﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:35.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد

2
00:00:35.150 --> 00:00:55.150
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد بدأنا الرحلة ايها الاحبة في المحاضرة السابقة في باب القياس

3
00:00:55.150 --> 00:01:15.150
فعرفنا مفهوم القياس وانه الحاد فرع باصل في الحكم لجامع بينهما. وناقشنا مجموعة من التي ذكرها عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه تبعا للغزالي من شفاء الغليظ. ثم بعد ذلك انتقلنا الى مسألة حجية القياس

4
00:01:15.150 --> 00:01:35.150
ان هناك خلاف اولا في اه جواز القياس عقلا. وعرفنا الاقوال الثلاث. ثم انتقلنا بعد ذلك الى مسألة جواز القياس شرعا وعرفنا ايضا الاقوال الدائرة في هذه في هذه المسألة وتحدثنا واو ذكرنا مجموعة من الادلة

5
00:01:35.150 --> 00:01:59.100
تدل على ان القياس جائز عقلا جائز شرعا وواقع شرعا من الكتاب ومن السنة المتواترة ومن اجماع الصحابة والجيل الاول من التابعين ثم قرأ الخلاف بعد ذلك. لذلك يرى كثير من الاصوليين ومن اهل العلم ان الخلاف في القياس خلاف حادث

6
00:01:59.100 --> 00:02:19.100
بعد عصر الصحابة والتابعين. لذلك عندما تجد في كتب الاصوليين آآ ان الادلة او مصادر التشريع المتفق عليها هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس لا تستغرب. ولا تقل كيف يكون القياس من مصادر التشريع المتفق عليها مع ان فيه خلافا من

7
00:02:19.100 --> 00:02:40.750
من مذهب الظاهرية بالتحديد ومن بعض اهل العلم اه عموما. فنقول الجواب عن هذه الاشكالية من عد القياس من مصادر التشريع المتفق عليها لم ينظر ولم يلتفت الى الخلاف الحادث. وقال القياس اتفق الصحابة والجيل الاول

8
00:02:40.750 --> 00:03:00.750
من التابعين على العمل به وانما نشأ الخلاف في اعتباره بعد ذلك والخلاف الحادث لا يبطل الاجماع السابق. وهكذا نكون انتهينا المسألة الثانية في باب القياس وهي حجية القياس كمصدر من مصادر التشريع. اليوم نكمل الرحلة مع عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى

9
00:03:00.750 --> 00:03:19.600
وننتقل الى محور ثالث من محاور هذا الباب. وهو ما هي الاحكام التي يجري فيها القياس هذا هو السؤال الذي سنبدأ بالبحث فيه اليوم. ما هي الاحكام التي يجري فيها القياس؟ ماذا قال عبدالمؤمن

10
00:03:19.600 --> 00:03:41.800
رحمة الله عليه قال ويجري اي القياس في جميع الاحكام. حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. هذه هي المسألة الجديدة وهي ما هي الاحكام التي يجري فيها القياس؟ اولا

11
00:03:41.800 --> 00:04:01.350
اكتبوا عندكم ايها الاحبة هل يجري القياس في مسائل اصول الدين اي في مسائل الاعتقاد عندما تقرأون الاحيانا افتح لك افاق وانبهك على على ما يقول بعض الاصوليين وما يقول البعض الاخر

12
00:04:01.400 --> 00:04:18.050
ستجد بعض الاصوليين يقول لك لا يجري القياس الا في العمليات. ولا يجري في العقائد. هذا قول ستجدونه في كتب الاصول تجدون قول اخر يقول بل يجوز ان يجري القياس في اصول الدين

13
00:04:18.150 --> 00:04:38.150
ويسكت هكذا بهذا العموم والاطلاق ستجدون مثل الطوفي رحمة الله تعالى عليه من يقول يجوز القياس او يجري القياس في اصول الدين اذا كان القياس قطعيا يقول الطوفي الان اصول الدين ما المطلوب منها

14
00:04:38.200 --> 00:04:58.200
ما المطلوب منها القطع؟ لان هذا اعتقاد والاعتقاد يجب ان يصل اليه الانسان بالجزم والقطع. ممتاز؟ فقال انا اجوز القياس لكن لابد ان يكون القياس الذي استخدمه نتيجته قطعية. ولا اجوز استخدام القياس الظني في مسائل اصول الدين

15
00:04:58.200 --> 00:05:19.100
لماذا يراه في هذا المنهج؟ لان اصول الدين المطلوب منها القطع والجزم وليس الظن فقط. فالقياس الذي ينبغي ان يستخدم هو قياس قطعي يعني قياس نتيجته قطعية ولا يقبل الطوفي ان يستخدم قياس نتيجته ظنيا. هذه وجهة نظر اخرى ايها الاحبة

16
00:05:19.100 --> 00:05:40.350
وفي الحقيقة عندما ننظر في منهج اهل السنة والجماعة اه فاننا نستطيع ان نقول انهم يجوزون استخدام في باب الاعتقاد  فمثلا من طبعا لا اريد القياس الاصولي بحد ذاته لكن القياس بمفهومه العام لانه لقس متنوعا. فاهل السنة والجماعة من المعلوم عندهم انه

17
00:05:40.350 --> 00:06:03.550
يستخدمون اه قياس الاولى فيقولون كل كمال للمخلوق فالخالق اولى به. وهذا يسمى قياس ايش؟ الاولى. الان كثير من متكلمين يستخدمون قياس الشمول وما نسميناه في علم المنطق القياسي الاقتراني. وهذا ديدنه اصالة في مسائل الاعتقال. يعني عند المتكلمين

18
00:06:03.550 --> 00:06:23.250
مسائل الاعتقاد اذهب الى اي كتاب الكتب الاشاعرة او غيرهم من المتكلمين. كيف يثبتون مسائل الاعتقاد؟ من خلال اقيسها من خلال اقيسها. طبعا نحن عندنا ملاحظات على اعتبار هي المنهج والمسلك الاصيل في مسائل الاعتقاد. لكننا في النهاية

19
00:06:23.250 --> 00:06:43.250
لا نقول ان هذه الارقيسة دائما نتيجتها خاطئة بل تكون بعض الاكيسة صحيحة وتعطي نتائج صحيحة. لكن اه الاشكالية والحوار ابتداء في المنهج اعتماد القياس العقلي مقدم على الحجز الشرعية في باب الاعتقاد. لكن لا نمنع انه بعض الاقيسة نتائجها صحيحة. في النهاية تكون

20
00:06:43.250 --> 00:07:06.950
العام الان لا اريد ادخل في تفاصيل القياس في ابواب الاعتقاد. لكن ما اقوله جملة انه لا مانع من استخدام القياس في باب اعتقاد اذا كان قياسا منضبطا صحيحا هذه كقاعدة عامة لكن تفاصيل هذه الابواب لا تدرس في اصول الفقه. وانما تدرس في علم الاعتقاد

21
00:07:07.000 --> 00:07:27.000
طيب اذا انتهينا من السؤال الاول وهو جريان القياس في ابواب الاعتقاد. ننتقل الى المسألة الثانية وهي ابواب العمليات الى ابواب المسائل الفروعية التي ليست اصول الدين بل مسائل الفقه التي تسمى المسائل ايش؟ العملية. فهل يجري القياس في جميع المسائل الفروعية في

22
00:07:27.000 --> 00:07:48.200
جميع المسائل الفقهية العملية ماذا قال عبد المؤمن؟ قال عندكم ويجري في جميع الاحكام حتى في الحدود والكفارات طبعا نقصد بالاحكام هنا الاحكام العملية. لو تقيدوا بهذا القيد هو هذا الذي يقصده من خلال السياق. هو يقصد الاحكام العملية ولا يقصد الاحكام في اصول

23
00:07:48.200 --> 00:08:03.750
الدين. قالوا يجري في جميع الاحكام يعني اي العملية. الان هل هذه العبارة على اطلاقها نقبلها ايها الاحبة هل يجب القياس في جميع الاحكام الشرعية طب اذا كان عندنا حكم تعبدي

24
00:08:04.300 --> 00:08:22.100
كيف يجد القياس فيه بعض الاحكام التعبدية مثلا ايجاد الوضوء من لحوم الابل هذا الحكومة ان كان البعض يحاول ان يعلله لكن في النهاية محاولة لكن الجمهور على ان مسألة تعبدية لا نستطيع ان ندرك علتها

25
00:08:22.800 --> 00:08:41.900
لماذا الظهر اربع ركعات لماذا العصر اربع ركعات هل هذا حكم اه يقبل القياس ولا حكم تعبدي اه الحكم بنجاسة بعض الامور. الحكم بنجاسة بعض الامور مثلا لماذا القيء نجس وليس المخاط نجس

26
00:08:42.800 --> 00:08:52.800
كثير من اهل العلم طبعا انا لا اعطي مسائل اجماعية. انه اعطي مسائل عند كثير من الفقهاء. مثلا الحنابلة يرون ان القيد نجس. اليس كذلك؟ طب لماذا القيد النجس؟ والمخاط ليس

27
00:08:52.800 --> 00:09:15.750
مع انه هذا المستقبل وهذا مستقبل اذا يقولون الدليل الشرعي النص الشرعي دل على نجاسة القيء. هناك تعليم ما عندنا تعليم اما الصور المتبعة فاذا ايها الاحبة هذه العبارة على اطلاقها القياس يجري في جميع الاحكام. اظن انها تحتاج الى تقييد. وفيما يغلب على

28
00:09:15.750 --> 00:09:28.700
ظني ان عبد المؤمن البغدادي يعني من تتبعه لكلامه هنا مع مقارنة كتاب شفاء الغليل الغزالي. عبد المؤمن واضح جدا انه اعتمد على هذا الكتاب كثيرا كثيرا في مسالك القياس

29
00:09:28.850 --> 00:09:55.650
وهذه العبارة قريبة من عبارة الغزالي في شفاء الغليل لكن الغزالة في شفاء الغليل كان ادق. لانه زاد فيها قيدا. قال الغزالي في شفاء الغليل كل حكم شرعي امكن تعليله فالقياس جاء فيه. انظر العبارة كيف تكون دقيقة الان. الغزالة ايش يقول في شفاء الغليل؟ كل حكم

30
00:09:55.650 --> 00:10:17.950
شرعيا امكن تعليله فالقياس جار فيه. قوله امكن تعليله كان ينبغي لعبد المؤمن البغدادي ان يذكرها هنا حتى تحل الاشكال فلو قال عبد المؤمن ويجري في جميع الاحكام التي يمكن تعليلها تمام نقول العبارة مئة بالمئة صحيحة لانه اخرج بذلك الاحكام التعبدية التي

31
00:10:17.950 --> 00:10:40.350
لا تقبل التعليم فهذا القيد الذي ذكره الغزالي في شفاء الغليل قيد مهم. حينما قال كل حكم شرعي امكن تعليله فالقياس جاري فيه. وكنت اتمنى ان المؤمن البغدادي ذكر هذا القيد حتى يتضح. انا اظن ان عبد المؤمن هو يؤمن بهذا القيد يعني واضح انه يؤمن بهذه الفكرة لكن احيانا كما

32
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
وللتصنيف والاختصار والتهذيب قد يسقط بعض القيود او الكلمات المفتاحية المهمة في الشروح وفي المصنفة. تمام. قال ويجري في الاحكام حتى في الحدود والكفارات حتى هذه الامارات حتى في الحدود والكفارات ماذا تعطيك؟ تشير الى وجود ايه

33
00:11:00.350 --> 00:11:18.100
خلاف المسألة صح؟ لذلك من احرف الخلاف عند المصنفين حتى  خلاص عند الحلال حتى ممكن يقول ولو يعني ولو كان في الحدود والكفارات وهذه ان شاء الله ربما في كتب الفقه نلاحظها انه يعطي حكم عام ويقول

34
00:11:18.100 --> 00:11:33.400
حتى في كذا او يقول ولو كان في كذا ولم يقول حتى في كذا اوله كان في كذا هو يريد ان يشير الى نقطة هناك من خالف فيها. فلذلك نص عليها وخصها بالتنصيص

35
00:11:33.850 --> 00:11:52.000
تمام؟ فقال حتى في الحدود والكفارات ثم مباشرة ذكر لك من خالف ذلك. وهم الحنفية. خلافا للحنفية الان اه هل يجوز السؤال الان الذي يتعلق بهذه المسألة القياس في الحدود والكفارات

36
00:11:52.250 --> 00:12:19.850
هذا السؤال هو هل يجوز ان نثبت حدا بالقياس وهل يجوز ان نثبت كفارة بالقياس؟ ام الحدود والكفارات لا تثبت الا بالنص الشرعي من الكتاب او السنة والاجماع فقط  عرفتم السؤال ما هو؟ هل نستطيع ان نثبت حدا على العبيد بالقياس؟ هل نستطيع ان نثبت كفارة بالقياس؟ ام ام الحدود والكفارة

37
00:12:19.850 --> 00:12:55.750
فقط تثبت بالنص الشرعي او الاجماع؟ هذا هو السؤال الدائر. جمهور الاصوليين يجوزون اثبات الحدود والكفارات بالقياس الحنفية يمنعون ذلك. يقولون الحدود والكفارات لا تثبت بالقياس طيب فلا ايها الاحبة ساناقش وجهة نظر الحنفية. لماذا الحنفية يمنعون القياس في الحدود والكفارات؟ يقولون لا يجوز ان نثبت حدا او كفارة بالقيام

38
00:12:55.750 --> 00:13:23.800
قالوا اكتبوا عندكم الحدود والكفارات عقوبات للزجر تمام؟ هذه المقدمة الاولى. ايش قالوا؟ الحدود والكفارات هي ايش؟ هي عقوبات لزجر الانسان الله سبحانه وتعالى لما اوجب حد الرجم او قطع يد السائق او قتل المرتد او حد الحرابة او الكفارات كفارة الصيام

39
00:13:23.800 --> 00:13:46.450
كفارة الجماع مثلا في نهار رمضان. اه كفارات الحج اه كفارة قتل النفس لما اوجب الله عز وجل الكفارات ما فائدتها؟ قالوا هي عقوبات لماذا؟ للزجر طبعا هناك ملاعب اخرى خاصة في الكفارات فعلا. احيانا قد لا تكون عقوبة. يعني انسان اضطر ان يحلق شعره في الحج لقول نزل به

40
00:13:47.900 --> 00:13:57.900
كما حدث مع الصحابي الجليل كعب بن عجرة. هسه احنا ما بنقول هنا الكفارة هي عقوبة له. هذا الانسان مضطربة للنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحلق رأسه وان يكفر. فاحيانا

41
00:13:57.900 --> 00:14:17.900
تكون جبران لرقص في الحقيقة وليس دائما هي عقوبة. لكن نقول كملحظة كملحظ عام انه كثير من الحدود واكثر الكفارات هي عقوبات للزجر. وان كان احيانا بعض الكفارات يلاحظ فيها انها ليست عقوبة وانما هي لجبران نقص. هذه فائدة على الهامش. طيب

42
00:14:17.900 --> 00:14:40.400
الان انتهينا من المقدمة الاولى قالوا بما انه الحدود والعقوبات هي كفارات عفوا هي عقوبات للزجر نقول العقوبات الشرعية قالوا بالاستقراء تدرأ بماذا بالشبهات لاحظوا المقدمة الثانية. الحدود والكفارات عقوبات

43
00:14:40.850 --> 00:15:02.200
والعقوبات الشرعية تدرأ بماذا؟ بالشبهات. تمام. قالوا والقياس محتمل للخطأ. القياس الفقهي اليس محتملا للخطأ؟ بلى. القياس محتمل للخطر. قالوا فهذا بحد ذاته شبهة ندرأ بها الحدود والكفارات عن العبيد

44
00:15:03.550 --> 00:15:24.800
قالوا لما الك؟ والقياس؟ اليس محتوي على الخطأ انه يكون نتيجته خطأ المقابل سيقول لهم نعم احتمل اغلب الاجهزة مضمونة فهناك احتمالية للخطأ لكن لاحظوا احتمالية الخطأ هي الاحتمالية المرجوحة لانه الجميع متفق على اننا نتبع الظن الغالي وهو الصواب

45
00:15:24.800 --> 00:15:44.800
احتمالية الخطأ هي الاحتمالية ايش؟ المرجوحة لكن هم حتى يكون دليلهم قوي. ما بشيل لك انه احتمالية الخطأ هي الاحتمالية المرجوحة الضعيفة وجود الاحتمالية هاي بدنا نكون موجودة. فقالوا والقياس محتمل للخطأ. وبما انه محتمل للخطأ فهذه شبهة

46
00:15:44.800 --> 00:16:01.450
يدرأ بها الحد عن العبيد والكفارة عن العبيد. بالتالي لا يمكن ان يثبت حد او لا يمكن ان نثبت كفارة بمجرد القياس  وضح الدليل ايها الاحبة تمام. الان بماذا سنجيب عن هذا الاستدلال

47
00:16:01.800 --> 00:16:27.450
نجيب على هذا الاستدلال بقول نادي الحنفية هل يثبت الحد والكفارة عندكم؟ لاخبار الاحاد هل تثبت عندكم باخبار الاحاد؟ في اصولكم؟ قالوا نعم لو كخبر احاد صحيح يثبت به عندنا الحج والكفارة. نقول تمام. الخبر الاحد ماذا يفيد عندكم؟ عند الجمهور عندكم. على رأي الجمهور انه يفيد الظن

48
00:16:27.450 --> 00:16:49.500
الا اذا احتفت به قرينه وتلقته الامة بالقبول هذا دعوة على جنب. لكن الاصل انه يفيد عندكم ايش؟ الظن. فانتم تثبتون عقوبات عفوا كفارات وحدود باخبار الاحد مع ان خبر الاحاد عندكم يفيد الظن. بالتالي هناك احتمالية مرجوحة للخطأ. ومع ذلك لم تلتفتوا لهذه

49
00:16:49.500 --> 00:17:10.650
المرجوحة للخطأ في خبر الاحاد ولن تعتبروها شبهة. واثبتم الحد بمجرد وجود خبر الاحاد فيه والقياس مثل خبر الاحاد في ذلك القياس يفيد الظن ونحن نتبع الظن الغالب. احتمالية الخطأ وهي الاحتمالية المرجوحة ستبقى موجودة لكننا لا نعتبرها

50
00:17:10.650 --> 00:17:30.650
شبهة يدرأ بها الحد والكفارة عن العبيد. لان انا في النهاية ساتبع قواعد معينة في القياس. انا لن اعتمد هكذا عشوائي. انا ساتحرى واتثبت حتى اصل الى ظن غالب ان القياس الذي وصلت اليه نتيجة

51
00:17:30.650 --> 00:17:52.200
صحيحة مجرد احتمالية الخطأ هذه لا تكفي لان تكون شبهة لدفع الحد او لدفع الكفارة عن العبيد والا فيجب ان يكون هذا المنهج مضطرد ايضا في اخبار الاحات. انه اخبار الاحات انا اتبعها لانها تعطيني الظن الغالب بصحة ما وردت

52
00:17:52.200 --> 00:18:09.400
ومع ذلك نحن وانتم نثبت بها كفارة ونثبت بها حدا ولا نعترض باحتمالية الخطأ ولا نجعل احتمالية الخطأ في خبر الائتمانية المرجوحة شو بدها تدرأ بها الحد والكفارة؟ فينبغي ان يكون منهجنا مطردا

53
00:18:09.650 --> 00:18:30.550
اذا ايها الاحبة جماهير اهل العلم يرون انه لا اشكال في اثبات الحدود والكفارات من خلال الاقيسا. كما انه لا اشكال في لاثبات الحدود والكفارات باخبار الاحاد التي تفيد الظن عندهم قالوا اذا لا اشكال في اثبات الحدود والكفارات من خلال الاكساء التي تفيد ايضا

54
00:18:30.550 --> 00:18:59.250
الغالب. طب ما هي الامثلة على اثبات حج بواسطة القياس يقولون اه يقاس اللائق اعاذنا الله واياكم من هذه الموبقات يقاس اللائط على الزاني في اثبات الرجم عليه ان كان محصنا او الجلب مئة ان كان بكرا

55
00:19:00.050 --> 00:19:19.400
بجامع ايلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا. اذهب الى السبورة الان الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام انما نص لنا على ماذا؟ نص لنا على عقوبة وعلى حد

56
00:19:19.400 --> 00:19:39.300
فما هو حد الزاني في الشريعة الرجم ان كان محصنا وجد مئة ان كان بكرا اليس كذلك؟ تمام او ان كان غير محصن حتى نقول المحصن رجمه يرجم وغير المحصن يجلب ويغرد عام

57
00:19:39.500 --> 00:19:55.600
تمام على خلاف يا فضيلة التغريب. الان هذه الشريعة نصت عليه حد الزاني. طب من هو الزاني؟ الزاني هو الذي يدخل فرجه المحرم او ذكره في فرج امرأته محرمة عليه. هذا فكرة الزاني هو الذي يدخل

58
00:19:56.150 --> 00:20:14.250
ذكره او فرجه المحرم في فرج امرأة محرمة عليه الان جاء الفقهاء الى حكم اللاط قلنا لك هو الذي والعياذ بالله يفعل في الذكور. فقالوا اللائق ما حده في الشريعة؟ الا نجد نصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات حد عليه

59
00:20:14.250 --> 00:20:58.100
فقال الفقهاء نقيس اللائق على الزاني  في الحكم  وهو الرجم للمفصل والجلد لغير المحصن وما هي العلة؟ العلة هي علاج فرج محرم في فرج محرم  هذا نوع من انواع الاقهسة في اثبات الحدود فهنا اثبتنا الحد

60
00:20:58.250 --> 00:21:18.500
على اللائق باستخدام القياس الاصولي واضحة الفكرة؟ استخدمنا الحد في عفوا استخدمنا القياس الوصولي في اثبات حد على اللائق طيب نأخذ مثال عند الجمهور في اثبات كفارة. بواسطة القياس الاصولي

61
00:21:19.550 --> 00:21:41.700
الان اه النبي صلى الله عليه وسلم اوجب كفارة مغلظة على الذي يجامع اه في نهار رمضان الصائم الذي يجامع في نهار رمضان عليه كفارة شديدة اليس كذلك؟ ما هي كفارة؟ الكفارة التي تلزم؟ عليه ان يعتق رقبة فان لم يجد

62
00:21:41.700 --> 00:22:06.750
فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ايش؟ ستين مسكينا هذه كفارة من يطأ في نهار رمضان  جاء المالكية رحمة الله عليه الان الجمهور انه هذه الكفارة خاصة بمن؟ بمن يرتكب هذا المفطر من المفطرات خصوصا

63
00:22:07.050 --> 00:22:27.050
من يرتكب هذا المفضل من المفطرات وهو الجماع في نهار رمضان. اما سائل المفطرات الاخرى لو ارتكبها الانسان عمدا مثل الاكل او اه او الحجامة على رأي الحنابلة وما شابه ذلك فانه اثم لكن لا تلزمه كفارة. المالكية ماذا قالوا؟ قالوا لا. النبي

64
00:22:27.050 --> 00:22:52.650
صلى الله عليه وسلم اوجب الكفارة على من يجامع في نهار رمضان ونحن نقيس هذا الحكم في جميع المفطرات الاخرى. اذا فعلها الانسان عمدا يقولون الاكل والشرب عمدا  نقيسه على الجماع

65
00:22:53.300 --> 00:23:27.200
ايجاد الكفارة  بجامع ارتكاب المفطر على وجه العمد      الاذان حفظ المالكية ماذا فعلوا؟ ماذا فعل الجمهور؟ الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفار على الذي يجامع في نهار رمضان

66
00:23:27.700 --> 00:23:50.500
ما هي العلة؟ هل العلة مجرد انه افطر عمدا في نهار رمضان؟ ولا العلة انه افطر عمدا في نهار رمضان بهذا المفطر خصوصا فالجمهور لم يلاحظوا العلة بعمومها مجرد الافطار العمد في نهار رمضان. حينما عللوا ايجاب الكفارة على المجامع. وانما نظروا الى

67
00:23:50.500 --> 00:24:12.750
وخصوصية الجماع بحد ذاته وشدته جميل؟ فقالوا علة ايجاب الكفارة على المجامع ليس فقط انه افطر عمدا. لو قال الجمهور انه علة الكفارة انه افطر عمدا باء اذا باقي المفطرات اذا ارتكبها الانسان عمدا على الجماع. لكن قالوا لا. العلة هي الافطار

68
00:24:12.950 --> 00:24:32.950
بارتكاب الجماع بحد ذاته فرأوا ان الجماع له مزية على سائر المفطرات الاخرى لذلك الشرع شدد فيه. المالكية قالوا فنحن لا نلحظ ولا نلاحظ ان الشادر جعل للجماع مزية عن سائر المفطرات الاخرى. وانما اوجب او

69
00:24:32.950 --> 00:24:52.950
بالنص الشرعي الكفارة في الجماع لينبه بذلك على ماذا؟ على ايجاد الكفارة في سائر المفطرات الاخرى اذا ارتكبها انسان عمدا. فقالوا اذا الاكل والشرب عمدا وعند ضعفاء المفطرات ليس فقط الاكل والشرب. سائر المفطرات اذا ارتكبها الانسان عمدا يقيس

70
00:24:52.950 --> 00:25:12.950
على الجماع في ايجاد الكفارة. بجامع انك ارتكبت مفطر على وجه العمد وهذه هي العلة في الاصل. وقد وجدت في الفرع فيتفقان في الحكم. فلاحظوا هنا كيف اوجب الكفارة على من اكل او شرب عمدا في ليالي رمضان. بمجرد القياس مع عدم وجود نص في هذه المسألة

71
00:25:12.950 --> 00:25:30.750
وانما النص فقط في الجماع. اذا هذه مثال على ايجاد كفارة من خلال القياسات. والحقيقة باب واسع يعني من تتبع كتب الفقهاء في كل مذهب من المذاهب طبعا خلافا للحنفية من تتبع كتب الشافعية والمالكية والحنابلة زيد من هذا النوع شيء جديد

72
00:25:31.050 --> 00:25:50.200
انتهينا من هذه المسألة ايها الاحبة مسألة اه جواز القياس للحدود والكفارات والخلاف مع الحنفية. نذهب الى المسألة التي تليها وهي اه آآ مسألة القياس في الاسباب قال وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية

73
00:25:51.400 --> 00:26:18.550
الان المسألة الجديدة ايها التي وقع فيها الخلاف هل يجوز القياس في الاسباب؟ يعني الان الشارع اخبرني انه جعل هذا الشيء سببا لشيء اخر طبعا السبب ايها الاحبة هو قريب من مفهوم ايش؟ مر معنا سابقا. واو الا متقاربان. اليس كذلك؟ طبعا ذكرنا في بداية شرح

74
00:26:18.550 --> 00:26:35.300
قواعد الاصول اطلاقات فلاتر العلة والسبب وايش اطلاقاته. ثم ذكرنا بعد ذلك ان كثير من الاصوليين يرى ان العلة والسبب العلة التي بمعنى نقطة الحكم بالمعنى الثاني العلة بمعنى المقتضي للحكم فقط. هي مرادفة للسبب

75
00:26:36.050 --> 00:26:54.800
جميل؟ طيب اه فقط هذه ضع الفكرة هي على الهامش لاني ساحتاجها الان انه العلة والسبب متقاربة. الان هل يجوز الان الشارع اخبرني ان هذا الحكم سببه كذا. هل يجوز ان اثبت سببا اخر لهذا الحكم؟ بواسطة القياس

76
00:26:55.800 --> 00:27:13.850
هسا انا عندي ابتداء للشرع اعطاني انه هذا السبب هذا الوصف نكون سبب لهذا الحكم تمام؟ هل يمكن ان اثبت سببا اخر لهذا الحكم من خلال قياس هذا السبب الجديد على السبب القديم

77
00:27:14.050 --> 00:27:32.050
عرفتم الصورة؟ انا اريد ان اثبت سببا انا من اريد ان اضع سبب. هذي غريبة انه ايه؟ احنا شيخ نفهم الارخيسة اه عندنا في الاحكام التكليفية سهلة. لاحظوا الان نحن سنثبت حكما وضعيا بواسطة القياس. وليس حكما تكليفيا

78
00:27:32.700 --> 00:27:49.550
صح العقد المنشور عند الطالب اني انا اثبت بالقياس حكم تكليفي. يا اثبت ايجاب يا اثبت ندل يا اثبت تحريم يا اثبت كراهة يا اثبت اباحة اما اني استخدم القياس في الاحكام الوضعية لاثبت حكما وضعيا هذي غريبة

79
00:27:50.650 --> 00:28:06.750
والصحيح ان القياس كما يجري في الاحكام التكليفية الخمس يجري في الاحكام الوضعية فيمكن اني اثبت سبب بواسطة القياس اثبت سبب جديد قياسا على سبب قليل بجامع اشتراكهما في العلة

80
00:28:07.800 --> 00:28:26.400
تمام؟ هذي غريبة لكن خلينا الان نقول الان عبد المؤمن قال وفي الاسباب عند الجمهور ليس قولي جماهير الفقهاء يجوزون اثبات بواسطة القياس على سبب قديم. من الذي منع من ذلك؟ منع منه بعض الحنفية

81
00:28:28.450 --> 00:28:55.200
الان ما الدليل على ذلك؟ او نريد امثلة على ذلك  المثال مرة معكم قبل قليل الان عندي ايها الاحبة الزنا الزنا جعله الشارع سببا في ماذا في ايجاب حج الرجم على المحصن

82
00:28:55.650 --> 00:29:14.950
والجلد مئة على غير المحصن. تمام هل يجوز ان اثبت سبب اخر لايجاد هذا الحكم وهو الرجم على المحصن او غير المحصن قياسا على السبب الاول الذي نص عليه الشارع او لا يجوز

83
00:29:15.250 --> 00:29:39.200
الجمهور قالوا يجوز فاثبتوا سببا اخر لوجود حكم الرجم او الجلد بالقياس على السبب الاول بجامع اشتراكهما في العلة فقالوا اللاعب اللواء قال هكذا اللواط سبب في وجوب حد الرجم على المحصن

84
00:29:39.350 --> 00:29:55.550
من الذي جعله سببا؟ هل الشارع هو الذي جعله سببان؟ قالوا لا. الشارع لم ينص على سببيته. وانما جعلناه سببا قياسا على الزنا الذي هو سبب في ماذا؟ في الرجل. فقلنا له طب ما الجامع

85
00:29:55.700 --> 00:30:21.050
ما الجامع بينهما؟ كيف تجعلون الرواة سببا في ايجاب الحد؟ كما هو الزنا سبب في ايجاب الحد. قالوا بينهما هو الاعتداء على الفروج المحرمة باختصار فلاحظوا هنا ماذا فعلنا    كيف نثبت سببا

86
00:30:21.100 --> 00:30:52.800
بواسطة ايش؟ بواسطة القياس. الان نقول الزنا سبب فيما لا في الرجم والله نختصر الامور نقول اللواط نقيسه على الزنا في السببية فيكون ايضا سببا للرجم بجامع الاعتداء على الفروج المحرمة

87
00:30:52.850 --> 00:31:07.700
فهو قريب من القياس اللي ذكرناه قبل قليل لكن الان بدنا ننظر من زاوية اخرى ليس من زاوية انه اثبتنا حد. لأ بدنا ننظر من زاوية نفس القياس. لكن بدي انظر اليه من زاوية اخرى. انه هنا اني انا اثبتت سبب

88
00:31:07.950 --> 00:31:32.200
لحكم شرعي بالقياس على سبب اخر. لاشتراكهما في العلة صحيح فانت هنا اثبت اللواط سببا. احنا قبل قليل اثبتنا بالقياس ايش كانت زاوة النظر؟ اثبتنا بالقياس حد الان نحن ننظر من جهة اخرى انني بواسطة قسط النواة على الزنا في السببية لكونه سببا في الرجل

89
00:31:32.200 --> 00:31:49.500
يعني كما ان الزنا سبب في الرجل جعلت اللواط سببا في هذا الحكم ايضا. قياسا على سببية الزنا. بجامع الاعتداء على الفروج المحرمة في كليهما. يعني باختصار او بعبارة اخرى ايها الاحبة

90
00:31:52.650 --> 00:32:10.700
لاحظوا الان الزنا سبب في الرجم. وبدي اضع تحت كلمة سبب ايش؟ علة انا. سامحوني ها بتوضع كلمة ايش؟ علة. يعني لو سألتك ايش ايش خرج من محصن ما هي علته؟ الزنا. تقول الزنا. ايش سببه؟ الزنا. السبب والعلة مشتركان. طيب

91
00:32:11.600 --> 00:32:34.100
الان لو سألتك لماذا ما هي الحكمة من جعل الزنا علة في الرجم ماشي بنحكي الان والعلة وصف يشتمل على الحكمة وهذا سيمر معنا ان شاء الله كما ذكرنا في النوم الصغير انه عادة الاحكام لا تعلل بالحكم. لان الحكم اوصاف غير منضبطة

92
00:32:34.750 --> 00:32:53.400
فنأتي باوصاف ظاهرة منضبطة تشتمل على الحكم. نعلل الاحكام من خلال هذه الاوصاف تمام؟ فنقول الزنا علة للرجل. ما الحكمة من جعل الزنا الا للرجل؟ ما الحكمة من جعل الزنا سبب في الرجل؟ ان الزنا فيه اعتداء على

93
00:32:53.400 --> 00:33:18.100
الفروج المحرمة فصلح هذا الوصف ان يكون علة في الرجم. واضح اذن الاعتداء الاعتداء على الفروج المحرم الان لاحظ الفقهاء انه هذا هذه الحكمة توجد ايضا في ماذا في اللغة

94
00:33:20.600 --> 00:33:40.450
فقالوا هذه الحكمة ايضا توجد في اللغات. اذا اقيسوا اللواط على الزنا في جعله سببا للرجم ايضا. بجامع اشتراكهما في بحكمة. لان ايش قال الحنفية او بعض الحنفية؟ قالوا اه استنوا. هذا ما بصير. لماذا

95
00:33:41.100 --> 00:34:06.850
قالوا هل يجوز الان لاحظوا انتم هنا جعلتم الجامع في القياس انه قسطوا من الواط على الزنا؟ ما هو الجامع؟ الذي جعل  جعلتم الجامع بينهما الحكمة صح؟ والحكمة لا تصلح ان تكون جامعا في القياس. القياس الاجابة فيه هو العلة. لان العلة وصف ظاهر ومنضبط. سنأتي ان شاء الله

96
00:34:06.850 --> 00:34:18.900
نتكلم عن شروط العلة في القياس. سنتكلم عن شروط الاصل شروط الفلاح. شروط العلة وشروط الحكم. الان من شروط العلة ان تكون وصف ظاهر منضبط. لذلك لا يجوز التعليم بالحكمة

97
00:34:19.050 --> 00:34:46.200
لانها وصف ايش؟ ليست ظاهرة وليست منضبطة. فالحكم نأتي بوصف يضبطها. يكون هذا الوصف هو ماذا؟ هو العلة مثلا القصر في السفر والفطر في السفر ما علته السفر لماذا لم نقل علته المشقة؟ او نقول لانه رفع المشقة من خلال القصر هذا التعريف برفع المشقة هذا التعليل غير يعني

98
00:34:46.200 --> 00:35:06.200
هذه حكمة لانها غير منضبطة غير ظاهرة لا استطيع ان اعلق الحكم عليها مباشرة. فآتي الى وصف ظاهر منضبط هذا الوصف في العادة يتضمن الحكمة فاعلق الحكم الشرعي على هذا الوصف. حتى تكون الامور منضبطة ولا يوجد فيها خلل وتختلف فيها الاهوال

99
00:35:06.200 --> 00:35:21.900
تمام فبالتالي ايش قال الحنفية للجمهور قال الحنفية او بعض الحنفية للجمهور والله لا يصلح هنا ان تقيسوا سببا على سبب. لماذا؟ لانكم جعلتم الجامع في هذا القياس هو الحكمة

100
00:35:21.900 --> 00:35:46.650
والحكمة لا تصلح لان تكون جامعا واضح علتهم؟ قالوا انتم جعلتم رجال الحكمة هنا. وبالحكمة لا تصلح لان تكون يعني الزنا علة الرجل. واللواط علة من خلال القياس على الزنا. طب ما الجامع بينهما؟ اكيد راح تضطروا تلجأوا للحكمة حتى تجمعوا. انه اذا بدي اقيس علة على علة صعبة تكون

101
00:35:46.650 --> 00:36:06.650
اخرى بده يكون الجامع هو ايش؟ الحكمة التي تضمنتها العلة الاولى وتوجد هذه الحكمة في العلة الثانية فاقيس العلة عن العلة الاولى او اثبت العلة الثانية قياسا على العلة الاولى بجامع اشتراكهما في الحكمة. طب هل يجوز اصالة ان تكون الحكمة هي

102
00:36:06.650 --> 00:36:22.900
اه انتم ستأتوني الان تقولون الحكمة لا يجوز ان تكون جامعا. فبالتالي بطل القياس شفتوا كيف مناقشة الحنفية مع الجمهور. فالان ماذا سيقول الجمهور؟ سيقول الجمهور ايها الاحبة في الحقيقة

103
00:36:24.200 --> 00:36:44.500
قول بأن الحكمة لا تصلح ان تكون علة او جامعا ابدا ابدا هذا عند كثير منهم ليس بصحيح يصلح ان تكون الحكمة جامعا او علة في بعض الصور. وهي الصور التي تكون فيها الحكمة هي

104
00:36:44.500 --> 00:37:09.700
بذاتها ظاهرة منضبطة اذا كانت الحكمة هي بذاتها ظاهرة منضبطة يجوز ان اعلن بها. وانما لم نجوز التعليل عادة بالحكم لعدم ظهورها ولعدم انضباطها فاحتجنا لان نأتي بوصف ظاهر منضبط مشتمل على الحكمة حتى ينضبط الحكم

105
00:37:09.700 --> 00:37:33.700
من خلال هذا الوصف المشتمل على الحكمة. لكن اذا كانت الحكمة هي بنفسها ظاهرة منضبطة لا تختلف فيها الانظار ولا الاحوال فيجوز التعليم بها ولا اشكال بل هي بل الاصل ان يعلم بالحكم. اليس كذلك ايها الاحبة؟ هو الاصل المنطقي انه يعلم بالحكم لانه هي الباعثة بالحقيقة على

106
00:37:33.700 --> 00:37:57.500
الأحكام ولكن لما كانت غير ظاهرة في اغلب احوالها وغير منضبطة احتجنا لاوصاف تضبط هذه الحكم تكون هذه لا تختلف فيها الانظار ولا الاحوال فاما اذا كانت الحكم هي بنفسها ظاهرة منضبطة فلا مانع من ذلك. وهنا الاعتداء على الفروج. هذه مسألة عفوا متفق عليه

107
00:37:57.500 --> 00:38:12.050
في اعراف الناس يعني هل هناك احد يشكك ان اللواط فيه اعتداء على الفروج مثل الزنا لا احد يشكك في هذا الا للاسف الجمعيات هذه المعاصرة الشاذة التي تسعى لافساد المجتمعات

108
00:38:12.400 --> 00:38:32.400
وتبيح اه جواز المثليين وغيرها من الامور المخالفة للفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها. لا احد يخالف في هذا اللواط يشترك مع الزنا في للاعتداء على الفروج. فبالتالي هنا التعليل بالاعتداء على الفروج فيه انضباط وفيه ظهور لا يكاد يخفى على

109
00:38:32.400 --> 00:38:54.800
فصلح القياس هذه المناقشات طبعا المناقشات ايها الاحبة كانت في كتب الاصول تجلس صفحات وصفحات وانا فقط اشير الى منابع الخلاف. وكيف يتعلم نطالب الان المناقشة وهذا يرد على هذا وهذا يفهم الامور. وتعرف ان الاقوال ليست هكذا ارتباطيا. الحنفي قال هكذا يعني برأيه وهواه. وعنده دليل

110
00:38:54.800 --> 00:39:14.800
وجهة نظر معينة. كيف الجمهور استطاع ان يرد على هذه الوجهة؟ لأ طب ما الاقوى في هذا الميدان؟ هل رأي الحنفية او رأي الجمهور؟ هذا كلام يتعلمه الطالب ايها الاحبة من خلال المذاكرة والمدارسة في هذه اه الكتب والمصنفة باذن الله. تمام؟ انتهيت ايها الاحبة من مناقشة

111
00:39:14.800 --> 00:39:38.450
اه هذه القضية ايضا وهي القياس للاسباب. فالاصل اذا انه قياس بالاسباب جاهز مثله مثل القياس في ماذا؟ في سائر الاحكام تكليفية لا مانع من ذلك اذا وجد الجامع وعرفنا ما هي السبب الذي من اجله منع بعض الحنفية قال هنا اه القياس في الاسباب وهو ان القياس في الاسباب لو جوزناه

112
00:39:38.450 --> 00:40:03.150
تأدى ذلك الى التعليل بالحكم. وهذا لا يجوز فنقول التعليل بالحكم لا مانع منه اذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة طبعا هناك مناقشات اخرى يعني البعض يقول يعني البعض الحنفي ايضا من يعني من الاسباب التي تجعلهم يمنعون القياس بالاسباب يقولون السبب اه غير

113
00:40:03.150 --> 00:40:23.150
معلوم العلة. الاسباب لا تعلل. فلا يجوز ان اقيس سببا على سبب لانه لا علة للسبب. نقول اما نحن ان نقيس سببا علمت حكمته وعلته. اما السبب الذي لم تعلم حكمته ولا علته فلا يجوز ان اقيس عليه. لا

114
00:40:23.150 --> 00:40:50.050
في ذلك يعني قالوا مثلا اه صلاة الظهر ما هو سببها قالوا سبب صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء طب هل هذه هذا السبب معلوم الحكمة هل هذا السبب معلوم الحكمة؟ فماذا نقول؟ لا ليس معلوم الحكمة. قالوا اذا لا يجوز ان نقيس عليه. نقول هذا السبب بحد ذاته وهو زوال الشمس عن كبد السماء

115
00:40:50.050 --> 00:41:10.150
سبب لصلاة الظهر؟ نعم لا يجوز القياس عليه. لانه غير معلوم الحكمة ونحن لا نتكلم عن الاسباب التي لا ندرك حكمها وانما نتكلم عن الاسباب التي ايش؟ ندرك حكمتها. فانتم حينما تقولون والله لا يجوز القياس الاسباب. لان الاسباب لا تدرك لماذا

116
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
اذا جعلت اسبابا لا ندرك لماذا جعلت اسبابا؟ نقول لا هذا لا يوجد في جميع الاسباب. هناك اسباب نحن ندرك لماذا جعلت اسبابا؟ فجعل الزنا في الرجل نحن ندرك ذلك لان في الزنا اعتداء على الفروج المحرمة. اما جعل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر؟ نعم هنا نحن لا ندرك الحكمة من

117
00:41:30.150 --> 00:41:51.150
ذلك فاذا ليست كل الاسباب مجهولة الحكم. ونحن انما نجوز القياس للاسباب المعلومات الحكمة. لانه هذه الحكمة استطيع ان اعديها الى  هكذا نقول ايها الاحبة انتهينا من مناقشة المسألة الاولى مسألة ما هي الاحكام التي تجري فيها القياس؟ عرفنا ان القياس يجري في اصول الدين

118
00:41:51.150 --> 00:42:11.150
لكن بانضباط وقواعد تعلن في بابها ثم انتقلنا الى الاحكام الفرعية العملية فعرفنا ان الاصل القياس يثبت في جميع الاحكام الشرعية العملية بالقيد الذي ذكره الغزالي وماذا؟ اذا امكن تعديلها. وعرفنا الخلاف في الحدود هل هي تثبت بالقيام

119
00:42:11.150 --> 00:42:32.800
اسأل كفارات هل تثبت بالقياس؟ الاسباب هل تثبت بالقياس؟ وعرفنا المناقشة الدائرة بها. الان ننتقل الى تأصيل عام. سيقوم الان عبدالمؤمن البغدادي بوضع تأصيل عام لفكرة وهي فكرة الاحكام المسكوتة عن الاحكام المسكوت عنها شرعا

120
00:42:33.350 --> 00:42:55.100
كيف الحقها بالاحكام المنصوص عليها شرعا او بعبارة اخرى الفروع ما بدي اقولها لكم. الفروع التي لم ينص الشارع على حكمها كيف الحقها بالاصول التي نص الشارع على حكمها؟ استخدموا التعبير الثاني قد يكون اوضح. الفروع اللي هي

121
00:42:55.100 --> 00:43:18.600
بسيط المسائل المستجدة النوازل المستجدة. الفروع المساجد المستجدة النوازل المستجدة التي لم ينص الشارع على حكمها هي الطرق الحاقها بالاصول التي نص الشارع على حكمها مش القياس عندنا عبارة عن فرع واصل. فالان الفروع يعني المسائل التي لم ينص

122
00:43:18.600 --> 00:43:30.650
على حكمها. ما بديش اقول مستجدة لانه هناك بعض المسائل في الحقيقة ايها الاحبة الان يعني هذه فكرة خطرت في ذهني. بعض المسائل قد لا تكون مستجدة لكن الشارع لم ينص على حكمها

123
00:43:30.750 --> 00:43:50.750
فاحنا بدنا نقول خلينا على عموم الكلام. الفروع المسائل المسكوت عنها. التي لم ينص الشارع على حكمها. ما هي الطرق الحاقها بالمسائل بالاصول التي نص الشارع على حكمها. الان عبد المؤمن سيعطينا منهج عام في ذلك

124
00:43:50.750 --> 00:44:09.250
يقول ثم الحاق المسكوت بالمنطوق. المسكوت اللي هي الاحكام عفوا. هي المسائل التي لم ينص الشارع على حكمها. هذا ايش بنسميه  بسكوت. ايش البسكوت؟ مسائل لم ينص الشارع على حكمها

125
00:44:09.550 --> 00:44:35.850
كيف نلحقها بالمنطوق؟ ايش يريد بالمنطوق؟ يعني المسائل التي نص الشارع على حكمها. فيقول الحاق المسكوت بالمنطوق بل على نوعين هذا على نوعين مني حتى افسر لك مقطوع قال وهم رسوم الموافقة ايه؟ وقد سبقه برجعنا قاعد لمفهوم الموافقة. وهو مفهوم الموافقة وقد سبق يعني في اه باب دلالات الالفاظ

126
00:44:35.850 --> 00:44:57.000
وضابطه انه يكفي في نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة ثانيا قال وما عداه فهو مظنون الان انتهى سيعود ليقسم من جديد قال وللالحاق فيه طريقان اي لالحاق المسكوت بالمنطوق

127
00:44:57.150 --> 00:45:24.150
هذا تقسيم اخر لالحاق المسكوت بالمنطوق. ولالحاق وللالحاق فيها. الالحاق المسكون بالمنطوق هناك طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحصل مع التقارب والثاني بالجامع فيهما وهو القياس فاذا اركان القياس اربعة

128
00:45:24.200 --> 00:45:48.000
هو يريد ان يصل الى مكان القياس بالضبط لكنه اعطى توطئة وتمهيد. تمام يعني متى نستخدم القياس بالتحديد الان ماذا فعل؟ وضع تقعيدا عاما. ماذا قال فيه؟ يقول الان عندنا مسائل الشرع سكت عنها

129
00:45:49.050 --> 00:46:15.300
ما هي طرق الحاقها بالمسائل التي آآ نص الشارع عليها؟ ما هي طرق الالحاد في الشريعة جملة؟ قال  المسكوت بالمنطوق الان يعني سيقسم بتقسيمين لذلك اضع التقسيم الاخر تحت الحاء

130
00:46:23.950 --> 00:46:47.600
التقسيم الاول باعتبار قطعية النتيجة التي سيتم الوصول اليها التقسيم الاول باعتبار ايش؟ الان الحاق مسكوت بمنطوق الان هناك الحاد مسكوت بمنطوب يوصلني الى نتيجة قطعية في هذا المسكوت في حكمه. وهناك الحاق مسكوت بمنطوق يعطيني نتيجة

131
00:46:47.600 --> 00:47:12.500
ضمنيا في حكم هذا المسكوت تمام؟ فاذا سيقسم الحاق المسكوت بالمنطوق باعتبار قوة النتيجة التي تم التحصل عليها الى الحاق مسكوت بمنطوق يعطيني نتيجة قطعية في حكم المسكوت وهناك الحاق مسكوت بمنطوق يعطيني نتيجة ايش؟ ظنية

132
00:47:12.650 --> 00:47:36.450
في حكم المسكوت تمام اذا هذا التقسيم الاول باعتبار قوة النتيجة التي سيتم تحصيلها من خلال الحاق المسكوت بالمنطوق طب قل لك بدي اقول لعبد المؤمن البغدادي الحاف سكوتي منطوق. هناك منه ما هو مقطوع يعني يعطيني نتيجة قطعية. في حكم المسكوت

133
00:47:36.450 --> 00:47:54.950
اعطيني القطع في حكم المسكوت. وهناك الحاق مسكوت بمنطوق بيعطيني نتيجة ظنية في حكم المسكوت. طيب ما هو الحاق المسكوت بالمنطوق الذي يعطيني نتيجة قطعية في حكم المسكوت. ايش قال؟ قال هو مفهوم

134
00:47:55.000 --> 00:48:20.600
الموافقة. الان المسائل التي نثبت حكمها بواسطة مفهوم الموافقة هي في الحقيقة مسائل مسكوتة عنها لاهل الشارع لم ينص عليها صراحة اليس كذلك المسائل التي نثبت حكمها بمفهوم الموافقة هي مسائل في جلها هي مسائل لم ينص الشارع

135
00:48:20.600 --> 01:07:13.950
عليها صراحة. الحقناها بمسائل نص الشارع عليها ايش صراحة صح؟ لكن هل هذا لا تحتاج الى وجود هذه الشروط. والى التزامها. وانما تحتاج الى التزام الشروط العامة فقط. وهذا ما سنذهب اليه مع عبد اما عبد المؤمن البغدادي

136
01:07:13.950 --> 01:07:33.950
الله تعالى عليه. اذا نبدأ ايها الاحبة مع عبدي المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه في بيان شروط كل ركن من هذه الاركان. ونبدأ بشروط الاصل كما جرانا. فقلنا اذا الاصل اه له نوعان من الشروط. شروط تتعلق بالاصل عامة

137
01:07:33.950 --> 01:07:53.950
يعني يجب ان تتوفر في اي اصل سواء كان القياس في مقام المناظرة او في غير مقام المناظرة. وهناك شروط تتعلق بالاصل اذا كان في مقام ايش؟ في مقام المناظرة والجدل. وانما يهتم الاصوليون بذكر شروط الاصل في مقام المناظرة والجدل. لانه هذا

138
01:07:53.950 --> 01:08:13.950
اه مبحث مبحث المناظرة والجدل كان معلوما معروفا في العصور الاسلامية المتقدمة. حينما كانت العلوم الاسلامية مزدهرة كانت مجالس للمناظرات بين الفقهاء فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وهذا يناظر وهذا يرد وهذا يؤكد مذهبه وهذا يبطل وهكذا

139
01:08:13.950 --> 01:08:28.900
وكان هناك ابداع علمي ابداع فقهي لكن للاسف في هذه الازمان المتأخرة نكاد نفقد من يربط كتب اصول الفقه قبل ان يضبط الجدل والمناظرة في هذه المسائل. فنسأل الله ان يعيد لهذه الامة مجدها

140
01:08:28.900 --> 01:08:55.500
وعزها. الان ايها الاحبة قال عبدالمؤمن البغدادي قال بعد ان قال والالحاق فيه طريقان احدهما نفي الفارق مؤثر وانما يحسن مع التقارب والثاني بالجامع فيهما وهو القياس فإذا والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. قال فاذا اركان القياس اربعة. لكن هنا ايها الاحبة

141
01:08:55.500 --> 01:09:08.400
هاي رؤية خطرت في بالي قضية وهي قضية انه هل دائما يعني نحن ما شرحناه قبل قليل في قضية نفي الفارق المؤثر الان عندما قرأت العبارة هل دائما نفي الفارق المؤثر

142
01:09:08.400 --> 01:09:27.200
سؤال يكون باستخدام مفهوم الموافقة لا غير هذا سؤال اود يعني ان تكتبوه عندكم لانه ظاهر كلام عبدالمؤمن البغدادي السابق انه اه مفهوم الموافقة هو الذي يعتمد على الفارق المؤثر فقط صح

143
01:09:27.500 --> 01:09:47.500
ويا بالتالي يعني يمكن ان الطالب يربط ان نفي الفارق المؤثر لا يكون الا من خلال مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة دائما اه عند جمهور هو من دلالات اللفظ الالتزامية. بالتالي اه ليس من قبيل القياس. في الحقيقة لا عندما سنقرأ او عندما تقرأ انت في كتب الاصوليين

144
01:09:47.500 --> 01:10:08.100
ربما نتطرق الى شيء من ذلك. سنجد انه بعض انواع الاقيس الاصولي. يعني هناك قياس اصولي ايضا يستخدم طريقة نفي الفارق يعني انت ستقرأ في كتب الاصول انواع الاقيسا. وسيأتي معنا شرف نهاية الكتاب. ويقولون من انواع القياس بنفي الفارق ويكتفون بذلك. في الحقيقة

145
01:10:08.100 --> 01:10:28.100
هناك اكيسة اصولية لا تستخدم ذكر الجامع بين الفرع والاصل. وانما تستخدم نفي المؤثر بين الفرع والاصل لاثبات الحكم في الفرع. فبالتالي انا فقط اعطيك تنبيه على ان نفي الفارق

146
01:10:28.100 --> 01:10:43.450
ليس اعتماده فقط على مفهوم الموافقة فقط او مجال مفهوم الموافقة. بالتالي لا يمكن ان يوجد الا ضمن مفهوم الموافقة الذي هو من قبيل الالفاظ الالتزامية. بل يمكن ان نوجد قياسا

147
01:10:44.300 --> 01:11:04.300
اصوليا باستخدام نفي الفارق المؤثر بدل الاعتماد على الجامع. وان كانت الاقيسة الاصولية الاصل فيها ان تعتمد على ذكر الجامع لذلك عبد المؤمن حين قال والثاني في الجامع فيهما وهو القياس. لان لما قال اه وللحاق فيه طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر والثاني للجامع في

148
01:11:04.300 --> 01:11:24.300
وهو القياس كانه يحصل انه القياس من خلال فقط ذكر الجامع صح؟ انه ايش قال عندكم؟ والثاني بالجامع يعني بذكر الجامع. وهو القياس الاصولي. وهذا الذي اتمناه على شرح السبورة. لكن انا اعطيك حتى تستنير عندما تقرأ في كتب الاصولية. سيذكرون اكياس استخدمت نفي الفارق المؤثر وليست من قبل

149
01:11:24.300 --> 01:11:39.800
مفهوم الموافقة بل من قبيلة رقيصة الاصولية. ففي الحقيقة لو ان عبد المؤمن البغدادي نهج نهجا اخر فقسم القياس الاصولي. ايضا الى قياس بنفي الفارق والا قياس ذكر الجامع ربما سيتفق مع طريق بعض الاصوليين الاخرى

150
01:11:40.200 --> 01:11:50.200
طيب مشكلة مبحث القياس علموه ما هو ايها الاحبة ان الطالب مثلا يقرأ عند الغزالة. ثم يذهب يقرأ عند ابن الحاجب ثم يذهب يقرأ عند فلان. ثم يذهب يقرأ عند فلان

151
01:11:50.200 --> 01:12:08.850
اه الاصوليون كل اصولي تجد له طريقة مميزة في تقسيم الابواب. وفي ذكر المصطلحات تختلف عن الاخر فالطالب يكاد يعني يضيع مع اه الاصوليين في هذه المباحث. انه فلان قسم بهذا المنهج. وفلان قسم بهذا المنهج. وفلان قسم بهذا الاسلوب. فالطالب

152
01:12:08.850 --> 01:12:28.850
حتى يستطيع ان يفهم ان هذه الابواب تماما عليه ان يدرك من الان. ان الاصوليين يفترقون فيما بينهم في ذكر آآ التقسيمات في باب القياس فهذا يقسم بمنهج وهذا يخالفه وفلان وافق فلان ولم يوافق فلان لكن الافكار العامة في النهاية موجودة هي ستبقى الافكار

153
01:12:28.850 --> 01:12:48.850
متفق عليها لكن التعبير عن هذه الافكار. كيفية تقسيمها وتقعيدها هو الذي يختلف. فاذا احكم الطالب شرعا وفهمه عندما يقرأ كتب الاصوليين الاخرى سيفهم اه انه انا ما تعلمته في ذاك الكتاب هو من يذكره هذا الاصول لكن باسلوب اخر

154
01:12:48.850 --> 01:13:05.850
او بتقسيم اخر او له رؤية اخرى في نفس هذه المسألة. عرفت؟ فهنا لا يشعر الطالب بالضياع كثير من الطلبة يعني اجدهم يقولون صعب. قرأت عند فلان ما فهم. قرأت عند فلان وجدت شيء اخر قرأت. المشكلة انك لا ينبغي ان تضبطه اولا ابتداء

155
01:13:05.850 --> 01:13:25.850
بمنهج واحد تفهم هذا المصطلح ما دلالته؟ ما اوجه الاختلاف في دلالته؟ ثم بعد ذلك اذا احكمت هذا الامر عندما تقرأ في الكتب المعمقة بتعرف انه هذا منهج الغزالة. لا هذي طريقة القرافة في التقسيم. لا هذي طريقة كلام. فلان وهكذا. فلا تضيع لانك تفهم انه هي مجرد اصطلاحات وتقاصي. هذا نهج هذا المنهج

156
01:13:25.850 --> 01:13:48.100
لذلك ان تقول طريقة عبد المؤمن البغدادي طريقة في التقسيم. هي طريقة في التقسيم كانه يريد ان يقول القياس هو فقط بذكر الجامع. في الفارق المؤثر لا اسميه قياسا لكن في الحقيقة نفي الفارق المؤثر هو لا يوجد فقط في مفهوم الموافقة. بل هناك اكياسات تعتمد على نفذ فارق المؤثر ونتيجتها قطعية

157
01:13:48.100 --> 01:14:12.650
لم يختلف نتيجتها في النهاية تعطيني حكم قطعي هذا الاصل فيها لكنها لا ليست من قبيل مفهوم الموافقة. ليست من قبيل مفهوم الموافقة تمام؟ بسم الله هذه فقط فائدة على يعني ضعوها على الهامش دائما وقد فوائد على الهامش. الان نكمل فنقول اذا اركان القياس اربعة. سيبدأ باركان القياس. قال اركان القياس

158
01:14:12.650 --> 01:14:34.350
اربعة الاصل تمام نبدأ بالاصل ما شروط الاصل اولا سياء سيعرفنا ما هو الاصل ما هو الاصل ايها الاحبة هو المقيس عليه باختصار اليس كذلك لكن بدل ما يقول المقيس عليه اعطاك ادارة اخرى قال هو المحل الثابت له الحكم

159
01:14:34.600 --> 01:14:59.500
المحل الذي ثبت له الحكم الذي سنعديه الى الفراغ. اليس عندنا حكم ثبت في الاصل وسنعدي هذا الحكم الى الفرع تمام؟ الان المحل الذي ثبت فيه الحكم ابتداء هو الاصل المحل الذي ثبت فيه الحكم ابتداء هو الاصل وهو الذي نص عليه الشأن

160
01:14:59.700 --> 01:15:26.250
فعندما نقول النبي يقاس على الخمر بجامع التحريم اين المحل الذي ثبت فيه الحكم ابتداء الخمر. فالخمر يسمى اصل. لانه المحل الذي ثبت فيه الحكم ابتداء وهذا الحكم الذي ثبت في الاصل سنعديه الى الفرع. فلذلك قال الاصل وهو المحل الثابت له الحكم. هذا الاسم

161
01:15:26.250 --> 01:15:44.750
وهذا التفسير الاول الذي اعطاه للاصل. اعطاك تفسير اخر قال الاصل ايضا هو ايش؟ الملحق به اه تمام لانه الفرقة يلحق بالاصل. فالاصل يسمى ايضا ايش؟ ملحق به. فهذا اسمه. قال الاصل المحل الثابت له الحكم هذا تعبير

162
01:15:44.750 --> 01:16:06.450
تستطيع ان تعبر باسلوب اخر من هو الملحق به؟ اه نعم. استطيع ان اقول المقيس عليه انا دعمي الثالث. فكل هذه التعابير تدور حول فكرة واحدة  تمام. الان قال كالخمر مع النبيل. فالخمر هو ايش؟ هو الاصل لانه هو المحل اللي ثبت له الحكم ابتداء لانه هو الملحق به لانه هو

163
01:16:06.450 --> 01:16:32.050
والمقيس عليه. تمام. الان سيبدأ بذكر شروط الاصل. قال وشرطه ان يكون معقول المعنى ليعد فان كان تعبديا لم يصح هذا هو الشرط الاول وهذا الشرط يتعلق ايها الاحبة بالاصل عموما سواء كان الانسان يقيس في باب المناظرة

164
01:16:32.050 --> 01:16:46.800
او في غير باب المناظرة مجتهد يريد ان يصل الى حكم شرعي في فرع سواء كان في باب المناظرة او في غير باب المناظرة فهو من القسم الاول من شروط الاصل. شروط الاصل عالمة. وهو انه ينبغي ان يكون الاصل معقول

165
01:16:46.800 --> 01:17:05.450
ما معنى معقول المعنى؟ يعني مفهوم العلة. نستطيع ان نأخذ علته نستطيع ان نعلله. فان كان الاصل غير معلوم المعنى او غير معقول المعنى وهو الذي يسمى عند الاصولين التعبدي

166
01:17:05.500 --> 01:17:21.500
فهذا الاصل لا يجوز ان نستخدمه في القياس لا يجوز ان نستخدمه في القياس فحتى فهو او حتى تسميته اصلا بالتالي يسمى اصلا انه لا يوجد اصلا الا اذا اردت ان

167
01:17:21.500 --> 01:17:42.600
هناك فرح فبالتالي لا يصلح ان استخدمه بالقياس اصالة. فلا اسميه اصلا لانه لا يستخدم في القياس اصالة فاذا الشرط الاول ان يكون الاصل معقول المعنى ليعد قال فان كان تعبديا لم يصح

168
01:17:43.500 --> 01:17:59.150
الان البعض ايش يقول؟ يقول يا شيخ طب هذا في الحقيقة ليس شرطا في الاصل وانما شرط في حكم الاصل اليس كذلك؟ هو ايش الذي ينبغي ان يكون معقول المعنى بالتحديد

169
01:17:59.300 --> 01:18:16.450
الاصل ام حكم الاصل يعني لو كنا دقيقين اكثر الذي ينبغي ان يكون معقول المعنى هو حكم الاصل. انا اقول لك الخمر هل هي معقولة المعنى ولا اقول تحريم الخمر هل هو معقول المعنى

170
01:18:16.900 --> 01:18:36.900
برأيكم الدقة ان نقول انه هذا اه هذا الشرط وهو ان يكون معقول المعنى ليس للاصل. وانما للحكم الذي انصب على الاصل هو الذي ينبغي ان يكون معقول للمعنى. لذلك بعض الاصوليين بل كثير من الاصوليين لا يذكر هذا الشرط للاصل

171
01:18:36.900 --> 01:19:01.350
وانما يذكره للحكم احنا عنا اركان القياس ايش؟ اربعة صح؟ اصل فراغ حكم علة. الاصولية يمثلون شروط الاصل. شروط الفرق شروط الحكم شروط العلة. كثير منا اصول يذكر هذا الشرط وهو ان يكون معقولا معناه في حكم الاصل وليس في الاصل. وهذه هي الدقة العلمية في الحقيقة في هذا المقام. ان نقول

172
01:19:01.350 --> 01:19:25.750
المعقول المعنى ليس هو الاصل وانما هو حكم الاصل. فحري بهذا الشرط ان يذكر فيه شروط الحكم وليس في شروط الاصل  لكن آآ هناك في الحقيقة ليس فقط هذه المشكلة في هذا الشرط فقط. بل سنأتي الى كثير من المواطن آآ عبد المؤمن البغدادي يذكر فيها الشرط في غير

173
01:19:25.750 --> 01:19:45.750
موضعه في غير الركن الذي يتعلق به. وهذه ايضا من مواطن الخلاف بين الاصوليين في باب القياس. خذوها من الان. عندما تقرأون في جمع ستجدون منهجا في تعداد الشروط. ما يعده مثلا جمع الجوامع شرط للحكم يعده فلان الفلاني شرط الاصل. ما يعده فلان شرط

174
01:19:45.750 --> 01:20:05.750
العلة يعده اخر شرط للفرع. ستجدون هناك يعني نوع من التشتت في ذكر الشروط. هناك من يذكر هذا الشرط يجعل شرط الفرح وهناك من يذكر هناك من يذكر شيء يجعله شرط للاصل وهناك من يذكره يعتبره شرط الحكم. فكما قلت الطالب المتمكن سيدرك باذن الله

175
01:20:05.750 --> 01:20:23.100
النزاع ويعصرها ولن يتشتت. فنقول على التحقيق هذا الشرط وهو ان يكون معقول المعنى ليعد هذا ليس شرطا للاصل بل هو شرط لحكم الاصل. وقوله ليعد هو دليل على ذلك. لانه ما الذي سيعدى

176
01:20:23.150 --> 01:20:43.150
هل الذي يعد هو الاصل الى الفرع؟ والذي يعد هو حكم الاصل الى الفرع؟ الحكم هو الذي سيعدى. اليس كذلك؟ فنقول والله اعلم ان هذا ينبغي ان يذكر من شروط الحكم وليس من شروط الاصل. فشرط حكم الاصل ان يكون معقول المعنى. اي نستطيع ان نعلله ان نفهم

177
01:20:43.150 --> 01:21:02.000
تعليله حتى نستطيع ان نعدي هذا الحكم الى الفرح. اما اذا كان حكم الاصل غير معقول المعنى فلا يجوز ان اعديه الى فرج مثال على ذلك يقولون قبل قليل الوضوء وجوب الوضوء من لحوم الابل هل هو معقول المعنى

178
01:21:02.450 --> 01:21:23.300
قالوا ليس معقول للمعنى. بالتالي لا يجوز ان اقول يجب الوضوء من لحوم النعامة قياسا على لحوم الابل هل يجوز ان اقول يجب الوضوء من لحم النعامة قياسا على لحم الابل مداما في اللغة وفي الفقه النعامة قريبة من الابل لانها كبيرة وضخمة. مثلا في باب الحج

179
01:21:23.300 --> 01:21:43.300
صار نعامة مقابلها ايش؟ بدنا. جيد؟ فيقولون هل يجوز ان نقول هذا من التمثيل؟ هل يجوز ان نقول يجب الوضوء من لحم النعامة قياسا على لحم الابل قالوا لا يجوز هذا القياس لان حكم الاصل غير معقول المعنى. بالتالي ما عندي علة. فكيف اجمع بين لحم النعامة ولحم ولحم الابل

180
01:21:43.300 --> 01:22:07.300
في الوضوء مع عدم وجود علة واضحة تجمع بينهما وشرط القياس والحاق فرع باصل في الحكم لوجود الجامع. وهنا الجامع غير معلوم  طب يا شيخ لو قلت لا انا بجد لك جامع. يقول شخصا قياس لحم النعامة على لحم الابل في وجوب الوضوء بجامع المشابهة بينهما في الشكل

181
01:22:07.300 --> 01:22:30.700
للجامع ينظر ماذا قال؟ فلا يجد لك جامع. اقيس تحمي النعامة على لحم الابل في وجوب الوضوء بجامع انهما متشابهان في الشكل والهيئة. نقول هذا الجامع خطأ لماذا؟ لانه الان نأتي ما حكم الاصل ما هو؟ وجوب الوضوء. هذا الحكم اصلا معقول المعنى هو بذاته من غير معقول

182
01:22:30.700 --> 01:22:55.400
تعبدي في الحقيقة عند الجماهير هو تعبدي فبالتالي لا تحاول ان تبحث عن جامع تلحق به النعامة بالابل في هذا الحكم. لانه حكم الاصل تعبدي. فبالتالي لا يجوز عن جامع خارجي اي جامع ونلحق به لحم النعامة بالابل. لماذا؟ لاختلال هذا الشرط وهو ان حكم الاصل بني على التعبد ورمي

183
01:22:55.400 --> 01:23:13.300
على التعليم. تمام؟ لذلك نشرته هو الشرط الاصلي ان يكون معقول المعنى ليعد فان كان تعبديا لم يصح. قلنا هذا في الصحيح وفي التحقيق الحكم وليس شرطا للأصل طيب الشرط الثاني الشرط الثاني قال موافقة الخصم عليه

184
01:23:15.250 --> 01:23:52.400
فان منعه اي منع الخصم حكم الاصل وامكنه اي امكن المستدل اثبات وامكنه اثباته بالنص جاز وامكنه اثباته بالنص. يعني وامكن المستدل اثباته بالنص جاز بالفتح  طيب قال لا بعلة عند المحققين

185
01:23:55.850 --> 01:24:13.300
انا هنا فقط انظر في هذا النص تمام. قال اذا الشرط الثاني قال موافقة الخصم عليه فان منعه اي منع الخصم حكم الاصل وامكنه وامكن المستدل ان يثبته يعني وامكنه اثباته بالنص جاز. لا

186
01:24:13.300 --> 01:24:31.600
عند المحققين. الان هذا الشرط الثاني وهذا الشرط الثاني يتعلق بالاصل في اي حالة في حالة وجود مناظرة وليس من شروط الاصل عموما في اي قياس. هذا شرط في الاصل اذا كان في

187
01:24:31.600 --> 01:24:52.550
الانسان المستدل في حال المناظرة لاثبات وجهة النظر وهناك من يناظره. اما اذا كان ليس في حال المناظرة هو مجتهد مع نفسه يتحدث يحاول ان يصل الى حكم فرعه فلا تشترط هذا الشرط الثاني. ما هو هذا الشرط؟ قال موافقة الخصم عليه

188
01:24:55.450 --> 01:25:11.000
نقول ايها الاحبة اذا كنت هكذا عليك ان تتخيل الان هذه قصة. كان هناك مستدل يريد ان يفحم خصما يجادله في حكم فرعه يريد ان يفهم خصما يجادله في حكم فرعه

189
01:25:11.600 --> 01:25:38.600
تمام؟ فاراد ان يفهمه من خلال استخدام القياس الان منطقيا لن افكر بشكل منطقي. انا اذا اردت ان افحم خصم من خلال القياس ينبغي ان يكون الاصل المقيس عليه مشترك متفق بيني وبينه ولكيف ساستخدم القياس اه افحامه والاصل هو لا يوافقني على حكمه ويمنع حكمه

190
01:25:39.250 --> 01:25:54.600
اليس كذلك؟ اذا كنت انا اجادل شخصا لاقنعه لافهمه في حكم فرعي حكم الفرح هكذا. هو يجادلني. يقول لا اثبت حكم الفرع هكذا؟ فاقول افحمك من خلال القياس. هذا الحكم

191
01:25:54.850 --> 01:26:16.200
في الفرق اقيسه على الاصل الفلاني الان اذا كان الخصم اصالة لا يتفق معك في حكم الاصل. فكيف تفحمه من خلال القياس فينبغي ان يكون حكم الاصل نقطة اشتراك. يعني نقطة متفقة نقطة اشتراك متفقة بينك وبين الخصر. حتى تستطيع ان تلزمه وتفهمه في حكم الفقر

192
01:26:16.200 --> 01:26:27.450
والا اذا كان هو ينازعك في حكم الاصلي. اذا لا فائدة من كل استبداد القياس عليه. صح ولا لا؟ لانه سيقول لك انت تريد تصدر عليه بالقياس على هذا الاصل

193
01:26:27.450 --> 01:26:46.850
طب انا اصلا حب الاصل هذا لا اؤمن به انه حكم التحريم. اراد مباحا فانت انتهيت وانا كمستدل وقفت هو اصلا ينازعك في حكم الاصل فاذا يقول الاصوليون في مقام المناظرة اذا عنده ناظرة شخصا يجب ان يكون الاصل الذي تستخدمه في القياس متفق عليه بين

194
01:26:46.850 --> 01:27:09.250
وبين الخصم تمام؟ حتى لا يمنعه الخصم. ايش يعني حتى لا يمنعه الخصم؟ اي لا يمنع رسوم المنع عند الاصوليين وهذا المصطلحات الجدلية ونحن ندرس علم الجدل الى الان لكن فقط اشارات سريعة. يسمى عندهم المنع ان يقول للخصم ان تستدل بالقياس فيأتي الخصم فيقول انا امنع حكم الاصل

195
01:27:09.250 --> 01:27:33.500
انا امنع ان يكون حكم الاصل كما ادعيت ايها المستدل. تمام؟ فمثلا اه تقول اقيس التفاح على طبعا جذري هذا اه لا واحد اقول جدلا. اقيس التفاح على القمح في جريان الربا في كليهما بجامع الطعمية

196
01:27:34.100 --> 01:27:52.450
قاس التفاح على ايش؟ على القمح. في جريان الربا بجامع الطعمية. فالخصم ايش يقول له يقول يا الان يعني كأن انت عندما تجادل خصما تريد ان تثبت ان التفاح يجري فيه الربا عليه. فاقول للخصر الا اثبت ان التفاح يجري فيه الربا قياس

197
01:27:52.450 --> 01:28:07.700
طبعا القمح فالقسم الان سيقول لك انا لا اؤمن اصلا انه القمح هذا الاصل يجري فيه الربا. فكيف تقيس عليه التفاح تمام؟ فاذا ففي النهاية بلا سيادة المستدل انقطع يسموه انقطع سكت

198
01:28:07.850 --> 01:28:25.350
كان هو المخاصم ينازع ان الاصل هو القمع يجري فيه الربا. فكيف انت تقيس له التفاح على القمح؟ فينبغي ان يكون الله حكم الربا قبح متفق عليه بينك وبين الخصم. يعني الخصم يؤمن ان القمح يجري فيه الربا مثل ما تؤمن انت

199
01:28:25.400 --> 01:28:45.400
ثم بعد ذلك تقول له اه بما انك انت تؤمن انه القمح يجري فيه الربا التفاح يقاس على القمح في جامع الطعمية. اه هنا سينتقل لن يستطيع الخصم ان يقول لك والله انا لا اؤمن بحكم الاصل لانه نقطة مشتركة بيني وبينك. كيف لا تؤمن بحكم الاصل؟ انت تؤمن هذا مذهبك. هذا مذهبك. تمام

200
01:28:45.400 --> 01:28:57.400
اذا تريد تناقشني ناقشني في العلة. تقول لا انا اؤمن القصر هنا ماذا سيقول؟ سيقول اه انا اؤمن بحكم الاصل. فعلا ان القمح يجري فيه ايش؟ الربا لكن لا اؤمن بعلتك

201
01:28:57.450 --> 01:29:16.050
انه سبب جريان الربا في القمح هو الطعمية. لا سببه مثلا الكيلية اه هنا سينتقل النقاش للعلة هذا شيء اخر انا يهمني الان النقطة الاولى انه يتفق معي في الاصل. بعد ذلك سينتقل النقاش في العلة هذا مسألة اخرى. تمام؟ ثم سينتقل بوجود العلة في الفلاءة

202
01:29:16.050 --> 01:29:37.350
اعتراضات كثيرة في كثيرة جدا لكن انا فقط احاول ان اقرب لك الصورة. اذا قال الشرط الثاني موافقة الخصم عليه اي على ايش على الاصل وفي الصحيح هو موافقة الخصم على ايش؟ على حكم الاصل. فهمت علي؟ لكن لانها تتعلق بالاصل. لاحظ ان عبد المؤمن

203
01:29:37.350 --> 01:29:57.350
البغدادي ذكرها كلها مع شروط الاصل. وفي الحقيقة الخصم هو المطلوب من الخصم ان يوافقني على ماذا؟ على حكمي الاصلي. طيب اما يعني هو المطلوب من الخصم ان يوافقني على تحريم الربا في القمح في المثال الذي ذكرته قبل قليل. هذا الذي ينبغي ان يكون مشتركا

204
01:29:57.350 --> 01:30:19.850
بيني وبين الخصم. طيب يا شيخ ممكن ان يكون الخصم لا يتفق معي في حكم الاصل. وتجوزونني في باب المناظرة. ان الزمه بحكم الاصل من خلال النص الشرعي. نقول هذه الصورة مقبولة نعم. هناك سورة ايها الاحبة يجوز فيها

205
01:30:20.050 --> 01:30:45.200
ان يكون الخصم لا يوافقك على حكم الاصل ففي هناك خلاف لكن متى تجوز هذه السورة؟ قالوا يجوز اذا كان المستدل عنده نص واضح يلزم الخصم بحكم الاصل يعني لو جاني شخص فقال لي والله التمر لا يجري فيه الربا. القسم بينازعني. انا قست مثلا هذا مثال قلت مثلا اقيس التفاح على التمر في جريان الربا

206
01:30:45.200 --> 01:31:03.100
بجامع الطعمية واضح القياس الان قسط التفاح على ايش على التمر في جريان الربا في كليهم. بجامع ايش؟ الطعمية. فجاء الخصم فقال انا لا لا اجيز الربا في اصل لا ربا في الاصل لا ربا في التمر

207
01:31:03.200 --> 01:31:23.200
فايش اقول له؟ ولا استنى. كيف داري بقى؟ قال هذا ليس مذهبي. يقول مذهبك ليس مذهبك ان يضعه على جنب. النص الشرعي حسم المسألة. النبي صلى قال التمر بالتمر ربا الا ها وهاء. اه فاذا كان الخصم ينازع في حكم الاصل. لكن انا كمستدل عندي دليل

208
01:31:23.200 --> 01:31:41.700
النص الشرعي استطيع ان الزم به واسكته؟ اه في هذه الحالة يجوز ان يكون حكم الاصل او الاصل ليس متفقا عليه اين الخصم او متفقا عليه مع الخصم. واضح؟ اذا نقول الاصل ان يكون الاصل متفق عليه بين

209
01:31:41.750 --> 01:32:02.250
وبين الخصم وهناك استثناء حالة يجوز فيها ان يكون الاصل وفي الحقيقة التحقيق حكم الاصل يجوز ان يكون حكم الاصل ليس متفقا عليه بيني وبين الخصم ويكون الصحيح ما هي هذه الحالات؟ اذا كان المستدل عنده نص شرعي واضح بين يستطيع ان يلزم به المجادل والمخاصم بحكم الاصل

210
01:32:02.950 --> 01:32:28.250
واضحة الفكرة؟ تمام. لذلك قال وموافقة الخصم عليه. هذا الشرط الثاني. طيب فان منعه يعني كان الخصم لا يوافق على حكم الاصلي امكنه امكن المستدل اثباته من خلال النص امكنه ركبته بالنص الشرعي. فامكنه اثباته بالنص جاز. قل لا بعلة عند المحققين. ايش يعني لا بعلة؟ هل يجوز

211
01:32:28.250 --> 01:32:45.250
ان اثبت حكم الاصل الان كما قلت الان في مقام مناظرة فناظرت في مسألة فالخصم لم يوافقني على حكم الاصل منعه قال انا لا اؤمن ان حكم الاصل هكذا. الان اذا قلت اذا كان مستدل نص استطيع ان

212
01:32:45.250 --> 01:33:10.000
به والزمه بحكم الاصل انتهى. طب ما عندي نص. هل يمكن ان افحمه باستخدام القياس؟ يعني هل يمكن ان اثبت حكم الاصل بالقياس اخر قالوا لا يجوز لا يجوز ان اثبت حكم الاصل او ان الزم الخصم بحكم الاصل من خلال استخدام قياس جديد. قلنا لماذا

213
01:33:10.000 --> 01:33:38.300
قالوا لانه عبث قالوا بانه ايش عبث. كيف ذلك؟ نذهب الى السبورة     الان ناخذ مثال على هذه الصورة. انتم فهمتم الان الاشكالية؟ الامر المهم ان يكون حكم الاصل متفق عليه بيني وبين الخصم. تمام. اذا كان الخصم

214
01:33:38.300 --> 01:33:58.300
ينازع في حكم الاصل وامكن المستدل ان يثبت حكم الاصل بنص شرعي ايضا لا اشكال. هذه صورة جائزة. اما اذا كان الخصم ينازع في حكم الاصل. ولا يوجد نص شرعي عند المستدل اثبات حكم الاصل. فهل يجوز للمستدل ان يثبت

215
01:33:58.300 --> 01:34:13.850
حكم الاصل من خلال استخدام قياس جديد؟ قالوا لا هذا لا يجوز لا يجوز لك ايها المستدل ان تثبت حكم الاصل باستخدام ايش؟ قياس جديد. مثال  الان هناك مسألة وقع فيها تناظر

216
01:34:14.300 --> 01:34:40.200
وهي اه جريان مثلا الربا في العدس كلها امثلة تقليدية ايها الاحبة لتوصيل الصورة. هذا الربا يجري في العدس جاء مستدل يريد ان يثبت ان الربا يجري في العدس على خصم هناك خصم مقابله فهذا المستدل يريد ان يثبت للخصم ان الربا

217
01:34:40.200 --> 01:35:07.500
يجري في العدس فماذا قال للخصم؟ قال العدس اقيسوه على ايش؟ على الذرة في جريان الربا ما هو الجامع؟ قال بجامع الطعمية ان هذا طعام وهذا طعام فالمستدل الان قاس العدس على الذرة في جريان الربا بجامع ايش؟ الطعمية. تمام

218
01:35:07.600 --> 01:35:26.850
فايش قال له الخصم؟ قال انا اصلا امنع حكم الاصل. امنع ان الذرة فيها ربا. لا ربا في الذرة  فكيف تستدل عليه انت بهذا القياس؟ لتلزمني بان العدس وانا لماذا استدل حتى الزم الخصم

219
01:35:26.900 --> 01:35:36.900
فانا هل استطيع ان الزمه ان يقول بان العدس يجري فيه الربا؟ هو قال لي انا اصلا الاصل عندك ما هو الاصل في هذا القياس؟ ان ترى. انا لا اؤمن لا اعتقد ان

220
01:35:36.900 --> 01:35:57.850
تجري فيها الربا. فالخص المستدل الان ماذا سيفعل اذا عنده نص شرعي يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذرة بالذرة ربا او نص عام تدخل الربا في ظنه افن تدخل الذرة في ضمنه يدل على ان الذرة يجري فيها الربا ما عنده مشكلة

221
01:35:57.850 --> 01:36:09.650
في ان يستخدم النص لكن طبعا بده يتأكد انه الفرع برضه ما بشمله من نص العام هاي لانه النص عام. انه اذا كان الفرع اصلا مش مو ضمن النص العالمي ايضا. فش داعي لكل القياس. المهم اذا كان

222
01:36:09.650 --> 01:36:28.600
باختصار هناك نص يساعد المستدل اثبات حكم الاصل ما عنده مشكلة اتفقنا. لكن المستدل هنا ما عنده نص يثبت حكم الربا في الذرة فهل نجوز للمستدل ان يثبت حكم الاصل وهو جريان الربا في الذرة؟ باستخدام قياس جديد

223
01:36:29.150 --> 01:36:53.800
فماذا سيقول المستدل؟ قال اه انا سالزمك ايها الخصم بان الذرة تجري فيها الربا. قال ماذا ستفعل؟ قال الذرة اقيسها على على الشعير اقيس الذرة على الشعير في جريان الربا بجامع الطعمية

224
01:36:54.900 --> 01:37:11.150
والشعير لا يمكنك ان تناقشني فيه انه يجري فيه الربا او لا لان النص قال ان الشعير الشهير ربا لها اوها فالزمتك الان. نقول له لا انت استنى ايها المستدل انت الان ارتكبت خطوة غير مسموح بها في باب الجدل

225
01:37:11.450 --> 01:37:26.900
انك اثبت حكم الاصل لهذا القياس من خلال استخدام ايش؟ قياس اخر. هذا ممنوع. لماذا؟ قالوا لانه عبث ما وجه العبث برأيكم؟ يعني هيك انسان نبيه يفكر مباشرة ايش وجه العبث في كل هذه القضية

226
01:37:29.800 --> 01:37:39.800
انك انت فين قصة العدس مباشرة؟ حسبت حسبت هذي الفكرة انه انت في الجدل طبعا له قواعد وهذا باب كبير ربما ان شاء الله في دورات او في مستويات عليا نتكلم

227
01:37:39.800 --> 01:37:54.400
عن مفهوم الجدل وشروطه وقواعده له شروط وقواعد. يقولون اذا انت عندك هذا اذا انت تستطيع ان تقيس الذرة على الشعير وعندك الشعير اصل منصوص عليه لا يستطيع الخصم ان ينازعك فيه

228
01:37:54.600 --> 01:38:12.250
فلماذا تقوم بالاطالة بقياس العدس على الذرة؟ ثم تقيس الذرة على الشعير للزام الخصم بحكم الاصل وهو الذرة. مباشرة قم بقياس العدس على وانتهى الامر والزم الخصم فهذا اطالة للجدل على وجه العبث فلا يجوز في علم الجدل

229
01:38:12.400 --> 01:38:32.400
انني استطيع ان اقيس العدس على الشعير مباشرة. فلماذا اقوم باطالة الجدل اقيس العدس على الذرة؟ ثم الخصم يمنع الحكم في الذرة مباشرة بقياس العدس على الشعير وهذه النقاش. فلذلك قالوا لا يجوز للمستدل ان يثبت

230
01:38:32.400 --> 01:38:52.400
حكم الاصل بواسطة القياس. تثبت بالنص اما بواسطة قياس ليش بدك تقيس؟ اذا عندك قياس استطيع اخذ تلتمية حكم الاصل وريح له ابتداء هذا قيسوا على ذلك الاصل الاول. قيسه على الاصل الاول مباشرة من دون حاجة لايطال امد الجدل. فهمتم علينا

231
01:38:52.400 --> 01:39:17.250
في الجدل لذلك ماذا قال عبد المؤمن البغدادي ايها الاحبة؟ لاحظوا قال وموافقة الخصم عليه فان منعه اي منع حكم الاصل وامكنه يعني امكن المستدل اثباته بالنص جاز. لا بعلة. فهو كلمة علة اكتبه لا بقياس

232
01:39:18.050 --> 01:39:38.050
لا بعلة عند المحققين اي لا بقياس عند المحققين. يعني عند المحققين من اهل العلم. فكأنه يشير الى وجود خلاف في هذه الجزئية وبعض اهل الجدل وبعض الاصوليين يجوز اثبات حكم الاصل بواسطة القياس. لكنه هذا خلاف التحقيق

233
01:39:38.050 --> 01:39:56.000
والتحقيق ان حكم الاصل لا يثبت من خلال ايش؟ القياس لماذا لانه عبث قالوا لانه عبث وانتشار في الجدل لا داعي له. اذا قس الفراغ الذي تريد اثبات حكمه على الخصم. على الاصل الاول. ولماذا تحدث باصله

234
01:39:56.050 --> 01:40:11.800
تمام؟ لذلك اللافي عنا اي لا بقياسه عند المحققين. تمام؟ انتهينا من هذا الشرط لكن هذا الشرط سيكمل قال هناك من نازع فقال وقيل الاتفاق شرط اكتبوا بعدها بين الامة

235
01:40:12.550 --> 01:40:38.250
وكيل الاتفاق شرط بين الامة. كلمة بين الامة ضعوها هنا حتى يفهم يفهم المقصد هناك ايها الاحبة بعض الاصوليين طبعا هنا رائد عبدالمؤمن اتى بصيغة التمريض قيل قال قيل. بعض الاصولين يشترط في باب المناظرة. ليس فقط ان يكون الاصل متفق عليه بين المستدل والخصم

236
01:40:38.350 --> 01:40:58.950
فليجد في باب المناظرة ان يكون الاصل مجمع عليه الامة لاحظوا هذا التشدد ينبغي ان يكون الاصل ايش؟ مجمع عليه. لماذا؟ قالوا حتى نمنع الخصم باي نوع من انواع يعني لا يستطيع الخصم ابدا ان يقول انا لا اؤمن بحكم الاصل

237
01:40:59.050 --> 01:41:12.100
الخصم لا يستطيع في هذه الحالة ان يقول انا لا اؤمن بماذا؟ بحكم الاصل لانه هذا حكم مجمع عليه كيف لا تؤمن به؟ تفريق الاجماع؟ قالوا فنخلق على الخصم باب المنع تماما لحكم الاصل

238
01:41:12.300 --> 01:41:33.050
هذا ذكره البعض يشترط في باب الجدل ان يكون حكم الاصل ليس فقط متفق عليه بين الخصم والمستدل. بل يجب ان يكون متفق عليه بين الامة. لماذا؟ قالوا حتى نمنع الخصم من اي محاولة لمحاولة الملأ. قالوا كيف يا مشايخ؟ طب خلص لو احنا وشرطنا ان يكون الاصل

239
01:41:33.050 --> 01:41:47.350
متفق عليه بين المستتر والخصم؟ الا يكفي ذلك الا يكفي ذلك؟ الياء يعني في الظاهر انه يكفي. يعني ليش؟ خلص اذا قلنا ايش فرط ان نشترط ان نكون متفق عليه بين المستتر والخصم؟ انتهى الامر. لماذا نشترط

240
01:41:47.350 --> 01:42:05.950
الامة قالوا حتى لا يتسنى للخصم ان يقوم باي عملية مدى. الان ايش تصور؟ هذا الرأي له تصور نوعا ما في فهمي. انظروا ماذا رأيكم؟ يقول الان المستدل حنبلي والخصم حنبلي

241
01:42:06.500 --> 01:42:29.700
تمام؟ فالان المستدل ايها الاحبة ماذا يقول؟ يقول اريد ان اثبت الربا في مثلا ايش عندنا من الأمور التي فيها الربا الغير منصوص عليها مثلا يقول يريد ان ان يثبت حكم الربا في اللبن

242
01:42:30.050 --> 01:42:55.550
قياسا على آآ جريان آآ الربا في مثلا الشعير بجامع الكيل في كليهما انه السوائل ما هي من قبيل المكيلات الشعير ايضا من قبيل المكينات او الملح كذا رجال في النصف. وايضا من قبيل المكينات اللي يؤخذ بالكيل. يؤخذ بماذا؟ بالكيلي

243
01:42:55.550 --> 01:43:13.400
وكذلك اللبن وكل المائعات تعتبر في مذهب الحنابل من قبيل المكيلات. فيقول مثلا رجل حنبلي انا حنبل. فاقيس اللبن  على الملح او على الشعير كما تشاؤون في جريان الربا في كليهما بجامع ايش

244
01:43:14.200 --> 01:43:32.800
الكيل اذن عندي لبن هذا الفرق الذي اريد ان اثبته اقيسه على ماذا؟ على الملح او على الشعير في جريان الربا بجامع ما هو؟ ايش الجامع بينهما؟ الكيل. لانه هذه العلة عند الحناكة. تمام

245
01:43:33.100 --> 01:43:52.650
الان الخصم الذي يناقش ليش مذهبه ايضا؟ حنبلي هل يستطيع الخصم ان يقول لي انا امنع حكم الاصل انه الملح اه او الشعير لا يجري فيه الربا؟ لا لانه هو يعتقد مذهبي. طبعا هذه ليست مذهب بالحنابلة بل الكل يعني بشكل عام لانه النص واضح في قضية الملح

246
01:43:52.650 --> 01:44:13.450
بحد ذاته. لكن انا دائما امثلتي هنا الشأن لا يعترض مثالا فقط امثل حتى تفهم الموضوع كيف يفهمه الاصوليون كما قلت لكم انا حنبلي وهذا حنبلي الحنابلة يجري عندنا الربا في الملح والشعير باتفاق مذهبه. تمام؟ فالان جاءت مسألة جديدة. مسألة اللبن

247
01:44:13.950 --> 01:44:28.850
فاريد ان اقول لهذا الحنبلي الخصم الذي يشاركني في المذهب ان اللبن يجري فيه الربا قياسا عن الملح الذي نؤمن انا وانت اتباعا لمذهبنا انه يجري فيه الربا. والجامع هو الكيد

248
01:44:28.900 --> 01:44:42.050
صح مش هيك المنطق في الجدل فهل يستطيع الخصم ان يقول للمستدل انا لا اؤمن ان الملح او الشعير اللي هو الاصل يجري فيه الربا لا يستطيع. لماذا؟ لانه مذهب امام

249
01:44:42.650 --> 01:45:00.400
هكذا يقبل امامك لا تستطيع وانت مقلد ايها الخصم انت لم تصل لمرتبة الاجتهاد فانت مقلد لايمانك تمام؟ الان اه يقول الذين يقولون يشترط ان يعني فبالتالي يعني قبل ان نذهب الى هذه الفكرة بالتالي اذا كان انا حنبلي وعندي شخص امامي

250
01:45:00.400 --> 01:45:17.400
انا لا احتاج ان ابحث والله هو ايش رأيي في حكم الاصل لانه بما انه حنبلي يجب عليه ان يلتزم بمذهب امامه صح؟ اذا انا كنت حمري كمستدل والمجادل والخصم حنبلي ايضا. والمسألة

251
01:45:17.500 --> 01:45:33.450
او الاصل الذي ساقيس عليه معلوم الحكم في المذهب لا نقاش فيه. هل احتاج ان ابحث عن مدراءي المستدل؟ عفوا عن رأي الخصم في حكم الاصل قبل ان اناقش الان اذا انا ما كنت بعرف ايش مذهبه

252
01:45:34.050 --> 01:45:54.050
ما بصير في نقاشه الا قبل ان اعرف ايش حكم الاصل عنده. حتى شوفوا موافقني عليه ولا لأ. انه اذا ما بوافقني كان مذهبه اخر ما استطيع استخدم القياس ضده. صح؟ فانا محتاج اولا اني اعرف ايش رأيه في ايش؟ في حكم الاصل. الان اذا كان من هو مثل مذهبي حنبلي حنبلي

253
01:45:54.050 --> 01:46:16.950
خلص ما واحد عالرجل في حكم الاصل لانه هو مقلد للحنابلة. فهو مجبر على ان ايش؟ ان يقوم بحكم الاصل تبعا لامامه فالان بعض الاصوليين يقول آآ لا هو غير مجبر حتى لو كان مقلدا لامامه في مقام الجدل والمناظرة

254
01:46:17.300 --> 01:46:45.700
له ان يمنع حكم الاصل ليسكت المستدل يعني كيف يعني الصورة الذي نحن فيها الان حنبلي والخصم حنبلي. فقلت للخصم اللبن يجري فيه الربا قياسا على الملح بجامع الكيل. الان هو حمل الخصم هو يرى انه الملح يجري فيه الربا. لكن حتى يقطع المستدل ويفهمه

255
01:46:45.700 --> 01:46:56.650
قال انا لا اؤمن بحكم الاصل. هذا في مقام الجدل والمناظرة فقط. قال انا لا اؤمن بحكم الاصيل المستدل يقول هذا كيف لا يؤمن بحكم الاصل؟ طب انت حابة كيف لا تؤمن بحكم الاصل

256
01:46:56.800 --> 01:47:11.300
قال بل هو من حب الاصيل. انت ايش علاقتك انا حبل ولا غير حنبل؟ انا لا اؤمن بحكم الاصل الان بعض الاصوليين تصوروا هذه القضية انه ممكن الخصم يبدأ يتلاعب بهذه الصورة حتى يفهم المستدل ويطالبه

257
01:47:11.300 --> 01:47:31.300
ولو يرهقه اكثر في الاستدلال. في لحظة الجدل يخرج عن تبني مذهبه ويبدأ يناظر على انه فيقول انا لا اؤمن بحكم الاصل. انا في باب الجدل والمناظرة لست حماريا. فقالوا اذا بالتالي حتى خلص نغلق باب المنع تماما عن

258
01:47:31.300 --> 01:47:51.200
نقول اجعلوا الحكم حكم الاصل الذي سيناقش حكما مجمعا عليه بين الامة. لانه اذا كان مجمع عليه بين الامة الخصم لن يستطيع ان يمنعه بوجه من الوجوه. يعني انت مش حنبلي ولا الحكم مجمع عليه. وبالتالي مثلا جريان الربا في مثلا في الملح او الشعير

259
01:47:51.200 --> 01:48:09.750
هذا مجمع عليه. فبالتالي لو قال الخصم انا لا اؤمن بالله في حكم الاصل. جريان الربا في الملح او الشعير. فماذا سيقول له المستدل خصو يقول لكم تحملي ولا غير حنبلي هذا حكم مجمع عليه اصلا بين الامة. فمنعك باطل وملغى. انت تخالف اجماع الامة في جريان الربا

260
01:48:09.850 --> 01:48:31.100
في هذا في المنح او الشعير تماما اه الان في الحقيقة هناك اه اكثر اهل العلم لا يشترط هذا الشرح. يقول يكفي التوافق بين الخصمين. طب وهذي الصورة انه ممكن الخصم في باب الجدل والمناظرة يخرج عن مذهبه ويتبنى وجهة نظر مذهب اخر

261
01:48:31.100 --> 01:48:52.750
ليقطع المستدل ايش تفعل فيها؟ قالوا لا نقبلها منه قالوا لا نقبل اذا كان الخصم حنبليا في مقام الجدل والله ان يتبنى وجهة نظر المالكية والشافعية لا لا لا نجوز له ايش؟ ذلك. خلاص انت حنبلي تبقى للحنابلة. ليس في باب الجدول والله تبدأ يعني تعمل مشاكل وتخرج عن مذهب الحنابلة وتقول والله انا شافي

262
01:48:52.750 --> 01:49:12.750
هاي المسألة او مالكي يعني انت مقلد لايمانك. طبعا هذي اثر من اثار التقليد اللي كان مشهور في العصور المتأخرة. انه المقلد يحرم عليه تماما ان يغادر مدى طب ستبقى هناك صورة عند هؤلاء الان كما قلت الجمهور يقولوا لا لا نشترط الاتفاق بين الامة بل يكفي اتفاق الخصمين على حكم الاصل

263
01:49:12.750 --> 01:49:32.750
فان قيل ان الخصم يمكن ان يمنع حكم الاصل اه ويخرج عن التقيد بمذهب امامه. فنقول لا لا نجوز له ان يخرج عن التقيد بمذهب امامه. فالحنبلي يبقى حنبلي. والشافعي يبقى شافعي. والمالك يبقى مالك والحنفي يبقى حنفي. لكن ماذا عكر

264
01:49:32.750 --> 01:49:56.650
على هذا الرأي على رأي الجمهور ماذا يعكر عليه؟ يعكر عليه ايها الاحبة اذا كان الخصم وصل الى مرتبة الاجتهاد فهو ليس متقيدا بمذهب من المذاهب. مثل كان الخصر ابن تيمية او ابن القيم او الغزالي. اما ان اصل الى مرتبة الاجتهاد. تمام

265
01:49:56.650 --> 01:50:09.750
او محمد بن الحسن الشيباني. الان اذا كانت الخصم مثل هؤلاء الائمة في الحقيقة لو انت اتيت له بحكم اصل هو له القدرة ان يقول والله انا امنع حكم الاصل

266
01:50:09.850 --> 01:50:26.600
ولا تستطيع ان تقول له لا ليس لك ان تمنع حكم الاصل لانك والله حنبلي او حنفي او شافعي ان هو ما وصل الى مرتبة الاجتهاد فبالتالي هو غير مقيد بمذهب من المذاهب فلا تستطيع ان تلزمه بمذهب الامام

267
01:50:27.050 --> 01:50:50.650
فله الحق انه يمنع اي حكم اصيل فبالتالي اذا كان مجتهد اذا كان الخصم وصل الى مرتبة الاجتهاد. اه فعلا ارى انه اشتراط ان يكون حكم الاصل مجمع عليه بين الامة وسيلة قوية لاغلاق باب المنع عليه

268
01:50:51.150 --> 01:51:04.850
صح ولا لا؟ وهذا الرأي استحسنه الطوفي استحسنه الطوفي فيه المختصر يعود الى اللجنة المختصرة قال استحسنه وان كان يصعب التمثيل عليه. طبعا لماذا يصعب التمثيل عليه عندهم بانه وصول شخص

269
01:51:04.950 --> 01:51:24.950
عند المتأخرين لا مرتبة الائمة الاربعة في الاجتهاد هذا شبه مستحيل. هكذا ينظرون بهي النظرة. فيقول اذا واحتماليته صعبة جدا فلا داعي لكنه حصل وفي الحقيقة هذا التفصيل فعلا حصل. فنقول ايش؟ اذا كان الخصم وصل الى مرتبة الاجتهاد لابن اغلاق

270
01:51:24.950 --> 01:51:46.350
سبيل المنع عليه نشترط ان يكون حكم الاصل مجمع عليه عند الامة. الان اذا كان الخصم لم يصل الى مرتبة الاجتهاد بل هو مقلد اذا لم يصل انه متبع لاحد المذاهب الاربعة او اذا كنا مع الظاهرين الخمسة. بالتالي لا نشترط ان يكون حكم الاصل مجمع

271
01:51:46.350 --> 01:52:01.550
بين الامة بل يكفي ان يكون حكم الاصل متفق عليه بين المستدل وبين الخصم. لانه هذا الاصل هو مذهب امام الاثنين او على الاقل مذهب امام الخصم يعني انا ممكن كمستدل اني افحم الخصم

272
01:52:01.800 --> 01:52:21.800
بحكم اصل هو يتبناه حتى لو انا كمستفيد ما بتمناه. بس انا بدي اقيس على اصلك. حتى ابين لك انه هذا الحكم بلزمك. فيكفي باختصار كما قلنا ان حكم الاصل متفق عليه بين المستدل والخصم اذا كان كلاهما من قبيل المجتهد. وكان الخصم في مرتبة ايش؟ عفوا. اذا كان

273
01:52:21.800 --> 01:52:37.850
الخصم في مرتبة المقلد. واما اذا كان الخصم وصل الى مرتبة الاجتهاد فحتى نغلق باب المنع عليه. نشترط ان يكون حكم الاصل مجمعا عليه طبعا هذي كلياته قواعد جدلية ايها الاحبة

274
01:52:38.550 --> 01:53:02.250
وضحت فكرتها؟ مم. تمام؟ بسم الله اذن القوي اللي بين عبد المؤمن البغدادي وقيل الاتفاق شرط لبين الامة عرفتم وجهة النظر التي اراها مقبولة اننا نفرق بين القسم المجتهد فهذا نعم نستطيع ان نقول نشترط ان يكون حكم الاصل مجمعا عليه بين الامة. طبعا متى يكون مجمعا عليه بين الامة؟ ترى هذه

275
01:53:02.250 --> 01:53:17.150
الطالب يغفل عن النقطة السابقة. الان اذا كان حكم الاصل المستدل يستطيع ان ان يثبته بالنص الصريح المقطوع به النص عليه واضحة بينة فهذا اصلا لا ابحث عن البنين اجماع عليه

276
01:53:17.300 --> 01:53:27.300
فهمتم لا ابحث عن ايش؟ عن دين الاجماع النص الواضح البينة لحرمة الزنا وحرمة الخمر. احيانا في احكام شرعية نصوص واضحة بينة لا يستطيع الخصم ان ينكرها. ولا يكون تلاعب

277
01:53:27.300 --> 01:53:45.000
الدين والعياذ بالله تمام؟ لكن لما يكون لا النص ما في عندي نص دلالته قطعية على حكم فالخصم يمكن انه يمنع. اه حينئذ احتاج الى قضية الاتفاق. صح؟ فهل اقول اتفاق الخصمين يكفي ولا ينبغي اتفاق الامة على

278
01:53:45.000 --> 01:54:01.450
الاصل فنقول ان كان للخصم مجتهدا وصل الى مرتبة الائمة الاربعة في الاجتهاد فنقول اتفاق الامة حتى نغلق عليه باب المنام. اذا كان هو مقلد لاحد الائمة فنقول يكفي ان يكون اه حكم الاصل

279
01:54:01.600 --> 01:54:21.600
هو حكم هو الحكم عند امام هذا الخصم. هو الحكم عند امام هذا الخصم فيكون بالتالي حكم الاصل متفق عليه بين المستدل فقط ولا عادل ان يكون مجمعا عليه بين الامة لاننا في هذه الحالة سنقول للخصم ليس لك ان تترك مذهب امامك بالتشهد

280
01:54:21.650 --> 01:54:33.700
انت لم تصل الى مرتبة الاجتهاد فليس لك ان تترك مذهب امامك لماذا؟ بالتشهي. تمام. هكذا نقول انتهينا من الكلام عن شروط الاصل. طبعا في الحقيقة هو اختصار شديد اذا ما ذكر شرطين فقط

281
01:54:33.950 --> 01:54:43.950
هناك شروط مطولة اكثر تذكر في هي ليست كثيرة هي ايضا يعني حتى لا الطالب يفزع. هي ليست كثيرة لكن هناك اكثر من شرط يذكر في المطولات. طب اذهب الى

282
01:54:43.950 --> 01:55:03.950
الركن الثاني من اركان القياس وهو الفرد. ذكر له شرطا واحدا عبد المؤمن. ايش قال؟ قال الفرع. قال الفرع لغة هو ما تولد عن غيره وانبنى وهذا واضح. عندما درسنا معنى كلمة اصول الفقه قلنا الفرق بين الاصل والفعل الاصل. هو ما انبنى عليه غيره. والفرع ما

283
01:55:03.950 --> 01:55:21.150
على غيره فهذا يعني على الهامش فائدة في معنى الفرع المغترب. الان الفرح قال هو في باب القياس ما هو الفرع؟ هو المحل المطلوب الحاقه بالاصل اليس كذلك؟ هذا هو الفرع. المقيس

284
01:55:21.350 --> 01:55:47.950
او بعبارة اخرى عبارة عبد المؤمن المحل الذي سنلحقه بالاصل. فقل المقيس او قل المطلوب الحاقه بالاصل كلها صحيحة تمام ما شرطه قال شرط الفرع وجود علة الاصل فيه وهذا شرط واضح بين ايها الاحبة اليس كذلك؟ يعني هل يجوز ان اقيس باصل؟ اذا كانت عدة الاصل ليست موجودة في الفرض

285
01:55:48.500 --> 01:56:09.050
لا ينفع اليس كذلك؟ فهل يجوز ان اقول والله آآ الاموال النقدية المعاصرة اقيسها على التمر بجامع الطعمية ما بنفعش. لانه التمر ماشي. لو قلت انا شافعي الان وعلته والطعام انه طعام. هذي علة الربا في التمر. هل هذه العلة انه طعام موجودة

286
01:56:09.050 --> 01:56:31.250
الاموال النقدية هذه الاموال النقدية طعام تؤكل. اه اذا هنا التمر اذا قلنا عند الجريان الربا فيه هي الطعمية. هذه العلة ليست موجودة في الفرع وهي الاموال النقدية فبالتالي لا يصح ان يثبت الربا في الاموال النقدية قياسا على التمر لان علة الاصل ليست موجودة في الفرع

287
01:56:31.250 --> 01:56:58.000
وهذا واضح. ننتقل الى الركن الثالث. من اركان القياس وهو الحكم قال الحكم ما هو الحكم؟ قالوا هو الوصف المقصود بالالحاق الوصف المقصود بماذا؟ بالالحاد فالحكم بعبارة اخرى هو الذي سنعديه

288
01:56:58.550 --> 01:57:23.650
اول شيء هو الوصف الذي سنعديه من الاصل الى الفراغ مثلا الاصل حكم التحريم او جريان الربا او آآ الندب او الاباحة. المهم له حكم ثم الحكم هنا وصفا. هذا الحكم ساعديه الى ماذا؟ الى الفرع. وهذا واضح. تمام. الان طال الحكم هو الوصف المقصود بالالحاد

289
01:57:23.650 --> 01:57:53.900
قال فالاثبات ركن لكل قياس والنفي الا لقياس العلة عند المحققين. هكذا النص عندك في نسختك نعم والنفي فاصلة الاقياس من المحققين. والنفس بعد النفي فاصلة. نعم والنفي الا لقياس العلة عند المحققين

290
01:57:54.350 --> 01:58:08.650
لاشتراط الوجود فيها. هكذا عندك بعد ذلك اشتراط الوجود فيها بل وشرطه هو الاتحاد. الارض اه هذه قضية في الحقيقة اتمنى اني او اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينني في ايصالها للطالب

291
01:58:09.050 --> 01:58:35.000
انها تحتاج الى انتباه الان من الطالب لهذه الفكرة. التي يطرحها عبدالمؤمن البغدادي ويطرحها بشكل عام يطرحها الاصوليون الان اه الحكم الذي سنعديه من الاصل الى الفرع الاصل في ان يكون حكما وجوديا. ايش يعني حكما وجوديا؟ يعني حكم اثبته الشارع

292
01:58:35.050 --> 01:59:00.100
حكم اتى به الشرع وليس البراءة الاصلية وليس ايش؟ البراءة الاصلية لان البراءة الاصلية هي الاختصار ايش؟ هي نفي الحكم من الشارع نفي وجود حكم من الشارع. وهذا يقتضي من الطالب انه تتذكروا ايش تعريف الحكم الشرعي؟ ايش الحكم الشرعي؟ الخطاب الشرعي. خطاب الشارع

293
01:59:00.100 --> 01:59:21.300
اذا الحكم عندنا الاحكام التي اتعلمناها سابقا الاباحة والتحريم والندب والكراهة الى اخره. وكذلك الاحكام الوضعية هي عبارة عن خطابات من الشارع. صح؟ خطاب من الشارع يتعلق بافعال المكلفين اليس كذلك؟ فاذا الحكم الشرعي

294
01:59:22.000 --> 01:59:37.650
الاصل فيه انه حكم ايش؟ ثبوتي وجودي قل ثبوتي وقل ايش؟ وجودي. تمام؟ اذا كان الحكم الذي ساعديه من الاصل الى الفرع حكم شرعي اللي هو بسميه هذا الحكم الوجودي

295
01:59:38.250 --> 01:59:50.850
هذا لا اشكال ولا نزاع في قبوله وهذا هو الاصل اصلا اني اعدي حكم شرعي وجودي ولو تحريم الخمر اعديه الى النبي. جريان الربا اعديه الى الفرع. كذا وكذا وعديه الى

296
01:59:50.850 --> 02:00:10.850
ندية كذا وعديها الى كذا. المهم فالاصل في حكم القياس الحكم في القياس الذي سنعديه من الاصل الى الفرع ان يكون حكما حكما ثبوتيا. فقال عبد المؤمن الاثبات يعني ان يكون الحكم الشرعي الذي ساعديه من الاصل

297
02:00:10.850 --> 02:00:28.900
حكما مثبتا هذا ركن شرط قل كما تشاء ركن في كل قياس اجعلي في كل قياس ستأتي معنى الاقيسة اي قياس سواء كان قياس علة قياس دلالة قياس شبه حتى القياس بنفي الفارق اذا كنا هو من قبيل الاكل

298
02:00:28.900 --> 02:00:56.550
يشترط فيه الاصل ان يكون الحكم ايش؟ حكم وجودي. يعني حكم شرعي اوجده الشارع واثبته الشارع طب ايش هي الحالة الاخرى؟ الحالة الاخرى قال ان يكون ليس حكما شرعيا وجوديا بل البراءة الاصلية او النفي الاصلي. فهل يجوز ايها الاحبة

299
02:00:56.850 --> 02:01:16.800
ان يكون المعد الحكم المعدى من الاصل الى الفرع هو البراءة الاصلية او النفي الاصلي هذه هي موطن النقاش فالان ساقول لكم او ساحاول ان اهذب هذه النقطة قدر الامكان. فماذا اقول؟ المسألة هكذا لو تعنونوها

300
02:01:16.950 --> 02:01:40.150
يقول الوصوليون هل النفي الاصلي اللي هي البراءة الاصلية اللي درسناها كثيرا يمكن اثباتها بالقياس كما تثبت بدليل العقل احنا البراءة الاصلية والنفي الاصلي بايش كنا نثبتها عادة؟ باي دليل

301
02:01:40.500 --> 02:02:02.450
دليل العقل فكره انواع الاستصحار اول نوع كان دليل العقل على البراءة الاصلية على النفي الاصلي. ايش يعني النفي الاصلي؟ يعني الاصل براءة ذمة من التكليف الان النفي الاصلي البراءة الاصلية كنا نثبتها باي دليل بدليل العقل لان العقل يصلح دليل على النفي كما قلنا. طب هل يمكن

302
02:02:02.450 --> 02:02:27.400
انه اثبت النفي الاصلي او البراءة الاصلية بدليل القياس ايضا هذا موطن الخلاف او موطي للمسألة النفي الاصلي هل يمكن اثباته بالقياس كما يثبت بواسطة دليل العقل وضع السؤال الان ان يهمني الطالب يحبك الفكرة حتى بعد ذلك يفهم الخطوات التي تليها

303
02:02:27.850 --> 02:02:56.750
ابتداء نقول ايها الاحبة اي مسألة اي مسألة اه او عفوا اقول لا حاجة للقياس هكذا اقول حين اقول لا حاجة للقياس لاثبات النفي الاصلي لاثبات براءة هذا الاصل لماذا؟ لانني اكتفي باستخدام دليل العقل لاثبات براءة الذمة من هذا التكليف. يعني عندي مسألة معينة

304
02:02:56.750 --> 02:03:18.600
عندي مسألة معينة. انا اريد كمستدل انه اثبت ان لعلها على النفي الاصلي انها على البراءة الاصلية. مثل ايش؟ مثل مثلا الصلاة هل هناك صلاة سادسة؟ انا اريد ان اثبت النفي الاصلي. اريد ان اثبت براءة الذمة من وجوب صلاة سادسة. طيب مثل

305
02:03:18.600 --> 02:03:40.450
صيام شهر وجوب صيام شهر اخر غير رمضان. هذه المسألة كيف اثبتها كيف اثبت عدم وجوب صيام شهر اخر غير رمضان من خلال ايش ايها الاحبة؟ من خلال استخدام دليل العقل الذي يدل على البراءة الاصلية على النفي الاصلي انه الاصل عدم وجوب او

306
02:03:40.450 --> 02:04:01.050
وجود تكليف على المكلفين حتى يأتي خطاب من الشارع تمام؟ فاذا كان عندي مسألة ايها الاحبة اريد ان اثبت انها باقية على النفي الاصلي انها باقية على البراءة الاصلية مثل وجوب صلاة سادسة

307
02:04:01.050 --> 02:04:24.050
فانا في الحقيقة لا احتاج الى استخدام قياس بل اكتفي او استطيع ان اكتفي بماذا؟ بدليل العقد. المرمى عن الاستصحاف استطيع ان اكتفي باستخدام دليل العقل او باستخدام بعبار اخرى الاستصحاب. للدلالة على انه هذه المسألة باقية على النفي الاصلي او على البراءة الاصلية. اليس كذلك

308
02:04:24.100 --> 02:04:51.550
الان يقول الاصوليون يجوز استخدام القياس لاثبات البراءة الاصلية ايضا كدليل عاضد لدليل العقل كدليل ايش؟ عاضد لدليل العقل والا فالاصل انا لا حاجة لي الى القياس. فل اكتفي باستخدام دليل العقل. فالان وجوب صلاة سادسة. هل انت تحتاج فيه الى قياس لاثباته

309
02:04:51.550 --> 02:05:06.750
لاثبات انتفائه عفوا لاثبات انتفائه انه ما في صلاة سادسة. واللي اكتفي باستخدام دليل العقد على البراءة الاصلية. اكتفي باستخدام دليل على البراءة الاصلية. مثلا عدم وجود صيام شهر غير رمضان

310
02:05:06.800 --> 02:05:20.600
انا نحتاج الى اه اقيس وادلة من النصوص ولا استطيع ان اكتفي بدلالة العقل على البراءة الاصلية لاثبات عدم وجوب صيام شهر غير رمضان استطيع الاكتفاء بدلالة العقل على البراءة الاصلية

311
02:05:20.750 --> 02:05:34.400
طب هل يجوز استخدم القياس لادلل على البراءة الاصلية في هذه المسائل؟ هل استطيع ان استخدم القياس لاثبت عدم وجوب صلاة سادسة؟ هل استطيع ان استخدم القياس واثبت عدم وجود

312
02:05:34.400 --> 02:05:56.150
صيام شهر قبل رمضان ويكون القياس دليل يعبر دليل العقل قالوا نعم يجوز ان تستخدم القياس لاثبات البراءة الاصلية كدليل يعبر دليل العقل ويعبر فقط لكن اي نوع من انواع القياس يجوز ان تستخدمه هنا؟ قالوا يجوز ان تستخدم قياس الدلالة فقط

313
02:05:56.650 --> 02:06:13.100
ولا يجوز ان تستخدم قياس العلة اها بلشنا يا شيخ ندخل في العمق اكثر ما معنى اصالة قياس الدلالة وما معنى قياس العلة؟ هذي من درس معنى النظم الصغير اظن انه على عرفها جملة وسيذكرها

314
02:06:13.100 --> 02:06:29.600
من البغدادي هنا في يعني اخر مبحث القياس. لكن لاني احتاج اليها الان ساعطيك اشارة سريعة. قياس العلة هو القياس الذي يجمع فيه بين الفرع والاصل بنفس العلة بذات العلة

315
02:06:29.850 --> 02:06:57.000
الموجودة في الاصل قياس يجمع فيه بين الفرع والاصل بذات العلة الموجودة في الاصل. وهذه العلة موجودة في الفلق فاجمعوا بين الفرع والاصل قياس الدلالة له اشكال وصور اهم تعريف لقياس الدلالة ما معنى سابقا هو اني اجمع بين الفرع والاصل ليس بذات العلة؟ قالوا بل بدليل

316
02:06:57.000 --> 02:07:23.300
الا او باثر من اثار العلة او بحكم من احكام العلة قياس الدلالة هو ان تجمع بين الفرع والاصل ليس بذات العلة مباشرة. بل بواسطة بوساطة دليل العلة او اثرا من اثار العلة او حكم من احكام العلة

317
02:07:23.400 --> 02:07:42.300
اعطيك مثال مختصر سريع للتفريق بين هذين الامرين لو قيل الان في هذا المبحث  اعطيك مثال سريع على قياس الا وقياس دلالة. الان اذا قلت النبيذ اقيسه على الخمر في التحريم

318
02:07:42.300 --> 02:08:03.650
بجامع الاسكار انا هنا جمعت بين الفرع والاصل بواسطة العلة فهذا يسمى قياس ايش؟ قياس النا الان لو قلت النبيل نفس القياس لكن لاحظوا ماذا ساقول؟ النبي اقيسه على الخمر في التحريم

319
02:08:03.850 --> 02:08:28.000
بجامع ايش؟ ما قلت الاسكار. قلت بجامع الشدة المطربة   الان ايش يقول الاصوليون؟ يقولون الاصوليون الان ما هي علة تحريم الخمر الاسكار وليست الشدة المطربة لكن الشدة المطربة هي دليل على وجود الاسكار

320
02:08:28.150 --> 02:08:43.450
فهي دليل على وجود العلة وهي الاسكار وان لم تكن هي العلة في التحقيق طب السؤال الان انا يا شيخ متى اعدل الى استخدام دليل العلة؟ طب ليش ما اقول مباشرة الاسكان اذا كان عندي العلة؟ اقول صح. اذا كانت العلة ظاهرة عنده موجودة

321
02:08:43.450 --> 02:09:05.850
في الاصل وفي الفرع استخدم العلة مباشرة ولا تذهب الى دليل العلة. لكن احيانا احيانا قد تكون العلة ظاهرة في الاصل لكنها غير ظاهرة بقوة في الفرع. والظاهر في الفرع هو دليل العلة او اثر من اثار العلة. هذا الظاهر. فقط طبعا دليل العلة

322
02:09:05.850 --> 02:09:25.850
اثر من اثار العلة هو دليل على وجود العلة ايضا في الفرع. لكن الخصم او في الواقع ليست العلة ظاهرة امامي قوية وانما الظاهر عندي في الفرع ايش؟ دليلها او اثر من اثارها. مثلا لو مثلا ظهر عنا شراب معاصر. قضية اسكار والله

323
02:09:25.850 --> 02:09:45.850
ينازع فيها او غير ظاهر او ما شابه ذلك. لكن هناك دليل من ادلة الاسكار او اثر من اثار الاسكار موجودة في هذا الشراب. فهل ان نلحقه بالخمر؟ قالوا نعم نستطيع ان نلحقه بواسطة قياس الدلالة. الان قياس الدلالة هو اضعف من قياس الا قطعة. ليه؟ لانه في قياس الالة

324
02:09:45.850 --> 02:10:01.850
بين الاصل والفرع بالعلمة نفسها. قياس الدلالة متى الجأ اليه اذا كان قبل غيره متى الجأ الى قياس الدلالة؟ اذا كان العلة غير ظاهر وجودها في الفرع. وانما الظاهر وجود اثر من اثاره

325
02:10:01.850 --> 02:10:20.750
او دليل من ادلتها. فهنا ساضطر حتى الحق الفرع بالاصل اني لا اجمع بالعلة نفسها لعدم ظهور هذا المخالف. اقول مناضل وانما ساضطر ان نجمع بينهما بواسطة الدليل العلة. او اثر من اثار العلة

326
02:10:21.050 --> 02:10:41.850
او حكم من احكام العلة وساتطرق الى امثلة هذا النوع ان شاء الله بالتفصيل حينما نتكلم عن قياس العلة وقياس الدلالة. الان فقط اريد ان اعطيك مؤشر  المقياس الدلالة اضعف من قياس العلة لانه قياس العلة هو يعتمد على ذكر ايش؟ ذكر العلة. علة الحكم الاصل. علة

327
02:10:41.850 --> 02:11:01.850
حكم الاصل كانت الاسكار. وهذه العلة موجودة في الفرع بالتالي انا جمعت بين الفرع والاصل من خلال العلة. فهذا قياس علة. اما اذا كانت العلة غير ظاهرة موجودة في الفرع مثل ان علة الاصل الاسكار. لكن غير مظاهرة عندي في الفرع. وانما الظاهر عندي في الفرع دليل من ادلتها او اثرها

328
02:11:01.850 --> 02:11:19.650
من اثارها فهنا حتى اقنع المخالف اقنع الخصم اقنع الناس ساضطر ان اجمع بين الفرع والاصل اه من خلال ذكر دليل من ادلة له اثر من اثارها بدلا عن ذكر العلة وهذا طبعا سيضعف نسبة القياس بالتأكيد. اليس كذلك؟ طيب

329
02:11:19.700 --> 02:11:43.100
الان ماذا يقول الاصوليون؟ نعود الى المسألة التي نحن فيها. هل يجوز اثبات البراءة الاصلية؟ اثبات النفي الاصلي من خلال استخدام القياس قالوا يجوز ان تثبت البراءة الاصلية من خلال استخدام قياس الدلالة. ولا يجوز باستخدام قياس العلة

330
02:11:43.550 --> 02:12:05.600
لماذا ايها الاحبة؟ دعوني اقرأ لكم ماذا قال الغزالي رحمة الله عليه وانا طبعا بتصرف مني في العبارة حتى يعني اساعد الطالب على الفهم    يقول الغزالي رحمة الله عليه بتصرف يعني هذا ليس نص كلامه

331
02:12:06.300 --> 02:12:23.750
قياس العلة لا يجوز استخدامه لاثبات البراءة الاصلية. لماذا؟ قال لان قياس العلة هو جمع بين الفرع الاصلي بواسطة ايش جمع بين الفرع والاصل بواسطة العلة الشرعية. لاحظوا هذا الكلام الدقيق

332
02:12:23.950 --> 02:12:49.650
والعلل الشرعية لا تثبت الا بعد ثبوتك حكم شرعي يعني الان لا يجوز ان تكون هناك علة شرعية الا لما يكون عندك حكم شرعي صح؟ حتى يكون حكم شرعي. ايش يعني حكم شرعي؟ يعني خطاب من الشارع يتعلق بافعال المكلفين. يوجب او يحرم او يندب او يكره او

333
02:12:49.650 --> 02:13:12.550
المهم في عندي حكم شرعي يوجد اذا وجد حكم شرعي ابحث عن علته الشرعية فالعلة هي فكرة ومفهوم لا يتحقق الا بعد وجود حكم شرعي تمام نكمل ادعية العدد الشرعية لا تثبت الا بعد ثبوت الحكم الشرعي

334
02:13:15.350 --> 02:13:30.550
لان العلة هي التي من اجلها شرع الحكم الشرعي او اثبت الحكم الشرعي او اثبت الحكم الشرعي عبر كما تشاء. العلة الشرعية هي التي اثبتت او من اجلها او كانت هي

335
02:13:30.550 --> 02:13:51.250
عبر كما تشاء هي التي من اجلها شرع الحكم او ثبت الحكم. تمام؟ بحيث لو انتفت العلة الشرعية انتفت حكومتها وهنا ايها الاحبة في مسألتنا ما الذي نريد ان نعديه من الاصل الى الفرح؟ هل هو حكم شرعي؟ او اريد ان اعدي

336
02:13:51.250 --> 02:14:13.900
الحكم الشرعي اللي هو البراءة الاصلية. طب ايش البراءة الاصلية في الحقيقة؟ هي عدم الحكم الشرعي. يعني عدم فسرها بالتفسير الطويل. يعني عدم وجود خطاب شرعي بهذه المسألة. صح؟ الذي ساعديه في صورة المسألة التي عندنا سنعدي من الاصل الى الفرح عدم

337
02:14:13.900 --> 02:14:31.000
الشرعي هذا الذي سيتعدى وليس الحكم الشرعي بعبارة اخرى ساعدي العدم وليس الثبوت لانه الثبوت هي الصورة الاولى المتفق عليها مش قلنا ان الحكم الشرعي اذا كان الشيء المعدل وصف المعدة هو ثبوتي

338
02:14:31.500 --> 02:14:51.500
عرفت بقاء الحكم هو الوصف المقصود بالالحاد. فالاثبات ركنا لكل قياس. يعني اذا كان المعدى من الاصل الى الفرد هو الثبوت اللي هو الحكم الشرعي هذا لا نزاع فيه ما فيش ابدا احد بينام عشان هاي الصورة الطبيعية للقياس. لكن المشكلة لما يكون الذي ساعديه من الاصل الى الفرع ليس

339
02:14:51.500 --> 02:15:10.700
فهو حكم شرعي ثابت بل الذي سأعديه بالعكس هو عدم الحكم الشرعي هو البراءة الاصلية. اه هنا المشكلة. قال وهنا لا يوجد  وعدم الحكم هيك السؤال عدم الحكم هل له علة شرعية

340
02:15:11.250 --> 02:15:29.500
الان ساقول عندي شيء حكمه البراءة الاصلية الاصل هيك تقول الاصل ساذكر لكم مثال ان شاء الله. الاصل ايش حكمه؟ البراءة الاصلية ساؤدي البراءة الاصلية لعدم الحكم الى ماذا؟ الى الفرع

341
02:15:29.700 --> 02:15:52.300
طب ما هو الجامع اه نقول هل حكم الاصل وهو البراءة الاصلية له علة هل له جامع اه هيك السؤال يقول هل له علة؟ هل علة شرعية بدنا نقول دقيقين؟ هل له علة شرعية؟ يقولون عدم الحكم اللي هي البراءة الاصلية ليس له علة

342
02:15:52.300 --> 02:16:09.050
شرعية. فلو انا لو قلت لك الاصل مثلا الذي يريد اقوله عدم وجود صلاة سادسة ايش حكم وجوب صلاة سادسة؟ نقول البراءة الاصلية لا يوجد صلاة سادسة. لو قلت لك علمني البراءة الاصلية. لماذا لا يوجد صلاة سادس؟ ما علة هذا

343
02:16:09.050 --> 02:16:20.150
الحكم اللي هو نفي الحكم في الحقيقة انا بسميه حكم انه بسمي اباحة عقلية وبسموه حكم. لكنه من ناحية الشجر احنا ايش بنسميه؟ هو عدم الحكم. لانه ما في خطاب شرعي

344
02:16:20.150 --> 02:16:38.350
جميل؟ هو حكم بمفهوم العام لكن من حيث المصطلح الخاص انه هل يوجد خطاب شرعي؟ لا يوجد خطاب شرعي. فالبراءة الاصلية تعني عدم يعني عدم وجود ايش خطاب شرعي انا عندما اقول هنا لنطالب ممكن يشكل عليه. انه يا شيخ انت ايش بتقول

345
02:16:38.400 --> 02:17:00.500
بتقول عدم الحكم. طب بالتالي صلاة سادسة ايش حكمها؟ بنقول البراءة الاصلية النفي الاصلي عدم الحكم. بالتالي لا يلزم من صلاة سادسة. طيب البراءة الاصلية اليست حكما هي بحد ذاتها؟ اليست حكما

346
02:17:00.600 --> 02:17:23.350
في البراءة الاصلية عندما نقول والله هذا الشيء على على البراءة الاصلية. على النفي الاصلي ليس الحكم نقول هي بمعنى الاباحة العقلية  والاباحة العقلية ليست حكما شرعيا بالمفهوم الخاص للحكم الشرعي. وهو خطاب من الشارع

347
02:17:23.350 --> 02:17:42.050
متعلق بافعال المكلفين من هذه النظرة نعم الاباحة العقلية ليست حكما بهذه النظرة واما بالنظرة العامة انه انت ادينتك بارية فبالتالي الفعل مباح. يعني يلزم من هذا الاباحة بالنظر الى اللازم وهو ان الامر على الاباحة

348
02:17:42.050 --> 02:18:02.050
نستطيع ان ندخلها بالحكم الشرعي بالمفهوم العام. فاقول الاباحة العقلية بالمعنى العام للحكم الشرعي يمكن الحاقها. وانا لا تقصد هنا الحكم الشرعي بالمعنى العام اقصد بالحكم الشرعي المعنى الخاص الاصولي وهو الحكم الشرعي خطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين

349
02:18:02.050 --> 02:18:17.850
الاصلية بناء على المعنى الخاص للحكم الشرعي ليس الحكم الشرعية حتى اغلق الباب على الطالب اللي بحاول يقول يا شيخ طب النفي الاصلي او البراءة الاصلية قوم شرعي. اقول بالمعنى العام اتقبل ذلك وهذي ناقشها الاصوليون. بالمعنى العام

350
02:18:17.850 --> 02:18:34.950
لكن بالمعنى الخاص الاصولي للحكم الشرعي وهو خطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين ليست طب ايش يعني بالمعنى العام؟ بالمعنى العام بالمعنى ان الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذك. عدم المؤاخذة من الله وان الله لم يعني سكت عن

351
02:18:34.950 --> 02:18:55.250
هذه المسألة وجعلها في حكم المسكوت وعفا عنها فكأنه يريد ان يقول لك خلاص لا حرج عندي في هذه المسألة. هذا المعنى العام للحكم الشرعي ادخل فيه الاباحة العقلية او البراءة الاصلية عبر كما تشاء. لكن بالمعنى الخاص الاصولي للحكم الشرعي. خطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين

352
02:18:55.250 --> 02:19:11.950
فالنفي الاصلي او بالبراءة الاصلية او كما يسميها المعتزل الباحة العقلية ليست حكما شرعيا تمام؟ تمام. فاذا انا ساستخدم المعنى الخاص للحكم الشرعي وهو خطاب من الشارع. بهمني تستخدم هذا المعنى الان وتستحضره حتى

353
02:19:11.950 --> 02:19:46.050
ماذا اقول؟ الان اقول ايها الاحبة     آآ صلاة الوتر  ايش حكمها من حيث الوجوه طبعا نقول باقية على البراءة الاصلية عدم وجوب هذه الصلاة لو واحد سألك ما علة عدم وجوب الوتر؟ هذا الحكم. يعني صلاة الوتر

354
02:19:46.950 --> 02:20:04.500
بدي اتكلم عن حكم وجوهها عشان اناقش الحنفية. فايش بقول انا كجمهور؟ بقول صلاة الوتر حكمها من حيث الوجوب عدم الوجوب انها باقية على البراءة الاصلية على عدم الوجوب. هي على البراءة الاصلية. ليش عدد البراءة الاصلية؟ على

355
02:20:04.500 --> 02:20:30.350
الاصل على عدم الوجوب لانه لن يأتي خطاب من الشارع يوجبها علينا بالتالي هي تبقى على البراءة الاصلية يعني عدم الحكم ما فيها عدم الحكم الشرعي. هي باقية على ايش؟ على البراءة الاصلية. عدم الحكم الشرعي طبعا المتعلق بماذا؟ في الوجوب. اما هي مندوبة من ناحية من ناحية اخرى

356
02:20:30.350 --> 02:20:50.350
لكن بتكلم عن حيث الوجوه من حيث الوجوب صلاة الوتر ما حكمها؟ نقول عدم وجود صلاة الوتر هذا حكمها. عدم الوجوب هذا الحكم كيف ثبت هل هناك خطاب شرعي؟ ولا ثبت من خلال دليل العقل الدالة على البراءة الاصلية

357
02:20:50.850 --> 02:21:10.850
كيف قال لك عدم وجوبها؟ ما هو ما عندي نص شرعي قال الوتر ليست واجبة. وانما انا كجمهور رديت على الحنفية فقلت الدليل على عدم وجوبها الدليل العقلي الدليل العقلي يقول لي انه لا تجب علي صلاة حتى يأتي خطابا للشارع يجيبها

358
02:21:10.850 --> 02:21:31.500
لم يأتي خطاب من الشارع الجبهة. بالتالي العقل يقول انه هذه الصلاة ليست واجبة. فاذا صلاة الوتر غير واجبة فبالتالي هنا عندي عدم في الحكم لا يوجد بها حكم. ودليل العقل هو الذي دل على النفي الاصلي. تمام؟ هل يستطيع شخص ان يبدأ

359
02:21:31.500 --> 02:21:52.850
المعلم عدم وجوب صلاة الوتر ايش عندك يا شيخ؟ ليش صلاة الوتر ليست واجبة؟ ما هي العلة في عدم ايجابها؟ نقول لا البراءة الاصلية لا تعلم ما الها الا  خلص الله سبحانه وتعالى لم يجبها. هل تستطيع ان تقول والله علة عدم وجوب صلاة الوتر هي مثلا انه صلاة الوتر صلاة قصيرة بدا هيك الشخص يتفهمك

360
02:21:52.850 --> 02:22:10.750
انها صلاة قصيرة فبالتالي لا داعي لوجوبها. نقول لك لا تبحث لماذا الله عز وجل لم يوجب شيء؟ لم يأت منه خطاب شرعي بايجاب شيء العدم الثابت بالبراءة الاصلية بسموه النفي الاصلي العدم الاصلي للاحكام لا يعلل

361
02:22:10.850 --> 02:22:30.850
وانما الذي يعلل ونبحث عن عدده الشرعية هي الاحكام الشرعية الوجودية. لماذا الله حرم الخمر؟ لماذا حرم الربا؟ لماذا اوجب كذا؟ لماذا ندب الى هكذا هنا ابدأ ابحث عن علل. واما النفي الاصلي لا يبحث له عن علة. نقول لماذا الله لم يوجب الوتر؟ نقول الله عز

362
02:22:30.850 --> 02:22:48.350
لم يرد ان يوجب الوتر نقطة عدم الوجوب. لماذا لم نقل ان الوتر واجبة؟ نقول لعدم الموجب نقول ايش؟ عدم الموجب. عدم الموجب ليس علة. يعني بقولها اه هي حكيت عنا يا شيخ. لماذا لم تجب الوتر لعدم الموجب؟ عدم الموجب ليس علة

363
02:22:48.350 --> 02:23:14.000
عدم الموجب هو اخبار. انه لا توجد نص شرعي يثبت. ففي الحقيقة هو ليس علة. بالمفهوم الشرعي. العلة الشرعية هي علة تثبت عند وجود حكم شرعي تمام؟ اذا وجد حكم شرعي خطاب من الله ابدأ ابحث عن علة شرعية. ما وجد حكم شرعي بقي الامر على البراءة الاصلية على النفي

364
02:23:14.000 --> 02:23:41.300
الاصلي بالتالي نقول النفي الاصلي لا يوجد له ايش؟ علة. لا يعلى للنفي الاصلي. تمام  طيب بما انه ايها الاحبة اه عدم الاصل او النفي الاصلي اقول كما لا تعلل لا يوجد لها علة. فكيف ساعديها من الاصل الى الفرع؟ هون المشكلة صح

365
02:23:41.350 --> 02:24:01.350
انه انت احنا الان ايش القياس؟ مش هو الحاء فرع باصل في الحكم بجامع بينهما؟ الحكم الان من عنا عدمي صح؟ مش وجودي. الحكم عنا ايش؟ عدم عدم عدم التكليف او براءة الذمة او النفي الاصلي. ترى كلها عبارات نفس الشيء. ايطاليا الشفق بين النفي الاصلي والبراءة الاصلية

366
02:24:01.350 --> 02:24:15.700
والعدم الاصلي كلها نفس الشيء ما في فرق تمام؟ كلها نفس الشيء. العقل يدل على براءة الذمة على نفي التكليف حتى يأتي النص المكلف. كلها نفس الفكرة. الان كيف ساعدي هذه براءة الدم من الاصل من الفرع

367
02:24:15.700 --> 02:24:35.700
اه اذا كان اه لا توجد علة لحكم الاصل. او لا توجد علة لعدم الحكم. بالعبارة الدقيقة لا توجد علة الاصلية لانعدام الحكم حتى تدلنا على السبورة لان لا يوجد لها علة لا تعلم. فكيف سالحق الفرع بالاصل؟ نقول هنا سنذهب الى استخدام قياس الدلالة

368
02:24:36.300 --> 02:25:00.100
طب اه باي نوع من انواع قياس الدلالة هنا ايها الاحبة ساعرف قياس الدلالة بمصطلح خاص ذكره الغزالي. اكتبوا عندكم ماذا يريدون بقياس هنا في هذا الموضع يقول الغزالي نستطيع ان نلحق الفرع بالاصل في البراءة الاصلية. من خلال قياس الدلالة وقياس الدلالة يراد به

369
02:25:00.100 --> 02:25:23.250
اي في هذا الموضع ماذا نريد به؟ ان يستدل بانتفاع الحكم على انتفائه عن نظيره  ان نستدل بانتفاء الحكم او نقول باختصار بدل عن اه بانتفائه تقول ان يستدل بانتفاء الحكم على انتفاء نظيره. ايضا هذه

370
02:25:23.800 --> 02:25:38.650
اه مختصرة اكثر ان يستدل بانتفاء الحكم على انتفاء ايش نظيري قال هذا قياس يسمى نوع من انواع قياس الدلالة هذا في الحقيقة يجوز ان يستخدم في هذه الحالة لالحاء الفرع بالاصل في النفي الاصلي

371
02:25:38.650 --> 02:26:03.850
استدل بماذا؟ بانتفاء الحكم على انتفائه عن نظيره ما مثال ذلك ايها الاحبة  اه اعطي مثالك من على السبورة اذهب الى السبورة حتوقف من المثال السابق. ابني علي. الان انا قلت لكم هذا هو الاصل عندي

372
02:26:04.000 --> 02:26:35.300
كم ذهب من الوقت  ده شكل النصف الوقت هذه الفكرة واختم ان شاء الله. الاصل اه صلاة الوتر والفرع صلاة الضحى تمام؟ والفرق ايش عندي؟ صلاة الضحى انا الان اريد ان اثبت انه هذا الفضل صلاة الضحى ليست واجبة وباقية على النفي الاصلي. الان عندي منهجان

373
02:26:35.300 --> 02:26:59.500
اثبات عدم وجوب صلاة الضحى. ايش المنهج الاول المنهج الاول اني استخدم الدليل العاقل انه قلت العقل يدل على النفي الاصلي عن صلاة الضحى وان الذمة بريئة من وجوبها حتى يأتينا خطاب من الشرع يجب علينا. فالعقل يدل على عدم وجوبها لعدم وجود النص المكلف. تمام

374
02:26:59.500 --> 02:27:14.150
فاستطيع ان استخدم هذا المنهج وهذا مريح اكثر طب شخص قال يا شيخ انا بدي استخدم القياس لاثبات انه صلاة الضحى باقي على النفي الاصلي قلنا ماذا ستفعل؟ قال اقيس صلاة الضحى

375
02:27:14.200 --> 02:27:30.450
على صلاة الوتر تقييس الفرع ايش قاس صلاة الضحى؟ على صلاة الوتر كيف ذلك؟ قال صلاة الضوء ايش حكمها؟ من حيث الوجوب وعدمه هي باقية على النفي الاصلي. عدم وجوب صلاة الوتر

376
02:27:30.600 --> 02:27:57.050
هذا عدم الوجوب اعديه الى ماذا الى الفرع عدم الوجوب وعديه الى ماذا؟ الى الفراغ. فنقول صلاة الضحى ليست بواجبة قياسا على ايش؟ صلاة الوتر قال كيف ذلك؟ قالوا نستدل اه. استبدلنا بانتفاء الحكم عن الشيء

377
02:27:57.200 --> 02:28:19.750
بانتفائه عن نظيره. استخدمنا قياس يسمى قياس ايش؟ دلالة. قياس الدلالة لا يحتاج الى ذكر جامع هنا هل انت في ذكر عنا شرعية؟ لأ. استدلت بانتفاء الحكم عن شيء بنت على انتفائه عن نظيره عن نظير هذا الشيء. استدللت بانتفاء الحكم عن صلاة الوتر

378
02:28:20.050 --> 02:28:38.100
بانتفائه عن صلاة الضحى فهذا يسمى قياس قياس ضعيف طبعا. قياس ضعيف اسمه قياس الدلالة. ان تستدل بالدفاع الحكمي عن الشيء بانتفائه على ايش عن نظيره من غير تعرض الى ذكر العلة الجامعة

379
02:28:38.750 --> 02:28:56.300
فاقوم صلاة صلاة الضحى من حيث الوجوب وعدم الوجوب باقي على النفي الاصلي. قياسا على ايش؟ صلاة الوتر. ايش العلة الجامعة؟ ما عنا علة جامعة وانما يسمى الاستدلال بانتفاء الشيء

380
02:28:57.150 --> 02:29:17.150
او بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن نظيره. صلاة الضحى هي نظيرة لصلاة الوتر. استدللت بانتفائه بانتفاء عن صلاة الوتر على انتفائه عن صلاة الضحى. من غير حاجة الى ذكر ماذا؟ الى ذكر علة جامعة بينهما. وهذا

381
02:29:17.150 --> 02:29:45.600
كما تلاحظ انه ليس بذاك القياس القوي لكنه مقبول عند من؟ عند الاصوليين الان ايها الاحبة البعض قد يزل به يقول يعني انا اريد ان اذكر اه جامع وقد يكون هذا يساعد الطالب على تصور الامر اكثر واكثر. لو قال اه اقيس صلاة الضحى على صلاة الوتر في

382
02:29:45.600 --> 02:30:11.250
عدم الوجوب لعدم الموجب في كليهما هل هذا مقبول؟ نقول لو كان لعدم الموجب في كليهما نقول مقبول وصحيح. ولكن هل قوله لعدم الموجب في كليهما علامة ليس علة لانه عدم الموجب ليس علة لانتفاء الحكم. يعني هل البراءة الاصلية علتها عدم الموجب؟ واللي انا فقط

383
02:30:11.250 --> 02:30:30.600
بالاخبار لو تفهموا هذه يعتمد على فهم الضال بالادلة. العلة هي الباعثة على تشريع حكم. ايش العلة هي الباعدة مش كلها الباعثة المقتضبة لتشريع حكم هل عدم الموجب هو الباعث على البراءة الاصلية هو المقتضي والجانب

384
02:30:30.600 --> 02:30:47.600
الاصلية في الحقيقة لا عدم الموجب عدم وجود نص. ليس هو الذي من اجله يعني هو الباعث على النفي عن البراءة الاصلية وانما هو مخبر ومؤشر على على البراءة الاصلية فقط

385
02:30:47.750 --> 02:31:11.950
لكن ليس العلة الباعثة. العلة الشرعية باعثة. يقول الخمر لماذا حرمت؟ ما العلة؟ الاسكار يعني الاسكار وصف مناسب. هو الذي جعل الخمر محرما. التمر لماذا يجري فيه الربا للكي او الطعمية او كذا هذه الاوصاف هي المؤثرة هي التي جعلت هذا الشيء حكمه كذا. الان صلاة الوتر حكمها من حيث

386
02:31:11.950 --> 02:31:32.250
وانا باقية على البراءة الاصلية ليست بواجبة. لماذا هي ليست بواجبة لا تستطيع ان تأتيني بعلة هي الباعثة على هذا هي الباعثة على هذا. البعض يقول البعض ايش يقول؟ يقول العلة هي عدم ارادة الله سبحانه وتعالى الايجاب. يحيل العلة على ايش

387
02:31:32.350 --> 02:31:44.800
على الارادة ان الله عز وجل لم يرد اجابة هذه العلة. فنقول الغزالة لا اريد ان اقحمك في النقاشات العقلية الغزالي. رد على التعليم بهذه العلة وبينا علة غير صحيحة

388
02:31:44.800 --> 02:31:58.000
التعليم ان الله لم يرد هذه هي العلة قال هذا ليس بصحيح. وبين ذلك في المستصفى لمن اراد ان يعود عبد اليه. وبين ايضا ولن اقحمك لماذا هذا لا يصح

389
02:31:58.600 --> 02:32:17.600
يعني ليس علة يعني لا يسمى احالة عدم وجوب الوتر الى عدم الارادة لا يسمى الا بالمعنى الصحيح العقلي المالي العلة العلة هي الباعثة على التشريع. بحيث اذا انتفت ينتفي الحكم واذا وجدت يوجد الحكم. هذه مفهوم العلة

390
02:32:17.600 --> 02:32:41.650
بالتالي عندما نقول لماذا صلاة الوتر ليست بواجبة وباقية على النفي الاصلي. ليست العلة وعدم المقتضي. عدم المقتضي هو يخبرنا ليست بواجبة اخبار ولكن ليس هو الذي اقتضى هو الذي بعث الى عدم وجوبها. ابدا. فبالتالي نعود فنقول

391
02:32:41.650 --> 02:33:05.000
لو قال قائل صلاة الضحى اقيسها على الوتر في الحكم في عدم الحكم يعني في انتفاء الحكم في كليهما وهو حكم الوجوب. انتفاء حكم الوجوب عن كليهما بجامع عدم المقتضي اقول مقبول نقود بجامع عدن المقتضي لكن اريدك ان تدرك قضية انه هذا الجامع الذي ذكرته ليس علما

392
02:33:06.700 --> 02:33:26.400
واضحة القضية؟ هذا الجامع الذي ذكرته هو عدم المقتضي هذا ليس علما وانما هو تستطيع ان تقول اخبار اخبار ولماذا الله عز وجل لم يجب لماذا الوتر ليست واجبة؟ باقية على النفي الاصلي. نقول ما عندنا فيها نص شرعي يقتضي ذلك. والعقل يقول ان كل مسألة لم

393
02:33:26.400 --> 02:33:46.400
يأتي فيها نص شرعي او مقتضي لحكم لها فباقية على النفي الاصلي. فهذا ليس العلة بالمفهوم الاصولي. كلما فهم الطالب قوم العلة وانها هي الباعثة عن الحكم وانها بوجودها يوجد الحكم بانتفاع انت في الحكم كلما تصور الكلام الذي اقوله الان تماما

394
02:33:46.400 --> 02:34:10.450
العلة الباعد عن الحكم هي التي من اجلها شرع الحكم. وهنا البراءة الاصلية النفي الاصلي ليس العلة لها وجود المقتضي او عدم وجود الموجب ليس هذا هو العلة وانما هذا اخبار انه هذا الامر باقي على دليل العقل باقي على البراءة الاصلية وعلى النفي الاصلي والعقل هو

395
02:34:10.450 --> 02:34:30.450
طبعا يحلل هذا التأمين والسبب في ذلك انه ما ما جاء مقتض لوجوبها. حينما نقول السبب في ذلك عدم وجود مقتضي هنا الطالب يبدأ تحية انه الشيخ يقول انه هذا الحكم لماذا لم يوجب؟ السبب في ذلك عدم وجود المبطلين. طب خلص هذه العلة. عدم وجود المقتضي. انا عدم

396
02:34:30.450 --> 02:34:46.950
وجود المقتضي انا افسر به. باختصار ولا اعلن به انتهى انا افسر تفسير وليس علة. وان شاء الله كلما تمكن مفهوم العلة في قلبك وعقلك ستدرك ماذا اقول. ان هنا عدم

397
02:34:46.950 --> 02:35:09.650
المقتضي هو مفسر وليس علة ليه؟ لان الوتر ليست واجبة وباقي على النفي الاصلي. تمام؟ فاذا ايها الاحبة حاولت ان اقرب لكم الصورة الامكان ان الحكم هو النص المقصود بالالحاق. اذا كان حكم شرعي يعني خطاب من الشارع بايجاب او ندبة

398
02:35:09.650 --> 02:35:29.650
هذا لا اشكال فيه. هذا هو الاصل في الحكم الذي يتعدى من الاصل الى الفرع في القياس. وهذا يستخدم معه جميع انواع الرخيصة اما اذا كان ما ساعديه من الاصل الى الفرع هو عدم الحكم الشرعي اللي هو بين قوسين البراءة الاصلية اللي هو

399
02:35:29.650 --> 02:35:46.900
النفي الأصلي في هذه الحالة لا يجوز ان استخدم قياس العلة. لماذا لماذا لا ادرس هذا مقياسا الا؟ اه لانه قياس العلة يعتمد على وجود علة في الحكم الاصل موجودة في الفرع من اجلها قمت بتعدية حكم

400
02:35:46.900 --> 02:36:04.750
الاصل الى الفرع وهنا في فرض المسألة التي عندنا وصورة المسألة انه الاصل ماذا ساعدي منه الى الفرع؟ ساعدي منه وعدم الحكم ساعد البراءة الاصلية والبراءة الاصلية ليست لها علة توجبها. بالتالي

401
02:36:04.900 --> 02:36:18.900
لا يمكن قياس العلة. لانه قياس العلة قائم على وجود علة تمام؟ طب ماذا ساستخدم؟ قياس الدلالة. ماذا تريد بقياس الدلالة في هذا المقام؟ الاستدلال بانتفاء الحكم على الشيء. على انتفائه

402
02:36:18.900 --> 02:36:40.150
فاستدلت بانتفاء اه وجوب صلاة الوتر على انتفائه عن صلاة الضحى فاستدلت بانتفاء الحكم على الشيء على انتفائه عن نظيره طيب لو قلت يا شيخ اعطيني جامع حتى افهم ما سبب هذا الانتفاع موجود. نقول سبب هذا الانتفاع عدم وجود المقتضي في كليهما

403
02:36:40.250 --> 02:36:55.450
عدم وجود المقتضي هل هو علة؟ طيب جامعة؟ نقول لا هو مفسر هو نوع من التفسير. لذلك قال الحكم هو الوصف المقصود بالالحاء فالاثبات هي مشكلة عبارة عبد المؤمن هنا عبارة بالحقيقة كان بامكانه ان

404
02:36:55.450 --> 02:37:11.600
بشكل اوضح بعبارة اسهل لما تكون العبارات مغلقة تجدها شوية كان عند الطالب اه مش واضحة. ايش يعني الاثبات وركن لكل قياس يمكن انه يستخدم عبارة اوضح في هذا المقام انه اذا كان

405
02:37:11.800 --> 02:37:25.350
حكم شرعي مثبت حكم شرعي وجودي اللي هو خطاب من الشارع فهذا يستخدم في كل الاقسام ما عندنا مشكلة. اما اذا كان الذي ساعديه الوصف المقصود بالإلحاق اذا كان الوصف المقصود بالإلحاق

406
02:37:25.500 --> 02:37:40.100
ليس حكما شرعيا وانما هو النفي الاصلي ففي هذه الحالة هل استطيع ان استخدم اي قياس معه؟ لا فقط استخدم قياس الدلالة. ما معنى قياس الدلالة؟ هنا الاستدلال بانتفاء الشيعة

407
02:37:40.100 --> 02:37:56.950
عن نظيره قالوا هذا هو القول الراجح عند المحققين. انا خلص اقف عند هذه النقطة لكن فقط تقسم للطالب حتى الطالب تظهر الامور عنده بشكل واضح جيد. وحتى تفهم هذا الباب قل هكذا. الوصف اها بلش فلم يحتضر معنا

408
02:37:56.950 --> 02:38:21.450
الوصف الملحق من الاصل الى الفرائض تقول اما ان يكون حكم شرعي واما ان يكون براءة اصلية تمام؟ اذا كان الوصف الملحق من الاصل فالحكم شرعي فهذا يثبت في كل قياس

409
02:38:21.800 --> 02:38:44.750
يعني اي قياس يستطيع ان يثبته ويلحق الاصل بالفلك. اذا كان النص الملحق براءة اصلية فهذا نستخدم له قياس. حاول تكفر له بالكاميرا لانه الخط انتهى قياس دلالة فقط. ما معنى قياس الدلالة؟ ان استدل بانتفاء الحكم عن الشيء على دفاعه عن نظيره بجامع عدم

410
02:38:44.750 --> 02:38:51.900
اليهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم