﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:22.750
ولا يعتبر رضا المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه نعم لا يعتبر ولا يشترط رضا المحال عليه لان المحيل

2
00:00:23.400 --> 00:01:08.200
اان يستوفي الحق من المحال عليه بنفسه وبوكيله  وقد اقام يعني عليها المحيل فقام المحيل المحتالة مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه الدفع اليه وكأن المحيل اه وكل المحتال

3
00:01:08.450 --> 00:01:33.200
في قبض حقه من المحال عليه نعم  احسن الله اليكم ورضا المحتال ان احيل على مليء ويجبر على اتباعه لحديث ابي هريرة يرفعه مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه

4
00:01:33.700 --> 00:01:55.400
وفي لفظ من احيل بحقه على مليء فليحتل نعم لا يشترط رضا المحامي عليه ولا رضا المحتال نفسه لكن قيده قال ان احيل على مليء يثمن انه اذا لم يكن

5
00:01:56.500 --> 00:02:24.100
المحال عليه مليئا فاذا لم يكن المحال عليه مليئا كا يشترط رضاه لكن لو رضي الاشكال لو رضي ليش كان فيه  واذا كان المحال عليه مليئا يشترط آآ يجبر المحال على اتباعه ويذهب اليه

6
00:02:24.550 --> 00:02:42.400
ويتحول بدينه من المحيل الى المحال عليه واستدل بحديث ابي هريرة المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل غني ظلم واذا فيتبع فيأخذ نحييه بحقه على ماليا فليحتال الى اخره. نعم

7
00:02:42.650 --> 00:03:03.650
والمليء نعم نعم شيخنا من يكلف آآ عبء معرفة آآ المحال عليه هل هملي او لا والله هذا المفروض المحال المحتال هو الذي يبحث في محاري عليه هو الذي يبحث في حاله

8
00:03:04.250 --> 00:03:21.000
لذلك سيأتينا اذا فرط ولم يشترط المناعة فلا رجوع له على المحيك كما سيأتي ان شاء الله فلا يملك المحتال الرجوع الوحيد يعني سواء اه امكن الشفاء الحق او تعذر

9
00:03:21.500 --> 00:03:42.750
هذا لما اذا كان اذا كان المحال عليهم منيئا طبعا وحصلت الحوانى يعني مم يعني فئة ثمان نعم هو هو عدل وكذا ثم تبين انه باطل واولى ماء غير مفلس ثم افلس وحجر عليه

10
00:03:42.800 --> 00:04:05.500
مم المعاملة صارت بين المحال يعني محال ومحالي عليه  احسن الله اليكم اتجاه اخر يا شيخ   ان شاء الله يكون مقبول نعم اه بالنسبة للرضا ورضا المحتاج حين قال ويتجه ولا يشترط حضوره

11
00:04:07.550 --> 00:04:28.650
هذا المحتال يعني جاني اتصال. نعم. اعد ابو يوسف ولا يشترط حضوره اي المحتال المحتال اه الاول اه رضا المحتل لا يشترط وكزلك لا يشترط حضوره ايضا. كويس نعم لا صحيح

12
00:04:29.300 --> 00:04:50.600
هذا صحيح لا اشكال صحيح ليش كده احسن الله اليكم والمليء القادر بماله وقوله وبدنه فماله القدرة على الوفاء. يعني فالقدرة بماله القدرة على الوفاء نعم وقوله الا يكون مماطلا

13
00:04:50.800 --> 00:05:20.200
وبدنه امكان حضوره الى مجلس الحكم قاله زاركيشي نعم هذا اه تفسير اه المليء بتفسير المليء فينبغي ان يتفطن المحال عالي حال المحالي عليه نعم شيخ الا يكون مماطلا يا شيخ كيف نضبطها بالعرف ولا نعم يسأل عن

14
00:05:20.750 --> 00:05:46.450
يسأل عن غير مماطل او مماطل يسأل عنه استفسر يعني ما قيادات ديون نعم يعني ما يكون بالتجربة عيدها عيدها واحد جربه نفس المحال نفس المحتال يعني ما يجربه يشوف مواطن ولا لا شلون نجربه الحين توه الحين اول دين بيني وبين هذا

15
00:05:47.500 --> 00:06:09.150
فلا بد ان يعلم حاله من الناس ان هذا مماطل في اداب ديونه ولا غير مواطن حتى ليه ما يتوهق معه نعم  وان كان المحال عليه مفلسا ولم يكن ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه

16
00:06:09.200 --> 00:06:29.450
رجع به اي بدينه على المحيل لان الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع كالمبيع المعيب فان رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له ان لم يشترط الملاءة لتفريطه نعم هذه العبارة في الحقيقة من اشكال العبارات عندي

17
00:06:30.650 --> 00:06:50.800
من اصعب العبارات والمسائل عندي وانا عندي في كتاب هنا كاتب لها ثلاث تصويرات كل تصوير يعني فيه شيء من ما شاء الله وهذا مشكلة في الحقيقة مشكلة. طبعا قال وان كان المحال عليه مفلسا

18
00:06:52.650 --> 00:07:13.000
وهذا هكذا في المنتهى قال في الاقناع عبارة اقناع مؤثرة وهناك فرق بين المفلس والمعسر المفلس هو من ديونه اكثر من ما له واما المعسر فهو الذي لا مال له اصلا

19
00:07:13.600 --> 00:07:38.800
ليس له مال يقضي منه الديون التي عليه قال ولم يكن المحتال رضي بالحوالة هنا هناك اثر لرضا المحتال سواء قلنا يجبر او لا يجبر هناك اثر فان احيل على شخص واجهل حاله

20
00:07:40.200 --> 00:07:58.050
ويجهل حاله على انه مليء لكنه لم يرظى قال ترى انا ماني براضي انك تحيلني قال والله احنا انا حالتك الان والشرع قال لك تحتل تذهب ثم تحول اليه تاء

21
00:07:58.150 --> 00:08:39.200
تبين حال المحال عليه وانه مفلس فحينئذ يرجع بدينه على المحيط لان الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعدة او يقال انه احاله على هذا المفلس ويعلم انه مفلس مثلا ويعلم انه مفلس

22
00:08:40.300 --> 00:09:00.600
ولم يرغى بالحوالة فله الرجوع بدينه على المحيط. وهذا فيه اشكال ايضا  عموما هكذا يعني انا عندي لها ثلاث تصاوير. ثلاث صور كتبتها وش الاشكال هنا يا شيخ مشكلة مشكلة في الحقيقة

23
00:09:00.850 --> 00:09:22.300
كيف وان كان المحال عليه مفلسا متى علم انه مفلس متى علمنا مفلس قصدك المحال متى اعلم شيخ؟ محال محال متى علم انه مفلس بعد ما احاله مم يمكن قبل يا شيخ شو المشكلة انه يعرف قبل؟ ان كان قبل اصلا يقول ما تصلح الحوالة

24
00:09:22.600 --> 00:09:45.500
شلون رجع بدينه ما تصلح الا عملية ولا يجبر الا على ويشترط رضاه ايضا يشترط رضاه اذا كان مفلسا  ارجو الا ادخلكم في نفس الاشكال اللي عندي انتم فاهمينها على يعني شي معين لا اشكال. خلوا عندكم احتفظوا به لاننا

25
00:09:46.350 --> 00:10:09.550
هذي مسألة مشكلة قديما قديما يعني ثم قال فان رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له  ان لم يشترط الملاءة لتفريطه. ما ادري هذا كيف رضي بالحوالة عليه هل كان حين الحوالة مليئا او ظاهره مليء

26
00:10:10.400 --> 00:10:32.100
و هو اصلا رضي بالحوالة قبل ان يعلم حاله ولم يشترط الملاءة كيف ما اشترط ملاءة اصلا؟ الحوالة لا يشترط رضا محال اذا كان المحال عليه مليئا لا يشترط رضاه ولا علمه ولا ولا حاجة

27
00:10:33.150 --> 00:11:03.900
كيف هنا رضي لم يرضى. كيف هذا يؤيد الصورة الثانية اللي ذكرتها يا شيخ. وهي انه مفلس وعالم ورضي  والاولى وتصير اه ولم يكن المحتال رضي هذي يعني تصير لها لها حالتين يا شيخ

28
00:11:04.050 --> 00:11:26.600
نهب؟ نعم وهي وهما الحالة الاولى انه علم انه مفلس ولم يرضى بالحوالة نعم. يقول يرجع يرجع على المحيط علم انه مفلس ولم يرضى بالحوالة فيعود بدينه على ايش؟ على المحيط. المحيل

29
00:11:27.200 --> 00:11:50.300
لان الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمعيب كالمبيع المعيب وهذا يعلم يعني يعلم  نعم ايه والثاني يا شيخ انه راضي بالفلاس فلا رجوع له هذا يعني نوعا ما جيد. يعني

30
00:11:50.550 --> 00:12:05.900
يعني هذا التصوير الثاني يا شيخ انا اشوفه آآ اوفق من الاول كيف؟ رجع بدينه هو اصلا الحوالة ما صحت عشان يرجع بدينه حوالة لم تصح اصلا حتى نقول يرجع ولا يرجع

31
00:12:07.750 --> 00:12:22.250
لانا ذكرنا سابقا ان المحال عليه اذا كان مليئا فلا يشترط رضاه. يفهم منه انه اذا لم يكن مليئا يشترط رضاه وهو لم يرظى اصلا في البداية اصلا. فالحوالة لم تكن ولم تحصل اصلا

32
00:12:22.400 --> 00:12:35.000
لانه لم يرظى ولا يزال الدين على ما هو عليه بس هذا شي جيد يعني لعل عبد الكريم اذا سمع الدرس يسجله جيد وهذا جيد اللي ذكرته يا شيخ كمال جيد

33
00:12:35.450 --> 00:12:50.450
اذا كان المحال عليه مفلسا وقال ماني براضي انا ما ارضى اني اتحول عليه فحينئذ يرجع على المسلم واذا كان غير مفلس ايه اذا كان مفلسا ورظي بانه يحتال عليه

34
00:12:51.100 --> 00:13:06.500
يعني اه له آآ ليس له الرجوع لكن الاشكال ايضا ان لم يشترط المناعة كيف يشترط هذا مشكل مسألة مشكلة في الحقيقة ان لم يشترط الملائكة شنو يعني هو محتال على شخص جاهلبة يعني ولا

35
00:13:06.750 --> 00:13:29.450
طب عارفين احنا يعني عموما جيد لعل عبد الكريم يقيد هذا كله بس شيخنا من الاشياء لصحة الحوالة  ما الشرط لصحتك ما اشترط ما اشترطوا لصحة الحوال الملاءة البراءة ايه

36
00:13:30.250 --> 00:13:47.050
يعني عادي تكون الحوالة على المفلس تصح صحيح لكن لكن اذا لم يرظى اذا لم يرظى يعود على المحيل وين هذا؟ ما ذكروه هذا هو يا شيخ رضى المحتال انه حيل على مليء يكمم

37
00:13:47.350 --> 00:14:06.400
انه اذا احيل على مليء دخل علينا شرط انا عندي سبع ستة شروط للحوالة او سبعة يصير هذا شرط ثامن يصير شرط ثامن  وان محال عليه اذا كان غير مليء فيشترط لصحة الحوالة

38
00:14:06.450 --> 00:14:26.000
ان يرضى المحال ان يفضل محال وهذا ما ذكروه يا شيخ صورة تذكر الشروط لان الشروط هم يذكرون في الكتب خمسة شروط لكن هناك اه يعني كلام لهم ومسائل نستطيع ان نستخرج اكثر من شرط ايضا

39
00:14:26.400 --> 00:14:45.950
لا يشترط ان يقول ويشترط ما يشترط. انا اقصد نصوا على اشتراط رضاه اذا كان مفلس وهو يعلم بحاله نعم نعم صحيح صحيح بس كيف هذا رضي بالحوالة طيب شف

40
00:14:46.000 --> 00:15:00.600
رضي بالحوالة على ايش اه المفلس. وبعدين قال الا اذا اشترط الملاءة. شنو كذا حل مفلس شلون يشترط يعني انا برظه انك تحيلني على مفلس والشرط ملأته وش التناقظ هذا

41
00:15:00.750 --> 00:15:18.600
عرفتوا هنا هنا المشكلة هنا ايه فيه فيها فيها يعني يعني هذي يا شيخ العبارة لو شالها البوتي رحمه الله كان لم يسترق ملاءة هذي مشكلة انا عندي مشكلة من سنوات يعني مو من سنوات مشكلة

42
00:15:19.100 --> 00:15:36.050
وعندي عندي لها ثلاث صور لعلي اذكر بعض الصور اقول التوراة الاولى القديمة اللي ذكرتها سابقا وقديما ان المحال لا يخلو او الف اما ان لا يرضى بالحوالة ثم يتبين ان المحال عليه

43
00:15:36.400 --> 00:15:51.750
مفلس فله الرجوع عن المحيط. باء واما الا يرضى واما ان يرضى واما ان يرضى بالحوالات فهذا له الرجوع ان رضي مشترطا الملاءة في المحاري عليه هذا فيه تناقض هذا

44
00:15:52.000 --> 00:16:07.000
كيف هو مو فلوس؟ انت تعلم انه مو فلوس قال انا قلت هنا فله فهذا له الرجوع ان رضي مشترطا الملاءة في المحال عليه وان لم يستبد ملاءته فلا رجوع لتفريقه

45
00:16:07.050 --> 00:16:24.500
بترك اشتراطها هذا ملخص ما ذكره في الكشاف وشرح المنتهى والغاية. وبعدين عدلت قلت لعل المراد انه اذا كان المحال يجهل حال المحال عليه او ظنه مليئا فلا يخلو ان اشترط الملاءة مع الرضا

46
00:16:24.600 --> 00:16:44.000
فبان رجع على المحيط. ثانيا ان لم ان رضي ولم يشترط ملاءة فلا يرجع لتفريطه هذا الترخيص يعني في ايضا اه تقسيم ثالث تقريبا عموما ما ادري ما اريد انكم تظيعون معي

47
00:16:44.700 --> 00:17:05.700
وهذه تحتاج في الحقيقة الى آآ تحرير ولو دققنا في كلام والشيخ سلمك الله. نعم. نوعان يا شيخ على تركة مثلا ولا يدري هل تلك قسمت او لا؟ في حديث حقيقة انها مثلا مليء

48
00:17:06.150 --> 00:17:24.200
فنفس الوقت تكون قسمت فتكون البلاطة انعدمت في هالحالة شلون الحال على ماء التركة؟ نعم اذا حال على تركه تعرف ان الديون اه كما ذكر الله عز وجل ان التركة لا تقسم

49
00:17:24.250 --> 00:17:47.700
الا بعد مراحل من المراحل المتقدمة لها الديون ثم الوصايا ثم تقسم التركة كيف اصحاب التركة اصحاب التركة من حقوق الدين ونحو ذلك يعني اصحاب التركة يا شيخنا لو جهلوا من اصحاب البين فقسمت

50
00:17:47.900 --> 00:18:03.350
طموحين الشيخ على التركة نفسها. هو في اثناء الحوام لا يدري هل التركة قسمت او لا هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى لا تدخل في كلام المؤلف هنا مسألة مستقلة يعني

51
00:18:03.400 --> 00:18:23.550
احسن الله اليكم نعم نعم ومن احيل بثمن مبيع بان احال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حواله نعم هذه مسألة ايضا فيها شيء من

52
00:18:24.200 --> 00:18:41.700
يعني الصعوبة من احيل اه حتى صاحب الزاد رحمه الله هنا خالف المقنع يعني والشيخ منصور شرح على ما في الزائد مع ما في الزاد من كلامه ايضا يعني لو قرأنا العبارة هذي او المسألة هذي

53
00:18:41.900 --> 00:18:57.500
وهي من احيل بتمر مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطل فلا حوالة. لو قرناها في المقنع لوجدنا انها واضحة اما هنا فصاحب الزاد رحمه الله يعني في كلامه بعض الغموض وش الغريب ان الشيخ منصور شرح عليه ايضا

54
00:18:58.250 --> 00:19:26.350
عموما قال ومحينا بثمن ببيع المحيل الان من هو المشتري والمحال من هو قال بقى فزيد اشترى من عمرو سلعة سيارة بالف ريال وبعدين احال زيد المشتري عمرا على بكر

55
00:19:27.700 --> 00:20:00.200
الذي عليه دين لزيد يقوم عمرو باخذ ثمن السلعة من بكر بن بكر فتبين ان البيع آآ باطل بعد ذلك تبطل الحوالة فلا حوالة ونحيل بثمن مبيع بني حالة المشتري البائع المحيل هنا الباء المشتري

56
00:20:00.400 --> 00:20:30.600
والمحال هنا البائع بان احال المشتري البائع به يعني بالثمن على من له عليه دين عليه يعني على بكر دين مثل الثمن الذي لعمرو على من له يعني للمشتري عليه يعني على بكر

57
00:20:31.000 --> 00:20:55.050
هذا الشخص الثالث دين فبان البيع باطلا  فلا حوالة. ايه فاذا بطل البيع بتخلف شرط من شروط البيع لان كان مثلا ثمنه مجهولا او مستحقا المبيع يكون ونحو ذلك فتبطل بذلك

58
00:20:55.750 --> 00:21:24.700
آآ الحوالة تبطل بذلك آآ الحوالة  او احيل به اي بالثمن عليه. المحيل هنا هو البائع المحل في هذه المسألة هو البائع  اشترى زيد بن عمرو سيارة بالف ريال  فبدال ما يقبض

59
00:21:25.800 --> 00:21:47.300
البائع الالف من المشتري اللي هو زيد قال لبكر الذي له دين على عمرو قال له اذهب وخذ دينك من زيد اللي هو تمن المبيع ثمن مبيع هذا قوله او احيل به

60
00:21:47.600 --> 00:22:11.650
هاي بالثمن عليه بان احال البائع المحيط هنا هو البائع والمحال عليه هنا المشتري على المشتري بدينه بالثمن تبانى البيع باطلا بانبائنا المبيع مستحقا او خمر او حرا او خمرا

61
00:22:12.600 --> 00:22:41.650
بلى عوالة يعني لا تصح الحوالة في هذا اه العقد لانه لما بطل البيع بطل ما يترتب عليه قال لظهور لظهور الا ثمن على المشتري ببطلان البيع ثم قال والحوالة فرع على لزوم الثمن

62
00:22:42.650 --> 00:23:03.250
ويبقى الحق على ما كان عليه اولا ليبقى الحق على ما كان عليه اولا ما كان صارت الحوالة مو موجودة الان ويبقى الحق الذي اه في المسألة الاولى على آآ بكر

63
00:23:04.250 --> 00:23:25.850
و يبقى الحق لبكر في المسألة الثانية المسألة الاولى يبقى الحق على بكر من قبل المشتري والنصر الثاني يبقى الحق لبكر على البائع على البائع لامر  نعم؟ نعم نعم على عمرو

64
00:23:26.300 --> 00:23:50.850
اه يا شيخ  يا شيخ لو تعيد الشيخ الاخيرة. مركزين يا شيخ ما عليك. عساكم والله اللي في الكلية المساكين احنا الحين اذا كنا متعلمين ونتلخبط شلون هم اللي يمه

65
00:23:50.900 --> 00:24:18.350
يا شيخ وائل زميلك عيد التسجيل شيخ فهد. ايه لانك كبير شوية تفر الراس فر الراس عموما خلونا عليها نتوقف عليها. اه وش الاشكال يا شيخ ما في اشكال هنا ما في اشكال. الاشكال في كلمات كلام مؤلف لكن لا يشك ان شا الله هو تبين مع الشرح

66
00:24:18.850 --> 00:24:36.550
آآ المسألة الاولى احال المشتري البائع بالثمن على شخص ثالث والمسألة الثانية احال البائع آآ شخصا ثالثا على اه المشتري لا اشكال هنا لا اشكال ان شاء الله لا اشكال لكن الاشكال في كلام المؤلف

67
00:24:36.800 --> 00:24:50.550
واتضحت الان اتضحت فاذا تبين ان البيع باطل فان الحوادث ايضا لا تصح ثم اذا فسق عاد البيع سيأتينا ان شاء الله تعال في الدرس القادم نأخذ ان شاء الله

68
00:24:50.950 --> 00:25:06.850
ما يترتب على فسخ البيع وان الحوالة لا تبطل انا حاولت ابطل ان شاء الله. شيخ ذكرت انه خالف المقنع وين يا شيخ؟ والله في العبارات في العبارات فقط انا عندي كلام المسألة في المقنع واذا حال المشتري البائع بالثمن

69
00:25:07.400 --> 00:25:28.500
يقول واذا احال المشتري البائع بالثمن واظحة او احال البائع عليه به احال البائع على البائع بالثمن يعني حال بكر قال له خذ دينك يا بكر من المشتري زيد فبان البيع باطنا فالحوالة

70
00:25:28.850 --> 00:25:53.650
باطلة شف السهولة في المقنع كبير شف السهولة قال واذا حال المشتري البائع بالثمن او احال البائع شفت بين لك ان المحيل في مسلا هو المشتري والمحيط بالمسل الثاني هو البائع. او احال البائع عليه يعني على المشتري. به يعني بالثمن فبان البيع باطنا فالحوالة باطلة احسن من الظمان

71
00:25:53.650 --> 00:26:16.750
ذكر الشيخ ومن احيل بثمن مبيع او احيل به فبان البيع اوحل به عليه. فبان البيع بطن الحوام يعني احنا اول كنا نكررها بالزات غامضة غامضة جدا جدا عموما كل يعني الحمد لله المسألة واضحة سواء بهذا التعبير او بهذا تعليمي الله يجزاكم خير الله يبارك

72
00:26:16.750 --> 00:26:39.250
ايوة يا شيخ محمود اه بالنسبة الان يا شيخ لما يجبر اذا كان المحال عليه مليء نعم اذا كان محال عليه مليئا نعم بس ها هنا الان عليه كلفة مثلا او اه او في مكان بعيد يعني حالك على واحد مليء مثلا في مكة مثلا

73
00:26:39.500 --> 00:26:53.950
فانت تتكلف عشان والله هذا هذا ما ذكروه طبعا لكن الافضل آآ مثل ما ذكرت الاولى ان يقال الحوالة لا تصح صراحة لانه سيتكلف السفر والعناء لانه تروح تشتكي عليه مثلا اذا ما ما عاد ما اعطاه

74
00:26:54.100 --> 00:27:05.900
او يروح مثلا بيتكلف العناوين السفر عشان يروح ياخذ دينه منه في مكة او في الرياض او في جدة فالمفروض ان الحوالة في هذا اه في هذه الحالة لا تصح في الحقيقة

75
00:27:06.350 --> 00:27:22.550
لا تصح ما كان في قبضه الضرر اه تحلني في مكان مسلا ما في امن مسلا. هو هو نقدر نبطل هذي الحوالة من قوله يشترط اتفاق الدينين في القدر وهنا المحال سيزيد في القدر

76
00:27:22.800 --> 00:27:43.200
ومسكين دافع الف ريال مأخوذ منه الف ريال بيرجع بخمس مئة عشان يروح ياخذ دينه من فلان وعلان مم فهذا قد يقال انه يعني انه انها لا تصح انها لا تصح. شيخ حتى لو اه لو سيعطيه شسمه محيل. سيتكلف به من شدة

77
00:27:43.200 --> 00:28:06.300
اذا كان المحال عليه سيتكفل بقظاء الدين هذا لا المحيط فين؟ ساعطيك ما تتكبد به على السفر من اه قصدك هذا ايضا لا يشكل لك قد يقول انا ماني برايح انا ماني براعي سفر. تعطيني فلوس الطيارة واروح واجي لك انا ماني براعي سفر انا

78
00:28:06.350 --> 00:28:26.350
امم هل يجبر؟ الظاهر انه لا يجبر انه لا يجبر ايه والله اعلم حياكم الله اقول اذا راضيين بالحوال على مفلس. اقول رضي بالحوالة على مفلس. قال شمعنى الرجوع له؟ وش سبب انه

79
00:28:26.350 --> 00:28:32.669
فلا رجوع   نعم