﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين. اه نعود ايها الاحبة الى الباب

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
والثاني من ابواب مفارقة الرجل لامرأته وهو باب الطلاق. وباب الطلاق هو يفارق الرجل امرأته لكن بلا عوض. اصل الطلاق ان بلا عوض بالفاظ. المعلومة سواء صريحة او الفاظ الكنائية. فهو كذلك مفارقة الرجل لزوجته. لكن اصل الطلاق انه بلا عوض

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
والخلع الاصل فيها انه بماذا؟ بعوض. هذا الفرق الاساسي بينهما. لكن يمكن ان يقع خلع بلفظ الطلاق ويكون بعوض؟ نعم يمكن. كما بينا انه يمكن ان يقع الخلوع بلفظ الطلاق مقابل عوض لكن يأخذ احكام ايش؟ الخلع. ان هذه الطلقة التي اطلقها لا نقول انها رجعية حتى لو كانت الاولى

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
نعتبرها طلقة بائنة مباشرة. طيب الان ايش احكام الطلاق؟ بدأ بنفس الطريقة يبين الحكم ثم بعد ذلك يبين الالفاظ قال يكره بلا حاجة. الطلاق ايها الاحبة تعتريه الاحكام الخمس. قد يكون مكروها. يعني لو واحد سألك ايش حكم الطلاق

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
خطأ تعطيه حكم واحد. خطأ حكم مكروه. لا خطأ. قل تعتريه الاحكام الخمسة يمكن ان يكون مكروه. يمكن ان يكون مباح. ممكن يكون سنة. ممكن يكون واجب ممكن يكون محرم. الاحكام الخمسة التكليفية. ايش قال؟ قال يكره بلا حاجة. اذا بين اول حكم من احكامه. الكراهة متى يكون مكروه؟ اذا ما في

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
لاي ابدا اي داعي له قد يكره بلا حاجة. ويباح لها. ايش يعني يباح لها؟ يباع اذا وجدت حاجة له. كان قالوا كانت المرأة سيئة العشرة. اذا كان الرجل سيء العشرة ما لا تقوم بقلعه. العكس اذا المرأة اذا وجدت زوجها سيئة لا شراهية تقوم بالخلع. والعكس طب اذا

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
قالت المرأة هي زيات العشر الرجل ايش يقوم؟ بالطلاق. فاذا كان هناك داع فانه الاصل انها مباح. احيانا يعني نرتقي من الاباحة الى السنية يكون الطلاق سنة. متى يكون الطلاق سنة؟ قال ويسن لتضررها بالوطء. يعني انسان ايها

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
هيبقى يطلب الوطأ وهذه المرأة تتضرر. لا تستطيع وتتضرر به. خلص نقول للرجل طلقها واذهب وانكح زوجها موجة اخرى تستطيع ان تطأها. فاذا اذا كانت المرأة تتضرر بالوطء فيسن حينئذ الطلاق عند الحنابلة. عند الحنابلة هذه وجهة نظرهم في

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
القضية انه يسن لتضررها بالوطء. كذلك متى يسن حالة ثانية عند الحنابلة يسن فيها طلاق المرأة؟ قال وتركها صلاة وعفة ونحوهما اذا تركت المرأة الصلاة وبشكل عام الاحكام الشرعية اذا تركت الالتزام وذكر الصلاة واراد التنبيه اذا تركت الالتزام باحكام الشريعة

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
مفروضة عليها. فمتى ما كانت المرأة مقصرة بالواجبات الشرعية ومن اهمها الصلاة. او كانت مقصرة في العفة. وهذه مسألة مهمة يعني فاذا وجد الرجل كما قلت قبل ايام رجل يسأل امرأة يعني وجد زوجته تكلم شابا من خلفه. او المهم اخلت به

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
طاقيات العفة. ما حكم طلاق المرأة في هذه الحالة لو سئلت في هذا؟ عند الحنابلة. سنة وهناك رواية ثانية بالوجوب. هناك رواية ثانية في المذهب وجوب الطلاق اذا اخلت المرأة بالعفة لكن يعني مصطلح العفة مصطلح عام. مش يعني اذا مرأة مثلا ممكن نقص دينها وربما يعني بشيء

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
نظرت نظرة او ما شابه ذلك. فالعفة مفهومها عام. فحتى القول بالوجوب يحتاج الى تحري. ما المراد يعني ما هو حد العفة الذي اذا اخلت به نقول الطلاق واجب او مسنون. حقيقة لان هذه المسألة قد تسبب اشكالية. المرأة قد تضعف في لحظة اه قد تأتيها لحظة ضعف. كما ان الرجل قد

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
تأتيه لحظة ضعف. فما هو الحد الذي نقول خلاص في هذه الحالة؟ وصلت المرأة الى هذا التهتك وتركت العفة بهذا الحد. يسلك ان تطلقها او يجب على الرواية الثانية اظن المسألة تحتاج الى يعني بحث اكثر وليس مجرد اه مطلق العفة لانه يمكن رجل يعني يطلق امرأته على شيء يعني ضعف

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
بسيط ويعتبر هذا تركا للعفة. وفي النهاية من هو المعصوم؟ لا معصوم الا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول ويسن اذا وتركها صلاة وعفة ونحوهما يعني تركها كما قلنا الالتزام باحكام الشريعة. اذا انعرفنا متى يكون مكروه؟ متى يكون مكروه يا شيخ

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
بلا حاجة ما يكون مباح بحاجة متى يكون مسنون؟ الذكر امرين اذا تتضرر بالوطء المرأة الحالة الثانية اذا كانت اتركوا الالتزام باحكام الشريعة الواجبة عليها. او تترك العفة ونحوها. ما الان ما ذكر متى يكون محرم؟ نحن نزيد ذلك. يكون محرم ايها الاحباء في الحيض وسيأتي

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
معنا. يكون محرما في الحيض او في طهر وهو الطلاق قبله. او في طهر جامعها فيه. متى ما طلقها في الحيض نقول هذا الطلاق ايش حرام لكنه يقع. كما سيأتي ان شاء الله. وكذلك اذا كانت طاهرة ليست في حيض. ولكن هذا الطهر

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
جامعها ثم بعد ان جامعها طلقها كذلك هذا حرام. فيأتي ياتي معنى الطلاق الشرعي او السني ان يطلقها في طهر لم يقم بالمجامعة بالوطء فيه. هذا الذي يباح فيه. وسيأتي معنا بعض الضوابط بعد ذلك. اذا الطلاق المحرم اذا طلق امرأته المدخول بها في

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
او في طهر آآ قد جامعها فيه. متى يكون؟ نعم؟ نعم. النفاس في ماذا؟ لا النفاس لا يأخذ حكم الحيض لا النفاس لا يأخذ حكم الحيض في هذا لان هي المسألة تتعلق العدة. والعدة انما تحسب بالحيض ولا تحسب بالنفاس. طيب

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
اه قال اه الحالة الى حكم الاخير قلنا ايش؟ الوجوب. ايش الحكم الاخير؟ الحكم الاخير ايش الباقي الوجوب ايش الحكم الاخير؟ الوجوب. متى يكون واجبا؟ لكل احد لا لا خذ هذيك رواية على هذه الرواية مش المذهب. انا قلت اه

20
00:06:30.100 --> 00:06:40.100
تن اذا تركت العفة وهناك رواية في المدام انا يجب. لكنها خدعونا الان على الاقصى. الوجوب ايها الاحبة يعني صورتها ربما تأتي معنا في الايلاء. اذا ال الرجل من زوجته

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
بعد اربعة اشهر يوقفه اه الحاكم او السلطان كما سيأتي يقول له اما ان ترجعها واما ان تطلق وجوبا اجبارا واما ان تطلق وجوبا الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
فان الله سميع عليم. فبعد الاربعة اشهر في الايلاء وسيأتي معنى الايلاء. بعد الاربعة اشهر اذا ابى الرجل وقال لامرأتي انا لن اطأك لمدة اربعة اشهر اعلى منها عفوا قال لن اطاعك حتى لو لم يحدد اربعة اشهر. بمجرد ان مرت الاربع اشهر ايها الاحبة خلاص. يوقفه مين؟ السلطان. فيقول

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
اما ان تطلق اجبارا هنا وجوبا. واما ان ترجعها. ترجعها يعني ترجع تضعها. ان ابى اعادة الوطأة عودة الى الوطأ مرة اخرى وجوبا هنا يجب عليه ان يطلق ان لم يفعل سيأتي معنا وابى ذلك فان السلطان يطلق عليه ويعني تتبع بعد ذلك الاحكام الشرعية. اذا

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
متى حالة الوجوب نقول في الايلاء بعد مضي الاربعة اشهر يوقفه السلطان فاما ان يطلق وجوبا واما ان يرجع الى وطئها. اذا هذا احكام الطلاق هي الاحكام الخمسة. حالة تكون فيها مكروهة حالة مباحة حالة مسنونة. حالة محرمة وحالة واجبة. الان قال ولا يصح الا من زوج

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ولو مميزا يعقله. الان ايها الاحبة يقول الطلاق لا يصح الا من من من زوج لذلك قبل قليل قلنا هل للاب اه ان يطلق زوجة ابنه الصغير؟ لا. لانه خلص الطلاق لا يصدر الا من ماذا؟ من

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
زوج او من يوكله الزوج. اذا الزوج وكل ما في مشكلة. اما ان يقوم رجل ابتداء باصدار الطلاق نيابة عن زوج هكذا. يقول امرأة انت طالق من تقول عفوا وكله قال لا بس انا بدي اطلقك ما بنفع. ولا عاد الناس كلها طلقت بعضها مش هيك ما يصلح هذا. فلابد اذا الطلاق لا يقع الا من زوج او الزوج يوكل

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
رجلا اما ابتداء رجل اب ولا ام ولا اخ ولا قريب يطلق زوجة رجل من دون توكيل منه فهذا لا يقع ولا يصح الا من زوج. طيب هل يشترط في المطلق ان يكون بالغا؟ هذه مسألة خالف فيها العنابل للجمهور. الحنابل

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
ربنا يقول لا يشترط ذلك. فيصح حتى ولو كان المطلق آآ صبيا لكن بشرط مميزا يعقله. مميز ازا يعقلوا فاذا ضابط الطلاق يعني ايش اقل عمر يمكن انه يصدر منه الطلاق؟ هل يشترط التكليف؟ ولا لا يشترط التكليف عند الحنابلة؟ ولكن يشترط

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وان يكون مميزا ويعقله ايش يعني يعقله؟ يعني يعقل معنى الطلاق. يعرف انه كلمة طلاق معناها اني انا بدي اترك هذه المرأة وانتهى وفي عدة وكذا. اما ممكن يكون صبي مميز لكن ما بفهم شان الطلاق. يعني اللفظة نفسها مش عارف شو معناها ايش مدلولها. و بحكي فيها وبحكوا

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
يعلم ولا يعقل ما معنى هذه الكلمة وما يترتب عليها. لا فهذا لا يقبل طلاقه او لا ولا يقع. الذي يقع طلاقه الصبي المميز الذي يعي مع الطلاق ويعقل معنى الطلاق وما يترتب عليه من احكام. لكن لها ان الزوج ان يوكلها. يعني الزوج يمكن ان

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
يقول لامرأة طلقي نفسك. وذلك هي تختار نفسها ارادت تطلق تطلق ما ارادت. فلها اما ابتداء هي تطلق لا. لكن له ان يجعلها الاصل ان العصمة في يد الرجل لكن لو قالت اني اريد ان اطلق الرجل والله هي مسألة خلافية

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
لكن نسي ان قول الحنابلة وقفت على شيء منهم قبل ذلك ولكني نسيت انه هل يقبل اشتراط العصمة لها؟ ولكن الذي يذكر انهم يجوزون ذلك. الذي اذكر انهم يجوزون لكني قديم العهد بها. طيب قال ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق آآ

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
ذلك لم يقع. فطلق لذلك لم يقع. ايش يقول؟ يقول احوال ايها الاحبة يقع فيها الطلاق او يصدر لفظ الطلاق ولكنه لا يصح ولا يقع. يعني لا نعتبره. متى نقول هذه حالات كثيرة دائما نسأل. كل يوم يأتينا الشخص يا شيخ انا طلقته وانا غضبان. وهو في واحد بطلقه وفرحانة مشايخ يعني

34
00:11:00.100 --> 00:11:10.100
ادري انا يعني في واحد يطلق اخوه يعني في قمة سعادته؟ اكيد بدك تطلقه وانت غضبان في قضية انه الغضب خلاص يعني معناته انا لا لم يقع الطلاق هذا خطأ

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
الانسان لا يطلق الا وهو غضبان يعني هذه مرضيا يطلقها ابو سعيد. الحالة الطبيعية ان يطلق وهو غضبان. فمن هو الذي نعتبر تضوء لفظ الطلاق منه خلص نلغيه غير معتبر ومن الذي نقول لا لفظ الطلاق منه معتبر حتى ولو وجد فيه موانع ايش قال؟ ومن عذر بزوال

36
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
ومن عذر بزوال عقله. ايش يعني من عذر بزوال عقله؟ يعني من ذهب عقله اه وهو معذور اما لجنون واما عملية مثلا وبنج منها وما زال عقله المهم لم يزل عقله بشيء حرام

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
لو هو ازال عقله من غير عذره بسكر مثلا شرب خمر هذا زال عقله لكن بغير عذر فهو يريد ان يقول من عذر بزوال عقله يعني زوال عقله كان عذر اما قهرا من الله سبحانه وتعالى ان جن اغمي عليه خبط عمود وقع وخلاص فقد الذاكرة اتبنج لعملية المهم هو معذور في زوال عقله

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
هذا نوع. هناك نوع غير معذور في زوال عقله. اللي يشرب المسكرات والمخدرات وما شابه ذلك فزال عقله بسببها هذا غير معذور. ففرق بين هذا وهذا ايش الاحكام اللي راح تترتب؟ قال ومن عذر بزوال عقله كان معذورا بزوال عقله. او اكره او هدد من قادر او اكره او هدد من قادر

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
فمتى وقع الاكراه او التهديد من شخص قادر اما اه وقع اكراه وتهديد من شخص لا يستطيع ان ينفذ طفل صغير يقول لرجل ها طلق زوجتك ولا عاد يقع فيك. شي ما ما يعجبك. طفل صغير ما يتجاوز خمس سنوات هذا غير معتبر لانه هذا غير قادر على ايقاع تهديد

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
واكراهه. فلابد اذا ايها الاحبة ان يكون اكراه وتهديد من شخص يقدر على ان ينفذ. والتهديد يكون بالضرب. التهديد يكون بيئة سلبية المال الكثير. اما التهديد بالشتم لا هذا لا يعتبر تهديد او اكراه. طلقها ترى لاشتمك. حتى لو شتم بكرة الصبح هذا لا يعتبر اكراه

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
او تهديد فلابد ان يكون هناك ضرب ضرب طبعا ضرب المعتبر ضرب الذي يتأذى منه الانسان. الضرب الذي يتأذى مثلا او اخذ مال يتأذى منه الانسان. اما اذا كان كما قلنا بالشاهد والله اكراه بالسب والشتم او اكراه والله اخد منك دينار. مبلغ زهيد لا عبرة به. فهذا لا

42
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
لو طلق بناء يقول والله لو اكرهت على دينار ساطلق لا هذا ما ينفع لا بد يكون اكراه اذا معتبر اذا اقل اكره او هدد من قادر فطلق لذلك فلم يقع. اه. اذا هذه الصور التي لو صدر بها لفظ الطلاق لا يقع. من كان معذورا بزوال عقله يعني وهو مجنون طلق وهو مظن

43
00:13:50.100 --> 00:14:00.100
في حالة مستشفى مثلا زال عقله واصبح يستخدم لفظ الطلاق هذا طلاق غير معتبر. كذلك اكره او وودد من قاضي شخص اقرأ وقال ترى اضربك ضرب مبرح او تسجن او تؤذى

44
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
اه والا او تطلق؟ فطلق حتى يخرج من هذا الاكراه او التهديد هذا لا يقع طلاقه. اذا هذه الاحوال الثلاث لا يقع فيها الطلاق فالاكراه عندنا في المذهب ان يكون الاكراه على الوالد يعني على الرجل او على ولده. ان يقع على الرجل او على ولده. اما اذا اكره على

45
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
اخيه او على ابيه يعني طلق ولا نضرب اباك ضربا مبرح. لا هذا مش اكراه عندنا. طلق ولا نضرب الاخضر مبرح او نأخذ منه مالا كثير من اخيك ما كثير هذا ليس اكراه. او اذا قال طلق او نضرب ابنك لا هذا اكراه. لان عاطفة الاب على ابنه شديدة. فالشريعة ان راعت ذلك. يعني

46
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
واحد يضرب اخوك ممكن تقبل واحد يضرب عمك ممكن تقبل واحد يعني ليست يعني هي كبيرة نفسيا لكن ليست بشدة انه احد يضرب ابنك. فهنا الشريعة انه هذا اكراه شديد فعلا الاب يتفطر عندما يرى ابنه يضرب. فمن اكره هو او اكره ولده يعني يطلق والا نكره ولدك على

47
00:15:00.100 --> 00:15:10.100
شيء معين او نسلب ولدك. اه نعم هنا له ان يطلق ولا يعتبر طلاقه اذا صدر. اما اذا اكره الاب او الاقارب او ما شابه ذلك فهذا ليس معتبرا عند

48
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
في الاكراه. فضابط الاكراه كما قلنا ان يكره هو او ولده. نعم؟ والله هذا في المذهب عندنا لا يعتبر اكراه. في المذهب عندنا الاكراه فقط يتعلق به او بولده. يتعلق به او بولده. والا هي ليست عمك فقط. انت لو

49
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
على هذا المعنى يعني نقتل فلان الفلاني يعني ايش عمك؟ القتل مسألة خطيرة لكن هذا ليس اكراها عليه ان يدفع صياله يعني مش انه يخليه يروح يقتل علي يدفع صيانة ويدافع يؤذيه ويحبسه ويوديه للسلطان المهم ان يدافع ولكن لا نقول له استخدم لفظ الطلاق ولا هذه تصبح قضية خطيرة

50
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
اه لا انا قلت لك انا قلت لك لو قال نضرب الاب او نضرب او الام عند المذهب عند المذهب هذا رأي المذهب ان الاكراه المعتبر هو الاكراه عليه او على ولده. هذا هو الاكراه الذي يعني يعطيك التقويل انك تقتو كلفظ الطلاق ولا يقع. تلقي لفظ الطلاق

51
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
اقوى ايش؟ يقع. اما اذا مثلا اه اكره على على ابيه فاصدر لفظ الطلاق الان هو يقرأ وجزاك الله خير بدك تدفع عن ابيك لكن خلص يقع. اذا اكل على قضية مثلا عمه سيقتل. فطلق قال لا يا عمي طلق وخلص. هنا نقول له جزاك الله خير

52
00:16:30.100 --> 00:16:40.100
لكن الطلاق ايش سيحدث؟ ويقع. فهو الكلام عما لا عما لا يقع. الان هذا رأي الحنابل ممكن شخص يقول لا لا اصل انه يعمم هذا الامر. وجهة نظر اخرى لكن الحنابلة

53
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
هذا القضية. طيب. نعم؟ ليصح لكن يحملون على الجنون. يعني لا يعني هذا الحديث يأخذ به الحنابلة وذكره المنتغى المجد ابن تيمية في المنتقى في ادلة الحنابلة لكن لا يحمل على الغضب يحمل على حالة الجنون

54
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
فقد العقل التام. اما الغضب فعند الحنابلة يقع الطلاق منه. يقع الطلاق منه. ثم قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله قلنا اذا كان الرجل يصح ان يوقع الطلاق فيصح اذا ان يوكل غيره في ان يوقعه كما قلنا ويصح هو ان يكون وكيلا لغيره

55
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
انت توكل غيرك في طلاق زوجتك وغيرك يريد ان يطلق زوجته تكون انت وكيله تطلقها عنه. فهذا اذا كنت انت ممن هذا؟ قلنا يصح ان تطلق وهذا ذكرناه في الوكالة ان الوكيل والموكل يجب ان يكون هو صالح لان يقوم بهذا التصرف. هذا التصرف يصدر منه. وبناء على هذا ايها الاحبة

56
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
لو انه وكل صبيا مميزا لا يعقل هل يصح؟ لأ لانه الصبي المميز الذي لا يعقل الطلاق هو بنفسه لو اصدر الطلاق لا يصح، فاذا لا يصح ان يكون وكيلا ولا موكلا موكلا فيه لغيره. لذلك قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. ثم قال ويصح توكيل امرأة

57
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
في طلاق نفسها وغيرها. المرأة ايها الاحبة يصح ان تمكنها كما قلنا في طلاق نفسها. الرجل يوكل المرأة في طلاق نفسه. يقول خلاص طلقي نفسك ممتاز او يوكلها في طلاق ايش؟ غيرها. يوكل امرأة ان تطلق غيرها. حتى مش تطلق نفسها. تطلق غيرها. يصح ان تبكي الى المرأة

58
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
في ذلك وهذا كانه نوع استثناء لانه الاصل ان المرأة هي ليست هي التي بيدها عملية الطلاق. طيب. عن نعم اه. يعني يوكل امرأة في طلاق غيرها. يقول لامرأة طلقي فلانة

59
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
يعني فلانة بتكون مرته. اه اه طبعا. لانه يوكلها بطريقة اجنبية عنه. لكن المهم هل يصح ان يوكل امرأة في طلاق امرأة هذا الذي يريد ان يقوله ولا لازم يكون الموكل رجل في الطلاق ايش رأيك؟ اه وان كان هذا

60
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
باستثناء يعني هو الاصل ان المرأة ابتداء ليست هي التي تطلق صحيح ولا لا؟ لذلك قال ولا يصح الا من ايش؟ من زوج. لذلك في باب الوكالة قلت لكم الحنابلة يقولون صحيح الوكيل يجب ان يكون يستطيع التصرف ابتداء لكنهم يستثنون مسائل هذه المسائل الوكيل هو لا يخص

61
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
يستطيع ان يقوم بالتصرف ابتداء. فنحن نستطيع ان ندخل من هذه القضايا. ان المرأة ابتداء ان تطلق غيرها. هي اصلا لا يصح لها ان اه تطلع. يعني الطلاق من ابتداء وكما قال لا يصح الا من زوج. فلابد ان يكون الزوج هو الذي يملك عصمة الطلاق. فالمرأة السماح لها في الطلاق هذا امر استثنائي. هذا امر

62
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
استثنائي لكنه ثابت شرعا في الحنابل اخذوا بهذا الاستثناء. الان كم ذهبنا الوقت كم بقي؟ على الكاميرا. طيب. قال رحمه الله تعالى. الان سيتكلم عن طلاق السنة من طلاق البدع. قال والسنة ان

63
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
واحدة. ما هو طلاق السنة؟ وما هو طلاق البدعة؟ مسائل مهمة يكثر الناس الخطأ فيها في هذه الازمان. ما هو الطلاق السني؟ يعني المشروع الذي تتبع فيه في سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال والسنة ان يطلقها واحدة. واحدة فقط في طهر لم يجامع فيه

64
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
ثلاث شروط. اذا الطلاق السني طلاق واحدة لا يتبعها بغيرها في طهر وليس في حيض. ايش صفة هذا لم يجامع فيه. متى اختل شوط من هذه الشروط ما يكون طلاق مشروع؟ على السنة. قال اذا والسنة ان يطلقها واحدة

65
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
في طهر لم يجامع فيه آآ ثم قال بعد ذلك وان طلق مدخول الان يتكلم طب ما هو الطلاق البدعي الذي يقابل السني. قال وان طلق مدخولا بها في حيض او طهر جامع في

66
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
فايش اصبح اسمه؟ فبدعة محرم ويقع. اذا قلنا طلاق السنة ان يطلق واحدة في طهر يعملها طاهر ووطئ في هذا الطهر. طيب ان طلقها في حيض او طلقها في طور جامع فيه. ايش الحكم

67
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
محرم حرام لكن هل نقول انه يصح ويقع ولا لا يقع؟ اه يصح ويقع لكن هو محرم وبدعة لذلك سمعنا الطلاق البدعي لكن اشترت شرط لاحظ ايش قال ايش اول الجملة قال وان طلق ايش؟ مدخولا بها سيأتي معنا اذا كانت المرأة غير مدخول بها ايها الاحبة لسا ما

68
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
عملية الدخول فهذه ما فيها سني وبدعي. هذه من المسائل التي سيذكرها بعد قليل انه لا يوجد فيها طلاق سنوبية. الطلاق السني والبدعي هذا التقسيم انما يكون في المدخول بها. هذا هو الذي يقسم فيه الى سني والى بدعة. اذا كانت المرأة غير مدخول بها لسا ما وطأتها فما في قضية والله انه هذا الطلاق

69
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
وهذا طلاق بدعي لا يقع هذا في حقها. لماذا ايها الاحبة؟ المرأة اذا طلقتها قبل ان تدخل بها هل لها عدة ما الها حدة عشان هيك ما فيها سن وبدعة. خلص هيدا احنا مشكلة انتم ليش اه منع من الطلاق في الحيض؟ حتى لا

70
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
العدة على المرأة ايها الاحبة. لان المرأة كم تعتد بثلاث حيض ممتاز؟ انت اذا طلقتها في حيض في اثناء فترة الحيض لازم تستنى حتى تنتهي هذه الحيضة. وتطهر بعدين تبدأ تأثرت حيضات جديدة. شوف قديش طولت عليها العدة انت

71
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
طويلة صارت فنقول حرام انت طولت عليها العدة. ممتاز؟ الان اه طهر جه معها طهر جامعها فيه ايش المشكلة؟ انه ممكن تحمل صحيح؟ ممكن واذا حملت راح تستنى لا لحتى تضع الحمل. وانت كذلك هنا طولت عليها. صحيح ولا لا؟ اما لو طلقتها طهر الان هي حاضت. بمجرد انها

72
00:23:10.100 --> 00:23:20.100
اذا انقطع ما في حمل صح ولا لا؟ هي الان حاضت ثم طهرت اه بقول لك لا تضع استنى بدك تطلق طلق. حتى اذا طلقت الانية قطعا لن تحمل لانه المرأة اذا

73
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
حائض مستحيل تكون حامل. فاذا الان هي الان فرغت من حيضها الان تمام؟ اذا هي قطعة مش حامل. جاء وقت الطهر بنقول لك بدك تطلق للجامعة. حتى خلص من عدتها سريعة ثلاث حيضات وتنتهي امورها. اما انك تطأها بعدين تطلقها طب افرض حملت. بدها تستنى حتى ايه

74
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
فانت هنا اسأت يعني طولت عليها مدة الحمل. عفوا مدة العدة. فعلينا نحن الله عز وجل يريد ان يقصر على مر هذه المدة فحرم هذا الرجل ان يطلق امرأته في حيض او في طهر جامع فيه. انتم عرفتم العلة؟ اه طب اذا كانت المرأة اصلا غير مذكول بها ما في عندها اصلا. هي مجرد قال انت طالق انتهت

75
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
يعني ما في رجعية المرأة غير المدخول بها بتروح عليه مباشرة ما بيستطيع يرجعها. لانه الرجعية تقتضي وجود عدة. يرجعها في ابنائها غير المدخول بها كما سيأتي معنا ما الها عدو مجرد قال انت طالق سلام عليكم. لذلك هي لن تتضرر هي لن تتضرر. صح ولا لا؟ هي لن تتضرر لانه طبعا

76
00:24:20.100 --> 00:24:30.100
الطهر طاهر اكيد هو لم يجامع الا جامعة خلص دخل بها ما هي الفكرة انه لم يدخل بها. صحيح الفكرة انه لم يدخل بها اصالة. اذا مستحيل يطلقها في طهر جامعها

77
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
اذا وصل غير مدخول بها. اذا اذا هطور الجامعة فيه اذا اصبحت مدخول بها. اذا سواء طلقها في الطور ولا طلقها في الحي دياسة مباشرة تخرج من ذمتي لذلك هذه المسألة تقسيم السني والبدعي انما يكون في المرأة التي دخل بها ثم قال اذا وان طلق مدخولا بها في حيض او دور جامع فيه فبدعة

78
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
اه محرم ويقع لكن طب ماشي قلنا بدعة ومحرم لكنه يقع. ثم قال لكن تسن رجعتها. هو صحيح ادعوا محرم ويقع عليك لكن في هذه الحالة يسن لك ان ايش؟ انك ترجعها. اذا طلقتها في حيض او في طهر قد وطأتها في هذا محرم. لكن وسيقع

79
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
لكن يسن ان ترجعها. مسنون لك انك تأخذ هذا ثواب ارجاعها حتى لا تطول عليها فترة العدة. طيب ما هون على موضوع يعني اذا انت مم اه طلقت نعم نعم الحيض او الطهر الذي جمع فيها؟ في اي حالة فقط تسمى اما في الحالة الاولى

80
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
على حنونة على راحتك. يباح. هذا الاصل. يباح رجعته. نعم. طبعا يقولون هنا يعني فيما دونته قديما انه اذا طلق قلنا السنة ان نطلق واحدة واحدة في طهر لم يجامع فيه اذا طلق اثنتين في المجلس يكره واذا

81
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
ثلاثة يحرم في مجلس واحد لان السنة ان تطلق ايش؟ واحدة فقط. لا ثنتين ولا ثلاث. انت طالق انت طالق لا هذا يكره. انت طالق طالق طالق هذا يحرم. نعم؟ اه يقع. انتهى اه يقع. اه طبعا المسألة فيها شهير. مسألة اذا اطلقت

82
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
في مجلس واحد اعرض لك اكثر اهل العلم على انه يقع. نعم. ان قال انت طالق ونوى الثلاث تقع. نوى الثلاثة. مش لفظ ثلاث. هاي الجهمية اللي صارت فيهم ثلاثة. لا هي مش الاصل اللفظ. لكن احيانا قد

83
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
انت تنوي خلاف مقتضى اللفظ هنا نتبع النية. فانت طالق طالقنا وانت الطلاق تطلق ونية الثلاث توقع ما وقع فاذا كانت هو اه اطلق لفظة انت الطلاق ونوى الثلاث فانها تقع الثلاث. قال اذا عرفنا طلاق السنة ان يطلق واحدة

84
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
في طور لم يجامع فيه وان طلق مدخولا بها في حيدر او طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها ثم قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها اذا خلص كانت المرأة ايها الاحبة حامل هل عندنا حيض طهر الان اصلا؟ خلص اذا ما في سنة وبدعة. لانه الحامل ما فيها حيض وطهر. اذا ما في سنة

85
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
لانها ما بتحيط. ثانيا وعدتها خلص عندا وضع حملها. اه صغيرة. الصغيرة فيها حيض وما فيها. اذا ما فيها سنة ولا بدعة صغيرة ما فيها سنة ولا بدعة لانه اصلا ما في قضية حيض وطهر. ما في موضوع حيض ولا طهر. فعدتها هي ثلاثة

86
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
اشهر ثلاثة اشهر ممتاز. اية ساعة عكس الصغيرة كذلك. الايسة ما في حيض ما في طهر. انت مباشرة انت اذا عرفت انا قلت لك ليش اعطيتك علة تحريم الطلاق في الحيض حتى لا تطول العدة بثلاث حيضات تنتظر انتهاء اه ثلاث حيضات غير الحيضة اللي طلقها فيها

87
00:27:50.100 --> 00:28:00.100
طب اذا كانت اصلا العدة ليست بالحيض بالاشهر خلص اذا ما في مشكلة. قال لها انت طالق في اي وقت ما في عندنا سنة ولا بدعة ابتداء لانه ما في حيض وطهر

88
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
وانما عدتها ثلاث اشهر من لما؟ قال انت طالق. فهذه اذا لن يعني لن تزيد المدة ولن تقل بناء على هذا. اذا المستبين حمل الصغير الاية وايش رابعا غير المدخول بها غير المدخول بها ليش قلنا؟ في فيها حيض وطهر لكنها لا عدة لها. هذا الفرق بينه وبين الثلاثي السابق

89
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
ثم قال ويقع في صريحه مطلقا وبكنايته مع النية. الصريح ايها الاحبة الطلاق الان شرع في بيان الفاظه. هناك طلاق صريح يعني لفظة لا تحتمل الا الطلاق اصالته. يعني وضعت لماذا؟ للطلاق. الالفاظ الصريحة زي انت طالق. هذه ايها الاحبة اذا قال

90
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
رجل مرتي انت طالق تطلق مطلقا. سواء نوى في قلبه او لم ينويه. قال والله يا شيخ لما حكيت انت طالق ترى ما نويت الطلاق ما عندنا انت قلت انت طالق هنا خلاص طلقت. اذا اللفظ الصريح الذي هو صريح في الطلاق وليس كناية فيه يطلق

91
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
الطلاق متى ما اطلقه الرجل اصبحت المرأة طالق. سواء شو يعني مطلقا؟ سواء نوى ايقاع الطلاق او لم ينوي. هذا معنى مطلقا. يعني سواء الايقاع او لم ينوي فنقول هذه اللفظة التي استخدمتها لفظة صريحة. وسيأتي معنا ايش هي اللفظة الصريحة؟ لفظة الصريح هي لفظة الطلاق

92
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
يقال انت الطلاق او انت طالق؟ يعني الطلاق مشتقاته. لفظ الطارق والطلاق هو ناخذ المصدر. المصدر ايش هو؟ مش كنا دايما المصدر واصله مشتقات الطلاق ومشتقاته الا من المشتقات الامر والمضارع واسم الفاعل من فوق الثلاثي. واسم

93
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
من فوق الثلاثي اذا قال اطلقي لا هذا ما بتطلق لانه هذا امر. يعني لسا ما اوقع لو قال اطلقي. هذا لا لا نقول انه هذه وقع عليها الطلاق. وكذلك لو استخدم المضارع ساطلقك. كذلك لا ليس طلاقا لان هذا وعد. او انت

94
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
اسم فاعل فوق الثلاثي. انت مطلقة. لو قال انت مطلقة ايش يعني انت مطلقة؟ اه اه باسم فاعل. انت مطلقة هل يقع يا شيخ شو رأيكم؟ انت مطلقة يعني انت التي تصدرين لفظ الطلاق ما لهاش معنى الجملة. فقالوا هذه المشتقات الثلاث لا يقع ليست

95
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
يعني من الفاظ صريح الطلاق صريح الطلاق فيما سوى ذلك. طالق الطلاق اه اه طلقت بالماضي هذا كله يعتبر صريح. اذا ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته الفاضل كناية. اه اذا هناك الفاظ ايها الاحبة كناية في الطلاق. يعني

96
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
ليست صريحة كنائية والكنائي عند الحنابلة ينقسم الى نوعين جلي وخفي. كناية قد قسمت جلية كبتة برية خالية. لو قال لها انت انت مبتوتة. انت ايش؟ ما قالت انت مبتوتة. او انت

97
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
خلية انت يعني خلاص انت خلية من امرك. الان هذه مبتوتة وانت اه وبرية وخلية طبعا هي الفاظ قديمة. هذا يقولون ايادي الفاظ اه جلية هي الفاظ كنائية لكنها كناية جلية. كناية جلية

98
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
هناك نوع ثاني كناية خفية. اذا قلنا كناية قد قسمت جلية كبتة برية خالية. خفية نحو اذهبي او بامرأة او اخرجي واعتزلي. خفية النحو اذهبي خلاص اذهبي الادارة هيك مش هيك نحو بيحكي ؟ اذهبي. هذه تعتبر كناية خفية

99
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
او انت لست بيبي بامرأة لو قال للرجل انت انت لست لي بامرأة. ما قال انت طالق. قال انت لست لي بامرأة. الان مثل هذه الالفاظ ايضا ولكنها خفية. الان الكنائس سواء كان الجلي او الخفي يحتاج الى ماذا؟ الى نية حتى يقع الطلاق. انه ممكن يقول اذهب الى

100
00:32:00.100 --> 00:32:10.100
اهلك يعني جيبي لنا طبخة ورجعي مش ممكن تكون هيك اللفظة ؟ يعني هي لفظة ما قال يعني انت طارق. قال اذهب الى دار اهلك. فاذا هذه حتى نقول اذهب الى دارك طلاق

101
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
لازم يكون هو نوى انه انا قصدي بهذا الطلاق. او انت خلية ممكن خلية نحل. لا يا شيخ. يعني خلية لفظة يعني مجملة. صعب انك تقول هي طلاق ليس الطلاق حتى نرى ايش نيته؟ ممتاز. لذلك قال وبكنايته مع النية. اذا ويقع بصريحه مطلقا اي نوى او لم ينويه. واذا كان

102
00:32:30.100 --> 00:32:40.100
يحتاج الى كما قلنا الى نية وعرفنا الفرق بين الجري والخفي. طب الان اردنا ايش الصريح؟ قال هو صريح هو لفظ طلاق وما تصرف منه. كلمة طلاق المصدر وما تصرف

103
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
طالق وطن اختي وما شابه ذلك. غيروا لا نستثنى مشتقات ليست. الامر كما قلنا والمضارع ومطلقة. اسم فاعل بكسر لام فهذه ليست منها. وان قال انت علي حرام او كظهر امي. وما احل الله علي حرام. هاي لفظة الحرام. قال فهو ظهار ولو نوى

104
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
فهذه الفاظ انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام هذه الالفاظ ايها الاحبة ما تحتمل لماذا ما تدخل فيها ان هي صريحة في الظهار. الالفاظ الصريحة ما ننظر فيها الى النيات. متى نحتاج النظر الى النيات في الالفاظ

105
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
غير الصريحة الكنائية الالفاظ الكنائية. هذا دايما ظروف الاوقاف مثلا في الوقف. مش قلنا في وقف بلفظ صريح او وقف بلفظ كناية قلنا الصلي لا يحتاج الى هي الكناية دايما هذا التقاعد مطردة. اللفظة الصريحة لا ننظر فيها الى النية. اللفظ الكيميائي هو الذي ننظر فيه الى ماذا؟ الى النية. لذلك قال انت علي حرام او

106
00:33:40.100 --> 00:33:50.100
ارئ امي وما احل الله علي حرام هذا فاضل ثلاث عند العرب العربي لما كان يطلقها ابدا ما كانت تستخدم في الطلاق. فهو لو اطلقها ونوى بها الطلاق لا ابرة نقول هذا

107
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
هذا يسمى ايش؟ ظهار. الالفاظ المحتملة هي التي نعود فيها الى النيات. وهذا حقيقة مبحث مهم جدا قضية متى يرجع الى اللفظ ولا تعتبر النية ومتى يرجع في اللفظ الى النية؟ كثير من الناس يظن انه القضية بس للنية يعني حتى لو تلفظ بخلاف نيته نعود الى النية دائما لا خطأ. والعز بن عبد

108
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
في قواعد الاحكام من افضل من حقق هذه المسألة قضية اعتبار النية والاعتبار اللفظ. طيب نكمل حتى ما يضيع الوقت. اه واضح حتى لو هاظا ظهار انت ظهار فهو ظهار ولو نوى طلاق هو نفسه يقول لك. هو مثلا اراد ان يقول لزوجتي انت طاهرة فقال لها انت طالق

109
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
لا هذا مقبول ما في مشكلة. لانه هنا القرينة واضحة. انه قاري كان يقول لها اه اه مثلا اعطيني يعني هم يقولون سياقات واضحة قرينة واضحة بينة واضحة. انه سبقت لسانه عالكلمة. يعني هو قال زي ما تقولي انت طاهر سبق لسانه بالخطأ قال انت طالق لا يكلف الله نفسا الا وسعها

110
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
لكن الكلام رجل قاعد مع مرته قال انت طالق بارادته. قال والله يا شيخ ترى انا ما نويت الطلاق. يعني هو تلفظ بالكلمة وهو قاصد لها. دي كلمة الطارق مش سبقت على لسانه بالخطأ. السبق على الانسان هذا مغتفر في جميع الامور. ممكن الواحد يقول لك كفر. سبقت لسان يعني هو قرار دائية

111
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
يا احمد بقى والرجل الذي قال اللهم انت عبدي هذا كفر لكنه غفر لله عز وجل الله عز وجل يسر من هذا العبد ويفرح به وسمعه على هذه الكلمة خرج منه سبق لسان غير مقصود. فنحن نكلف الناس فوق طاقتهم لا ابدا. هذه الشريعة لا تأتي به. لكن المراد بالنية وعدم النية انه تلفظ بلفظة انت طالق وهو يعلم وهو

112
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
بارادته اتى بها ولكن يأتي يقول والله ما نويت في قلبي ايقاع الطلاق عليها. لا. قضية انك نويت توقع الطلاق ولا بتمزح ولا هزل النبي وثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. فهذه الالفاظ ما فيها مزح. او اني اردت ولا ما قصدت؟ طيب

113
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
قد يقع الطلاق بالكتابة ما في مشكلة. لا لو كتب لها انت طالق تطلق. ثم قال وان قال كالميتة ان قال لزوجته انت علي مثل الميتة. او انت علي مثل الدم. الان هاي لفظة يعني راح يعني مش

114
00:36:10.100 --> 00:36:20.100
ما قدمت عليه حرم شف لفظة الحرام وظهر ام العرب كانت تستخدمها في الظهار لذلك الزمناه بها انها ظهار. لكن لفظة انت عليه كالميتة او كالدم اه ايش مفهوم؟ الميتة

115
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
كم محرمات؟ لكن هذه اللفظة لما تستخدم في الحقيقة محتمل الاشياء كثيرة. لذلك ايش قال؟ وقع ما نوى. وقع ما نوى نوى الظهار بها ظهار. نويت طلاق طلاق. طيب ما في نية؟ ظهار. ما في نية ايش

116
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
صار ليش ما في نية ظهار؟ لانه ايش انت علاقتك في الميتة؟ يعني التحريم صح؟ فكأنك قلت انت علي محرمة كالميتة. وانت عليك الدم ايش يعني ايش قصده انت عليك الدم؟ يعني بدي اجتنبك واحرمك كما انه الدم محرم عليه اني اتناوله واخذ منه. فاذا هو في الحقيقة يؤول الى التحريم اللي هو

117
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
هو مقتضى ابتداء انت علي حرام. لكن وما قال انت علي حرام مباشرة. لا تستخدم الفاظ كنائية. قال انت علي كالميتة او كالدم. خلص بما انه عدا الى الكناية نقول ننظر ايش نويت؟ نويت الطلاق طلاق نويت ظهار ظهار ما نوى شيء خلص نقول ظهار. ما نوى شيء قد نقول ظهار لانها ظاهرة في

118
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
الظهار. طيب وان قال حلفت بالطلاق وكذب. دين ولزمه حكما. ايش يعني ان قال حلفت بالطلاق. شو يعني حلفت بالطلاق نعم؟ هذي مسألة رايك تنتبهوا عليها لما يقولوا في الفقهاء حلف بالطلاق ليس المراد ان يقال والله او اقسم

119
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
بالله اليس هو مرض الحلف؟ الطلاق لما يقول حلف لأ المراد التعليق بالطلاق. الحل بالطلاق المراد ايش؟ التعليق بالطلاق فيقول ان فعلت كذا فانت طالق. هذا يسمى حل في باب الطلاق. خصوصا التعليق تقول ان فعلت كذا فانت طالق. ان خرجت لدار سعاد

120
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
انت طالق ان كلمتيني فانت طالق. ان انتهت عدتك فانت طالق. ان فعلت هذا يسمى في باب الطلاق حلف. مش الحلف المتبادر الى ذهنكم ان نقول والله انت طالق لا ليس هذا المراد. المراد بالحلف تعليق الطلاق. متى علق الطلاق على اي شيء؟ نسميه ماذا

121
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
حلفة ممتاز؟ طيب. قال وان قال حلفت وهو يقول حلفت بالطلاق. هو يقول والله انا علقت الطلاق على شيء وكذب هو كاذب ما حلف هو ايش هو الان لو قال امام الناس ترى انا حلفت بالطلاق عفلان الفلاني يعني قلت ان فعلت كذا فانت طالق وهي

122
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
فعلت كذا وهو فعليا كاذب ترى ما هو ما قال هذا الامر. لذلك قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب هو ما حلف بالطلاق يعني مثلا انا اعطيك عطش ورأوه. امرأة ذهبت الى دار سعاد. فالرجل ايش قال؟ قال ترى انا يا جماعة حلفت بالطلاق

123
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
ايش يعني عزبة الطلاق؟ يعني انا قلت ان خرجت لدار سعاد فهي طالق وهي خرجت. بس هو فعلا نفسه هو ايش ؟ كذب. كذب. وايش كذب. الان بينه وبين الله دين في دين يعني يقصد فيما بينه وبين الله. اذا هو كاذب احنا مش عارفين انه

124
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
هو في نفسه بيعرف انه ايش؟ انه كاذب. نقول هسا اللي بينك وبين الله ربنا بيعلمه. لكن قضائيا ايش نعمل قضائيا نعم نتبع قوله. لو قال سورة المسألة امرأة خرجت لدار سعاد. ممتاز؟ فالرجل ايش قال؟ قال انا قلت

125
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
وحلفت ان خرجت لدار سعاد فهي طالق. الان احنا الله اعلم ما كناش حاضرين معه لما حكى هاي الجملة هو بحكي اني انا حكيت هيك. ممتاز الان بينه وبين الله هو دينك زي ما دين بينه وبين الله على يدين. ان هو قال هذا بعدين والله يعني عارف من نفسه انه

126
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
هو ما قال هذا اصلا من زمان ما قال هذه العبارة ما صدرت منه فهو يستطيع انه يرجع زوجته. اذا لم يرتفع الى القضاء. لكن اذا ارتفع للقضاء وقال للقاضي ترى انا قلت كيت كيت اذا كان كاذب القاضي خلص يلزمه بظاهر عبارته. فايش يعني هو لماذا قال دين ولزمه حكما

127
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
انا بدي اياكم تفهموا هاي القضية لانها كثيرة التكرار في باب الطلاق. قضية التدين وقضية الحكم القضائي. ايش الفرق بينهما؟ انا بدي تخيل هذه القضية كما قلنا امرأة خرجت لدار سعاد واضح؟ لما خرجت الرجل ايش قال؟ قال وان قال قال حلفت

128
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
هو يخبر عن نفسه ايش فعل قديما. يخبر قال انا حلفت ان خرجت فلانة فزوجتي لدار سعاد فهي ايش؟ طالق الان ان ذهب الى المحكمة وقال هذا الامر القاضي ايش بعمل؟ بحكي لا انت خلص اذا خرجت انت

129
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
قل انك حلفت اذا طلعت لدار السعودية صح؟ هي طلعت اه والله طلعت. خلص وقعت ايش؟ طلقة. القاضي ما بنظر وهو كاذب ولا صادق انه كاذب وهو صادق الله اعلم هذا بينه وبين ربنا. بس هو بيتعامل مع الظاهر. هو بقول انا حكيت هيك وهي خرجت خلص القاضي بلزوم بالظاهر. لكن لو انه هذا الرجل

130
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
ما ارتفع للقضاء ما ارتفع للقضاء. ماذا جاء الى المحكمة؟ لكن قبل ان يلتجأ الى المحكمة هو بينه وبين نفسه يعلم نفسه انه كاذب وانه ما حكى اصلا هادي ما حكى قديما ان خرجت لدار سعاد فانت طالق وبس يكذب. هل له ان يعادي يعاشر زوجته ويتعامل معها

131
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
على انها لم يقع منها الطلاق؟ هل له ذلك؟ نعم؟ له ذلك. صح ولا لا؟ هذا معنى التدين. نعم؟ اه هو ما وهذا معنى التدين. انما نقول له ترى انت الله اعلم. اذا انت عارف نفسك تشذاب. خلص داره بينك وبين الله ما في طلاق عليها. بينك وبين الله ما هو المرأة

132
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
وقع عليها الطلاق لانك اصلا كاذب انت ما حكيت هاي العبارة. لكن قضائيا لو ارتفعت للمحكمة المحكمة بالنهاية بتسجل عالوثيقة. انه فلان الفلاني قال اني فعلك فعل كذا والمرأة فعلت هذا الشرط اذا هذه فلانة الفلانية وقع عليها طلقة. فقضائيا خلص يلزم بالطلاق قضائيا. لكن بينه وبين الله لو ما ارتفع

133
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
هل هناك طلاق؟ لانه الاحكام هي على الظاهر ان ما بينك وبين الله انت في الحقيقة الذي تعلم حقيقة الامر لا القاضي القاضي يحكم على الظاهر لكن انت الذي تعلم حقيقة الامر فاذا انت كنت تعلم كذب نفسك وانك اصلا ما علقت على هذا الامر وما حلفت به فانت تستطيع انك تعاملها ولا لم تقع

134
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
على زوجتك اي طلقة. قضائيا لو ارتفعت لا على زوجتك وقعت طلقة. لذلك قال دين. دين ايش فائدة التدين يا شيخ هشام؟ يعني لماذا قال بين ولزمه حكما اه دين انه بقول لك بينك وبين الله خلص انسى يعني لا ترتفع للقضاء. وانت مرتك حلال عليك وانت ما طلقتها

135
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
لكن اذا ارتفعت للقضاء هذا الحكم القضائي خلص يلزمك. فاراد ان يفرق بين حكم الديني والحكم القضائي. واذا اعترفوا بالحكومة. ايش اعترف؟ عند القضاء قالوا لي كذاب. اه ان قال انا كذاب لكن هنا في قضايا تصير تحتاج الى بينة وعدم بينة وما شابه ذلك. فيها قضايا تحتاج فيها

136
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
الى البينة لانه القاضي يسجل ورقة ويقول فلان الفلاني بعدين يوقع الطلاق بعد ذلك يرجع يرجع مثل هذه الاقرارات يحتاج فيها الى بينات والى ادلة ولا تترك على عواهنا والا الناس يعودون في الفاظهم خاصة انه الواحد بفكر انه الامر سهل. وهو بيحكي للقرار ترى دفعت هيك. بكتشف انه انا طلعت مصيبة

137
00:43:40.100 --> 00:43:50.100
بالكلمة اللي حكيها. بقول لك لا لا بتراجع. فالقاضي لا مش يعني هو ليس لعب القاضي. انت تقول كذا. بعد ذلك ارجع في لحظة واحدة. لا ليس يحتاج فيها الى بينات وما

138
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
شابه ذلك ثم قال ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين. الان اراد ان يبين آآ ما هي عدد الطلقات التي اذا اطلقتها انتهت علاقتك مع زوجتك الحر كمطلقة معه؟ ثلاث صح قلنا بعدين تنتهي العلاقة تماما. وتتزوج رجل اخر. والمبعض اللي نصفه حر ونصفه عبد

139
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
هذا يأخذ حكمه الحر معاه ثلاث طلقات. العبد الخالص لا هذا طلقتين وانتهت امرأته. عليها ان تنكح زوج اخر. فالعبد اقل من الحر بطلقة. ثم قال ويصح استثناء النص في اقل من طلقات ومطلقات. ايش يعني هذا؟ اذا طلقت يصح ان تستثني النصف فاقل

140
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
طيب لو قال عنده مثلا اربع نساء لو قال اه انتن طوالق اه الا اه اثنتين نعم؟ لا تطلق اثنتين فقط. لكن طريقة التعيين تصير في القرعة. اذا ما هو اذا كان هو معين انتهى. لكن ما في

141
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
ان نلجأ فيها الى القرعات. وهذه احكام كثيرة احكام الطلاق طويلة يلعبها تفصيلاتها كثيرة. وطارق احداكما قد طلقت منوية وحيث لا اه من قرعت كيف حيقول؟ فلابد نرجع لنيته. مين قصدك لو قال احداك ما طالق؟ مين اللي تطلق؟ اللي في نيته ما في عنده نية ترجع للقرآن

142
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
تطلع مرة في القرعة وتروح. طيب. هذا مسألة مثلا هذه قضية تعليق ايش مشكلة؟ اعطته خلاص انتهى. وهذا هو هذا هو الحل بالطلاق. هذا هو الحل بالطلاق ان يعلق الطلاق على امر. هذا يسمى حلف الطلاق

143
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
المهم يصح استثناء النصف اقل من طلقات ومطلقات. لو قال آآ انتن مثلا زوجاته اربعة صح؟ انتن طوالق الا ثلاث. ما يصعد الحنابلة ما يصح عند الحنابلة ليش؟ لان الثلاث اكثر من النصف. الثلاث اكثر من النصف

144
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
لا لا يلغو يلغو هذا ما بعد الاستثناء بس؟ هذي مسألة نبهنا الاخ عليها انتبهوا للاحبة على هاي القضية. الذي يلغو يعني قلنا لا يصح الاستثناء. واما الطلاق الاربعة طلقت

145
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
هذي مسألة مهمة اذا قال اذا متى ما لم يصح الاستثناء ما قبل الاستثناء نصححه وما بعده هو الذي يلغى لو قال نسائي الاربع طوالق الا ثلاثة الا ثلاثة هذا الخطأ. هذا الذي يلغى هو الاربع طلقات. فهمتم

146
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
اسطورة الذي لما يكون الاستثناء غلط ليس الذي تلغى كل الجملة. لا تلغى كل الجملة الذي يلغى الاستثناء هو الخطأ. الخطأ وقع مش في اصل الجملة. الخطأ وقع في الاستثناء. فهم في الحقيقة يلغون الاستثناء فقط ويلزموا. اه يلزموا الاربعة

147
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
هذي مسألة مهمة ايه؟ على كل المفاهيم والله ترى قضية الاجماع في الاجماعات لكن عند اكثر اهل العلم مخاصرة يبحث في علم الاصول اذا كان استثناء خطأ. هل تلغى اصل الجملة ولا يلغى فقط الاستثناء؟ اذا كان الاستثناء خطأ يلغى فقط الاستثناء ونصحح ما قبل ذلك. فهم يقولون لو قال علي عشر

148
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
دراهم الحنابلة كما قلت لكم في اصول الفقه يجوزون استثناء النصف فاقل. فلو قال علي عشرة دراهم الا تسعة. ايش بنحكي عم نحكي خلص مع الوش اشي الاستثناء خطأ ولا بنحكي عليه العشرة. عليه العشرة والتسعة هذي الا تسعة خطأ. فبنلزمه بالعشرة قضائيا يلزم بالعشرة

149
00:47:30.100 --> 00:48:10.100
ونقولو استثنائك الخطأ. نعم. الا ثلاثة. اه. ثلاثة. واكثر اكثر من النصف الثلاث. فخلص يعني نقول استثناءك خطأ وكلكن طوالغ خلص وقع عليهم جميعا. هو قال له الشيخ ايه هو يقول الاستثناء انت عندك مستثنى منه مستثنى. متى ما كان المستثنى اكثر من المستثنى منه

150
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
الاستثناء يلغى خطأ ويصحح ما قبله. ويصحح ما قبله فلذلك لا مجال انك تخطأ في الاستثناء عند الحنابلة لا مجال انك تخطأ. متى ما اخطأت بيقول لك استثناءك خطأ وما قبل ذلك لزمك. وهذا ان كثير من اهل العلم وليس فقط عند الحنابلة

151
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
انه لا تلغى كل الجملة. الجملة صحيحة ابتداء لكن المشكلة وقع في الاستثناء هو الذي يلغى فقط. شيخ شو المثال على الطرقات ما فهمت ايش؟ لو قال مثلا انت طالق طلقتين الا واحدة

152
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
نسخة واحدة. ايوة تقع واحدة. هو فقط هي في قضية الثلاث اذا قال ثنتين وطلقة في طلقتين. هكذا في الملح وطلقة في طلقتين ما خلا واحدة وطلقتان في الثلا. لو قال انت طالق ثلاث

153
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
انت المسألة ايش قلنا لو انتقال انت طالق ثلاث الا واحدة ايش تطلب؟ ثنتين ثنتين لو قال انت طايوة لو قال انت طالق ثلاث الا اثنتين هذه لا لا يصح الاثنتين وتطلق ثلاث. هي فرق هذه المسألة التي تطلق فيها. اللي ذكرها في ملح النات. اذا قال انت طالق ثلاث

154
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
الا واحدة كم تطلق؟ ليش؟ لانه الواحد اقل من النص ما في مشكلة. لو قال انت طالق طلقتي اه ثلاث الا اثنتين اثنتين اكثر من النص هذه المسألة هذه دخلت علينا. هذه هي المسألة التي تطلق فيها ثلاث ولا عبرة بالاستثناء. فلاحظ اذا الفرق بين انت

155
00:49:50.100 --> 00:50:00.100
ثلاث الا واحدة استثناء صحيح اذا تطلق طلقتين. لو قال انت طالق ثلاث الا اثنتين الثنتين اكثر من النصف. ما فيش يعني فش اجر واحد ونص واحد ونص ما فيش

156
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
تلقت نص تيجي. اذا طلق واحد ونص تدير طلقتين. انت طالق ثلاث مثلا ليش اه. انت طالق ثلاث تعتبر طلقة واحدة. لو قال انت طالق ثلاث الا واحدة قصدك؟ لفظ لفظ تلفظ يعني في اه

157
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
انت طالق بنات. اه. يعتبر من قواعد. لا ما حكينا طلقة واحدة. لا لا لأ. لا لا حتى. لو قال انت طالق بالثلاث ثلاث طلقات. اه ثلاث تلقات مباشرة. بس قلنا هذا يجوز ولا حرام؟ حرام. حرام تحكي هيك. لكنه خلص لزمك

158
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
بتلزم ثلاث؟ لا لا تعتبر طلقة. ولا هو لو اصلا ما استفدنا شي. يعني هو لو قال انت طالق ثلاث. واحنا اصلا بنعتبرها طلقة واحدة. شو فائدة بعديها الا واحدة ما استفدناش من كل المثال. ولو كان في اللفظ ان تطالب بالبلاء. نفس القضية نفس القضية اه. هو شيخ هاي بترجع فيها لعرفنا. يعني

159
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
بالثلاثة بالثلاث باي عبارة اذا قصده انه ثلاث طلقات هيك قصده اذا قصده ثلاث طلقات شو ما ادى هذه العبارة خلص طلقات ثلاث نعم حتى لو اول ثلاثة هاي قضية ثانية ايوه هاي قضية ثانية لكن خلينا الان على اللي هو بيتكلم هو بيتكلم لو قال انت طالق بالثلاث او ثلاث المهم تلفظ

160
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
الطلاق واتى بلفظ الثلاث بحرف الجر الباب حرف الجر الفي. باي حرف جر؟ تقع ثلاث انتهى الامر. عليها تنقع زوج اخر. فاذا قال انت طالق بالثلاث الا واحدة. كم طلقة يا مشايخ؟ هذا دائرة. لو قال انت طارق بالثلاث الا واحدة. لو قال انت طالق ثلاث الاثنتين

161
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
ثلاث مش تقول لا يصح تقول يقع ثلاث ولا يصح الاستثناء فقط. هذه مسألة مهمة انت ما تلغي اصلا هذا الطلاق ما وقع لا وقع ثلاث وانتهى الامر طيب ما في مشكلة لانه الواحدة ما فيش تراث في الوضوء اصلا

162
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
لا عن اللفظ انت انظر للمستثنى منه والمستثنى. اه انت طالق طلقتين. اه انت طالق طلقتان عفوا الا واحدة ايه؟ لانه ليش؟ الواحد نص الثنتين. اما مش بتطلع عاللي معاه لا ما انظر للعبارة نفسها. طيب حتى نصير في سريع مش ضايل الوقت صح فيها كتير؟ اه لا

163
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
تحت الساعة الشيخ خالد استوى قال لك ايوه سريعة. تقع ثلاث هذا سئل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء. لا طلقها ثلاثة وما بعد ذلك. يعني قال في

164
00:52:40.100 --> 00:52:50.100
ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. وسأل رجله طلق امرأته الف. في هذه وقعت ايام الصحابة وسئلوا عنها. فخلاص يهزم بالثلاثة ومن بعد ذلك يعني لغو خالف فيه السنة. يعني

165
00:52:50.100 --> 00:53:00.100
ده لعب بدين الله سبحانه ان الله عز وجل كم طلقة اعطاه؟ ثلاث ليس لك ان تقول انت طالق مئة والف هذا ليس لك. يعني مش القضية والله على خاطره او ما امر

166
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
انه انا معصب لا ليس لك ان تقول ذلك. الله سبحانه وتعالى اعطاه ثلاث فقط ما اعطاه مائة ولا الف. نعم. اي قضية؟ النبي نعم. نعم. نعم. هذه قضية مارية القبطية. مارية والعسل طبعا الخلاف المشهور في

167
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
الاية. طيب. قد فرضوا لكم تحلي ديما. جميل هذه. لا هذه ما لها علاقة. هنا التحرير لما قال لا اقربها يعني خلص لن اطأها لها قال لن اطأ ماري القبطية لما عائشة وحفصة تمالئتا على قضية العسل فهذا يمين

168
00:53:40.100 --> 00:53:50.100
ما وقع منه اه وهذا سيأتي معنا حتى في باب اليمين انه من حرم على نفسه طعاما او ما شابه ذلك فهذا يعتبر يمين يكفر كفارة اليمين. فهذه قضية اخرى ليست

169
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
لا علاقة قضية انسان منع نفسه من شيء وحلف الا يفعله. وحرمه على نفسه. هذه قضية اخرى ما لها علاقة في قضية الظهار ولا في قضية اه الطلاق هذا يمين. هل يدفعها تعليق على اليمين او اليمين على التعليق؟ يعني والله ينفعك الان اذا وقع حلف

170
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
هذا حلف اخر يعني موضوع الحلف امر اخر لكن بمجرد وقوع التعليق انتهى الامر. بمجرد انه وقع التعليق انتهى الامر؟ انتهى الامر يعني يريد ان يكفر اه يريد ان يكفر قال والله ان فعلت مثلا قال والله ان خرجت بدار سعاد فانت

171
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
بعدين تراجع قال لها خلص انا اذنت لك ان تخرجي لدار سعاد. بكفر كفارة يمين. فهمت علي؟ وتراجع عن تعليقه. قال ان خرجت وانت طالق بعدين قالوا فان اذن لها بعد ذلك. قال خلاص اخرج لي دارس وعاد ما عندي مشكلة. سامحتك في هذا الموضوع. ما في مشكلة. لكن عليه انه في قال ايش؟ والله

172
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
اذا خرج دار سعاد فعليه كفارة اليمين. طيب ايها الاحبة فقط حتى ما اؤخر الاخوة اكثر من ذلك. قال وشرط فيما يتعلق بالاستثناء. وشرط تلفظ شروط الاستثناء وشروط التلفظ اول اشي لابد من التلفظ. فالاستثناء سيأتي معنا اه يصح بقلب من مطلقات لا طلقات. فالاصل التلفظ

173
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
باستثناء مش يقول والله انت انت طالق بالثلاث ثم بحكي والله انا في قلبي نويت الا واحدة. حكيتها الا واحدة؟ لا ما حكيتها بس في قلبي لا عبرة بذلك لابد يتلفظ بالاستثناء. اذا قال وشنو تتلفظ؟ اثنين اتصال معتاد هذا اخذناه اكثر معتاد في اصول الفقه. انه ما بصير يفصل بينهم. وانت طالق من الثلاث بعد نصف ساعة

174
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
بعد العشاء والغدا قال الا واحدة بينفع لابد يكون اتصال معتاد لانه اذا كان كما قلنا هذا الفاصل اختيار اذا كان فاصل قهري انه عطس بعدين قال الا واحدة هذا يعتبر لانه فاصل قهري. قال ونيته قبل تمام المستثنى منه. هذا الشرط الثالث حتى يصح الاستثناء. لازم ينويه في قلبه

175
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
قبل ان يتم المستثنى منه. يعني انت قلت انت طالق بالثلاث قبل ما تنهي كلمة ثلاث لازم تكون نواتف قلبك بدك تحكي الا واحدة. اذا قلت انت طالق بالثلاث. بعدين حكيت خليني الحق حالي. قلت الا واحدة ما

176
00:56:10.100 --> 00:56:40.100
لانه انت متى حكيت اردت تتراجع بعد ما انهيت اللفظة؟ نعم؟ التزموا بالتعيين يعني انه لازم يعين والله ما وجدتم نصه على قضية التعيين لكن قالوا لابد ان الاستثناء نعم قالوا لابد انه ينوي الاستثناء لكن ايش مقدار الاستثناء؟ لازم يحدد كمان ايش هو المقدار اللي كان يجب ان يستثنيه عبارة محتملة

177
00:56:40.100 --> 00:56:50.100
في الحقيقة لا استطيع انه نثبت الان شيء. هم يقولوا يجب ان ينوي المستثنى لكن لا لا يبعد ذلك في الحقيقة. يعني هو قصده الشيخ مثلا لو كان ناوي واحدة

178
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
وحكى ثنتين هل هذا يعتبر؟ في الحقيقة الذي يصح هو الواحدة. لان هو الذي كان ينوي استثناءها. او الثاني متى نوى استثنائها انت عرفتوا ايش يقول؟ لو كان عنده اربع زوجات. الان قبل ان يتم المستثنى منه هو نوى ان يقول الا واحدة. هذا اللي في نيته. بعد ان فرغ من

179
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
منه قال خليني استثني كمان واحدة. ايهما التي يقول يستثنها؟ كم واحدة؟ واحدة فقط. اذا هذا الذي اردته يقبل واحدة. والثاني اللي زادها لا تعتبر لانه متى نواها بعد ان فرغ من المستثنى منه فبهذا المعنى صحيح. بهذه السورة. نعم. بعدين استثنى وحدد بعد الكريم

180
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
ايوه هيك هون بتصبح القضية محتاجة الى بعث. لو هو قال لو هو ناوي يستثني قبل ان يفرغ المستثنى منه. لكن ما حدد عدد الاستثناء قضية دقيقة تحتاج للرجوع مش سهلة. تحتاج الرجوع الى كلام اهل العلم. اهل هل يرجعون الى اقل شيء يمكن انه يستثنيه؟ ولا يجوزون له ان يعين بعد ذلك

181
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
الله تعالى اعلم. طيب قال وجلد تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. هذا استثناء قلنا الاصل انه الاستثناء تكون ايش؟ متلفظ به لكنه استثنى هذه المسألة. قد يصح ان يستثني بقلبه مات من ايش؟ من المطلقات يعني من نساء

182
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
لا من طلقات يعني الطلقات لا يصح تقول لي انت طالق بالثلاث وتقول لي ناوي انا في قلبي الا واحدة هذا لا يصح لكن يقال آآ انتن طوالق وقال قصدت الا واحدة في قلبي في قلبي ما تلفظ به يصح. فالاستثناء اذ قال ويصح بقلب

183
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
يعني ان يكون الاستثناء في قلبه ولم يتلفظ به يصح يصح في حاله اذا كان في المطلقات يعني في النساء قال اغرضتكن الا سعادا كان بس حكيت الا سعاد ما حكى. لكن قال والله يا شيخ اني وانا بتلفظ فيها يلف قلبي اني استثنيها. هو ما تلفظ بذلك. بنسامحه نقول له ماشي سعاد استثنيناها. لكن لو

184
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
ثلاث طلقات وقال وبقلبي الا واحدة لا هذا في الطلقات لا يصح الاستثناء بالقلب ابدا. ثم قال فقد ننهي هذه الالفاظ اريد اقف عندها كثيرا يعني هو لانها الفاظ مهجورة عندنا في العرف. بس اعطيك دلالتها حتى تفهم اللغة العربية وايش اهميتها؟ قال وانت طالق اعتبروا ان

185
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
يعني استطاع ان يهزم آآ ابا يوسف تلميذ ابو حنيفة في مصر من مسائل الطلاق مثل هذه المسألة. يعني لو قال دخل على هارون الرشيد فقال له لو قلت يعني مسائل الطلاق من مسائل الغاز. لو قلت لامرأتك انت طالق ام فعلت كذا. اه قال

186
00:59:30.100 --> 00:59:40.100
الكسائي بختبره ابو يوسف. ابو يوسف تلميذه ابو حنيفة الامام الاعظم. عشان تعرفوا ايش اهمية اللغة وكيف يمكن الانسان يخطأ حتى في اللغة. قال له الكساء الى ابي يوسف لو قلت لامرأتك انت طالبة

187
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
ان فعلت كذا ام ايش الحكم؟ يعني انت طالق ام زرت عمرا مصدر مباشر هذا مصدر اه الان سبحان الله ابو يوسف ايش قال؟ قال اذا اذا زارت محمد تطلق. قالوا الكسائي اخطأت هذا تعليل. هذا تعليل

188
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
ما قال ان فعلت قال ان فعلت. اه وهذا ابوي امام اعظم الامام ابو يوسف كما يروى. طبعا بالنهاية يرجع لقصص التاريخ بعضها يعني لا استطيع اني اجزم قصة مئة بالمئة وانما مما يروى في قصة التاريخ ان هذه المسألة هزم فيها الكساء يا ابا يوسف في قضايا من قضايا الطلاق لمقتضى اللفظ ايش معنى اللفظة؟ فانظر ايش يقول

189
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
وانت طالق قبل موتي. ايش رأيكم؟ تطلق في الحال. لانه هذه العبارة انت فكر في العبارة ان تطارق قبل موتك يمكن ان تقع في اي وقت. واول وقت هو الوقت الذي بعد انتهاء العبارة بالضبط. فانت طالق قبل موتك تطلق في الحال. انتهى الامر. يعني فش

190
01:00:40.100 --> 01:00:50.100
قبل موتي ما لهاش معنى اصبحت. لانه خلص وقت مراهقة. وفي الوقت المتراخى معناته يمكن انها تكون تقع في اللحظة هاي وفي اللحظة هاي وفي اللحظة هاي. المهم قبل موتك

191
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
اذا المحتمل اين وقعت الان؟ فنزل بمقتضى العبارة انها وقعت الان. وانت طارق القنوط تطلق في الحال. طيب وبعده او معه؟ انت لحالك فكر مقارنة وانت طالق بعد موته ما تطلقش لانه ما فش معنى للعبارة. بعد موتك ما هي انتهت بينك وبينها العلاقة. بمجرد انها ما مت انتهى امرك. فانت طالق مع مودي او بعد

192
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
لا تطلق. طيب وفي هذا الشهر او اليوم او السنة انت طالق في هذا الشهر في شهر محرم. هيك قال انت طالق في هذه في هذا اليوم في هذا الشهر او اليوم او السنة قال تطلق متى؟ في الحال لانه انت طالق في هذا الشهر ممكن الان او ممكن كذا وممكن كذا بما انه وقت موسع

193
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
اصل انه نحملها على اول لحظة يمكن انه يقع فيها الطلاق وهي الانية. نحملها على اول لحظة يمكن يقع فيها الطلاق. لكن ايش قال هون؟ لا احد وقال قال اردت اخر الكل قبل حكما. طب لو راح عند القضاء قال والله يا قاضي انا قلت انت طالق في هذا الشهر او اليوم او السنة لكني نويت في قلبي

194
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
نهايتها ولم ارد اولها. الان هل نقبل هذا الكلام؟ قال قبل حكما. شو يعني حكما؟ يعني القاضي بسامحه بقول له ماشي اذا انت في قلبك كنت ناوي لما حكيت انت طالق في هذا الشهر او اليوم او السنة. الاخر خلص حكمها الاقبل

195
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
ولكن ديانة فرق بين الحكم والديانة. تدينا بينه وبين الله حكم القالطة لا يؤثر. بينه وبين الله حكم القاضي. اذا كان هو كاذب وهو اراد في بداية اليوم صحن قاضي راح يمشيها على الاخر لاني قلته الاخر لكن بينك وبين الله ان كنت نويت الاول يقع الاول وعلاقتك مع زوجتك الان

196
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
ان كانت طلقة ثالثة محرمة. فالمسألة خطيرة لذلك يفرقون دائما بينها. انا بعطيكم الحكم القضائي الحنبلي بقل لك. لكن بينك وبين الله تحاسب على امرك. اذا وفي هذا الشهر او اليوم او السنة تطلق في الحال. فان قال اردت الاخرة الكل قبل حكما. وان قال انت طالق غدا او يوم السبت

197
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
ونحوه تطلق باوله. فلو قال اردت الاخر لم يقبل. اه هاي فرق بين اذا بينها وبين هذيك. صح لو قال انت طالق غدا او انت طالق ايش قال؟ آآ يوم السبت قالوا هذه تطلق مباشرة في الحال

198
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
واذا قال للقاضي يا قاضي اردت اخر الغد اردت اخر السبت اخر يوم السبت لا يقبل. طب شو الفرق ليش؟ في الحالة الاولى قبلنا وفي الحالة لم نقبل قوله ايش الفرق بين قوله انت طالق في هذا اليوم وبين قوله انت طالق غدا

199
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
كلاهما في تعيين لا ما في كلاهما نفس القضية. انت طالق ايش الفرق بينهما في المعنى يقولون الظرفية انت طالق في هذا اليوم لا تقتضي تعيين وقت محدد منه وقال فيه صح؟ يعني شيء في ضمن هذا

200
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
اليوم ففي اي ساعة يمكن يقع فيها الطلاق فاحنا ابتداء نلزمه بالساعة الاولى. لكن ان قال امام القضاء اردت الساعة الاخيرة نقول الساعة الاخيرة كذلك داخلة في هذا اليوم اذا نقبل قضائيا. لانه قالوا وفيا مشكلة بلفظة فيه. انه قال ايش؟ في هذا الشهر. او في هذا اليوم او

201
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
في هذه السنة هو يقصد في هذه العبارة كلها لفظت فيه. فيه تقتضي الظرفية. فلو قال انت طارق في هذا الشهر او في هذا اليوم او في هذه السنة تقتضي كما قلنا الظرفية فاي ساعة في هذا اليوم يمكن نقع فيها الطلاق لانه فيها. فاذا اردت الساعة الاخيرة قضائيا نقبله لانه

202
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
ايضا في هذا اليوم. لكن انت طالق غدا ايش معناها؟ بمجرد احسنت يعني انت طالق ان جاء الغد كانه كأنه هيك معناها انت طالق ما قال في يوم السبت. لأ. لو قال شف انت طالق في يوم السبت. لو قال قضائيا اه اردت الاخر يقبل. لكن لو قال انت

203
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
طالق يوم السبت ايش معناها؟ يعني خلص يوم السبت انت طالق اذا من اوله ولا يقبل حتى في اللغم والقاضي لما بده يقبل كلامه اني قصدته ما قصدت بده ينظر وهي اللفظة بتحتمل ولا ما بتحتمل. اذا شاف اللفظة ما بتحتمل نيته يقول والله عفوا نيتك لا تحتمل. انت انت طالق غدا

204
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
ايش معناها غدا؟ يعني ان جاء بكرة انت طالق. فهذه تقتضي في اللغة انه مباشرة اذا طلع الفجر انتهى الامر. بينما لو قال انت في يوم السبت اهو ما قال يوم السبت انا بدي اياكوا تركزوا. ايش فرق بين انت طالق يوم السبت وانت طالق في يوم السبت. ايش الفرق بين هذي وهذي

205
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
انتم طالقون في يوم السبت يعني اذا جاء يوم السبت ستطلقين فيه. ممكن تطلقي في اول ساعة في اخر ساعة. فهنا نقول ابتداء نحملها على اول ساعة اذا انت نويت الاخرة بنقبل لكن انت طالق يوم السبت لا هذا معناته بمجرد ان يجيء يوم السبت انت طالق. فمتى يجي يوم السبت

206
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
روحي فجري. فلا تقبل نيته اني اردت الاخر. ثم قال الجملة الاخيرة قال وان مضت وان مضت سنة فانت طالق. تطلق بمضي كم طب ان قال الشيخ عبد سليمان ان مضت السنة فانت طالق. السنة هايدا. ايوه هذه الفرق بين العبارة وبين هذه العبارة. ان قال ان مضت سنة نكرة

207
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
ان مضت سنة فانت طالق. يعني لازم تمضي كم؟ اطنعشر شهر. لازم يمضي اطنعشر شهر لانه قال ان مضت سنة. يعني اذا مرت سنة راح تطلقي. لكن ان قال للعهدية ان مضت السنة هذه قل العهد لحضوره كانه قال ان مضت هذه السنة

208
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
فانت طالق ما من سنة مرور اطنعشر شهر لأ. اذا كانت باخر يوم من ذي الحجة بمجرد ان تغيب الشمس طلقت. لو قال انت طالق ايش هي العبارة؟ ان قال هذه ان قال اذا مضت السنة ونشأت العبارة الاولى. اذا مضت السنة فانت طالق اذا كان تسعة

209
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
ذو الحجة وغابت الشمس وقال انه اليوم الثاني واحد محرم طرقت. ليش؟ لانه مرض السنة. لأ فهمتوا علي؟ انا بدي اياك تركز ان مضت السنة اذا هو يتكلم عن هذه السنة الموجودة ان مرض السنة. ان كان مضيحه ساعة انتهت السنة. لكن لو قال ان مضت سنة فانت طالق بالنكرة

210
01:07:10.100 --> 01:07:30.100
لازم تمر اطنعشر شهر. دقيقة للشيخ سليمان. نعم؟ ممكن يقصد اه في الحقيقة انا مع اعتبار هذا العرف. يعني هي في النهاية هاي المسألة ليست تعبدية. ان قال يعني في عرفنا ان كان هو بيغسل السنة الميلادية خلص يتبع السنة الميلادية

211
01:07:30.100 --> 01:07:40.100
هذه امارة مشكلة في ذلك شو المشكلة؟ يعني ما راح نعلق الامر على الغروب ولا مش الغروب؟ راح نعلق العمر على ماذا؟ ان مضت السنة متى بتخلص عنا السنة الميلادية؟

212
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
شهر اطنعش خلص يمر شهر اطنعش انتهى الامر. على اذا قال ان مضت سنة بنستنى مرور اطنعشر شهر سنة اتناشر اه شهر اه ميلادي. مش هجري. ان كان هو ماشي على هذه العرفة. في الحقيقة هذه المسائل يشار فيها على الاعراف. يشار فيها على ماذا

213
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
على الاعراف مش زي مسائل الحيض والبلوغ لازم السنة القمرية. يعني الاحكام الشرعية على السنوات القمرية فقط. لا تعتبر السنوات الميلادية. اما في الالفاظ التي تصدر منا من البشر ليس في الاحكام الشرعية لا يتبع العرف الذي يبنى. تفضل شيخ

214
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
مضى في السنة يصل بالسنة اتناشر سنة. يعني ما يصل والله ان قصد بها اقل الجنسية ان مضت السنة مفهوم السنة نعم تعاد فيها الى اللغة لكن هون هنا يقصدون الا العادية. وهذا ما شاء الله نهم كبير الذي يقصد الجنس يعني يدخل السنة انت طالق. ايش اللي خطر البال يعني يطلق فيها الجنس لكن

215
01:08:40.100 --> 01:08:45.500
كلامك صحيح يعني مرت يعني مفهوم السلف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين