اما لو قلت له اذهب دينك علي الف ريال وانا لي في الوقف هذا راتب مسجد ولي راتب في هذا الوقف لاني امام المسجد الف ريال. فاذهب خذ هذه الالف من الوقف فان هذا اذن له في استيفاء حق من هذا الوقف ثم هو بعد ذلك يأخذ هذا الذي اخذه من الوقف يأخذه مقابل دينه الذي علي وهذه المسألة من كلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول مصنف رحمه الله وان احاله على من لا دين عليه فهي وكالة والحوالة على ماله في في الديوان او الوقف اذن في الاستيفاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه آآ هذه يعني آآ هذه مسألة هاتان المسألتان ذكرهما المؤلف عربا رحمه الله وكلهم يذكرونها هنا وان حاله على من لا دين عليه فهي وكالة انا احلت الشيخ محمود وله دين علي الى الشيخ كمال وليس لي دين على الشيخ كمال فتوصيف هذا انه وكالة والمراد وكالة في الاقتراض كما قالت الاقناع فهي وكالة اي وكالة في الاقتراض كاني وكلت الشيخ محمود يقترض لي من الشيخ كمال اما لو كان على الشيخ كمال مثل ما للشيخ محمود علي فهي حوالة لكن هنا لا هنا يا حلت من له دين عليه على من لا دين له عليه على من لا دين له لي فهي في الحقيقة وكالة في الاقتراظ وكالة في الاقتراض. المسألة الثانية والحوالة على ماله او ما له وهي اصح في الديوان او الوقف اذن في الاستيفاء اذن في الاستيفاء هنا فحلة الشيخ كمال له دين علي على مستحق لي في الديوان في بيت المال او شيء او شيء نستحقه في الوقف فليس هذا بحوالة وانما هو اذن للشيخ محمود باستيفال حقي من الديوان ومن الوقف وليست حوالة يقولون لان الحوالة لا تكون الا على ذمة لا تكونوا الا على ذمة وبيت المال والوقف ليس له ذمة ليس له ذمة هذا هو الاصل هذا هو الاصل واذا لم تكن حوالة اذا لم تكن حوالة فللمحتال الذي هو الشيخ محمود ان يرجع على محيله يعني علي ويطالبني بالدين ابي العباس شيخ الاسلام رحمه الله وهي كما ترون مسألة معتمدة وهي المذهب ايضا نعم احسن الله اليك شيخ شيخنا وكان في الاقتراض هذا الشيخ في الاقناع ولا المنتهى قال لي انا اذكر في الاقناع المنتهى شو الاقناع؟ يمكن في المنتهى والاقناع. هنا وهنا يمكن والله ما ادري. اللي اذكر الان انها في الاقناع لكني انا اه ما يعني اه وثقته هنا عندي في الكتاب يمكن يمكن في المنتع يمكن يمكن نعم لشيخنا احسن الله اليك نعم الذمة يا شيخ ذمة بيت المال والوقف دائما هي غير معتبرة عندنا في المذهب ولا نعم ليست ذمة يعني ذمة غير قابلة تحمل الديون غير قابلة لتحمل الديون يا يعني يسمونها الان اللي هواه الاهلية الانسان الانسان نعم هناك اهلية اداء واهلية وجوب وهذا اظنه لفظ آآ مصطلح عند الحنفية وتوسعوا فيه جدا وكل من كتب تقريبا في القواعد الفقهية يستعمل هذه المصطلحات التي هي مأخوذة في الاصل اسمعوني يا مشايخ معاك نعم. نعم اه هذي مصطلحة لكن الحنابلة استعملوها في مواطن يسيرة جدا وانا حاولت في قواعد فقهية كتاب القواعد الفقهية ان اتناول هذا الشيء وتكلمت على اشياء كثيرة عن المذهب فالمقصود ان الانسان اذا ولد تكون له اهلية اهلية وجوب اهلية وجوب ان الحقوق تلزم في ذمته ان الحقوق تلزم بذمته. فاذا بلغ طارت له اهلية وجوب واهلية واداء والاداة المراد بها العبادات التي يجب عليه ان يعني يلتزم بذمته ويؤديها ايضا ويوديها فبيت المال ليس يعني هو الان معاصرون يسمونها الجهة الاعتبارية الجهة الاعتبارية والشيخ حسن توأم من كم اليوم مرسل لنا وانا استشكلت هذه المسألة قديما وهي تحذيف للقضاء كيف تحلف الجهة الاعتبارية الشركة شركة بندة شركة الاس تي سي هذه ارامكو الشركات الضخمة لو اقيمت عليه دعوة من الذي يحلف من الذي يحلف فيها و اه الشيخ حسنة لنا سابقا بحثا لدغيثر يعني جمع فقط ليس بحثا وانما جمع الاستعمالات الواقعة في المحاكم الشرعية و دي اللي هو المحاكم الادارية واخيرا ارسل لنا بحث الشيخ عبد الله الميمان واظنه اه الشيخ عبد الله المعروف اللي في الدمام القاضي اظنه يعني بس ما قرأته الى الان عموما هذه الجهات لا اه يعني ليس لها اهلية وجوب فلا يجوز ان تقرضها ولا يصح اقراضها لانها لا تتحمل شي في ذمتي اصلا هذا الاصل لكن احيانا يصححون صححوا عدة مسائل فيها اقراض لهذه الجهات صححوا فيها آآ الاقتراض عليها اذا كان اه مثلا لقيط ليس هناك من ينفق عليه فيقترض على بيت المال يعني يقترض شخص من المسلمين والذي يتحمل هذا الدين هو بيت المال لكن مثل ما ذكرت لكم الاشكال في هذه الجهات من يحلف افرظ ان بيت المال الذي قام عليه والقائمون عليه انكروا من الذي يحلف طيب نعم والملك هل يملك بيت المال يسير نفس الشيء ليس ملكا تاما وانما ملكا ملك قاصر ملك قاصر ملك القاصر وبيت المال هو لكل المسلمين فالملك فيه لجميع المسلمين لكن مثل ما قال الفقهاء انه ليس لاحد ان يأخذ شيئا من المال الا باذني الامام الا باذني الامام احسن الله اليكم ولا يعتبر استقرار المحال فيه فان احال المكاتب سيده او الزوج زوجته صحة لان له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه نعم لا يعتبر استقرار الدين المحال فيه او به ويستثنى هنا الحوالة بالمسلم فيه فلا يجوز مسلم اليه ان يحيل المسلم بالمسلم فيه الى شخص اخر هذا هو المستثنى فقط والا بقية الديون لا يعتبر استقرارها ويجوز الاحالة فيها تجوز الحوالة فيها قال فان حال المكاتب سيده لان الدين الذي على المكاتب دين غير مستقل كما ذكرنا سابقا قال لسيده خذ ديني من فلان خذ نجوم المكاتبة من فلان وهو مدين لي او الزوج قال لزوجته خذي مهرك من فلان تروحون المشايخ اي نعم تسمعون المشايخ اي نعم لانه جاني اتصال انا لاني الحمد لله ما يأثر الاتصال ما يأثر الان الحمد لله زين الحمد لله قطعة قليلة بس. ايه ينقطع بعدين اخليه اني يعني اخليه اوخره وكذا يقول لان تسليمه لان له ايش عندك يا شيخ كمال لان له تسليمه نعم لان له تسليمه اي نعم وحوالته يعني لا وحوالته شيخ هي تجي كذا وكذا طبعا اه وحاولته على الاستئناف والابتداء وحاولته تقوم مقام تسليمه ويصبح انك تعطفها على لان تعطفها على تسليمه تسليمه ولان حوالته تقوم مقامة نعم الشرط الثاني احسن الله اليكم ويشترط ايضا للحوالة اتفاق الدينين اي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير او دراهم بدراهم فان حال من عليه ذهب بفضة او عكسه لم يصح ووصفا كصحاح بسحاح او مضروبة بمثلها فان اختلفا لم يصح ووقتا اي حلولا او تأجيلا واحدة فلو كان احدهما حالا والاخر مؤجل او احدهما يحل بعد شهر والاخر بعد شهرين لم تصح وقدر فلا يصح بخمسة على ستة. لانها ارفاق في القرض فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل. فتخرج عن موضوعها الثاني الشرط الثاني يعتبر استقرار او اتفاق الدينين في اربعة امور الجنس والوصف وصف الدينين والوقت ايضا بان يكونا كلاهما مؤجل مؤجل ومؤجل اجلا واحدا دين محال به ومحال عليه مؤجل اه مؤجل اه اه اجلا واحدا او كلا الدينين حالهم لذلك يشترط اتفاق الدينين في القدر فلا يصح بخمسة على ستة يعني انا احيل شيخ محمود على الشيخ كمال شيخ محمود له خمسة علي والشيخ كمال عنده ستة لي فاقول للشيخ محمود خذ كل الذي عند الشيخ كمال فصار فيها فضل قال لانها يعني لكن لو كان بخمسة على خمسة من ستة لا اشكال يجوز بخمسة على خمسة بستة فانه يجوز قال نعم؟ الاحسان في القظاء يعني نقول خمسة على ستة فيها لا اذا خمسة على ستة ما يجوز لان مثل ما ذكر الشيخ بانها فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب فيها الفضل تار المطلوب فيها الدين وزيادة وهي عقد ارفاق المقترض فاذا جاز فيها الفضل خرجت بذلك عن موضوعها موضوعها هو مبني على انك اه اني احيل من له دين علي يأخذ نفس دينه منه المحال عليه فاذا وجد فيها الفضل فقد خرجت عن موضوعها اذا لا يصح بخمسة على ستة لكن هل يجوز ان يقول بخمسة على خمسة من ستة رح خذ خمسة من الشيخ كمال ويبدأ دينار له. لي عنده. هذا الاشكال وسيذكره المادي الان وهذا هو المراد بقوله ولا يؤثر الفاضل ولا يؤثر الفاضل شيخنا بين الصورتين انه لو لو ان واعطيتك زيادة ما يجوز ما يجوز لوجود هذا الفضل ويشترط اتفاق الدينين في نفس القدر سورة القرض عادي يعني اي اي حتى لو كان قرضا عاديا لا يجوز لا بد يتفق الدينان في نفس القدر لانها عقد ارفاق وعقود الانفاق كما مرت معك في القرظ العقد قرض عقدا فاقدا لا يجوز فيه الفضل ولا الزيادة شيخنا الشيخ فهد يقصد يا شيخ ما تدخل من باب حسن الوفاء فلهذا امر اخر عاد لا حتى لو هنا لا حتى لو شو الفرق بين هذي وبين الصورة العادية اني اعطيك بدال الخمسة ستة انا بدون حوادث ليش كان؟ ليش كان ياخذ هذا هذا الدينار الزائد مثلا وهذه الالف الزائدة ويعطيه اياه ايش كان؟ لكن في البداية الحوالة ما يصلح. الحوالة حوالة ما يصح. لا لا يصح لا يصح لكن آآ طبعا الزيادة ايظا هذا احنا ذكرنا تقدم ان الزيادة في الصفة صفة لا اشكال لكن الخلاف فيه الزيادة في القدر. وانا الذي رجحته ان الزيادة في القدر تجوز اذا كانت يسيرة تجوز اذا كانت يسيرة اما اذا كانت كثيرة فلا تجوز. هذا في القرض يا شيخ هذا في قرض في القرض نعم بس احسن الله اليكم ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة فلو احال بخمسة من عشرة على خمسة او بخمسة على خمسة من عشرة صحت باتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه لا يؤثر الفاضل لا يؤثر واذا صحت الحوالة بان اجتمعت شروطها نقل الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء امكن استيفاء الحق او تعذر لمطل او فلس او موت او غيرها نعم هذه اثار الحوالة فانها اذا صحت آآ تنقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحالي عليه واصبحت معاملة بدل ان تكون بين المحيل والمحال صارت بين المحال والمحال عليه وكما قال الشيخ منصور والشيخ عثمان انه انه يزول اثر نقص الدين نصاب المحيط فاذا كان المحيل ها مدينا بهذا الدين وعنده اموال فانه ووجبت عليه الزكاة فانه ينظر اذا كان عليه دين فلا يجب فلا تجب الزكاة عليه في قدر الدين فاذا احاد خلاص برئ و آآ نقص لا يؤثر على نصاب الزكاة صارت ذمته بذيئة بمجرد الحوالة سواء ادى المحال عليه للمحتال او لم يؤدي وجاب حوالة تبرأ ذمته فلا هذا تفريع على هذا الاصل فلا ترى تفريع يملك المحتال الرجوع على محيل بحال محيلي بحال سواء امكن لكن طبعا سيأتي انه يعني ليس له اه له الرجوع اذا كانوا في الاسلام كما سيأتي ان شاء الله يقول سواء امكن الشفاء حقي او تعذر لمطلب تعذر اصطفاء المحال من المحال عليه بسبب كونه مواطنا او بسبب انه صار مفلسا او تعذر لكون المحال عليه مات او غيرها او غيرها. احسن الله اليكم. وان تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق او دونه في الصفة او تعجيله آآ او تأجيله او عوضه جاز مش تقرا اي نسخة يا شيخ الجمازف اها جميل وان تراضى المحتال ايضا هذا من اثار صحة الحوالة ونقلها الحق من ذمة المحيل الى المحال عليه انتراظ المحتال والمحال عليه على خير من الحق او دونه يعني وجبت عليه مثلا كان الدين سيارة هيلوكس ماشية عشرين الف فقال له بعطيك سيارة ماشية ثلاث على خير من الحق ودونه الصفة خير من الحق او دونه في الصفة لحظة يا مشايخ ثواني بس ثواني نعم في الصفة قال او دونه في الصفة او هنا زيادة في او القدر او القدر وجود هذه الزيادة في نسخة اثراء المتون ما ادري عنها في دار ركائز كلمة القدر هنا مشكلة كلمة القدر مشكلة فان تراضى المحتال والمحال يعني تسمعون يا مشايخ اذا تراه المحتال والمحال عليه على دون الحق بالقدر هذا لا اشكال فيه المحال عليه قال المحال عليه قال لك يا فلان علي يا المحتال الف ريال بعطيك ثمان مئة ريال هذا ليش كرتي هذا العيش لكن لو صار بالعكس قال المحتال للمحال عليه. اريد بدال الالف ريال تعطيني الف ومئتين او نفس المحالي عليه قال انا اعطيك بعطيك الف ومئتين هذا في الحقيقة مشكلة هذا في الحقيقة مسألة مشكلة وانا استشكلتها سبحان الله في كنت في اه في الكلية في يوم من الايام واستشكلها ايضا في نفس اليوم سبحان الله احد مشايخي المدرسين في جامعة المدينة الاسلامية فارسل حق عبد الكريم وسألني عبد الكريم في نفس اليوم الله فبحثها عبد الكريم جزاه الله خير وانتهى الى انه الى ان اه خير من الحق او دونه هذا في اه الصفة و دوني في القدر هذا دونه ذي القدر تكون بدونه فقط اما بالزيادة عليه فلا تجوز وهكذا شرح عليها الشيخ منصور في في اه اه شرح منتهى شرح المنتهى فقوله او القدر على خير من الحق ودونه في الصفة او القدر القدر مشكلة الا اذا قلنا انه اذا تراضوا على دون الحق في القدر لا اشكال لكن يتراضون على زيادة على الحق هذا اصبح قرضا جرا فلا يجوز فلا يجوز شيخنا ما يكبر في تخازن بين القدر والصفة شلون اقول ما في توازن بين القدر والصفة مثلا كل ما الصفة كل زاد قدره لا لا لا اه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد معكم ومر معكم تسلفاه بكرا مم. بكرا فاتى الذي استسلف منه فطلب منه البكر فقال لي اه الساعي قال اعطه آآ دينه فذهب ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اجد الا خيارا رباعيا. يعني سنا اعلى وافضل مم فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء في القدر لا اشكال لكن في في في الصفة لا اشكال لكن في القدر حقيقة مشكل حقيقة مشكلة والخلاصة انه يجوز على خير واكثر في الصفة لكن في القدر يجوز على اقل؟ نعم لكن اكثر لا يجوز لانه يكون قرضا جرا منفعة وقد يتم نعم اذا اعطاه زيادة يسيرة هذا المفتال على المحال عليه اذا اعطاه اذا اعطى المحتال زيادة يسيرة في القدر فلا اشكال ان شاء الله. نعم شيخ ابو القادر فيه انه رد كان يعطيه البعير بالبعيرين من ابن الصدقة لا هذا احسنت اه ينتبه لهذا الشيء وان نائب للصدقة المراد به الشراء خلافا لما ذكره من فيروز بن فيروز عبر وشرح هذا الحديث شرح لاحد الشافعية انه اقتراض هذا لا يصح يقترض بعير ويرد بعيري لا لا لا هو يشتري بعيرا والمقابل لعيران يعطيهم يعطيها اياه اذا جاءته ابن الصدقة فهذا الحديث حديث عبدالله بن عمرو امره ان جهز جيشا فكنت اخذ اخذ بالبعير بالبعيرين الى ابل الصدقة يقول المراد الشراء اشترى وهذا من الادلة اخذ البعير بالبعيرين اللي بالصدقة. هذا من الادلة التي استدل بها الشيخ منصور على جواز الاقتراب على بيت المال لانه قال لا بعطيك بعيرين اذا جات ابل صدقة بالصدقة وين تجري في بيت المال مم وهذا من الاقوال التي من الادلة التي تجيز الاقتراب على بيت المال والاقتراب على الجهات العامة. نعم او تعجيله يقول هذا واضح اذا كان الدينان مؤجلين الى شهر فقالوا ما رأيك ان احنا جينا الاسبوع فاتفقوا عليه اشكال او تأجيله اذا كان الدين حالا فقال المحام مجتمع تعطيني اياه بعد شهر فرضي الى الطرفين فانه يجوز او عوظه اللي في ذمتك لي الان الف ريال ايش قاعد تعطيني بدالها عشر اكياس من الارز البسمة الهندي عوض هذا الدين فانه ايضا يجوز فانه ايضا يجوز شقنا احسن الله اليك بالنسبة للقدر اه هل كل الحوار يعتبر فيها يعني او ممكن يكون يعني ديون الاسد ليست قرضا ليش كان؟ هذي او هذي شو المشكلة يعني لو كان مثلا يعني العملية هذي في اساسها ليست قرضا انما مثلا ثمن مؤجل او كذا. نعم. فكذلك القدر الزيادة في القدر لا تجوز احسنت طيب ممتاز طبعا في الاقناع نبه على مسألة مهمة يجب على طالب العلم ان يتنبه لها انه لما ذكر ما يحرم في القرظ قالوا يحمل كل قرض جر منفعة كان يسكنه داره او يركبه دابته او يؤجره بيته برخص ونحو ذلك ثم قال بعد ذلك قال والدين والدين في هذا كالقرض فكل ما يحرم في الارض يحرم ايضا في الديون كل ما يحرم في الارض يحرم ايضا في الديون نعم احسن الله اليكم احسن الله اليك يا شيخ. اه هنا قوله يا شيخ بمجرد الحوالة هل المحيل هل يملك الرجوع ولا خلاص تلزم على طول. لا خلاص اذا صحت ما يبك رجولة لكن سيأتي انه لابد ان يكون غنيا طبعا سيأتي ايدك خلاص انتهى موضوعها انتهى الموضوع يعني ما في نعم ما فيها خيار والله لا اذكر ان فيها خياران ما اذكر ما هو ما في خيار خيار لمن له الخيار يعني لمن يجوز له الرد لكن هذا لا يجوز له الرد والحديث واضح واذا فيه احيل احدكم عن نبي فليتبعه فليحتل كما سيأتي ان شاء الله قال ويعتبر لصحة الحوالة رضا. هذا الشرط الثابت نعم شرط رظاء المحين. نعم اه لصحة الحوالة رضاه اي رضا المحيل. لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين على المحال عليه عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين نقول الذي هنا نظيف كلمة الذي حتى تتضح العبارة يقول فلا يلزمه اداءه من جهة الدين الذي على المحالي عليه انا علي الدين لا يلزمني اني اودي ادفع لك هذا الدين وهذا القرظ من الدين الذي على فلان لي نعم ويعتبر ايضا علم المال نعم هذه لان الحق عليه يعني هذا تعليل لاشتراط رضا المحيط لان الحق عليه فلا يلزم مم ان يؤدي الدين من جهة الدين الذي على المحال عليه موب لازم يقول رح خذ دينك من فلان. يمكن يؤديه من عنده وهكذا فحينئذ لابد من من اشتراط رضاه نعم ويعتبر ايضا علم المال وان يكون مما يثبت مثله الشرط الرابع يشترط العلم بالمال المحادي والمحال عليه فلابد ان تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم وهذا يعني انا عندي ولم ارى احد ذكره كانه يشبه شرقي الثاني وهو اتفاق الدينين يعني اصلا اذا اشترطنا اتفاق الدينين في القدر وفي الوصف وفي الجنسي وفي الاجل حينئذ حصل العلم بالمال يعني المهم انهم كلهم يشترطون هذا الشرط كل الكتب تشترط هذا الشرط الرابع والخامس الذي سيأتي انا اذا اشترطوا العلم بمال محالي والمحال عليه فلابد ان تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم هذا الشرط الرابع. نعم الشرط الخامس احسن الله اليكم ولا يعتبر رضا المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق خفارت واجد ايش اسود في الزناش وان يكون مما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان والحبوب ونحوها. نعم هذا الشرط الخامس اشترطوا كون المحال عليه اه مما اه يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان والحبوب ونحوها وممكن نختصر ونقول كونه محالي عليه يصح السلم فيه اما ما لا يصح السلف فيه تلا يصح اه الحوالة اه عليه فلا تصح الحوالة عليه و مما يعني يثبت مثله في ذمة الاتلاف يدخل فيه المكيل والموزون والمعدود والمزروع ويكون معدو طبعا مراد به معدود متفق المعدود المتفق لا المختلف يعني ان يقوم بما يثبت مثله في الذمة يعني يريد ان يحترز من ايش يحترز مما لا يثبت مثله في الذمة مم وانما تثبت يعني قد يقال انه يثبت قيمته كالجواهر يقولونها جواهر لا يثبت مثله اذا تلفت في الذمة بل تثبتوا قيمتها يعني مثله والله هذا ايضا في نظري انه كلام فيهن شي من الاشكال يعني عموما يلا يا شيخ اللي بعده احسن الله اليكم هنا يا شيخ بالنسبة للقيمة في الغاية يا شيخ ذكر ويتجه باحتمال قوي ولا تصح على قيمة متلف قيمتي مطلقة بعدم تعيينها وجهالتها ايه هذا في ايش ذكرها وين ذكرها اين ذكر؟ على الاستقرار شرط ان هو يكون الدين مستقل شيقول شيقول وايش ويتجه ويتجه باحتمال قوي اي ولا تصح الحوالة على قيمة متلى لعدم تعيينها وجهالتها لعدم تعيينها وجهالتها اللهم وش قال المحشي مع الشارع اه وافقوه يا شيخ والله هذا انه الاتجاه فيه يتأمل يحتاج تأمل صراحة تحتاج تأملا