﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:14.050
انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

2
00:00:15.000 --> 00:00:40.000
نحاول جاهدين ان شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركة التي اقسم الله سبحانه وتعالى فيها ان نستغلها فيما يخصها من احكام ونتكلم ان شاء الله عن احكام الاضحية من صحيح الامام مسلم

3
00:00:41.250 --> 00:01:09.800
وسنحاول جاهدين ان شاء الله ان نحصر الكلام على فقه الاحاديث ونتجنب المباحث الحديثية على العادة التي قد اتبعناها سابقا وسنقرأ الاحاديث بابا بابا ونعلق عليها مبينين ان شاء الله احكام الاضحية

4
00:01:10.100 --> 00:01:36.950
ونحاول باذن الله تعالى ان نمر بهذا الكتاب كاملة وسنقرأ من كتاب تلخيص صحيح الامام مسلم للامام احمد ابن عمر القرطبي ومن شرحه المفهم  على الشرح على المسائل الفقهية المهمة

5
00:01:37.250 --> 00:02:04.100
وهذه ايام وهذه ايام مهمة والعمل الصالح فيها تتضاعف فيه الاجور ويحب الله سبحانه ان يكثر الانسان من ذكر الله وان يستفيد من الدقائق قبل الساعات ومن الساعات قبل الايام

6
00:02:05.000 --> 00:02:24.700
في هذه الايام وكما قال وكما قيل لعبدالله بن مبارك رضي الله تعالى عنه لو لم يبق لك الا ايام وتموت ماذا تفعل فقال رحمه الله اعلم الناس الخير فنرجو ان تكون هذه هذه الساعات

7
00:02:25.000 --> 00:02:44.400
من اكثر الساعات التي فيها القربى والزلفة الى ربنا سبحانه ونسأله سبحانه ان يتقبل منا جميعا نقرأ الباب الاول ملاحظين ان التمويب هو تبويب ابي العباس القرطبي وليس تبويب نووي

8
00:02:45.400 --> 00:03:10.950
نسمع ولعل الغالب قليل ممن سيتابع معنا لعدم وجود كتاب الاضحية مع الاخوة سنسمع ونصغي ونصغي وكذلك الى الشرح  لو استعان لو استعان الاخوة بالتقييد لا حرج ولما نصل الى كتاب الاضاحي سنقرأ كتاب الاضاحي معلقين على الاسانيد والمتون من كلام الامام النووي

9
00:03:10.950 --> 00:03:37.700
على عادتنا ولكن اليوم نصيب اليوم من شرح القرطبي من تلخيصه وشرحه. نسمع الباب الاول وفي وقتها   رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما من صلى رسول الله من صلاته سلم

10
00:03:38.150 --> 00:04:16.700
فاذا هو يا ارحم الراحمين قد فتحت قبل ان يترك من صلاته     في رواية قال كنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد الاضحى    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:17.050 --> 00:04:55.250
وقال يا رسول الله   وقال ولا تسقط لغيرك  اصبحنا قبل الصلاة    رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا هذا المفضل  ومن فعل ذلك فقد وفق سنتنا

12
00:04:55.450 --> 00:05:29.650
وانما هو لهم قدمه لاهله  كان ابو مصطفى ابن ديار المقدرة    هذا الباب في التسلية على الاضحية وفي وقتها وبيان ان من ذبح قبل الوقت فعليه الاعادة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح الاضحية قبل وقتها

13
00:05:29.800 --> 00:05:57.400
سماها شاة لحم وسماها في الحديث الثاني فانما ذبح لنفسه وما تم نسكه وفي هذا الحديث الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح اضحيته قبل ان يصلي او قال قبل ان نصلي

14
00:05:57.500 --> 00:06:31.100
فليذبح مكانها اخرى هذا اللفظ يفيد امرين اثنين الاول ان وقت الاضحية انما هو بعد الصلاة والثاني ان من ذبح اضحيته قبل الصلاة فعليه الاعادة ويستفاد من امره صلى الله عليه وسلم بالاعادة الى ان الاضحية واجبة

15
00:06:31.400 --> 00:06:49.000
وقد وقع خلاف بين العلماء في حكم الاضحية فذهب جماهيرهم الى انها سنة مؤكدة. واعتمدوا على بعض الاثار تنسب لابي بكر وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:06:49.200 --> 00:07:18.400
ومن قال بالوجوب جمع من العلماء وهم الاوزاعي والليث ابن سعد وابو حنيفة وهؤلاء قالوا بوجوب الاضحية على المستطيع والاستطاعة ان يجد الانسان سعة في رزقه  وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من وجد سعة

17
00:07:18.450 --> 00:07:38.450
ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وان يقرب المسلم المصلى لصلاة العيد هو الوجوب على الراجح لان صلاة العيد تسقط بها الجمعة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستطيعا

18
00:07:38.550 --> 00:08:11.400
للاضحية ولم يضحي فيحرم من هذا الواجب والوسيلة للواجب واجب واستدل القائلون بالوجوب بظاهر قول الله تعالى فصل لربك وانحر وفعل وانحر جاءت مقرونة بالصلاة والاصل في الامر الوجوب وقد روي الوجوب عن ما لك والمشهور من مذهبه انه ليس بواجب

19
00:08:12.050 --> 00:08:33.450
واستدل القائلون بالوجوب بحديث اخرجه احمد والاربعة النسائي وابو داوود والترمذي وابن ماجه عن مخنس بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان على كل بيت في كل عام اضحية

20
00:08:33.650 --> 00:08:55.050
وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح الاستدلال به وهذا الحديث لم يخصص وجوب الاضحية على المستطيع وانما اوجبها على كل بيت والصواب ان القول بالوجوب هو الصحيح ولكن في حق من وجد سعة

21
00:08:55.250 --> 00:09:26.950
فمن وجد سعة ولم يضحي فهو اثم وهنا  دليل للقائلين بالوجوب بالوجوب ان الله عز وجل امر نبيه وامته ان يتبعوا ملة ابراهيم والاضحية من ابراهيم عليه السلام وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث اخر فقال ضحوا

22
00:09:27.050 --> 00:09:51.200
فانها سنة ابيكم ابراهيم وامر الله تعالى في كثير من الايات باتباع ملة ابراهيم عليه السلام هذه هي اشهر الادلة للقائمين بالوجوب وهذا ما يفيده الحديث الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان

23
00:09:51.400 --> 00:10:16.200
ذبح اضحيته قبل ان يصلي او قبل ان نصلي فليذبح مكانها اخرى الامر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح اخرى يؤكد الوجوب ويبقى وتبقى المسألة الثانية. والمسألة الثانية المستفادة من هذا الحديث في وقت الاضحية

24
00:10:16.700 --> 00:10:43.150
وقد علق خير واحد من الفقهاء ان الاضحية لا تجزئ الا بعد الصلاة وهذا ظاهر الاحاديث التي سمعناها في هذا الباب خلافا للامام ابي حنيفة فقد جوز ان تقع الاضحية من اول النهار

25
00:10:43.350 --> 00:11:03.600
بناء على عموم قول الله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فقال القرآن الكريم قال ايام معلومات وسبب الخلاف في المسألة ان اليوم

26
00:11:03.750 --> 00:11:26.150
هل يبدأ من طلوع الفجر؟ ام من طلوع الشمس والخطبة تكون بعد طلوع الشمس ولا داعي لهذه المسألة مع وجود النص الصريح الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سمى من ذبح بعد الفجر وقبل الصلاة سماها شاة لحم شاة

27
00:11:26.200 --> 00:11:46.150
وسماها صلى الله عليه وسلم طعام نفس ولم يعدها صلى الله عليه وسلم بسكاء الاستبدال بالاية لا يجوز على عمومه لان الاحاديث تخصص العموم نعم يستفاد من الاية كما سيمر بنا ان شاء الله تعالى

28
00:11:46.250 --> 00:12:11.600
ان وقت الاضحية تقع في ايام وليس في يوم فمن حصر جواز او مشروعية ذبح الاضحية في اليوم الاول فهذا يخالف الحديث الاضحية يمتد وقتها في ايام العيد واخر وقتها غروب اليوم الثالث غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشويق على الراجحي

29
00:12:12.700 --> 00:12:34.950
وقد ورد حديث يمر بنا بعد قليل عن جابر بن عبدالله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة تتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر

30
00:12:35.200 --> 00:12:54.350
امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان النحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم فتعلق الامام ما لك بهذا الحديث وقال

31
00:12:54.450 --> 00:13:18.000
ان الاضحية لا تعدل شكاء ولا تقبلوا عند الله الا بعد الصلاة وبعد ان ينحر الامام فلو انه نحر بعد الصلاة وقبل ان ينحر الامام ونحره شاة لحم شاة وانما ينحر لنفسه

32
00:13:18.500 --> 00:13:41.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وامر من كان قد نحر قبله ان ينحر بعده هل هذا الحديث المجمل الذي اخرجه الامام مسلم في الجامع الصحيح يفصله حديث البراء

33
00:13:41.850 --> 00:14:02.950
الذي فيه تبيان لمن نحر من هؤلاء القوم وهو خاله ابو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عن الجميع فان كان يريد جابر حادثة ابي بردة وابو بردة اخبر ابن اخته

34
00:14:03.150 --> 00:14:28.000
وهو البراء من عازب  والفاظه اداه ويكون قول الجمهور هو الصحيح لان لفظ حديث جابر قاصر حديث البراء اقوى وادق اذ علق البراء رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:14:28.100 --> 00:14:54.250
ان الاضحية انما تكون بعد الصلاة. وليس بعد نحر الامام وقال الامام الشافعي يجب على المسلم ان يضحي بعد وقت الصلاة زيادة على وقت يقدر فيه لو ان الامام اراد ان ينحر

36
00:14:54.350 --> 00:15:24.450
فانه يستطيع وهذا انسب لمن لم يكونوا في المدن ولمن كانوا بعيدين ولا يعرفون متى يفرغ الامام العام من الصلاة ومتى يفرغ من النحر تعلق الامام الشافعي الذبح على التقدير. تقدير الصلاة وتقدير الذبح

37
00:15:24.750 --> 00:15:51.800
وهذا انسب لمن لم يشهد الصلاة او النحر مع الامام ويقال هذا لمن كان يسكن الصحاري ولمن كان يسكن القرى ومن كان بعيدا عن المدن وفي الحديث في اخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم

38
00:15:52.200 --> 00:16:14.450
ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله وفي هذا دليل ظاهر على ان الذبح في حق الذاكر واجب ومن كان ذاكرا ولم يسمي الله عز وجل فلا تقبل ذبيحته  ومن كان ناسيا

39
00:16:14.750 --> 00:16:34.850
وذبح فذكر الله في قلبه كما قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وذبيحته حلال خلافا لمن ترك التسمية وهو ذاكر وفي الحديث الثاني عن البراء قال ضحى خالي

40
00:16:34.900 --> 00:16:56.700
ابو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشاة لحم فقال يا رسول الله ان عندي جذعة والجذعة جاءت في رواية ان عندي عتودا وجاء في رواية ثالثة ان عندي اعناقا

41
00:16:57.650 --> 00:17:14.350
فقال له صلى الله عليه وسلم ان عندي جذعة من المعنى والجذع ما كان سنها فوق ست اشهر ودون السنة من الماعز قال اني عندي جذعة وكان قد ضحى قبل الوقت

42
00:17:15.300 --> 00:17:32.750
فقال له صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال اني عندي جزعة اي ذبيحة لم تصل الى السن الشرعي كما سيأتي فقال له صلى الله عليه وسلم بها ولا تصلح لغيرك

43
00:17:33.650 --> 00:17:51.050
ضحي بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. واصاب سنة المسلمين تعلق النبي صلى الله عليه وسلم اتمام النسك

44
00:17:51.150 --> 00:18:14.150
واصابة سنة المسلمين على الصلاة. وليس على ذبح الامام وورد حديث عن عقبة سيأتي بعد قليل لعله يعكر على هذه الخصوصية نبين ذلك في محله وفي وقته ان شاء الله تعالى

45
00:18:14.500 --> 00:18:34.000
ثم انتهاء وقت الذبح يكون على الراجحي كما قلنا في اليوم الرابع من ايام العيد او في الثالث من ايام التشريق بغروب الشمس وهل يجزئ الذبح في الليل جاءت احاديث مرسلة ضعيفة

46
00:18:34.200 --> 00:18:59.000
تمنع المضحي من ان يذبح ليلا والذبح جائز سواء كان بالليل او بالنهار. لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى  بعضهم تمسك بلفظ ايام معدودات تجوز الذبح الايام دون الليالي

47
00:18:59.200 --> 00:19:22.400
واكد ابنائي بالاحاديث الضعيفة والايام تشمل الليالي وتدخل فيها تبع والذبح جائز في هذا الوقت وهذا الوقت جميعه ان شاء الله على الراجح من اقوال العلماء يعني يجوز فيه الذبح

48
00:19:24.300 --> 00:19:43.450
اما  الحديث الذي يليه فقوله صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي الاصل في المسلم ان يمسك حتى عن الطعام ونمسك عن كل شيء في يوم العيد

49
00:19:43.550 --> 00:20:01.500
وان يبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء من ذبح قبل الصلاة هذا شاة

50
00:20:01.650 --> 00:20:17.300
وليس من النسك في شيء وكان ابو بردة ابن نيار قد ذبح. فقال عندي جذعة خير من مسنة وقال صلى الله عليه وسلم اذ بحى ولن تجزي عن احد بعدك

51
00:20:17.650 --> 00:20:40.100
يستفاد من قوله عندي جزعة خير من مسنة ان الذبح بالجزاء ان ذبح الجزعة خير من ذبح المسنة. لان الكبيرة لحمها قليل ونحوها كثير ومتى كانت الاضحية او الهدي في الحج

52
00:20:40.350 --> 00:21:08.650
نحوه اعظم كان احب الى الله واقرب ولذا وقع خلاف عند الفقهاء ايوب الافضل الاضحية وفي الهدي ان يكون بالشاتي ام بالبعير تفضل الشافعي البعيرة على الشاة الهاتري والاضحيات  فيها من لحم كثير

53
00:21:09.550 --> 00:21:34.500
لان الاطعام فيها يستغرق العدد الوفير وحصل ذلك رحمه الله فبقي على هذا الحديث في الاضاحي اناثا للهدي تفضل الشاة في الاضاحي على الابل وفضل الابل في الهدي على الشياه او على الماز

54
00:21:34.850 --> 00:22:12.450
وسيأتي معنا حديث بعد قليل  الشاة مقدمة على الضأن ونأتي بذلك في محله ان شاء الله نسمع الان الباب الذي يليه    صلى الله عليه وسلم   صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحر

55
00:22:12.900 --> 00:22:38.100
صلى الله عليه وسلم من كان احد قبله   صلى الله عليه وسلم هذا تبويب من امام المالكي. فمن قرأه يعلم ان واضعه مالكي وهذه التبويبات لا نجدها عند الامام النووي واغلب تبويبات الامام النووي على صحيح مسلم

56
00:22:38.150 --> 00:22:58.500
فيها نفس الشافعية ومذهب المالكية كما قلنا يجب على المضحي ان يضحي بعد الصلاة وبعد نحر الامام فبوب القرطبي احمد بن عمر ابو العباس المعلن وقبله بتلخيص لخص مسلم صحيح مسلم ثم شرحه بالمعلن

57
00:22:58.600 --> 00:23:17.200
قال باب ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الامام تقيد الذبح وقال ما ذبح قبل ذبح الامام يجب عليه ان يعيد وقلنا ان هذا الاجمال في حديث جابر يفصله حديث البراء بن عازب

58
00:23:17.450 --> 00:23:35.850
وقول الجماهير اوفق وارجح والله تعالى اعلم الا من تحقق ذبح الامام وعلمه واشتهر ذبح الايمان بالناس فحين اذ على الناس ان يحتاطوا والا ايذبحوا الا بعد ذبحه اما ان لم يكن الامر كذلك

59
00:23:36.000 --> 00:23:50.750
ينتظرون كما يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى. مقدار الصلاة ولا سيما في من لم يشهد الصلاة العامة ومقدار الذبح وذلك يجزئ ان شاء الله نأتي الى الباب الذي يليه

60
00:23:51.750 --> 00:24:44.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      صلى الله عليه وسلم ضحايا فقلت يا رسول الله  انتبه هذا عقبة وليس ابا بردة رواية    صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله

61
00:24:45.100 --> 00:25:30.250
هذا يوم   الاهل والجيران واهل داري قال رسول الله صلى الله عليه    يا رسول الله عندي علاقة لبن فقال  نفيكتيك يا خيرون في كتيك   هذا الحديث فيه بيان للسجن هذا هذه الاحاديث في هذا الباب

62
00:25:30.450 --> 00:25:43.550
فيه بيان السن المطلوب في الاضحية ولذا بوب عليه القرطبي بقوله باب ما يجوز في الاضاحي من السجن واورد حديث جابر ابن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم

63
00:25:44.150 --> 00:26:02.450
لا تذبحوا الا مسنة. اي تمت السنة من عمرها وهذا المعلوم والمعز مقدم على الضأن ثم قال الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والجذع ما فوق الستة اشهر ودود السنة

64
00:26:02.650 --> 00:26:26.450
ولذا ذهب جماهير الفقهاء الى ان الجذع من البياض تجزئ في الاضحية وهي ما عاشت اغلب اشهر السنة ما بعد الست قبل السنة خلافا للمعن المعز لا يجزئ فيها الا ان كانت مسنة. اي تمت السنة من عمرها

65
00:26:26.750 --> 00:26:48.900
وجوز الامام ابو حنيفة ذبح الضأن ان كان سنه ستة اشهر ان كان ثمينا ولو لم يزد شيئا عن الستة اشهر مع ان الجذع من الضعف في اللغة ما زادت عن الستة اشهر. واذا الجماهير يقولون عاشت من البياض اغلب

66
00:26:48.900 --> 00:27:17.300
السنة وورد هذا الحديث وورد ما يدل ما يؤكد هذا الحديث عند الترمذي عن ابي كباش قال جلبت غنما جزعانا الى المدينة فكسدت علي فلقيت ابا هريرة فسألته وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم

67
00:27:17.350 --> 00:27:41.050
او نعمة الاضحية الجزء من الضأن اتى ابو كباش   صغير فما قربه احد وكسدت عليه فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة او نعمة الاضحية الجزع من الضأن

68
00:27:41.300 --> 00:28:06.250
قال فانتهبها الناس اي اخذوها منه. ثم قال الامام الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم اهل العلم جماهيره يرون اجزاء من لم تبلغ السنة من الجذعة من الجذع من الضأن خلافا

69
00:28:06.400 --> 00:28:28.050
الماعز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر الا ان يعسر عليكم فحين اذ تنتقلون الى الجزع من الضأن وفي هذا دليل على انه لا يجوز الجزع من المعز

70
00:28:29.900 --> 00:28:52.950
وجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزع من الماعز لابي بردة. وقال انها لا تجزئ عن احد غيرك او بعدك والجزع من المعزلة تجزئه وعقبة ابن عامر يقول في صحيح الامام مسلم ونحن نقرأ من المختصر

71
00:28:53.250 --> 00:29:12.250
قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فاصابني جزاء فقلت يا رسول الله انه اصابني جزع فقال صلى الله عليه وسلم ضح به وقال صلى الله عليه وسلم

72
00:29:12.350 --> 00:29:34.950
نضحي به وفي هذا وفي ظهري هذا مخالفة لخصوصية ابي بردان ابن نيار رضي الله تعالى عن الجميع لامره صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر ان يضحي به وللعلماء على هذا الاشكال اجوبة

73
00:29:35.400 --> 00:29:58.950
الجواب الاول اوجه ان حديث عقبة منسوب في الحديث الاول ثم بالحديث الثاني وقلنا ان من منهج مسلم ان يقدم المنسوخ ويؤخر النافخ وذكر مسلم بعد هذا مرة اخرى بلفظ اخر حديث البراء بن عازب قال

74
00:29:59.050 --> 00:30:19.100
ان خاله ابا بردة ابن نيار ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه وسنأتي الولايات كراهية اللحم واني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي وجيراني

75
00:30:19.700 --> 00:30:40.100
واهل داري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد نسك. فقال يا رسول الله ان عندي عناقة وفي رواية عتادة آآ علاقة لبن هي خير من شاتي لحم وقال صلى الله عليه وسلم هي خير نسيكتيك

76
00:30:40.400 --> 00:31:01.900
وسمى صلى الله عليه وسلم الذبيحة الاولى نسيك على زعمه والا النبي صلى الله عليه وسلم بين له انها وانها لم تجزئ وان نسكه لم يتم ثم قال ولا تجزي جذعة عن احد بعدك

77
00:31:04.150 --> 00:31:23.250
والاصل كما هو معلوم عند العلماء الا نلجأ الى النسخ ان استطعنا التوفيق الاصل ان نحاول التوفيق. فان استطعنا التوفيق فلا ينبغي ان نقول بالنسخ وقد وفق العلماء بين حادثة عقبة

78
00:31:24.000 --> 00:31:56.000
حديث البراء الذي فيه ذكر بخاله ابي بردة وفقوا بين الحديثين من وجهين    الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة الجذع من الضأن وليس من الماعز وبذل يستقيم الامر

79
00:31:56.350 --> 00:32:14.650
الجزع في حديث عقبة مبهم بينما هو في حديث ابي بردة او حديث البراء عن ابي بردة ابين فما دام ان الجزعة تجزئ في الضأن وقد اوهبت في حديث عقبة

80
00:32:15.100 --> 00:32:36.150
وبينت انها من الماعز في حديث  او في حديث البراء ويمكن توجيه حديث عقبة على الضأن وحديث ابي بردة على الماعز ويزول الاشكال ويقع الجمع والجمع مقدم على القول بالنصر

81
00:32:36.350 --> 00:33:01.100
والثاني اما في بعض الفاظ حديث عقبة العتود اصاب النبي صلى الله عليه وسلم معتودا والعدود في اللغة والعتود هو هو المعز في اللغة الرواية الثانية بين عقباه قال اصاب صلى الله عليه وسلم او قسم فينا

82
00:33:01.300 --> 00:33:24.650
عتود عتودا. العتود في اللغة هو المعز وليس هو الضأن وهذا يشوش على الوجه الاول وهذا يشوش على الوجه الاول هذه الرواية ولكن العتود عند كثير من ائمة النغاة ما تم سنة ما اتم سنة من عمره

83
00:33:25.300 --> 00:33:42.500
واصاب النبي صلى الله عليه وسلم عتودا اي معزى بلغ سنة ما قسمه وكان حظه واحد منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي به فيزول الاشكال من الجهة الثانية

84
00:33:42.600 --> 00:34:02.750
وهي ان ابا وردة لم يبلغ السن في الماعز وهذا معز قد بلغ السن ففي رواية فيها جذع مبهم هل هو من المأزى والضأن نوجه الجمع نقول ذاك من الماعز وهذا من الضعف هذا الاشكال

85
00:34:02.900 --> 00:34:17.300
على رواية العتود يزول الاشكال من اصله لان العتود عند جمع من اهل اللغة وائمة اللغة ما بلغ السنة. وحينئذ عقبة بن عامر يقول اصاب النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:34:17.950 --> 00:34:39.050
اه سب يد فيه عتود وكان نصيبي واحد منها والنبي صلى الله عليه وسلم امرني بان اضحي فزال الاشكال وكما قلنا الجمع مقدم على القول بالنسخ والله تعالى اعلم ولذا خلاصة ما يستفاد

87
00:34:39.250 --> 00:35:01.550
من هذا الباب اما الجذع من الضأن تجزئ واما الجذع من الماعز لا تجزئ الا لابي بردة  ولا تجزئ لاحد بعده. ولابد في المعز ان يكون مسنا. وما لم يكن مسنا فانه لا يكون اضحيا

88
00:35:01.550 --> 00:35:18.800
يبقى الاشكال الذي وعدنا بالرجوع اليه وهو قول البراء قاله ابا بردة بالنيار ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه

89
00:35:19.400 --> 00:35:43.050
واني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم او ما معنى قول ابي بردة؟ ان هذا يوم اللحم فيه مكروه الكلام كثير وتفصيل التوجيه يطول ونقتصر على الراجح بايجاز

90
00:35:43.350 --> 00:36:19.900
ونقول  انه وقع في رواية من طريق العذر مكروه وليس مكروه في رواية صحيحة ان هذا يوم اللحم فيه مقروم قال الامام القرطبي وهذه الرواية هي الصواب الواضح ومعناها معنى مقروء وليس مكروه. ومعناها

91
00:36:20.000 --> 00:36:42.750
ان اللحم في هذا اليوم تتشوف اليه النفوس بشهوتها تتشوف اليه النفوس لشهوتها. فيقال ارمت اللحم باللغة اذا اشتهيته قالوا واما رواية مكروه ففيها بعد واما رواية مكروه ففيها بعد

92
00:36:42.950 --> 00:37:02.600
يسأل اخ لماذا لم ترد التشويت؟ قلت بصوت منخفض يعني من سمعني ولم يسمعني الاخرون ومن اللطائف ما ذكر ما تذكره كتب الادب ان اميرا كان مع والد وعطس الوالي ولم يحمل

93
00:37:03.000 --> 00:37:24.300
فلم يشمته الامير فقال له الوالي لما لم تشمتني؟ قال لانك لم تحمد قال لقد حمدت الله في نفسي وقال له العالم فقد شمتك في نفسي فسكت الوالد هذا ما يخص هذا الباب ونأتي الى الباب الذي يليه

94
00:37:24.650 --> 00:37:41.700
وهو ما يختار في الاضحية. الان ذكرنا السن المجزئ في الاضحية. وهنا نذكر ما يختار في الاضحية بعد السن ما هي المواصفات التي ينبغي ان يختارها المضحي في اضحيته. نسمع

95
00:37:41.750 --> 00:38:27.150
احاديث الباب  صلى الله عليه وسلم    اوتي به من نحيا به. وقال يا عائشة     اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد ثم ضحى به  قال النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:38:27.350 --> 00:38:58.300
بسم الله والله اكبر هذا باب مهم نتعرض فيه الى الشروط التي تجزئ في الاضحية وما هي المواصفات المسنونة التي ينبغي ان تكون في الاضحية وماذا ينبغي على المضحي ان يفعل

97
00:38:58.450 --> 00:39:21.100
وما هي العيوب التي ان وجدت في الاضحية فانها لا تكون مجزئة وساحاول ان اقرأ ما استطعت واعلق بدقة المبحس الحديث الاول عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:39:21.450 --> 00:39:50.250
امر بكبش اقرن يقع في سواد ويبرك في سواده وينظر في سواد اوتي به ليضحي به وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة هل امي الى المدية صلى الله عليه وسلم

99
00:39:50.700 --> 00:40:07.750
من انتخب له كبش ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بكبش ان ينتخب له كبش ولذا ينبغي على وجه التمام والكمال لمن اراد ان يضحي ان يراعي مواصفات معينة في الاضحية

100
00:40:09.750 --> 00:40:30.250
وهذه المواصفات التي اختارها صلى الله عليه وسلم هي خير ما يكون والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بها يعني توفر هذه الشروط في الاضحية يكون على احسن وجه واحبه الى الله سبحانه وتعالى

101
00:40:31.250 --> 00:40:59.750
فالاقرب ان يكون طويل القرن امر صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن كبش له قروض وقد اجمع العلماء على جواز الاضحية بالكبش الاجب والكبش الاجب الذي لا قرن له في خلقته في اصله

102
00:41:00.400 --> 00:41:24.650
الكبش الذي لا قرن له اجمع العلماء على جواز الاضحية به ولكن الاضحية بالكبش الاقرن احب الى الله واقرب الى السنة ووقع خلاف بين العلماء في الكبش الذي قد كسر قرنه

103
00:41:25.450 --> 00:41:50.600
الكبش المكسور القرن هل يجوز الاضحية فيه ام لا فمنهم من منع واستدل من منع بما اخرجه ابو داوود عن علي من طريق قتادة عن جري ابن كلب عن علي

104
00:41:50.750 --> 00:42:18.950
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مها ان يضحى  الاذن والقرن مها ان يضحى بيع الضباء الاذن والقرب وهذا الحديث ليس بصحيح فيه جري ابن كلب

105
00:42:20.250 --> 00:42:46.500
وهو على احسن الاحوال مستور ان لم يكن مجهولا وقد ورد عن علي خلافه رضي الله تعالى عنه وورد عن قتادة انه سأل سعيد ابن المسيب عن معنى العوض نهى عن عقباء

106
00:42:47.400 --> 00:43:04.500
الاذن والقرن قال ما العضب؟ فقال سعيد ما زاد على النصف ما زاد على النص يعد عضبا وما لم يزد لا يعد ذلك هذا الحديث اصلا ضعيف عن عظماء الاذن والقرن الحديث ضعيف اصلا

107
00:43:05.800 --> 00:43:36.550
واخرج الترمذي والداربي وغيرهما باسناد حسن عن حجية ابن عدي قال كنا عند علي فاتاه رجل فقال عن البقرة فقال علي عن سبعة فقال البقرة فقال علي عن سبعة وقال القرن

108
00:43:36.900 --> 00:44:10.550
وفي رواية قال ومكسورة القرن وقال علي لا يضرك فقال علي لا يضرك وقال العرجاء قال لعلي العرجاء وقال اذا بلغت المنسك امرنا صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذنا

109
00:44:11.650 --> 00:44:33.400
امرنا صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن العرجاء الذي توصل الى المنسك وتمشي يصير وليس العرج بائنا فيه يجزئ وان كان الاحسن الا يكون كذلك والاطباء اعضاء القرن

110
00:44:33.650 --> 00:44:54.450
في الحديث في هذا الحديث منكر لان علي لان علي رضي الله تعالى عنه سأله حجي ابن عدي عن القرناء وقال لا يضرك هاي مكسورة القرن وقال لا يضرك. وهناك نهى

111
00:44:55.150 --> 00:45:16.350
والاساليب التي فيها لا يضرك اقوى من الاسانيد التي فيها النهي عن اطباء القرن اما اعضاء الاذن فسيأتي معنا بعد قليل نعود للحديث امر صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن

112
00:45:16.700 --> 00:45:36.750
ويسن ان يكون قرناء كان اجم فتجوز الاضحية وان كان مكسور القرض فتجوز الاضحية حتى على قول الجماهير الذين ينبعون ان كان نصفه فاكثر لا يجزئ والا اجزأ. والصواب الاجزاء

113
00:45:36.750 --> 00:45:59.200
في ضعف الحديث ثم قال يقع في سواد ويبرك في سواد يطأ في سواد اي قوائمه سوداء ويبرك في سواد اي بطنه اسود وينظر في سواد اي حوالي عينيه اسود

114
00:45:59.700 --> 00:46:25.500
الكبش الذي ضحى به صلى الله عليه وسلم قوائمه سوداء وبطنه اسود وحوالي عينيه سواد فاوتي به ليضحي به فقال يا عائشة هل امي المضجة ثم قال اجحذيها بحجر  السكين ففعلت

115
00:46:25.950 --> 00:46:51.900
ثم اخذها واخذ الكبش  بحجر اي حديها وفيه الامر بحد الة الذبح كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا ذبحتم فاحسنوا فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته

116
00:46:52.050 --> 00:47:15.750
وهذا من باب الرفق بالبهيمة وقد الف الامام السخاوي جزءا في الرفق بالدواب والبهائم. وقد طبع ثلاث طبعات لحد الان سماه تحرير الجواب في ضرب الدواب جمع فيه الاحاديث والاثار التي وردت في جواز الضرب. ثم اتبعها بجواز الرفق

117
00:47:15.800 --> 00:47:42.000
وبين ان الضرب لا يخالف الرفق وان الضرب المطلوب هو الضرب برفق حتى تكون الدابة سلسة القياد  وفيه سنية اضجاع الذبيحة وفيه من السنة بل من الواجب كما قلنا في الحديث السابق ان يقول الانسان بسم الله

118
00:47:42.100 --> 00:48:00.750
ومن السنة ان يقول اللهم تقبل مني ومن البيت كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رجله على صفاحها على وجهها لكي يريحها في الذبح ولا

119
00:48:00.850 --> 00:48:22.800
تتحرك من السنة للمضحي ان يذبح بنفسه والا يوكل ولو وكل الاجاز وان كان لا يحسن ولا يستطيع فيوكل ويشهد يشهد اضحيته ومن السنة ان يشهد الالة وان يحدها وان يضع رجله على صفاهها فهذه كلها

120
00:48:22.800 --> 00:48:37.700
من السنة ثم في الحديث الثاني او في الاحاديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم عن انس في الصحيح الحديث الثاني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين

121
00:48:38.850 --> 00:49:04.850
اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما والاملح هو الابيض وقيل هو بياض يخالطه سواد هو بياض يخالطه  فلو ان الانسان اختار هذا اللون ودقق على هذه المواصفات تيسرت له

122
00:49:04.900 --> 00:49:24.350
في اضحيته فهذا من باب التمام والكمال. وان لم يتيسر له فليختره يعني مليحا لو فيه بعض السواد او اختاره بياضة على القول الاخر في معنى اه الحديث املح فهذا

123
00:49:24.400 --> 00:49:48.550
يقول امر حسن وفي الحديث الاخير ان الفقه استحباب العدد في الاضاحي ولو تيسر ان يضحي الانسان باكثر من اضحية فلا حرج على الا يقع المباهاة وقد حذر العلماء بل حذر بعض اصحاب رسول الله كما سيأتي معنا من المباهاة الاضحية

124
00:49:48.650 --> 00:50:15.300
ومن السنة يلي المضحي الذبح بنفسه لانه المخاطب بذلك ولانه من باب التواضع وكذلك تيسر له بالهدي ولكن لو استناب مسلما اجزاءه ولكن هل يجزئه لو استناب بالنية كره ذلك جماهير السلف وجماهير العلماء مع الاجزاء

125
00:50:15.550 --> 00:50:33.400
لو لو استناب المسلم الكتابي في ذبح الاضحية اجزأت الاضحية ولكن على الراجح ان في ذلك كراهة وفيه استحباب اضجاع الذبيحة ولا تذبح قائمة الا ان كانت ابلة. فاذا وجبت جنوبها

126
00:50:33.650 --> 00:50:52.750
سقطت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبحها قائمة الذبح الابل قائمة احب الى الله. اما ذبح الشاة بعد ان ان تضجع على الارض. وكان العمل من قبل رسول الله وصحابته ان تضجع على الشق الايسر

127
00:50:53.250 --> 00:51:19.700
لان في ذلك التمكن الزائد من الذبح وخفة العذاب الذي يلحق بهذه الذبيحة وفيه تعيين التسمية  اختلف التعيين والراجح كما ورد في الحديث ان يقول بسم الله الله اكبر ان يجمع بين الذكرين

128
00:51:19.950 --> 00:51:43.950
وكره العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح وكذلك التهليل لا اله الا الله او ما شابه وانما يقتصر على القول بسم الله الله اكبر وهل يسن ان يقول اللهم تقبل مني ام لا؟ في الحديث المذكور يقول اللهم تقبل مني وهذا مذهب الامام

129
00:51:44.400 --> 00:52:08.700
آآ مذهب غير واحد من العلماء  كره الامام ابو حنيفة ومالك ذلك مع ان الجواز وقول الحسن وقول غير واحد من الفقهاء وهو الصحيح وقد ورد حديث عند ابي داوود من حديث جابر ابن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين موجئين

130
00:52:09.950 --> 00:52:30.150
والذبح القرنين الموجئين الى هنا الحديث صحيح الى هنا الحديث صحيح والموجئ هو الخفي ويجوز ان يذبح الشاة والكبش الخصي الذي يقصى ضحى به صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك

131
00:52:32.450 --> 00:52:50.300
ولكن زاد ابو داوود قال فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض وقرأ الاية الى قوله وانا اول المسلمين اللهم منك عن محمد وامته. بسم الله والله اكبر

132
00:52:50.450 --> 00:53:07.300
وهذا الحديث ضعيف فيه راو يسمى ابو عياش الزرقي ولذا لا يسن ان تقرأ هذه الاية عند الذبح وانما يقال اللهم تقبل مني او عني وعن ال بيتي كما ثبت في صحيح الامام مسلم

133
00:53:07.300 --> 00:53:25.050
وهذا امر من السنة ثبتت به والحمد لله وفي هذا الحديث تشريك الاهل الاضحية وان الاضحية تجزئ عن الرجل واهل بيته اللهم عني وعن اهل بيتي وليس من الواجب ان يذبح

134
00:53:25.400 --> 00:53:48.600
وكل واحد من افراد الاسرة اضحية والاضحية تجزئ عن اه اهل البيت وهذا مذهب كافة علماء الانصار سلفا وخلفا واستحب الامام ما لك ان كان بالمقدرة ان يضحى عن كل شخص بعينه اضحية فلا حرج. وهذا مأخوذ من

135
00:53:48.600 --> 00:54:13.300
التعدد السابق وفيه عن عن انس في صحيح مسلم كما قرأنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين. فلو وقع اكثر من كبشين فلا حرج في ذلك ومنهم من قال ان هذا الفعل منسوخ وهذا لا دلالة عليه. والاضحية الواحدة الكبش الواحد يجزئ ولو وقع اكثر من واحد فلا حرج

136
00:54:13.300 --> 00:54:35.450
ان شاء الله تعالى  هل اضحية النبي هذه تجزئ عن المستطيع منا؟ لا وانما تجزئ على غير المستطيل ومن كان مستطيعا منا فلا تجزئوا عنه. قال عن محمد وال محمد

137
00:54:35.650 --> 00:54:52.450
ولا تجزئوا عنه ومن لم يكن مستطيعا فتلك الاضحية اجزأت عنه ان شاء الله تعالى وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وسماهن

138
00:54:53.450 --> 00:55:14.150
ولعل هذا مستند للامام مالك في سنية ان يخص كل واحد من ال البيت بالاضحية. ولكن الاضحية الواحدة تجزئ عن مجموع ال البيت وفي هذا ان شاء الله تعالى اه ساعة

139
00:55:14.350 --> 00:55:46.650
ولكن لا بد من وضع ضوابط وحدود لمن تجزئ عنه الاضحية وقد ذكر الفقهاء ثلاثة قيود وثلاث صفات لمن تجزئ الاضحية عنه الاول ان يكونوا من قرابته الزوجة يختلف فيهم الولد

140
00:55:49.150 --> 00:56:12.800
كالزوجة والابناء والاب واختلفوا في ابو الولد والمكاتب والمدبر ولا حرج ولا داعي للتفصيل لان المسألة هذه المسائل هذه غير واقعة الان والمذكورون نوع من انواع العبيد اذا الامر الاول الصفة الاولى التي تجزئ الاضحية ان يكونوا من الاقارب

141
00:56:13.150 --> 00:56:30.100
الصفة الثانية ان يكونوا في النفقة ان يكونوا في النفقة ان يكون في نفقة الرجل تضحي ولو لم يكونوا في نفقته فلا تجزئوا عنهم الاب ان كان له اولاد وهؤلاء والاولاد ليسوا في نفقته

142
00:56:30.450 --> 00:56:44.650
وهم ينفقون على انفسهم ولهم بيوت. فوقعت القرابة الشرط الاول او الصفة الاولى او القيد الاول ولم يقع الثاني ولابد من الثلاثة مجتمع ان يكون في القرابة وان تكون النفقة واجبة عليهم

143
00:56:44.750 --> 00:57:10.150
والثالثة ان يكونوا في مسكنه والا تكون مساكنهم عن مسكنه ولو كان لهم مساكن منفصلة ولو في شقق مختلفة في البيت الواحد نفقتهم يجب عليهم وليس على ابيهم ويأكلون ومستقلون في الطعام والنفقة والمسكن

144
00:57:10.300 --> 00:57:27.000
فحينئذ تجب على كل عائلة اضحية اما انكاره بيت واحد واتفقة واحدة والقرار متحصلة وحينئذ ولله الحمد تجزئ ان شاء الله تعالى الاضحية الواحدة. اب في بيت واحد والطعام واحد

145
00:57:27.050 --> 00:57:47.150
والنفقة واحدة ولا يقول هذا لي وهذا لا لفلان. فحين اذ الشاة الواحدة تجزئ عن هذه العائلة اما اب له شقة وله مطعم ومشرب خاص به. واولاد كل منهما في شقة وكل له مطعم ومصرف ونفقة خاصة به

146
00:57:47.150 --> 00:58:15.350
على كل بيت هؤلاء اضحية خاصة بهم ويستفيدوا من الحديث من مجموع الاحاديث السابقة عائشة وانس ان الاولى في الاضحية نهاية الكمال في الخلق والصفة الخلق وفي الصفة وهو متفق عليه. ونستفيد ايضا ان الوجاء

147
00:58:16.000 --> 00:58:38.600
الخصي يجزئ في الاضحية ولا حرج في ذلك. لانه اصلح واطيب لي  الذي يقصى اطيب واسمن ولذا ذكر الامام النسائي في ذكر الامام الذهبي في السير في ترجمة النسائي قال كان يشرب يشرب الحمرة

148
00:58:39.500 --> 00:59:07.050
وكان يقصد ديكة ويأكلها الامام النسائي وكان رحمه الله كثير التسري وكان كثير التسري اي كثير الاستمتاع بالسرايا يعني الاماء رحمه الله تعالى وان العيوب التي تنقص من الاضحية هي اربعة كما ورد في حديث البراء الصحيح

149
00:59:07.150 --> 00:59:35.400
قال البراء قال صلى الله عليه وسلم اربعة لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والارجاء البين ضلعها والكثير او قال العجفاء التي لا تنقي هذه هي الصفات الاربع التي لا تجزئ فيها الاضحية

150
00:59:35.600 --> 01:00:02.100
الانبياء البين العمى  او العوراء والعمياء باب اولى العوراء لا تجزئ العمياء من باب اولى والعوراء والمريضة والعرجاء الكبيرة التي لا تنقي التي لا لحم فيها هذه الامور اربعة لا تجزئ في الاضحية

151
01:00:03.900 --> 01:00:31.000
وقد اخرج الامام النسائي عن علي الحديث الصحيح امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي باوراق ولا جدعان وقوله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستشرف العين الاذن اي ان نرفع نظرنا الى ذلك. نتفقد العين ونتفقد الاذن وان

152
01:00:31.000 --> 01:00:58.450
اختار السالم من العيوب ثم فسر ذلك بقوله ولنضحي بعوراء وورد النهي عن في الحديث نفسه قال والا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مجابرة ولا شرطاء ولا خرقاء والمقابلة هي التي قطع بعض اذنها

153
01:00:58.850 --> 01:01:23.850
ويترك معلقا على وجهها تبقى معلقة على وجهها لتسمى المقابلة والمدابرة ان يقطع بعض اذنها وتبقى معلقة للخلف فهذه تسمى مدامرة والشرقاء المشقوق في الاذن طولا فهذه نهى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان يضحى بها. والخرقاء التي فيها خرق من غير شق

154
01:01:24.200 --> 01:01:47.750
في الخرق وفي الاذن. والجدعاء المقطوعة الاذن المقطوعة الاذن. وهذه العيوب لا تجزئ وهذا ظاهر الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم بين العوراء بينة العور اما لو كان في نظرها شيء يسير والعرجاء بينت العرج

155
01:01:47.900 --> 01:02:17.050
ولو كان التعرض شيء يسير في رجليها فهذه الاغنية فيها مجزئة ولكن الاحسن ان  لينال الله لحومها ولا دماؤها. ولكن يناله التقوى منكم. ومن يعظم شعائر الله فانها من نسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ونكمل على وجه العجلة فيما تبقى من كتاب الاضاحي والباقي يسير من

156
01:02:17.050 --> 01:02:37.450
للامام مسلم بعد الصلاة ان شاء الله الدرس بعد العيد يكون في الخميس الثاني الخميس القادم الدرس والخميس الذي بعده يوجد درس ان شاء الله ونعود الى ما الى حيث وصلنا من كتاب الايمان

157
01:02:38.350 --> 01:03:05.250
والسلام على رسول الله نكمل ان شاء الله وقلنا ان جنس الاضحية ليس شرطا في الشريعة الشياه من اي منظر كانت ان كانت كاملة   والاحسن ان تكون طيبة وكلما طابت

158
01:03:06.900 --> 01:03:37.850
وكان لحمها اكثر كانت اقرب الى الله سبحانه وتعالى  نكمل ما عند الامام مسلم في المسند الصحيح ثم نعلق على حديث ان شاء الله    قلت يا رسول الله  ليست معنا مؤمنة

159
01:03:38.350 --> 01:04:36.600
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  اذا غلبكم منها شيء فاصنعوا فيها كذا  رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذنا غنما وامر بها فحسب النهاردة لا اشرب من المرض في الجوع الحديث

160
01:04:37.450 --> 01:05:01.150
هذا الباب فيه بيان وجود الذبح ووقع خلاف بين العلماء مذكور في كتب في كتاب الذبيحة وسيأتي معنا ان شاء الله والعبرة في الذبح الشرعي ما نهر الدم ويكون نهر الدم

161
01:05:01.550 --> 01:05:27.950
بشر الاوداج وقطع الحلقوم من تحت الغصة   والى ذلك بالذبيحة او بالاضحية وكانت حلالا والحمد لله في الحديث الاول عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قلت قال قلت يا رسول الله

162
01:05:28.150 --> 01:06:02.850
انفاق العدو غدا وليست معنا مدن اي ان ذبحنا بسيوفنا وباسلحتنا فان هذا مدعاه لان لا ننتفع بها في لقائنا للعدو فانها لن تعمل عملها في رقاب اعداء الله ولا يوجد بعض السكاكين صغيرة

163
01:06:03.300 --> 01:06:39.700
وهذه السيوف ستبقى حدتها لتعمل عملها في رقاب اعداء الله. لاننا سنلاقي العدو غدا فماذا نفعل انزكي باللي   من القصب من الخشب في سنن ابي داوود افنزكي بالمروة يا مالك

164
01:06:40.100 --> 01:07:18.300
من الشجر القاسي والعبرة ان يسري كما قلنا بحده هذا الشيء فقال له صلى الله عليه وسلم اعجل او قال ارني كذلك  العبرة بما انهر بالدم وذكر اسم الله عليه

165
01:07:18.900 --> 01:07:43.650
التسمية من هذا الحديث في حق الذاكر تجب ولا يجوز لاحد يتذكر التسمية والا يسمي على الذبيحة وما اظهر الدم ثم قاله صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله عليه فقل

166
01:07:43.800 --> 01:08:19.900
ليس الست والظفر  يمنع الذبح فيه يمنع الذبح فيه لان الظفر   والان ولا حول ولا قوة الا بالله الكفار كثير منهم يذبح يأكل اما بالصعق واما بالخمر وبعض الفقهاء منع

167
01:08:21.150 --> 01:08:51.650
الزكاة بالصدق والذكر المتصل وجوز بالمنفصل اذ اثر الودجين لو كانت ستنا لو كانت ستنا منفصلا وليس متصلا في البدن او كان ظفر منفصلا وليس متصلا بالبدن اجابة التكاتف فيه

168
01:08:51.700 --> 01:09:18.200
وهذه التفرقة تحتاج تدريب خاص والنبي صلى الله عليه وسلم عن من ويصنع تمنع الزكاة بالسم وبالعظم فقال صلى الله عليه وسلم عن سبب المنع وساحدثك اما الستر فاعظم  هذا الحبش او الحبشة

169
01:09:18.950 --> 01:09:58.450
ولا يستعجلون السكاكين في ذبحهم وامرنا بانه مخالف هؤلاء فاذا العبرة   فيجب انهار الدم حتى تكون الاضحية حلالا اما الحديث الثاني قال رافع واصبنا نهد ابل وغنم منها بعير ورماه رجل

170
01:09:58.950 --> 01:10:19.650
بسبب فحبسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الاوامر ثوابت الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا فهل السهم الذي رماه هذا الرجل وقعت به وفاته او وقع به حبس

171
01:10:20.850 --> 01:10:50.100
وقال المالكية الحبس اذا استطاع احد البعير ان يضربه سهم وان تقع في مكان التزكية وحبس بهم ثم قدر عليه وذكي فهو حلال وقال غيرهم يعامل الناس من الحيوانات بالقتل العمد

172
01:10:50.200 --> 01:11:16.600
بغض النظر عن المكان على خلاف مشهور بين الفقهاء في المسألة رزق المصدق وظاهر هذا الحديث ان ما لذ من الانسي ولم يقدر عليه جاز ان يزكى بما يزكى  قال ابو حنيفة والشافعي وقال مالك لا يؤكل الا بذكاة الانس في البحر

173
01:11:17.000 --> 01:11:39.300
الذبح استصحابا لمشروعية اصل زكاته. ولانه وان كان قد لحق بالوحش في الابتلاء فلم يلحق بها في النوع. ولا في الحكم الا ترى ان اه النبي قال حدثه اي سار حبسه ثم بعد ان حبسه فقد حصل فقد اصبح مقدورا عليه فلا يؤكل الا

174
01:11:39.300 --> 01:12:07.100
الذبح او النحر ولا فرق بين الوحشية والنسي. انما وظاهر هذا الحديث وبالاستفتاء من ذكر نهر  الجمهور والله تعالى اعلم ثم قال كنا مع رسول الله واصبنا غنما واذلا فعجل القوم

175
01:12:08.450 --> 01:12:33.350
بها القبور. عجبوا فذبحوا وسلخوا وقطروا وقبحوا فامر بها صلى الله عليه وسلم فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وقوله اختلفوا في سبب امره صلى الله عليه وسلم في اساء القدوم

176
01:12:34.300 --> 01:12:54.000
وقد وقعت هذه الحادثة كما ثبت في الصحيح في غير هذا الموطن وقد ثبت في غزوة خيبر انهم ذبحوا لحوم الحمر الاهلية ووضعوها في القبور فحرمها ربنا على نبيه واللحظ على القبور

177
01:12:54.200 --> 01:13:16.450
جاء الامر من السماء الوعي بحرمة هذه اللحوم. فامر صلى الله عليه وسلم اهل القدرة ان تكفى. وكفئت لان الذي فيها اصبح محرما  وقد اخرج البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري نهى صلى الله عليه وسلم عن خيبر عن الحمد لله عن

178
01:13:16.450 --> 01:13:35.850
الحمد لله الذي رواه البخاري والحمد لله الذي كان صحابي علي الحمد لله على الامرين وحرم صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عام خيبر آآ المتعة ولحوم الحمر الاهلية. اما هنا

179
01:13:36.400 --> 01:14:03.250
قيل في هذا سبب من الاكثار قيلت فيه اقوال واشهروا هذه الاقوال قولانا. الاول انهم انتهبوها اي ما اتضحها انتهى بها بغير قصبة من غير ان تكون في ملكهم من غير ان تدخل ملكهم قبل ان تكسر ولم يأخذوها بجهة

180
01:14:03.250 --> 01:14:36.600
وعلى وجه الحادث باكلها. ويشهد بهذا التفسير الراوي قد ذهبناها اي اخدناها قبل القسمة ان ذلك انما كان لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الدار انشغلوا باللحم وبالطرد بسبب الجوع عن رسول الله وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وببركة

181
01:14:36.950 --> 01:15:09.000
والنبي من هو النبي؟ صلى الله عليه وسلم فاستعجالا للنهب ولعدم بساطتهم لنتيجة العدو كرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم وعلى هذا التأويل يكون في ذلك دليل قوي من قال ان المحققين من العلماء بالعقوبة في الغرامة المالية

182
01:15:09.550 --> 01:15:36.850
والعقوبة بالغرامة المالية صحيحة النبي قال عن من منع الزكاة فان اخذوه شطر ماله عزوة من عزيمة ربنا وحرض عمر قصر سعد  وحرك آآ بيت رويشد  والعقوبة بالغرابة المالية مشروعة. فيكون اعلان التوجيه النبي عاقبهم باموالهم

183
01:15:37.750 --> 01:16:01.650
ويشهد بالقول الثاني ابي داوود في السنن. فانه قال وتقدم شرعان الناس. فتعجلوا واصابوا للغنائم  ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الناس من اشهر الاقوال في القدور امران. اما استعجالهم باخذ

184
01:16:02.050 --> 01:16:26.050
وقد يترتب على السؤال الاول استأجروا فاخذوها وتركوا رسول الله خلفهم من غير ان الغنائم فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم اما قوله صلى الله عليه وسلم ثم عدل عشرا من الغنم بجذور يعني اتاه صلى الله عليه وسلم قسم ما بقي من الغنيمة

185
01:16:26.050 --> 01:16:58.500
فكان يجعل الجذور مقابل العشرة من الغنم واستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث وبحديث اخر اصبح منه ان الجزور الابل تجزئ عن عشرة والتفرج السبعة والادلة الصحيحة تدل على ذلك وفي الهدي الابن يجزئها العشرة والبقر يجزئ عن سبعة

186
01:16:58.500 --> 01:17:20.300
يدل عليه كما قلنا يدلل عليه اكثر من حديث  بعد ان اغتر هذه الاضحية وتوفرت فيها الصفات الشرعية وسلبت من العيوب وذبحناها في الوقت وذبحناها على الهيئة الشرعية. فانهرت دم

187
01:17:20.350 --> 01:17:42.500
ماذا يجوز لنا منها؟ بعد ما نسمع ان شاء الله من كلام الامام مسلم في المسند الصحيح له  الاضاحي فوق ثلاث ابي عبيد الثورة الازهر زي ما هو وابن الخطاب قال

188
01:17:43.450 --> 01:18:06.350
تفضلت مع علي ابن ابي طالب  وصلنا قبل الخطبة ثم خطب المال وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا واذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

189
01:18:06.600 --> 01:18:43.300
ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث  هذا على حديث ظاهرها ان مذهب عمر   وعلي انهم يمنعون ان يؤكل لحم الاضاحي بعد ثلاث من الذبح وقلنا ان الوقت الذي جزئ فيه اليوم الرابع

190
01:18:43.500 --> 01:19:06.450
وبعد صلاة الظهر فغضب علي  يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاكم ان تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا وفي الحديث الثاني لها تكل ضاحي بعد ثلاث

191
01:19:06.850 --> 01:19:34.050
وقال السائل لولا اذ عمر لكان ابن عمر لا يأكل لحمرا واحدا قتله   فيجب على من ذبح اضحيته الا يدخر شيئا منها على ظواهر هذه الاحاديث وان يقولها وان يوزعها او يتصدق بشيء منها

192
01:19:34.550 --> 01:20:01.750
في ثلاث ايام. في ثلاث ليال هنالك احاديث دلت على جواز الادخار وحق ان هذه الاشياء خلق الثلاث وقد سلط العلماء في الجمع بينها مسلكين. النفخ وهو قول الجمهور والعلة على ما سيأتي بيانه بعد قليل

193
01:20:01.750 --> 01:20:33.500
كما ذكرنا غير مرة ان مسلما اخر الاحاديث التي فيها جواز الادخار بعد الثلاثة وقلنا ان مسلم يرمي المنهجي في المسند الصحيح له يؤخر الناسخ ويقدم المنسوب. نسمع الان الاحاديث التي فيها جواز ادخار ونبين كيف نوفر بين الجوازي وبين العدد

194
01:20:33.500 --> 01:20:55.700
والله تعالى اعلم باب الرخصة في ذلك عبد الله ابن رافض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال عبدالله ابن ابي بكر وذكرت ذلك لعورة فقال صدق. سمعت عائشة تقول

195
01:20:55.750 --> 01:21:13.000
من اهل البادية حضرة العضاة دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا

196
01:21:13.000 --> 01:21:38.600
قال رسول الله ان الناس يتخذون الاذكية من ضحاياهم ويذهلون فيها الوداد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقالوا نهيت ان تقتل لكم الضحايا بعد صلاة عليه السلام انما نهيتكم من قدر الدابة التي دقت. فكونوا وازدخروا وتصدقوا

197
01:21:38.950 --> 01:21:58.950
عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث وفي رواية ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم رجالا وحسنا وقدما

198
01:21:58.950 --> 01:22:18.800
قال كلوا ورفضوا واحبسوا واذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منهم فلا يصبحن في بيته بعد ثلاثة شيء. فلما كان في العام الميت قالوا يا رسول الله نسأل بما

199
01:22:18.800 --> 01:22:45.100
اما هذا الاول وقال لا لمذاك عام كان الناس فيه بجهدك فاردت ان يخشو فيهم. هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبحنا منكم فلا يصلحن في بيته بعد ثلاثة شيء. الحديث من ضحى منكم فلا يصبحن

200
01:22:45.100 --> 01:23:14.150
بعد ثالثه في بيته بعد ثالثه شيء وهذا الحديث فيه اشارة الى ما قلنا بعد ثالث الاضحية والاضحية. بعد ثالث يوم الاضحية وبعد ثالثه  هذا في العام الاول فلما كان في العام المقبل

201
01:23:14.250 --> 01:23:45.500
نسمع فلما كان في العام المقبل قال يا رسول الله نسألك ما فعلنا هذا الاول؟ فقال لا انذاك  قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة

202
01:23:46.550 --> 01:24:06.550
نبدأ بالحديث الاخير ثم نعود لما فيه من فائدة زائدة وهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته. ثم قال يا ثوبان اصلح لحم هذه. فلم ازل اطعمه منها حتى

203
01:24:06.550 --> 01:24:47.450
وفي هذا تصريح بان المسافر له ان اما الحاج فلا يضحي. فلم يرد عن احد ممن حج في زمن والهدم الذي يقدمه في حجه عن اضحيته. اما ان لم ان شاء الله تعالى ولا حرج في ذلك. وما زال ثوبان

204
01:24:47.450 --> 01:25:18.000
يصلح الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجد المدينة وفي هذا حبس بالطعام ووقع بين العلماء اختلاف في اصل المسألة وهي ان يحدث نحو اضحية فوق ثلاث الله فجاءت الاحاديث الاخيرة

205
01:25:18.400 --> 01:25:48.400
ولعلمائكم التوجيهي وفي الجمع بين الحديثين بين هذه الاحاديث لهم الاول الجواب ان الجواب ينسخ المنع. والثاني وهو بالاقوى اما المنع من الحبس كان مثل الفقر. فمن وجد في بلدة فقيرة يوجد فيها محتاجون

206
01:25:48.400 --> 01:26:08.400
او وجد في خير او في مدينة فقيرة الناس في وجه ولا يوسعون على اهليهم. الطعام في العيد فمن ضحى يحرم عليه ان يحرض عليه ان يحبس. ويحرمه ويحرم عليه ان يدخره

207
01:26:08.400 --> 01:26:33.750
ويجب عليه خلال ثلاث ايام ها يأكل او ان يتصدق او ان يهدي وهذا وطن تنصيص في حديث فقال الا ان ذاك عامر كان الناس فيه دجانة ولعلنا في نوع جهد في هذه الايام

208
01:26:34.050 --> 01:26:57.950
من السنة ورسولنا ان كان الانسان غنيا بين قوم الفقراء من الاقارب ومن الجيران يتحقق ذلك في في وجدانه وفي قلبه وفيما يعرف من احوال الناس والله ولا يجوز الادخار وانما يجب ان

209
01:26:57.950 --> 01:27:18.250
هذه الاضحية فوق صلاة. الانسان بين ظهري قوم ثراء وعنده الاموال وهم اغنياء فله ان يقدد وله غرف الثلاجة وله ان يحدث ولا حرج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم

210
01:27:18.550 --> 01:27:49.700
وفي حديث ابي سعيد لما رأى فلا تأكلاه فشكو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان لنا عيالا وحشما فقال ادخروا متى وجدت الحاجة والجهل لا يمكن الادخار لهذا ووقع ذلك صراحة

211
01:27:49.800 --> 01:28:17.650
في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها انما نهيتكم من اجل الدابة التي دست جاء للمدينة اقوال فقراء يوم عيد اضحى. فدق الفقراء على المدينة او في ذاك المنصب الذي وقع فيه الحد

212
01:28:17.650 --> 01:28:37.650
اذ وقع فيه الحج فحرم صلى الله عليه وسلم متى وجدت الحاجة ان يدخر الغني؟ ومن اكتفى حينئذ له ان يدخر ما الذي اراه ان الناس اليوم في في نوع عسر وان القليل منهم الذي يستطيع الاضحية ثم تأكد وتحقق

213
01:28:37.650 --> 01:29:02.900
من ذلك لا يجوز له ادخار. هذا ارجح الاقوال واسلمها ان شاء الله تعالى. نأتي الان الى الباب الاخير من ابواب  الاضحية قد علقنا على وقرأنا جميع الاحاديث في كتاب الوضعيات

214
01:29:04.650 --> 01:29:22.500
يا رب اذا دخل الاجر واراد ان يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العصر واراد احدكم ان يضحي من شعره وبشره شيئا

215
01:29:22.800 --> 01:29:43.750
وفي رواية اذا رأيتم هلال ذي الحجة فاراد احدكم ان يضحي فليمسك من شعره عن شعره واظفاره  في اخرى من كان له ذبح فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا يأخذ من شعره ولا من اطفاله

216
01:29:43.750 --> 01:30:18.800
حتى نوفي مسلم ابن عمار الايدي قال كنا في الحمام قبل الاضحى فيه ناس   قال فيه ناس فقال بعض اهل الحمام ان سعيد بن المسيب يكرهها وينهى عنه. ولقيت سعيد بن المسيب

217
01:30:18.800 --> 01:30:38.100
ذلك له وقال يا ابن ابي هذا حديث قد نسي وترك هذه فتنة قديما تركها بعض الناس وفي صحيح مسلم عن عمرو بن مسلم قال كنا في الحمام قبيل الاضحى

218
01:30:38.150 --> 01:31:07.400
ممثلة عامة  النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنها بقوله ان امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها. فقد هتكت ما بينها وبين ربها يعني اخر اوائل العشر الاوائل من ذي الحجة

219
01:31:07.750 --> 01:31:27.200
توجد في الحمامات العامة  وقال بعض اهل العلماء الحماء ان سعيد يكره هذا قال عمر بن مسلم فلقيت السعيد اخبرته فقال يا ابن اخي هذا الحديث الذي رواه سعيد عن ام سلمة

220
01:31:27.900 --> 01:31:46.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ترك ونسي ونحو قتله هذا هو العصر السعيد متروك وهو حديث صحيح كما سمعتم عن ام سلمة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره

221
01:31:46.250 --> 01:32:14.100
في هذا دلالة المضحي لا يجوز له ان يضح شيء بشره حلق الشعر شعر الرأس ولا شعر اللحية باب قول لان حلق اللحية حرام. حرام الشارب وردت في الابل  يجوز له ان

222
01:32:15.600 --> 01:32:40.400
وهذا في حق المضحي اما الذي لا يستطيع الاضحية ولا يريد الاضحية فهذا لا يجب عليه. فهذا لا يجب عليه فان حصلت نية بعد ان دخل العصر هل كان فقيرا؟ فرزقه الله خالص ذي الحجة واصبح مقتدرا. فمتى عزم على الاضحية يمسك

223
01:32:40.800 --> 01:33:03.700
وما قبل ذلك معفون عنه فالرجل الذي لا يمسك الرجل الذي لا يمسك ويريد ان يضحي فليس شرطا في صحة الاضحية هذا العمل في اخذه لشيء بشهر بدنه ولكن ان شاء الله تكون اضحيته مقبولة

224
01:33:04.150 --> 01:33:30.550
والواجب والراجح ان هذا الدين للتحريف وليس للكراهة خلافا بما اختاره الشارع هو صاحب التلخيص طيب فيه مذهب مالك  ليس لا يدلل على التهريب لان عائشة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم

225
01:33:30.650 --> 01:34:00.950
تكسر قلائد هديه صلى الله عليه وسلم. وكانت تطيبه في مفرق رأسه وقالت وكان لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم واستدام الطحاوي على هذا الحديث ليعمل به يجوز للانسان في العشر الاواخر من ذي الحجة ان يجامع

226
01:34:02.550 --> 01:34:19.850
والجماع اغور من اخذ الشعر  وهذا الكلام مردود وليس بصحيح اما الاستدلال بان عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وهملاؤها ويلبس ملابس الاعراب وقبل ان يضحي وقبل ان يلبي بالتلبية

227
01:34:19.950 --> 01:34:39.900
فهذا خاصه في الحج فما اراد ان يحج وقبل ان يلبس او بعد ان لبس ملابس الاحرام وله ان يتطيب وله ان يصلي اظفاره وله ان ينظف بدنه وله ان يحلق عادته وان ينطفئ البضاعة

228
01:34:40.000 --> 01:34:58.100
ولكن ممنوع بعد ان يلبي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشترك بعد لبس الاحرام وقبل التلبية هذا خاص لمن اراد الحج اما من لم يرد الحج امثالنا فهذا يجب عليه ان يتشبه بالحجيج

229
01:34:59.200 --> 01:35:26.450
في شيء من الاشياء يمسك اذا اراد الاضحية يمسك عن وعن اخذ الشعر في جميع البلد هل هذا الواجب على من اراد ان يضحي وعلى غيره من اهل بيته الواجب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي

230
01:35:26.700 --> 01:35:43.550
هذا واجب في حق من اراد ان يضحي فحسب انا اريد ان اضحي واضحيتي تجزئ عن ابنائي وعن زوجي وبناتي. فليس مطلوب من اولادي وزوجي وبناتي ان يمسكوا هذا الاصل الجواز

231
01:35:44.100 --> 01:36:01.150
والمنع هو الذي قد قيد. والنبي قيد المنع في حق من اراد لم يضحي فحسب من اين يبدأ؟ يبدأ الحديث الثاني في الرواية الاخرى من كان له ذبح اي اضحية

232
01:36:02.100 --> 01:36:26.300
فاذا اهلنا هلال ذي الحجة يبدأ من اول ظهور هلال ذي الحجة من ليلة التي يثبت فيها ذي الحجة وليس من اليوم من الليل السابق ويبقى هذا الى الذبح  ان يهيد الهلال

233
01:36:26.750 --> 01:36:58.300
وبعد ذلك يبقى على هذا الحال حتى يذبح. قال فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي هذه الاحاديث نؤكد مذهب واحمد وغيره من العلماء في حرمة الاصل في حق المضحي من هل اذا هل الهلال الى

234
01:36:58.300 --> 01:37:25.550
وقت الذبيحة نقول الحمد لله قد فرغنا من شرح كتاب الاضحية من صحيح الامام مسلم المسمى المسند الصحيح وجاءت بعض الاسئلة وينبغي ان ننبه على بعض الاشياء يسأل هل المقصود بشعره اضحية ام المضحي؟ المراد المضحي وليس الاضحية

235
01:37:25.900 --> 01:37:46.300
المراد المضحي فلا اذا اراد ان يحلف فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشره. والرجل مراد آآ الاضحية يقول احدهم هل يجوز الجمع جمع النية آآ بين الاضحية والعقيقة ويقول اخر نرجو التنبيه يوجد بعض الاشخاص يجمع ثمن الاضاحي ورسائل العراق. نرجو التوضيح

236
01:37:46.400 --> 01:38:13.600
اخواني الاصل في النوايا ان تجمع في الوسائل غير المقاصد العبادات الاصنام وسائل ومقاصد فالوسائل تجمع فيها النية اما المقاصد فلا تجمع فيها النية كيف تجمع النية في الوسائل؟ رجل اراد ان يتوضأ. وعلى يده او على رجله

237
01:38:13.750 --> 01:38:34.650
نجاسة فغسل رجله وفي هذا الغفل ازال النجاسة وغسل الغسل الواجب فهل هذا يشرع يشرع كيشرع يشرع ولا حرج في ذلك الوضوء والغسل وسيلة. وليس غاية. رجل فاتته صلاة الفجر

238
01:38:34.800 --> 01:38:58.400
ودخل والامام يصلي الجمعة. فنوى ان يصلي ركعتين فرض الجمعة مع فرض الفجر هل هذا يشرع لان الصلاة تقصد  ولا يفزع بين الفريضة والسنة. ويجمع بين السنن ان كانت جميعها مقاصد في حق من تعود عليها ان ضاق الوقت

239
01:38:58.450 --> 01:39:17.600
كما قلنا رجل من العادة ان يصلي سنة الوضوء المسجد وسنة الظهر القبلية مثلا وضاق به الوقت ومن عادته الصلاة. فهل له ان يجمع قال الامام النووي في المجموع في الاول منه تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة. فقلت ارجو الا بأس

240
01:39:18.500 --> 01:39:35.750
ويشير لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين دون الفريضة. فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين نية الراتبة بغير الفريضة. الان رجل اراد ان يجمع

241
01:39:35.850 --> 01:39:59.500
عن بين الاضحية والعقيقة ما يوجد الجمع فهذه الطاعة لها سبب ولها حكمة وهذه طاعة لها سبب ولها حكمة. والعجب من الناس كثير منهم يتذكر العقيقة في وقت والاصل في العقيقة ان تكون في السابعة وفي الرابع عشر وفي واحد وعشرين

242
01:39:59.750 --> 01:40:17.050
ولا ينبغي ان تزيد عن ذلك. ومن فعلها فعلها في غير ذلك فقد اساء. وخالف توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فالعقيقة المراد منها والاضحية منها توسيع على الناس في المطعم والمشرب

243
01:40:17.200 --> 01:40:43.200
الجمع ليس بحسب ولا سيما ان علمنا ان العقيقة واجبة وان الاضحية واجبة على المستطيل فان لم يستطع الانسان الا واحدة ماذا يفعل؟ يقدم واجب الوقت يقدم واجب الوقت يعني احيانا ان كان الوقت ضيق وكنت في حال يستدعي دعاء بذاك الوقت. فالدعاء في هذا الحال مقدم على

244
01:40:43.200 --> 01:41:04.850
القرآن وقد ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وقراءة القرآن العام خير من التسبيح لكن التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود اقرب الى الله من قراءة القرآن

245
01:41:04.950 --> 01:41:24.950
والدعاء في السجود اقرب الى الله من قراءة القرآن في السجود. كان النبي نهى عنه. فالمفاضلات قد تكون بحسب الحالة والظرف وقد حسب الشخص كما قيل لابن الجوزي رحمه الله تعالى ايهما افضل التسبيح والتهليل؟ ام الاستغفار؟ فقال رحمه الله تعالى

246
01:41:24.950 --> 01:41:53.800
التهليل والتسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة فمن كان متلطخا بالذنوب فالاستنثار في حقه افضل. ومن لم يكن له ذنوب فالتهليل والتسبيح والتحميد في حقه افضل فالامر قد يختلف باختلاف حال الناس. ولذا ايها الافضل واجب الوقت الاضحية. فنقدم الاضحية على العقيقة

247
01:41:53.800 --> 01:42:12.000
الاضحية على العقيقة. هل يجوز ان نوكل غيرنا في الاضحية ليس بحسب الاصل ايام منى ايام اكل وشرب. والاصل في الانسان ان يوصي على اهله. ومن حكمة الشرع في الاضحية ان يمنع ان تمنع ان يدخر عند الحاجة

248
01:42:12.000 --> 01:42:26.600
وتوسع الفقراء في هذه الايام. فان تسترخص وان تجد بلدا فقيرا مثلا وان توكل فهذا امر ليس بحسب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح اضحيته بيده. ومن لم يستطع

249
01:42:26.600 --> 01:42:46.600
نشاهدها واشاهد الاضحية سنة. اما ان وكلت فلعلك توكل صغير امين. لعله لا يتمكن من ذبح الوقت. لعل اه وانت تشاهد ولا تقع الحكمة من ذلك. لا اقول تجزئت ولكن اقول الاصل في الانسان ان لا يوكل في بلد

250
01:42:46.600 --> 01:43:15.650
اخر والاخ فيه ان يذبح في بلده ما هي سورة الزفر؟ اي اذا الذبح الحبشة الظهر بها هل السنة ان يذبح في المصلى؟ لا نعرف ما الصبيح في ذلك رجل نمرة ذبيحة

251
01:43:16.000 --> 01:43:50.800
وهل يجوز اضحيته وفعل نذره ومهما يقدم القبر غير اضحية  ونضحي طاعة اوجبها الله في ذمته فالنذر غير الاضحية في ذمتك وتقدم واجب الوقت اقدم واجب الوقت اريد ان اضحي ايهما اولى الاضحية مساعد اخي في بلادي بلاد في اذا كانت اذا كنت في سعة وجاءكم اضحية فالاضحية مقدمة

252
01:43:51.000 --> 01:44:09.200
وسائل اخاك فيما بعد ذلك ولك ان تعطيه من زكاة اقوالك لا تعطل زكاة الان بعد ان تؤدي الواجبات. الواجب في ذمتك في حق البشر كالدين وليست الواجبة في ذمة غيرك. والواجب في ذمتك لله

253
01:44:09.200 --> 01:44:30.750
من الزكوات وكفارة والكفارات وما شابه. فان بقي في ذلك الساعة فلا حرج بعض الناس يقول الاضحية اريد ان اريد ان اوزع مالا للفقراء. هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ الاضحية ينبغي ان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه يبتغي نهر فيها الدم

254
01:44:30.800 --> 01:44:51.200
وينهار الدم وتعظيم شعيرة يعظمها الله وشيء يريده الله عز وجل تذبح فصل لربك وادحر ان تدفع مالا بدل الاضحية. وان كان المال اكثر يوم ينبغي ان نعظم الله بالذبح

255
01:44:51.450 --> 01:45:11.900
والذبح لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد لعن صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله والله عز وجل يعظم بالذبح. فانت لما تذبح لربك فكأنك تصلي له. فلا يجوز لك ان تذبح الا لله عز وجل. ويوم

256
01:45:11.900 --> 01:45:34.500
يوم عظيم وقال وثبت في الامام باحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الايام الى الله يوم النحر ثم يوم القر  احب الايام الى الله على الاطلاق. في سائر ايام السنة يوم العيد. عيد عيد الاضحى. يوم النحر ثم يليه

257
01:45:34.500 --> 01:45:54.500
ايام الاستقرار بمنى. وهذا يوم يغفل عنه كثير من الناس. ولا يعظمون الله ولا يذكرونه ولا يتقربون اليه بالهدي ولا الارحام ولا يعظمنا اوامره. فكثير من الناس يبدأ يومه بالبدع والمنكرات والعياذ بالله. كثير

258
01:45:54.500 --> 01:46:18.000
كل الناس يبدأوا يومه بان يحلق لحيته وان يزور القبور. وان يصافح النساء الاجنبيات. فيرتكب المعاصي والمخالفات والمنكرات في اعظم يوم لله عز وجل ينبغي ايها الاخوة ان ننبه الناس. وان نعلمهم ان احب الايام الى الله. على مر ايام السنة هذا اليوم يوم النحر

259
01:46:18.000 --> 01:46:36.300
يوم عيد الاضحى الذي تسال فيه انتماء الله عز وجل. ويتقرب الى الله عز وجل بذلك. ومن باب تعظيم هذا اليوم جعل الله عز وجل هذه فعظمها واقسم بلياليها وحبب الطاعة والعبادة فيها. وثبت في الصحيحين

260
01:46:36.400 --> 01:46:54.950
قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الاوائل من ذي الحجة قارورة الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ الا ان يخرج الرجل بماله بنفسه وماله

261
01:46:54.950 --> 01:47:08.700
فيرجع دونهما. او كما قال صلى الله عليه وسلم العمل الصالح في هذه الايام وقد امر صلى الله عليه وسلم ان يكثر من التهليل والتسبيح والتكبير في هذه العشر الاوائل من ذي الحجة. فالعمل الصالح

262
01:47:08.700 --> 01:47:36.300
يتسابق فيه المشمرون العابزون في هذا الميدان ويتقربون فيه الى الله بسائر القربات والطاعات  ولم يخصص الشرع شيئا من القربات ولم ينهى في المقابل عن شيء نعم ورد عن عائشة ان النبي صلى الله ان عائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في هذه الايام. ولكن قد ثبت عن السلف انهم صاروا في هذه الايام

263
01:47:36.300 --> 01:47:57.100
ورضي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يستحب لمن كان عليه قضاء ان يقضي ما فاته في العشر الاوائل من ذي الحجة. بينما رضي الله تعالى عنه كره للرجل ان يقضي ما فاته من من الرمضان ان يقضيه في عشر دوائل من ذي الحجة. وقال رضي الله تعالى عنه

264
01:47:57.100 --> 01:48:20.050
يدخروا ذلك لصيام النافلة يدخر له ذلك في صيام النافلة. ولذا اخواني من اراد ان يتقرب الى الله باي قربة من القربات. من قيام ليل تفقد الفقراء كثرة الصدقة. كثرة الدعاء. كثرة الصيام. التعليم. تعليم الناس. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن. ان

265
01:48:20.050 --> 01:48:40.050
ان يراجع ما يحفظ من كتاب الله فهذا سوء مفتوح بابه يتنافس فيه الناس ويحرق او يمنع من الناس ان لا يعترف باقدامهم ويكون لهم نصيب من الشعث الغمر المسافرين الحجاج

266
01:48:40.050 --> 01:49:01.000
ورغب الشرع في صيام يوم عرفة لغير الحاج اما الحاج فيحرم عليه على الراجح من قول العلماء ان يصوم يوم عرفة ولماذا يحرم وقد اختلف العلماء في صيام عرفة للحاج

267
01:49:01.200 --> 01:49:25.850
وقال المحققون منهم بالحرمة. وقال جماهيرهم بالكراهة واختلفوا في العلة وثبت في مسند الامام احمد ان ايام يوم عيد للحجاج الحاج يبدأ عيده من يوم عرفة. ولذا يحرم عليه ان يصومه

268
01:49:26.050 --> 01:49:49.250
يفرض على الحاج ان يصوم يوم عرفة. اما غير الحاج فقد ثبت في صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة قادمة. خلافا لصيام عاشوراء فانه تغفر ذنوب سنة مضت. كما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي

269
01:49:49.250 --> 01:50:12.350
وسنة ابن الجوزي ما الحكمة من ان صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين وصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة؟ فقال الجوزي رحمه الله تعالى يوم عرفة يوم محمدي يوم عاشوراء يوم موساوي. ومحمد افضل من موسى

270
01:50:12.350 --> 01:50:35.250
فكان يوم محمد صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنتين خلافا ليوم موسى الذي نجاه الله فيه من فرعون ذنوب سنة واحدة اخواني ينبغي ان ننتبه الى هذه الايام فنحن في مغنم. فاياكم والمغرب

271
01:50:35.750 --> 01:50:52.700
ابتهلوا واستفيدوا من هذه الايام. اكثروا من ذكر الله. حتى في الطرقات كان الصحابة يكبرون فاكثروا من ذكر الله ومن التكبير والتسبيح واكثروا من عموم العمل الصالح. والله تعالى اعلم

272
01:50:55.300 --> 01:51:13.500
هل يجزئ الضأن الجذع على الاطلاق ام عند عدم وجود المسنة؟ لا حديث ابي هريرة وقصة ذاك التابعي معروفة فيها لا يوجد فيها الاجزاء. الضعف يجزئ مع وجود المسنة. ولا حرج في ذلك

273
01:51:14.800 --> 01:51:30.800
هل يخص الفقر في الاضحية على المطلاق الاضحية على من وجد ساعة اما من لم يجد سعة فليس عليه اذا اشترك اهل البيت في ذبيحة ليحرم عليهم الاخذ من الشعر اجبناه على ذلك

274
01:51:31.400 --> 01:51:50.100
وليال عشر الراجح فيه ليالي العشر من ذي الحجة وقد فاضل الفقهاء وذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية الفتاوى بين ليالي العشر من ذي الحجة وليالي رمضان. والعمل الصالح في الاوائل العشر من ايام ذي الحجة. والعمل الصالح في

275
01:51:50.100 --> 01:52:17.300
نهار رمضان. فقال شيخ الاسلام العمل الصالح في نهار العشر الاوائل من ذي الحجة. يفضل العمل الصالح صالح في نهار رمضان والعمل الصالح في ليالي رمضان يبطل العمل الصالح في ليالي ذي الحجة مع القوم بان نهار رمضان فيه فضيلة وان ليالي العشر من ذي الحجة

276
01:52:17.300 --> 01:52:32.700
له فضيلة فاقسم الله عز وجل في وليال عشر يعني العشر الاوائل من ذي الحجة وهذه الليلة التي نحياها من هذه الليالي ونحن ان شاء الله في اشرف طاعة. واقرب طاعة الى الله عز وجل

277
01:52:32.700 --> 01:52:53.850
اريد يا اخواني اكثروا من طلب العلم ومن وفقه الله منكم وكان عنده شيء متيقن عليه فليعلم  وليبين السنن ولا سيما السنن المهجورة. وليبين الاخطاء اخطاء الناس برفق ولين. لعل الله عز وجل يغير ما نحن فيه. من

278
01:52:53.850 --> 01:53:20.850
التنكر والسنن والبعد عنها وانتشار الخرافة والبدعة والمعصية. نسأل الله عز وجل السلامة  حكم صيام عرفة ان وافق السبت لم يوافق عرفة السبت والحمد لله. ونصوم جميعا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

279
01:53:21.550 --> 01:53:35.100
وفي هذا الجواب هل يجب على من لا يجد سعة رزقه ان يستغيث بالاضحية؟ لا لا يجب عليه ذلك. فان فعل واذن له الداعي لا حرج. لكن يجب عليه لا

280
01:53:35.100 --> 01:53:59.950
يجب عليه ذلك من اراد ان يضحي اذا اراد ان يضحي تعلق بهذا جماهير الفقهاء قالوا المسألة خلقت توزيع شيء من من الاضحية لا يجب توزيع شيء من الحياة. ولو حصل فالحمد لله ما حصل توزيع شيء من الاضحية من باب الهدية وباب الصدقة. فهذا خير. اوليس من باب الوجوب

281
01:54:00.950 --> 01:54:28.200
صيغة التكبير التكبير العام تم تكبير العيد يبدأ من ليلة العيد الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق وهو اليوم الرابع من ايام العيد  نبدأ من ليلة العيد واما العشر الاوائل فالتكبير عام. هل يجوز سقط الذبيحة بالكهرباء قبل ذبحها؟ تعذيب الحيوان حرام

282
01:54:28.300 --> 01:54:54.250
والصعق حرام لكن هل توكل ام لا؟ الجواب يترك تترك فان لم تمت فان لم تمت هذا الصعق حرام والذبح والذبيحة اكلها حلال اتركها هل تقوم ام تموت؟ فان ماتت بالصعب تصبح تصبح ميتة. وان صعقت حتى يتمكن الذابح من ذبحها. فاذاؤها

283
01:54:54.250 --> 01:55:18.200
هذا حرام ولكن الذبيحة بذاتها حلال الذبيحة بلادها حلال وليست حراما. والعلامة سيقول بعض الاخوة هل كل صاعق سنتذكر سننتظر ثم هذه الصعقة لعلها تموت بصعقة ثانية. الجواب الفقهاء يقولون العبرة بالحركة بعد الذبح

284
01:55:18.700 --> 01:55:45.950
الميتة لو مالت بالساعة لو قطعت فان الميتة لا تتحرك اما ان ذبحت وتحركت فتبقى فيها بقية الحياة. وتقول حلال وليس حراما والله تعالى اعلم هذا واخر دعوة انا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. وفاة ان ننبه الى انه ثبت في الصحيحين

285
01:55:46.150 --> 01:56:04.700
عن علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه ونقسم جلودها وجبالها. ولا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا فلا يجوز للجزار ان يأخذ شيئا من

286
01:56:05.100 --> 01:56:34.750
الاضحية والله اعلم  وين تجوز تجوز وعاشر. عاشر عشر محرم. عاشوراء عشر محرم