه المنقول غالبا يكون قبضها بالنقل غالبا ولا احنا ذكرنا يعني بالامس قاعدة القبض قلنا ان ان قبض كل شيء

39
00:13:38.200 --> 00:13:55.050
يحاسبه. طيب والتخلية وش معنى التخلية؟ فيما سواه يعني ايش؟ فيما سواه المنقولات. كيف يقبض العقار حد يقدر ينقله العقار قول ها اسلمك اياها في يدك؟ ما احد يقدر. طيب. كيف يكون القبض

40
00:13:55.750 --> 00:14:16.350
بالتخلية يعني ايش التخلية؟ يعني قول هذا المفتاح تفضل خلاص انا خليت بينك وبين البيت لا  وقبض امين المرتهن يكون يقوم يقوم مقام قبظه. اي يعني لو قال مثلا المدين الراهن

41
00:14:17.000 --> 00:14:32.200
قال يا اخي انا ما ابغى اخلي السيارة معك انا ابغى ارهنك السيارة في الدين هذا لكن ما ابغى اخلي السيارة معك اخشى انك تتلفها اخشى انك كذا قال طيب اجل كيف نداينك الان

42
00:14:33.450 --> 00:15:01.050
قال وش رايك في فلان؟ انا اعرفه وانت تعرفه يكون طرف امين ثالث يكون عنده الرهن فهذا يعتبر ايش امين كذلك نعم وقبضه يقوم مقام قبض  والرهن امانة عند المرتهن او امين او امينه لا يظمنه الا ان يتعدى. اي نعم. اذا

43
00:15:01.300 --> 00:15:19.500
هذا حكم شرعي وهو كون الشيء مرهون لا يعني انه قد انتقل ملكه الى المرتهن لا وانما هو لا زال باقيا على ملك الراهن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غنمه عليه غرمه

44
00:15:21.650 --> 00:15:53.900
نضرب لذلك مثلا لو ان انسانا السلف عشرة الاف فقال له الشخص المسلف هذا الدائن قال يا اخي رهن شيء قال خلاص ابرهنك هذي السيارة قال طيب وخلاها عنده قال خلاص حطها هنا لا تنتفع بها ولا تشغلها ولا تحركها

45
00:15:54.900 --> 00:16:15.250
ولكن هذه الاستمارة معك مثلا او هذه السيارة او هذا المفتاح بحيث انها تكون تستوفي منها عند حلول الاجل اذا لم اوفك. قال طيب شاء الله سبحانه وتعالى وقدر انه تجي سيول مثلا وتجري في السيارة هذي مثلا

46
00:16:15.400 --> 00:16:43.450
فالان السيارة على من على الراهن ولا على المرتهن يعني على الدائن او على المدين في واقع الامر هي تلفت من مال مالكها وهو الراهن وهو المدين تلفت من ماله كيف يعني وش معنى تلفت من ماله

47
00:16:43.650 --> 00:16:55.950
يعني لو جاء المدين بعد يومين وقال يا اخي انا قد رهنتك السيارة وانت حقك عشر الاف والسيارة قيمتها عشر الاف خلاص لا عاد تطلبني شي. تلفت السيارة وخلاص يقول لا عاد تطلب ايش

48
00:16:56.550 --> 00:17:21.150
نقول لا ليش نقول له ان السيارة هذي ملكك انت بس بقائها هنا بس لاجل التوثيق السيارة لا زالت ملكك فانت باقي مطالب باقي مطالب بالدين عشر الاف لكن انا اللي سلفتك وش اللي خسرت؟ خسرت التوثيقة راحت التوثيقة لكن الدين باقي

49
00:17:22.050 --> 00:17:40.500
التوثقة راحت ولكن الدين باق. فلو جاء المدين قال لا خلاص انا ما دام اني رهنتك السيارة والسيارة هذي في الدين فالمفترض انه الدين ما عاد تطلبني شي ليش تاخذ سيارتي

50
00:17:40.950 --> 00:17:54.250
نقول اذا كان هذا المرتهن تعدى او فرط فكلام البدين صحيح سليم لكن اذا ما كان تعدى او فر جاه سيل مثلا جاء اي شي بدون تعدي منه ولا تفريط

51
00:17:54.400 --> 00:18:14.900
فهي تهلك من مال مالكها. وهو في هذه الحالة الراهن او المدين. نعم  ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا. فيركب ويحلب ويحلب بقدر العلف. احنا ذكرنا

52
00:18:14.900 --> 00:18:41.000
ان الرهن هذا او المال المرهون ملك لمن للراهن وللمرتهن للكل الراهن  واذا تلف يتلف عليه هو مقتضى هذا انه لو كان له عائد او منفعة فالمفترض ان تكون له هو

53
00:18:41.500 --> 00:19:05.950
واضح ولا لا  يعني مثلا نفترض ان هذا العقار المرهو ان المرهونة عقار مؤجر جاء الايجار من اللي يستحق الايجار الرهن المالك طيب هل يستحق المرتهل يقول ابا اخذ الايجار هذا لي ما دام ان العقار هذا نقول ما هو بملكة العقار هذا ما تاخذه لك

54
00:19:06.800 --> 00:19:26.350
لكن من حقك انك تاخذ الايجار هذا كرهن توثقه بس ترى ما هو بملكك اذا كان الدين قد حل استوفي منه ما حل ترى هو باقي لي قال لا انا ما باخذه لي بس اني بخليه توثقة. نقول لا بأس

55
00:19:27.350 --> 00:19:45.950
واضح ولا لا الملكية لمن للراهن والتوثقة لمن؟ للمرتهن فنقول يا اخي انت لا تظن ان الانتفاع وش معنى الانتفاع؟ معناته انه تاخذه انت قال يا اخي طيب خلاص ما دام اني رهنت البيت هذا ابا اسكن فيه

56
00:19:46.950 --> 00:20:01.000
نقول يا اخي لا لا تسكن فيه تبغى تسكن فيه ادفع الاجرة تدفع الاجرة لمن للرهن اخصمها من الدين هذي الاجرة ما يحق لك انك تسكن فيه هذا ملك له انت فقط

57
00:20:01.200 --> 00:20:15.850
مسجل عندك ولا مقبوض بيدك ولا كذا لاجل التوثيق بس طيب السيارة قال ابغى اروح مشوار قريب لو والمفاتيح عندي نقول لا ما يجوز لك تروحون تروح له مشوار قريب ادفع الاجرة

58
00:20:16.750 --> 00:20:45.950
واخصوها من الدين واظح ولا لا اذا متى يجوز للمرتهن ان ينتفع من الرهن او الشيء المال المرغوب قال الا ما كان مركوبا او محلوبا مثلا رهنه اما غنم اما بقر اما ابل ناقة

59
00:20:46.900 --> 00:21:02.800
مركوبا او محلوبا فهل يجوز له ان يركبها ويحلبها؟ قال فللمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف. اذا كان بيعلفها هو فله ان يركب لكن اذا كان اللي قاعد يعلفها مالكها

60
00:21:03.150 --> 00:21:22.900
فمعنى ذلك انه لا يحق لك حتى ان تركب وان تحلب كانه ما دمت تعلف فانت تحلم لكن بدون ذلك فلا. نعم وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. يعني من ناحية الملكية

61
00:21:22.950 --> 00:21:41.400
ولكن لكنه يكون رهنا معه يكون رهنا معه من ناحية التوثيقة طيب ولا لا؟ تكون رهنا معه من ناحية التوثيق يعني يحق المرتهن يقول ايش؟ خلى الايجارات هذي خلها عندي

62
00:21:42.150 --> 00:22:05.750
توثقة لكن ما يقول انها ملكي لاني انا يعني قد ايش؟ ان البيت هذا مرهون لصالحه. نعم وعليه غرور وعليه يعني على من المالك اللي هو الراهن نعم. وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه. وكفنه ان مات. وان اتلفه او اخرجه

63
00:22:05.750 --> 00:22:22.600
من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. لا يا احسنت لو كان مرهون يعني عبدا نعم او امة نعم. وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. احسنت. لو جاء مثلا السيارة هذي

64
00:22:23.450 --> 00:22:40.150
المرهونة جاء عليها حادث مثلا واحد صدمها وهي واقفة مثلا او ايا كان او كانت هذه السيارة ترى الاذن قال المرتهن انها تبقى بيد الراهن فجلس يتحرك بها بسيارته جاء عليها حادث

65
00:22:40.350 --> 00:23:00.650
من الخصم فيها مالكها هي سيارته يعني انتوا دائما استشعروا ان الرهن ايش لا زال على ملكي صاحبه الراهن فلذلك هو الخصم فيه وهو اللي طالب فيه وهو له غلته وعليه غرمه وعليه تلفه. اللهم فقط

66
00:23:00.850 --> 00:23:21.000
وش الشيء الذي اظافه الرهن التوثيقه التوثيق هذي وش مقتضاها الاستيفاء طيب وش الاشكالات او القيود التي وضعت على الراهن نقول لا تبيع الان ممنوع انت من البيع ممنوع من الهبة ممنوع

67
00:23:21.350 --> 00:23:36.250
حتى ما ذكر المصنف قبل قليل العتق ممنوع انتم العتق خلاص ليش؟ لانه الان تعلق بهذا المال حق للغير بس ما يجوز لك انك تبيعه الا في حالة واحدة لو كان تبيعه محملا بالرهن

68
00:23:37.300 --> 00:23:55.700
كيف يقول انا ابيعك العقار هذا وترى انتبه ترى العقار مرهون وبيعي للعقار لا يلغي الرهن في هذه الحالة يجوز بيعه بيعه العقار لا يلغي الرهن فالمشتري الان اللي اشترى وش يقول

69
00:23:56.550 --> 00:24:16.850
كأن المشتري لما اشترى هذا العقار اشتراه مع بقاء الرهن ليش احنا اجزنا البيع في هذه الصورة لماذا اجزنا البيع في هذه الصورة ها اي لان التوثيق لا زالت باقية

70
00:24:18.200 --> 00:24:36.500
كأن الشخص الدائن المرتهن توثقة باقية يقول بس اللهم انه بدل لا ياخذها من المالك الاول اخذها من المالك الثاني طيب لو جاء للمالك الثاني وقال اعطني العقار ترى المالك الاول ما سدد

71
00:24:38.250 --> 00:24:57.350
فله حق ان ياخذ العقار ويبيعه طيب وش يسوي المالك الثاني يرجع على المالك يعني كأن المالك الثاني هذا وش صار كأنه صار كفيل لاحظتم ولا لا؟ لكن بدل له كفيل بالذمة صار كفيل

72
00:24:57.550 --> 00:25:25.050
بالعقار نعم وما قبض بسببه فهو رهن. مثل ايش اي تعويضات لو انسان طالب صاحب السيارة الراهن بسبب التأمين بسبب حالته على السيارة طالب بتأمين فالتأمين اعطاه عشرة الاف تعويض عن السيارة

73
00:25:25.800 --> 00:25:45.600
فهذه العشرة الاف قبظت بسبب ماذا بسبب الحادث الذي على الرهن المال المرهون فاي شيء نمى من المال المرهون قبظ بسببه او كذا يكون رهن معه لاحظتم ولا لا يعني لو جاء وش رايكم لو جاء المدين الراهن

74
00:25:46.000 --> 00:25:58.700
قال يا اخي تعال انا ارهنك السيارة هذي. قال طيب جزاك الله خير. كم قيمة السيارة؟ قال قيمة السيارة عشرة الاف او قيمة السيارة عشرين الف مثلا طيب جاء على السيارة حادث

75
00:26:00.400 --> 00:26:23.950
كم صارت تسوى السيارة صارت تسوق السيارة الف ريال حديد طيب قال الراهن المدين قال ترى خلاص التوثيق اللي عندك خلاص قلتها الف نقول هذا لو صار يعني مثلا بدون تعدي ولا تفريط وما في تعويض ولا شيء ما في مشكلة

76
00:26:24.050 --> 00:26:43.150
لكن لو جت شركة التأمين وقالت في تعويض على السيارة هذي بحكم انه الحادث الذي عليها هذي عشرين الف او تسعطعشر الف الباقي من قيمتها هذي هذا التعويض حقها نقول للمدين اللي هو الراهن نقول له ايش

77
00:26:45.650 --> 00:27:02.300
تقول هذي تسعطعشر الف ترى رهن لانك انت رهنتوا السيارة وهذي تسعطعش نتجت من السيارة. لو جاء المدينة وقال خلاص هذي تسعطعش بحطها في جيبي. وبتوكل على الله وانت يا ايها الدائن المرتهن ترى ما لك الا السيارة ذي اللي صارت تسوى الف

78
00:27:02.900 --> 00:27:27.900
لأ يقولون ان هذي تسعطعش نتجت بسبب بسبب الرهناء وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته. نعم. هذي غالبا في جناية العبد نعم فان فداه فهو رهن بحاله. يعني يبغى يقول المصنف ان حق المجني عليه مقدم على حق الرهن هذا يمكن ذكرناه في باب التفليسة وتجاوزناه. نعم

79
00:27:27.900 --> 00:27:55.650
واذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وفي الحق من جميع الرهن. نعم وفي الحق ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن باقي الثمن يكون لمن للراهن والمرتهن الراهن لماذا لانه مالك نعم

80
00:27:55.850 --> 00:28:11.300
واذا شرط الرهن او الضمين في بيع فابى الراهن ان يسلمه او ابى الضمين ان يضمن خير البائع بين الفسخ او اقامته لا رهن ولا ضمين احسنت يعني لو باعه بيعا

81
00:28:12.800 --> 00:28:35.050
وقال ترى هذا البيع مشروط بانك تجيب لي كفيل مشروط بانك توفر لي رهن عقاري قيمته كذا وكذا قال المشتري تم كم المدة التي لي؟ قال لك مدة مثلا اسبوع توفر لي كفيل

82
00:28:36.100 --> 00:28:57.050
قال طيب سلمني مثلا السيارة اللي بعتني ولا قال له ما اسلمك اياه لين تجيب لي الشرط حتى تأتي بالشرط لكن انا بعتك خلاص ما ابيع لغيرك بس بشرط الرهن وبشرط الكفيل الضامن

83
00:28:57.750 --> 00:29:12.150
هذا صاحبنا دور اسبوع حاول يوفر رهنه حاول يوفر كثير ما حد كفله ما حد رهن الان نقول للبائع اذا جاء نهاية المدة نقول انت مخير اما انك تفسخ البيع

84
00:29:12.600 --> 00:29:35.250
بحكم انه ما وفر الشرط هذا او انك تمضيه بدون بدون رهن ولا ظمين. اذا يخير البائع بين الفسخ او بين اقامته بلا رهن ولا ظمين. نعم  باب الصلح ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز

85
00:29:35.450 --> 00:29:54.900
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء. طيب  آآ يقول مصنف الصلح هذه دائما الصلح غالبا يكون دائما في الديون يجي الدائن يطلب من المدين يجي الدائن يطلب من المدين

86
00:29:55.550 --> 00:30:09.850
تيقول وف الدين اللي عليك قال ما عندي وفاء او ما استطيع اصبر علي الى اخره فيصطلحون بعظ انواع من الصلح فمن الانواع التي تجري او الصلح الذي يجري في الديون

87
00:30:10.150 --> 00:30:26.300
اسقاط جزء من الدين. اسقاط جزء من الدين هل يجوز ولا لا يجوز وهو مندوب اليه وش الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هذي فيها اسقاط ولا ما فيها؟ هذي ما فيها اسقاط هذا واجب

88
00:30:26.900 --> 00:30:46.650
وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. هذه ايش؟ اسقاط يعني اسقط شيء من الدين فانت ان شاء الله تعالى مأجورا الا في حالة واحدة ما يقع الاسقاط ذكرها المصنف

89
00:30:46.800 --> 00:31:07.550
قال ايش ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة او الابرة لو جاء المدين وقال ما لك عندي شيء قال يا اخي كيف انا سلفتك وثقت فيك ولا طلبت شهود ولا كتبت عليك ورقة

90
00:31:08.200 --> 00:31:29.850
قال مالك انت ما اذكر انا ولا شي ولا ولا عاد تزعجني لا عاد تطالبني خاف الله يا رجل قال مرة لا تطالع قال الا لو نص الدين تطيحه تطلبني انت الف؟ ما اسددك الا خمس مئة بس

91
00:31:31.200 --> 00:31:56.700
والخمس مئة الثانية خلاص بعد تطلبني فيها فالان المصنف وش يقول يقول هذا حتى لو اسقط الدائن خمس مئة ايش ما تسقط يعني وش يقول الدائن المصنف هنا وش يقول

92
00:31:56.800 --> 00:32:23.350
كانه يقول للدائن قل طيب تم كانه يقول له ايش قل طيب وتم وخذ الخمس مئة بعد ما تاخذ الخمس مئة وش تقول تقول يلا هات الخمس مئة الثانية طب هذاك لو قال يا اخي لا انت اسقطتها خلاص قال لا انا ما اسقطتها الا اضطرارا لانك انت الجأتني انت جعلتها شرط في الوفاء

93
00:32:25.100 --> 00:32:43.050
انت جعلتها شرط في الوفاء. والواجب اصلا عليك ان توفي بدون ان تسقط شيء والواجب عليك انك توفي كامل فليش انت تجعل هذا الاسقاط شرطا في ان تقوم بالواجب الذي عليك القيام به بدون اسقاط

94
00:32:43.100 --> 00:33:00.950
واضح ولا لا؟ فلذلك المصلي رحمه الله تعالى يقول ايش؟ خلاص انت تقول طيب واسقطنا وكل شيء ليش عشان تواشي هذا المجرم الذي يريد ان ينكر يريد ان ينكر الدين الذي عليه. نعم

95
00:33:05.500 --> 00:33:31.700
ايش ان يلوثوا لو وثقوا خلاص ما دام انه شرط في الوفاء ما دام انه هذا الاسقاط شرط في الوفاة فهو ساقط. نعم   او يمنعه حقه او يمنعه حقه الا بذلك. او يضع بعض يعني كما انه قد يمنع

96
00:33:31.700 --> 00:33:51.400
قد يمنع العين يعني مثلا انت ودعت عند شخص وديعة ايا كانت ما هو بدين مثلا وديعة امانة سيارة كتاب ايا كان بعدين انكرها قال له اريدي انا اعطيته جوال قلت يا اخي احفظ الجوال هذا قالها خلاص هذا لي انا

97
00:33:52.050 --> 00:34:07.000
رد جوالي؟ قال لا  فقال خلاص اعطني مثلا من هذي الجوالات اللي اعطيتني عشرة واخذ انا منها واحد عطني مئة ريال اعطني كذا اعطني كذا فالمصنف يقول وافقوا انت خلاص يعني وخذ حقك

98
00:34:07.500 --> 00:34:21.550
وبعدين في الاخير تقول ايش انت الان جعلت وفاء الدين او القيام باداء حق الامان الذي عليك شرط في الامانة وهو اصلا الواجب انك توفيه بدون هذا الكلام ليش الانسان يحتاج الى هذا بعض المرات

99
00:34:23.100 --> 00:34:42.600
واحيانا اه احيانا يعني بعض الناس يكون عندهم طرق في التلاعب وعندهم طرق في او احيانا بعض الناس لا يكون اهلا للثقة التي منحت له وهذه مشكلة لا يكون اهلا للثقة التي منحت له نعم

100
00:34:43.850 --> 00:35:00.650
او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. نعم هذه مسألة المصنف رحمه الله تعالى كره ما اباحها اللي هو ان يظع بعظ المؤجل ليعجل له الباقي. كيف طريقتها؟ هذي ما فيها انكار

101
00:35:02.050 --> 00:35:24.450
وش صورة المسألة يقول عليك يا اخي انا آآ بعتك مثلا سيارة وحقها مئة الف بعد سنة جاء هذا الدائن اللي باع السيارة بمئة الف بعد سنة بعد ستة اشهر قال يا اخي عندي ظروف الان

102
00:35:25.750 --> 00:35:45.050
وابغاك تعجل لي المئة الف هل من حقه ان يلزم هذا الشخص المدين يقول سددني الان هذاك يقول لا يا اخي انا دفعت مئة الف انا سادفع لك مئة الف في الوقت لا تطلبني الان. من حقي ولا لا؟ من حقه

103
00:35:46.150 --> 00:36:04.650
طيب ما الحكم لو جاء المدين او الدائن واتفقوا جاء الدائن وقال تعال يا اخي وفني الان وبخصم لك خمسة الاف بس وفني الان واضح ولا لا هل يجوز هذا

104
00:36:05.550 --> 00:36:24.800
المصلي في رمظان كانه كره هذا الكلام لكن الصحيح والله انه جائز افتى ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة بجوازه الصحيح جواز هذه المسألة طيب لو جاء المدين مهو بالدائن اللي جاء جاء المدين

105
00:36:24.900 --> 00:36:42.000
قال يا اخي انا علي مئة الف باقي لها ست شهور وحقيقة توفر معي مبلغ الان تسعين الف خمسة وتسعين الف وش رايك اني اوفيك الان وتخصم لي قال للدائن تم

106
00:36:43.250 --> 00:37:05.100
فالصحيح والله تعلم جواز هذه الصورة. الصحيح والله تعلم جواز هذه الصورة وهي ان يقول الدائن للمدين عجل لي ديني واضع عنك او يقول المدين للدائن ضع بعض دينك واعجل لك

107
00:37:05.900 --> 00:37:23.500
اللي هي يسمونها الفقهاء بعض المرات يقول ان الصلح على المؤجل ببعضه حالا وبعض المرات يسمونه يقولون مسألة ضع وتعجل سموها بالاسم هذا باعتبار ان هذه كلمة ايش كلمة الدائن للمدينة يقول ظع وتعجل

108
00:37:23.600 --> 00:37:48.000
او كلمة المدين للدائن وش يقول المدين للدائن وعجل وضع وعجل وضع خلاص فهذي اذا توافقوا عليها وتراضوا بها فهذا طيب ليش لان فيها اسقاط ل الدين من ذمة المدين فيها اسقاط للدين من ذمة المدين والشارع يتشوف الى ابراء

109
00:37:48.550 --> 00:38:10.850
الذمم من الديون طب ليش منعها المصنف رحمه الله تعالى ايوه يقول انها فيها شبه بالربا وش شبهها بالربا  ايها الربا يقول اذا جاء الدين حل الدين يقول اخرني سنة او اخرني ست شهور

110
00:38:11.750 --> 00:38:34.500
بخمس الاف زيادة فهذا لما قال يا اخي بكر لي وباسقط عنك خمسة فالمصنف يقول ان هذي فيها شبه فيها شبه بالربا واضح ولا لا والذين اجازوا هذه المسألة يقولون لا هذي المسألة ما فيها شبه بالربا هذي

111
00:38:34.600 --> 00:39:00.450
عكس الربا هذي عكس الربا الربا انه قال اخرني وازيد هذي عكس الربا قال عجل لي وانقص وما دام انها عكس الربا فتأخذ عكس حكمه واضح ولا لا يقول خلاص ما دام والربا

112
00:39:00.850 --> 00:39:18.200
فيه زيادة للدين على الانسان ويتنامى الدين يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وهذه فيها ابراء للدين وانقاص منه. فلا ينبغي انها تأخذ حكم

113
00:39:18.400 --> 00:39:32.050
الربا وهذا الصحيح والله تعالى اعلم لي فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهي ان هذه المسألة ليست من الربا وانما هذه المسألة ايش؟ عكس عكس مسألة الربا نعم

114
00:39:33.700 --> 00:39:51.050
ويجوز ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب. اذا اخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس اي نعم لا لو كان له طبعا هذي كانت العملات سابقا الذهب والورق اليوم مثلا لو كان لواحد ريالات

115
00:39:52.150 --> 00:40:23.300
اطلب ريالات قال  اه الان مثلا نفترض اني اطلب فلانا من الناس مثلا اه الف ريال  رأيته في مثلا في مصر فقلت له يا اخي اعطني الف ريال قال ما لو تبغى الف ريال لازم اروح البنك واصرف لك الف ريال

116
00:40:24.500 --> 00:40:47.500
اوفيك الحين بالجنيه المصري وش نقول نقول لا بأس بشرط ان يأخذها بسعر يومها يعني بسعر يومها عند التقاضي وتقابضا في المجلس فقال خلاص لا بأس كم اللي علي؟ قال الف ريال

117
00:40:47.550 --> 00:41:03.400
كم تسوى بالجنيه المصري؟ قال تسوى كذا كذا قال خلاص هذي هي كذا انتهينا فهذا جائز او مثلا قلت له يا اخي اوفيك بالدولار هذا جائز بسعر اليوم عند التقاضي وان تكون بالتقابض في المجلس نعم

118
00:41:04.450 --> 00:41:27.050
ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز طيب لاحظوا الان  المصنف رحمه الله تعالى قال في اول الباب لو تصالحوا قال عشان اوفيك حقك

119
00:41:28.100 --> 00:41:43.050
تسقط خمس مئة وش يقول المصنف يقول انت وافق بس بالشكل وترى الصلح هذا باطل ما يمضي واضح ولا لا طيب لاحظوا الان مسألة ثانية لو جاء هذا يطلبه قال يا اخي وفني الالف ريال اللي عليك

120
00:41:43.650 --> 00:42:00.550
قال يا اخي انا ما اذكر لاحظوا انه وش الفرق بين الاول والثاني ايوا ان هذاك كاذب وهذا صادق قال يا اخي بالفعل انا ما اذكر وانا او قال اذكر اني وفيتك

121
00:42:00.900 --> 00:42:14.150
تذكر ذاك وتذكر انه كان بيننا كذا كان بين المعاملة ما بينا شيء الان خلاص قال الا والله يا اخي باقي قال هذا لا والله ما باقي قال شوف يعني وارد انك صادق

122
00:42:14.250 --> 00:42:34.100
ووارد انك مخطئ واحنا اصلا نتعامل سنين ما بينا وثائق ولا اوراق ولا شهود ولا شيء احنا معتمدين على الذاكرة فما دام انك انت يعني تدعي هذا الامر وانا ادعي عكسه خلنا نصطلح صلحه. وش رايك نتفق بخمس مئة ريال

123
00:42:34.650 --> 00:42:51.950
بالفعل انا يعني وارد اني اخطأت لكن حقيقة انا ما اظن اني اخبط لكن يعني وارد كلامك صحيح الله اعلم لو كل لو هو واثق لو كل واحد واثق وعنده شهود وعنده يمكن يروحوا المحكمة وتفصل بينهم لكن ما عندهم شيء فقال تعال نفطلح انا وياك صلح

124
00:42:53.100 --> 00:43:12.800
هذي ثلاث مئة ريال هذي خمس مئة ريال  تسقط ان كان لك شيء فهذا حصل لك وتتنازل عن الباقي وان كان لي شيء فهذه الثلاث مئة اعتبر انها هدية ان كان ما لك شيء فهذه الثلاث مئة كانها

125
00:43:12.850 --> 00:43:32.950
نبيه واضح ولا لا؟ فهذا صلح جائز وماظي هذا صلح جائز واضح يا اخواني الكرام؟ الفرق بين الصلح هذا الجائز وبين الصلح الاول المحرم هذا صلح جائز لانه لابراء الذمم في حال الجهالة

126
00:43:33.250 --> 00:43:59.250
لكن الصلح الاول محرم لماذا لانه فرار من الحق الواجب عليه ومماطلة في الوفاء بالدين الذي عليه. هذا الفرق. نعم  فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. ومحرم. نعم. ومن كان له حق على رجل لا يعلم

127
00:43:59.250 --> 00:44:26.050
قدره فاصطلحا عليه جاز. نعم باب الوكالة. طيب. لاحظوا الان انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى كتاب الوكالة احنا مرينا بكذا باب لها علاقة بالدين. اذكروها لنا   انتوا عندكم فهرس في الباب ولا في المذكرة ولا ما في؟ ما في فهرس يلا ها

128
00:44:31.200 --> 00:45:09.500
انا عندي فرس هنا احسن منكم   اول شيء بدأها المصنف في ايش؟ اول باب ها لا قبل احكام الدين وش الشيء المنشئ للدين القرظ في واحد بعد باب السلام وشو السلام

129
00:45:09.650 --> 00:45:25.850
السلف هذا دين ولا لا؟ هذا عقد منشيء للدين ركزوا معنا هذي يبغى لها سبورة ولا ما يحتاج بس ركزوا معنا السلام عقد منشئ للدين. وش بعده الباب اللي قاله

130
00:45:25.900 --> 00:45:47.250
باب القرظ القرض وش هو ها عقد منشئ للدين السلم نوع من انواع البيوع المنشأة للدين يعني فيها تأجيل القرظ عقد منشيء للدين. طيب. بعدين وش الباب اللي بعده؟ قال

131
00:45:48.400 --> 00:46:07.050
باب احكام الدين الدين ما هو؟ هو هو الشيء الثابت في الذمة الذي نشأ بعقد سلم او بعقد او بعقد ظمان او باتلاف او شي ينسى عليك دين في ذمتك

132
00:46:07.900 --> 00:46:33.150
طيب بعدين وش قال المصنف؟ احكام احكام الدين بمعنى الاحكام المتعلقة بالدين من حيث حلوله والافلاس الذي وغير ذلك. طيب  بعدين تكلم عن الحوالة. الحوالة ما هي هي نوع من انواع نقل الدين من ذمة الى الى ذمة اخرى

133
00:46:34.100 --> 00:47:02.950
طيب والضمان ها توثيق الدين الثابت في ذمة شخص ما بضم ذمة اخرى معه. طيب بعدين في اثناء  الحوالة والظمان في اخرها جابت الحديث عن الكفالة الحضورية او الكفالة البدنية

134
00:47:03.400 --> 00:47:23.750
والكفالة البدنية يغرم بها ولا ما يغرم؟ الكفيل  اذا لم يحضره يغرق اذا لم يحضره يغرق يعني لو واحد خرج شخص من سجن المرور قال انا اكفله كفالة بدنية يعني كفالة حضورية

135
00:47:25.100 --> 00:47:42.000
جاء المرور بعدين قال يلا ترى ورقة الاصلاح تقول ان عليه عشرة الاف حضر الشخص هذا قال ما قدرت احضره يقولون له ايش ادفع طيب ثم بعد ذلك تكلم المصنف عن

136
00:47:42.300 --> 00:48:05.150
الرهن الرهن وهو كذلك من توثيقة الدين كم ذكر المصنف توثيقة للدين ذكر ثلاث اشياء ها اللي هي ايش الضمان اللي هي الضمان اللي هو كفالة الذمة. او الناس يسمونها الان كفالة غرم واداء

137
00:48:07.350 --> 00:48:30.950
الثاني الكفالة البدنية الناس يسمونه الان كفالة حضورية الثالث الرهن وهي مثلا مثل تحويل الراتب او بعضنا نسميها تأمين نقدي او كذا هذي رهن. يستوفى منه طيب اذا هذي ثلاثة انواع للتوثيق ذكرها المصنف

138
00:48:31.500 --> 00:48:52.800
طيب بعد ذلك جاب ايش الصلح اذا حصل خلاف في الدين عند الاقتضاء او عند الوفاء فانهم يعني من المشروع في حقهم ايش؟ ان يصطلحوا والصلح خير والصلح خير اذا هذي الان احكام الديون كم جاب المصنف؟ شوف كيف تسلسل ابواب المصنف رحمه الله تعالى تصنيف ما شاء الله

139
00:48:53.050 --> 00:49:36.750
يعني جميل ومرتب ومنسق يعني جاب ضم النظير الى نظيره احكام الدين جابها كذا يعني متتالية ومتتابعة   طيب طيب ننتقل الان الى كتاب الوكالة  الان الوكالة فيها فرق عن العقود السابقة التي مرت معنا وش العقود السابقة التي مرت معنا

140
00:49:38.350 --> 00:49:54.900
عقد البيع والمصنف بعدين جاب الربا بعدين جاب باب بيع الاصول والثمار بعدين جاب الخيار في البيع بعض احكام البيع يعني جاب البيع ثم استثنى منه الربوية وذكر باب الخيار في البيع

141
00:49:55.250 --> 00:50:11.600
ثم ذكر احكام الديون السلم والقرظ وغيرها بعدين كتاب الوكالة كذا انا ودي واحد فين ما في جوائز اليوم ها اطلبهم قل لهم هات هي الكتب اللي امس رديناها خلهم يجيبونها الحين

142
00:50:11.750 --> 00:50:39.150
عشان تصحصحون معنا شوي ها باب الوكالة طيب لا بأس باب الوكالة وكتاب الوكالة طيب وش الفرق بين عقد الوكالة وعقد البيع وعقد السلام وعقد القرظ وعقد الدين ها انا في شيء في بالي بس ما ادري بتقولونه انتم ولا لا

143
00:50:39.500 --> 00:51:05.150
هات لا يوجد فيها الفسخ ايوة طيب لا احنا نبغى طبيعتها نبغى نتكلم عن طبيعتها ها اللي كان جالس عالكرسي هذا عقد لازم وهذا عقد جائز. طيب هذا من حيث الحكم

144
00:51:06.000 --> 00:51:43.150
ها هل في فرق بين انك تقول يا فلان انا ابغى اتبايع معك يا فلان انا ابغى اتوكل عنك او انت توكل عني ايها اخونا الكريم ايوة هو مكان صاحب السلعة

145
00:51:43.200 --> 00:52:21.100
كلام جميل ها تصرف ونافذة تجوز النيابة  ايوه قائم على الاحسان والارتفاق ما في وكالة دراهم ما في وكالة بدراهم ها لا ها هذا حكم من حكم الوكالة انه ما في ضمان عليه

146
00:52:21.900 --> 00:53:00.500
نعم عقود البيع بين الطرفين والوكالة؟ بين طرفين وكيل وموكل كأنهم واحد ها في معنى محامي هنا هات اللي هناك المحامي ايوة اي نعم في الصلاحيات وغيرها يعني انا ودي بس تفهمون كذا الفروق بين طبيعة الوكالة فاخونا الكريم هذا بنعطيه جائزة هو الذي استفتح الفرق الذي في ذهني

147
00:53:01.250 --> 00:53:28.750
وهو ان عقود البيع السلم القرظ هذي عقود بين طرفين قائمة على المعاوضة والمبادلة قائمة على المعاوضة والمبادلة الاخ عبد الله ودنا بالكتب ايها الجواب جزاك الله خير هذه عقود قائمة على المعاوضة والمبادلة

148
00:53:29.700 --> 00:53:48.650
كيف يعني عالمعاوظة والمبادلة يعني هذا البائع يقول يا اخي انا ابغى ارفع السعر. والمشتري يقول انا ابغى اخفض السعر صح ولا لا البائع يقول يا اخي زد في الرهن المشتري يقول لا يا اخي خفظ في الرهن

149
00:53:50.700 --> 00:54:05.500
البائع يقول يا اخي خلاص السلعة كذا كافية. المشتري يقول لا يا اخي زد فيها نبغى يعني آآ سلعة افضل نبغى جودة اكبر صح ولا لا؟ اذا قائم على المعاوظة والمبادلة

150
00:54:05.550 --> 00:54:53.750
اما ايوه جزاك الله خير يلاه تهلاو طيب اليوم العطر بنخليه ينام تفضل يا شيخ   طيب اما اه جا يسلم تعصم  اما عقود الوكالة مهيب قائمة على المعاوضة الاصيل والوكيل

151
00:54:53.850 --> 00:55:21.650
هم في مركب واحد الاصيل الوكيل الطرفين هنا في مركب واحد يتبايعون مع طرف ثالث هذاك اللي في المركب الثاني فهمتهم ولا لا اذا عقد الوكالة الطرفين هنا الاصيل والوكيل هم في واقع الامر طرفين لكنهم في مركب واحد. مثل ما قال اخونا قال الاصيل الوكيل واحد

152
00:55:22.350 --> 00:55:38.050
اخوه الكريم طبعا بدأ قال او اخونا قال ان هذي صلاحيات كلها يعني فروق صحيحة اللي ذكره اخوه الكريم ان هذه عقود مبادلة وهذا عقد لا ان الاثنين مع بعض

153
00:55:38.450 --> 00:56:00.450
لاحظتم ولا لا طيب هذا فرق اساسي ينبني عليه عدد من الامور بعد ذلك فمثلا يجب على الوكيل وسيذكر المصلي في هذا ان شاء الله تعالى. يجب على الوكيل ان يبحث عن حظ موكله

154
00:56:01.150 --> 00:56:24.950
كيف قال يا اخي الاصيل او الموكل؟ قال وكلتك تبيع سيارتي راح الوكيل اخونا في الله هذا يبغى يبيع السيارة لقي واحد قال ابشتريها منك بعشرة الاف لقي واحد ثاني قال ابشتريها منك باثنعشر الف

155
00:56:25.250 --> 00:56:40.250
لقي ولد عمه قالوا من زمان ما تقابلنا كيف حالك طيب؟ ابشري منك سيارات قال خلاص وش رايك اعطيك تسع الاف قال خلاص تسالف من زمان ما شفناك وفرصة طيبة ان تقابلنا

156
00:56:40.650 --> 00:57:04.750
نقول لا ما يجوز ان توكل والوكيل ان تبحث عن الاحظ والمصلحة لمن؟ لموكلك طيب لكن انت لو كنت بائع ومشتري فانت تقول يا اخي شوف انا ما ابغى ابيع الا بعشرة الاف

157
00:57:06.000 --> 00:57:20.650
قال يا اخي ترى هذا مهو في صالحي وانا يمكن اخسر ويمكن اربعة. قال يا اخي صالحك انت تدور على صالحك انا الان بائع ادور على على صالحي انا فانت مشتري شوف اللي خارجك وشوف اللي يصلح لك

158
00:57:20.750 --> 00:57:38.100
والمشتري يقول للبايع شوف اللي خارجك وشوف اللي يصلح لك صح ولا لا هل يجب علي اني اقول ترى اه السلعة هذي ترى يمكن انها تصلح يمكن انها ما تصلح يمكن انك ترى لا اقول له اقول له انت شوف اللي يصلح لك

159
00:57:38.350 --> 00:58:04.450
وابحث ودقق وانتبه وبعدين تعلي لكن الوكيل يلزمه شرعا ان يعطي لموكله الاصلح والافضل. ليش؟ لان قلنا هم في مركب واحد مع بعض مهوب قائم على التبادل و المعاوظة لا قايمة على النيابة

160
00:58:05.550 --> 00:58:29.150
ومثلها عدد من العقود سيدها المصنف الوكالة والشركة وغيرها طيب والولاية نعم  باب الوكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. نعم

161
00:58:29.200 --> 00:58:56.500
وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما. الجائز ما هي العقود كلها جائزة والبيع يعني حرام ها ايها احسنتم جائز معناها مقابل لكلمة لازم مو مقابل لكلمة حرام جائز معناها وش عكس الجائز

162
00:58:56.650 --> 00:59:26.250
لازم طيب هذا احد الفروق التي ذكرنا انها ناتجة عن الفرق السابق  وش معنى عقد البيع لازم ها نعم اللي هناك اللي عالكرسي نعم اذا تم القبض لزم العقد لا ما هو بصحيح

163
00:59:28.650 --> 00:59:59.950
يعني الفكرة صح بس اذا تم العقد لم يحق الفسخ لا خطأته   نعم  الا باقالة الاخر. متى اذا تم العقد ولا اذا تم القبض غلط  ها نعم عمنا اللي جالس على كرسيناه

164
01:00:01.400 --> 01:00:27.400
لازم التنفيذ ندري انه لازم التنفيذ ها متى ايوه اذا تفرقا من المجلس اذا تم القبض الذي تفرقوا من المجلس اللي جالسين على كرسي ايوه اذا تفرقوا من المجلس يعني اذا تم العقد وتفرقا من المجلس لزم العقد

165
01:00:27.800 --> 01:00:45.050
طيب لزم العقد فلا يستطيع احد ان يقيل ان اه ان يطالب الاخر ويلزمه بالفسخ الا برضاه طبعا هذا لو لم يكن له شرط الخيار. اذا كان له شرط الخيار هذا

166
01:00:45.350 --> 01:01:01.850
لا اشكال طيب اما عقد الوكالة ما يحتاج فيها شرط خيار. قلت يا اخي اذهب راجع عني في الدائرة الحكومية هذي. اذهب وكلتك في البيع وكلتك في الشراء. وكلتك في السلم. وكلتك في القرض. وكلتك في الهبة. وكلتك في الى اخره

167
01:01:03.450 --> 01:01:24.150
الان هذه النيابة او هذه الوكالة لو جيت بعد يوم قلت خلاص يا فلان لا تراجع عني لا تتوكل عني لا تذهب جائز لو هو قال اعذرني خلاص ما عاد اقدر انا اروح. نقول جائز

168
01:01:25.650 --> 01:01:48.050
الوكالة النيابة عقد عقد جائز. واضح؟ النيابة عقد جائز. سيأتينا ان شاء الله تعالى ما يتعلق بالاجارة لكن بعد قليل. نعم  وهي عقد جائز وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما. وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه

169
01:01:48.050 --> 01:02:09.200
ايه وكذلك الشركة والمساقة والمزارعة والجعالة والمسابقة وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا وليس له توكيل غيره. طيب اذا الان هذه العقود الجائزة كلها ستأتينا ان شاء الله تعالى بالتفصيل. سنتعرض لها تفصيلا الشركة

170
01:02:09.200 --> 01:02:26.650
والمزارعة والجعالة والمسابقة طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا وهذا واظح لو قلت له بع السيارة راح باع سيارتين

171
01:02:27.100 --> 01:02:44.450
يقول تجاوزت الحدود لو قلت له بيع السيارة بالف راح باعها بتسع مئة اذا مخالف لو قلت له بيع السيارة بافضل سعر راح باعها ليس بافضل سعر اذا لابد ان يرجع في حدود الوكالة

172
01:02:45.150 --> 01:02:58.200
لماذا؟ لما يتناوله الاذن لفظا او عرفا. لذلك انتم تلاحظون في كتابة العدل في احد منكم قد راح سوى وكالة اول ما يروح عند الكاتب العدل يقول تبغى وكالة بماذا

173
01:02:59.200 --> 01:03:09.250
او تقول والله مو راجعة الدولة الحكومية يقول لا حدد وش تبغى مع الدولة الحكومية تقول ابغى كذا ابغى كذا كذا كذا وتعلم وما هي المعاملة التي تبغاها؟ الى اخره

174
01:03:09.500 --> 01:03:29.550
يعني تحددها بحيث انه هذي تعتبر صلاحيات صلاحيات الوكيل بعض الناس يروح يقول يا اخي صلح وكان في كل شيء خلاص لا تزعجني يعني تقعد تسألني وش تبغى وش تبغى وش كلها حط عليها كلها صح

175
01:03:30.900 --> 01:03:51.000
بعض الناس يروحون عند كتابة العدل يقول وكيل فيها كلها. ترى انت تتظرر بالكلام هذا يعني تتضرر قد انه هذا الشخص يقوم باجراءات اخرى خصوصا لو انك ما تعرفه مثلا رحت لواحد في الشارع

176
01:03:51.250 --> 01:04:15.250
ولا واحد فاتح مكتب لاجل تحصيل ولاجل كذا وتعطيه وكالة تتضرر انت بهذا الامر نعم وليس له توكيل غيره الا لو نص على ذلك. نعم  وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذن

177
01:04:15.450 --> 01:05:02.700
وان اشترى لانسان مالا نمنع الوكيل انه يشتري لنفسه  ها طيب القارئ يلا ها لماذا لماذا نمنع الوكيل ان يشتري لنفسه؟ نعم ها بركاته لا بمثابة الموكل اي بس انه هو برضو ادمي منفصل

178
01:05:05.300 --> 01:05:36.450
يعني هو قال يعني انا باعتبار اني وكيل عن فلان انا ابيع والمشتري هو انا طيب ليش لا يحق لنا بنفسه؟ هذا السؤال نعم اللي جنبه ها ينقص ايوه ينقص السعر الان

179
01:05:36.600 --> 01:06:05.250
احنا قلنا ان المشتري والبائع مصالحهم يعني مختلفة هذا يبغى يرفع السعر وهذا يبغى يخفض السعر فالان هذا شخص هو بائع مشتري فيخفض السعر ولا يرفعه فبيجي الموكل اللي وكله قال يا اخي بيع السيارة لي. قال طيب

180
01:06:05.450 --> 01:06:19.600
هذا راح البيت قال ما دام اني وكيلنا في بيع السيارة فانا بشتريها بعشر الاف بيجي الموكل يقول يا اخي ليش انت يا اخي انت ما اخذته بعشرة الاف الا عشانك انت اللي بتشتريها

181
01:06:20.250 --> 01:06:36.200
لو نزلتها السوق تجيب عشرين الف بس عنك غشاش ولانك ولانك ولانك فانت اخذته بعشر الاف واستغليت الوكالة يعني كأنها نوع من استغلال الوكالة لصالحه لصالحه الشخصي واضح ولا لا

182
01:06:37.750 --> 01:06:58.750
طيب في سؤال لو جاء لانه دائما محل تهمة وبالمناسبة هذا في القوانين المعاصرة وش يسمونه  يسمونه وهذا موجود ممنوع في كل نظم العالم يسمونه مبدأ تضارب المصالح مبدأ تضارب المصالح

183
01:06:59.300 --> 01:07:21.550
يعني بمعنى انك انت وكيل تبحث عن مصلحة فلان وانت وكيل عن طرف اخر او اصيل تبحث عن مصلحة اخرى فتتضارب المصالح وهذي فيها مشكلة كبيرة جدا وتكون مدعاة للغش وللتهمة

184
01:07:22.050 --> 01:07:46.150
واضح ولا لا؟ تكون مدعاة للغش وللتهم طيب لو وكلوه قال يا اخي بع هذه السيارة بعشرة الاف ريال والزايد خذه لك انا ابغى عشرة الاف يجوز انه يشتريها يجوز يشتريها

185
01:07:46.650 --> 01:08:05.350
ليش ايوه لان التهمة زالت في حقه لان التهمة قد زالت في حقه طيب اذا دائما بل ان حتى نقول الشخص الوكيل لا يبيع على نفسه الا باذن موكله بل حتى انه لا يبيع على

186
01:08:05.800 --> 01:08:25.200
زوجة ولا قريبة ولا ابي ولا ابنه الا الا بإذن موكل يدفع التهمة عن نفسه يدفع التهمة عن نفسه نعم نعم. وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز. والا لزم من اشتراه

187
01:08:25.200 --> 01:08:44.900
والوكيل امين لا ضمان عليه اللي اشترى بدون اذن كيف اشترى بدون اذن  سمع شخص قال الحقيقة اني افكر اشتري لي سيارة وكذا ولقيتها في المعرض بعشرين الف فانا كنت جالس في المجلس وسمعت كلامه هذا

188
01:08:45.550 --> 01:08:59.400
في يوم من الايام ماشي في حراج السيارات او في معارض السيارات ولقيت السيارة اللي يتكلم عنها فلان هذا نفس المواصفات ونفس الموديل جديدة ونفس الالوان ونفس كذا لقيتها بثمنطعش

189
01:09:01.650 --> 01:09:22.500
هل يجوز اني اشتريها لصالحه؟ ما وكلني هو هو ما وكلني يجوز ان يشتري لصالحه المصنف يقول يجوز بشرط ان يجيزها اذا ما اجازها تلزمك انت تلزمك انت يعني انك تاخذها

190
01:09:22.750 --> 01:09:44.900
فصارت الان البائع البيع بات في حقه المشتري من هو؟ نقول المشتري هو احد طرفين اما الاصيل فان لم يكن الاصيل فهو هذا الشخص الذي لا يعد وكيلا وانما تبرع بالتصرف لاجل ما يعلمه

191
01:09:45.750 --> 01:10:07.300
من رغبة هذا الشخص الاصيل واضح ولا لا؟ هذا تبرع بالتصرف. نعم والوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. وش معنى الوكيل امين

192
01:10:08.000 --> 01:10:24.200
امين هذا اصطلاح فقهي مراده ان يد الوكيل مراد المصنف يد الوكيل على الشيء الذي معه يد امانة وش معنى يد امانة؟ معناه انه لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. يعني لو تلف هذا الشيء

193
01:10:25.050 --> 01:10:46.650
فانه لا يظمنه الا اذا كان متعدي او مفرط. خلونا نشرحها بشكل بسيط لو انا بعتك جوال بالف ريال قلت سددها لي بعد شهر انت خلاص رحت بالجوال واخذت استلمت الجوال مني وطلعت

194
01:10:46.750 --> 01:11:07.350
بعد ما طلعت من المحل بعد ما طلعت من المحل او بعدها بيوم او يومين مثلا سرق الجوال هل من حقك انك تقول للبائع تقول يا اخي سرق الجوال مني ما عاد بسدد فلوس

195
01:11:09.500 --> 01:11:28.350
تقول لا يا اخي انت يدك على الجوال يد ملكية ما هي بيد امانة يدك يد ملكية واضح ولا لا طيب لو جاء واحد قال يا اخي  سلفني الف ريال

196
01:11:30.200 --> 01:11:45.050
سلفته انا الف ريال قال بسددك اياها بعد شهر فانا سلفته الف ريال على اساس انه يسددني بعد شعر صاحبنا هذا بعد ما طلع من عندي للبيت وراح اخذوا يوم او يومين

197
01:11:45.250 --> 01:12:01.750
وكان يبغى يشتري بالالف ريال هذي بعض الاغراض سرقت منه الالف ريال هل من حقي انه يقول يا اخي سرقت الالف ريال ترى ما عاد بسددك احسنتم نقول يدك يد ملكية وظمان

198
01:12:02.100 --> 01:12:18.000
ترى هذي انت تعديت ولا ما تعديت فرطت ولا ما فرطت ترى انت ملزوم انك تسدد الفين انت استلفتها سلف  فانت لازم عليك انك تسددها طيب لو انا اعطيت الجوال وقلت يا اخي بعه لي في السوق

199
01:12:19.550 --> 01:12:36.150
فوظع الجوال في مكان وسرق هذا الجوال منه هل اقول ترى انت لازم انك تضمن الجوال قال يا اخي انا ما اضمن الجوال انا يدي يد امانة تقول هنا في حالتين

200
01:12:37.100 --> 01:12:56.350
اذا كان منه تعدي او تفريط يظمن اذا ما حصل منه اي تعدي ولا تفريط فما هو مقصر ما يظمن لا يظمن واضح ولا لا؟ مثل ايش التعدي او التفريط من الوكيل

201
01:12:56.400 --> 01:13:40.100
اول شيء وش الفرق بين التعدي والتفريط ها التجاوز طيب ممتاز احسن ايوة ها ايوة احسنت التعدي ان يفعل ما لا يحق له والتفريط ان يهمل ما يجب عليه مثل ايش التعدي

202
01:13:45.100 --> 01:14:02.350
مثلا اخذ هذا الجوال يا اخي وقال اعطاه عامل عنده في المحل وقال اذهب به الى فلان. العامل هذا اخذه وراح مثلا قال يا اخي انا وكلتك انت ليش تروح تعطيه

203
01:14:02.500 --> 01:14:23.700
ناس ما نعرفهم هذا مثلا الجوال او هذه السلعة او هذا الحلي او هذا الذهب ثمين كيف تعطيه شخص غير موثوق انت متعدي طيب التفريط مثل ايش صاحبنا هذا اخذ الجوال خلاه في السيارة وما صك السيارة

204
01:14:25.350 --> 01:14:44.100
ما قفلها  يقول تعال يا اخي انت مفرط. معروف الناس عند الناس الان  ان لازم السيارة اذا فيها شيء لازم تغلقها اي واحد بيجي يا اخي يفتحها بالعكس اصلا يمكن قد يعد تفريطا انك تركته في السيارة حتى لو اغلقتها

205
01:14:45.300 --> 01:15:04.000
ليش؟ يجي واحد يا خي يكسر قزاز وياخذ مثلا لو اذا في شنطة لابتوب ولا شيء تسرق يكسر القزاز وياخذها فلذلك اصلا كونك تخليه في السيارة بشكل ظاهر هذا تفريط اصلا صكيت سعر والله ما فتحتها

206
01:15:05.100 --> 01:15:23.600
واضح ولا لا فاذا انت تظمن لكن لو قال يا اخي لا انا حطيته في المحل وجاه حريق اخذ المحل كله تلف مالي وخلاص هذي ما تظمن انت لانه هذا شيء عليك وعلى غيرك وعلى اموالك وعلى اموال الناس

207
01:15:24.100 --> 01:15:41.600
وليس بسببك فانت لا تظمن لكن الشيء الذي كان بتعد منك او تفريط فانك تضمن. اذا هذه يد الامانة وهذي سوف تتكرر معنا في عدد من العقود اللي هي يقول يده يقول المصنف يدعو على الشيء يد امانة وش معنى يد امانة

208
01:15:41.750 --> 01:15:58.500
يعني هل يضمن في كل حال ولا في تفريق؟ في تفريق اما يد الملك او يد الظمان فهذه ايش؟ يضمن في كل حال اصلا قال يا اخي ترى مثلا السلف مني فلوس الف ريال

209
01:15:59.100 --> 01:16:16.600
قال الحقيقة لما طلعت من عندك واحد جا وصار سرق ما سرق اخذ ما اخذ هذه انا سلفتك في ذمتك هذا المبلغ  خلاص انتقل من ملكي الى ملكك فانت لازم عليك انك ترد ايش؟ ترد عليه الف ريال. نعم

210
01:16:17.950 --> 01:16:37.050
واذا قظى الدين بغير بينة ظمن الا ان يقظيه بحضرة الموكل ويجوز التوكيل يعلن وبغيره ولو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. يعني كيف يوكل بجوعه؟ يعني يعطيه اجرة

211
01:16:37.150 --> 01:16:52.400
على هذه الوكالة يعطيه اجرة على هذه الوكالة يعني يوكله ببيع السيارة طيب كيف الاجرة تبيع السيارة لها طرق يقول انا وكلتك تبيع السيارة هذي مثلا بستين الف واجرتك الف

212
01:16:54.100 --> 01:17:14.250
طيب او يقول وكلتك تبيع السيارة واجرتك الف طيب هذا نوع وفي نوع يقول انا وكلتك تبيع السيارة واجرتك عشرة بالمئة من قيمة البيع وهذا يستخدمونه بعض الناس والصحيح جوازهم

213
01:17:14.550 --> 01:17:37.650
الصحيح جوازه. ليش يستخدمونه لبعض الناس؟ عشان يحفز الوكيل انه يبيع بسعر جيد طيب وفيه صيغة ثالثة او رابعة في الوكالة يقول بع بكذا فما زاد فهو لك  بحيث انه يخليه يجتهد

214
01:17:37.900 --> 01:17:56.450
انه يصل الى هذا السعر ويقول وانت اذا زدت في اجتهادك فهو لك ممكن طريقة خامسة او سادسة انه يجمع بين شيئين مثلا وهذي يستخدمونها الشركات مع مناديب المبيعات وغيرهم

215
01:17:57.900 --> 01:18:13.500
احيانا ما ندين البيئات يكون لهم راتب واحيانا يكون لهم نسبة وهيكون لهم يجمعون بين الراتب والنسبة. يقول اجرتك. الف ولك عمولة في المبيعات مثلا واحد بالمئة او اثنين بالمئة او خمسة بالمئة

216
01:18:14.900 --> 01:18:33.850
احيانا يقللون الاجرة يقول ترى اجرتك مئة ريال بس او يقول راتبك الشهري مثلا اه الفين ريال او الف ريال ونسبة مبيعاتك سبعة بالمئة بحيث انه يضغط عليه عشان ايش

217
01:18:34.300 --> 01:18:57.200
عشان يزيد في البيع فهذه كلها طرق مباحة في تحديد الاجرة كلها طرق مباحة في تحديد الاجرة هنا باب الشركة وهي على اربعة اضرب. طبعا اه ما هي الشركات الشركة ما هي

218
01:18:59.200 --> 01:19:18.000
ايوة عند المصنف رحمه الله تعالى يعني في زمانه كانت على اربعة افرق طبعا تطورت صارت الان يعني اكثر من اربعة واكثر من خمسة ومن ستة ومن سبعة اشكال وربما تتطور وتزيد بعد وربما تنقص

219
01:19:18.400 --> 01:19:43.150
فالشاهد انه المعاملات واشكالها تتطور الشركة هي اشتراك طائفة من الناس في مشروع تجاري معين طيب انا بسألكم سؤال هل الشركة من اللي هي شركة المشاريع التجارية هذي هل هي عقد

220
01:19:43.450 --> 01:20:17.150
من قبيل البيع ام عقد من قبيل الوكالة شركة مشروع تجاري مثلا نفترض انه في الدواجن  هل هي من قبيل البيع ام من قبيل الوكالة طيب احنا نترك السؤال هذا للنساء مشرفة النساء

221
01:20:17.650 --> 01:20:39.650
اه تأخذ الاجابات  ان شاء الله تعالى نأخذ اجابة هذا السؤال وكتاب الشركة بعد ان نأخذ استراحتنا لمدة ربع ساعة حسنا   وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

222
01:20:40.050 --> 01:20:54.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا

223
01:20:56.600 --> 01:21:08.750
يعني اقتراح يعني بعض الاخوة ان شاء الله تعالى سوف يكون عندنا يعني انهم يقولون انا لا نريد الاسئلة انها تكون كل لقائنا وثلاثة وانما نريد كل يوم نستعرض الاسئلة

224
01:21:09.000 --> 01:21:30.150
فلذلك اذا يسر الله اه في كل يوم في اخر الدرس سوف نستعرض الاسئلة التي سوف تأتي بالاوراق المتعلقة بالدرس حسنا واذا كان عند النساء اسئلة يرسلونها كذلك نستعرضها ان شاء الله تعالى في اخر الدرس يعني يرسلونها قبل الدرس قبل نهاية الدرس بوقت كافي

225
01:21:30.300 --> 01:22:08.650
حتى انا ندرك قراءتها  آآ بالنسبة ل اه الشركة المصنفة رحمة على ذكر باب الشركة وسألنا سؤال هل الشركة في المشاريع التجارية هل الشركة في المشاريع التجارية مثلا قلنا في مشروع في الدواجن مثلا

226
01:22:09.300 --> 01:22:31.200
هل هي من قبيل الوكالة ام من قبيل البيع والشراء طيب من يجيب على هذا السؤال  اي نعم تفضل اه من قبيل البيع والشراء. طيب عاد عندي اجابة ثانية من قبيل الوكالة

227
01:22:31.350 --> 01:23:30.500
نعم الوكالة اخونا الثاني ها بينهما كيف في الشركة بس اعيد كلامك في الشركة يشترك في ماذا طيب نعم اخونا الكريم ايوة احسنت تعال خلنا نعطيك جائزة والاخوات كذلك آآ يعني ان شاء الله لهم كذلك جائزة من اجابت على

228
01:23:31.050 --> 01:24:12.050
هذا السؤال الشيخ عبد الله لو انه في جوائز تطلع له هي العلاء الاجابة نقول العلاقة بين الشركاء تعد من قبيل الوكالة العلاقة بين الشركاء هي من قبيل الوكالة الشركاء

229
01:24:13.200 --> 01:24:43.850
والشركة التي قلنا نحن نشاطهم تجاري فهم يبيعون فعلاقة البيع والتجارة تكون بين الشركاء كلهم من جهة واحدة وبين المشتري او البائع من جهة اخرى اذا الشركة هي وكالة بين الشركاء كأن فيها نوع وكالة كأن الشركاء يوكلون احدهم او كل واحد يوكلك الاخر بماذا؟ بان يتصرف

230
01:24:43.850 --> 01:25:01.950
في هذه الشركة. لذلك الشركة حقيقة دائما يذكرها اه مصنفوا الحنابلة دائما بجوار باب الوكالة باعتبار انها فرع عن الوكالة وانها تصرف ونيابة عن الغير. طيب الشركة في واقع الامر تجمع

231
01:25:02.750 --> 01:25:31.650
جانبين بالاضافة للوكالة تجمع جانب اخر بالاضافة الى الوكالة وهي من حيث الملكية من حيث الملكية كيف الملكية في الشركة الملكية مشتركة على الشيوع طيب اذا كنت انا مالك في الشركة

232
01:25:31.900 --> 01:25:58.550
فين جانب الوكالة ها ايوة لانه الملكية على الشيوع فكأني فرضا نفترض ان شراكتنا في دكان النصف بالنصف فانا في واقع الامر تصرفي لما اتصرف ببيع سلعة من الدكان باعتبار اني انا مثلا مدير دكان

233
01:25:59.100 --> 01:26:22.350
تصرفي يجمع بين جانبين اصالة ووكالة صح ولا لا اصيل في نصيبي ووكيل في نصيب غيري ووكيل في نصيبي غيري طيب لو جاء هذا الشخص وقال مثلا نفترض اني انا بعت

234
01:26:22.550 --> 01:26:42.800
شيء من الاشياء قال شريكي قال يا اخي احنا ما فوضناك انك تبيع هذا الشيء نفترض اني انا بعت مثلا في الدكان بعت ديكور المحل قال يا شيخ احنا ما فوضناك تبيع الديكور احنا فوضناك تبيع البظايع اللي في المحل

235
01:26:42.900 --> 01:27:05.100
ليش تبيع الديكور هل اعتراض هذا الشريك صحيح والاعتراظ الصحيح من فين اخذنا ان اعتراضه صحيح من باب النيابة انه انا نائب عنه ونرجع لاحكام الوكالة فنقول لا يصح التصرف الا فيما اذن لي فيه

236
01:27:06.050 --> 01:27:27.050
طيب فبالتالي هل بيع الديكور هذا باطل؟ ولا صحيح ها الان قال يا اخي حنا محنا موكلينك تدير المحل لانك تبيع البظايع بس انت الان كونك تبيع الديكور انت صرفت يعني خارج نطاق ادارة المحل

237
01:27:28.850 --> 01:27:57.450
فهل البيع هذا باطل ولا صحيح ها ايوه نصه صح ونصه باطل. وشو النص الصح اللي هو مقدار نصيبي اذا الوكالة فيها او الشركة. نعم اذا هذي فيها من الكتب اللي جابها اخونا سعد

238
01:27:58.400 --> 01:28:18.250
فهذه اذا الشركة جمع بين اصالة ووكالة. جمع بين اصالة ووكالة. طيب اقرأ لنا بسم الله  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الشركة

239
01:28:18.350 --> 01:28:40.600
وهي على اربعة اضرب شركة العنان وهي ان يشتركا بماليهما وبدنيهما وشركة الوجوه وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاههما والمضاربة وهي ان يدفع احدهما الى الاخر مالا يتجر يتجر فيه ويشتركان في ربحه

240
01:28:40.700 --> 01:29:01.250
وشركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما من المباح اما بصناعة او احتشاش او اصطياد او نحوه كما روي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اشركت انا وسعد وعمار يا ابا بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا

241
01:29:01.250 --> 01:29:23.400
عمار بشيء والربح في جميع ذلك ما شرطاه والربح في جميع ذلك ما شرطه والوضيعة على قدر المال طيب الان هنا تنبيه المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة انواع او اربعة انواع للشركات

242
01:29:25.800 --> 01:29:44.600
اللي هي قال اول وحدة شركت العنان قال ان يشتركا بماليهما وبدنيهما صورتها ان يأتي اثنان او ثلاثة او اربعة كل واحد يقولون يدفع مئة ريال او ثلاث مئة ريال كل واحد يدفع مال

243
01:29:44.650 --> 01:30:02.450
ويعمل كل واحد يدفع مال ويعمل كل واحد يدفع مثلا الف ريال وهم ثلاثة اجتمع عندهم ثلاثة الاف قالوا خلاص بسم الله نعمل في المال هذا مثلا انا اعمل اليوم وانت تعمل بكرة وهذا يعمل بعد بكرة ولا انا شفت الصباحي وانت شفت المسائي كلنا نعمل

244
01:30:04.000 --> 01:30:23.600
حتى ان نربح هذه التجارة وننجح هذه الشركة اذا هذا سماه المصنف رحمة الله تعالى شركة شركة علن طيب النوع الثاني من انواع الشركة شركة الوجوه لو ما عندهم فلوس

245
01:30:25.150 --> 01:30:45.400
ما عندهم فلوس فالان لا يوجد المصنف اخرجه من شركة العنان لانهم ما عندهم كاش نقد فقال يشتريان بجاهيهما لكنهم معروفين في السوق الشخص اذا دخل السوق وبدأ يتاجر ويبيع ويشتري يكون معروف في السوق

246
01:30:45.950 --> 01:31:03.200
وهذه المعرفة في السوق الجاه هذا يكون اسم تجاري يصير يعرف المحلات يصير الموردين ينزلون له خلاص فلان هذا نعرفه تعاملنا معاه عشر سنين فلذلك اذا الواحد اشتغل في السوق

247
01:31:03.350 --> 01:31:24.250
يتعب في البداية اول سنة اول سنتين بعد ذلك اذا عرفوه الموردين وعرفوه التجار وعرفوه العملاء وعرف كذا خلاص يقدر يقوم الدكان كامل بس بماذا يعني خبرته وتجارته بخبرته ومعرفته يبدأ ينزل من الموردين لانهم عرفوه

248
01:31:24.750 --> 01:31:52.650
ويبدأ يتصل بالعملاء ويعرفونه وهكذا طيب هذا الخبرة والمعرفة التي كونها والجاه هذا والسوق والمعرفة والموردين يعرفونه. لها قيمة ولا لا ما قيمة يعني ممكن انسان يبدأ جديد اول مرة يدخل السوق

249
01:31:53.100 --> 01:32:08.400
فيأتي معه اه الف ريال مثلا او يأتي معهم مئة الف ولا مليون يفتح بها دكان بيقول له شخص اخر اقدم منه في السوق واعرف منه تقول تعال يا اخي

250
01:32:09.850 --> 01:32:29.700
انا بشترك معك  الاسم التجاري وبمعرفتي وانا بكون في المحل وبكلم الموردين وهذا المحل اكون معاك فيه شريك وتستفيد انت من الموردين اللي عندي وشبكة العملاء اللي عندي قال له طيب بكم تدفع؟ قال ما انا بس

251
01:32:30.900 --> 01:32:52.800
ادخل معك بماذا بالاسم بالجاه بحيث انه الموردين ينزلون والعملاء يعرفون والى اخره وانت اصلا اذا حطيت اسمي وشعاري هذا على اللوحة خلاص انا مجرب باكثر من محل بفضل الله الاسم هذا

252
01:32:53.300 --> 01:33:16.250
يعني له عملاء وله زباين وكون ثقته في السوق والنص بالنص الان طب هذا ما قدم دراهم هذا ما قدم دراهم فالمصنف سماها الجاه يعني ممكن الناس يسمونها اليوم الاسم التجاري السمعة الخبرة المعرفة الجاه كلها اسمائهم يعني ما نختلف فيها

253
01:33:17.000 --> 01:33:43.950
ما قدم ما قدم كاش يعمل من خلالها. طيب الثالث قال والنوع الثالث اللي هو ايش المضاربة يدفع الاول مال والثاني يعمل عمل الاول يدفع مال والثاني يدفع عمل كيف معروفة هذي

254
01:33:44.750 --> 01:34:12.600
خلاص يقول هذي الف ريال اتجر بها في السوق يشتري بضايع ويبيع فهذا الثاني المضارب طيب ويشتركان النص بالنص او الثلث والثلثين الرابع شركة الابدان كلاهما يقوم كلاهما يقوم بالبدن والعمل ما عندهم فلوس

255
01:34:13.100 --> 01:34:32.250
كلاهما يقوم بالبدن ما عندهم فلوس يقولوا تعال طيب كيف يبدأون بالبدن وما عندهم فلوس ولا عندهم جاه ولا معرفة ولا خبرة كيف يبدأون نقول يعملون بالبدن يعني مهوب ينزل بجاهه بظايع

256
01:34:33.500 --> 01:35:00.300
ومعرفته وخبرته لا ببدنه مثل ايش هذه الشركة ها الاحتطاب اي وعندنا اليوم المعاصر مثل ايش ها ايها المقاولين احيانا المقاولين يشتركون بالابدان مثلا البنايين يشتركون او احيانا عدة اعمال في المقاولين يشتركون

257
01:35:00.600 --> 01:35:21.100
واحد بناء مع كهربائي مع سباك مع دهان مع مبلغ اشتركوا هذي شركة ابدان بعمل الابدان طيب نفترض ان واحد منهم قال اقدمهم في السوق واحد وهذولي جدد البنا اقدمه

258
01:35:21.200 --> 01:35:38.150
قال انا عندي عملائي وعندي الناس الموردين وننزل منهم وننزل منهم كذا التجارة هذا يزيد عليهم بايش بالجاه يمكن تكون نسبته اعلى طيب هذي اربع وهو ان يشتركا فيما يكسبان بابدانهما اما بصناعة او احتشاش او اصطياد ايا كان

259
01:35:38.500 --> 01:35:57.650
مثل شركة الابدان كذلك شركات المحامين المحاماة يقول نقوم نحن بالعمل هذا المحامي وهذا المحامي وهذا المحامي يقوم بالعمل ويشتركون هذا يجي له قظية هذا يجي له قظية يشتركون فيها ويقتسمون الربح

260
01:35:58.900 --> 01:36:22.350
مثلها اللي مثلا وهذي برظو كذلك موجودة عند مغسلي السيارات لو تروح عند اللي يغسلون السيارات اه في الشارع فاي واحد منهم يجيك فيغسل السيارة فاعرف انهم ايش مشتركين شركة

261
01:36:22.700 --> 01:36:42.250
ابدأ طبعا اذا جيت اذا جيت بسيارتك تبغى تغسل عندهم اذا تسابقوا على السيارة تعرف انه مو بمشترك لكن اذا اي واحد ارسلوا لك اي واحد يجي فاعرف انه بينهم

262
01:36:43.150 --> 01:36:59.650
اعرف ان بينهم شركة ابدان خلاص عشان ما قالوا في الاخير ايه لا نقعد نتضارب على الزباين ونخسر كلنا خلونا نتفق فيما بيننا ونشترك شركة ابدان السيارة الاولى تجي يغسلها فلان السيارة الثانية يجي يغسلها فلان وهكذا يشتركون فيها واللي يجي

263
01:37:00.050 --> 01:37:24.050
نقتسم فيما فيما بينا هذي شركة ابدأ طيب هذي اربعة اللي ذكرها المصنف وذكر لكل وحدة تعريف من يركب لي تركيبات غير الاربعة هذي قال الاول وشو قال  مالين وبدنين

264
01:37:25.300 --> 01:37:57.200
طيب الثاني جاهل ان يشتريا بجاهيهما الثالث مال وعمل الرابع بدنين عملين طيب من يعطينا تركيبة او خلطة ثانية ها مال وجاه طيب هذي خامس طيب السادس ها مال وبدن طيب

265
01:37:59.750 --> 01:38:19.950
مال ومال بدون بدنيهما جاءه بدن صح فلذلك الشركة يعني بهذه الطريقة بتكون يعني اشكال كثيرة وممكن واحد يقول بنصلح شركة جديدة هذا اربعة واحد مال واحد بدن واحد جا واحد عمل

266
01:38:20.200 --> 01:38:38.800
ماذا طيب اثنين بمال وواحد ببدل والرابع بجاه خمسة مثلا اثنين بجاه واحد بدن وعمل ما تنتهي كذا كبيرة فلذلك كنا ننظر للافراد هذي ما بننتهي. الاولى انا نقول ما هي مكونات

267
01:38:39.150 --> 01:39:02.000
الشركة يعني خلونا بدل لا نقول انواع الشركات لا نقول مكونات الشركة نقول ان الشركة تتكون من رأس مال ورأس المال هذا اما ان يكون مالا واما ان يكون عملا

268
01:39:02.800 --> 01:39:26.850
واما ان يكون امرا معنويا كالخبرة والاسم والجاه والمعرفة كذا اختصرناها اكثر وهذي الثلاثة كانا نقول للناس خلطوها زي ما تبغون حط هذي من هذي شوي من هذي شوي من هذي شوي هذا يقدم كذا هذا يقدم مال وبدن

269
01:39:27.250 --> 01:39:57.650
قال ابعطيكم ساعتين هذا بيقدم مال وقال بدل ابوقف ثمان ساعات كيفكم ويتفقون اذا هذه مكونات الشركة طيب هنا نقطة الان كيف يقتسمون الربح فيما بينهم هل يمكن ان يأخذ وهل يجوز ان صاحب الخبرة والمعرفة ياخذ اكثر

270
01:39:58.300 --> 01:40:14.550
من صاحب المال وصاحب البدن اللي واقف في المحل شغال من الصبح لليل يجوز ايوة نقول حسب ما يصطلحون عليه يمكن هذا خبرته لها عشر سنين ولا عشرين سنة تسوى

271
01:40:14.700 --> 01:40:37.450
يمكن خبرته يعني سنة وحدة ما تسوى فلذلك هذه يرجى في تقديرها اليهم طيب هل هم لازم يتفقون؟ نقول لازم يتفقون لازم يتفقون كم نسبة الربح التي يتواضعون عليها طيب في نقطة مهمة

272
01:40:38.400 --> 01:41:00.050
وهي انهم لازم يقدرون رأس المال ليش لان الربح هو ما يزيد على رأس المال هو ما يزيد على على رأس المال وهذي مهمة جدا وخصوصا عند الاشتراك بالاشياء العينية

273
01:41:01.000 --> 01:41:16.700
لو واحد قال يا اخي انا بشترك بارظ انا بشترك بدكاني انا بشترك بالعمارة والثاني جاب ايش كاش طيب الثاني جاب كاش مثلا نفترض انه هذا جاب عمارة وهذا جاب كاش

274
01:41:17.550 --> 01:41:40.100
مثلا آآ مليون باعوا فيما بعد العمارة مثلا جاءت مليونين هم متفقين فيما بينهم ان الربح مثلا نصف النص مثلا او وستين لفلان واربعين لفلان او ثلاثين لفلان وسبعين لفلان حسب ما يتفقوا

275
01:41:41.450 --> 01:41:58.550
فالان باعوا العمارة بعد سنة مليونين فالان اللي صاحب الثاني الكاش يقول يلا بسم الله ما شاء الله جانا ربح طيب وخلنا نتقاسم الربح قال لا ما ربح قيمته الحقيقية كذا اصلا

276
01:41:59.450 --> 01:42:19.250
اختلفوا اذا كونوا يتفقون على الربح هذا ظروري كيف طريقة تقاسمه؟ وكونهم يتفقون على رأس المال والتقييم الابتدائي عشان يبنون عليه هذا كذلك ضروري كيف نعرف انهم ربحوا لو واحد قال يا اخي لا ترى هذي ما هي بربح

277
01:42:19.300 --> 01:42:34.450
هذي اصلا يعني قيمة الحقيقية اصلا ما ربحنا باقي ولا شي اشتركنا من سنة هذي قيمة العمارة من سنة وقيمتها الى الان مليونين وبعناها بمليونين ما في ربح يجي المضارب هذاك يقول لا يا اخي انا شغال فيها من اول وكذا لازم

278
01:42:34.650 --> 01:42:53.950
لازم نقدر لازم نقدر. انا اضرب لكم مثال ثاني لو انك اعطيت مضارب يعمل بالمال لو انك اعطيت مضارب يعمل بالمال قلت له خذ يا اخي السيارة هذي بسم الله ابدأ بها هذي رأس مالك

279
01:42:54.500 --> 01:43:16.350
بع السيارة وفلوسها اشتر بها سيارة والسيارة هذي بعها وفلوسها اشتر بها وهكذا تاجر في السيارات قال بسم الله توكلنا على الله انت اعطيته السيارة  فراح باعها واشترى سيارة ثانية

280
01:43:18.400 --> 01:43:40.550
وباعها واشترى سيارة وباعها تجيب لك في اخر البيعات مئة الف قال يلا بسم الله اقسم لي الربح متفقين ربح خمسين خمسين الربح اربعين الف فانا باخد عشرين قال لا يا اخي من فين جبت اربعين الف؟ قال السيارة اول سيارة اعطيتني اياها ترى هي قيمتها ستين الف

281
01:43:41.100 --> 01:43:57.550
قال لا لا لا قيمتها كانت ثمانين الف ما اتفقوا على تقييم في البداية يحصل خلاف ولا لا يحصل خلاف طيب اذا هذي النقطة الاولى ولازم يتفقون على نسبة الربح. في نقطة ثالثة

282
01:43:58.150 --> 01:44:18.400
لازم يتفقون على تنظيظ وقت تنظيظ هذي المضاربة متى ننتهي منها متى وقت نهايتها؟ متى فصلها متى وقت المحاسبة ووقت الانتهاء منها ليش؟ انا اضرب لكم مثال جاء هذا الشخص المضارب

283
01:44:18.750 --> 01:44:33.600
اتفقوا وقالوا خلاص ترى قيمة السيارة اللي اعطيتني اياها ستين الف عشان ترى اي شي زيادة فوق الستين نقتسم ربح اتفقنا؟ قالوا اتفقنا قال التصفية المضاربة ان شاء الله تعالى بعد سنة. قال طيب

284
01:44:36.300 --> 01:44:53.550
فصاحبنا المظارب هذا اشتغل وقعد يضارب لو يبيع في السيارات ويشتري ما شاء الله بدأ خلونا نقول في محرم الى ذي الحجة شغله فلما وصل الى رمظان طبعا هو بدا كم رأس المال

285
01:44:54.400 --> 01:45:10.800
سيارة بستين الف وصل رمظان ما شا الله وصل مئة الف طيب يوم جاء شوال ذي القعدة ما شاء الله في شوال زاد الى مئة وعشرة الحمد لله في ذي القعدة

286
01:45:11.250 --> 01:45:35.350
جاء تلف على السيارة او جاء انخفاض في اسعار السيارات او ركود في البيع في السيارات فنزلت القيمة نعم آآ في اخواني يارس حمراء باء لام باء تسعة اثنين تسعة سبعة

287
01:45:36.500 --> 01:45:57.800
صاحبها اذا تيسر انه يطلعها الان حتى لا نقفل على شخص اخر هي مقفلة العمال اليابسة الحمراء اللي هي تسعة اثنين تسعة سبعة طيب فالان اه اي جاء ذي القعدة

288
01:45:59.100 --> 01:46:14.700
ونزلت قيمة السيارات اخونا المضارع اذا اشتغل اشتغل لكن ظروف السوق ما كانت صالحة نزلت قيمة السيارات بسبب اي سبب مثل مثلا ما هو حاصل بسبب مثلا اه ركود في السوق او ايا كان

289
01:46:16.100 --> 01:46:29.500
ما جاء ذي الحجة واجتهد وكذا استاذ راه توصلت مية الف او مئة وعشرين الف فاذا بالقيمة وصلت ورجعت الى يوم جاء التقييم رجعت الى ستين الف ولا رجعت سبعين الف

290
01:46:30.500 --> 01:46:43.300
يوم جاء نهاية التنظيظ قال يلا بسم الله خلنا نصفيه قال والله القيمة الان سبعين الف عشر الاف الربح خذ خمس الاف. قال يا اخي انا شغال سنة كاملة ووصلت السيارات مئة وعشرين الف

291
01:46:44.250 --> 01:47:00.900
المفترض ان ربحي هذا منه وصلت مئة وعشرين الف بدينا بستين وصلت الربح ستين الف المفترض اني اخذ النص ثلاثين الف نقول لا احنا عندنا فترة للتنظيف فترة للتصفية واضح ولا لا؟ فترة

292
01:47:01.000 --> 01:47:13.050
للتصفية صفى فيها هذه المضارع اذا هذا عدد من الامور المتعلقة بالمضاربة واحيانا قد يحصل فيها خلاف احيانا قد يحصل فيها اذا لو كانت تصفية قبل الله ياخذ ستين الف

293
01:47:13.100 --> 01:47:39.600
ثلاثين الف صح ولا لا اي نعم  والوضيعة على قدر المال. يعني الوضيعة تكون على قدر الاموال المقدمة الوضيعة تكون على قدر الاموال المقدمة نعم ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين. كيف يعني

294
01:47:40.700 --> 01:47:56.500
يقول ترى حنا شركاء وكل واحد يدفع الف ولكن الارباح اللي تجي مثلا انا بدفع الف وهذا يدفع الف وهذا يدفع الف ثلاث الاف ونشتغل في السوق الارباح اللي تجي

295
01:47:56.650 --> 01:48:08.150
انا لي اول شيء في الربح لين اخذ مثلا حقي او اخذ عشرين بالمئة او عشرة بالمئة بعدين الباقي يتقاسوا واذا ما جا الا حقي خلاص انتم ما لكم شي

296
01:48:08.800 --> 01:48:27.350
لا الشركة تقتضي تقتضي ماذا هي تقضي الاستواء مو بالاستواء في النسبة سواء في الحقوق موب لازم يكونوا كلهم خمسين خمسين او ثلاثين ثلاثين ثلاثين لا ممكن هذا يقدم اكثر هذا يقدم اقل لكن تقصد الاستواء في الحقوق

297
01:48:27.650 --> 01:48:50.800
سبب حصول الحق فتحصون الحق جميعا وتتركون الامير. لو قال واحد حنا شركاء في الدكان هذا قال انا لي ستة شهور وانت لك ستة شهور من الربح نقول لا كيف انت تاخذ ست شهور اللي فيها رمظان والعيد وتعطيني ست شهور اللي ما فيها رمظان والعيد

298
01:48:51.700 --> 01:49:02.250
ما يصلح صح ولا لا فلذلك لا بد من لابد من الاستواء لو قال يا اخي تعال احنا شركاء وعندنا دكانين انا لي الدكان الفلاني هذا وانت لك الدكان الفلاني

299
01:49:03.650 --> 01:49:20.350
الولادة مهي بشراكة الدكان على الشارع العام تاخذه لك وتعطيني الدكان ليش اللي جوا الحارة تفرق صح ولا لا فلذلك الشراكة تقتضي التسوية بينهم في سبب الاستحقاق تسوى بينهم في سبب الاستحقاق

300
01:49:21.200 --> 01:49:30.000
طيب لو قال لا يا اخي انا اذا ما بدخل معكم يا اما بهذي الطريقة يا اما لا نقول خلاص اذا ادخل معهم لكن ليس على وجه الشراكة ما انتم شركاء

301
01:49:30.850 --> 01:49:49.400
يقول انا استأجر منكم نصيبكم المحل انا لي اجروا علينا رمضان لي انا ما حد شريك معي فيه واضح وانا بعدين اجر عليكم نصيب خذوه كيفكم بعد رمضان؟ بس المهم انه في رمضان لا احد يدخل معي شريك انا ابغاه يكون لي

302
01:49:49.500 --> 01:50:08.700
اما نقول شركاء وانت لك نصيب كذا وهذا له نصيب كذا نقول ايش نقول هذا لا تسوية فيه بين الشركاء. واضح الفرق اذا الشراكة تقتضي الربح والخسارة تعال انت تبغى يا اخي شيء

303
01:50:09.050 --> 01:50:28.600
محدد مضمون تبغى وقت محدد؟ تبغى مكان محدد استأجروا من الناس ملاكه قل تعالوا انتم ملاك انا بستأجره منكم في هذا الشهر وبينكم عقد ايجارة عقد ايش مبادلة معاوظة اما الشراكة تقتضي انكم ايش

304
01:50:29.400 --> 01:50:45.700
في مركب واحد مع بعض تقول تعال انا ما ابغى شراكة عاوظوني بكم تؤجرون علي المحل هذا في رمضان قالوا والله نؤجره عليك بعشرين الف قال خلاص انا الثلاث شهور الباقية اجرها عليكم بعشرين الف

305
01:50:47.250 --> 01:51:04.350
شهر رمظان المحل يشتغل فيه يسوى شغل ثلاث شهور في وقت غيره معاوظة مبادلة اما ان يقال انهم شركاء وانا يقول انا اشترك انا الربح الاول لي ربح صار كذا لي

306
01:51:04.400 --> 01:51:28.550
وانتم لكم الربح الباقي هذا مو بشراكة واضح ولا لا؟ نعم والحكم في والحكم في المساقات والمزارعة. كذلك المساقه ما هي  ها ان يقدم الشجر لمن يسقيه والصبر بينهما المزارعة

307
01:51:28.700 --> 01:51:52.000
ان يقدم الارض لمن والثمر وعذرا والبذر لمن يزرعه في الارض الثمر بينهما. نعم وتجبر الوضيعة من الربح وليس لاحدهما البيت. يسمى ربح الا بعد الا بعد جبر الوظيعة يعني جبر النقص

308
01:51:52.750 --> 01:52:03.600
لو هذا قال يا اخي انا ربحت مئة وعشرين الف وصلت ذي القعدة هذا ربح قال لا يا اخي بس يوم جاء يوم التصفية طلع الستين الف ناقصة الف خمسين الف يوم التصفية

309
01:52:05.200 --> 01:52:22.350
فهذا ما يعتبر واضح ولا لا يعني انا اظوي لكم مثال خلوني اظرب لكم مثال اخر يوم التصفية اتفقوا على انه في اخر ذي الحجة مثلا واضح جاء الشهر الاول اعطاه تقرير قال ربحنا عشر الاف. قال ما شا الله

310
01:52:22.450 --> 01:52:33.600
الشهر الثاني اعطاه تقرير قال ربحنا عشر الاف قال ما شا الله تبارك الله الشهر الثالث قال عندنا ربح عشر الاف قال طيب الشهر الرابع في نهاية ذي الحجة قال عندنا خسارة ثلاثين الف

311
01:52:36.400 --> 01:52:53.350
نقول ايش خلاص ما في ربح الربح صفر لا عشرة عشرة بعدين ناقص ثلاثين صبر طيب الشهر اللي بعده؟ قال ناقص عشرة اذا صار الان في نقص اذا المضارب ما له شيء

312
01:52:53.950 --> 01:53:04.800
طيب الشهر اللي بعده قال فيه ربح عشرة قال خلاص الشهر اللي بعده هذا الربح عشرة نبغى نقتسمه. نقول لا احنا الحين قاعدين نجبر النقص الان الان وصلنا الصفر الربح

313
01:53:05.300 --> 01:53:22.950
واضح ولا لا اذا ما هي العبرة ايوة طيب هل المظارب من مصلحته لو قال المضارب يا اخي تعال السنة اللي بعدها قال المظارب قال انا تعلمت من السنة الماظية

314
01:53:24.500 --> 01:53:43.550
ليش؟ انا خسرت السنة الماضية شغلي لاني ما درست كتاب الشركة والمضاربة قبل التعاقد معك وش سوى المضارب انا الان حقيقة تأدبت ودرست وتعلمت السنة الجاية هذي العقد معاك مضاربة بالسهر

315
01:53:44.000 --> 01:54:00.850
كل شهر نصفي عشان ايش ايوه عشان اربح الشهر الاول عشر الاف نتقاسم الربح على طول ما تقعد تقول لي لا كلها لين نجبر اخر السنة اي نقول ما شاء الله خلاص الان ما دام انك يعني تفقهت وفهمت

316
01:54:01.450 --> 01:54:16.550
ممتاز فاذا جاء المضارب السنة الثانية نهاية الشهر الاول قال يلا بسم الله التصفية كم الربح عشر الاف؟ قال خلاص لي خمسة الاف طيب الشهر اللي بعده كم الربح؟ عشرة الاف قال خلاص هي خمسة الاف صفى المظارب

317
01:54:16.600 --> 01:54:36.100
نقيمها ونصفي طيب استغلك الشهر اللي بعده في خسارة؟ قال خسارة عليك انت خلاص حقت الشهر ذلك ليش؟ لاننا صفينا اذا لاحظتم نقاط التصفية هذي كيف مهمة؟ نعم وليس وليس لاحدهما البيع نسيئة

318
01:54:36.450 --> 01:54:53.950
يعني ما يجوز لاحدهما انه يتصرف بشيء يظيع المال الا طبعا لو اتفقوا الشركاء على هذا الامر الاصل لو انت وكلت واحد قلت له يا اخي بيع لي السيارة سكت كذا قلت له بيع لي سيارتي هذي انا وكلتك تبيع السيارة

319
01:54:55.600 --> 01:55:06.500
جاك بعد يوم يومين قال الحمد لله بعد السيارة ترى بمئة وعشرين الف تقول ما شاء الله والله ما كنت اتوقع انها يعني مية وعشرين الف قال الا بس انه قال لي بسددك بعد سنة

320
01:55:08.900 --> 01:55:33.800
هذا انت ودك تضربه يعني تقول ضيعت السيارة بالعيد فليس لاحدهما البيع نسيئة الا الا اذا نص على ذلك الا اذا نص عليه قال نحن نسمح عندنا في الشركة البيع بنسيئة باجل بشرط ان الانسان ياخذ كفيل بشرط ان الانسان ياخذ رهن بشرط الانسان وهكذا يتفقون على ذلك صح ولا لا

321
01:55:33.800 --> 01:55:57.500
نعم ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر. نعم وهذا هو واضح نعم باب المساقات والمزارعة تيوت تجوز المساقة تجود تجوز المساقات في كل شجر له ثمر. بجزء من ثمره مشاعا معلوما. والمزارعة في الارض بجزء

322
01:55:57.500 --> 01:56:17.250
من زرعها سواء كان البذر منهما او من احدهما. لقول ابن عمر رضي الله عنهما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. وفي لفظ على ان يعتملوها من اموالهم. طيب اذا هذا

323
01:56:17.450 --> 01:56:34.600
واضح الموساقى نفس فكرة المضاربة بس اللهم ان المساقاة في ماذا؟ المضاربة في الاموال والتجارة والمساقاة والمزارعة في ماذا في الزرع والثمار والسقي طيب ما هو الواجب على العامل؟ قالوا على العامل

324
01:56:36.350 --> 01:56:54.450
طيب اول شيء العامل فالان نفس الفكرة في المضاربة انت بامكانك انك تجيبه اجير تقول تعال يا خي براتب وبامكانك انك تجيبه بنسبة وبامكانك انك تجيبه بمضاربة. طيب السؤال هذا السؤال لكم انتم

325
01:56:55.800 --> 01:57:16.550
ما الفرق بين الاجير بنسبة والمضاربة مندوب المبيعات له واحد بالمئة من المبيعات صح ولا لا او اثنين بالمئة من المبيعات هل هذه مضاربة ولا ليست مضاربة مضاربة بالنسبة لو قال

326
01:57:16.900 --> 01:57:35.450
الان صاحب العمل قال شوف انت تبيع عشرة بالمئة لك تسعين بالمئة لي هذي مضاربة اللي يقول مضاربة شوف يرفع يده واللي يقول ايجارة يرفع يده خلونا نبدأ بالمضاربة اللي يقول اجارة اللي يقول مضاربة عذرا

327
01:57:38.050 --> 01:57:57.050
رب العمل يقول عشرة بالمئة لك وتسعين بالمئة ذي اللي يقول هذي مضاربة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة طيب واللي يقول اجارة واحد طيب واللي باقين وش يقولون

328
01:57:59.700 --> 01:58:33.750
ها طيب اللي قالوا مضاربة ليش قلتم مضاربة لانها بالنسبة طيب واللي قاله اجارة لماذا قلت اجارة ها لا ما استلم راتب ما يستلم راتب قال بهذه مثلا نفترض انه هذا شخص مندوب تسويق مثلا ادوية

329
01:58:33.800 --> 01:59:02.400
قال بع الادوية هذي في كل بيعة تبيعها لك عشرة بالمئة وتسعين بالمئة لي اجير بالنسبة ليش ما اعتبرته مضارب بالنسبة طب حتى المندوب المبيعات هذا الاجير بالنسبة لو خسر ما يلحقوش

330
01:59:02.550 --> 01:59:41.300
ها مشركة ليس له كيف طيب حتى المضاربة ما الوم راس المال شيء يعمل ببدنه ها هنا ايش طيب ها لا ها وهذا قال عشرة بالمئة لك وتسعين بالمئة ذي

331
01:59:42.200 --> 02:00:10.200
ها طيب هذا الان ما قال عشرة بالمئة لك وتسعين بالمئة لي من ايش هذي يعني ما الفرق بين المضاربة والاجارة بالنسبة هذي حقت مناديب المبيعات اي انت بس كذا رتب الاجابة شوي

332
02:00:13.500 --> 02:01:04.000
ها تحذ هنا صاحب محل ولا دكان ولا يبيع ولا شي يكونون خبراء هذولي ها نعم هاه لا لا من حيث طبيعة الارقام انا اسأل ها المضاربة اليست نسبة من نسبة مئوية

333
02:01:05.050 --> 02:01:40.900
ها لأ ها  طيب ها ما في فرق بين العشرة والتسعين اللي هنا والعشرة والتسعين حقت المضاربة وش الفرق اللي بين العشرة والتسعين هذي والعشرة والتسعين هذي خلنا نشوف نشوف ها

334
02:01:43.200 --> 02:02:08.400
ها ها يا دكتور ايوة احسنت المنسوب اليه يختلف يعني هذا الشخص مندوب المبيعات اللي يبيع بمئة ثم يأخذ هو عشرة وتياخذ وانت تاخذ تسعين يمكن اصلا تكلفتها عليك مئتين اصلا

335
02:02:11.900 --> 02:02:27.850
فلو ان العقد مضاربة ما بياخذ شي لانه ما ربحت لكن هذا العقد اجارة بنسبة قال يا اخي انت نسبتك في البيع عشرة بالمئة من قيمة البيع بغض النظر انا ربحت ولا خسرت

336
02:02:29.550 --> 02:02:40.950
واضح ولا لا يعني ما له علاقة بربحي وخسارتي يمكني انا خسران يمكن انت تبيع بمئة واصلا انا خسران اشتريتها بمئة وخمسين بس خلاص انت بعت بمئة لك عشرة بالمئة

337
02:02:42.650 --> 02:02:55.150
عرفتم الفرق ولا لا اما المضاربة لو قلت يا اخي انت لك عشرة بالمئة وانا لي تسعين بالمئة لا معناته لا لازم نشوف كم راس المال ونشوف هل فيه ربح فوق راس المال

338
02:02:55.450 --> 02:03:25.450
وبعدين نقتسم الربح عشرة تسعين تفضل يا دكتور الله يحفظك اخونا الكريم تفضل ابتدأ اخونا واتممتها جزاك الله خيرا لكن لو ابغاه يحرر العبارة اي نعم اخونا عكسها انك تستاهل جائزة بس

339
02:03:26.000 --> 02:03:47.000
قال لها اذكرها طيب اذا واظح الفرق بين الاجارة والمضاربة؟ واظح الفرق بين الاجارة والمضاربة الاجارة طيب وش الافضل للعامل اللي يشتغل انه يقول والله انا ابغى مضاربة ولا ابغى اجارة

340
02:03:47.600 --> 02:04:08.250
ها وش رايكم يختلف يختلف حسب راس المال وحسب الربح وحسب طيب انا بسألكم سؤال ثاني وش الافظل للمضارب العامل انه يقصر المدة ولا يطول المدة حق التصفية وش رايكم

341
02:04:12.250 --> 02:04:35.700
يعني انه يخليها اخر السنة التصفية ولا يخليها كل شهر وش الافضل له ها اللي يقول كل شهر يرفع يده شوف طيب واللي يقول اخر السنة طيب اللي رفعوا ايديهم هذولي ما يصلحون للتجارة ذولي

342
02:04:36.300 --> 02:05:01.450
طيب احيانا يصير تقصير المدة افضل واحيانا يكون تطويل المدة افضل بالعكس احيانا المظارب يشترط تطوير المدة كيف الدكان جديد يقول شوف يا اخي هذا انا اعطيتك الدكان والمضارب الربح خمسين خمسين قال طيب بسم الله اتفقنا انا بشتغل معاك الربح خمسين خمسين

343
02:05:01.500 --> 02:05:20.050
بس ترى لا تقول لي المضاربة تخلص في شهرين اقل شيء المضاربة تكون سنتين هو المضارب هذا العامل يطلب يقول ليش؟ دكان جديد يقول ابغى ابدأ التسويق وابغى ابدأ اشتغل مهو بعد ما ابدأ التسويق وابدأ اشتغل

344
02:05:20.100 --> 02:05:40.600
وبسم الله يبدأ الدكان يشم ريحة الربح الا وانت تقول انتهت المضاربة خلاص يلا اطلع برا صح ولا لا بيقول ايش انا ابغى فترة طويلة لانه مثلا الشهرين والثلاثة شهور الاولى تأسيسية كذا. وابدأ التسويق وابدأ اكون عملاء وبعدين ببدأ اربح

345
02:05:40.650 --> 02:05:56.750
في الشهر الخامس السادس السابع فلذلك يقول ابغى فترة ابغى فترة طويلة وممكن يقول الدكان قائم ويعمل؟ يقول لا انا ابغى ساري اذا يختلف ولا لا يختلف هذي كلها بحسب ظروف

346
02:05:57.100 --> 02:06:16.900
بحسب ظروف التجارة وبحسب ظروف السوق وبحسب ظروف اه يعني العمل. نعم وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك

347
02:06:17.550 --> 02:06:36.300
باب احياء الموات. يعني هذي نفس الفكرة. هذي احيانا تحصل عشان يدفع الى شخص مثلا سيارته كأن السيارة هذه هي ايش اصل يعمل عليه هذا الانسان يقول اي شيء تحصله على السيارة هذي يعتبر ايش

348
02:06:37.200 --> 02:06:59.000
يعتبر بينا واضح باب احياء الموت وهي الارض الداثرة التي لا يعرف لها ما لك فمن احياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة من احيا ارضا ميتة فهو فهي له

349
02:07:00.000 --> 02:07:28.050
واحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء اليها اذا ارادها للزرع او قلع احجارها واشجارها المانعة من غرسها وزرعها. وان حفر فيها فوصل الى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب. ان كانت عادية

350
02:07:28.100 --> 02:07:45.850
وحريم البئر البذيء خمسة وعشرون ذراعا. طيب هذي الان المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن احياء الموات وهذا لا شك انه احياء الموات من المحاسن لانه في حث للناس على

351
02:07:47.100 --> 02:08:02.450
على احياء هذه الاراضي الميتة؟ وش الاراضي الميتة هل هي اللي الان المصطلح عليها انها اسمها الاراضي البيضاء لا الاراضي البيضاء وش هي المصطلح؟ الاراضي البيضاء المنتشرة الان في السعودية؟ معناه

352
02:08:03.800 --> 02:08:19.800
الارض المملوكة لشخص ولكن لم تبنى طيب وش الارض الموات هي التي لا يعرف لها ما لها مالك لماذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له

353
02:08:20.500 --> 02:08:33.600
لا شك ان فيها نوع من التطوير والتنمية لان الانسان كونه يحيي ارض ميته وتكون له يكون هذا محفز له على يكون محفزا له على احيائها لكن لو تقول للانسان تعال يا اخي

354
02:08:34.400 --> 02:08:51.250
احياء الارظ الميتة هذي وازرعها وترى في اي لحظة مطلعك منها يقول ما بزرعها صح ولا لا لكن كون الانسان يحيي هذه الارض الميتة ويبنيها ويعمرها وما لها مالك وتصير له لا شك ان هذا محفز له على العمل فيها

355
02:08:51.700 --> 02:09:08.100
المصنف رحمه الله تعالى هنا قال آآ يعني من حفر كذلك بئر فوصل الماء اليها هذا يعتبر نوع من أنواع الاحياء حفر البئر نوع من انواع الاحياء ويملك له يملك له حمى

356
02:09:08.150 --> 02:09:20.600
وحدد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحمى طبعا هذا تحديد يعني تقديري بحسب يعني كل زمان وكل مكان وبحسب ما تقتضيه المصلحة يعني ما ورد فيه يعني نص معين نعم

357
02:09:24.650 --> 02:09:47.850
باب الجعالة وهي ان يقول من رد لقط من رد لقطتي او ضالتي او بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق

358
02:09:47.850 --> 02:10:07.850
فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويتفل حتى برأ. فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم انها رقية؟ خذوا

359
02:10:07.850 --> 02:10:27.200
اضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه. اي نعم. الجعالة كذلك نوع من انواع تقدير اه الثواب والعوظ على العمل الذي يعمله الانسان ولكن

360
02:10:28.000 --> 02:10:49.800
ما هو بمضمون مثل الاجارة ما هو بمضمون مثل الاجارة وانما هو معلق بماذا معلق بالانجاز معلق بالانجاز كانه مثل ايش بعض الشركات يسمونها بونص هذي يقول اذا تحقق كذا

361
02:10:50.600 --> 02:11:10.800
فان لك كذا واضح ولا لا اذا هي مربوطة بالانجاز فيقول من رد لقطتي او ضالتي او بنى لي هذا الحائط فله كذا طب وش الفرق بين الجعالة والاجارة من ناحية العوظ

362
02:11:12.000 --> 02:11:37.550
ها الشاب هذا نعم ايش هل طيب والاجارة الايجار معلقة بالعمل واضح ولا لا يعني لو جيت انت مثلا تبغى تبحث عن شيء ما ومن اللي يعطينا مثال للجعالة الان في وقتنا المعاصر

363
02:11:38.650 --> 02:12:04.300
ها مع المحامين احسنت عقود المحاماة بعض عقود المحاماة كيف طريقتها احسنت يقول اذا كسبت القضية فانا بعطيك عشر الاف مئة الف مثلا اذا كسبت القضية هذي اسمها ايش؟ جعالة. طيب لو قال المحامي

364
02:12:04.950 --> 02:12:45.200
والله انا ما ندري الموضوع محتمل لكن انا ما ابغى جعالة انا ابغى على الجلسة او على المذكرة ابغى الف هذي وش اسمها ايجارة واضح ولا لا طيب  ايوة اي احسنت يعني انه يكون يكون عقد مبناه على الانجاز يكون مبناه عقد

365
02:12:45.400 --> 02:12:59.300
عقد مبناه على الانجاز بغض النظر عن تفاصيل العمل فقد يعمل عمل كثير قد يعمل عمل قليل وقد يعمل ولا يحقق الانجاز فلا يكون له فلا يكون له شيء. طيب

366
02:13:03.100 --> 02:13:37.550
باب اللقطة وهي على ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع في قبل ذلك تسمحوا لنا بس هي الايجار عندكم الايجارة ها ايوا مرقم الصفحات عندكم ولا لا

367
02:13:38.300 --> 02:13:58.350
ها طيب تنتقلوا للاجارة بعد اربع او خمس صفحات تقريبا هينتقلوا للاجارة يلا لانه مرة وحدة نبغى نجيب ايش المصنف بعد ذلك انتقل للقطة يعني اللقطة يمكن موضوعها اخر فاحنا نبغى نجيب ايش

368
02:14:00.150 --> 02:14:33.700
اعواظ الاعمال مع بعظ طريقة التعويض على الاعمال طيب فلذلك خلونا نتجاوز المصنف جاب اللقطة واللقيط والسبق بعدين الوديعة طيب باب الايجارات الاجارة نعم الاجارة فيه عوظ على منافع هي عوض على منافع. طيب سؤال

369
02:14:34.800 --> 02:15:07.150
هل الاجارة من قبيل البيع ولا من قبيل الوكالة ها بيع ها لازمة ها بيع نعم وكالة طيب بيع طيب سوف نأتي ان شاء الله لتفصيلها. الاجارة هي من قبيل عقود المعاوظات

370
02:15:09.150 --> 02:15:27.850
هذا يبذل منفعة اما عمل واما منفعة سكنة واما منفعة دار او منفعة ارض او منفعة كذا مقابل مقابل ماذا قبل عوظ هذا يرفع العوظ يطالب برفع العوظ وهذا يطالب بتخفيظ العوظ وهكذا

371
02:15:28.400 --> 02:15:50.450
اذا هي نوع من انواع المعاوظة هي نوع من انواع المعاوضة. طيب قد يكون الانسان اجيرا ليقوم بعمل عني واضح ولا لا ممكن ولا لا؟ استأجر انسان اقول له تعال يا اخي بع عني هذه السيارة ولك

372
02:15:50.550 --> 02:16:08.700
هذا الابعاء بعشر الاف وبعطيك قال سمعتني ها كلمة لك خمس مئة ريال على الشغل هذا ايش اجارة معاوضة معاوظة هذي يقول لا انا ما يكفيني خمس مئة ابغى ست مئة

373
02:16:09.200 --> 02:16:30.550
لاحظتم المعاوظة نقول اقول لا ما في الا خمس مئة هو يقول لا ست مئة لاحظتم هنا معاوظة طيب بع عني هذي السيارة هذي ايش وكالة اذا من حيث النيابة عني تعتبر وكالة

374
02:16:31.300 --> 02:16:47.950
ومن حيث العوظ والاتفاق على العمل هذه تعتبر ايش هذي تعتبر اجارة واضح ولا لا واظح الفرق بينها يعني انا اضرب لكم مثال اخر قالوا يوضح الفرق بينهم لان هذا بالمناسبة الفرق يشكل على

375
02:16:48.050 --> 02:17:10.300
بعض الناس كيف يكون هذا العقد يجمع بين الاجارة والوكالة لو الاجارة كيف تبطل؟ تبطل لو كان العوظ مجهولا مثل البيع لو كان العوظ في البيع مجهولا يبطل البيع صح ولا لا

376
02:17:10.850 --> 02:17:24.600
فالان نفترض ان الايجار العوظ فيها مجهول قلت يا اخي تعال انا ابغى اوكلك تبيع سيارتي قال ان شاء الله تعالى ببيعها لك كم تعطيني اجرة قلت له انا بعطيك ايش

377
02:17:25.450 --> 02:17:38.350
قلت له انا بعطيك ان شاء الله شي طيب ويعني ما اتفقنا عليش طيب اذا ما اتفقنا على شي يصح ولا ما يصح يصح له اجرة المثل يصح له اجرة المثل

378
02:17:39.550 --> 02:18:03.000
طيب قلنا الاجابة صحيحة قالت لو شوف اجرتك هي الشيء الموجود في هذا الدرج يمكن يطلع فيه ذهب يبغى يطلع فيه علبة كرتون مناديل فقال خلاص اتفقنا هذي اجابة صحيحة ولا باطلة

379
02:18:03.250 --> 02:18:17.850
هذي جارة باطلة طيب خلونا من الايجار هذي بنجيلها الباطلة ذي بعدين قلت له خلاص تبيع عني السيارة هذي واجرتك تبيع السيارة بعشر الاف واجرتك ما هو موجود في هذا الدرج

380
02:18:18.550 --> 02:18:34.200
طيب قال خلاص تم راح بكرة باع السيارة بما اتفقنا عليه بعشرة الاف وجاني قال هذي بعت لك السيارة ما شا الله فتفظل افتح الدرج دحين خلنا نشوف وش في الدرج

381
02:18:35.600 --> 02:18:55.700
فتحنا الدرج لقينا فيه علبة مناديل فزعل وقال لا وهذي الاجارة باطلة وهذي كذا طيب لو جاء اللي اشترى السيارة ركزوا معنا لو جاء اللي اشترى السيارة وقال انا ابغى ارد السيارة خلاص اجارتكم هذي باطلة

382
02:18:57.050 --> 02:19:15.900
نقول وقف شوي الوكالة هل هو تصرف في السيارة باذن صحيح مأذون له ولا غصب السيارة وباعها عني غصب تصرف فيها وفقا لاذن صحيح الوكالة فيها مشكلة الوكالة ما فيها مشكلة

383
02:19:17.050 --> 02:19:31.600
فهذاك الشخص اللي يشتري يقول انت مو من حقك ترد السيارة قال يا اخي الايجارة باطلة وما يجوز ان الواحد يعني يتفق مع اجير انه الاجرة تكون اللي في الدرج. نقول يا اخي

384
02:19:31.700 --> 02:19:50.050
انت لا تتدخل انت اشتريت السيارة من وكيل صحيح هذي الاجارة اللي بيني وبين الرجال باطلة ولا صحيحة؟ انت ما لك دخل هذه الاجارة لها علاقة بماذا بالمعاوظة التي بيني وبينه

385
02:19:50.700 --> 02:20:17.100
هل هي صحيحة ولا باطلة اما انت فاشتريت من شخص نائب اني بوكالة ومأذون اذ صحيح ولا غصب السيارة ولا شيء اذا عرفنا الفرق الان بين هذا الاجير والوكيل اذا هذا الشخص اللي باع عني السيارة هو اجير ووكيل

386
02:20:18.400 --> 02:20:39.450
من حيث الوكالة من فين اخذ الوكالة من كلمة عني مأذون له اذا وكيل طيب الاجارة؟ قلت له شوف ما دام انك انت تقوم بهذا العمل فانا بعطيك الف بعطيك خمس مئة بعطيك اللي في الدرج الاجار نشوفه عاد صحيحة ولا باطلة عاد

387
02:20:40.050 --> 02:21:02.700
على حسب المعاوضة نطبق عليها قواعد المعاوظات اذا هناك الوكالة هذه نيابة ما هي بمعاوظة الاجارة هذي ايش هذي معاوظة اللي قلت له بع عني السيارة ولك كذا هذا وكيل واجير

388
02:21:03.950 --> 02:21:21.550
زي ما قلنا في الشركة بينهم هم شراكة ومع الغير بيع صح ولا لا؟ هنا نقول بينهم الاثنين فيه وكالة وفيه بيع بينهم الاثنين في شيئين في بينهم وكالة وفي بينهم

389
02:21:21.900 --> 02:21:41.500
بئر في الوكالة نيابة تصرف بها والبيع قد يكون صحيح او باطل اللي هو الاجارة التي بينهم طيب اذا الاجارة هي عقد معاوضة عقد معاوضة اكمل وهي عقد وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين

390
02:21:41.550 --> 02:22:05.750
لا يملك احدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. فمثلا لو ان انسان مثلا استأجر بيت او اجر بيت هل تنفسخ بموته يجون الورثة يقولون اطلع للمستأجر مثلا

391
02:22:07.700 --> 02:22:20.600
يقول لا خلاص انا استأجرت سنة من مورثكم من والدكم واستأجرت البيت سنة من حقي ان يبقى في البيت من حقي اني ابقى في البيت سنة اذا لا تنفسخ بموت احدهما

392
02:22:21.400 --> 02:22:39.000
طيب طيب هذي اجرة الارظ او العقار او غيره؟ طيب العامل تنفسخ الاجرة بموته استأجرت اجير موظف عامل تنفسخ الموظوع خلاص ويا من اللي يعمل ما في احد يعمل اذا لانه هو

393
02:22:39.650 --> 02:23:05.150
المنافع هي منافع عمله هو الاجارة تشمل المعاوضة على منافع العقار منافع السيارات منافع الانسان عمل الانسان هذي كلها اسمها اجارة. واضح ولا لا طيب وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حادثه

394
02:23:05.200 --> 02:23:28.200
نعم اذا كان في عيب العين التي استلمها ان له الحق في فسخ الاجارة كما له في البيع حق ايش؟ الرد بالعيب ولا تصح الا على نفع معلوم اما بالعرف كسكنة دار اما بالعرف كسكنى دار واما بالوصف كخياطة

395
02:23:28.200 --> 02:23:45.750
ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء الى موضع معين وربط وضبط ذلك بصفاته ومعرفة اجرته. يعني لابد انه المنافع تكون معلومة لابد ان تكون المنافع معلوم يصبح احد يستأجر سيارة بدون مدة محددة

396
02:23:46.050 --> 02:24:02.350
لا تكون منافعها معلومة اما بالعرف كسكنى دار او بالوصف كخياطة ثوب معين او بناء حائط اذا طلبت واحد يبني حائط لازم تقول له ابغاك تبني حائط طوله ستة متر من هنا الى هنا ارتفاع كذا البلوك كذا لازم تبين

397
02:24:02.450 --> 02:24:12.700
وش اللي تبغى العمل؟ ما هو العمل الذي تريده انت منه لا بد ان تبين العمل الذي تريده او حمل شيء الى موضع معين تقول يا اخي احمله من هنا الى هنا

398
02:24:14.100 --> 02:24:36.500
طيب وش رايكم لو واحد طلع التاكسي قال له التاكسي فين تبغى اوصلك هذا اللي ركب قال اطلع انا بوصفك انا بقول لك الحين ما قال له انا ابغى الى

399
02:24:36.700 --> 02:24:50.900
سوء كذا او الى فندق كذا لا يعني هنا قال او حمل شيء الى موظع معين وضبط ذلك بصفاته ما هو ضبطه في الصلاة يصح هذا ولا ما يصح قال

400
02:24:51.550 --> 02:25:07.850
قال له صاحب التاكسي فين تبغاني اوصلك قال اه انا بقول لك اطلع بس دحين وامش معي الان هل المنفعة مجهولة ولا لا مجهولة في صح تصح الاجابة ولا ما تصح ولا باطلة

401
02:25:11.350 --> 02:25:35.550
ها ايش احسنتم الفقرة الاولى وش بكم نسيتوها يا جماعة اللي قبلها على طول ها وش قال قبلها قال بالعرف اي نعم فيروح معاه بالعرف لا بأس يجوز اللي هو ان المنفعة تتقدر بالعرف ويجوز ان الاجرة تتقدر

402
02:25:35.650 --> 02:25:52.750
بالعرف لكن هنا لاحظوا انه المثال او السؤال خطأ ليش لان احنا سألنا عن الاجرة كيف تتقدر بالعرف المصنف هنا قاعد يتكلم عن المنفعة انها تتقدر بالعرف. فيمكن المثال سؤالي هذا نؤجله لين يجي حديث المصنف عن الاجرة. يلا. كما يشترط

403
02:25:56.900 --> 02:26:23.050
واذا وقعت على عين لا لا كما يشترط معرفة وعندكم كما يشترط معرفة الاجرة ها مهوب او ها او لا ومعرفة الاجرة ومعرفة الاجرة يعني انها مشترطة معرفة الاجرة. نعم. اكمل

404
02:26:24.900 --> 02:26:38.850
وان وقعت على عين فلابد من معرفتها. اذا لا بد من معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة لابد من معرفة المنفعة ولابد من معرفة الاجرة اما من خلال وصف واما من خلال

405
02:26:38.950 --> 02:27:02.500
العرف العرف مثل ما ذكرنا التحديد ان يقول الاجرة خمسة ريال عشرة ريال مئة ريال الف ريال مليون ريال حسب ما يتفقون عليه تحديد الاجرة بالعرف مثل ايش مثل يقول خلاص اذا وصلت للمحل الفلاني انا بحاسبك فمعروف عند الناس انه مثلا من الحي هذا الى الحي هذا

406
02:27:02.700 --> 02:27:18.250
انو التاكسي يعني حقو عشرة ريال من حقو عشرين ريال مثلا معروف انه النقل من جدة الى مكة انها بكذا مثلا اذا بتطلع باص مثلا انه بعشرة او بعشرين او كذا اذا بتطلع تاكسي ثلاثين اربعين وهكذا تختلف الاعراف

407
02:27:18.500 --> 02:27:37.750
طيب ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه فله ان يقيم مقامه من يستوفيه باجارة او غيرها. اذا كان مثله او دونه ومن استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ضررا

408
02:27:39.450 --> 02:27:54.550
فان زرع ما هو اكبر ضررا منه او يخالف ضرره ضرره. فعليه اجر المثل. طيب اذا الانسان في استيفاء المنفعة لا مانع ان يسوفي هو بنفسه او يستوفيها بمن هو مثله او دونه في الظرر

409
02:27:55.500 --> 02:28:14.150
مثلا انسان استأجر شقة  اه يجوز له مثلا انه مثلا عرض له عارظ قال الحقيقة انا طرا لي سفر فاخوي بيجي مكاني في الشقة لا بأس طبعا هذا كله ما لم يشترط عليه في عقد الاجارة

410
02:28:14.250 --> 02:28:27.650
عدم اسكان غيره يشترط عليه لابد ان يلتزم بالشرع لكن لو لم يشترط عليه هذا الامر انه والله قال اجرتك شقة قال الحقيقة انا ما تيسر لي اني اجي لكن بيسكن اخي في هذا لا بأس به

411
02:28:28.200 --> 02:28:46.650
طيب لو قال يا اخي انا ما تيسر لي اني اسكن في الشقة لكن بجيب فيها وحدادين يبغون يفتحون فيها في المجلس يبغون يفتحون فيها ورشة احداثة وش تقول ايوا تقول لا اطلع برا

412
02:28:47.700 --> 02:29:08.750
صح ولا لا ليش اكثر منه في الظرر اذا اذا اكثر منه في الظرر ما يصلح او ان راعي البيت مثلا صاحب العمارة يأجر على اه اثنين عرسان متزوجين فقال يا اخي خلاص ابروح وبجيب اخوي محلي. طيب جاب اخوه عنده عشرة عيال

413
02:29:10.400 --> 02:29:27.300
ورجوا العمارة وازعجوا الناس فقال هذا يا خي اكثر منك في الظوء انا يعني اعطيتك هذي الاجرة باعتبار انه العمارة بتكون هادية دون استخدام الشقة استخدام طيب فلا يقبل انه يكون اكثر منه

414
02:29:27.400 --> 02:29:42.700
ظررا لكن اذا كان هو مثله او دونه في الظرر فلا بأس نعم نفس الشيء في الزرع في بعض الزروع اه يعني تتعب اصحاب الاراضي في بعض الزروع اقل ظررا

415
02:29:43.200 --> 02:30:02.600
يعني في بعض الزروع اذا زرعت تتعب اصحاب الاراضي في تنظيفها وتهيئة الارض بعدها للزراعة. في بعض الزروع لا اخف ظررا نعم وان اكترى الى موضع معين فجاوزه او لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجر المثل للزائد هذا واضح نعم

416
02:30:02.800 --> 02:30:26.750
وظمان وظمان العين ان تلفت وان تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما فيما يتلف في فيما يتلف فيما يتلف في يده من غير تفريط. طيب اذا المصنف اول شيء قال لا ضمان عليه في العين ان تلفت

417
02:30:26.850 --> 02:30:45.150
من غير تعد ولا تفريط انسان اخذ سيارة استأجرها من محل ايجار سيارات جاء على السيارة هذي حادث نسبة الخطأ على المستأجر هذا اللي استأجر السيارة صفر الخطأ على الثاني

418
02:30:45.500 --> 02:31:08.950
مئة بالمئة فهل من حق شركة التأجير السيارات انها تقول لي هذا اللي استأجر السيارة يقولوا له صلح السيارة ما هو من حقهم ليس من حقهم هذا الامر وانما يقول لهم هذا اللي مستأجر يقول فلان هذا اللي صدم

419
02:31:09.050 --> 02:31:31.300
بتطالبوه اما انا فليس من حقكم ان تطلبوني لان نسبة الخطأ علي صفر بالمئة واضح ولا لا طيب لو قالوا لا نغرمك انت بسبب اخلالك بعقد الاجارة وهو انك غادرت موقع الحادث

420
02:31:31.400 --> 02:31:50.000
قبل لا يجي المرور والشرطة والشركة تقدير الحوادث وكذا غادرت الموقع هل لهم الحق؟ نقول لهم الحق هنا ايش خالف خالف مقتضى شرط الاجارة لكن اذا هو انتظر بالفعل المرور

421
02:31:50.100 --> 02:32:06.850
وجاء المرور وكتب النسبة خطأ فلان هذا المستأجر صفر هل لهم حق يضمنونه السيارة؟ نقول لا ما لهم حق واضح ولا لا طيب هذا المثال الاول قال ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة

422
02:32:08.400 --> 02:32:29.000
بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. اذا الان عندنا الاجير مثل ايش الاجير العامل الموظف الموظفون او الاجراء على نوعين في اجير يؤجر نفسه مدة بعينها مدة محددة وقت خاص

423
02:32:29.050 --> 02:32:46.800
هذا يسميه الفقهاء اجير خاص وفي اجير مشترك بمعنى انك انت تستأجره على عمل او على منفعة لكن مو مخصص لك وقت محدد مثلا مثل ايش مثل خياطين الان تروح انت اعطيه ثوب وهذا يعطيه ثوب وهذا يعطيه ثوب وهذا يعطيه ثوب

424
02:32:47.350 --> 02:33:00.200
هذا ايش هذا جيل مشترك لكن انت لو جيت للخياط وقلت له تعال يا اخي انا ابغاك تجي عندي في دكاني وتشتغل عندي من الساعة ثمانية الى الساعة عشرة هذا خاص عندي

425
02:33:00.800 --> 02:33:24.500
واضح ولا لا فالمصنف رحمة الله تعالى يقول لا ضمان على الاجير الخاص. طيب انا خلوني اسألكم سؤال هل خادمة المنزل اجير خاص والاجير مشترك ها اجير خاص سائق المنزل هل هو اجير خاص

426
02:33:25.700 --> 02:33:50.850
ادير خاص احسنتم طيب الموظف اللي محدد له دوام محدد هذا اجير خاص طيب هل الذي تستأجره انت المغسلة السيارات او مغسلة الثياب تعطيهم الثوب تستأجرهم في السجن المحل هذا اجرة

427
02:33:50.950 --> 02:34:06.100
انهم يغسلون لك الثوب بريالين او بثلاثة ريال هذا مشترك واظح الفرق بينها؟ نعم يقول لا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة معينة فيما يتلف في يده من غير تفريغ

428
02:34:06.150 --> 02:34:17.650
الاجل اذا تلف في يده شيء من غير تفريط فانه لا ضمان عليه. نعم ولا على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منهم حذق اذا عرف منهم حذق الصنعة

429
02:34:17.700 --> 02:34:39.650
ولم تجني ايديهم ولا على الراعي اذا لم يتعدى قال ولا على الراعي اذا لم يتعدى. اذا كان المصنف رحمه الله تعالى يقول انه هؤلاء الحجام والختان الطبيب اذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم يمسح ايديهم يقول هؤلاء

430
02:34:41.900 --> 02:35:09.950
اذا عمل العمل وعرف منه حذق الصنعة فانه لا ضمان عليه وهذه مسألة الان مطروحة وهي ما يتعلق بالاخطاء الطبية مثلا هل يظمن هذا الطبيب كيف يظمن يعني هل يحمل هذه الجناية

431
02:35:11.000 --> 02:35:28.550
هل يحمل مثلا الدية هل يحمل مثلا في دية اليد او دية النفس او غير النفس او ما دونها او انه اذا قام بما يعذر فيه او قام بما هو

432
02:35:29.400 --> 02:35:49.600
مأذون له فيه فانه فانه لا ضمان عليه آآ فيه طبعا لجنة يبدو في وزارة الصحة لجنة قضائية تحكم بهذه الاقظية والاخطاء الطبية وتقدر. في عدد من المعايير والمؤشرات التي تنظر من خلالها. من هذه المؤشرات

433
02:35:50.450 --> 02:36:11.450
قضية تصرف الطبيب وفقا للعرف الطبي الصحيح لذلك هذه اللجنة ترجع لاهل الخبرة وغالبا مشكلة من الاطباء ومعهم ناس شرعيين شوف والله هل تصرفه تصرف وفقا للعرف الصحيح والسليم هل اعطى

434
02:36:12.450 --> 02:36:31.600
الدواء المناسب للمريظ في الوقت المناسب في هذا الوقت هذا جانب طيب هل معروف عنه اخطاء طبية سابقة هل هو حاذق ولا غير حاذق طيب هل هذه المعاملة التي او العملية التي قام بها؟ هل هي خطيرة؟ ولا هي بسيطة؟ ولا هل هو مؤمن او ليس بمهمل

435
02:36:32.150 --> 02:36:43.500
يعني يرجعون الى عدد من الامور لتحديد قضية مدى اهمال الطبيب او التعديل وهذي في الحقيقة تحتاج الى ناس يحتاج الى ناس من اهل خبرة ليش؟ لان بعظ الاطباء احيانا

436
02:36:43.950 --> 02:37:00.850
يخطئون على المرظى اما باهمال او بتعدي او بصرف دواء لا يستحقه المريض او بانه يكتب له عملية لا يحتاجها المريض مثلا واحيانا بعض الاطباء يقوم بالامر الواجب عليه والعرف الطبي صحيح ولكن ما كتب الله سبحانه وتعالى

437
02:37:01.050 --> 02:37:12.500
لهذا المريض ان ان يشفى ويكتب له مثلا الوفاة يكتب له بعض العمليات يكون نسبة النجاح فيها خمسين بالمئة بعضا ان العملية تكون نسبة النجاح فيها ستين بالمئة سبعين بالمئة تتفاوت

438
02:37:13.100 --> 02:37:26.950
اذا قال نسبة النجاح كذا معناته ان في نسبة فشل ونسبة عدم نجاح لهذه العملية والامور كلها بيد الله سبحانه سبحانه وتعالى. ونحن البشر نقوم بالاسباب على الشكل المقدر والشكل الذي نقدر عليه

439
02:37:28.150 --> 02:37:46.750
فلذلك المصنف رحمه الله تعالى يقول اذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجن ايديهم ولم تجني ايديهم. فهذا باعتبار انه عمل ما هو واجب عليه وفقا للعرف الصحيح اللازم عليه عمله فانه لا تعتبر جنايته

440
02:37:46.850 --> 02:38:04.750
لو قال قائل ركزوا معنا لو قال قائل لا حتى لو قام بالعرف الصحيح والواجب عليه اقل شي نظمنه دية الخطأ مخطئ اخطأوا يقول لا يا اخي ما هو موب ظروري مخطئ

441
02:38:05.700 --> 02:38:20.650
ولو انا ظمنا كل طبيب في كل الاحوال هذي دية الخطأ محد اشتغل بالطب صح ولا لا محد يشتغل بالطب يقول يا اخي كان اذا ما يدخل في عملية الا تكون نسبة نجاحها مئة بالمئة

442
02:38:21.200 --> 02:38:36.700
ما في عمليات تزويج يا حبيبي لازم يكون فيه نسبة فيقول خلاص اذا ما بشتغل انا اذا نحن نقول لا بد من النظر في هذه لابد من النظر في هذه الاعراف نعم

443
02:38:38.900 --> 02:38:57.350
ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل بما تلف ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه نعم الان المصلي رحمة الله تعالى يقول القصار الخيط هذول قصار الخياط وش هو

444
02:38:58.500 --> 02:39:18.850
احسنتم اجير مشترك يقول يظمن ماء ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله. في قظية الصحابة رظي الله تعالى عنهم ضمنوا بعض الاجراء المشتركين في الشيء الذي يتلف في ايديهم. يقولون ليش؟ يقول لانك اخذت هذه الاشياء وغبت عليها وتعمل بها

445
02:39:19.250 --> 02:39:40.500
ولا يستطيع صاحب المال ان يثبت تعديك وتفريطك يقول الاصل انك ايش الاصل انك تظمن اصلاتهم الا اذا تلف شيء من حرزه بدون ايش ترث شيء من حرزه بشيء افة سماوية هذه لا تضمن

446
02:39:42.950 --> 02:39:59.550
لكن اذا كان في افة سماوية ثبتت بالفعل ليش طيب ضمنوا هؤلاء الاجراء لعدد من الامور اول شيء ان بعضهم يدعي مع فساد الذمم خلاص يقول والله تلفت سرقت طب كيف تثبت انه انت

447
02:39:59.650 --> 02:40:15.450
كيف تثبت انت يا صاحب المال انه بالفعل انه هو متعدي او مفرط او انه هو اخفاها. ما تقدر تثبت لانك انت اعطيته قال سرقها انسرقت اذا اذا قال انسرقت نقول ايه

448
02:40:16.800 --> 02:40:30.800
نقول لا تظمنها الا انك تجيب ايش اثبات يجيب اثبات من الشرطة بالفعل ان المحل كله انسرق نعم اما الحرامي هذا ما جاء سرق الا قماشي انا بس ما يقبل كلامك هذا

449
02:40:30.900 --> 02:40:52.600
واضح ولا لا اذا الاصل تظمينه حتى يثبت والله جاء حرامي سرق المحل كله جاء حريق التهم المحل الى اخره الامر الثاني ان بعظ هؤلاء صار يهمل عمله ولا يحسنوا باعتبار انه ايش

450
02:40:52.800 --> 02:41:24.950
يقول خلاص انا ما اضمن ما اضمن فلذلك الاصل تظمينه ما تلف حتى يثبت هو انه لم يتعدى ولم يفرط نعم قصدك انه آآ اخذوا اكثر انت اذنت له في البقاء يومين خلاص ما يظمن

451
02:41:26.800 --> 02:41:42.900
لا ما انت بمضطر خذها اي نعم طيب يقول هنا خلونا ناخذ عدد من الاسئلة يقول في الشركة هل يأخذ ما يزيد عن الربح او ما اتفقوا عليه لا ما اتفقوا عليه المضارب

452
02:41:43.000 --> 02:42:01.850
المظارب يأخذ في الشركة ما اتفقوا عليه مما يزيد على الربح في شركة المضاربة هل يأخذ يقول ما اتفقوا عليه او ما يزيد على الربح يأخذ ما اتفقوا عليه مما يزيد على الربح كأنه يقول الربح نقتسم كذا وكذا

453
02:42:02.300 --> 02:42:26.100
والايجارة بنسبة يأخذ ما اتفقوا عليه ولو لم يربح صاحب السيارة او صاحب السلعة هذا سؤال في الحج يقول حكم من خرج من عرفة قبل الغروب ثم رجع قبل الغروب لا بأس ان شاء الله تعالى حكم

454
02:42:29.400 --> 02:42:44.250
يقول ما حكم من يلبس الاحرام في مكة؟ الذي يلبس الاحرام في مكة عليه والله تعالى اعلم يعني بعض اهل العلم رخص في حق الناس والجاهل والمضطر وبعض اهل العلم يوجب في كل حق من دخل مكة بدون احرام

455
02:42:44.700 --> 02:42:59.250
ان عليه اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ست مساكين او ذبح مشى طيب يقول من يسكن في العبد او الشرع هل يأخذ حكم اهل مكة في انه ليس عليهم هدي تمتع الظاهر والله تعالى انه من حاظر المسجد

456
02:42:59.600 --> 02:43:29.450
الحرام ها اذا تجاوز بدون احرام ذكرنا ان عليه هديشة نعم يقول شخص افتتح مشروع كمقهى وفيه بيوع حلال وحرام مأكولات ومشروبات وايضا معسلات المعسلات لا تجوز وعليه ان يتوقف عن بيعها او تأجيرها للناس

457
02:43:30.500 --> 02:43:57.950
طيب طيب اخونا يسأل عن التأجيل المنتهي بالتمليك التأجير المنتهي بالتمليك من المسائل المستجدة في باب الاجارة من المسائل المستجدة في باب الاجارة فكرته انه يستمر الشخص في الاستئجار فترة مدة مثلا خمس سنوات او ست سنوات او سبع سنوات ثم يتم تمليكه اما من خلال بيع او من خلال هبة

458
02:43:58.300 --> 02:44:12.350
كيف يقول تدفع الاجرة الشهرية مثلا الف ريال اذا انتهت المدة تدفع دفعة اخيرة ثلاثين الف او عشرين الف هذي قيمة بيع او اذا كانت السيارة رخيصة ما لها دفعة اخيرة

459
02:44:12.650 --> 02:44:28.600
بيقول ايش؟ تدفع الف ريال وفي اخر المدة يتم التمليك لك يتم التمليك لك بالهبة يتم التمليك لك بالهبة واضح والصحيح والله ان هذا العقد جائز الصحيح والله تعلم ان هذا العقد جائز

460
02:44:30.350 --> 02:44:45.400
آآ اذا استمر الانسان في الاجارة هذه المدة فانه يلزم على البنك او على الشركة ان تملكه هذه السيارة او هذا العقار اذا تعثر الانسان في هذه الاجارة ولم يقم

461
02:44:45.900 --> 02:45:03.750
في هذه المدة هناك بنود غالبا يتفق عليها انه اذا تأخرت مثلا ثلاثة شهور او اربعة شهور او خمسة شهور يتم الاتفاق على قدر معين فانه يتم مثلا انذار اذا حصل الانذار ولم يتم اصلاح الوضع ولم يتم السداد فانه تلغى هذه الاجارة

462
02:45:03.950 --> 02:45:22.150
وفي حال الغاء الاجارة يلزم على البنك او على شركة التأجير المنتهي بالتمليك ان ترد الى هذا الشخص المستأجر ايجارة منتهية بالتمليك شيء يسمى قيمة حق التملك. حق التملك لماذا

463
02:45:22.450 --> 02:45:41.550
لان هذه الاجرة في خلال هذه الفترة مظمنة حق للتملك كيف مثلا هو يدفع مثلا ايجار الف ريال ان فسخت الاجارة بعد سنة اتفقوا على ايجار ابن تيمية خمس سنوات ففسخت الايجارة بعد سنة

464
02:45:43.850 --> 02:45:56.350
فالان هو يدفع اجرة الف ريال شهريا ان فسخت الايجار بعد سنة من حقه ان يطالب اعطني انا واياه من حقه ان يطالب الشركة بشيء يسمى حق التملك يعني يقول

465
02:45:56.400 --> 02:46:09.650
ردوا لي ردوا لي على كل شهر مئة ريال مئة ريال هذه مقابل ايش انها كانت شيء يعادل التملك في اخر المدة اللي ضاع علي تقول انا كنت ادفع لكم الف

466
02:46:10.200 --> 02:46:38.750
خدوا تسع مئة وردوا لي مئة ما الفرق بين التقسيط والايجار المنتهي بالتمليك وش الفرق نعم احسنت التقسيط بيع مباشرة اما الايجار المنتهي بالتمليك فهذا ايجار مهو ببيع ما انتقل الملك وانما ينتقل الملك في اخر المدة ينتهي بالتمليك

467
02:46:39.000 --> 02:46:59.450
واضح يقول ما الفرق بين السلم والقرظ والدين طيب اسمحوا لي بس نروح عند السبورة خلونا نختم هذا السؤال يقول جاء في المتن النهي عن صيام ليلة القدر في المتن فيه نهي عن صيام ليلة القدر

468
02:47:03.000 --> 02:47:28.100
ها ايش خطأ مطبعي هذا ما في الليل لا يصام. هل يصام الليل لا ما يصام الليل محد يصوم الليل اذا في خطأ مطبعي صححوه آآ طيب اخونا الكريم يسأل ما الفرق بين حج التمتع وحج القران

469
02:47:28.700 --> 02:47:54.150
او هذا سؤال ورد من عند النساء ما الفرق بين حج التمتع وحج القران حج التمتع حج التمتع ان يأتي بعمرة ثم يتحلل من هذه العمرة ثم يحرم بالحج في يوم التروية او في يوم عرفة ويروح مع الحجاج

470
02:47:54.300 --> 02:48:22.400
هذا وش هو هذا التمتع طيب الافراد الافراد هو ان يأتي بحج مفرد. لا يقارنه عمرة واضح ان يأتي بحج مفرد لا يقارنه عمرة طيب ما هو القران القران بعض العلماء يقول

471
02:48:23.150 --> 02:48:38.450
ومنهم المصنف رحمه الله تعالى يقول انه هو مثل اعمال المفرد ومثل اعمال المفرد ويزيد عليه بهدي واجب وهذي طريقة المصنف رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يقول لا ان القران هو

472
02:48:38.850 --> 02:48:58.800
مثل اعمال التمتع الا انه لا يحل بعد عمرته لكونه قد ساق الهدي لكونه قد ساق الهدي هذي اتجاهين وكلاهما حتى رواية في المذهب. اذا هذا هو هذا هو القران اذا عندنا نسك التمتع

473
02:48:59.300 --> 02:49:31.650
وعندنا نسك الافراد والقران يعني بعض العلماء يجعله اقرب للافراد وبعض العلماء يجعله اقرب الى وبعض العلماء يجعله اقرب الى التمتع. نعم  احسنت اذا رجع يعني الان هو من سكان جدة

474
02:49:32.600 --> 02:49:51.300
سيرجع مرة ثانية الى احسنت سيرجع مرة ثانية الى الحج. اخونا الكريم يسأل يقول اذا كان احد من سكان جدة اخذ عدة مرات ذهب الى مكة واعتمر آآ في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة ورجع

475
02:49:51.700 --> 02:50:15.050
الانسان دائما خذوه قاعدة اذا رجع الى بيته انقطع تمتعه اذا رجع الى بيته انقطع تمتعه فالان اذا جاء مسافر للحج في اخر سفرة هل سيتم هل سيعتمر ويبقى بمكة

476
02:50:15.950 --> 02:50:45.300
ويحج يحرم بالحج في اليوم الثامن هذا متمتع اما العمر السابقة التي رجع بعدها الى بيته هذا تقطع التمتع. الانسان اذا رجع الى بيته ينقطع تمتعه طيب هذا اخونا الكريم يسأل هنا هل التأمين يعتبر ربا؟ التأمين يعتبر من عقود الغرر وليس من عقود الربا. التأمين يعتبر من عقود الغبر

477
02:50:49.500 --> 02:51:34.050
طيب حتى انا نرتب بس كذا عقود البيع بشكل سريع اعطونا العقود التي يتكلم عنها المصنف اول شيء اول شيء تكلم عن البيع هذا البيع طيب وش غيره ها لا لا اعطونا اياها بالترتيب البيع ثم

478
02:51:34.300 --> 02:52:05.050
تكلم عن بيوع من هي عنها بيوع من هي عنها اللي هي بيوع الغرر وبيع الرجل على بيع اخيه ذكر قواعد طيب بعد ذلك تكلم المصنف عن الربا باعتباره عقدا من العقود المنهي عنه

479
02:52:05.250 --> 02:52:30.850
طيب بعد ذلك تكلم عن باب بيع الاصول والثمار هذي من فروع البيع. باب الاصول والثمار وش هدف الاصول والثمار يبغى يبين مشبولات البيع اذا قلت بعت ارض وش اللي يدخل في الارض؟ بعت نخلة وش اللي يدخل في النخلة

480
02:52:31.000 --> 02:52:48.050
الثمر لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ يعني هو خلونا نقول يعني فرع من فروع البيع تتميم للبيع يبغى يبين احكام البيع وهو عندكم مكتوب باب بيع الاصول والثمار ها يمكن لو صار زي ما تقولون فصل تحت البيع يمكن برضو احسن

481
02:52:48.500 --> 02:53:07.600
انه يكون ضمن احكام البيع انه هذا فصل او مبحث في احكام البيع وش تفاصيل احكام انتقال الثمر. طيب وش غيرها من الابواب ها احسنت باب الاصول والثمار لما تكلم عن باب الاصول والثمار ذكر منهيات

482
02:53:08.300 --> 02:53:40.300
المتعلقة بالثمار اللي هي ايش الثمر قبل بدو صلاحه قبل بدو صلاحه طيب وش بعد ها طيب الخيار هذا كذلك من احكام لاحظوا الان شايفين هذي هنا هذا ممكن نقول هذي ايش

483
02:53:43.350 --> 02:54:03.750
هذا اللي تحت هذه بيوع ايش هذي محرمة تمام فالمصنف مرة جاب البيع بعدين انتقل لشيء يبيعه محرمة رجع الاصول والثمار جاب اشياء محرمة بعدين جاب الربا يعني كعقود محرمة طيب

484
02:54:03.750 --> 02:54:40.200
بعد طيب الخيار وش علاقته بالبيع ها ايش احسنت هو نوع من احكام البيع الخيار مثل الاصول والثمار الاصول والثمار هذي تبين لنا احكام ماذا التبعية تبين لنا احكام التبعية

485
02:54:41.350 --> 02:55:01.750
الخيار هذا يبين لنا احكام ايش او طرق او احوال فسخ البيع اذا وجد عيب اذا وجد تدليس اذا وجد او اذا اشترط انه فسخ العقد في فترة محددة طيب وش بعد بغيرها من الابواب

486
02:55:02.850 --> 02:55:26.850
ايها السلف وش هو السبب ها ايوه بس هو بيع ولا لا؟ مو نوع من انواع البيع او نوع من انواع المبادلة. لاحظ هنا خلونا نقول السلم وش علاقته بالبيع

487
02:55:29.400 --> 02:55:48.200
نوع من انواعه احسنت لذلك ممكن نقول ان هذا نوع من انواعه نوع طيب وش بعده ايها احسنت لما اخلص المصنف السلم رأى انه في مناسبة للحديث عن انواع الديون الاخرى جاب القرظ القرض وش هو القرظ

488
02:55:51.150 --> 02:56:21.100
ها هل هو نوع من انواع البيع فيه معاوضة مثل البيع لكنها معاوضة مجانية مئة بمئة  فيه شائبة مهوب معاوضة فيه شائبة المعارضة لكنها مجانية لله سبحانه وتعالى اذا في شبه من السلم ولا لا؟ اذا لاحظوا كأن المصنف رحمه الله تعالى يعني ما قسم تقسيم كذا منطقي قال والله انه هذا هذا بيع هذا

489
02:56:21.100 --> 02:56:37.100
كذا ان البيع على عين على منفعة والعين كذا لا كانه لما يختم باب يأتي بباب يشوف مناسب له بعده فيأتي بالباب الذي بعده مناسبا له واضح ولا لا ولما ختم السلم قال ما دام

490
02:56:37.300 --> 02:57:08.450
ان السلم دين خلنا نأتي باحكام الديون طيب  فرجع المصنف وقام بعد ما خلص السلم والقرض وش قال قال احكام الدين وش الفرق بين السلم والقرظ والدين السلم بيع فيه

491
02:57:09.500 --> 02:57:34.800
تأجيل  تأجيل لماذا تجيل السلعة تسليم السلعة مؤجلة موصوفة في الذمة مثل البيع المؤجل البيع المؤجل وش المؤجل فيه؟ السلعة مسلمة والاجل هو في الثمن صح ولا لا هذا تسليم الثمن والمؤجل هو

492
02:57:35.000 --> 02:58:04.350
المثمر طيب هذا السلم الان القرض لاحظ ان ما فيه معاوضة ومماكسة وانما هو فيه سائبة المعاوضة وشائبة التبرع والارفاق طيب هذا نقول ايش مبادلة فيها تأجيل طيب السلم والقرض

493
02:58:04.400 --> 02:58:35.950
واضح الفرق بين السلم والقرض؟ خلونا نكمل معها في الدائرة هنا   نكمل هنا برضو دائرة نقول ايش بيع مؤجل الثمن هذه الثلاثة بيع مؤجل الثمن. السلم القرض. تنشئ ماذا في الذمة

494
02:58:36.900 --> 02:58:53.250
تنشئ دينا اذا القرظ اذا انا اقرظتك مئة ريال معناته نشأ عليك دين  اذا انا اسلمت لك مئة ريال وقلت سلمني عشرة كيلو تمر بعد سنة نشأ عليك دين في ذمتك

495
02:58:53.350 --> 02:59:09.950
عشرة كيلو تمر تسلمها بعد سنة اذا انا بعتك جوال بمئة ريال بعد سنة نشأ عليك دين في ذمتك مقداره مئة ريال بعد سنة اذا الدين هو وصف للشيء الذي ينسى عليك في الذمة

496
02:59:10.950 --> 02:59:32.900
هل له طرق اخرى لثبوته قد يثبت الدين مثلا يثبت بماذا  بالسلم بالقرض بالبيع المؤجل. قد يثبت مثلا بالايجارة. اجل عليك سيارة عليك دين اه انك تسلم اجرتها بعد سنة

497
02:59:33.800 --> 02:59:57.500
ممكن يثبت بالاتلاف كيف ايوه لو جاء واحد كذا اتلف جوالي يثبت عليه دين قيمة الجوال يثبت بالاتلاف طيب يثبت بالضمان لو جاء مثلا اخونا عبد الله قال يا منصور اكفلني

498
02:59:57.600 --> 03:00:13.850
ابغى اتسلف من واحد مئة ريال قلت خلاص انا اكفلك في المئة ريال يثبت عليه دينه الان ها يثبت عليه دينه بالضمان اني كفلته. اذا قد يثبت بالظمان واضح ولا لا

499
03:00:13.950 --> 03:00:33.350
اذا هذي كلها في الاخير ثبت عليه دين بمئة ريال اذا الدين هو مسمى للشيء الثابت عليك في ذمتك بغض النظر هو كيف ثبت عليك ممكن يكون ثبت عليك بسلم بقرض

500
03:00:33.350 --> 03:00:51.900
بظمان اني كفلت واحد باجارة باتلاف اني اتلفت شيء ايا كان المهم في الاخير النتيجة ما هي انه ثبت علي دين في الذمة. فالمصنف قام جاب بعد ما جاب طرق ثبوت الدين. جاب احكام ايش؟ المتعلقة بالدين

501
03:00:52.150 --> 03:01:30.500
جاب هنا فصل اسمه احكام الدين طيب وجاب فصل اسمه الحوالة الحوالة ما هي نحط بين قوسين نقل الدين طيب ثم جاء بعدين تو ثقة الدين راح جاب ايش الضمان

502
03:01:31.100 --> 03:02:04.050
والكفالة والرهن هذي كلها توثقة للدين واضح ولا لا واضح الفرق بين الدين والسلم والقرظ والضمان والكفالة والحوالة. ها ايش الدين صفة للشيء الثابت في ذمتك. الحوالة تصرف في الدين

503
03:02:05.350 --> 03:02:30.450
القرض منشئ للدين الضمان وشو ينشئ للدين عليه في ذمتي وهو توثقه للدين الذي لك على فلان صح الظمان كوني انا اكفل مثلا عبد الله وش استفاد الدائن احمد استفدت وثقة

504
03:02:30.850 --> 03:02:48.650
لاني انا ضمنت طيب وانا وش استفدت؟ انشأت دين منشأ للدين علي هو طريقة من طرق انشاء الدين عليه فلذلك انشاء الدين قد يكون بضمان باجارة باتلاف بقرض بسلم. اي شيء ينشئ عليك دين في ذمتك

505
03:02:51.550 --> 03:03:11.400
اذا رشى عليك دين في ذمتك ما هو الواجب عليك الوفاء انك توفي الدين هذا طيب كيف توفي سدده طيب لو حولتك على شخص اخر مليء وسدد هذا وفاء الحوالة نقلته الى ذمة شخص مليء

506
03:03:12.250 --> 03:03:33.650
طيب كيف نوثق الدين هذا؟ هذه سبل توثيق الدين طيب بعد ما خلص المؤلف لان الديون مشاكلها كثيرة فقام جاب بعدين باب الصلح كأنه يقول ايش ترى الصلح خير لان الديون مشاكلها دائما تكون سبب

507
03:03:34.050 --> 03:03:47.500
للمشاكل النبي وش كان يقول اللهم اني اعوذ بك من ايش من غلبة الدين وقهر الرجال ونساند السدام وما صار عنده وفاء صار يكذب ويعد ويخلف ليش؟ لانه سبب في المشاكل

508
03:03:48.900 --> 03:04:01.850
فراح جاب المصلي فرحان على باب الصلح لو اصطلحوا على تأجيل الدين على تأخير الدين على اسقاط الدين لو كذا الى اخره واضح ولا لا طيب بعد ذلك انتقلنا شوف ركزوا هنا

509
03:04:07.000 --> 03:04:54.150
بعد كذا انتقل المصنف الى نوع ثاني وسوء الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة صح ولا لا طيب هذي كلها الشخص هذي صارت بعد ذلك ايش هذه الان وش العلاقة بينها وبين ذيك

510
03:04:56.750 --> 03:05:26.350
هذي معاوظات خلونا نحطها كذا سهم هذي هذي معاوظات لاحظتم ها هذي معاوظات نقول كذا سهم كذا وسهم كذا طيب هذي الوكالة والشركة والمضاربة الوزارة وش بها كذا السهمين كلها في اتجاه واحد كذا ماشية مع بعض

511
03:05:27.100 --> 03:05:50.200
صح ولا لا لكن هذيك لا المصالح فيها متقابلة فهذه طيب جاب وفي بعد هنا طيب في بعد جانب اخر جانب اخر من الجوانب هذي الذي تكلم عنه المصنف الا وهي

512
03:05:50.350 --> 03:06:15.950
ناسب الحديث عنه الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة هذي الان وش فيها عمل صح ولا لا؟ هذي ما فيها عمل فكأن المصنف انتقل انتقال اخر وثالث خلونا نحطه بلون اسود وهي

513
03:06:16.000 --> 03:06:51.650
اجرة العامل او ثواب العامل على عمله فقام جاب ايش خلنا نقول العمل فقام راح جاب ايش الشركة والمساقاة والمضاربة والمزارعة واظاف لها شيئين الجعالة وش بعد الاجارة اجرة العامل على عمله

514
03:06:51.850 --> 03:07:13.950
باختصار اما انها تكون بنصيب مقدر هذي ايجارة بالنسبة من المبيعات هذه اجارة بالنسبة على الانجاز هذه جعالة على نسبة من الربح هذه مضاربة لها انواع لها طرق ولها انواع

515
03:07:14.100 --> 03:07:42.100
طيب الاجارة هل لها علاقة بالمعوظات ها هي احد انواع المعوظات فلذلك من المناسب انها تكون مع البيع هنا انه معاوضة على منافع وهي الاجارة طيب هناك ابواب كذلك مهمة وهي الوديعة

516
03:07:42.750 --> 03:07:59.700
وباب العارية يعني الاعارة هذي وش مناسبتها اللي جابها المصنف هنا مع الجعالة والايجارة والمزارعة لاحظ المصنف ان هذه الاشياء يد الطرف المقابل فيها يد امانة قام جاب معاها ايدي الامانة

517
03:08:01.250 --> 03:08:25.500
لاحظتم ايوا لاحظ انه هذي الاشياء لاحظوا هذي الاشياء معنى الجميع هذي الاشياء ما هي مقسمة بتقسيم منطقي كيف تقسيم منطقي لانك تقول والله هذا الشيء ينقسم الى الف وينقسم الى باء

518
03:08:25.700 --> 03:08:41.750
وباء ينقسم الى جيم وينقسم الى صح ولا لا؟ ملاحظين انتم؟ الشبكة كذا جاية كأنها شبكة عنكبوت كذا ليش؟ لانه ما فيها التقسيم المنطقي هذا ليش ما في هالتقسيم المنطقي

519
03:08:43.850 --> 03:09:05.850
ها كل وحدة لها جزء. طيب فيها تداخل ايوه طيب انا بعطيكم الاجابة بعطيكم راس الاجابة لان بنطلبكم نشاط تجيبونه بكرة ترى انتم عليكم نشاط في العصر اليوم وشو نشاط العصر

520
03:09:07.600 --> 03:09:24.750
ايوه ترخيص كشف الشبهات طيب لا هذي بنعطيكم اياها تكليف سيفيدكم كثيرا جدا في تصور ابواب المعاملات ترى بمسح هذي الان بس كده لو واحد يلقط لها صورة كذا مع انها يعني ملخبطة

521
03:09:26.500 --> 03:09:57.150
ايوه القط لها الصورة كذا خليني امسحها نبغى نخلص الان اعطونا الدقيقتين هذي بس نعطيكم راس الاجابة عشان تكملون الاجابة انتم النشاط امسح لنا هذي  ان يمسحها كلها طيب انا بسألكم سؤال

522
03:09:58.800 --> 03:10:22.950
لو قال لكم واحد ركزوا معنا يا اخي تعال انت مدرس في الفصل ولا في الجامعة والطلاب عندك اقسام فاحنا بنصلح لكل نوع من انواع الطلاب قسم باب ركزوا معنا

523
03:10:23.350 --> 03:10:50.050
باب الطلاب المجتهدين وباب الطلاب الراسبين وباب الطلاب المتأخرين عن بداية الدوام وباب الطلاب الذين يستأذنون وباب الطلاب الذين يشاركون في الفصل وباب الطالب الذي ينام وباب الطالب وش رايكم في الابواب هذي

524
03:10:54.650 --> 03:11:14.750
ها ايش يعني كيف ترتيبها الان اول باب قلنا الطالب المجتهد. الباب الذي قلنا الطالب الكسلان بعدين قلنا الذي ينام بعدين الذي يستأذن بعدين الذي يشارك في الفصل بعدين الذي يغيب عن الاختبار

525
03:11:15.200 --> 03:11:46.100
بعدين قلنا الذي مثلا التضييع ورقته وهكذا وكل واحد قعدنا نجيب احكامه وش الروابط هذي ها متسلسل ها كل ايش كل علة ها يعني استجابة بس يبغالها كذا تحرير تمام ها

526
03:11:49.700 --> 03:12:04.000
طيب يقول لك يا اخي طيب فلان ركزوا معنا فلان مجتهد وغاب على الاختبار انت بتحطه هنا ولا هنا ذلحين لو انت قاعد تقسم الابواب فجاء اخونا اسمك ايش ها

527
03:12:04.450 --> 03:12:27.950
عثمان مثلا قال هذا اه مثلا مجتهد وتأخر وغاب عن الاختبار. طيب فين تحطه هنا ولا هنا ها طيب لو هو مثلا مجتهد وغاب عن الاختبار واستأذن ثلاثة ايام فين تحطه

528
03:12:31.650 --> 03:13:00.100
ها طيب هل هو مجتهد ام غائب عن الاختبار ام مستأذن ها ايوا في شيء اسمه ها ايوة اسمه التقسيم بالاعتبارات فانت تقول التقسيم الطلاب باعتبار اجتهادهم وعدم اجتهادهم قسمين مجتهد وغير مجتهد

529
03:13:00.700 --> 03:13:22.050
تقسيم الطلاب باعتبار حضورهم للاختبار حضروا الاختبار غابوا عن الاختبار تقسيم الطلاب باعتبار حضورهم الدرس حضر مستأذن تقسيم الطلاب باعتبار انه مثلا كذا باعتبار صح ولا لا ايوه اذا ما قسمت هذي المعاملات

530
03:13:22.900 --> 03:13:41.700
بالاعتبارات بتندوش بتتلخبط تقول ذا الحين طيب هذا بيع وهذا خيار وهنا ايجارة وش علاقة البيع يعني الخيار يعني ما يصلح في الاجارة الا يصلح طيب وطبق ما دام يصلح في الاجارة

531
03:13:42.100 --> 03:13:57.600
ليش ما خليتوا في الايجار قلت له طيب الربا هل الربا ممكن يدخل في الديون التي ثبتت بالقرض ولا بس اللي بيع؟ تقول لا حتى القرض فيه ربا. تقول يا اخي طيب احنا اخذنا الربا بعد البيع

532
03:13:58.600 --> 03:14:17.600
ليش ما حطيتوا بعد القرض كمان انا بقعد اكرره هنا وهنا وهنا طيب تجي واحد يجي يسأل يقول طيب يا اخي وش حكم اجارة الرجل على اجارة اخيه كيف يجي انا مثلا ابأجر شقة

533
03:14:18.850 --> 03:14:33.950
وجا المستأجر يستأجر مني بمئة جاء واحد قال يا اخي انا بأجرك شقة احسن منها بتسعين حرام ولا محرم ها حرام؟ حرام صح؟ طيب ليش ما حطيتوها في الاجارة بعد

534
03:14:37.250 --> 03:14:59.250
وليش حطيتوها في البئر شفتم كيف؟ في مشكلة زي ما يعني تعبنا مع آآ الطالب هذا نحطه هنا ونحطه هنا ولا نحطه هنا ونحطه هنا في اعتبارات طيب التكليف الذي اكلفكم به اليوم كذا انتم مخمخوه كذا مع الكتاب

535
03:15:00.700 --> 03:15:24.000
واضح ركز ركزوا في الكتاب وقل تعال وش الاعتبارات التي بناء عليها التقسيم فمثلا العقود المعاوظة ترد على عين او منفعة فاذا وردت على عين فهي بيع. واذا وردت على منفعة فهي اجارة

536
03:15:25.400 --> 03:15:47.650
انتهينا. طيب السلم وش هو لا السلم تاجيل لاحد العوظين. قد يكون ركزوا معنا قد يكون هناك سلم في الاعيان وقد يكون هناك سلم في المنافق انا قد اسلم لك مئة ريال واقول سلم لي عشرة كيلو تمر بعد سنة ممكن

537
03:15:48.200 --> 03:16:09.550
طيب ممكن اسلم لك مئة ريال واقول سلم لي منفعة او خدمة نقل من جدة الى الرياظ بعد سنة ممكن لاحظتم اذا السلم هل هو قسيم لهما يعني نقول بيع ايجارة سلف

538
03:16:11.300 --> 03:16:38.200
ها ايش هل يصح هذا لا نقول تقسيم العقود من حيث اعتبار العوظ فيها هل هو بيع او منفعة؟ الى بيع وايجارة تقسيم العقود باعتبار الاجال قد يكون بيع حال وقد يكون سلم وقد يكون مؤجل

539
03:16:39.300 --> 03:16:53.000
واضح واضح ولا لا معنا في الاجارة قد تكون حالة والبيع قد يكون حال والاشارة قد يكون فيها سلام وهذا قد يكون فيه سلام. الاجارة قد تكون مؤجلة وهذا قد يكون مؤجل

540
03:16:54.050 --> 03:17:21.200
طيب تقسيم العقود باعتبار قصد الربح فيها تقول الى قسمين عقود مربحة بيع وايجارة انواع وعقود؟ لا يراد بها الارفاق مثل قرض واضح واظحة هذي الفكرة ولا لا؟ طيب تقسيم العقود باعتبار

541
03:17:22.600 --> 03:17:43.550
يد الطرف الاخر على العوظ الذي في العقد تقول يد ظمان مثل القرض والبيع والى اخره. ويد امانة مثل الوكالة والوديعة وكذا وكذا وكذا تقسيم العقود من حيث العلاقة بين اطرافها

542
03:17:43.600 --> 03:18:11.550
تقول اطراف سهمين متعاكسة مثل البيع والاجارة والسلم وكذا وسهمين ماشية مع بعض مثل الوكالة والشركة والمضاربة اعتبارات طيب وهكذا فانت اذا ما وضعت الاعتبارات هذي بتقعد كذا تطالع تقول الله الجعالة بعد شوية الشركة بعد شوية المضارع بعد شوية بيع

543
03:18:12.150 --> 03:18:21.950
طيب وبيع الرجل بين اخيه؟ وسمعت واحد يا اخي يقول ازارة الرجل ولا ازارة اخيه حستونا الرجوع الى الرجل هذا مع اخيه هنا ولا هنا ولا هنا ولا نقول لا هذي باعتبار

544
03:18:22.550 --> 03:18:36.200
ممكن يكون بيع الرجل على بيع اخيه ممكن يكون اجارة الرجل على اجارة اخيه ممكن يكون سلم الرجل على سلم اخيه كلها هذا اعتبار واضح ولا لا؟ فالان احنا مرينا بالمعاملات هذي

545
03:18:36.400 --> 03:18:50.350
ابدأ صلح شبكة كذا بالاعتبارات عشان تعرف كل شيء ما هو قسيمه ما هو نظيره وباي اعتبار هو المصنف قاعد ينظر. طيب لو واحد قال لكم يا اخي المرابحة والوضيعة

546
03:18:50.750 --> 03:19:05.050
والتولية هذي بيوع امانة هل هي قسم من البيع ولا من الايجارة؟ تقول يا اخي لا تلخبطنا هذي المرابحة والوظيعة والامانة وكذا هذي باعتبار تحديد الثمن تحديد الثمن هل هو مبني على التكلفة

547
03:19:07.600 --> 03:19:27.700
التكلفة والربح التكلفة يساوي التكلفة ناقص هذي تحديد الثمن هذا اعتبار وانت ممكن تصلح بيع مرابعة ممكن تصلح ايجارة مرابعة ممكن تسلم مرابحة كيفك عاد واضحة الفكرة اذا الليلة كذا

548
03:19:27.950 --> 03:19:44.450
يصلحونا كذا ورقة اي فور وطالع في كتاب المعاملات افهم الباب قل هذا وش علاقته بهذا الباب؟ نصلحه بالسهم كذا ولا كذا ولا هذا اعتبار ثاني وكيف تتداخل هذه الابواب مع بعضها؟ نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد

549
03:19:45.200 --> 03:19:45.750
