بفتح باق والطاق هو ما عطف من الابنية وما عطف من الابنية كالمحراب يعني كالمحراب كالمحراظ قال رحمه الله اه او ضرب وتد او ضرب آآ وتد وهو ما يغرز في الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعموم المسلمين يقول المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وعلوم شيخنا امين وحرم ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحا وتنور وله منعه كدق آآ وله منعه كدق وسقي وحرم ان يتصرف في جدار جار او مشترك بفتح طاق او ضرب وتد ونحوه الا باذنه طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه لا زلنا في اه اخر اه باب الصلح في احكام الجوار و ووصلنا الى قوله رحمه الله وحرم ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحن وتنور وله منعه هذا الفرع داخل تحت قاعدة لا ضرر ولا اه ولا ضرار في حديث مشهور وهي قاعدة فقهية ويقول العلماء يؤخذ من قوله ان يحدث بملكه ما يضر بجاره انه لو كان انه لو كان سابقا على ملك الجار لم تلزمه ازالته لم تلزمه ازالته نعم لانه لم يحدث ملكه ما يضر بجاره لانه لم يحدث منك ما يضر لجاره قال كحمام الحمام المعروف في السابق الذي فيه بيت حار وبيت بارد ماء وغير ذلك ورحى الرحى هي ما تطحن به الحبوب وتنور التنور هو الذي يخبز فيه وله منعه يعني الجار ان يمنع جاره من فعل هذه الاشياء التي تضر آآ به ثم مثل بامثلة قال كدق اه هذه امثلة اخرى على ما يضر بجاره كدقن قال و سقي يتعدى تقي يتعدى يعني يتعدى ضرره الى آآ حائط جاره تعدى ضرره الى حائط جاره هون اه وحرم ان يتصرف في جدار جاره جدار الذي يملكه الجار وانا اللي افهم ان الجدران في السابق لم تكن كالوقتنا الحاضر الان الجدران كل انسان يبني بيت له جدار وجاره الذي هو ملاصق له له جدار اخر له جدار اخر في السابق لا يكون الجدار واحدا واما ان يكون هذا الجدار للجار كل ان يكون كله الجار او يكون مشتركا بين الشخص وجاره بين الشخص جاره قالوا وحالهم يتصرف في جدار جاره او مشترك الحائط من خشب او غيره ما يغرز في الحائط من خشب او غيره ونحوه مما يلحق ظرر آآ او انتفاعا ملك جاره او دفاعا بالجدار المشترك الذي بينه وبين جاره الا باذن من مالكه مالك الجدار او شريكه لانه اه قال انتفاع لملك غيره بما له قيمة بغير اذنه فمنع منه كالبداية عليه كالبناء عليه قال رحمه الله نعم يا شيخ. شيخنا وش وجه الضرر في الحمام الحمام في السبق يحتاج الى آآ الى حطب ولتسخين الماء. فهو في حرارة تنتقل الى الجار كالتنور مثلا مم وايضا يحتاج الى كثرة مياه يا حرام يا باردة وقد تتسلل هذه المياه الى جدار الجار تضر بجداره نحو ذلك نعم احسن الله اليكم وليس له وضع خشبه على حائط جاره او حائط مشترك الا عند الضرورة فيجوز اذا لم يمكن التسقيف الا به ولا ضرر لحديث ابي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه نعم. وكذلك حائط المسجد نعم قال وليس له ليس كما ذكرنا سابقا ان ليس تفيد التحريم ولم اقف على انها تفيد الكراهة الا في موضع او موضعين فقط والا في الغالب ان ليس تفيد التحريك وصرح به الشيخ منصور في شرح المنتهى صرح به في شرح فالمنتهى بانه محرم. انه محرم. يحرم ان يضع خشبة او خشبه على حائط يعني جدار جاره او حائط مشترك بينه وبين جاره الا عند الضرورة الا عند الضرورة ولا ضرورة ولا ضغط اذا لم يمكنه فيقول فيجوز اذا لم يمكنه التسقيف لا به هذا ضابط الضرورة ضبط الضرورة هو اه الا يتمكن من تثقيف آآ بيته الا بوضع خشبه على حائط جاره او الجدار المشترك والشرط الثاني الا يكون هناك ظرر على حائط الجار او الحائط المشترك و انا اكرر ودائما اكرر واقول ان المراد بوضع الخشب على حائط الجار مراد وضعها للديمومة وضعها للديمومة يعني توضع على حائط الجار لكي يسقف بها المنزل وتوضع للبقاء والدوام هذا يجوز بشرطين اذا لم يمكن الذي يبني بيته اذا لا يمكن التسقيف الا بهذا الشيء والشرط الثاني الا يكون هناك ظرر على حائط جاره على حائطه جاري وهذي كما قال العنجري انها من المفردات انها من المفردات واما عند ابي حنيفة ومالك والشافعي النجار ليس له وضع خشية بخشبة على جدار جاره الا بنجاره ورضاه ويمتنع لم يجبر لقوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام متفق عليه ولا شك ان المذهب هنا هو اسعد بالدليل في الحقيقة من آآ رأي الجمهور وهكذا شأن الامام احمد رحمه الله. الذي جمع في الفقه بين الرأي آآ الحديث ايضا عنده آآ كثرة الاحاديث والاثار وعنده الفقه العظيم والفهم الراسخ والعمل بكل ما ورد به في السنة قال لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ويرفعه لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنهما ليراكم عنهم قال دين الله لارمين بها بين اكتافكم والله لارمين بها بين اه اكتافكم اه آآ قال الشيخ منصور ومعناه يعني معنى قول ابي هريرة رضي الله عنه فمعناه قال لاضعن هذه السنة بين اكتافكم ولاحملنكم على العمل بها وقيل معناه لاضعن جذوع الجيران على اكتافكم مبالغة هذا ذكره اه في كشاف القناة ذكره الكشاف كذلك لو كان هذا الحائط الذي يريد الجار ان يضع اطراف خشبه على عليه لو كان حائط مسجد او اه حائط يتيم اه او مجنون او وقف فانه آآ يجوز لكن بالشرطية الشرط الاول الا يمكنه التسقيف الا به والثقة شرط ثاني الا يكون هناك ضرر على جدار الجار على جدار المسجد الوقف والجرص اليتيم ونحو ذلك آآ ذكروا ايضا هنا من الاشياء الجائزة التي يجوز الشخص ان ينتفع آآ بها اه في اه ملك جاره آآ قال في المنتهى وله ان يستند اليه يعني ايه يستند الى جدار الجار او جدار مشترك و اه يسند قماشه اليه وان يجلس في ظله من غير اذله ايضا للانسان ان ينظر الى ما ينتفع بالنظر اليه في ضوء سراج غيره بلا اذنه غيره بلا اذنه. ولا في شدة وراءه يا شيخنا نعم في شدة وراء ليه؟ هذا يجوز يجوز يجوز لنا كونهم يتورعون يمكن بعضهم عند ذلك ولا شيء؟ اي وفي رواية اخرى طبعا انه يستأذن انه يستأذن شيخنا احسن الله اليكم آآ هل يؤخذ منه شيخ الجواز الدخول في الواي فاي يا شيخ اذا كان مفتوح؟ واي فاي ما ادري الانترنت انا تكلمت عنها في في اكثر من موطن ولعلي تكلمت عنها في في آآ اذكر شرح الزائد عموما يعني ده اذا كان يؤثر آآ على سرعة اه هذا النت عند عند صاحبه فالاولى الا يدخل يعني الاولى الا يدخل وكذلك كان يستعمل في الحرام في رؤية الافلام الاشياء المحرمة فانه هذا اه فانه يحرم فانه ايضا يحرم هو انه يعني انه يأذن في اشارة منه انه يأذن وقد يكون آآ ما يعرف ان يغلق والشبكة ويعني وليس عنده من الخبرة ما يستطيع بها ان يغلق شبكته عن النص عموما الاولى في مثل هذه الامور اه التورع اه عنها يعني الاولى نعم ثم ذكر رحمه الله الجدار. نعم يا شيخ شيخنا احسن الله اليك المسألة السابقة الله يحسن اليك. نعم. على حائط جاره. يعني الضرورة شيخ تنحصر في هذا في هذه الصورة انه لا هذا ضابط الضرورة اذا لم يمكنه التسقيف الا به فان امكنه التسقيف بغير هذا فانه ليس له ان يضع آآ اطراف خشوبه على حائط جاره والو الان هذا الامر انتفى ولله الحمد. نعم شيخنا التسقيف يعني هل ينحصر في كونه مثلا لغرفة بناء غرفة او مثلا لوضع مظلة مثلا او شيء والله كل ما هو يسقف به كل ما يثقف به واحتاج اليه الجار فانه ولا ضررت انه يمكن منه يمكن منه هذه الامور الحمد لله انتفت الان تلاشت لان الحمد لله الان من شروط البنيان ان يكون هناك آآ يعني في في الارض متران ليس فيهما بنيان يحيطون البنيان فما احد يعني الان يحتاج الى مثل هذه لكن لو حصلت فان الحكم فان الحكم باق ممكن تصور فيها الارتداد يعني والتهوية ممكن يبني فيها ايه ويسقف على جداري ما ما في ضرر الان خلاص هذي انتفت الحمد لله عندنا شيخ الله وبيوت الاسكان. شيخ نعم. الجدار واحد يا شيخ جدار واحد اه يعني مشترك اذا كان لا مشترك لعلم الدولة هي التي جعلته مشتركة لا لا الدولة عموما هذه تقريبا البنيان الجديد ما يعني توسع وهذا من توسيع الله عز وجل على اه المسلمين خاصة في بلادنا في السعودية ولله الحمد. ما ندري عن بلاد اخرى ما ندري عنها نعم يا شيخ محمود احسن الله اليك يا شيخ. بالنسبة للمسألة الاخيرة اللي هي النظر والاستناد هل الخاص بالجار فقط؟ ولا عمره اي واحد يمر في الشارع؟ لا لا لا ليس خاصا ليس خاصا ان شاء الله نعم نعم يلا يا شيخ كمال احسن الله اليكم واذا انهدم جدارهما المشترك او سقفهما او خيف ضرره بسقوطه فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه ان امتنع لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. فان ابى اخذ حاكم من ماله وانفق عليه وان بناه شريك شركة بنية رجوع اه رجع وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة اذا احتاجت لعمارة ولا يمنع شريك من عمارة. نعم. هذه يعني هذا قاعدة. عندنا قاعدة ان ان الاشياء التي يشترك فيها آآ الناس واذا احتاجت الى اه عمارة ونحو ذلك فانه آآ يكون الدفع بقدر ملك كل واحد من هؤلاء الشركاء بقدر ملك كل واحد من هؤلاء الشركاء فان كانوا اخوة واخوات مثلا فيجب على الذكر ضعف ما يجب على الانثى فقط اما اذا كانوا شركاء نساء ورجال وليسوا يعني اه ولم يتملكوا هذا الشيء بالارث فانه يجب على كل واحد بقدر ملكه ونصيبه في هذا الشيء المشترك قالوا اذا انهدم جدارهما المشترك او سقفهما او مخيف ظرره بسقوطه فطلب احدهم ان يعمره الاخر معه اجبر عليه ان امتنع فانه يجبر عليه اذا امتنع اذا امتنع الشريك الاخر قال رحمه الله اه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فان ابى شريك يعني آآ ان آآ يعمره مع صاحبه اخذ حاكم من ماله وانفق عليه اخذ حاكم ما له وانفق آآ اه عليه بقدر آآ اه حصته بقدر حصته وانفق عليه بقدر قصته نعم. قالوا ان بناه شريك آآ شركة اه يعني بنى احد الشريكين بدون اذن الحاكم والشريك مع امتناع الشريك آآ وتعذر آآ اجباره او اخذ شيء من ماله ونوى الرجوع فانه يرجع اذا فانه يرجع اذا لكن يشترط حتى يرجع ان يكون بنية اه اه الرجوع بنية الرجوع نعم يلا يا شيخ كمال احسن الله اليكم واذا انهدم جدارهما المشترك او سقفهما او خيف ضرره بسقوطه فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه ان امتنع لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. فان ابى اخذ حاكم من ماله وانفق عليه وان بناه شريك شركة بنية رجوع رجع وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة اذا احتاجت لعمارة ولا يمنع شريك من عمارة نعم هذه يعني هذا قاعدة عندنا قاعدة ان ان الاشياء التي يشترك فيها آآ الناس واذا احتاجت الى اه عمارة ونحو ذلك فانه آآ يكون الدفع بقدر ملك كل واحد من هؤلاء الشركاء بقدر ملك كل واحد من هؤلاء الشركاء وكذلك لو كانوا مشتركين في النهر لكانوا مشتركين في اه نهر والنهر آآ يحتاج الى عمارة في ايصال الماء منه الى المزارع فقط يحتاج الى عمارة وكذلك اه الدولاب و القناة دولاب والقناة الدولاب الذي يدور ويخرج الماء من النهر او من غيره وكذلك القناة المشتركة اه القناة المراد بها كما قالت المطلع هي الابار التي تحفر في الارض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيل على وجه الارض والو المشتركة اذا احتاجت لعمارة اذا احتاجت لعمارة آآ فان آآ فانه يجبر الشريك على آآ ذلك. يجبر جميع الشركاء على اذا احتاجت العمارة يجبر اه الشركاء على اه على دفع آآ يعني ثمن فالعمارة قال ولا يمنع شريك ولا يمنع شريك من عمارة من عمارة ولا يمنع شريك من امارة فالامور هذه اه لو قال احد الشركاء انا لا لا ارضى انك تعمره احد الشركاء قال سيعمره فانه لا يمنع فانه لا يمنع قال رحمه الله اه فان فعل يعني الشريك امره من عنده فالماء على الشركة يعني فالماء بين الشركاء على شركتهم كما كان وليس للذي اه فعل العمارة منع من لم اه يشترك معه من لم يشترك معه نعم قال رحمه الله وان اعطى قوم هذه مسألة آآ اه جديدة ان اعطى قوم هناك هم ان اعطى قوم قناتهم او آآ نحوها او نحوها قال في شرح منتهى كنهرهم كنهديهم نعم لمن يعمرها وله منها وله منها جزء معلوم صح صح ذلك صحة ذلك نعم لكن شيخنا ما صورة الجزء المعلوم في النهر؟ النهر يعني؟ يعني القناة او ما يخرج اه الماء من النهر. من النهر. ها؟ مثلا يخرجه على ثلاث مزارع. ثلاث مزارع فقالوا لاحد الناس تعال اعمر هذا الذي يخرج الماء الماء والطرق التي يمر فيها الماء الى سارع ولك نصيب فيكون لك ايضا يوم فيه الماء لك وهذا؟ وهذا؟ اه لا اشكال فيه وانه وانه يجوز وانه يجوز وانه يجوز نعم. كانها خاصة اصلا بهم ثم ادخلوه معهم بهذه الصورة نعم صحيح. نعم صحيح بجوز المعلوم. بجوز المعلوم. بجوز المعلوم. هو طبعا قال في اه اه في شرح غزل يعني ذكر نظير لها غزل لمن ينسجه غزل لمن؟ ينسجه يعني يعطيك آآ خيوط تنسج لي اه تنسج لي قماش ولك نصفه او ربعه ونحو ذلك. نعم ربع القماش الذي ينسجه ايه من عندي في الحاشية يا شيخ وان اعطى قوم قناتهم الى اخره قال ظاهره عجزوا او لا خلاف لما تفهمه عبارة المنتهى نعم المنتهى قال وان عجز وان عجز قوم وتعقبه اه الشارح قال وكذا الا يعجز وذكره في الغاية اتجاها وذكر غايتي اتجاه نعم شيخنا احسن الله اليكم الان في بعض المزارع يوجد فيها يسمى المسكة ايش؟ اللي يسمى المسكة يكون حفرة بين المزارع نعم تحتاج الى تنظيف اجلكم الله هذه يا شيخ يعني لا يملكها احد معين وهم شركاء فيها شركاء في الانتفاع بها الانتفاع بها. في الانتفاع اذا يجب عليهم كلهم اشياء العمارة العمارة جميل يا شيخ قدرهم يعني حصة كل واحد في العمارة كيف تقدر هنا. خلاص يملك اكثر من الثاني خلاص يكون ثلاث اربعة ربع عشرة كل واحد احسن الله اليكم شيخنا الكريم الله يحفظك الله يحفظك هذا الخطأ اللي نتكلم عنه الآن يعتبر من فروع قاعدة القاعدة اللي ذكرها ابن السعودي رحمه الله شلون كانت الاملاك والحقوق والمنافع يجزى المنتفع منهم بما يعود على المشترك من امور الضريبة والمصارف الى اخره نعم نعم هذي من فروعي نعم صحيح ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله اذا انهدم بل يجبر عليه مالكه ويلزم الاعلى سترة تمنع تمنع مشارفة الاسفل فان استوي اشتركا نعم فيه استواء اشتركا ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله اذا انهدم يعني اذا اشترك اثنان في بيت احدهما يسكن تحته يملكه والاخر يسكن فوقه يملكه اذا انهدم آآ البنيان فلا يلزم الذي يسكف الاعلى بعمارة بيت الذي يسكن في الاسفل لعدم ملكه له لعدم ملكه له اه يقول بل يجبر عليه مالكه يعني مالك المنادب اه ليتمكن رب العلو من انتفاعه به يتمكن رب العلم من اتباعه به قال ويلزم الاعلى سترة تمنع مشاركة الاسفل هذا موجود ولله الحمد الى اليوم من كان اعلى من الثاني في البنيان فحتى يعني لا ينظر الى عورة وآآ اهل جاره فيلزمه ان يأتي بسترة يلزم الاعلى سترة تمنع مشاركة الاسفل. فان استوي لا يوجد احدهما اعلى من الاخر اشتركا يعني كل منهما تلزمه السترة التزمه السترة وبذلك ننتهي من باب الصلح وقد اطلنا فيه الكلام وفي الحقيقة طب الصلح مما يحتاجه اه الناس والى اليوم الناس يعني يحتاجون الى آآ احكامه ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله اذا انهدم