﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. انتهينا ايها الاحبة في شرح هذا الكتاب المبارك الى باب اه القرض كنا في الدرس الماضي افردنا درسا كاملا لباب السلام. واما اليوم فنشرع في عقد جديد من ابواب المعاملات وهو القرض

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
اذكرون ايها الاحبة عندما عرفنا البيع قلنا ما تعريف البيع؟ قلنا عقد او مبادلة على مال ولو في الذمة او منفعة على وجه التأبيد وليس قرضا ولا ربا. فاستثنينا القرض لان سورة القرض ايها الاحبة كصورة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
مشابهة لصورة البيع. لماذا؟ في البيع انت تدفع مالا او تعطي سلعة وتأخذ بدلها ذلك القرض في القرض انت تدفع مالا وتأخذ بعد ذلك بدله. لكن ما الفرق بين البيع وبين القرض

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
هذا مهم وهذه دائما منهجية التعامل مع ابواب المعاملات عليك ان تتقنها. هي ان تفرق بين العقود. حتى تكيف العقود المعاصرة سواء العقود البنكية او اي عقد تواجهه في الوقت المعاصر عليك ان تتقن الفرق بين ابواب المعاملات. فتتقن الفرق بين البيع وبين القرض بين القرض وبين

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
وعلى ذلك فقس. فاذا قلنا ما الفرق بين البيع وبين اه القرض؟ فنقول ايها الاحبة ان القرض عفوا ان البيع عقد مقصود به المعاوضة بين الطرفين. هذا يريد ان يكسب وذاك يريد ان يكسب. اذا البيع عقد مقصده شرعا

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ماذا؟ المعاوضة بين الطرفين والربح. كل واحد يريد ان يحصل شيئا. اما القرض فعقد مقصده ماذا؟ الارفاق عقد مقصده الارفاق شخص لا يريد ان يكسب يريد ان يساعد شخصا اخر يريد ان يعينه على تجاوز ازمة من

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
فيعطيه مالا وبعد فترة يأخذ بدل هذا المال الذي اعطاه. اذا اه في البيع وفي القرض هناك اخذ واعطاء لكن البيع مقصده المعاوضة من طرفين لا يوجد هناك طرف يريد ان يساعد طرف اخر في الجملة. هذا يريد ان يكسب وذاك يريد ان يكسب. اما القرض فهو عقد

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
المقصد منه الارفاق. شخص يريد ان يعين شخص اخر يحتاج الى مال فيقرضه مالا ثم يأخذه بعد ذلك. لذلك افردنا فقلنا قرض ليس بيعا لان كل عقد منهما له مقصوده الخاص. طيب اذا اه ندخل الان ايها الاحبة في تعريف

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
القرض ما هو القرض؟ فنقول القرض هو دفع مال اه لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا تعريف القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بداله. لم نقل ويرد عينه لانها كما قلنا مثل البيع. في البيع انت لا

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
رد عين السلعة انت تأخذ سلعة وتعطي مالا فهذا هو القرض. القرض شخص يعطي مالا لشخص اخر ثم يأخذ بدل هذا ومفهوم هذا الكلام ايها الاحبة بناء على هذا ان المال الذي اخذه المقترض اصبح ملكا له يفعل به ما يشاء

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
وليس للمقرض ان يطالبه بعين المال. المقرض يطالبه بالبدن. فقط كيف انت تعطي شخص سلعة؟ هل تطالبه ان يرد لك السلعة ولا تطالب بدلها وهو الثمن؟ تطالب بدلها وهو الثمن كذلك القرض. في القرض اذا اعطيت شخصا مالا انتهى الامر. اصبح ملكا له

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
وتطالبه بماذا؟ بالبدل على ما سيأتي تفصيله. وهناك فرق اذا بناء على هذا التعريف للقرض. قلنا اذا ما تعريف القرض عمان لمن ينتفع به ويرد بدنه. بناء على هذا التعريف نستطيع ان نفرق بين عقد القرض وعقد العاري

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
ما الفرق بينهما؟ اه احسنت في العارية انت تدفع مالا لمن ينتفع به ولكن يرد عين الشيء يرد وانا اعطيتك جوال تنتفع به ثم ترد ماذا؟ عين الجوال اعطيتك كتاب تنتفع به ثم ترد عين الكتابة هذه نسميها ماذا؟ اعارة

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
هذه نسميها اعارة. اذا هذا مهم ان تفرق بين القرض وبين الاعارة. في القرض انت تعطي شيئا وتأخذ بدله. في الاعارة انت تعطي شيئا وتسترد عينه فهذا فرق بينهما. طيب قال رحمه الله تعالى اذا عرفنا معنى القرض ايها الاحبة. طب ابتداء ما حكم القرض

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
الان هناك شخصان عندنا مقرض ومقترض. اليس كذلك؟ طيب المقرض الذي يعطي المال. ما حكم القرض في بحقه سنة احسنت سنة ومستحبة وذا ورد في فضله احاديث كثيرة. طيب حكم اقتراض المال من الشخص الاخر؟ ما حكم ان تطلب المال من غير

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
قرضا مباح مباح ولا سنة ولا مكروه؟ مباح مباح. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض النبي عليه الصلاة والسلام اقترب. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروهات ولا المحرمات. عليه الصلاة والسلام. الا طبعا قضية فعل

18
00:05:50.100 --> 00:06:00.100
المكروه لبيان انه ليس على وجه التحريم هذه قضية اصولية دعوها. لكن الاصل انه لا يفعل المكروه ولا المحرم. لذلك بما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض اذا ان تطلب مالا من

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
من غيرك على وجه الارض مباح ليس هناك محذور شرعي فيه. اذا اه او ليس هناك محظور شرعي فيه. الان ايها الاحبة ندخل اه في كلام ابن غلبان رحمه الله تعالى بعد ان عرفنا القرن وعرفنا حكمه قال ابن بلدان وكل ما صح بيعه صح قرضه

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
الا بني ادم. هذه اول مسألة بدأ بها ابن بلبان رحمه الله في باب القرض. وهي ما هو الشيء الذي يجوز ان ما هو الشيء الذي يجوز ان تقرضه لغيرك وتأخذ بدنه؟ هل كل الاشياء تقبل القرض؟ ايش قال ابن بلبان؟ قال وكل ما صح بيع

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
الان انت تعود الى باب البيع تتذكر ما هي الاشياء التي يصح بيعها؟ ما ضابط ما يصح بيعه؟ ما فيه منفعة مباحة مطلقة صحيح اذا كل ما صح بيعه صح قرضه. الان الاعيان يصح بيعها. الجوال يصح بيع ولا ما يصح

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
اذا يصح ان اقرضه واخذ بدنه. بدنه ولا عينه؟ اه بدنه. يعني اذا اخذت عينه تسمى ماذا؟ عارية ممتاز. القلم هذا هل يجوز ان ابيعه؟ نعم. اذا يجوز ان اقرضه واخذ بدله. اذا الاعيان يصح بيعها فيصح

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
اقراضها. طيب هناك شيء اخر يصح بيعه ذكرناه في كتاب البيوت. ايش مقابل الاعيان؟ المنافع احسنتم. المنافع هل يصح يصح بيعها قلنا يصح ان تشتري مرور ماء لك في ارض جارك خلص على وجه التأبيد. اشتريت منفعة مرور الماء اشتريت منفعة

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
المرور على سطح الجار. المهم منفعة اشتريتها على وجه التأبيد. يصح شراء المنافع. ممتاز. بناء على كلام ابن بلدان المنفعة يصح بيعها اذا يصح اقراضها. ولكن الحقيقة هذا مخالف للمذهب. المنافع لا يصح اقراضها. طيب ما سورة قرض المنافع

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
اولا حتى نعرف هل يصح اقراضها ولا لأ. يقول صورة قرض المنافع والان اذا اقرضت منفعة ما معنى القضاء؟ قرض منفعة ما معناه؟ ان تقرض شخصا منفعة وترد ماذا؟ بدلها. طب كيف سارد بدل المنفعة؟ يمكن ليصورونها وابن تيمية يصحح قرض المنافع لكن المذهب لا يصل

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
عندنا. صورة قرض المنافع ان تقول لشخص آآ اقرضك منفعة نفسي هذا اليوم اشتغل عندك في مزرعتك. وغدا انت تشتغل عند فيه مزرعتي. فهنا ماذا اقرضك؟ منفعة نفسك. انا اليوم اشتغل عندك في المزرعة اشتغل عندك في البيت. طيب كيف سترد هذا القرض

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
ان تشتغل عندي غدا في بيتي او في مزرعتي فهنا اقرض منفعة منفعة عمله في ارضه وسيرد له الجار او الصديق هذه المنفعة بعمله في مزرعته او في ارضه في يوم اخر. قالوا هذا قرض منافع. المذهب لا يصحح ذلك. وبناء على هذا عبارة اه ابن بلدان فيها عموم. والعبارة الادق عبارة

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
المنتهى عندما قال ويصح في كل عين ما قال هكذا في كل ما يصح بيعه لا قال في المنتهى ويصح في كل اينا يصح بيعها؟ وهذه عبارة ادق لانه كما قررنا ان القرض عند الحنابلة يكون في ماذا؟ في الاعيان. وليس في

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
المنافع عندما قال ابن غلبان وكل ما صح بيعه صح قرضه هذه عامة. تشمل الاعيان وتشمل المنافع ونحن قلنا المنافع لا يصح اقراضها فلابد ان نقيد عبارة المنتهى ادق. فعندما قال في المنتهى وكل عين يصح بيعها يصح قرضها

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
اذا هو خصص الاقراض بماذا؟ بالاعيان وهذا هو الصحيح. طيب فهمنا العبارة الاولى. اذا كل عين ايها الاحبة يصح بيعها يصح اقراضها. طب اذا كانت هناك اعيان لا يصح بيعها مثل ادوات المعازف. لا يستيقظوا الكلاب

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
لا يصح اخلاصه وعلى ذلك اذا كل شيء ذكرنا في كتاب البيع انه لا يصح بيعه كذلك لا يصح اقراضه. قال الا بني ادم فهذا استثناء يقصد ببني ادم العبيد والايمان. يقصد في بني ادم ماذا؟ العبيد والامام. فلا يصح الان هل يصح بيع العبيد والاماء؟ يصح

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
بيع العبيد والايمان يصح لكن لا يصح اه اقراضهم. لا يصح اقراضهم. ان تقرض العبد. لان كيف سترد بدله؟ قالوا لا يوجد. فذلك قال لا يصح اقراضهم. فالعبيد ايها الاحبة لا يصح اقراضهم ابدا لا العبيد ولا الاماء. وخاصة الاماء. لا يصح

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
اقراض الاماء تقول اننتفع بالامل يوم وتعطيها لشخص اخر ينتفع بها اليوم الاخر قرض هذا لا يصح. فاقراض العبيد والاماء لا يصح لانه لم ينقل شرعا. طيب قال وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. ثم بعد ذلك قال الان ايها الاحبة قبل ان انتقل

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
المسألة التي تليها نعطيكم حكما لم يذكروا بن بلبال لكنه مهم. القرض ايها الاحبة متى يلزم؟ دائما هذا كل عقد لابد ان نعرف متى وقت الجواز فيه ومتى وقت اللزوم. عرفنا البيع انه اه جائز في اثناء فترة خيار المجلس او الشرط ثم بعد ذلك على

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
اللزوم. متى يلزم عقد القرض في حق المتعاقدين؟ يعني انا قلت لك ساقرضك الف دينار. وانت قلت خلاص جزاك الله خير. خلاص لازم الان انا اعطيك الف دينار ام يلزم بصورة اخرى؟ نقول عقد القرض لا يلزم الا بالقبض. لا يلزم الا

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
ماذا؟ بالقبض مثل عقد الرهن كما سيأتي معنا ومثل الهبة. هذه العقود الثلاث تلزم بالقبض. ما معنى بالقبض؟ انت فقلت اقرضني فقلت خلاص اقرضك الف دينار. هل يلزم المقرض ان يعطي المقترض؟ لا يلزمه. طيب متى طبعا هو يستحب الوفاء

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
وعد لكن نقول الالزام القانوني القضائي. الان متى يلزم عقد القبض؟ عفوا عقد القرض اذا المقرض اعطى المقترض الف دينار واصبحت في يد المقترض انتهى الامر. انتهى الامر اصبح المقترض مالكا لها بمجرد ان يقبضها قبل ان يقبض

38
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
اقترض للمال يكون عقد القرض على الجواز. يكون على ماذا؟ على الجواز. لا يلزم المقرض ان يعطيه. هذا وعد منه. نقول جزاه الله خير مجرد ان اعطاه المال واصبح في قبضته نعم هنا اصبح عقد القرض لازما. المقرض في هذه الحالة سيطالب المقترض

39
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
بالبدل انتهى الامر سيطالب المقترض بماذا؟ بالبدل لان العقد اصبح لازما. فهذه مهمة ان تحدد متى يلزم العقد. طيب يبقى الان لزم العقد الحمد لله جاء شخص الى الشيخ احمد قال له اعطيني الف دينار الشيخ اعطاه الف دينار. واقبضه هذه الالف. فاصبح

40
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
الان اصبح عقد القرض ماذا؟ لازم. طيب. الان انا اخذت من الشيخ الف دينار. سارد البدل. سارد له البدل ما صفة رد البدل؟ كيف ارد البدل؟ الان انظروا ماذا قال؟ قال ويجب رد اه ويجب رد مثل فلوس

41
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
ومكين وموزون. فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه الان ايها الاحبة سنقسم الاشياء التي تم اقتراضها الى نوعين. وهذا التقسيم مهم لانه لا اختص فقط بكتاب القرض بل يختص بجميع ابواب المعاملات. يختص بجميع او يدخل في جميع ابواب المعاملات. لا يختص بباب القرض. الان

42
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
التي سيتم اقتراضها والتي هي اعيان طبعا لابد تكون كما قلنا لن تكن منافع. اما ان تكون مثلية لها مثل واما ان تكون كن متقوما يعني لا مثل لها يرد. اما ان تكون مثلية واما ان تكون متقومة لا مثل لها. طيب ما هو

43
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
ضابط المثلي عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. المثلي ايها الاحبة عندنا في المذهب لما نقول اي باب يرد معك. يجب ان يرد المثل ويجب ان يرد القيمة يفرقون بينهما عندما يقول الحنابلة المثل يقصدون به اكتبوا كل مكين وموزون لم

44
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
ادخله صنعة مباحة. ويصح السلم فيه. نعيد كل مكين وموزون لا فيه مباحة ويصح السلم فيه. الان ايها الاحبة انتم تعلمون ان الاعيان وهذا الكثير ما التي تباع التي تقرض اه التي تؤجر. المهم الاعيان بشكل عام اما مكيلات اما موزونات اما مزروعات

45
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
بالذراع اما معدودات تؤخذ بالعد. اه اما غير ذلك من الامور مثل العقار وما شابه ذلك. فاذا الاشياء المبيعة لها احوال متعددة مكين موزون مزروع معدود اه ثابت مثل العقار مثل الارض لها احوال متعددة. الان الحنابلة يقولون

46
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
كائن مثلية هي فقط المكيلات والموزونات. هي فقط ماذا؟ المكيلات والموزونات. المكينات مثل ماذا مثل التمر مثل الشعير الحنطة وعلى ذلك كما مر معنا مثل الملح كل المائعات الزيت المحاليب اللبن كل

47
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
اي عاد تعتبر من قبيل المكيلات وكذلك ما مر معنا التمر وكل ما يؤخذ بالكيل فهذا يعتبر من المكيلات. يقابلها الموزونات الموزونات وهذا مشهور في معادن كل المعادن حديد النحاس الرصاص كل المعادن تعتبر من قبيل الموزونة تؤخذ بالوزن بالرطل او ما شابه ذلك. فاذا المثني عندنا شيء مكين

48
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
او شيء موزون بشرط ان لا تدخله صنعة مباحة. يعني الان اتيت لحديد الحديد موزون. اذا صنعته على شكل الشبابيك صنعته على شكل زخارف صنعته على اي هيئة من الهيئات مثل هذه الهيئة. المهم صنعت الحديد اصبح مصنعا على هيئة على شكل من الاشكال نقول هذا

49
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
او دخله ماذا؟ دخله الصنعة. لكن العبرة عندنا في المذهب بالصنعة ماذا؟ المباحة. ما معنى ذلك؟ لو اخذ وصنعوا معازف. هل هذه صنعة؟ لكنها صنعة غير مباحة. صنعة محرمة. فلا قيمة لهذه الصنعة. لا

50
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
قيمة لهذه الصنعة ولا عبرة بها. فنفصل الحديد كانه موزون. اذا كان الحديد او النحاس او اي شيء مكين او موزون اخلطوا صنعا ننظر هذه الصنعة هل هي مباحة شرعا ولا محرمة؟ نقول لا صنع بالحديد شيء مباح شرعا. فنقول اه اذا خلص

51
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
صنع بالحديد شيء مباح شرعا ما عاد مثليا. لا جاء حديث صنع على هيئة تمثال بشري. لا يجوز صنع التماثيل. او على صورة كما قلنا معازف او ما شابه ذلك من المحرمات. اذا صنع بالحديد او النحاس او باي مكيد او موزون. صنع محرما؟ هل هذا يخرج عن كونه مثليا؟ لا. لماذا

52
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
كوني مثليا لان الصنعة لا قيمة لها. لان الصنعة لا قيمة لها. اما الماكينات والموزونات التي تدخلها صنع ولكنها صنعة مباحة لا تكون مثلية. الصنعة تخرجها عن كونها مثلية لان الصنع اصبح لها قيمة بحد ذاتها. اصبح لها قيمة بحد

53
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
لذاتها فلا يعود هذا الشيء مثله لان الصنعة تختلف من مكين الى اخر ومن موزون الى اخر فلا يمكن ان تضبط بالمثل. هكذا يقولون. اذا كل مكيل وموزون لا صنعة فيه مباحة. لا صنعة فيه مباحة. ويصح السلم فيه. ويصح

54
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
يعني انه يمكن ضبط صفاته. الاشياء التي يصح السلام فيها كما بينا في الدرس الماضي هي التي يمكن ان تضبط صفاتها تماما حيث لا يقع فيها الخلاف بين المتعاقدين. فهذا هو المثلي. فهذا هو المثلي. فتأتي مثلا انا اعطيته مثلا اه كم تمر اعطيته

55
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
اه خمسة اصع من التمر. اقرضت شخصا خمسة اصع من التمر. تقول اتنظر؟ تتوقف؟ تقول التمر هل هو ما نوع من المبيعات تقول ماكيل. هل دخلت وصنع مباحة او ما شابه ذلك؟ لا لم يدخله. ويصح السلم فيه يصح. اذا هذا مثلي. فعندما يطالب

56
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
المقرض المقترض بالبدل فان المقترض يرد ماذا؟ تمرة لانه ماذا قال ابن بلدان؟ ويجب رد مثل فلوس ومكينة وموزون خصصها بماذا؟ لاحظوا ما هي الاشياء التي يجب ان ترد مثلها؟ الفلوس والمكيل

57
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
الان المكين والموزون يقصد به المكين والموزون الذي لا صنعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. لان هذا هو ضابط المثلي. لكن يشكل علينا الفلوس طب الفلوس من ايش تصنع؟ النحاس من حديد طيب صنعت منه نحاس من حديد اذا دخلتها صنعة مباحة. اليس كذلك

58
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
ابحاس وحديد تشكل وتصنع على هيئة فلوس دائرية مستطيلة مربعة. اذا الفلوس هو عبارة عن موزون في الحقيقة لان اصلها اما من حاسد او من حديد ودخلت فيه صنعة مباحة. اليس كذلك؟ اه نعم الفلوس استثناء ايها الاحبة. الاصل نعم انا غير مثلية. لا ينطبق على

59
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
لديها ضابط مثلي ولكن لان الناس في عرفهم كيف طريقة الاقراء؟ اذا اقرضت فلوس ماذا يرد؟ فلوس. فقالوا هذا نلحقه مثلي وان لم يكن مثليا في اه وحقيقة الامر. فهذا الحاق في الحقيقة. واما الفلوس في الاصل ليست مثلية لعدم وجود ضابط مثلي فيها لان فيها

60
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
صنعة مباحة اذا لا يوجد فيها ضابط مثلي ولكنها الحقت الحاقا لجريان العرف بذلك ان من اقرض فلوسا فانه يسترد فلوسه لذلك انظروا ما هي الاشياء التي يجب ان ترد مثلها؟ الفلوس والمكين والموزون. ان تضع المكين والموزون هو المهدي. بضابط كما قلنا مكيل

61
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح فيه السلام. والفلوس الحقت الحاقا. تفضل. لا. عندما يقول الفقهاء الفلوس يقصدون كل فلس ليس من يعني ليس من ذهب ولا فضة. اما ما كان مصنوعا من الذهب فهذا يسمى في عرف الفقهاء دينارا. وما كان

62
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
مصنوعا من الاموال من الفضة فهذا يسمى درهما. الفلوس تكون مصنوعة من النحاس او بالحديد. هذا الذي يقصدونه اذا سمعت لفظ الفلس فاحمله على هذا كل ما ليس دين ذهبا ولا فضة. اما الذهب فيسمى دينارا في كلام الفقهاء. واما الفضة فتسمى دراهم. اذا ويجب رد مثل

63
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
اذا انا اعطيته عشرة فلوس وماذا يرد لي؟ عشرة فلوس. المثل. اعطيته خمسة طن حديد. ايش يرد لي؟ لان هذا موزون لم تدخله صنعا مباحة. اعطيته آآ مثلا ملح خمسة ستة اصل وعشرة مئة صاع ملح. ماذا يرد

64
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
بالمثل الملح ايش رأيك في مكيل ولا موزون؟ مكيل اذا يرد لي المثل يرد لي ملح فهمنا ما معنى رد المثل اعطيته ملح يرد لي ملح اعطيته تمر يرد لي تمر اعطيته شعير يرد لي شعير اعطيته حديد يرد لي حديد اعطيته نحاس يرد لي نحاس. طيب اعطيته مثلا

65
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
ليس انا الذي اعطيت شخص اعطى آآ اخر خمسة جيتارات من مصنوعة من الحديد ايش رأيكم فيها؟ خمسة جيترات من المعازف. قال له يا شيخ اي قرض خمسة جيترات معازف مصنوعة من الحديد. الان هذه مثلية ولا متقومة؟ مثلية. نعم؟ احسنت. ايش نقول ابتداء

66
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
هذا العقد باطل لانه لا يصح. طيب لو شيء فيه صنعة مباحة لو فرضنا تصحيح العقد هو لا يصح لكن فرضا فرضا انا بخت من باب التمثيل ولا العقد باطل. هل اه نقول خمسة جيتارات حديد هذه مثلية ولا متقومة؟ مثلية. مثلية احسنت. تعتبر بوزنها. اجي اقول سيبني من اي شغلة فيها

67
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
اخرى كم وزن الحديد في هذه القيتارات؟ خمسة مثلا كيلو غرام. فقط هذا الذي لذلك على هذا. خمسة كيلو غرام. اما الصلع يقول لك طب يا شيخ هذا في صنعاء صهر ووضع وتم تصنيعه نقول هذه الصنعة لا قيمة لها لانها صنعة محرمة لكن ابتداء اصلا كما قلنا لا يصح هذا القرض

68
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
لانه قرض وقع على عين محرمة لا يصح بيعها. والضابط كل عين يصح بيعها يصح قرضها. هذه الجيتارات لا يصح بيعها. اذا لا يصح اقراضها طيب اذا قال ويجب رد مثل فلوس ومكين وموزون. طيب فان فقدت ممتاز. الان ايها الاحبة

69
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
انا اقرضت شخص شيء مكين او اقرضت شيء موزون. ممتاز اقرضت فلوس. فقدت ما وجد اجا وقت جاء وقت هو لم يأت في الوقت هذه مسألة ربما قفزت عنها هي مسألة القرض ايها الاحبة عند الحنابلة له جزئية هذه مسألة انتبهوا عليها. هل القرض اتكلم فقط

70
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
طبعا القرض ليس عن الديون جملة لان فرق اه اه كلمة دين عند الحنابلة اعم من القرض. ما هو الفرق بين القرض والدين؟ الدين يمكن ان يكون عندهم في ماذا؟ في البيوع انا اعطيك سلعة واقول لك خلص آآ الثمن تأتي به بعد ستة اشهر هذا يسمونه ماذا؟ دين. اما القرض

71
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
هو مفهوم خاص لشخص اعطى مالا لشخص ارفاقا ويرد بدنه هذا هو القرن. اما ما يحدث في البيوع في الايجارات من تأجيل الاموال فهذا يسمى ماذا؟ دينا ولا يسمى قرضا. المهم نأتي الى القرض. يقول الحنابلة هذا مذهب الحنابلة. اذا اقرضت شخصا مالا

72
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
وقلت له ترد بعد عشرة اشهر فتحديد الاجل لا عبرة به. لا عبرة به هون المسألة الخطيرة. ويجوز للمقرض ان يطالب المقترض في الحال. يعني انا اعطيتك الان عشر دنانير بان اطالبك في الحال

73
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
فيقولون عقد القرض عقد حال لا اه عبرة فيه بالاجل. لا يمكن ان يعني لو شرط لو شرط احدهما الاجر ترفيه يعني قال المقترض انا اريد هذا المال لعشرة اشهر. عند الحنابلة لا يلزم المقرض. لو المقترض قال للمقرض للذي يريد انه

74
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
المال. تعطيني بالف الف دينار لعشرة اشهر. قال له خلص اعطيك الف دينار. فلما اعطاه الالف دينار الحنابلة يقولون له ان يطالبوه في الحج لا لا يلزم بالاجل. ولكن ايش قال احمد بن حنبل؟ يستحب الوفاء بالوعد. يعني انت وعدته انك تاخذها منه بعد ماذا؟ عشرة اشهر اليس كذلك

75
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
يستحب ان تفله بهذا الوعد لكن شرعا قضائيا يعني لا يلزم بذلك وله ان يطالبه بالحال. هذا هو المذهب عند الحنابلة. يقولون عقد القرض ذكر الاجل فيه لو ان احدهما قال اعطني لعشرة اشهر او قال المقرض للمقترض خلص خذ هذا لعشرة اشهر لا يلزم وانما نعتبر تحديد

76
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
اجل من قبيل ماذا؟ من قبيل الوعد. من قبيل الوعد. فيستحب الوفاء به نعم. لكنه قاتل الشيخ اه لكن هو هو واحد يعني كيف الشخص يقول لشخص اعدك بشيء؟ خلاص ان تلتزم تقول الوعد عند جماهير الفقهاء وليس عند الحنابلة الوعد يستحب الوفاء به قضائيا. طبعا احنا لا نتكلم قضائيا

77
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
الوعد يستحب الوفاء به ولا يلزم قضائيا. الحنابلة يقولون اذا قال المخرج للمقترض خذوه لعشرة اشهر. او قال المقترض اعطني لعشرة اشهر فتحديد المدة الزمنية هذا يعتبر عندنا من قبيل ماذا؟ الوعد. لا يلزم المتعاقدين. لا يلزم بمجرد

78
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
نعم الان بمجرد ان اعطيت المال للمقترض يحق لي انا المقرض ان اطالبه بالبدل اقول اعطيني البدل. لذلك سعيتها السلام عليكم لانه هذه مشكلة. يقول لك من الان لسة ما بدأنا عقد. لكن هذه الصورة عند الحنابلة يقولون

79
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
لا يعني اذا تم التأجيل فلا يلزم ذلك في حق المقرض له ان يطالبه في الحال ولكن نقول يستحب. هكذا يقول احمد يستحب ان يفي له بوعده. انا قلت لك العشرة اشهر خلاص يعني اعطيها لعشرة اشهر لسا قبل قليل تعاقدنا على ذلك. فيستحب الوفاء لك بالوعد لكن لا يلزمه قضائية فقط

80
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
قضائيا لو بالمقرض قال انا اريد مالي ايش نقول للمقترض؟ رد له بدل. رد له ماذا؟ على يعني لا يلزم المقرض ان يرد له العين. خلص اصبحت ملكه لكن نقول له رد له البدل. نعم اتفضل يا شيخ. وسيكون خلاف حقيقة الفرض القائم على الاسقاط هم اصلا لماذا

81
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
قالوا لانه هو الذي اعطى المال هذه وجهة نظره. يقول اللي اعطى المال وفي النهاية ماذا؟ متبرع. يعني انا اقرضت شخصا مالا. انا في النهاية متبرع انا غير مستفيد وما على المحسنين من سبيل. فخلاص اذا هو طلب حقه تعطيه حقه لانه هو احسن اليك. وفي النهاية خلاص يريد ان يرد هذا الاحسان. تقول له خلاص اعطه

82
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
البدن المثل ان كان مثليا القيمة ان كان متقوما فهذا يعني عود على بدء انك تفهم هذه قضية الحنابلة في هذه القضية. اذا هناك قضية كان لم يذكروا مازن بلبان القضية الاولى ان عقد القرض يلزم بالقبض هذي ذكرناها قبل قليل ان عقد القرض يلزم بماذا؟ بالقبض قبل ذلك غير ملزم. ثانيا

83
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
آآ ان عقد القرض لو اشترط فيه الاجل فانه لا يلزم المقرض. لو اشترط فيه الاجل فانه لا يلزم مقرض قضائيا نلزمه طبعا ادبيا ونقول يستحب ان تأتي هذا امر اخر لكن قضائيا لا يلزمه وهي له ان يطالب المقترض في الحال

84
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
طيب نعود الى قضية رد البدن. اذا ويجب رد مثل فلوس ومكين وموزون. هذا فهمنا اليس كذلك؟ طيب فان فقد انا مقرئ اتيت على الشخص الذي اخذ مني التمر. قلت له اعطني بدل التمر الذي اخذته

85
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
فذهب الى السوق هذا المقطر ذهب يبحث عن تمر يبحث عن تمر ليرده ما وجد فقد. ايش الحل الان ايها الاحبة؟ قال فان فقد فقيمته يوم فقده. يعني يعني الشيء الذي عليك ان ترده ان ترد مثله. فقد من السوق لا يوجد في السوق

86
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
تماما نقول لك رد القيمة خلص الان هو مثلي صحيح. لكن لا نجد مثله في السوق انقطعت هذه السلعة تماما. هذه الماكينة او الموزونة انقطعت تماما من السوق غير موجودة. هناك حلول شرعية. الحل الشرعي نقول له رد ماذا؟ القيمة. طيب القيمة

87
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
الان بقيمة اي يوم بالضبط هل بقيمة هذا المثل في يوم الاقراض؟ او في اليوم الذي نزلت فيه على السوق فوجدت هذا المتل مفقود باعتبار اي يوم؟ يوم احسنت. الان لما نأتي نقول لك خلص هذا التمر اه والله يا شيخ ما وجدت لك. فهذا اقول لك

88
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
خلاص اعطني قيمة هذا التمر. قيمة هذا التمر سنحسبها الان بقيمة يوم الاقراض او سنحسبها بقيمة يوم الفقد اليوم مثلا انا نزلت الى السوق وجدته مفقود بقيمة هذا اليوم. يقول الحنابلة بقيمة يوم الفقد. لانه هذا هو اليوم الذي لزم فيه

89
00:29:40.100 --> 00:29:50.100
ان ترد القيمة. هذا هو اليوم الذي لزم فيه ان ترد القيمة. اما قبل ما تنزل على السوق انت ما تعرف السلعة موجودة ولا لأ. الاصل انه يلزمك رد ماذا

90
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
المثل متى لزمك رد القيمة؟ عندما نزلت الى السوق فوجدت السلعة مفقودة الان ثبت في ذمتك القيمة. فنقول اذا من فقد مثليا يلزمه القيمة وتتقوم بماذا؟ بيوم الفقد. اليوم الذي فقدت فيه من السوق. فالان اذا كما قلنا يأتينا

91
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
هذه الصورة انا قلت له اعطني التمر نزل الى السوق ما وجده. الان اعطيتك كم اعطيتك عشرة اصا ترد لي القيمة انا قلت لك قيمتها يوم كانت مئة دينار. وقيمتها الان عندما نزلت انت الى السوق تبحث عنها ما وجدتها؟ سألت التجار كم قيمة هذه عشرة؟ قال له قيمتها

92
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
خمسين دينار. كم سترد لي؟ خمسين ولا مئة دينار؟ خمسين. سترد لي خمسين. انا كمقرض اقول لك لا يا شيخ انا ترى اقرضتك اياها في الاخراج كانت مئة دينار فانت ماذا تقول لي؟ تقول لي لا العبرة بالقيمة ليس بيوم الاقراض. وانما العبرة باليوم الذي نزلت فيه

93
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
السوق فوجدت هذه السلعة مفقودة نسأل حينئذ التجار نعرف القيمة بتاع قيمة يوم الفقد. وليس يوم الاقراض. لماذا ايها الاحبة؟ اريدكم ان تفهموا ولماذا؟ لماذا لا نعتبر يوم القرض؟ نعتبر يوم الفقد؟ ممكن الشيخ لو انا اعطيته مبلغ بقيمة

94
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
ورحنا طيب. طيب هو ليس هذا هو المقصد ابتداء. يعني ليست هذه القضية بحد ذاته. يعني ما عندنا مشكلة وفي النهاية اخذ مال وله ان يشتري به ما يشاء واخذ دراهم يعني ليست قضية انه الانت سترد له القيمة الان فهو اخذ دراهم ما عندي مشكلة انه يذهب الى السوق

95
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
تاني عشرة كيلو فيها ويشتري مئة كيلو. ليست القضية قضية الربا وانما القضية ما هي ايها الاحبة؟ كانت القضية بالعكس ولقيتها بمية وخمسين لا هي القضية باختصار انه نقول متى لزم المقرض القيمة؟ متى لزمت القيمة؟ هل لزمت القيمة يوم الاقراض

96
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
لم تنزموا القيمة يوم الاقراض. يوم الاقراض ايش كان يلزمه؟ المثل. المثل. متى لزمت القيمة؟ يوم الفقد فانا الزمه بالقيمة بيوم الفقد انه هي اصلا ما لزمته الا في يوم الفقر قبل يوم الفقد كان ما يلزم في حقه ماذا؟ المثل وجده في السوق وجده في اي مكان اخذه من صديقه يلزمه

97
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
المثل فقط لكن لزمت القيمة يوم الفقد. فحينئذ نقول خلص اذا نحسب القيمة في يوم الفقر. هذه هي العلة عندهم في هذه المسألة اذا قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. فان فقد يعني فقدت الفلوس فقد المكين فقد الموزون فما الحل؟ قال فان فقد

98
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
فقيمته يوم فقده. هذا تقييد يعني ليس يوم اقراضه. لا يوم الفقد. وقيمة غيرها. قيمة غيرها يوم قبضه الان وقيمة غيرها الضمير في غيرها يعود على ايش يا شيخ؟ ايوة يعني وقيمة غير الفلوس والمكين والموجود

99
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
بعبارة اخرى يعني المتقومات الان كما قلنا الدين اما ان نكون في مثليات واما ان يكون في متقوم. ما هو المثلي كل مكين وموزون لا صنعة فيه مباحة. يقابل المثل ماذا؟ المتقوم فكل معدود كل مزروع

100
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
كل مكين وموزون فيه صنعة مباحة فهذا يعتبر من قبيل المتقوم. المقرئ المقترض لا يلزمه ان يرد مثلها بل يرد ماذا قيمتها المعدودات المزروعات مثلا قماش انا اقرضت شخصا قماش لانه القماش مكيل لا كيف يباع؟ بالذراع

101
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
الامتار اليس كذلك؟ فاذا اقرضت قماشا هل يلزمني ان ارد المثل؟ ارد قماش؟ ولا يلزمني ان ارد القيمة اه اذا قلت الان عليك ان تحدد هذا الشيء الذي اقرضته. هل هو مثلي ولا ويقيني متقوى؟ خلص انت عرفت ضابط المثلي. الان ضابط المثلي

102
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
وموزون فيه لا صنعة فيه مباحا يصح السلام فيه. كل ما ليس مثليا سيكون ماذا؟ متقوما فالمزروعات متقوما مثل القماش معدودات متقومة مثل ايش معدودات؟ كتب. اقرضت شخصا كتبا. الكتب معدودة توخذ بالعد. صحيح في واحد يضعها على الكين ولا ياخذها من

103
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
ازا ما عاد يبيع كامل كتب بالوزن. الان بما انها معدودة اذا اقرضت شخصا كتابا ماذا يلزمني؟ يلزمني احسنت ان ارد القيمة لانها من قبيل المعدودة. يعني باختصار ليست مثلية. ممتاز. اذا نعم. حتى لو كانت موجودة كتاب. حتى لو كان موجود. هذا قيمي

104
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
ما كان خيمين المقترض يلزمه ان يرد القيمة. يلزمه ان يرد القيمة. عاد هو رد مثل جزاه الله خير واعطاه ورضي المقرض هذا امر بينهم اتفاق لكن نحن الان نتكلم عن مفاصل قضائية. انا ماذا يلزمني شرعا؟ يلزمني ان ارد القيمة. هذا هو الملزم به. لكن الان لاحظوا الفرقة. لاحظوا الدقيقة هذي

105
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
القيمة تلزمني في المتقومات تلزمني القيمة في اي يوم؟ يوم قبضه. الان ايها الاحبة عندنا ثلاثة ايام يجب ان نفرق بينها. عندنا ثلاثة ايام يجب ان نفرق بينها. عندنا يوم القرض. وعندنا يوم القبر

106
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
وعندنا يوم الفقد. هذه ثلاثة ايام. يوم القرض ما هو؟ العقد. هو اليوم الذي تم فيه انشاء العقد اليس كذلك؟ يمكن انا كمقرض اعطيك المال في هذا اليوم. فاصبح هذا اليوم يوم قرض ويوم قبض هو نفسه يوم

107
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
قرض ويوم قبض يمكن ان اقول لك خلص انت تريد الف اعطيك الالف. اليوم الثاني اقبضك هذي الالف. متى لزم العقد؟ في اليوم الثاني في اليوم الثاني يسمى يوم ماذا؟ قبض. هل هو يوم القرض؟ لا. يوم القرض هو اليوم الذي تم فيه انشاء العقد. يوم القبض هو اليوم الذي تم فيه عملية القبض

108
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
وهذا هو اليوم الذي يلزم فيه العقد. يوم القرض لا يلزم فيه العقد. وفقط انشاء للعقد. لزم العقد في يوم ماذا؟ القبض. ويوم هذا يأتي في المثليات يوم الفقد هذا يهمنا في ماذا؟ في المثليات يوم تفقد من السوق. الان اذا انا اقرضت شيء قيمي

109
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
كما قلنا كتاب قماش. عندما ارد ارد ماذا؟ القيمة لا اردها لانها ليست مثلية. ارد القيمة. طيب لما نقومها الان نأتي الى التجار يقومونها باي يوم؟ قال يقومونها. هل بيوم القرض ولا بيوم القبض؟ انظر ماذا قال ابن عندكم؟ ويوم قبضها

110
00:36:40.100 --> 00:37:10.100
تقوم بيوم القبض. فانا مثلا عشرة شوال انشأنا العقد. قلت خلاص ساقرضك. خمسطعش جوال سلمته القماش. الان عشرين شوال طالبني هو بالقماش. طالبني هو بماذا؟ قال لي رد القماش وانا الان سارد له القماش ولا ارد له القيمة؟ اه سارد له القيمة. فعندما نأتي كيف نقومها؟ يقول لك تعال في خمسطعش شوال

111
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
تم القبض كم كانت قيمة القماش؟ نأتي العرف التجار قالوا والله في خمسطعش شوال. حياك الله دكتور. كانت قيمة القماش اه مثلا مئة دينار. كانت قيمة الخمس مئة دينار. اذا على موسى ولا على عيسى ان يعطي المقرض مئة دينار. فهمنا الصورة ايها الاحبة ولا فيها اشكال

112
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
في الاشياء المتقومة تحسب القيمة وتقومها التجار بيوم ماذا؟ قبضها وليس في يوم قرضها. ترى خاصة السلعة في هذا الزمن تفاوت تفاوت. ربما ينشئ عقد القرض في يوم وبعد شهر يعطيه. تختلف القيمة. فان العبرة بماذا؟ يوم القبض. لانه هو اليوم الذي لزم فيه

113
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
هذا العقد. طيب اه نأخذ مثال اخر تجريبي. اه خمسة لتر مثل اللبن اقرظه خلونا على هذي الطريقة انا اقرضت الشيخ احمد كما قرضت عشرة لتر من ماذا؟ لبن. لبن. ممتاز. الان متى سلمت هذه العشرة؟ في خمسطعش شوال انا اقرضت اياها

114
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
عقد تم انشاؤه في عشرة شوال سلمت هذه العشرة في خمسطعش شوال. الان في عشرين شوال الان انا قلت للشيخ احمد خلص هذه اللبن اريد منك في شهر ذي الحجة. اريد منك في اي شهر؟ انا في عشرين شوال قبل

115
00:38:40.100 --> 00:38:50.100
حجة بشهرين اتيتا الشيخ احمد تقول له ترى الشيخ احمد سامحني انا بدي هذي العشرين لتر ولا الخمسة لتر اللي عطيتك اياه. يجوز لي شرعا؟ يجوز. يجوز. لان كما قلنا

116
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
الاجل في عقد القرض لا غير ملزم. غير ملزم ولكن نقول يستحب لي ان انظره وان التزم بالعقد. او باتفاق الذي حدث بيننا يستحب ان التزم بالاتفاق لكن قضائيا وشرعا لا يلزمني ذلك. طيب في عشرين شوال ادت للشيخ احمد قلت رد لي كما اتفقنا خمسة لتر لبن

117
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
ايش تقول ماذا سيرد احمد؟ ايوا تحد اولا عليك ان تحدد ما هو الشيء الذي تم اقراضه تقول لبن اللبن ما تصنيفه عندنا؟ قلنا دائما المائعات تعتبر من قبيل ماذا؟ المكيل. تعتبر من قبيل الماكينات. اذا ماكينات

118
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
لم تدخلها صنعة مباحة ويصح السلم فيها. اذا هي ماذا؟ هي مثلي. اذا يجب عليه ان يرد المثل يجب عليه ان يرد المثل. فماذا سيرد للشيخ احمد؟ خمسة لتر من اللبن. طيب راح الشيخ احمد حتى يرد لي خمسة لتر من اللبن نزل

119
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
يبحث في السوق قالوا هذا سبحان الله قطع اللبن من السوق تماما. فرضا بغض النظر والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال اذا قالوا قطع اللبن تماما من السوق. الان اذا فقد المثلي من السوق ايش الحل الان؟ خلاص نذهب الى القيمة. طيب

120
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
نقول للشيخ احمد هل قيمة اللبن الذي القيمة الان التي ستدفعها لي بقيمته يوم عشرين شوال اليوم الذي نزلت فيه الى الصوف فوجدته فقد ولا بقيمته في خمسطعش شوال يوم القبض ولا بقيمته في عشرة شوال يوم القرظ؟ في اي يوم ايها الاحبة

121
00:40:30.100 --> 00:41:00.100
احسنت بيوم الفقد اللي هو عشرين شوال. اذا المثلي متى ما فقد فقيمته في يوم الفقد. بينما المتقوم ابتداء قيمته بيوم القبض هذا الفرق. هذا يتحمل النتائج. الحنابلة ما ينظر لهذه الجزئية. يقولون هو يلزمه رد ماذا؟ المثل. متى فقد المثل؟ ولزمته القيمة وابتداء

122
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
كانت تنزم القيمة وابتداء ما كانت تلزم القيمة كان يلزمه رد المثل. الان انا كتاجر وحتى الان كتاجر. طب انا خمسة لتر لبن. في هذا اليوم خمسة لتر لبن اضعاف صارت صحيح ولا لا؟ يعني انا كتاجر لما اقرضتك او كصاحب اقرضتا خمسة لتر لبن كمان ترد لي اياه الان نزلت انت الى السوق فوجدت

123
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
مفقودة. كم سعر خمسة لتر لبن؟ بدك تعطيني اياها بشهر بخس طب ما هي الان تسوى في السوق ماذا؟ عشرة عشرة اضعاف. وكذلك العكس بالعكس احيانا ممكن ينضر هاد واحيانا ممكن ينضر الشخص المقابل. يمكن تكون قيمتها يوم القبض مرتفعة. وتصبح في يوم الفقد ماذا؟ منخفضة جدا. ويمكن العكس

124
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
ام تكون في يوم القبض منخفضة وتصبح في يوم الفقد مرتفعة؟ طيب كيف نحلها؟ لصالح مين؟ هل سيكون يعني هناك حل وسط؟ ولا سنأتي الى على النحيف على هذا ولا نحيف على هذا؟ فقالت الشريعة خلاص نضع معيار عام للجميع. يعني تلك ارزاقا احيانا في بعض الامور الشرعية لا يمكن ان تصل فيها الى حل يرضي جميع

125
00:42:00.100 --> 00:42:10.100
اطراف في بعض الامور ما الها حل وسنتكلم الان عن قضية الفلوس اذا نزلت او صعدت في بعض الامور صعبة جدا ان تضع فيها حل مرضي لجميع الاطراف فخلاص تضع الشريعة

126
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
قانون وكل انسان ورزقه حسب اقدار الله سبحانه وتعالى يرضى الانسان بما قسمه الله عز وجل له من الاقدار. لانه كما قلت لك يوم الفقد يمكن يتضرر التاجر ويمكن او يكون الرابح الطرف الاخر فعليا. ويمكن العكس ان يكون ذاك هو الخسران. ولانه مثلا انا خمسة لتر. خمسة لتر. ايها الاحبة كانت اه في

127
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
القبض مثلا آآ الف دينار. قيمتها يوم القبض. الان يوم الفقد قيمتها كم خمسمية اه عفوا قيمتها خمس مئة. من الذي تضرر؟ في عرفنا التاجر. طيب لو كانت قيمتها ايها الاحبة اصبحت في يوم الفقر

128
00:42:50.100 --> 00:43:20.100
حط صفر زيادة خمسة الاف دينار. من الذي تضرر؟ المعصم. الذي الذي اخذ اللبن المقرض ايها المقترض ممكن يستغل انه والله انا بعطي من شهر خمسة بقل اللبن. ماشي؟ باخده بشهر اربعة. خذها منيها بشهر خمسة. هذا كلام صحيح. قبل الزمن. لا انا شهر عشرة. شهر عشرة لازم

129
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
احسنت هذا الكلام هو الاشكالية عندنا في المذهب يعني انت ضربت على الوتر الحساس زي ما يقولوا انا ما بدي احب يعني اثير اشكاليات كثيرة قضية عدم الزام عدم الزام اه المقرض بالاجل المحدد في الحقيقة توقع في هذه الاشكالية. انه المقرض يمكن ان يلحظ وقت

130
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
ارتفاع سلعة او نزول سلعة يطالب فيها بالحال. يطالب فيها بالحال وهذه ستسبب اشكالية. لذلك نحن لا نريد ان ندخل الان في ترجيح مذهب احمد او جه غيره من المذاهب في قضية الالتزام بالعقد. هذه اشكالية واردة على المذهب تماما. انه ممكن بعض تجار السوء يستغلون هذا الامر. لذلك انا اذكر فتوى

131
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
رحم الله تعالى الشافعي رحمه الله يرى ان الاجير المشترك لا يضمن. الشافعي يرى ان الاجير المشترك لا يضمن. لكنه ماذا قال؟ قال ولا احب ان اصرح برأيي. حتى لا يستخدم ذلك ذريعة تجار السوء الذين يستهينون في بضائع الناس عندهم

132
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
ايش الاجير المشترك؟ يعني مثلا بياع في السوق محل تصليح تلفزيونات. الناس كلهم يضعون عنده التلفزيونات ليصلحها. لو طلبت التلفزيونات عنده في المحل مثلا ما يقول الشافعي لكن الشافعي قال في فتوى له ولا احب ان اصرح بهذا الرأي لماذا؟ يعني مع اني اعتقد ان هذا هو الاقرب للصواب قال لان هناك بعض تجار

133
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
سيستغلون هذه الفتية في ماذا؟ في الاضرار بالناس واهمال بضائعهم. بقول لك ما هي لو تلفت لو تلفت ما عليه شيء. هيك يقول سيدنا الشافعي. صحيح سيهمل البضائع قال لا اصرح برأيي وهذا من حكمته. لذلك نحن عندما في مقام التعليم ايش نقول؟ في مقام التعليم الذي نقوله عن مذهب ان المقرض

134
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
ليس اله يعني هو غير مجبر ان يلتزم بماذا؟ بالاجل الذي حدده مع المختلط. ولكننا في مقام الفتيا للناس لا نقول عليك انت في بالوعد بغض النظر ايش الذي يؤمن بي انا؟ لكن اقول عليك ان تفي بالوعد لان الشخص كما تفضلت يمكن يكون انسان سيء. الان اه الشريعة ابتداء تفرض الامور على احوال المثالية

135
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
في بعض جزئياتها. يعني الان نفترض الوضع الطبيعي ان تاجر يخشى الله وهنا او المخرج يخشى الله والمقترض يخشى الله لن تأتي الاشكالية تبعتك. لكن الاشكالية تأتي عند تجار السوء عند الناس الذين لا يخشون الله سبحانه وتعالى ويحبون ان يضروا الناس. ففي مثل هذه الاحوال مقام الفتية في غير مقام التعليم. ولا اريد ان اتأخر اكثر من

136
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
ذلك. المهم ايها الاحبة هذي وجهة نظر احمد ابن حنبل في هذه القضية. اه ان قيمة المتقوم في يوم قبضه. واما المثلي اذا فقد ما قيمته يوم فقده. الان يعني نتحرك سريعا لا اريد ان نسب كثيرا في بعض المسائل. انظروا ماذا قال؟ قال بعد ذلك. اذا عرفنا اذا القارظ حكم القرض عرفنا

137
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
كيفية رد اه الشيء الذي تم اقراضه قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. هذه مسألة معلومة لديكم ايها الاحبة. انه انا اقرضت شيء لاخر لا يجوز اني اشترط النفع اقولها هي قرضتك الف دينار وبدي اسكن دارك كمان شهر. هنا اصبح القرض يجر ماذا؟ نفعا لا يجوز

138
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
مقرضيه ان يشترط نفعا على المقترض لان هذا فيه ماذا؟ ربا. هذا هو الربا الصريح. ان تقرض شخص مالا وتقول له ترد مثلا المال واريد ان انتبه ايضا بشيء اخر من عندك. هذا يصبح ربا واضح. قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. الان سيذكر سور

139
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
هي مظنة حصول اه النفع او الاحتيال لحصول النفع. احتيال لحصول النفع غير صريحة. انظروا ماذا قال؟ قال وان واجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ايها الاحبة

140
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
انا اقربت الشيخ عشرة اصع نوع معين من التمر ليس بذاك التمر الجيد. عندما جاء وقت الوفاء وعندما وفى الشيخ ردلي او وفاني تمر جيد جدا ممتاز. هل يجوز لي اني اقبل هذا التمر الجيد الممتاز؟ ولا نقول لا تأخذ فقط

141
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
الشيء الذي اقرضته له ان اقرضت مثلا بني هو رد لسكري. مثلا من انواع التمر. اقرضت تمر يعني مش ليس بذاك الشيء او الشيء النفيس هو رد لي تمرا نفيسا. هل يجوز لي ان اقبل هذا؟ ايش رأي المشايخ؟ يجوز. بس ما يكون شرط. لذلك قلبي لا شرط. اذا لم اكن اشترط عليه

142
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
جزاه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. عرفت السن من اسنان الابل ورد له خيارا رباعيا. يعني رد له شيء افضل من البكر وهذا صريح في انه يجوز ان ترد الافضل. وقال خياركم احسنكم قضاء عليه الصلاة والسلام. اذا قال وان وفاه اجود

143
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
او اهدى اليه هدية. يعني هو اقرضني مالا عندما جاء وقت الوفاء رددت اليه هذا المال. ها عندما جاء وقت الوفاة يعني بعد الوفاة اعطيته المال وبعد ان اعطيته المال اعطيته هدية اعطيته آآ مثلا آآ صفط حلو جاب للشيخ صار بدي اقابل له شيء ينبسط به المهم هدى له هدية

144
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
هل يصح للمقرض ان للمقرض ولا المقترض؟ انا ضيعنا معها. هل يجوز للمقرض ان يقبل هذه الهدية؟ يجوز له لكن ماذا قال؟ وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية ذكر كم ضابط؟ ذكر ضابطين. بعد وفاء بلا شرط. يعني بعد

145
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
الوفاء بلا شرط يجوز. طيب اذا كان هناك اشتراط يقول له رد الياء اصبح قرضا جر رفعا. اذا اشترط ان يرد له الاجود او اشترط قال عندما ترد لي عادة تأتيني بهدية معك؟ لا هذا اصبح قرضا جراء نفعا. اذا اه اذا كان هناك اشتراط لا يصح. طيب اذا

146
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
والاشتراك ولكن تم الاهداء قبل الوفاء. ما رأيكم؟ يعني دائما المشايخ لا يصح. خلونا طيب نفكر في بعض الجزئيات الان اذا تم اهداء هدية قبل الوفاة. يعني انا اغلطت الشيخ خمسة الاف. الان قبل ان يوفيني هذه الخمسة الاف بعد شهر بعد شهرين. الشيخ اهدى

147
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
هذه هدية. هل نقول هذا يحرم تماما ولا هناك صور؟ الحنابلة ايها الاحبة حتى يعني نختصر الوقت سامحوني يقولون في هذه الحالة. اذا كان الرجل من عادته ان يهدي للمقرض ما عندنا اشكال. اذا كان من عادته ان يهدي له بينهم تهادي متواصل لقبل الدين ما عندهم مشكلة. قبل القرض ما عندهم مشكلة في التهادي

148
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
يعني عرف بينهم ما عندنا اشكال في هذه الهدية. طيب اذا لم يكن من عادته ان يهدي له. ليس من سنته وليس من عادته ان ان يهدي للمقرر. هذه المرة احب ان يهديها للمقرض. نقول في هذه الحالة للمقرض يجوز لك ان تقبل هذه الهدية

149
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
شرط اما ان تحسبها من قيمة القرض يعني تخصمها عندما يأتي وقت الوفاء واما ان تنوي مكافأة يعني هذه الهدية ساردها اليك. ساردها اليه. اذا يجوز لك ان تقبل الهدية مش اما اذا كان بينهما تهادي

150
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
تواصل لا اشكال في قانون الهدية ابدا. ان لم يكن بينهما تهادي متواصل وانما حدث في هذه المرة هدية. في هذه الحالة نقول للمقرض يجوز ان تقبل هذه الهدية بشرط ما هو؟ ان تحسبها ان تحسبها من القرض او تنوي مكافأته عليه يعني سارد له هذه الهدية بهدية

151
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
اخرى حتى نخرج من قضية الربا تماما. فالان عرفنا اذا حكم الاهداء قبل الوفاء وبعد الوفاة. اهداء بعد الوفاة. ايش رأيك ابو ياسين يجوز الاهداء بعد الوفاة؟ ايوة احسنت يجوز بعد الوفاة بدون شرط ما عندنا مشكلة. قبل الوفاء لا ابو ياسين نحكي ها

152
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
اه فيها تفصيل مش لا يجوز. نقول ان كان بينهما تهادي ما عندنا مشكلة. ان لم يكن بينهما عرف بالتهادي ولكن هذه المرة نقول يجوز ان يأخذ بشرط اما ان يخصمها من القرض يقول مثلا هذي قيمتها مثلا الهدية خمس مئة دينار واقرضه خمسة الاف خلاص ياخذ منه اربعة الاف وخمس مئة. واما ان ينوي

153
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
مكافأته يقول خلاص ارد له هذه الهدية بصفت اخر من الحكم. تفضل. ما فهمت؟ اه يرد يجوز ما عنده مشكلة ما في مشكلة. لكن بهذا الضابط الذي ذكرناه اما ان يخصمها واما ان ينوي المكافأة يعني تخرج

154
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
تماما عن اطار القرض. اذا نوى المكافأة اخرجها تماما عن اطار عملية القرض. ان نوى ان يخصمها من القرض خلاص كأنه رد اليه شيئا مما عليه. طيب حتى نسير سريعا ايها الاحبة قليلا ننتقل الى عقد جديد وهو عقد الرهن. ما هو الرهن؟ الان سننتقل الى عقد الرهن والضمان والكفالة

155
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
هذه العقود الثلاث ايها الاحبة تسمى في الشريعة عقود التوثيق. عقود ماذا؟ التوثيق. شف البيع عقد ماذا؟ معاوضة ومنه السلم القرض عقد ماذا؟ ارفاق عليك ان تدوي فوق الكتاب تعرف ما المقصد من العقد؟ البيع عقد مقصود منه ماذا

156
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
فقط آآ ومنه السلم الذي ذكرناه في الختام آآ القرض عقد ماذا؟ ارفاق ليس المقصود منه معاوض المقصود منه الارتفاع. الان والكفالة والضمان عقود ماذا؟ عقود توثيق تسمى. ليست ربحية وانما هي عقود توثيق. شخص يريد ان يضمن

157
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
حقه شخص يريد ان يضمن حقه فيجري عقد رهن او عقد ضمان او عقد كفالة. طيب نبدأ باول نوع من اه عقود التوثيق وهو عقد ماذا قال رحمه الله تعالى؟ ابتداء ما تعريف عقد الرهن؟ الرهن في اللغة ايها الاحبة من الدوام والثبوت كلمة رهن مأخوذة من ماذا

158
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
الدوام والثبوت تدل على هذا المعنى. واما الرهن آآ عند الفقهاء فيقولون هو توثيقة دين بعين يمكن ان يستوفى منها يمكن ان يستوفى منها او من ثمنها هذا الدين توثيقة دينه بعين انت تريد من شخص مال. فتقول له ضع عندي عين معينة سيارة بيت ما شابه ذلك. اذا هو

159
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
ثقة دين بعين هذه العين يمكن ان يستوفى منها من عينها او من ثمنها قيمة الدين نعيد المرة الثالثة والاخيرة توثيقة دين بعين يمكن ان يستوفى اي من هذه العين او من ثمنها

160
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
ماذا؟ الدين يمكن ان يستوفى منها قيمة الدين. ودائما ايها الاحبة كما قلنا لكم. كلمة الدين هنا كلمة عند الدين عند الحنابلة اعم من القرض هو صورة منصور الدين. هناك صورة اخرى من صور الدين. نعم. كما قلنا اشترى سلعة والثمن سيكون بعد ستة اشهر

161
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
وهذا يسمى ماذا؟ دين استأجر بيتا وقال خلاص الثمن تعطيني اياه بعد مثلا سنة بعد سنة ما عندي مشكلة هذا يسمى دي لا يسمى قرض فالقرض هو نوع من انواع الدين. هذا مهم ان تفهمه. اذا اه بعد ان عرفنا تعريف الرهن نأتي الى ماسورة الرهن معلومة لديكم اظن صورة الرهن

162
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
شخص يريد من شخص مال يريد ان يأخذ منه قرضا يريد مثلا ان يشتري منه سلعة ويسد له المبلغ بعد عشر سنوات مثل ما يحدث الان من شراء شقق كانية لمدة خمسة وعشرين سنة او ما شابه ذلك. البنوك ماذا تقول للمشتري؟ تقول الشقة مرهونة عندنا. اليس كذلك؟ الشقة مرهونة عندنا

163
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
يريدون ان يرهنوا الشق عندهم؟ حتى اذا لم يستطع المشتري ان ان يسد المبلغ او ان يؤدي المبلغ فان البنك يقوم ببيع هذه الشقة ويستوفي منها حقه. لذلك هذا يسمى توثيق الدين بعين يستوفى منها او من ثمنها اه

164
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
قيمة الدين. طيب الان كما بدأ في عقد الرهن او في عقد القرص يبدأ في عقد الرهن فقال فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكل ما جاز بيعه جاز ماذا؟ رهنه. وهذي كما بدأنا في بداية فصل ماذا؟ القرن. ماذا قالت القرن؟ وكل ما يصح بيعه

165
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
يصح الان هناك وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وكذا الان سيستثني سيذكر بعض الاشياء وليس هو استثناء منه هو حقيقة زيادة. هناك اشياء لا يصح بيعها ولكن يجوز رهنها. الان القاعدة العامة

166
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
ايها الاحبة كل شيء يجوز بيعه يجوز ان ترهنه ما عندنا مشكلة واضحة. فتأتي لكتاب البيوت تذكر ما هي الاشياء التي يصح بيعها؟ تقول هذه يجوز ارهنها الاشياء التي لا يصح بيعها مفهوم المخالفة الاشياء التي لا يصح بيعها لا يجوز ان تراهن اي سلعة مثلا محرمة

167
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
ايتار ولا كلب او ما شابه ذلك من الاشياء التي لا يصح بيعها لا يصح لك ان ترهنها. طيب هل هناك اشياء لا يصح بيعها ولكن يجوز انا ارهنها؟ نعم استثنى بعض الامور. قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. هذه المسألة الاولى. الان ذكرنا ايها

168
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
ايها الاحبة في باب بيع الاصول والثمار. قلنا متى يجوز بيع الثمار والزروع؟ اذا بدا الصلاح اذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الزرع حين فاذا يجوز ان يباع هذا الشرط. طيب قبل ان يبدو والصلاة في الثمار هل يجوز البيع؟ ذكرنا ثلاث حالات يجوز فيها البيع ما سواها الاصل

169
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
في انه ماذا لا يجوز؟ القاعدة العامة ان الثمار لا يصح ويحرم ان تباع قبل غدو صلاحها. وكذلك الزروع يحرم ولا يصح بيعها قبل الاشتداد. ولكن والا من نجوز بيعها قبل بدو الصلاح لكن يصح رهنها. فعندك

170
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
شجرة نخيل الثمار لم يبدو صلاحها بعد. فقال لك مثلا شخص اقترض منك قرضا وانت قلت له ارهني اه هذه الثمار التي على الشجر. يقول لك يا شيخ ترى لم تبدو لم يبدوا صلاحها لا يجوز بيعها. فتقول لها وماذا؟ هذا مستثنى. صحيح لا يصح بيع

171
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
ولكن يجوز رهنها. فالثمار والزروع قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها ولكن يجوز رهنها باختصار. طيب لكن هناك يعني شيء مهم. الان نحن قلنا يصح رهنها. اليس كذلك؟ طيب الان جاء وقت تسليم الدين. آآ من

172
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
عليه الدين لا يريد ان يسدد. فاردنا ان نبيع هذه العين المرهونة حتى نستوفي منها ماذا؟ قيمة الدين طيب الثمار لم يبدو صلاحها بعد هل يجوز ان نبيعها قبل وجوب صلاحها؟ لا. اذا نحن جوزنا رهنها ولكن قبل ان يبدو صلاحها لا

173
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
نستوفي منها الدين ننتظر حتى يبدو الصلاح بعد ذلك نبيعها. فهذا ضابط مهم فحتى لو جوزنا رهن الثمار والزروع قبل بدو الصلاح ولكن لا يجوز بيعها اذا اردنا ان نستوفي الدين من الرهن لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها او يشتد الحق

174
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
طيب الحالة الثانية التي استثناها ايضا قال وقن دون ولده. من المسائل ايها الاحبة هذه تتعلق ببيع العبيد لا يجوز بيع عبد اه من دون ولده او بيع عبد من دون اخيه العبد او بيع مثلا امة من دون ابنها لا يجوز

175
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
بين هؤلاء بين هذه الصورة بالارحام. لماذا؟ لان فيها كسر للخواطر. وهو كما جاء في الحديث حديث ابي ايوب من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. انظر الحديث ما اشده. من فرق بين والدة وولدها. الكلام هذا في الامام. لا يصح ان تبيع عمل شخص

176
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
وابنها الصغير يذهب والله عمره عشر سنوات يذهب لشخص اخر. يعني قتلتها قتلت قلبها. فعندنا الشريعة راعي هذه الامور حتى في حق العبيد والاماء. فلا يجوز بين الاخ وبين اخيه ولا يجوز التفريق بين الام وبين ابنها وبين الاب وبين ابنه كهذا عبد وهذا عبد يباعان مع بعضهما البعض

177
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
الان انظروا ماذا قال قال وكن دون ولده. الاصل اذا لا يجوز ان يباع آآ العبد بدون ابنه. اليس كذلك؟ لكن يجوز ان يرهن العبد من دون ولده. هل يجوز ان يباع العبد من دون ابنه؟ لا. لكن يجوز ان يرهن من دون ابنه؟ نعم. يجوز ان

178
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
ومن دون ابنه؟ نعم. طب اذا حان وقت الان لم يسدد الدين الذي عليه نريد ان نبيع هذا العبد حتى نستوفي قيمة الدين يباع مع الابن. كما ان الثمار لا تباع اذا اردنا الاستيفاء منها الا حتى يبدو صلاحها. كذلك العبد ها

179
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
اذا اردنا بيعه لنستوفيه نبيعه مع ماذا؟ مع ابنه حتى لا نفرق بينه وبين ابنه؟ كيف يعني؟ رهن رهن اباه طيب كيف ببيعك؟ الان الاب الان سيباع اليس كذلك لاي شخص حتى نأخذ اموال ونسد؟ عندما يباع هذا الابس يباع مع

180
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
ابن عندما يباع هذا الاب سيباع معه ماذا؟ الابن سيجبر على بيع الابن معه ولكن طبعا هناك تفصيل في المسألة يعني هو في النهاية القيمة. يعني هو لن يأخذ المرتهل لن يأخذ الجميع. المرتهل لن يأخذ. الجميع. سترد قيمة الابن الى من؟ الى الراهن

181
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
الى صاحبه ابتداء سترد القيمة لكن حتى لا يفرق الابن الاب عن ابنه والام عن ولدها يباعان مع بعضهما البعض. اذا هذه الصورة اذا كل ما داز بيعه جاز رهنه واضفنا الى ذلك الثمر قبل بدو صلاحه يجوز رهنه حتى ولو لم يصح بيعه والقن دون ولده يصح

182
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
رهنه ولو لم يجز بيعه كذلك. ثم قال ويلزم في حق راهن بقبض ويلزم في حق راهن بقبض. عقد راهن قمة العقد القرض. القرض متى يلزم في حق المقرض؟ اذا اقبض صحيح؟ قبل ان يقبض لا يلزم. كذلك

183
01:01:30.100 --> 01:02:10.100
ايها الاحبة الكرام في الرهن. طبعا الرهن ايها الاحبة هناك آآ وفيه طرفان. خليك شيخ خالد معنا دقيقة  عندنا رهن عندنا راهن وعندنا مرتهن من الراهن؟ يعني بعض الناس مع الفار اسم الفاعل من فوق يضيع. من الراهن؟ ايوه الذي عليه الدين. الذي عليه دين

184
01:02:10.100 --> 01:02:40.100
تعطي سلعة سيعطي عين لمن؟ للمرتهن للذي يطلب منه المال. فالراهن هو الذي يعطي السلعة. المرتهن هو الذي سيجعل السلعة عنده ممتاز. الان عقد الرهن يلزم في حق الراهن اذا اقبض السلعة للمرتهن. قبل ان يقبض الراهن العين للمرتهن غير ملزم بذلك. يعني

185
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
باختصار يمكن انه انشأ عقد رهن. انا راهن اقول لمرتهن يعني خلص اعطيني الف دينار وانا اضع عندك جوال. اضع عندك سيارة اضع عندك شقة الان احيانا تكلمت بهذا الكلام وقال الطرف الاخر نعم وافقت. قبل ان اعطيه السيارة هل بمجرد ان اوافق خلص

186
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
تروح السيارة رهن؟ لأ. فبمجرد ان وافق يصبح التلفون او الهاتف رهن لأ. قالوا قبل ان يقبض الراهن العين للمرتهن العقد جائز في حقه يجوز للراهن يتراجع يقول لا خلاص ما عاد اريد ان يعني تريد تقرضني من دون رهن كما تشاء لا تريد تقرضني كما

187
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
انا لا اريد ان ارهن عندك شيئا. يجوز له ذلك قبل ان يقبض؟ يجوز. اما اذا اقرض الراء او عفوا. اما اذا وضع الراهن العين عند المرتهن اصبحت العين الان في قبضة المرتهن اصبح الرهن في عقده او في حقه لازما. اصبح الرهن في حقه

188
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
لازما في حق من طبعا الراهن. اما المرتهن هل يلزم العقد في حقه؟ يعني نلزمه لابد طبق العين عندك. لا وفي النهاية العقل كله جائز في حقه يقول لك لا خلص يا عمي انا مسامحك في اي وقت. خذ هذه السيارة افعل فيها ما تشاء. فعقد الرهن ايها الاحبة دائما هو جائز في حق من

189
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
مرتهن. اما في حق الراهن عندنا تفصيل. قبل ان ينقل الراهن العين الى المرتهن يكون جائزا في حقه. بعد ان ينقل الراهن العين الى المرتهن يصبح لازما في حقه واضح القضية ولا فيها اشكال؟ ما وضحت يا شيخ انه مرتهل. واضحة هذي ولا غير واضحة

190
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
طيب الراهن هو الذي سيضع سلعة عند من؟ المرتهن. انا قلت للشخص ساضع عندك البيت رهن. هل بمجرد قولي هذا قبل ان اسلم البيت. هل بمجرد قولي اصبح البيت مرهون؟ لا. متى يصبح البيت مرهون؟ لازم في حقه. نقول خلص الان بيتك اصبح

191
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
ليس لك ان تطالب به في هذه اللحظة. متى؟ اذا اقبضت اذا سلمت البيت. اذا فنقول الراهن قبل ان يسلم العين عقد الرهن في حقه ماذا؟ جائز. متى يصبح لازما في حقه؟ نقول ليس لك ان تسترد العين. اذا سلم العين الى المرتهن

192
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
اما المرتهن فالعقد في حقه جائز دائما لانه له ان يرد العين المرهونة الى الراهن ويسامحه لانه هو يريد فقط ان يستوثق لباله لحق فله ان يرده متى شاء. واضح القضية؟ ايش ابو ياسين؟ لا الروح

193
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
هو المدين والمرسل هو ماذا؟ الدائن. الدائن. ما في مشكلة. فالدائن يريد ان يحافظ على حقه فيطلب من المدين ما درهن صحيح الان انا طلبت منه رهن هل يجوز لي ان اسامحه في هذا الرهن وارد له؟ حقي. لذلك قلنا في حق المرتهن هو دائما يعني في الدائن الراجحي

194
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
حقي دائما جائز. واما الراهن الذي هو المدين فان عقد الراهن يصبح في حقه لازما متعينا لا يستطيع ان يسترد العين اذا اقبضها قبل ان يقبضها له ان يتراجع ويقول لا اريد ان ارهن شيئا. طيب هذا هو توضيح كلام ابن بلد رحمه الله

195
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
الان سيأتي هذا لا يستعجل. طيب الان دعونا نقف قليلا حتى نسير سريعا سامحوني. الان قال ويلزم في حق بماذا؟ بقبضنا انتم معنا ايها الاحبة؟ قال ويلزم في حق راهن بقبض وانظروا حدا. قال ويلزم في حق راهن

196
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
قبض اما المرتهن لا يلزم ابدا في حقه في حال من الاحوال. طيب. اذا عقد القرض والرهن يشتركان في هذه الجزئية وانت دائما عندما تدرس المعاملات حاول يعني ان تضع شبكة عندك تحاول ان تجد ارتباطات بين العقود. لانه هذه الارتباطات ستساعدك في الضبط والفهم

197
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
قال استحفظ القرض والرهن والهبة هذه الثلاث لا تلزم الا بماذا؟ بالقبض. اما البيع فيلزم حتى ولو لم يحصل قبض كما مرة معنا طيب انظروا ماذا قال بعد ذلك؟ وتصرف كل منه ما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهنا وتؤخذ قيمته منه رهنا

198
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
الان ممتاز جاء الراهن وضع سلعة عينا عند الملتهب. ممتاز؟ هل يجوز للمرتهن ان يتصرف فيها؟ يروح يبيع هذا مباشرة ولا يؤجرها؟ طيب هل يجوز للراهن ان يبيعها او يؤجرها؟ انا وضعت شقة رهن ما يجوز لي ان ابيع

199
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
ها لا يجوز ان اوجرها؟ نعم. انظروا ماذا قال وتصرف كل منهما فيه اي في العين المرهونة بغير اذن للاخر باطل. لا نصححه. لا الراهن اذا تصرف في العين نصحح تصرفه. وهبها اقباعها لا نصحح ابدا

200
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
وكذلك المرتهن اذا تصرف في العين لا نصحح لا تصرف هذا ولا تصرف هذا فكأن العين موقوفة العين موقوفة الا ماذا؟ استثنى. ايش قال؟ بغير اذني الاخر. يعني اذا المرتهن اذن للراهن ان يبيع او اذن

201
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
له ان يؤجر اذن له باريس تتصرف هذا حقه له ذلك. واذا الراهن اذن للمرتهن ان يتصرف له فاذا كان هناك اذن من اي طرف للاخر نعم لانه هذه العين ايها الاحبة نفرض هذه العين هي الجوال. الان هذا جوال محبوس موقوف. ليس

202
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
هذا وليس لهذا. نحن ننتظر حلول الدين. حتى ماذا نرى؟ هل هل يعني سيؤدي المدين الدين ام لا؟ ان لم يؤدي سنبيع هذه العين حتى نستوفي ماذا؟ حقه. فهي الان موقوفة. فنقول لا انت يا راهن تتصرف ولا انت يا مرتهن تتصرف. الا اذا كان هناك اذن

203
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
لان فيها حق مشترك في الحقيقة الان فيها حق مشترك لهذا ولهذا فاذا الرهن اذن للمرتهن ان يتصرف يعني كانه تبرع ماذا؟ في حقه. واذا المرتهن اذن للراهن ان يتصرف فكأنه سامح في حقه. لذلك قال وتصرف كل منهما بغير اذن الاخر

204
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
لكن هناك تصرف ايها الاحبة هناك تصرف صححه الحنابلة وحتى ولو لم يكن فيه اذن الاخر ما هو؟ قال الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. لو ان الراهن ايها الاحبة كانت العين المرهونة عبد

205
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
العين المرهونة ما هي؟ عبد. قال خذ هذا العبد رهن. ممتاز. هل يصح للراهن او للمرتهن ان يتصرفا في هذا العبد اي تصرف لا يجوز الا باذن الاخر. هذه القاعدة التي قررناها. لكن يقولون لو ان الراهن هذا يتعلق بهذه القضية. لو ان

206
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
اعتق عبده الذي في قبضة المرتهن من دون اذن المرتهن بهذا القيط لانه لو كان باذنه ما عندنا مشكلة الاشكال ان الراهن اعتق العبد الذي رهنه من دون اذن المرتهن. هل هل هو جاء ان نقول حلال او حرام

207
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
ابتداء لأ حرام. ابتداء حرام اثم. ولكننا نصحح. ففرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي نقول حرام لانك تصرفت في عين من دون الاذن. حرام. لكن كناحية وضعية العقد صحيح ولا باطل؟ ايش رأيك؟ قالوا صحيح. لماذا صحيح

208
01:10:20.100 --> 01:10:40.100
لان الشريعة تتشوف للعتق. الشريعة لا تتشوف لملك العبيد. الشريعة في كفاراتها في احوالها. في انظروا لو ابواب المعاملات عندنا الشريعة تتشوب للعتق ولا تتشوف لملك العبيد. لذلك عندما جاءت الكفارات دائما عتق رقبة عتق رقبة

209
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
ماذا تريد بذلك؟ لماذا خصصتك عتق الرقبة؟ يا ابا ياسين حتى نعتق نحن لا نريد ان نملك العبيد. وكذلك في البيوع كثير من الاحكام يتجاوز فيها القواعد الشرعية وتأتي استثناءات من اجل ماذا؟ هكذا ينص الحنابلة لان الشريعة تتشوف للعتق. فهذا اصل على الانسان ان

210
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
يستصحبه نعم الان هذه قضية تتعلق تشريعية في مراحل التشريع وعرف العرب وما شابه ذلك. لا تستطيع ابتداء ان تتعلق لكنها حصرت بابه في باب واحد. ما هو؟ القتال. لا يصح الان الا بما اذا بالقتال. ابتداء الان اذا ملك بالقتال

211
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
يعني بعد الاقتتال اذا ملكنا يصح البيع والشراء. اما ان يملك انسان باي طريقة من الطرق الجاهلية فلا يصح ابدا. وخصصته القتال لمصلحة راجحة لمصلحة راجحة فيما يتعلق باذلال العدوى وما شابه ذلك. واما حتى بعد الاغتسال يعني حتى لو اخذته بالقتال

212
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
كثير من الاحوال الشريعة تحث فيها على العتق وتحث فيها على التحرير وتحث فيها على ان يعلم امته وان يحسن تربيتها وان يتزوجها فله اجران. يعني انظر ويعتقها ويطمع ويتزوجها يعتقها ويتزوجها. فالشريعة يعني ليس من مقصدها ملك العبيد. باختصار ليس من مقصدها ملك العبيد ولا

213
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
والله تعالى اعلم. اذا قال وتصرف كل منهما بغير اذن اخر باطل الا عتق راهن. اذا اذا اعتق الراهن العبد نقول هذا تصرف حرام ابتداء لانك تصرفت بغير الاذن ولكننا نصححه. طيب اه المرتهن يقول لك يا جماعة انتم صححتم بيع العبد وراه حقي. لا نقول له ما ارى حقك. ايش قال؟ قال وتب

214
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
تؤخذ قيمته منه رهن. يعني المال الذي كسبه الراهن بعد عفوا ليس الذي كسبه الراهن. اه الان نقوم هذا العبد العبد الان اعتقه الراهن انتهى الامر. فنأتي لمن؟ للراهن. نقول انت اعتقت العبد صححنا لك هذا العتق. لكننا نريد منك قيمة

215
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
هذا العبد جزاك الله خير نريد منك قيمة هذا العبد الذي اعتقته تضعها عند المرتهن حتى نحفظ حقه. اذا صحيح اننا صححنا العتق ولكننا كذلك نظرنا بالزاوية الاخرى لحق المرتهن. فكيف حفظنا حقه؟ نذهب للراهن نقول اعطنا قيمة العبد نضعها

216
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
عند المرتهن بدلا من ماذا؟ من العبد الذي اعتقته الا عتق راهن وتؤخذ قيمته يعني قيمة العبد تؤخذ من الراهن وتجعل ثم قال بعد ذلك وهو امانة في يد مرته وهو امانة في يد مرتهن. ما معنى وهو امانة في يد مرتهن

217
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
نعم عندما نقول امانة في يدي مرتهن لها عدة احكام. من اهم الاحكام عندما نقول امانة بيد المرتهن انها لو اختلفت من دون تعد منه ولا تفريط فلا يضمن. فلذلك عليكم ان يعني تركزوا قليلا فيما سيأتي من الفصول في

218
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
قضية من يده يد امان ومن يده على الشيء هي الضمان. هناك من يده على الشيء يد امان. ما معنى يد الامان؟ يعني لا يضمن هذا الشيء ان هو لا يملك هذا الشيء لكن يده عليه اما بوديعة واما بعارية واما بمثلا رهن او ما شابه ذلك. من كانت يده على الشيء يدأمن

219
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
لا يضمن الا بماذا؟ بالتعدي والتفريط. ان تلف الشيء من دون تعد وتفريط فلا ضمان عليه. بخلاف من كانت يده على الشيء من كانت يده على الشيء الضمان فانه يضمن هذا الشيء اذا تلف مطلقا. كان تفريط او لم يكن تفريط. فمثلا من

220
01:14:20.100 --> 01:14:40.100
غاصبا لشيء يده علي يد ماذا؟ ضمان. اذا تلف سواء بتعد منه او بغير تعد من يضمنه. اما مثلا المرتهن في في حالتنا يده على الرهن على العين المرهونة يد ماذا؟ امان لا يضمن الا اذا حدث منه تعد عليه او تفريط في حفظه. اما

221
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
اذا لم يحصل تعدوا لا تفريط جاءت قارعة من السماء اتلفت هذا الرهن. لما عليه شيء. هذا معنى قوله وهو امانة في يد مرتهن اي لا يضمن الا بالتعدي او التفريط في الحفظ. واما سوى ذلك اذا تلف فلا يضمن شيئا. طيب مسألة. قال وان رهن

222
01:15:00.100 --> 01:15:20.100
اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. قال وان رهن عند اثنين فوفى احدهما. الشيخ خالد والشيخ احمد. انا اقتربت من الشيخ خالد الف دينار. واقترضت من الشيخ احمد الف دينار

223
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
واتيت برهن واحد سيارة قلت للاثنين هذه السيارة رهن لكما رهن لكما انا اخذت منك دير واخذت منك ديما هاد السيارة هلاكما اذا لم اوفي في النهاية خلاص ستباع هذه السلعة اذا لم يوفيه في النهاية ستباع هذه السيارة ويؤخذ لهذا حقه وهذا حقه

224
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
اذا رهن عينا واحدة في ماذا؟ في دينين. طيب ان رهن عند اثنين فوفى احدهما. الان انا وفيت الشيخ خالد الالف دينار وبقي فقط لمن؟ للشيخ احمد حقه. الان انفك جزء من الرحم. انفك جزء من الرهن

225
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
لان الرهن كان لمن؟ لاثنين. وفيت عن الاثنين؟ اذا جزء من الرهن انفك. وبقي جزء اخر منه لحق اه المدينة لحق الاخر. هذه واضحة الصورة. هذا رهن انسان انا اقترضت من شخصين ووضعت عندهما رهنا واحدا. فوفيت وحده

226
01:16:20.100 --> 01:16:40.100
انفك نصيبه من الرهن وعاد لي. وبقي النصيب الاخر للشيخ احمد. طيب. وان كان طبعا لا يقبل قضية البيع في النهاية ويأخذ هذا جزء من القيمة وهذا جزء من القيمة. لكنه في النهاية ليس جميع الرهن. الان كان الرهن الاثنين انفك الحمد لله جزء من النصيب. بغض

227
01:16:40.100 --> 01:17:00.100
خلي ابو ياسين بعد قليل حتى نخلص المسألة قال او رهناه فاستوفى من احدهما. هذه صورة بالعكس او رهنه فاستوفى من احدهما. انا والشيخ خالد اتينا للشيخ احمد حتى نقترض منه. فالشيخ خالد اقترض من الشيخ احمد الف دينار وانا اقترضت من الشيخ احمد الف دينار

228
01:17:00.100 --> 01:17:20.100
الشيخ احمد طلب منا ماذا؟ رهنا. فانا والشيخ خالد مثلا نملك مثلا سيارة انا واياه مشتركين في سيارة. فقلنا للشيخ خالد هذه السيارة رهن لك لديني ولدين ماذا؟ خالد. واضحة الصورة الى الان؟ طيب. الان الشيخ

229
01:17:20.100 --> 01:17:40.100
جزاها الله خير ادى الدين الذي عليه لاحمد. وبقي علي انا ان ارد الدين لاحمد. بمجرد ان ادى خالد الدين الذي عليه احمد انفك نصيب من الرهن اللي هو نصيب خالة السيارة عاد اليه. وبقي نصيبي انا في السيارة موقوف حتى ارد الدين الذي

230
01:17:40.100 --> 01:18:00.100
عليه لاحمد ان لم ارد اه حينئذ السيارة ستباع حتى يستوفى منها طبعا عندما تباع خالد له نصيبه سيؤخذ القيمة التي له احمد سيأخذ ماذا؟ قيمة الدين الذي له ان بقي شيء يرجعه لا عاد ما بقي شيء وكفى الله المؤمنين الكتاب. نعم

231
01:18:00.100 --> 01:18:20.100
سيأتي معنا هذا سنذكر باذن الله في نهاية هذا الفصل. طيب اذا فهمنا هذه المسألة قال وان رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى فمن احدهما دائما ايها الاحبة عندما اذكر مثالا حاول ان تدون هذا المثال لانه احيانا العبارات مغلقة عبارات المتون لان الطالب جديد عليها يقول

232
01:18:20.100 --> 01:18:40.100
يتكلم ابن بلبان لكن لا اعيد لنا اعيد المثال المثال ياخذ منا خمسة دقائق يا شيخ دايما. المثال الثاني طيب المثال الثاني او رهناه في الصوف من احدهم. انا والشيخ خالد ذهبنا للشيخ احمد. فقلنا للشيخ احمد نريد منك قرضا. انا قلت للشيخ احمد

233
01:18:40.100 --> 01:19:00.100
نريد قرضا والشيخ خالد قال للشيخ احمد اريد قرضا. طيب. الان الشيخ الشيخ احمد قال يا خالد واختتك يا ابراهيم اريد منكم رهنا فانا والشيخ خالد كما قلنا شركاء مثلا في ماذا؟ في سيارة. شركاء في سيارة. فاتينا بهذه السيارة وقلنا

234
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
شيخ احمد تفضل هذه السيارة رهن لديني ولدين خالد. الان خالد وفى الدين الذي عليه يا احمد. اذا هناك جزء السيارة انفك وعاد لمن؟ لخالد. الجزء الاخر من السيارة لا بقي رهنا في حق الدين الذي عليه. اذا لم اسدد

235
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
الدين الذي عليه ستباع السيارة وسيوفى احمد حقه وسيأخذ خالد نصيبه من السيارة. هذه هي صورة فان ذهبت الورقة او رهنت يعني هناك اثنان رهنا عينا عند من؟ عند دائن واحد. او رهناه. فالدائن استوفى

236
01:19:40.100 --> 01:20:00.100
من احدهما يعني اخذ دينه من احدهما اخذه من خالد. قال انفك في نصيبه. فالشخص الذي ادى ما عليه انفك في نصيبه وعاد النصيب الذي له اليه. ثم قال واذا حل الدين وامتنع من وفائه. الان المسألة التي تكلمت عنها من

237
01:20:00.100 --> 01:20:20.100
الذي يبيع الرهن. من الذي له الحق في بيع الرهن؟ هكذا الامور مفتوحة خلاص ما ادى الدين دقت الساعة اطنعش ما الدين المرتهن يمسك السلعة يذهب الى السوق يبيعها ولا هناك ضوابط؟ انظروا ماذا قال؟ قال واذا حل الدين يعني حل وقت سداد الدين

238
01:20:20.100 --> 01:20:40.100
امتنع من وفائه اتينا الى المدين قلنا له سدد ما عليك. المدين قال لن اسدد ما علي. امتنع من وفاء الدين الذي علي قال فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه. ان كان الان كما قلنا امتنع

239
01:20:40.100 --> 01:21:00.100
المديد من السداد الان ننظر في عقد الرهن الذي تم بينهما. ان كان اه المدين الذي هو الراهن قال المرتهم قال له ان لم اتي بالمال فبع انت السلعة وخذ دينك منها ان اذن له هكذا

240
01:21:00.100 --> 01:21:20.100
كان طبيعة العقد بينهما ان الراهن قال للمرتهن ان لم اتي بالمال في الموعد فبع ماذا؟ السلعة. واستوفي منها اذن له في بيع ففي هذه الحالة من يبيع السلعة؟ المرتهل ما عندنا مشكلة لان هناك اذا مبدئي الراهن قال له ان لم اتي لك بالمال في الموعد خذه

241
01:21:20.100 --> 01:21:40.100
هذا الرهن وباع هذا الرهن وخذ مالك. طيب فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه. والا اي وان لم يكن قد اذن له وفي بيعه ما ادنى وما صرح بهذا الكلام لا في هذه الحالة المرتهل ليس له ان يذهب فيبيع هذه السلعة بنفسه. يرجع الامر الى الحاكم

242
01:21:40.100 --> 01:22:00.100
قال والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. اجبر بصيغة المبني للمجهول. من الذي يجبر؟ الحاكم القضاء باختصار. القضاء الشرعي هو الذي سيجبر. فاذا لم يأذن الراهن للمرتهن في البيع هنا يتدخل للقضاء الشرعي. حل وقت الوفاء المدين لم

243
01:22:00.100 --> 01:22:20.100
المال الذي عليه يأتي القضاء الشرعي الى المدين الى الراهن. يقول له وفي ما عليك من الدين او بيع السلع يخير بين امرين والا اجبر على الوفاء على وفاء الدين او بيع الرهن. ابى مات لا على

244
01:22:20.100 --> 01:22:40.100
القضاء الشرعي ما هو هذا هنا ما هو راد على حدا كمان يقول. طيب ماذا نفعل الان؟ قال فان ابى حبس او عسر. القضاء الشرعي له ان يحبسه ولا بدل الحبس ان يعزره قالوا بضرب طبعا لا يتجاوز عشر اسواط في اليوم الواحد كما يقولون. يعني ان نعزره بنوع من انواع التعازير والعقوبات حتى

245
01:22:40.100 --> 01:23:00.100
يحثه على اداء ما عليه. اذا اما الحبس واما التعزير حسب المصلحة التي يراها القاضي الشرعي. الان هذا الشخص حبس عزر في لم يرضى لا بالوفاء ولم يرضى بالبيع. بيع الرهن. الان قال فان اصر باعه حاكم. يعني بعد

246
01:23:00.100 --> 01:23:20.100
الحبس والتعذير ان اصر قال لا اريد البيع قال فان اصر باعه حاكم ووفى دينه خلص الحاكم طبعا نحن طب لماذا اتخذ هذه الخطوات لان الشريعة ابتداء تريد ان تحافظ على ملك الراهن حتى تنظر كيف الشريعة تعظم حق الملك. الشريعة انظر كيف تحافظ على

247
01:23:20.100 --> 01:23:40.100
الملك للانسان. يعني اتخذنا خطوات عديدة حتى في النهاية نصل الى بيع الحاكم. يعني حتى الحاكم ليس له مباشرة ان يأخذ ويبيعه لا ليس الامر على اطلاقه. لانه الرهن هذا ملك لشخص. والشريعة تعظم الاملاك. وتعظم حقوق الناس. فنحن ابتداء اتخذنا اجراء

248
01:23:40.100 --> 01:24:00.100
اجبرناك شددنا عليك في الكلام حبسناك عزرناك كل هذه الخطوات الاجرائية لن تصلح معك. اذا وصلنا الى نهاية الطريق الحاكم حينئذ تاخد هذه السلعة ويبيعها ويسدد لمن؟ للدائن للمرتين حقه وما بقي من السلعة. طبعا المرتهن الدائن لا يأخذ كل السلعة

249
01:24:00.100 --> 01:24:20.100
ويأخذ فقط ما له وما زاد من ثمن السلعة فانه يرد الى من؟ الى الراهن لانها في النهاية السلعة لم تخرج عن ملكه. طيب الان ايها الاحبة لذلك قال فان اصر باعه حاكم ووفى دينه. اليس هذا ايها الاحبة بيع بالاكراه؟ ونحن لو ذكرنا اول

250
01:24:20.100 --> 01:24:40.100
من شروط البيوت ما هو؟ التراضي بينهما. واستثنينا. يعني التراضي بينهم وقلنا اذا كان بيع اكراه اي بيع اكراه لا يصح الا في حالة واحدة اذا كان بحق وهذه صورة الاكراه بحق. قال وغائب كممتنع. وغائب كممتنع. انا اقرضت شخص مال ووضع عندي رهن سيارة

251
01:24:40.100 --> 01:25:00.100
وهذا الشخص ما شاء الله غاب عشر سنوات ما هو راجع للبلد. ايش نفعل؟ تبقى السيارة؟ نقول للمرتهل لا اتبع هذه السيارة ابدا. لا. لكن ايش نقول الحاكم يأخذ هذه السيارة شخص غاب طلب رسل لا يريد ان يحضر الى البلد في هذه الحالة الحاكم يبيع هذه السيارة ويؤدي الدين وما بقي

252
01:25:00.100 --> 01:25:20.100
اه سعر هذه السيارة يحفظه الحاكم اذا جاء هذا الشخص في يوم من الايام يرد له الحق الذي له. طيب قال وان شرط الا اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. الان ذكر بعض الشروط التي

253
01:25:20.100 --> 01:25:40.100
لا تصح في عقد الرهن. يعني شروط ملغية لا عبرة بها. شروط ملغية لا عبرة بها لانها تخالف آآ الاحكام الشرعية الشرط الاول قال وان شرط الا يباع اذا حل الدين هذا الشرط الاول عندما تم عقد الراهن بين اثنين اه الراهن ايش قال للمرتهن

254
01:25:40.100 --> 01:26:00.100
قال اشترط عليك ان هذه السلعة التي رهنتها لا تباع. ايش رأيكم بهذا الشرط؟ طب ما هو عقد الرهن ايها الاحبة قائم على بيع الرهن حتى يستوفى منه الدين. فكيف تشترط عليه ان لا يباع الرهن؟ فهذا شرط ملغي ابتداء. اذا شرط الراهن على المرتهن

255
01:26:00.100 --> 01:26:20.100
الا يبيع السلعة هذا شرط يخالف مقتضى العقد فيلغو الشرط. يلغو الشرط. العقد صحيح. لكن الشرط هو الذي نلغيه. شرط اخر قال او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين. انتبهوا لهذه الصورة دقيقة. قال اذا قال

256
01:26:20.100 --> 01:26:40.100
للمرتهن. ان جئتك ان جئتك بحقك بحقك في شهر عشرة او في شهر اطنعش كان به وان لم اجئ بالحق فالرهن لك يعني خذ الرهن كله لك. خلاص العين اصبحت لك مقابل الدين

257
01:26:40.100 --> 01:27:00.100
قالوا هذا الشرط لا يصح لماذا؟ هو تبرأ ما فيه ربا انت مش دايما كل قضية في الربا حاول ايش رأيكم؟ انتم فهمتم الصورة ابتداء فهمنا الصورة؟ الراهن ايش قال للمرتهن؟ قال له اذا لم اتي بالدين في الموعد الفلاني خلص خدها

258
01:27:00.100 --> 01:27:20.100
هذا الرهن لك هدية هي طبعا ليست هدية خذ هذا الرهن مقابل ماذا؟ الرهن خذه مقابل لاحظ العبارة خذ الرهن مقابل الدين خذ مقابل الدين. هذا صورة ماذا؟ احسنت. احسنت انا ابي واكرم. هذا بيع معلق. لماذا؟ لانه هو

259
01:27:20.100 --> 01:27:50.100
قل له خذ الرهن مقابل الدين فكأن الدين اصبح ثمنا لسلعة. كأن الدين اصبح ثمنا لسلعة لانه خذ مقابل ماذا؟ الدين فكان الراهن اعطى سلعة للمرتهن والمرتهن دفع مقابل امانا لمن؟ للراهن. وهل هو عقد منجز الان ولا سيكون في حالة محددة؟ عقد معلق في حالة محددة. ما هي هذه الحالة

260
01:27:50.100 --> 01:28:10.100
حالة عدم وفاء. الراهن بالدين. اذا هذا عقد بيع معلق بشرط وانظروا الشروط في البيوع. ماذا قلنا؟ متى يكون الشرط فاسدا؟ من يعني اذا كان من يعني من الشروط الفاسدة في البيع اذا كان البيع معلقا والله بعتك هذا الشيء اه ان جاء زيد بعتك هذا الشيء

261
01:28:10.100 --> 01:28:30.100
ان رضي فلان هذا قلنا لا يصح وهذه من صور تعليق البيع. ان لم اتي بالدين في وقت كذا فاعتبر هذا الرهن لك مقابل الدين فهذا في الحقيقة عقد بيع ها عقد بيع ولكنه معلق الى اجل. فلا يصح الشرط. الشرط لا يصح اما عقد

262
01:28:30.100 --> 01:28:50.100
ما عندنا مشكلة به. طيب. قال ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن. الان هي المسألة التي تكلم اهلا وسهلا الشيخ احمد. هل يجوز للمرسل؟ الان قلنا المرتهل لا يجوز له ان يتصرف بالرهن. الان وهذا كررته او ذكرته في درس ماضي

263
01:28:50.100 --> 01:29:10.100
عندما يقول ابن بلبانة والفقهاء التصرف ماذا يقصدون بالتصرف؟ التصرف يقصدون به اجراء عقد على السلعة. هذا معنى كلمة تصرف. يعني التصرف غير الاستعمال. عندما يقول الفقهاء يجوز ان يتصرف ويجوز الا يتصرف هذا غير ان يستعمل او لا يستعمل. التصرف المراد

264
01:29:10.100 --> 01:29:30.100
كما ذكرنا قبل قليل البيع الرهن القرض اي عقد اخر على السلعة هذا يسمى ماذا؟ تصرف. وقلنا هل يجوز للمرتهن ان تصرف بالرهن لا يجوز الا باذن الراهن. هذا التصرف. اما الاستعمال هذي مسألة اخرى. الاستعمال غير التصرف. الاستعمال هو الاستعمال

265
01:29:30.100 --> 01:29:50.100
شخصي لا يجري عقد على على الراهن او على السلعة لأ يستعملها في حقه فما حكم الاستعمال؟ قال ولمرتهن ان يركب ما يركب ما يحلف بقدر نفقته بلا اذن. قالوا اذا كانت العين المرهونة حيوان يركب او حيوان يحلب

266
01:29:50.100 --> 01:30:10.100
ففي هذه الحالة يعني هذه حالة خاصة استثنائية اذا كان الرهن حيوان يركب او حيوان ماذا؟ يحلب فلك ايها ان تركب على ظهره وان تحلبه بقدر ماذا؟ بقدر نفقتك عليه لان الحيوان ايها الاحبة عندما يرهن له نفقة

267
01:30:10.100 --> 01:30:30.100
اليس كذلك؟ له نفقة. الان اذا كان الراهن ملتزم بدفع نفقة دورية لهذا الحيوان الراهن دائما يدفع نفقة دورية للمرتهن في هذه الحالة المرتهن ليس له ان ينتفع بشيء. اذا كان الراهن ما يدفع

268
01:30:30.100 --> 01:30:50.100
انفق على هذا المرتد الحيوان ولا كل يوم انا بدي اتي ادفع له يا الطعام والعلف وما شابه ذلك. خلص قائل مرتهن هو الذي ينفق على هذه الدابة علفها وطعامها وحراستها وما شابه ذلك. في هذه الحالة اذا كان المرتهن هو الذي ينفق على الدابة نقول للمرتهن لك

269
01:30:50.100 --> 01:31:10.100
ان تركب ما يركب من الدواب ولك ان تحلب ما يحلب بقدر ماذا؟ بقدر نفقتك. يعني انت تنفق عليها مثلا في اليوم عشر ثانيا يعني ترك بمقدار هذه القيمة. اما تركب عليها من الصباح الى المساء ما يصلح. لان هذا ليس مقابل ما انفقته. كذلك تحلبها كل يوم

270
01:31:10.100 --> 01:31:30.100
بدك تنزل تنزل الحليب. تحلب من الصباح للمساء. تقول انا انفق عليها. لا يصح تحلب بمقدار ماذا؟ نفقتك. هذا الذي انفقته خذ مقابلك انا اعطيناك مقابل النفقة. قال ولمرتن ان يركب ما يركب ويحلب ما يعلى بقدر نفقته. قال بلا اذن. يعني هل يلزم المرتهن

271
01:31:30.100 --> 01:31:50.100
ان يستأذن الراهن ايها الاحبة في هذه القضية ان ان يركب وان يحلق لا لا يلزمه. بمجرد انه هو الذي ينفق والراهن لم ينفق خلاص مرتهن بما ان انت الذي تنفق لك ان تركب ما ما يركب وان تحلب ما يحلب بقدر نفقته. طيب هل يمكن تخريج هذا على صور معاصرة

272
01:31:50.100 --> 01:32:10.100
ما رأيكم فيها ايها الاحبة؟ يعني انا رهقت عند شخص سيارة. انا رهبت هل تأخذ انه لا المرتهن ان يركبها بقدر نفقته عليها ما رأيكم هل يجوز هكذا خلاص بتنفق؟ اركب نقول الاصل فيما يظهر ايها الاحبة هم

273
01:32:10.100 --> 01:32:30.100
عندما اه نصوا في حق الحيوانات اه انما نصوا في حق الحيوانات لان الحيوان اه فيه حياة له حرمة. فيلزمك ان تنفق عليه حتى لو ان شخصه صاحبه تركه ورأيته سيموت لا عليك ان تنفق عليه وان آآ تحييه وان تجعل فيه الحياة اذا اردت ان تذبح لي الاكل او ما شابه ذلك

274
01:32:30.100 --> 01:32:50.100
ما في اشكال لكن ان يموت هكذا حتى انت وانت تستطيع ان تطعمه لا يصح ذلك. الحيوان المحترم طبعا نتكلم عنه. الحيوان المحترم اما ان للاكل واذا لا تريد ان تذبحه للاكل وتراه مثلا يحتضر من الجوع. هل يجوز ان اترك هذا الحيوان يموت جوعا؟ اما ان تذبحه لتأكل جزاك الله

275
01:32:50.100 --> 01:33:10.100
او خيرا واما ان تطعمه ليحيى. فالحيوان اذا بشكل عام له حرمة. له حرمة عندنا في الشارع الحيواني المحترم. المرتهن عليه ان ينفق عليه اذا كان الراهن لا ينفق. عليه لزوما ان ينفق عليه. اذا كان الراهن لا ينفق لحرمة الحيوان. ومقابل

276
01:33:10.100 --> 01:33:30.100
على هذا الدابة نعطيه ماذا حق؟ الركوب وحق الحل. لكن السيارة هل لها حرمة في نفسها؟ يعني هل لها حرمة ان الانسان اذا رأى تموتين انت عين في النهاية جماد ليس لها حرمة الانفاق عليها. ليس لها حرمة الانفاق عليها ففي النهاية انت غير ملزم شرعا كمرتهن

277
01:33:30.100 --> 01:33:50.100
تنفق عليها فاذا انفقت من دون اذن الراهن انفقت عليها وطوأت بنزين وحركت تريد تذهب ليس لك ليس لك اذا انفقت عليها من دون اذن راهن ليس لك ان تطالب الراهن بتعويض واذا اه ركبتها من دون اذن الراهن

278
01:33:50.100 --> 01:34:10.100
فانت اثم. لا يجوز لك ان تستعملها من دون ابن الراهن. تقول يا شيخ ترى انا انفق عليها بنزين. اذا المقابل البنزين الذي ينفق عليها اركب ايش نقول لك؟ نقول انت غير ملزم انك تدفع عليها بنزين لانه هي في النهاية ليس لها حرمة ليست مثل الدواب. الدواب الشاة الناقة البقر لها

279
01:34:10.100 --> 01:34:30.100
نعم فلا انت ملزم ان تنفق عليها اذا كان الراهن لا ينفق ومقابل عملية انفاقك اعطيناك حق الركوب وحق الحل. اما السيارة فانت غير ملزم يعني لو السيارة عطبت ما عندنا اشكال في ذلك ليست ذات حرمة. فاذا انفقت عليها نقول جزاك الله خير انت تنفق عليها. جزاك الله خيرا

280
01:34:30.100 --> 01:34:50.100
لكن ليس لك ان تنتفع بها وان تستعملها من دون اذن الراهن. طيب. لكن انظروا ماذا قال بعد ذلك؟ قال وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع. لم يرجع. مسألة اخرى. قال وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع. الان

281
01:34:50.100 --> 01:35:10.100
اذا احتاج الرهن الى نفقة. بغض النظر ايش كان هذا الرهن؟ كان دابة ولا غير دابة؟ قال وان انفق عليه يعني المرتهن انفق على الرهن بلا اذن الراهن لم يستأذن الراهن لانه هو في الحقيقة ايها الاحبة الاصل من المسئول عن الانفاق على الرهن؟ الراهن لماذا؟ لانه هو المالك

282
01:35:10.100 --> 01:35:30.100
انا كمرتهن هي عندي فقط موقوفة. انت الراهن انت الذي عليك ان تنفق. فاذا انا وجدت السلعة تحتاج الى نفقة او الدابة تحتاج الى نفقة انفقت عليها الاصل ان استأذن الراهن اقول ترى هي تحتاج الى نفقة. هل تريد ان تنفق ولا انفق انا؟ ان قال لي خلاص انفق انت

283
01:35:30.100 --> 01:35:50.100
خلص انت تنفق ولك ان تطالب الراهن بماذا؟ بسداد النفقة التي دفعتها. طيب ان انفقت عليها ايها المرتهن من عندك من دون ان تستأذن الراهب. انت تطوعت بان تنفق على السلعة. فانظروا ماذا قال؟ قال مع امكانه لم يرجع. يعني

284
01:35:50.100 --> 01:36:10.100
اذا المرتهن تطوع بالنفقة على السلعة وكان بامكانه ان يستأذن الراهن ولم يستأذنوا بالانفاق ففي هذه الحالة ليس له ان يرجع على الراهن يقول له اعطني مقابل ما دفعت على او انفقت على هذه السلعة. اما اذا المرتهن استأذن

285
01:36:10.100 --> 01:36:30.100
الراهن قال سانفق عليها وترد لي المال. هذه صورة او لم يستأذن الراهن ولكن كان سبب عدم الاستئذان ما هو عدم امكان الاستئذان الراهن غائب ولا توجد وسيلة اتصال معه. ولم فانا مضطر اني انفق مثلا على هذه الدابة ولا استطيع ان استأذن

286
01:36:30.100 --> 01:36:50.100
الراهن لغيبته في هذه الحالة للمرتهن ان ينفق على العين وان يطالب الراهن بمقابل انفاقه. اذا باختصار هناك صورة ليس للمرتهن ان يطالب فيها الراهن. وهناك صورتان للمرتهن ان يطالب الراهن. ما هي الصورة التي

287
01:36:50.100 --> 01:37:10.100
لا يطالب فيها المرتهن الراهن. مع ما امكان الاستئذان. اذا انفق ولم يستأذن مع امكانه الاستئذان خلص على المرتهن. طيب اذا انفق وكان قد استأذن اذا انفق عليها وكان قد استأذن. طبعا هو لماذا يستأذن

288
01:37:10.100 --> 01:37:30.100
لحتى يرجعوا ما بستأنف يعني هو يستطيع ان ينفق عليها ويصلحها من دون ان يستأذن. ولماذا يستأذن؟ حتى يسترد المال. طيب ان استأذن ففي هذه الحالة له ان يطالب بما انفقه. وان لم يستأذن ولكن كان سبب عدم الاستئذان. التعذر لغيبة الراهن

289
01:37:30.100 --> 01:37:50.100
كذلك له في هذه الحالة ام ماذا؟ ان يطالب. طيب. له ان يطالب. لكن سيذكر الان قيد في هذه الحالة قيد له ان يطالب متى؟ ان نوى الرجوع. ما معنى ان نوى الرجوع؟ يعني يمكن يكون الانسان الراهن غائب. صحيح؟ فانت لا تستطيع

290
01:37:50.100 --> 01:38:10.100
ان تتواصل معها تستأذنه. فانفقت على هذا الرهن ولم تنوي الرجوع. قلت خلاص وانفقت لوجه الله. ما يعني ما نويت في قلبك انك تريد ان تعود انا الراهن. اذا عاد الراهن بعد ذلك كذلك ليس لك ان تطالبه. لانك ابتداء عندما انفقت لم تنويه الرجوع. اما اذا انفقت

291
01:38:10.100 --> 01:38:30.100
على الرهن ولم تستطع ان تتواصل مع الراهن لغيبته. وعندما انفقت قلت في نفسك اذا عاد الراهن لاطالبنه بما انفقت. اه هنا انت نويت الرجوع اثناء عملية الانفاق. ففي هذه الحالة نقول لك ان ترجع. اما اذا لم تنوي الرجوع حتى ولو تعذر الاستئذان لا يلزم

292
01:38:30.100 --> 01:38:50.100
الراهن ان يدفع. اذا وان لاحظوا ايها الاحبة الفقه في شروط وضوابط ومسائل متشعبة. يحتاج الطالب ان يضبط وان يكتب واحيانا يحتاج الى اعادة ترتيب النص. احيانا النص يكون في تقديم وتأخير. عليك ان تحسن هذه المهارات اذا اردت ان تكون فقيها. قال وان انفق عليه

293
01:38:50.100 --> 01:39:10.100
ابن راهن مع امكانه لم يرجع. والا رجع. ايش يعني والا رجع؟ اه اذا كان ما في امكان او كان في امكان مستأذن فله ان يرجع. طب بماذا يرجع؟ بماذا؟ هنالك مرتهن. بماذا اطالب الراهن؟ باي مبلغ اريد؟ لا لا انظر

294
01:39:10.100 --> 01:39:30.100
ماذا قال؟ ليس بالمبدأ الذي انفقته ليس على هذا الاطلاق قال بالاقل يرجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله النوى هذا ان نوى هذا هو القيد الذي ذكرته. ما معنى يرجع بالاقل مما انفقه او نفقة مثله؟ الان هذه السيارة. ممتاز

295
01:39:30.100 --> 01:39:50.100
ما فيها شيء انا كمرتهن انفقت عليها بنية الرجوع بالضوابط التي ذكرناها. انفقت عليها. نقول كم انفقت عليها؟ نقول انفقت الف لاصلاحها نأتي الان نقول اصلاح في عرف اه مسلحي السيارات كم يحتاج

296
01:39:50.100 --> 01:40:10.100
والله ذهبنا لعرفهم قالوا اصلاحها لا يحتاج الى الف دينار. اصلاحها يحتاج الى خمسمائة دينار فقط. اه في هذه الحالة المرتهن سيعود على الراهن بكم لانه هذا هو المثل فيها. انت انفقت عليها خمس مئة زيادة هذا عليك. هذه تصلح بماذا؟ بخمس مئة. ممتاز

297
01:40:10.100 --> 01:40:30.100
المرتهن انفق على هذه السيارة او على هذا الجوال مئتين وخمسين. الحمد لله بمئتين وخمسين وجد شخص ساعد وقال خذها بميتين وخمسين الان ذهبنا الى التجار قلنا هذه كم تصلح؟ قال بخمسمائة. كم سيعود المرتهن على الراهن؟ مئتين وخمسين. بالمئتين وخمسين. مع ان المثل فيها

298
01:40:30.100 --> 01:40:50.100
كم؟ خمسمئة لكن هنا لم نرى المثل نرى ما الذي دفعته ايها المرتهن؟ بينما في الحالة الاولى لما كان المتر خمسمائة وانت دفعت الف عدنا الى ماذا؟ الى المثل لاني انا لا اغرم الراهن فوق ما تستحق السلعة. لذلك قال والا رجع بالاقل مما انفقه

299
01:40:50.100 --> 01:41:10.100
او نفقة مثله. يعني ما هو الاقل؟ نأخذ به. اذا كان الاقل هو ما انفقه ونفقة المثل اكثر فاننا نعود الى ما انفقه كما قلنا هي نفقة مثلها خمسمئة وميتين وخمسين الحمد لله صلحها. فانه يعود بنفقة ما انفقه وليس بالمثل. ان كانت نفقة المثل

300
01:41:10.100 --> 01:41:30.100
هي الاقل وكان ما دفعه هو الاكثر فاننا نعود بماذا؟ بالمثل ولا نعود الى ما انفقه. لذلك عاد بالاقل مما انفقه ونفقة انظروا ماذا قال في النهاية النوى. ليبين ان سورة الرجوع دائما رجوع المرتهن على الراهن يشترط فيه ماذا

301
01:41:30.100 --> 01:41:50.100
نيته للرجوع. اما اذا انفق المرتهن على الرهن ولم ينوي الرجوع. فحينئذ ليس له ان يعود. طيب حتى نختم هذا الفصل قال ومؤجر ومودع كرهن. يعني هذا الحكم الذي فصلناه في مسألة اه الرجوع وعدم الرجوع والاخذ بالاقل من قيمته ومن قيمة

302
01:41:50.100 --> 01:42:10.100
مثله كما انه يكون في الرهن يكون في العين المعارة. ويكون في العين المؤجرة ويكون في العين المودعة. وليس فقط في العين المرهونة بهذا التفصيل الذي قررناه والمسألة الاخيرة قال ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. الان ايها الاحبة

303
01:42:10.100 --> 01:42:30.100
كما ذكرنا مثلا انا انا رهنت اه عقارا عند شخص. رهنت عمارة. رهنت اه بيتا. مقابل دين. الان هذا البيت الحمد لله في ملك المرتهن. لكنه مع الوقت بدأ يتآكل وخرب. مع الوقت بدأ يتآكل وخرب. هذا المرتهل منذ

304
01:42:30.100 --> 01:42:50.100
طبعا ان ينفق على هذا البيت وان يصلحه؟ ليس ملزم. بخلاف الدابة. الدابة المرتهن اذا لم يجد ان الراهن ينفق عليه ان ينفق على الدابة اما العمران البناء لو خرب انت كمرتهن غير ملزم بان تنفقه عليه. طيب لو هو انفق عليه اراد ان يعمر

305
01:42:50.100 --> 01:43:10.100
كما قلنا الراهن وضع عند المرتهن بيت. هذا البيت مثلا جاءت صاعقة جاءت ريح اتلفت منه بعض الجدران. خرب هذا البيت. الان المرتهن غير ملزم بان ينفق عليه ولا ان يصلحه. لكنه اصلحه. ماذا قال؟ قال ولو خرب يعني بيت او ما شابه ذلك. يعني هو ليس فقط البيت. بيت بئر ما شابه ذلك

306
01:43:10.100 --> 01:43:30.100
انت عمم الامر. ولو خرب فعمره رجع بماذا؟ بالته فقط. يعني انت ايها المبتهن اذا عمرت هذا البيت او هذا البئر طواد البناء ترجع بالالة التي بنيت بها. وليس لك ان تعود على الراهن فقل له اعطني والله اجرة البنائين

307
01:43:30.100 --> 01:43:50.100
واعطني النفقات التي دفعتها في عملية الاعمار. لانه الراهن يقول لك من اجبرك؟ ومن الزمك انك تنفق عليها؟ لو استأذنتني واذنت لك نعم لك ان تعود علي لكن انت لم تستأذن وعمرت من عندك جزاك الله خيرا انا الان غير ملزم ان ارد لك شيئا لا من نفقة المعمرين

308
01:43:50.100 --> 01:44:10.100
ولا من مال يعني وليس ولا من سعر الاسمنت والماء وما شابه ذلك. ليس علي ان ارد لك شيء لانك لم تستأذني وانت في تعتبر ماذا؟ متبرع. تعود فقط بالالة التي استخدمتها في عملية البناء. يقول لك هذه انا لك. يعني انت تبرعت بالاتيان بها خذها واعدها الى

309
01:44:10.100 --> 01:44:30.100
مخازنك جزاك الله خيرا. اما نفقة الاعمار ليس لك ان تطالبني بها لانك لم تستأذني وانت غير ملزم بالنفقة ابتداء. طيب ونكمل بعد صلاة المغرب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيما يتعلق بالمسألة التي

310
01:44:30.100 --> 01:44:50.100
الاخوة قبل قليل ولا وسد ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. نعم الذي يظهر لي هو الكلام الذي قررتموه. راجع بالته فقط ان كان قد استأذنوا في البناء رجع في قيمة البناء هذا ما في مشكلة على الاصل السابق. لكن ان لم يستأذنوا في البناء ان لم يستأذنوا في البناء وخرب. حتى ولو تعذر

311
01:44:50.100 --> 01:45:10.100
حتى ولو تعذر الاستئذان لا يبني المتهم حتى يعود الراهن. فان بنى لا يرجع عليه حتى ولو نواه. هذا ظاهر كلامه وان كان يحتاج الى شيء من المراجعة لكن هو ظاهر كلامهم هذا الامر اللي هو يعني ولماذا استثنى هذه المسألة وحدها اصلا؟ يعني ولماذا ذكر هذه المسألة وحدها؟ قال

312
01:45:10.100 --> 01:45:30.100
ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. لماذا نص علي هكذا وحده؟ يعني ما الفرق بين هذه المسألة وبين الاصل العام الذي قرره سابقا ماذا قال؟ قال وان انفق عليه على الرهن بلا ابن راع ما امكانه لم يرجع. والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله النوى. ثم افرد هذه المسألة وحدها

313
01:45:30.100 --> 01:45:50.100
اليس كذلك؟ قال ولو خرب فامره رجع بالته فقط. ليبين انه ان كانت القضية خراب عمران وما شابه ذلك من هذه التلفات تلافي البئر تلف او ما العين المهم المرتهنة المرتهنة ان كان اه استأذنه في اعمارها نعم حينئذ يرجع عليه

314
01:45:50.100 --> 01:46:10.100
ان لم يستأذنوا في اعمارها وهو اعمرها رجع بالته فقط. والذي يظهر والله اعلم حتى ولو تعذر الاستئذان لانه هو انت كمرتهن كما قلنا هذا البيت اعماره ليس ليس له حرمة حتى يعمر. ليس له حرمة حتى

315
01:46:10.100 --> 01:46:30.100
بخلاف الحيوان فهذا البيت ليس له حرمة حتى يعمر فانت الذي تبرعت بالاعمار. لم تستأذن الراهن حتى ولو تعذر السيدان الراهن انت ترجع فقط هذا الذي هو يظهر الذي يظهر لي من مقصودهم في استثناء هذه المسألة وحدها. انتم فهمتم الكلام الذي اقرره ولا فيه ضياع؟ هو اقر شيء في

316
01:46:30.100 --> 01:46:50.100
البداية لكن لماذا نص على ولو خرب؟ فامره رجع بالته فقط. ليؤكد هذه القضية انه ان استأذنه في العمار هذا ما في اشكال نتفق على انه يعود اليه. ان لم يستأذنه في الاعمار ان لم يستأذنه في اعماري. اذا هو انفق على هذا الدار واعاد

317
01:46:50.100 --> 01:47:10.100
وبناءها ومن دون استئذان حتى ولو تعذر الاستئذان انت تعتبر بالنهاية كمرته متبرع لان هذه العين هذه العين ليس لها حرمة في ذاتها ليس لها حرمة في ذاتها. جاءت مثلا صاعقة من السماء. تلفت هذا العين. الراهن يقول لك انا

318
01:47:10.100 --> 01:47:30.100
ايش افعل؟ يعني ايه الرهن؟ العين تحت يدك. هذا البناء تحت يدك. وقدر الله عز وجل ان تأتي صاعقة من السماء وتتلف. فلا انا كراهن ملزم اني انفق عليها ولا انت كملتهم ملزم انك تنفق عليها. فان انفقت عليها وبنيتها من دون ان تستأذني تعود بآلتك. فقط لاني انا غير ملزم. هذا الذي يظهر لي

319
01:47:30.100 --> 01:47:50.100
والله تعالى اعلم. طيب ثم قال بعد ذلك فصل الان سيتكلم عن عقد اخر من عقود التوثيق. وهو عقد الضمان ما هو الضمان ايها الاحبة عليكم ان تفرقوا طبعا بين الضمان وبين الكفالة عندنا الان عقدان عقد ضمان وعقد كفالة. ايش الفرق بين الضمان

320
01:47:50.100 --> 01:48:10.100
والكفالة. يقولون الضمان بشكل عام طبعا مشتقين من الضم. الى مشتق لانه من ماذا؟ من اين اخذت ارضية الضمان؟ من الضم لان الضامن يضم ذمته الى ذمة المضمون عنه فهذا فيه ضم. وقيل مشتقة من التضمن وهذه انواع من الانشقاقات

321
01:48:10.100 --> 01:48:30.100
اللغة العربية. اما من حيث الاصطلاح فما هو اه الضمان؟ يقولون هو التزام جائز التبرع. عندنا شخص يشترط ان يكون جائز التبرع. اما اذا كان مثلا شخص يتيم شخص محجور عليه لسفهه. او لصغره لا هذا لغير جائز التبرج

322
01:48:30.100 --> 01:49:00.100
طيب التزام جائز التبرع ما وجب على غيره او ما سيجب على غيره مع بقاء ذمة الاصل. التزام جائز التصرف. اذا هو التزام. اذا الضمان ما هو؟ التزام من الذي يلتزمه؟ شخص جائز التبرع. شخص يجوز له ان يتبرع ان ينفق المال تبرعا. من

323
01:49:00.100 --> 01:49:20.100
هناك اشخاص ايها الاحبة لا يجوز لهم ان ينفقوا المال تبرعا مثل ماذا كما قلنا؟ مثل شخص سفيه حجر عليه لسفه معلوم ان يبدل المال هذا لو التزم بضمان شرعا لا نعتبره لانه هو شخص مبذر. تجد شخص سفيه يضمن رجل عليه مئة الف. يقول خلاص وانا اضمن هذا الرجل

324
01:49:20.100 --> 01:49:40.100
وهذا الرجل الذي عليه مئة الف من اه كما يقول من كبار النصابين في البلد. طب هذا السفيه اذا اضاع ثروته كاملة. فالسفيه ايها وكل شخص لا يجوز تبرعه صغير. اه كذلك عبد. هؤلاء لا يصح الضمان منهم. لماذا؟ لانه لا يجوز ان يتبرعوا

325
01:49:40.100 --> 01:50:00.100
المال ولا ان ينفقوا. طيب لذلك قال التزام جائز التبرع. يلتزم بماذا؟ ماذا ما الشيء الذي التزم به؟ ما وجب على كغيره ما وجب على غيره. انا علي دين يأتي الشيخ احمد جائز التبرع يلتزم بماذا؟ بسداد

326
01:50:00.100 --> 01:50:20.100
الدين الذي علي اذا لم اسده في الموعد. اذا هو التزام جائز التبرع ما وجب على غيره. او ما سيجب معاناة غيره او ما سيجب على غيره. مثل سورة ماذا؟ العارية كما سيأتي معنا. العارية ان استعرت من

327
01:50:20.100 --> 01:50:40.100
سيارة استعرت منه شيء فيقول المعير ائت بشخص يضمن انك ماذا؟ ترد هذه السلعة او ترد عوضها رد عوضها اذا تلفت او ترد عوضها الى ماذا؟ اذا تلفت. الان اذا تلفت هذه السيارة عند المستعير

328
01:50:40.100 --> 01:51:00.100
الا يجب عليه ان يرد عوضها؟ نعم. فالمعير يقول للشخص المستعير ائت بشخص يضمن لي انك ستردها ليس ترد عينها الان انت اخذت عينها. الان رد العين هذا شيء وجب عليك. لكن نقول شيء سيجب عليك. ما الذي سيجب عليك

329
01:51:00.100 --> 01:51:20.100
سيجب عليك رد البدل في حالة ماذا؟ التلف. فانت تأتي بشخص يضمن انك سترد بدل هذه العين اذا تلفت. فاذا الضمان لا يشترط فيه ان يكون المضمون شيء ثابت في الذمة الان. قد يكون شيء

330
01:51:20.100 --> 01:51:40.100
اثبت في الذمة يمكن ان يثبت في الذمة فتأتي بشخص ليضمنه. مع بقاء ذمة الاصل يعني المضمون عنه هل تبرأ ذمته المضمون عنه. هل تبرأ ذمته؟ يعني الشيخ احمد لما ضامني اني اسدد الدين انه سيسد الدين عني اذا لم اتي. هل

331
01:51:40.100 --> 01:52:00.100
اني انا الذي علي الدين صالة برئت ذمتي؟ لا. لا طبعا. احسنت. لانه ماذا؟ الضامن هو ماذا يقول؟ هو يقول انا اسدد عن ابراهيم اذا لم يأت بالدين في موعده. فالاصل صاحب الاصل الذئب الذي عليه الدين واصالة تبقى الذمة مشغولة. فلصاحب

332
01:52:00.100 --> 01:52:20.100
اذا حان الاجل ولم يوفي ان يطالب اي شخص منهما يطالب الضامن او المضمون عنه. اذا هذا هو تعريف الضمان. التزامه جائز التبرع ما وجبة او سيجب على غيره مع بقاء الاصل. قال ابن بلبال رحمه الله تعالى ويصح ضمان جائز التصرف

333
01:52:20.100 --> 01:52:40.100
لو قلنا مثلا جائزة تصرف بدل جائزة تبرع ما هو صحيح. لو قلنا جائز التصرف بدل جائزة تبرع كذلك صحيح لانه جائز التصرف له ان يتبرع بالمال ينفقه. اما اذا كان الشخص غير جائز للتصرف وذكرنا امثلته من هو ما الذي لا يصح؟ من هو جائز التصرف؟ ذكرناه في البيوع

334
01:52:40.100 --> 01:53:00.100
جاهز التصرف حر رشيد مكلف مكلف هو البالغ العاقل وينبغي ان نكون حرا وينبغي ان يكون رشيدة متى ما سمعت الحنابلة يقولون جائز التصرف وهو الحر يخرج بذلك العبد الرشيد يخرج بذلك السفيه حتى ولو كان عمره مئة سنة

335
01:53:00.100 --> 01:53:20.100
بيخرج الصغير والمجنون. فاذا يصح ضمان جائزة تصرف. هذا تستطيع ان تقول الشرط الاول للضمان. ان يكون الشخص الضامن جائز التصرف. طيب يصح ضمان جائزة التصرف ما وجب. ما وجب يعني ما استقر الان في ذمة المضمون عنه

336
01:53:20.100 --> 01:53:40.100
ما استقر في ذمة المضمون عنه. انا اخذت مال من الشيخ. الشيخ يقول لي ائتي نظام يضمن لي. الان هذا المال الذي اقترضته الان اصبح في ذمتي استقر في ذمتي وسآتي بشخص يضمن للشيخ اني سارد سارد له المال فان لم يرد ابراهيم

337
01:53:40.100 --> 01:54:00.100
المال انا سادفع عنه فهذا اذا ضمان ما وجب وما استقر في ذمة المضمون عنه. هناك نوع اخر من الضمان لا ان يضمن شيئا لم تقر بعد في ذمة المضمون عنه ولكن يمكن ان يستقر لذلك قال ما وجب او سيجب على

338
01:54:00.100 --> 01:54:20.100
او سيجب على غيره معناها يمكن ان يجب على غيره. ما صورة او سيجب على غيره؟ ما مثلنا بها قبل قليل الان ايها الاحبة العاري انا اعرت شخصا شيئا. اذا اعترفت العارية العارية يدي عليها هي الضمان. كما سيأتي معنا

339
01:54:20.100 --> 01:54:40.100
يعني انا كمستعير اضمنها مطلقا ائتلفت بتعدي او تفريط او بغير تعدي وتفريط مضمونة. ممتاز؟ الان انا يقول للشخص اعير يقول لي ائت لي بضامن يضمن لي انك تستطيع ان ترد عوض هذه السلعة اذا تلفت عندك

340
01:54:40.100 --> 01:55:00.100
الان ايها الاحبة هل تلف السلعة شيء حاصل؟ ولا شيء متوقع ان يحصل؟ واذا حصل خلاص سيلزم في ذمتي الشيء الآن غير حاصل لكن متوقع انه يحصل فاذا حصل سيلزم في ذمتي فيجوز ان يطلب المعير ضامنا يضمن ما

341
01:55:00.100 --> 01:55:20.100
في ذمتك لو حصل فاذا الضمان لا يشترط فيه المتبادر للذهن ان الانسان يضمن شيء واجب الان في الذمة. لكن في الحقيقة الضمان اما ان يضمن شيء واجب الان في الذمة كدين الان في ذمتي واما شيء سيجب. واما شيء سيجب في ذمتي كتلف العاري لو تلفت. ممتاز

342
01:55:20.100 --> 01:55:40.100
ويصح ضمان جائزة تصرف ما وجب او سيجب على غيره. قال لا الامانات لا الامانات ما معنى للامانات؟ الان الان ايها الاحبة نحن ذكرنا يد الانسان على الشيء اما ان تكون يد ضمان واما ان تكون يد

343
01:55:40.100 --> 01:56:00.100
اما اذا كانت يدي يد امانة على الشيء لو كانت يدي يد امانة على الشيء ما معنى قلنا يد الامان؟ انها اذا تلفت من دون او تفريط فلا ضمان عليه. فمثلا يدي على الوديعة شخص وضع عندي وديعة يدي عليها يد ماذا؟ يد امانة. لا اضمنها

344
01:56:00.100 --> 01:56:20.100
هل اضمنها مطلقا؟ يعني سؤال لو تلفت هل خلاص سيجب علي ان اضمنها؟ ولا هناك حالة يمكن ان اضمن وحالة يمكن لا اضمن؟ اه اذا امانات اي شيء امانة مثل المستأجر مثل المودع كل شيء يدي على يد امان. ايها الاحبة اذا تلف هناك حالة يمكن اضمن

345
01:56:20.100 --> 01:56:40.100
وهي حالة التعدي والتفريط ويمكن الا اضمن اذا لم يكن هناك تعدي وتفريط. بخلاف ما يدي عليه هي الضمان مثل العارية ومثل المغصوب العاري والمقصود يدي عليه يد ماذا؟ ضمان. اذا كانت يدي علي الضمان ما معنى؟ اني اذا تلفت

346
01:56:40.100 --> 01:57:00.100
خلاص ساضمن مطلقا بتعدي وتفريط او بغير تعدي وتفريط. لذلك يقولون الامانات يعني الشيء الذي يدك عليه يد امانة مثل الوديعة مثل الشيء المستأجر. هذا لا يصح الضمان عليه. لماذا؟ يعني حزنت لانه حتى لو

347
01:57:00.100 --> 01:57:20.100
مختلف يمكن ان يعني ما يثبت في ذمتي. الامانة لو تلفت الاصل انها لا تثبت في ذمتي. فبماذا انت تطالبين بضمير مثلا يأتي شخص ايها الاحبة انا اريد استأجر من الشيخ احمد شقة. الشيخ احمد اسهل مثال. اريد استأجر من الشيخ احمد شقة

348
01:57:20.100 --> 01:57:40.100
الان يدي انا كمستأجر على هذه الشقة يد ماذا؟ هلأ يعني اذا الشقة تلفت هل اضمنها؟ لا الاصل اني لا اضمنها. صحيح؟ الا في حالة التعدي بالله وبالتفريط اذا الحالة الاصلية اني لا اضمن الشقة اذا تلفت. هل يستطيع الشيخ احمد يأتي يقول لي عند وعقد الايجارة؟ اريد

349
01:57:40.100 --> 01:58:00.100
ان تأتيني بضامن يضمن لي انك اه ستدفع بدل هذه الشقة او عوض هذه الشقة اذا تلفت. هل يصح له ان طالبني بضامن؟ لا لماذا؟ لانها اذا تلفت الاصل اني لا اضمنها لا تجب في ذمتي الا في حالة واحدة

350
01:58:00.100 --> 01:58:20.100
قالت ماذا؟ التعدي والتفريط. طب لو قال المؤجر الان الشيخ احمد انا استأجرت منه شقة. ممتاز؟ قال لي اريد منك ان تأتي بضامن يضمن انك ستعوضني عن الشقة في حالة تلفها بتعد منك قيد

351
01:58:20.100 --> 01:58:40.100
هل يصح ان يشترط الضامن في هذه الحالة؟ يشترط ضمان انسان يضمن اني اعوضه عن الشقة في حالة التعدي عليها يصح لماذا؟ اه لاني نعم اذا كان تلف الشقة بتعدي فهذا قطعا سيجب في ذمتي. لذلك انظروا ماذا قال؟ قال للامانة

352
01:58:40.100 --> 01:59:00.100
بل التعدي فيها. يعني لا يصح ان تشترط ضامنا في عقد امان او في يد امان. لكن يصح ان تشترط ضامن في يد الامان في حالة واحدة ما هي؟ اذا خصصته بماذا؟ بحالة التعدي. فتقول اشترط ان تأتي ضامنا يضمن ان تعوضني

353
01:59:00.100 --> 01:59:20.100
في هذه الشقة اذا تلفت منك في حالة التعدي نعم لانها اذا تلفت في حالة التعدي ستجب في ذمتك قطعا اذا باختصار اذا عقد الضمان لا يكون الا في شيء. الان واجب في ذمتك او سيجب في ذمتك قطعا لو حصل. سيجب في ذمتك قطعا

354
01:59:20.100 --> 01:59:40.100
لو حصل اما اذا كان اذا حصل لا يثبت في ذمتك فلا يجوز الضمان على هذه الحالة لانك تضمن شيئا غير مستقر فعليا تضمن شيئا في الحقيقة غير مستقر والاصل فيه انه لا ضمان فيه. اذا يصح ضمان جائز التصرف. ما وجب او سيجب على غيره

355
01:59:40.100 --> 02:00:00.100
لا الامانات بل التعدي فيها. قال ولا جزية. لماذا استثنى الجزية ايها الاحبة لا يجوز كذلك ان تضمن الجزية. مثلا عندنا اهل كتاب او مجوس كما تقدم معنا في كتاب الجهاد. هل يجوز لايها

356
02:00:00.100 --> 02:00:20.100
يجوز مثلا لمسلم يأتي يقول انا اضمن الجزية هذه عن الكتاب اذا لم يؤدها؟ لا يجوز لماذا لانك انت الان تقوم بدأ يعني تقوم مقامه. والجزية ايها الاحبة لا تكن على مسلم. وانما هي مفروضة على ماذا؟ على الكتاب هو الذي

357
02:00:20.100 --> 02:00:40.100
يجب عليه ان يؤديها فلا يستطيع مسلم ان ينوب عنه فيها. لذلك استثناء فقط لابيان هذه الجزئية. طيب الان عرفنا سورة اخذنا عنه نوع فكرة. اه الان ما شروطه؟ قال وشرط رضاء ضامنا فقط. هذا شرط اخر. الشرط الاول اذا ان يكون الضامن جائز

358
02:00:40.100 --> 02:01:00.100
التصرف نستطيع ان نقول الشرط الثاني يعني هذا شرط الشرط الثاني ان تكون العين تقول مضمونة مطلقا هذا هو معنى كلامه ما وجب او يجب على غيره الى الامانات وللتعدي فيها استطيع ان استنبط من هذا كله شرط ما هو؟ ان تكون الشيء الذي ضمنته ما ماله؟ مضمون مطلقا

359
02:01:00.100 --> 02:01:20.100
ان يكون الشيء الذي تضمنته مضمونا مطلقا. ما وجب او سيجب على غيره. طيب. اه الشرط الثاني قال مشرت رضاء ضامن فقط. الان من الشخص الذي نعتبر رضاه؟ الان في عقد البيع قلنا يشترط نظاما

360
02:01:20.100 --> 02:01:40.100
بائع والمجتهد. طيب في عقد الضمان يشترط نضاما؟ يشترط رضا الضامن فقط. طب هناك كم طرف عندنا بعقد الضمان عندنا مضمون له ومضمون عنه وضامن في المنتصف. الان من الذي يشترط رضاه

361
02:01:40.100 --> 02:02:00.100
الضامن فقط لا يشترط لا رضا المضمون له ولا يشترط رضا المضمون عنه. فباختصار الشيخ احمد كما قلنا اقرضني حين اقرضني مثلا الف دينار فجاء الشيخ هاشم فقال انا اضمن ابراهيم ان يسدد لك المقدرات منك مئة

362
02:02:00.100 --> 02:02:20.100
طيب انا انا اضمن ابراهيم اه ان يسدد لك الالف دينار. لم يسددها انا ساضمن وادفع عنه. الان هل يشترط رضا ابراهيم لما اجى الشيخ هاشم وضامني عند احمد هل يشترط رضا ابراهيم؟ لا يشترط. هل يشترط رضا احمد؟ لا يشترط. فقط يشترط رضا المضمون لانه هو فعليا

363
02:02:20.100 --> 02:02:40.100
هو الغالب. فيشترط رضاه فقط. اما المضمون عنه والمضمون له فلا يشترط ابدا رضاهما على المذهب في عقد الراهن ايها الاحبة هل يشترط لذا الراهن والمرتهل؟ ولا يشترط رضا المرتهن فقط او للضراهن فقط؟ احسنت بيشترط رضا الرأي والمرسل

364
02:02:40.100 --> 02:03:00.100
لذلك هو نصفي هذه الجزئية في عقود التوثيق كما سيأتي معنا اه مثل الضمان الكفالة يشترط رضا طرف واحد فقط. يشترط الضامن يشترط رضا الكفيل. في الاحالة كما سيأتي معنا لكن الاحالة فيها اه خصيصة زائدة. تحالف

365
02:03:00.100 --> 02:03:20.100
لا ليس له علاقة. الان هو ليس له علاقة بالضم لكن للمضمون عن ان يقول المضمون له ان يقول للمضمون عنه اريد شخص اخر. اريد شخص اخر مثلا هو لكن في النهاية ها في النهاية كعقد هذا الرجل

366
02:03:20.100 --> 02:03:40.100
ربما هو حر. اذا كان الضامن المضمون له يريد توثيق اخر اذا كان يريد توثيق اخر يعني نحن باختصار عندما نقول يشترط رضا الضامن فقط معناه ايها الاحبة انتهى الامر بمجرد ان رضي الضامن اصبح الضامن ماذا؟ مسؤولا شرعا. اصبح الضامن

367
02:03:40.100 --> 02:04:00.100
مسؤولا شرعا الان المضمون له لو رسائل المضمون عنه قال ما اعطيك تريد ضامن اخر؟ الان عقد الضمان الاول انتهى صحيح لانه خلص الضامن رضي وتكفل امام الشيخ. فالشيخ الان حتى لو لم يكن راضيا حتى لو لم يكن راضيا بالشيخ هاشم اذا حل الدين ولم

368
02:04:00.100 --> 02:04:20.100
ابراهيم لهم ان يذهب لهم. انت فاهم هذه ايش الاثر؟ يعني هو الشيخ احمد المضمون له ما هو راضي بالشيخ هاشم. لكن الشيخ هاشم رضي وبلسانه اتى فقال انا اضمن ابراهيم عند الشيخ احمد. وعرف الضامن المقبول له والمضمون عنه بذلك. عرف بذلك. حتى لو

369
02:04:20.100 --> 02:04:40.100
ولم يرضى المضمون له بالضامن. فاذا حل الدين وابراهيم لم يسدد لاحمد اميرة بن هاشم يقول انت ضمنته. انا غير راضي به. لكن انت واشترط في الفقه الرضاك فقط فاصبح ملزما لك. الان المضمون له لو قال ابراهيم اريد ضامن اخر هذا في النهاية امر يتفاهم معي وفي النهاية

370
02:04:40.100 --> 02:05:00.100
يعني يتفاهم يتفقان كما يشاء. ما عندنا مشكلة. فقال له لا اريد شخص اخر. جاء الشخص الاخر ضمن ما عندنا مشكلة. لكن اصالة لو جاء مئة شخص المهم بما ان هاش او هشام ضيعنا معك. ما انه هشام التزم باداء الدين عن

371
02:05:00.100 --> 02:05:20.100
امام احمد لزمه. هذا هو المراد يشترط برضاء الضامن فقط. قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما اذا حل وقت الدين ولم يوف ابراهيم بالدين. لرب الحق ورب الدين انه يطالب من؟ يطالب هاشم ويطالب ابراهيم. يعني مش بطل كما قلنا

372
02:05:20.100 --> 02:05:40.100
الضمان ايها الاحبة تبقى ذمة صاحب الاصل مربوطة. مش معناته ان الشيخ هاشم ضامني يعني انا الحمد لله اصبحت براءة. لأ. الشيخ احمد يستطيع ان يطالب المدين ويستطيع ان يطالب الضامن. لذلك قال ورب الحق مطالبة من شاء منهما. هذا عقد الضمان. ننتقل لعقد الكفالة. قال

373
02:05:40.100 --> 02:06:00.100
وتصح الكفالة ما هي الكفالة؟ الكفالة ايها الاحبة نريد ان نحدد فقهيا لانه الان كثير عند المعاصرين خوف يطلقون الكفالة على الضمان انا ما عندي مشكلة فيه ابتداء لانه مسألة اصطلاحية لكن نريد ان نبينها عند الفقهاء. ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ في الضمان ما الذي ضمنه الضامن ابو ياسين

374
02:06:00.100 --> 02:06:20.100
نعم ضمن ان يؤدي المال ان يرد الدين للدائن في حالة ان المدين لم يدفع. اذا عليه ان يسدد مالا الكفالة لا في الكفالة ايها الاحبة هو التزام جائز التصرف احبار بدن احبار بدن

375
02:06:20.100 --> 02:06:40.100
من عليه حق مالي او عنده عين. فالكفالة ان التزم باحضار بدن المكفول. هذا الكفالة فوظيفتها احضار البدن. اما الضمان ما هو؟ لا انا لا التزم باحضار بدن. في الضمان التزم بدفع مال

376
02:06:40.100 --> 02:07:00.100
فهذا الفرق الاساسي بين الضمان والكفالة. لذلك قال يعني انا باختصار الكفالة هي التزام جائز التصرف اه احضار بدن من عليه حق ما لي لربه اي لصاحب الحق. طيب. قال ابن بلال وتصح الكفالة ببدنه اي باحضار بدني. وتصح

377
02:07:00.100 --> 02:07:20.100
الكفالة ببدن من عليه حق مالي. انا ايها الاحبة اتيت للشيخ خالد قلت آآ اقرضني الف دينار فالشيخ خالد قال لي ائت بكفيل. ما معنى اتي بكفيل؟ ما قال ايتي بضامن. قال اتي بكفيل. ما معنى ايتي بكفيل؟ اه يعني لأ يعني ائت بشخص

378
02:07:20.100 --> 02:07:40.100
يلتزم باحضارك بدنيا عند مطالبتك بالمال. هذا معنى اتي بكفي. اذا قال اتي بضامن ما معنى؟ ائتي بشخص يدفع عنك اذا لم توفي هذا هو لكن عند المعاصرين يطلق الكفالة على الضمان يعني ما اشكال يعني في النهاية هو اصطلاح لكن في كلام الفقهاء هناك فرق بين الضمان

379
02:07:40.100 --> 02:08:00.100
وبين الكفالة. قال وتصح الكفالة بمن عليه اه حق مالي. وبكل عين يصح ضمانها. اذا قال ايها الاحبة لا تكن فقط في الديون. يعني انا اريد من شخص الف مال الف دينار. هذا نوع من انواع الكفالة. الكفالة بما شخص عليه حق مالي

380
02:08:00.100 --> 02:08:20.100
الكفالة قد تكون بماذا؟ بشخص عليه حق عيني. ما ايش يعني صور الحق العيني؟ العارية كما قلنا. انا عرض شخص سيارة. وقلت له ائت بك في يلتزم هذا القبيل باحضارك بدلا باحضارك بدنيا لتؤدي هذه العين. لتؤدي هذه العينات التي عرتك اياها

381
02:08:20.100 --> 02:08:40.100
شهر يعني نريد كفيل يلتزم بانه اذا انت ما اتيت لشهر يعني عند وقت تسليم العارية انه يحضرك. اريد كفيل نكتب معه عقد واضح في هذا الامر. لذلك نوع قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. وبكل عين يصح ضمانها. العبارة فيها نوع ايها الاحبة

382
02:08:40.100 --> 02:09:00.100
لانه قد تظن وبكل عين تقول وبكل عطف على ببدن لا. ويصح وتصح الكفالة ببدنه اي باحضار بدن. من علي حق مالي واضف بعد ذلك وباحضار بدن من عليه او من له او من عليه حق عينه. او

383
02:09:00.100 --> 02:09:20.100
من عليه حق عينه هذا معنى العبارة وان كان ابن بلبال لم يصغها بهذه الطريقة الواضحة. الكفالة هو التزام باحضار بدن من عليه حق يعني في ذمته دين شخص او عليه حق عينه. اقرا سورة اللي عليه حق عيني يعني استعارة من شخص شيء عليه ان يرده. فتأتي انت

384
02:09:20.100 --> 02:09:40.100
او تشترط كفيل يلتزم هذا الكفيل باحضارك بدلا لتسليم هذا الحق العيني في حالة انه هذا الشخص لم يأتي بنفسه لكن قال بكل عين يصح ضمانها وبكل عين يصح ضمانها كالغصوب والعواري. اما الاعيان التي لا يصح ضمانها مثل ما

385
02:09:40.100 --> 02:10:00.100
ما قدمناه يعني ما هي الاعيان التي يصح ضمانها؟ هي المضمونة مطلقا هي المضمونة مطلقا اما الاعيان غير المضمونة مثل ذلك وضعت عند شخص وديعة يدعو عليه يد ايش؟ امانة فلا يصح انت كمودع ان تشترط على الرجل

386
02:10:00.100 --> 02:10:20.100
الذي وضع يده الوديعة تقول ائتي بكثير آآ انك سترد لي هذه الوديعة. يقول له خذ وديعتك ترى انا ماني مجبرة تبقى عندي. اليس كذلك؟ انت شخص وضعت عنده شيء وديعة وتقول له بعد ذلك ائتي بكثير انك سترد لهذه الوديعة يقول لك انا اصلا يدي على الوديعة يد ماذا؟ يد امام كذلك

387
02:10:20.100 --> 02:10:40.100
العين المستأجرة يدي عليها يد ماذا؟ امام فلا تستطيع ان تطالبني بماذا؟ بكفيل بان يحضر لي بدنيا على على اليد المستأجرة لكن يمكنك ان تطالبني بكثير على التعدي في الامانات؟ نعم يمكن ان تطالبني بكثير. لذلك قيد ومن كل عين يصح ضمانها

388
02:10:40.100 --> 02:11:00.100
العين الذي يصح ضمانها هي العين المضمونة مطلقا كالغصوب والعواري. اما الاعيان التي يد عليها يد امام فلا كفالة فيها. طيب الان سيأتي يا شيخ ابشر ابشر ابو يوسف. قال وشرق رضاء كفيل فقط. هذا كما دخلنا في الضمان. الضمان اشترط الاضاءة الضامن فقط في الكفالة

389
02:11:00.100 --> 02:11:20.100
لو اشتريت نظام من؟ الكثير فقط فلا يشترط لا تضل مكفول له ولا المكفول عنه. فجاء شخص الى المكفول له عن الشيخ خالد كنت اقتربت منه الف دينار. فجاء الشيخ هاشم على الشيخ خالد. فماذا قال له؟ قال انا اكفل باحضار ابراهيم في الوقت الذي سيسدد فيه

390
02:11:20.100 --> 02:11:40.100
اذا لم يأتي انا ساكفل باحباط. انا ساتكفل باحضاره في الوقت المحدد. هل يشترط رضا ابراهيم هاشم؟ لا. هل يشترط رضا خالد؟ لا. فاذا حان الاجل ولم يأتي ابراهيم لخالد ان يذهب الى هاشم؟ يقول يلا انت التزمت باحضاره بدنيا

391
02:11:40.100 --> 02:12:00.100
احضره بدنيا لذلك قال وشرط رضاء كثير فقط. طيب الان فان مات المكفول هذي اضيفوا عليها المكفوف تحتها. فان مات المكفول او تلفت العين بفعل الله تعالى. يعني ليس بتدخل ادمي بفعل الله تعالى قبل

392
02:12:00.100 --> 02:12:20.100
برئ. الان ايها الاحبة اذا الشيخ هاشم كافلني ماذا يترتب على ذلك؟ ان يحضرني بدنيا. طيب حاول ان يحضرني بدنيا انا هربت خارج البلد. ايش حدث ايش فائدة عقد الكفالة الان؟ ايش خلصت؟ ايش

393
02:12:20.100 --> 02:12:40.100
الشيخ خالد ايش اللي خلص انت قفلته يعني؟ وين بدنا نروح؟ المصاري. يعني ايش استفدت منك انا فعليا؟ تقول لي. انت كفلت لي احضاره بدنيا. معناه اذا لم احضره ماذا سافعل؟ اه هذا معناه. فهنا يقولون الاصل لكن انا ساستثني. انتبهوا لهذه القضية عند الحنابلة. الاصل في عقد

394
02:12:40.100 --> 02:13:00.100
الكفالة ان هو التزم باحضار بدنيا. معنى هذا الالتزام اذا لم استطع ان احضره بدنيا فسادفع عن ما ما ترتب في ذمتي من حق او عين لم يحضرها اما حق مالي لم يدفعه لك او عين مثلا العارية ذهب بها وخرج بها خارج البلد. ولم استطع ان احضره هنا سيتكفل الكفيل

395
02:13:00.100 --> 02:13:20.100
بدفع الحق المالي او ماذا؟ او العين ولا انت ايش يعني ما الذي استفدته اصالة من الكفيل؟ تقول اذا انت لم يعني معنى كلامك اذا لم استطع ان بدنيا انتهى الامر. يسر الله امرك. هو يقول لك لم انتفع كثيرا. لكن المذهب في الحقيقة يقول اذا اشترط الكفيل

396
02:13:20.100 --> 02:13:40.100
كثير في المئة ابتداء وفي النهاية ابتداء ونهاية هو ايش ايها الاحبة؟ متبرع. اليس كذلك؟ هل هناك شيء ملزم للكبير بان يأتي يكفل ابراهيم؟ ما يوجد شيء يلزمه قالوا اذا الكفيل قال ابتداء انا اكفل لك احضار ابراهيم في الوقت. فاذا لم استطع وعجزت عن ذلك فانا بريء مما علي

397
02:13:40.100 --> 02:14:00.100
من حقوق يجوز ذلك. ان اشترط ابتداء البراءة مما على ابراهيم من الحقوق. اذا عجزنا احضاره فلا يلزمه شيء في حالة عدم مقدرته على احضار نعم الفائدة هو نوع اطمئنان في هذه الحالة اذا اشترط الكفيل الفائدة عندنا

398
02:14:00.100 --> 02:14:20.100
اطمئنان لذلك انت كصاحب حق الاصل ان لا تسطر اثار الشرط اذا اردت ان تحافظ على حقك. تقول للكفيل لا انا لا اه يعني لا اقبل هذا الشرط اما ان تلتزم بالكفالة ان تحضره بدنيا فان عجزت تدفع والا بالنهاية يعني انت يعني جزاك الله خير هو الذي

399
02:14:20.100 --> 02:14:40.100
استفاده انه اذا جاء الوقت يذهب خالد للشيخ هاشم يقول له احضر لي يا ابراهيم الان ابراهيم ملزم بان يحضر. ابراهيم ملزم بان يحضر هذه الافادة بشكل عام في فائدة يعني مجملة في فائدة ان الشيخ هاشم بما انه كفن فهو ملزم بان يذهب ويسعى لاحضار

400
02:14:40.100 --> 02:15:00.100
ابراهيم هو يذهب ويسعى. الان في حالة عجزه عن الاتيان بابراهيم. اه ان لم يكن اشترط عليه ان يؤدي ما عليه. ان كان اشترط البراءة لا يجب عليه ان يؤدي ما عليه. ففي حالة الاشتراط هناك فائدة عامة ان هناك شخص سيساعد صاحب الحق في الاتيان بالمكفوف

401
02:15:00.100 --> 02:15:20.100
لذلك يعني في العادة الناس يعني الشيخ خالد من له حق في العادة لن يقبل بهذا الشرط. يقول لي يعني الفائدة ستكون محدودة في فائدة انه سيذهب للاحباط لكنها فائدة بالنسبة لي محدودة. ولكن المذهب على هذا الطريق. لذلك عليكم ان تدركوا ان عقد الكفالة ليس دائما

402
02:15:20.100 --> 02:15:40.100
يلزم الكفيل ان يدفع. تقول هناك سورة يلزم ان يدفع ما هي السورة؟ اذا لم يشرط البراءة. اذا اشترط البراءة لا يلزمه ان يدفع انتهى الامر. قلنا ننتقل الى عقد الحوالة. قال وتجوز الحوالة على دين مستقر. ما هي الحوالة؟ هذا سؤال لكم. يعني

403
02:15:40.100 --> 02:16:00.100
اشغال الطرف المقابل. ما هي الحوالة؟ نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى. هذه هي الحوالة في الديون. نقل دينا من ذمة الى اخرى. يعني الحوالة في الحقيقة هي تذكر تبع لعقود التوثيق. وان لم تكن توثيقا في الحياة. انا لا اراها انها عقد توثيق بحد ذاته

404
02:16:00.100 --> 02:16:30.100
ولكن تذكر تبعا. الحوالة ايها الاحبة من التحويل. وهي نقل دين من ذمة الى ذمة شخص اخر قال وتجوز الحوالة على دين مستقر. طيب خليك شيخ خالد معي هي مشكلة الطلاب في هذه الابواب لما يسمع مقفول مكفول له ومكفول عنه يوميا

405
02:16:30.100 --> 02:16:50.100
راهن مرتهن هذه الافراد قلة التعامل معها الطالب احيانا اللغة العامية تسهل عليه قليلا طيب الان عندنا عقد الحوالة عقد الحوالة ايها الاحبة فيه كم طرف؟ فيه ثلاثة ولا اثنين عندنا؟ ثلاثة من هما؟ او من هم

406
02:16:50.100 --> 02:17:30.100
في محال والمحول الاول ومحيط ومحيط محمد. محال. علي. طيب. عندنا الطرف الاول هو المحيل. نفرد اسمه احمد. محيط. وعندنا شخص اسمه محالب اسمه خالد. وعندنا شخص محال علي اسمه موسى مثلا

407
02:17:30.100 --> 02:18:00.100
ايها الاحبة عليك ان تتصور عقد الحوادث خالد يريد من احمد خارج جديد من احمد الف دينار. ممتاز؟ خالد يريد من احمد الف دينار. احمد يريد من موسى الف دينار. يقوم احمد بتحويل

408
02:18:00.100 --> 02:18:20.100
بما يعني احمد عليه الف دينار لخالد. فيقوم احمد بتحويل خالد بالالف دينار على من؟ على موسى فيقول احمد لخالد يا خالد انت تريد مني الف دينار. اذهب الى موسى فقل له ادفع لي الالف دينار التي

409
02:18:20.100 --> 02:18:50.100
يريده احمد مين؟ واضحة؟ في اشكال؟ ولنا ايه؟ واضح. هذا هو عقد الحوادث. طيب  الان ايها الاحبة اذا عرفنا هذه الصورة. الان ايش قال ابن بلبان؟ اقرأ ايش قال ابن بلبان؟ اول سطر

410
02:18:50.100 --> 02:19:10.100
قال وتجوز الحوالة على دين مستقر. الديون عندنا ايها الاحبة يعني ما في ذمة الاخرين. خذنا ما هي الحوالة نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى. الان الديون اللي في الذمم على نوعين. هناك ديون مستقرة

411
02:19:10.100 --> 02:19:40.100
وهناك ديون غير مستقرة. الديون المستقرة هي خلاص ثبتت في ذمة الاخر وانتهى الامر. مثال ذلك كما قلنا الشيخ خالد اقرضني الف دينار واصبحت في يدي. اذا خلص في ذمتي واستقر الف دينار لصالح الشيخ قال اذا عقد القرض القرض ايها الاحبة دين مستقر ممتاز

412
02:19:40.100 --> 02:20:00.100
الان الشيخ خالد قمت انا واياه بعقد سلم. انا دفعت للشيخ خالد الف جنيه عقد السلام كمان تذكروا في الدرس السابق اعطيت الان الف دينار واريد منه في شهر عشرة القادم ها اريد منه في عشر شهر عشرة القادم ان يعطيني ماذا؟ مثلا

413
02:20:00.100 --> 02:20:20.100
عشرة اوساق من التمر. الان هذه دين في ذمة من؟ خالد. لكن هل هو دين مستقر؟ لا دين غير مستقر. ما معنى دين غير مستقر؟ يعني اذا جاء شهر عشرة القادم والشجر ما اثمر. هل يبقى في ذمة خالد

414
02:20:20.100 --> 02:20:40.100
عشر اوساخ تمر ولا خلاص يرد الثمن الى المشتري وانتهى الامر؟ يعني عشرة اوساق التمر هل هي في ذمة خالد مستقرة؟ ولا يمكن فعليا الا يستطيع خالد ان يسددها فقط يرد للمشتري ثمنه. غير مستقر. طب صورة اوضح. هم يقولون المسلم في غير مستقر. مثال على صورة اوضح

415
02:20:40.100 --> 02:21:00.100
شخص كنت اطبق على حالي لكن لسا شخص تزوج امرأة هذا الان قبل ان يدخل بها الان تزوج امرأة على الف دينار تزوج امرأة على الف دينار. الان طلقها قبل ان يدخل بها. الان ماذا حدث

416
02:21:00.100 --> 02:21:20.100
في المهر ايش اعمل فيه؟ تنصف مباشرة احسنت ليش الله عز وجل قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض النصف. اذا انا المهم او شخص قبل ما قلنا عقد على امرأة بالف دينار ولم يدخل بها بعد. هل نقول الالف دينار

417
02:21:20.100 --> 02:21:40.100
دين مستقر على هذا الشخص في ذمته لهذه المرأة؟ فهمتوا الان شخص عقد على امرأة بالف دينار لم يسلمها ما بعد الالف دينار. هذه المرأة اذا تطالب هذا الشخص بماذا؟ الف دينار لكن هل هذا الدين لها في ذمة هذا الشخص مستقر قبل ان يدخل بها؟ لا

418
02:21:40.100 --> 02:22:00.100
ليه ؟ لانه ممكن يطلق قبل الدخول فيتنصف. اذا نقول المهر قبل الدخول اذا لم يسلم للمرأة يعتبر دين مستقر كذلك المسلم فيه يقولون دين غير مستقر. طيب انا اعطيك مثال على ديون غير مستقرة بحياتنا العملية. انا استأجرت شق

419
02:22:00.100 --> 02:22:20.100
وكتبنا عقد شقة اه الف دينار الى سنة. الان بشكل عام سيأتي معنا في الاجارة يسلم يعني اصل وجوب الثمن عند العقد. وجوب الثمن عند ماذا؟ عند العقد. الان اذا انا عقدت على شقة الف دينار

420
02:22:20.100 --> 02:22:40.100
الرجل هذه الالف اصبحت الشقة لي لمدة سنة اليس كذلك؟ الان هل هذه الالف دينار؟ هل هذه الالف دينار؟ او نفرض مثلا اني ما سلمت الالف دينار حتى اجعله سور الدين. قال عقدنا على شقة كما قلت بالف دينار لمدة سنة. الان صاحب الشقة اذا يريد مني في الذمة كم

421
02:22:40.100 --> 02:23:00.100
تريد مني الف دينار خلص بمجرد ان عقدت هذه الشقة بالف دينار اذا في ذمتي الان الف دينار لصاحب لكن هل اه ثبات هذه الالف مستقر تماما ولا يمكن انها ما اسلمها؟ ايش يحدث؟ يمكن لأ ما هو لا يجوز اني انا افسخ العقد

422
02:23:00.100 --> 02:23:20.100
ابتداء لكن يمكن في اثناء السنة ان الشقة تنهدم. تأتي صاعقة من السماء تذهب للشقة تتلف. الان هل صاحب الشقة له ان يطالبني الف دينار لا انتهى. مثلا جلست فيها شهرين خلص شهرين من قديش نسبتهم من الالف؟ لقى مثلا مئتين ثلاث مئة وانتهى الامر. اليس كذلك؟ اذا انا عقدت على شقة بالف

423
02:23:20.100 --> 02:23:40.100
دينار. اذا صاحب الشقة يريد مني الف لكن هذا الدين الذي يطالبني به صاحب الشقة دين غير مستقر لانه يمكن في خلال السنة يحدث اي حادث وينقطع مثله مثل المهر قبل الدخول يمكن يحدث اي حادث طلاق قبل الدخول وينقطع عددين. وكذلك مثلا في المسلم فيه. اذا بالتالي عندما نلاحظ

424
02:23:40.100 --> 02:24:00.100
احوال الناس في الديون هناك ديون مستقرة. خلص انتهت اقرضني الف دينار اذا انت اصبحت في يدي. هو يطالبني بالف دينار. لا يمكن انه يذهب هذا الامر لا يمكن اني اتبرأ منها او انه ينخصم او ما شابه ذلك. لا يوجد شيء. فنقول هذا دين استقر وانتهى الامر. فالقرض دين مستقر بمجرد القبض. بينما كما

425
02:24:00.100 --> 02:24:30.100
قلنا الايجار دينها آآ المهر دينه هذا غير مستقر لانه يمكن ان يحدث حادث فيذهب هذا الدين وتبرأ الذمة. طيب هم؟ معلق الشروق. كيف يعني ما فهمت كيف معلق بشرط؟ ما هو ما في قرض معلق بشرط خلص العقد خلص في عقد قرض منجز. طيب

426
02:24:30.100 --> 02:24:50.100
فممكن يموت مثلا قبل يعني في الاجارة؟ حتى الموت الموت لا يفسخ العقد للورثة. سيأتي مع الاحكام تستعجل لكن انا فقط اردت ان ابين لك ما مفهوم القرض الديني المستقر وما مفهوم الديون غير المستقرة؟ طب لماذا ابين؟ لانه هو آآ سيذكر ذلك. ايش قال هو؟ قال لا يتصح

427
02:24:50.100 --> 02:25:10.100
حوالة على دين غير مستقر. طيب. او الا على دين مستقر. ايش يعني ما الذي يريد ان يقوله بن غلبان الله. قلنا خالد يريد من احمد كم دينار؟ نرجع لقصتهم يريد الف. هذي الالف تعتبر مثلا قرض. او تعتبر

428
02:25:10.100 --> 02:25:30.100
اه اي شيء اخر المهم يريد خالد من احمد الف دينار. واحمد يريد من موسى الف دينار. لكن الالف دينار التي احمد من موسى هي مقابل الاجارة. ايجارة بيت لعام ولم ينتهي العام بعد. اذا احمد يريد

429
02:25:30.100 --> 02:25:50.100
من موسى اليس كذلك؟ الف دينار لكن ايش طبيعة الالف؟ غير مستقرة لانها عبارة عن مقابل ايجارة بيت لمدة عام ولم ينتهي العام ويمكن ان لا تثبت. بينما مثلا خالد يريد بن احمد الف دينار. الان الالف دينار التي يريدها خالد من احمد بغض النظر كانت مستقرة او

430
02:25:50.100 --> 02:26:10.100
غير مستقرة لا يهمني. الذي يهمني الالف دينار التي يريدها احمد بن موسى. هي يجب ان تكون مستقرة الان خال احمد لا يصح ان يحيل خالد على موسى اذا كانت الالف دينار اجار شقة. لماذا؟ لانه احال

431
02:26:10.100 --> 02:26:30.100
على دين غير مستقر صحيح؟ فالان خالد يذهب الى موسى يقول ترى الشيخ احمد احالنا عليك انت عندك الف دينار له. فايش يقول لك موسى؟ يقول لك استنى يا عمي هذا الدين الذي يريد مني دين غير مستقر. يمكن الشقة تتلف يمكن يحدث اي حادث انفسخ العقد. يمكن يحدث اي شيء. فالدين غير مستقر. لا. وكلام

432
02:26:30.100 --> 02:26:50.100
موسى مقنع اذا نقول عقد الحوالة اصلا باطل. لان احمد احال خالد على دين غير مستقر. لكن لو احال احمد خالد على قرض في ذمة موسى اه يصح لانه القرض دين مستقر. الان اه اما

433
02:26:50.100 --> 02:27:10.100
الشخص المحال كما قلنا لا علاقة لنا بكون دينه مستقرا او غير مستقر. فمثلا لو كان العكس لو كان اه احمد او وخالد لو كان خالد يريد من احمد الف دينار اه اجار تشق. اجار تشقة. ممتاز؟ الان احمد ايش قال لخالد؟

434
02:27:10.100 --> 02:27:30.100
احمد قال لخالد اذهب الى موسى فخذ منه هذه الالف دينار التي هي جارت الشقة لاني اريد من الف دينار قرض. هل يصح هذا؟ يصح طب يقول لك يا شيخ طب ما هو الخارج يريد من احمد الف دينار لكنه دين غير مستقر اجار شقة. نقول

435
02:27:30.100 --> 02:27:50.100
ما في عندنا مشكلة. ما عندنا مشكلة يذهب خالد الى موسى يأخذ منه. اذا خالد ثبت بعد ذلك انه لا يستحق الالف دينار لكون عقد الاجارة اه قد ذهب لكون عقد الايجارة. قد ذهب؟ اه حينئذ يرجع احمد على خالد يقول له ترى اسمع. انت اخذت

436
02:27:50.100 --> 02:28:10.100
الف دينار من موسى اليس كذلك؟ ولكن الالف دينار التي بيني وبينك ذهبت. الشقة تلفت او ما شابه ذلك. فيعود حينئذ جزء من المبلغ او ما شابه ذلك. فلا اشكال عندنا اذا في كون الدين ابتداء غير مستقر. لكن المهم عندنا في المحال عليه

437
02:28:10.100 --> 02:28:30.100
المهم في المحال عليه ان يكون الدين مستقرا. فهمنا هذه الفكرة ايها الاحبة؟ طيب. قال بن غلبان رحمه الله تعالى وتجوز الحوالة على دين مستقر هذا معنى كلامه وتجوز الحوالة على دين

438
02:28:30.100 --> 02:28:50.100
مستقر يعني ان يكون المحال عليه الدين الذي في ذمته مستقر. اما المحال هل الدين الذي له مستقر ولا غير مستقر ما في اشكال في هذا الموضوع. اذا وتجوز الحوالة على دين مستقر. هذا هو الشرط الاول ان يكون المحال عليه الدين مستقر في ذمته. الشرط الثاني قال

439
02:28:50.100 --> 02:29:10.100
ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. هذا شرط اخر ان يتفق الدينان هناك الف دينار هناك الف دينار اليس كذلك؟ لابد ان الدينان جنسا فاذا كان الدين الاول الف وسق من التمر. والجنس الثاني الف دينار ما يصح. لابد

440
02:29:10.100 --> 02:29:30.100
يكون الجنس واحد هذا رأي الحنابلة في المسألة. دينار دينار. تمر تمر. ملح ملح. اذا اختلف الجنس لا تصح الحوالة وقت مثلا الشيخ اه اه خالد يريد من احمد دين اه في شهر خمسة

441
02:29:30.100 --> 02:29:50.100
ممتاز خالد يريد من احمد ديه في اي شهر؟ خمسة. واحمد يريد من موسى دين في شهر عشرة فلا يصح ان يحيل احمد خالد على موسى الاختلاف الاجل. خالد يريد من احمد في شهر خمسة واحمد يريد من

442
02:29:50.100 --> 02:30:10.100
في شهر عشرة فاختلف الوقت لابد اذا من اتحاد الوقت. يريد خالد بن احمد في شهر خمسة واحمد يريد من موسى في شهر خمسة. لذلك قال فقط دينان؟ بالعكس لا يصح. مثلا احمد يريد من موسى بشهر خمسة. وخالد يريد بن احمد شهر عشرة

443
02:30:10.100 --> 02:30:30.100
والله في هذه الصورة هم يقولون يشترط ان يتفقا وقتا لكن ما يظهر لانها لا تصح. لانه في النهاية حل الدين. الذي يظهر لي انه حل الدين امسح هذه الصورة والله تعالى اعلم انه خلص الان الدين في ذمة موسى موجود. عندما يأتي وفي شهر عشرة يستطيع خالد ان يذهب الى موسى

444
02:30:30.100 --> 02:30:50.100
لا يعني هذا طبعا اجتهاد خارج المذهب لكني في المذهب لم اجد من ينص على جوازها لكني يعني كان اقول كتفكير علمي يمكن ان نقول بتصحيحها اما على المذهب فلم اقف على شيء بجوازها. طيب ان اتفق الدينان جنسا ووقتا. انه بعض الصور ايها الاحبة يعني يمكن انه انا واياك في المجلس يعني نلحظ ملحظ محدد

445
02:30:50.100 --> 02:31:10.100
فنبادر ونبادئ الرأي نقول يصح. لكن احيانا يكون الفقهاء لهم يعني ملاحظ اخرى. احيانا يكون الفقهاء لهم ملاحظ اخرى قد لا ادركها الان في المجلس ما نحتاج دائما الى الرجوع الى كلامهم لنتوثق. فاطلاقهم اذا اتفق الدينان جنسا ووقتا يشمل الصورتين في عدم الجواز. لكن كما قلنا اجتهادا يمكن

446
02:31:10.100 --> 02:31:30.100
ان نصحح ذلك. طيب اذا اتفقت دينان جنسا ووقتا ووصفا. ما معنى وصفة؟ يعني مثلا الجنس قد يكون واحد. خارج يريد من احمد وسق التمر اه قرني. واحمد يريد من موسى الفسق تامر لكنه سكري. اختلف النوع. اختلف الوصف. هو يريد تمر وهذا يريد

447
02:31:30.100 --> 02:31:50.100
لكن التمر الذي يريده خالد بن احمد ليس مثل نوع التمر الذي يريده احمد بن موسى فاختلف الوصف كذلك لا يصح تصح الحوالة. قال وقدرا اه وقدرا كذلك لا يصح مثلا اخالد يريد من احمد الف دينار. واحمد يريد من موسى خمسمائة دينار. قالوا ماذا

448
02:31:50.100 --> 02:32:10.100
قالوا لا تصع لكن استثنوا بصورة. الان ستأتي معنا صورة اه في حالة اختلاف القتل. انظروا ماذا قال قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. يعني حتى حتى نفهم اكثر ما الذي يريد ان يتفق قدره. يعني هذه قضية

449
02:32:10.100 --> 02:32:30.100
عليها لانه هو في الحقيقة اراد شيئا محددا. قال ان يتفقا قدره. لا يجوز لاحمد لا يجوز لاحمد ان يقول لخالد هذه صيغة حرفية احلتك بالالف دينار التي لك على الخمسة الاف دينار التي لي على موسى مثلا هو احمد يريد من موسى خمسة الاف اجعلوها خمسة

450
02:32:30.100 --> 02:32:50.100
ممتاز لا يصح لاحمد ان يقول لخالد احلفك بالالف دينار على الخمسة الاف. بهذه اللفظة. لا يجوز ان يقول له بالالف على ماذا؟ على الخمسة والعكس بالعكس. لا يجوز ان يقول احدك بالخمسة على ماذا؟ على الالف. لكن يجوز بصيغة اخرى

451
02:32:50.100 --> 02:33:10.100
ما هي؟ انظروا ماذا قال؟ قالوا ولو قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. لو قال له احلتك بالالف دينار على الف دينار من الخمسة الاف بهذه الصيغة صح لانه حاله على اتحاد القدر. ولو قال مثلا

452
02:33:10.100 --> 02:33:30.100
العكس مثلا خالد يريد من احمد كم؟ خمس الاف احمد يريد من موسى الف لو ان احمد انظروا قال لخالد احالتك بالف من الخمسة على الالف التي اريدها من موسى صح. لان هنا في اللفظ لاحظوا

453
02:33:30.100 --> 02:33:50.100
باللفظ حدث اتحاد في القدر. فقوله الى ان يتفق جنسا ووقتا ووصفا وقدرا قوله قدرا عليكم ان تفهموها بهذه الصورة. انه لا يجوز ان يحيله باقل على اكثر من دون تفصيل. يقول الله احيلتك بالالف على الخمسة الاف. او العكس احيلتك بالخمسة الاف على الالف. هكذا بالاطلاق لا

454
02:33:50.100 --> 02:34:10.100
لابد يحدد يقول احلتك بالالف على الالف من الخمسة التي لي عند اه موسى. او العكس احيلتك بالالف من الخمسة على الالف التي يريدها من موسى. لذلك انظروا ماذا قال؟ قالوا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. يعني انت خالد يريد من احمد خمسة. واحمد

455
02:34:10.100 --> 02:34:30.100
قد يريد من موسى عشرة. فلاحمد ان يقول لخالد احلتك بالخمسة التي تريدها على خمسة من عشرة مما عند موسى وعكسه يعني لو كان خالد يريد من احمد عشرة واحمد يريد من موسى خمسة فيقول احمد لخالد احلتك بخمسة

456
02:34:30.100 --> 02:34:50.100
من العشرة على الخمسة التي عند موسى. فلابد من التفصيل حتى يتحد القدر في اللفظ. هذا الذي يعني يقصدونه ايوا حبيبنا. الصورة الممنوعة كما قلت لك ان يقول هكذا بالاطلاق. لو اقال له احلتك بالخمسة على العشرة التي عند موسى

457
02:34:50.100 --> 02:35:10.100
من دون تفصيل ما بصير. او احلتك بالعشرة على الخمسة التي عند موسى لا يصح. لابد من التفصيل حتى يتحد القتل. نعم ام انه الان هو يريد خمسة يذهب ياخذ الموسى خمسة فقط. حتى لو كان احمد يريد من موسى اكثر من خمسة. ما عندنا مشكلة

458
02:35:10.100 --> 02:35:30.100
لكن عليه ان يحدد يقول لو احلتك بالخمسة على الخمسة من الالف. بالخمسة التي من المبلغ الذي عند موسى ما يظهر لانه يا جماعة نصوا على انه يجب ان يعني انه يعرف القدر لكن المهم ان يكون هناك خمسة من مال ان يكون هناك خمسة من مال لكن

459
02:35:30.100 --> 02:35:50.100
ممكن ان نقول انه يمكن يكون خداع. ان يكون هو اصلا ما ليس له خمسة عند موسى. يمكن ان نشترط ذلك لكن ما وقفت على احد اشترط ذلك. ممكن من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طيب قال في النهاية ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. الان من الذي يعتبر رضاه في

460
02:35:50.100 --> 02:36:10.100
الضمان اشترطنا رضا من؟ الضامن. في عقد الكفالة اشترطنا رضا من؟ الكفيل. في عقد الحوالة نشترط رضا من نشترط رضا من؟ عندنا محال ومحيل ومحال عليه. المحال؟ لأ. محال عليه. لأ. المحيل

461
02:36:10.100 --> 02:36:30.100
المحيل نشتري انظر مقال ويعتبر رضا محين. المحيل الذي يريد ان ينقل يعني احمد الذي يريد ان ينقل الدين من الى ذمة موسى هو الذي يعتبر رضاه. لانه هو في النهاية المسؤول عن دفع الدين. فانا في الحقيقة لي لي اختيار اما ان ادفعه انا بنفسي

462
02:36:30.100 --> 02:36:50.100
واما ان احوله الى ذمة غيري. واما المحال سيأتي متى يعتبر رضا. له حالة يعتبر فيها رضا. اما المحال عليه فلا يعتبر ابدا. لانه انت محال عليك. وظيفتك انك تؤدي دين. بغض النظر اديته الي انا مباشرة اديته لشخص قلت يذهب يأخذ منك. المهم ان تؤدي

463
02:36:50.100 --> 02:37:10.100
عليك. فالمحال عليه لا نشترط رضاه ابدا. والمحيل نشترط رضاه ابدا. لكن المحال الذي يعني خالد الذي الذي يطلب من احمد والذي احاله احمد على موسى. هو سيتمرمط ولا لا؟ بده يقول لك اصلا نذهب من احمد نذهب الى موسى. هل نعتبر رضاه ولا ما نعتبر رضاه؟ قال

464
02:37:10.100 --> 02:37:30.100
يعتبر رضاه في حالة. ما هي؟ قال ويعتبر رضا محيل هذا على اطلاقه ومحتال على غير مليء. المحتال ايها او المحال يشترط رضاه اذا احيل على غير مليء. يعني اذا كان موسى شخص غير مليء

465
02:37:30.100 --> 02:37:50.100
حينئذ نشترط رضا خالد في عملية الاحالة رضا المحال. لماذا؟ لانه خالد بده يذهب ياخذ من موسى الذي له على احمد ذهب الى موسى وصلت لنا ما عنده شيء يقول لك لا يا عمي ما استفدنا الان هذا سنحدد الان المليء في الحقيقة

466
02:37:50.100 --> 02:38:10.100
الفقهاء وعند الحنابلة خصوصا له معنى خاص. ليس المالية فقط هو صاحب السيولة المالية. السيولة المالية احد عناصر المريء لكن له عدة ناصر يقولون المني عندنا في المذهب من كان مليئا بماله وقوله وبدنه. من كان

467
02:38:10.100 --> 02:38:30.100
مليئا بماله وقوله وبدنه هذا هو المليء. شيخ خالد خلينا نختم هاي المسألة. طيب من هو المليء؟ المليء ايها الاحبة يعني كثير من الناس يظن ان المليء هو فقط من عنده

468
02:38:30.100 --> 02:38:50.100
او سيولة مالية لا الفقهاء يعممون ذلك يقول المليء بماله وقوله وبدنه. هذا هو لماذا؟ يقولون لان هناك شخص قد يكون عنده سيولة مالية. لكنه مماطل لدرجة لا تصدق. فهذا يعتبر غير

469
02:38:50.100 --> 02:39:10.100
يعتبر غير مليء. فيقول ان يكون مليء بماله يعني عنده سيولة مالية. ومليء بقوله معناه ان لا يكون مماطلا. اكتبوها لا يكون مناضلا. لانه هناك شخص بلسانه. تبعث له يا شيخ غدي الدين. خلص غدا ان شاء الله. هو معه سيولة مالية. بعد غد الشهر القادم. الشهر الذي يليه

470
02:39:10.100 --> 02:39:30.100
هذا ماذا يسمى؟ مماطل وهذا ايضا يمنعه. يكون غير مليء. فاذا احال خال احمد. احال خالد على موسى. وكان موسى مليء بماله ولكنه غير مليء بقوله يعتبر رضاه خالد لانه خالد يقول لي احمد انت بعثتني على شخص عنده سيولة مالية ولكن لا يعطيك

471
02:39:30.100 --> 02:39:50.100
ما لله بنشفات الريق. فهذا الشخص لا يعتبر مليء. فاذا المليء بالمال والقول والبدن. ما معنى البدن؟ انه يمكن لأ ان يمكن احضاره الى القضاء الشرعي عند اه تخلفه او عند حدود اي اشكال. هناك بعض الاشخاص متمنعين تقول له عندنا اليوم جلسة قضاء. يذهب يسافر

472
02:39:50.100 --> 02:40:10.100
يتملص يذهب لا يمكن ان تحصره وان تأتي به الى مجلس القضاء. فاذا كان كذلك لا يمكن احضاره الى مجلس القضاء. لانه يتمنى يعتبر غير مليء فالمليء هو من كان بنيا ماليه عنده سيولة يعني هذا اكيد قطعا لابد يكون معتبر وبقوله لا يماطل وببدنه بمعنى انه يمكن احضاره الى مجلس

473
02:40:10.100 --> 02:40:30.100
القضاء. من اجتمع اذا اجتمعت في موسى هذه الصفات الثلاث كان مليء بماله وبقوله وببدنه لا تشترط رضا خالد لا نشترط رضاه خالد. اذا فقد موسى احد هذه الصفات يشترط رضا خالد المحال في عملية الاحالة

474
02:40:30.100 --> 02:40:50.100
واضحة القضية تماما ايها الاحبة؟ تفضل شيخ خالد. بعد ما اقاله بعدين. له ذلك. يعتبر قوي اذا طبعا الان يعني هنا يفرقون بين قضية ان هو الذي اهمل السؤال ولا ما اهمل السؤال اذا كان مهمل هو في الحقيقة يعني مباشرة ذهب ورضي

475
02:40:50.100 --> 02:41:10.100
لا في الحقيقة يتحمل انت اهملت. لكن اذا كان عدم اهمال وسأل وتحرى ولكنه انخدع. اه حينئذ له ان يرجع الى المحيل. يعني اذا كان اه فعلا انخدع خالد بموسى فظنه مليء واكتشف انه غير مليء انتهى الامر. يعود على احمد. يقول انت خدعتني. ذهبتني الى شخص ظننت ما لي واكتشف

476
02:41:10.100 --> 02:41:17.050
ان نغير مليء نعم اه للذهب الاول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم