ها ها يا شيخ احمد؟ كيف ليه جميل. لكن انت الان في في الوقت يعني يجوز انك تعمل بغلبة ظنك في دخول الوقت. لكن لا يجوز ان تعمل اجتهاد غيرك لابد غيرك يخبر عن يقين. فهل المؤذن الان يخبر عن يقين او عن ظن عمدا لكن ما يوجد لهذا الظن. يعني ما في حل اخر. وبناء على ذلك يا شيخ شسمك انت؟ خالد فوق رأسه السيف ما يتوقف في كفره يعني السيف فوق رأسه يقول ويقول لن اصلي او مثلا انا اجحد وجوب الصلاة هذا لا يتوقف فيه كفره يعني سيأتيه الموت وهو مصر على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه ما دخلنا في الحيط المسكر قرأت فصل مسكر نعم قال رحمه الله تعالى فصل المسكر المائع وما لا يوكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وكل ميتة نجسة غير ميتة ادمي والسمك والجراد ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علم ان علمت نجاسته والا فهو طاهر ولا يكره صقر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة وفأر. ولو اكله الرون نحوه او طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من ماء يسير فطهور. قال رحمه الله هذا الفصل في آآ بيان اه النجاسات وكل الفقهاء يعقدون هذا الفصل في بيان النجاسات وما يعفى عنها ويعفى عنه اه عنه منها اه قال المسكر والماء المؤلف في قوله الماعن تابع الغاية والشيخ مرعي رحمه الله دايما يقيد المسك بالماء لكي يخرج المسكر جامد كالمخدرات والحبوب وبينما طبعا الاقناع ذكر القيد المسكر بن ماع في بعض المواضع لكن المنتهى ما قيد الحشيشة مثلا مسكرة عندهم نجسة آآ في الحدود مثلا لو اسكر لو سكر بمائع وصاحب الغاية يقول يعني عليه الحد او سكر بجامد الغاية صاحب الغاية ودليل الطالب ايضا يقول ان عليه الحد بينما ظاهر المنتهى وهو شيخ الاسلام انه لو سكر بماع او جامد فانه يقام عليه حد الشرب التقيد انواعه في الحقيقة يعني يحتاج الى تأمل ان لم نقل انه مخالف للمذهب لكنه تابع دليل الطالب وتابع ايضا غاية المنتهى قالوا ما لا يؤكل؟ المسلم وبعضهم يسأل عن العطورات او الكحول هذه في الحقيقة بالنسبة لما تحررت يعني بعضهم يذكر انها هي نفس الكحول هي نفس الكحول الموجود الان هي الكحول الموجودة عند الفقهاء. وبعضهم ينفيها يقول ابدا هي موافقة لها في الاسم وليست يعني خمرا وليست كحولا فبعض المشايخ معاصر نتكلم فيها وقال انها آآ طاهرة والحقيقة انها مشكلة هذه الكحول موجودة قصيدة اتت العطور يعني يكتب لك تسعين بالمئة كحول او اثيرين او هذه يعني فيها مشكلة. قال وما لا يمكن الا من الطير والبهائم مما فوق الهر. خلقة نجس وما كان مثل الهير وما دونه فانه طاهر فالحيوانات كلها عندنا نجسة الا ما كان غير مأكول لحم كالهر ومثله ودونه وكل الحيوانات لحم طاهرة. قال وكل ميتة نجسة نجسة غير ميتة الادمي والسمك جراد ويعفى عن يسير طين شارع عرفا يعفى عن اه يسير طين شارع آآ عرفا ان علمت نجاسته ان تيقنا نجاسته والا يعني وان ظننا نجاسته فانه طاهر فانه طاهر وهذا من اه ذكره في الاقناع اه ويعفى عن نسر طيني شارع عرفا ان هذا من الاقناع قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر. والسؤر هو فضلة طعامه وشرابه. يعني فضل المتبقي بعد آآ ما يأكل من طعام معينة ويشرب من شراب معين غير دجاجة مخلات دجاجة مخلاة يعني متروكة تأكل كل شيء فسؤرها هذا مكروه لانها تأكل النجس والطاهر وفأر ايضا سؤر الفأر يكره ولو اكل هر ونحوه كقنفذ كما قال في شرحه او طفل نجاسة ثم شرب اكل الطفل نجاسة ثم شرب من ماء فهذا المال الذي شرب منه لا يقال انه تلوث بايش؟ بلعاب الطفل وهيكون نجس ده ليس من نجس. قال ثم شرب ولو قبل ان يغيب. مراد قبل ان يغيب الهر او الطفل حتى لو لم مثلا لو غاب تقول يمكن ذهب واكل شيء طاهر نقول لا يشترى غاب عنك عن عينك او لم يغب اذا شرب بعد ما اكل نجاسة من مال يسير يعني اقل من فانه طهور ولا يتنجس مع فصله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واقل سن حيض واقل سن حيض تمام تسع سنين واكثره خمسون سنة والحامل لا تحيض واقله يوم وليلة واكثره خمسة خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع واقل الظهر الى الحيضتين ثلاثة ثلاثة عشرة ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره. ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها وفعل صوم وتقضيه ووطؤها في فرج ويجب فيه دينار او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه والنفاس والنفاس لا حد لاقله واكثره اربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. والنقاء زمنه وطهر ويكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. قال رحمه الله فصل واقل سن آآ سن تمام تسع سنين اذا استكملت الانثى تسع سنين فانه آآ الدم الذي يصيبها انه حيض قالوا اكثره خمسون سنة. وما بعده يعني يكون سن الاياس فلو خرج دم بعد الخمسين فانه يسمى دم ايش فساد والحامل لا تحيد واهل الطب يثبتون ان الحامل لا تحيض وان كان في الواقع ان بعض آآ النساء تحمل وتحيض لكنه لا يستمر يأتي شهر شهرين ثلاثة اشهر ثم ينقطع ولو آآ يعني آآ حاضت فانه على المذهب لا يكون حيضا خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله بل واقله يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة اربع وعشرون ساعة كما قال الشيخ منصور فالكشاف اربع وعشرون ساعة قال واكثره خمسة عشر يوما اكثر الحيض خمسة عشر يوما. وما بعده يكون استحاضة قال غالبه غالب الحيض ست او سبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فلو المرأة مثلا اغتسلت من حيضتها ثم بعد الدم فهل يحكم بانه دم حيض ليس ذبح لابد على الاقل ثلاثة عشر يوما. وايضا لا نحكم بانه حيض لانه لابد ان يتكرر ثلاث مرات حتى يثبت الحيض. لو طهرت هذا قال الطور بين حيضتين. لو طهرت اثناء الحيض هل يعتبر طهرا صحيحا؟ ويجب عليه ان تغتسل وتصلي او لا لا يكون طهرا صحيحا نعم يكون طهرا صحيحا على المذهب وان كان فيه مشقة في الحقيقة لذلك الشيخ محمد يقول ابن عثيمين رحمه الله يقول انه اذا طهرت يعني آآ ساعات او يعني جاها الجفاف مذهب لو اتت يعني رأت الجفاف ساعة ساعتين فهي طاهر ومرت عليه صلاة تصليها تغتسل ايضا قال رحمه الله وحرم خروج المسجد بعد الاذان الا في بعض المواضع. قال بلا عذر اذا كان عندك عذر. ما هي الاعذار هنا؟ ما المراد ها المراد بالاعذار هنا ما هي الشيخ محمد لا يقول الى يوم كامل لو اتاه جفاف انه يعتبر من الحي يلحق بالحيض قال وغالبه بقية الشهر غالب الطهر بقية الشهر بعد ايام الحيض ولا حد لاكثره يعني بعض النساء تحيض في كل شهر مرة لا حد لا يكثر الطهر بين الحيضة. قال ويحرم عليها فعل الصلاة ولا تقضيها وهذا بالاجماع ايضا. كلاهما بالاجماع وفعل صوم الاجماع عن ايظا يحرم عليها وتقضيها بالاجماع ويحرم وطؤها في فرج ويجب فيه اذا وطأ الزوج زوجته في اثناء الحيض يعني اثناء وجود الدم فانه يجب عليه كفارة وهي؟ قال دينار او نصفه كفارات دينار الاسلام وزنه اربع غرامات وربع اربع غرامات وربع او نصفه كفارة وهذا من مفردات الحنابلة رحمه الله قالوا تباح المباشرة فيما دونه يباح الزوج يباشر زوجته فيما دون الفرج فيما دونه حتى ما بين السرة والركبة خلافا للشافعية. لكن الافضل يقولون ان آآ تستر ما بين ما بين الركبة السرة وايضا تستر تستر فرجها قال رحمه الله النفاس لاحد لاقله. مر معنا لو ولدت ولادة عادية عن الدم. فانه لا يجب عليها الغسل واكثره اربعون يوما حتى لو ردا بعده فانه دم فساد لحديث ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما قال ويثبت الحكم بوضع ما يتبين في خلق الانسان يعني عين لو وضعت ما فيه عين او رجل او قدم او اصبع فانه يكون هذا الدم الذي اتاها دم نفاس وما هو اقل الزمن يتبين فيه خلق الانسان ما هو اقل الزمن يبعث بهم في خلق الانسان او نقول ما هو اقل زمن يمكن ان يتبين في خلق الاسلام. لا يشترط ان يتبين. لكن يمكن ان يتبين في حقوق الانسان ها واحد وثمانون يوما نعم واحد وثمانين يوم يعني لو اتصلت عليك امرأة وقالت لك مثلا آآ يعني اسقطت بعد ستين يوما واتاها الدم. هذا الدم تقول لها دم نفاس اه انتبه لا بد تكون واحد وثمانين يوم واكثر طبعا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين آآ لهم ادلة دليل حديث ابن مسعود وهذا يتكلمون عليه في العدد موطنهم موطنه في العدد فاقل زمن يتبين في خلق الانسان هو ولا يشترط ان يتبين فيه لكن الغالب انه يتبين خلال تسعين يوما كما قال المجد رحمه الله والنقاء الزمن النفاس طهر تصوم وتصلي وبعدين تغتسل ويكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه بكل احكام كفارة غير عدة والنفاس لا يصح الاعتدال به. وكذلك بلوغ لا يحكم بلوغها من حين فاس بل من حين من حين الانزال كذلك الامر الثالث الايلاء لا يحسب زمن النفاس على المول بخلاف الحياة فانه يحسب نعم كتاب الصلاة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين قال رحمه الله كتاب الصلاة هي الدعاء في الشرع اقوال وافعال معلومة وافتتح بالتكبير مختتمة بالتسليم وهكذا يعرفونها كما في القناع والمنتهى وفرضها بالكتاب والسنة والاجماع كما هو مشهور عند عامة المسلمين قال تجب الخمس على كل مسلم يفترض ان يكون مسلما فالكافر لا تصح منه الصلاة لكن هل يعاقب عليه يوم القيامة ولا يعاقب مم يعاقب عليها لانه مخاطب بفروع الشريعة لكن لو صلى وهو كافر لا تصح منه لا تصح. فيؤمر بالاسلام ثم الصلاة مكلف الا حائضا ونفساء الا حائضا ونفساء فلا يجب عليهما او فلا تجب عليهما الصلاة ولو ضربت المرأة نفسها بطنها يعني حتى تنزل ما في كما قال ولو طرحت نفسها احمي ضربنا ودواء ونحوهما ثم يعني خرج له النفاس بعد طبعا واحد وتمانين يوم فانه لا يجب عليها الصلاة قال من تركها جحودا يعني انكار انكار مع العلم الجحود وانكار مع العلم فقد ارتد خرج من دين الاسلام وجرت عليه احكام المرتدين لا يستتاب يستتاب ثلاثة ايام ويؤمر يعني يراجع في الرجوع الى الاسلام والاقرار بالصلاة فان تاب بعد ثلاثة ايام والا قتل حدا ولا كفرا ها كفرا قتل كفرا وشيخ الاسلام ذكر يعني انه يعني لا يعقل الانسان يأتي هذه العقيدة الباطلة نعم لم يثبتها يكفر بالجحود انه يستحب ان نستتيبه الاستتابة يعني والله ما اظنها مستحبة الظاهر واجبة لكن حتى آآ لو لم يستتب فانه يقتل كفرا هو مقتول كفرا لكن فيه افتياء طبعا يعني يرجع فيه الى عوام الناس طبعا ويأتي يشوف واحد ما يصلي ولا يروح يقتلهما هذا كله مرجعه الى الامام فقط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل الاذان والاقامة فارضى كفاية على الرجال الاحرار ويسنان لمنفرد وسفرا ولا يصح الا مرتبين متواليين عرفا بنية من ذكر مسلم عاقل مميز ناطق عدل ولو ظاهرا بعد دخول وقت لغير فجر يصح له بعد نصف الليل وهو خمس عشرة كلمة بلا ترجيع وهي احدى عشرة بلا تثنية ويباح ترجيعه وتثنيتها وحرم خروج وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. وسن اذان في في في يمنى اذني مولود حين يولد واقامة في اليسرى. رحمه الله فصل الاذان والاقامة. الاذان في اللغة والاعلام وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة او قر به يعني قرب دخول وقت الصلاة لفجر فقط على المذهب. بذكر مخصوص. واما الاقامة فحقيقتها اقامة القاعدة وشرع الاعلام اعلامه بالقيام من الصلاة بذكر مخصوص وما هو الافضل؟ ها هو الاذان او الامامة؟ المذهب ان الاذان افضل من الامامة. وايضا الاقامة افضل من الامامة خلافا لشيخ الاسلام الذي يرى ان الامام افضل من الاقامة الشيخ رحمه الله الذي يرى ان الامام افضل من الاقامة فالاذان على المذهب انه افضل من الامامة قال فارضى كفاية قال صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم. فالمتفق عليه ما قالوا تؤذنوه كلكم فليؤذن فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فرض الكفاية على الرجال دون ايش النساء لكن هل يسن للنساء ان يؤذن لانفسهم اذا كانوا في مكان محصور هم لا يسام بل هو مكروه عندهم حنابل عندهم ان اذان المرأة مكروه لما فيه من ايش التشبه الرجال قال على الرجال الاحرار من الالقاء ويسنان لمنفرد وسفرا لا يجب في آآ الحذر وانما لا يجب في السفر وانما يسن في السفر وكذلك المنفرد يسن له ان يؤذن ويقيم لنفسه ثم ذكر شروط صحة الاذان فقال ولا يصحان الا الشرط الاول متواليين يعني لا يفصل بينهما عرفا قال بنية لا بد ينوي هذا الشرط الثالث من ذكر فلا يعتد هذا الرابع والشرط الخامس من واحد فلا يجوز ان يؤذن شخص ويكمله الاخر او ليكونش الاذان من واحد ثم ذكر شروط المؤذن فقال مسلم فلا يعتد باذان الكافر والعقل هذا الثاني والثالث التمييز ولو اذن لبالغين فلو كان في البلد مؤذن واحد مميز اذن للبالغين سقط به فرض ايش اما شيخ الاسلام فيرى انه لا يسقط فرض الكفاية باذان مميز لابد ان يأتي بالغ المذهب يقولون يسقط فرض الكتاب باذان المميز خامسا او رابعا النطق خامسا العدالة قالوا ولو ظاهرا يعني المشترط عدالة ايش بالظاهرة ثم قال بعد دخول الوقت هذا شرط من شروط صحة الاذان المتقدم بعد دخول الوقت اما قبل دخول الوقت فلا يصح بعد دخول وقت لغير فجر واما الفجر قال ويصح له بعد نصف الليل وهو مباح طبعا مباح والليل هنا كما قال في الاقناع يكون من اوله غروب ايش؟ الشمس واخره طلوع فجر او الشمس طلوع الشمس طلوع الشمس. اوله غروب الشمس واخره طلوع الشمس لا طلوع الفجر الثاني خلافا لغيره من ايش المواضع في الليل هو من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الا في هذه المسألة وهناك مسألة اخرى ايضا ثانية يكون فيها ها لأ مسألة القراءة الجهرية تكون ايضا متعلقة من بغروب الشمس الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس فيظاع الشمس تكون يعني صلاة الفجر يعني هل آآ تصليها انت لوحدك اه جهرا او سرا ها المذهب قالوا يخير احسنت سيأتينا ان شاء الله في كتاب الصلاة قال ويصح له بعد نصف الليل وهو خمس عشرة كلمة هذا بلال الامام احمد اختار هذا الاذان بلا ترجيع للشهادتين ما معنى الترجيع يسر بالشهادتين ثم يرفع بهما صوته. هذا عند الشافعية مذهب يباح لكنه لا يسن قال وهي احدى الاقامة احدى عشرة بلا تثنية هيك بدها تثنيها السجود لكن الشيخ السعدي هنا ظبطه او قيده بما اذا كان ايش؟ يسلى يباح له اذا كان من عادته ان يأتي بهذا المسنون اما اذا شكان ليس من على فلا يباح له سجود السهو ما يجعلها مثل الاذان مثل حنفية مثلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لقى المذهب كل شيء مرتين اه كل شي مرة لا يثني الفاظ الاقامة الا فقط لفظ الاقامة قالوا يباح ترجيعه للاذان وتثنيتها يعني الاقامة هي العدالة التي تبيح تركع الجمعة والجماعة آآ الحالة الثانية التي يجوز فيها الخروج بعد الاذان هو اذا نوى الرجوع خرج لكي يتوضأ مثلا ناوي الرجوع فانه يجوز. ايضا من الحالات التي يجوز فيها الخروج بعد الاذان اه اذا وصل مسلم اخر فيه خلاف مع صاحب الغاية. صاحب الغاية يقول يجوز قال لا سيما مع فضل امامه يقول وخولفي رحمه الله. ايضا من الحالات التي يجوز فيها الخروج بعد الاذان ها المرأة يجوز ان تخرج بعد الاذان لان الافضل انك تصلي في ايش في البيت. ايضا من الحالات التي يجوز فيها الخروج بعد الاذان هو اذا خرج بعد اذان الفجر الذي اذن له بعد منتصف الليل لان الوقت ما دخل فيجوز والحلقة السادسة والسابعة هي اذا صلى اذا صلى له ان يخرج بعد الاذان طبعا النهي عن خروج من المسجد بعد الاذان ورد في مسلم فيحرم وهل التحريم متعلق بشروع المؤذن في الاذان او بانتهاءه من الاذان هم نقول ايضا فيها كلام طويل لكن الاولى ان نقول انه متعلق بالشروع والشروع. يوم الجمعة متى يحرم البيع بشروع المؤذن الاذان الثاني او بانتهائه من الاذان ها تذكر هذا وحاولنا كذا اه اه يا شيخ طيب يعني بعد ما ينتهي يعني اذا اذن يجوز للبيع والشراء يعني اذا شرع اذا شاء احسنت. اذا شرع في الاذان يحرم البيع والشراء لا يشترط ان ينتهي من الاذان لعله يتأخر مثلا او مثلا الحنابلة يدخل الساعة عشر عندنا في الاحساء يدخلون بعضهم الساعة عشرة شهور وربع شهور ونص. يعني قبل الاذان بساعة ونص ساعتين فاذا شرع المسجد الذي يريد ان يصلي فيه طبعا اذا شرع في الاذان اما يقول انا ساصلي مسجد اخر فهذا غير مخاطب بهذا الاذان فيجوز له ان فالشروع مسألة يعني صورها كثيرة. اذا مثلا اه سلم شرع الامام في التسليم هم يقولون ما تدرك الامام الا اذا كبرت قبل سلام الامام الاولى طيب اذا شرع في التسليم هل اذا كبرت اثناء الشروع الامام في التسليم؟ ادركته ولا ما تدركه ها اجتهد حاول انك تشوف الشروع مساء يمكن حول عشر مساء او انك قاعد تحصيها ان شا الله ها كيف يعني تكون مدركا متأكد طيب نخليك اجل في صف الحجاوي صحح طيب وسن اذان في يمنى اذني مولود حين يولد ولو كان الاذان من امرأة. المرأة يكره لها الاذان. الا في حالتين يستحب لها ما هو الحالتان ها هذه الحال لمعنى يستحب لها ان تؤذن في اذن ايش المولود. في حالة ثانية ايضا ها ده مكروه ما هي الحالة الثانية التي يستحب لها؟ ان تقول الفاظ الاذان ترديد مع المؤذن يسن له يسن لها ولا يكمل قال واقامة في اليسرى يسن الاقامة فيه اليسرى للحديث وارد وان كان فيه ضعف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وشروط وشروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال وشرطها والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. واركان الصلاة اربعة عشر. اربعة عشر. قيام في فرض وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة وركوع ورفع منه وركوع ورفع منه واعتدال وسجود ورفع منه وجلوس بين السجدتين وطمأنينة في فعل وهي السكون وان قل وتشهد اخير وجلوس له وللتسليمتين. والركن منه اللهم صل على محمد وبعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله. سلام سلام عليك ايها النبي ورحمة الله علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والتسليمتان والترتيب والترتيب وواجب ثمانية شروط صحة الصلاة ستة وهي في الحقيقة تسعة بزيادة الاسلام والعقل والتمييز لكن بعض العلماء يثبتها وبعضهم لا يذكرون لمعرفتها يعني. احدها طهارة الحدث تقدم الكلام عليها ودخول الوقت ويفصل العلماء في دخول وقت تفصيلا كبيرا جدا واليوم يعمل بالتقاويم. التقاويم هل يجوز العمل بالتقويم الموجود الان او لا يجوز ها زي الحمد لله انا كنت لا ادري لانك ما اجتهدت احين خالد الشيخ خالد يجوز ولا يجوز. يعني هل يعني كل واحد الان متفرغ كل وقت يشوف الشمس زالت ما زال ويجي يطلع الفجر يقعد قبل الفجر بساعة شوف فجأة الثاني ها ما نستطيع خل واحد يقوم يصلي فجر ها فيجوز العمل بغلبة الظن في للضرورة للحاجة ما نستطيع اه عموما نقول يجوز للحاجة والضرورة الشرط الثاني قال ستر العورة وعورة الرجل كما هو معروف وما بين السرة والركبة والمرأة كلها عورة الا وجهها فقط الا وجهها الا وجهها. الرواية الثانية ما اذهب الا وجهها كفيها وهي التي يعمل بها كثير من نساء المسلمين الان خاصة الحنابلة طبعا منهم قال واجتناب النجاسة هذا الشرط آآ الرابع اجتناب النجاسة واجتناب النجاسة يكون في ثلاثة امور اه يكون بعدم ملامسة النجاسة في بدن المصلي وثوبه او بقعته والامر الثاني الا يكون حاملا لها والامر الثالث الا يكون مستتبعا لها. كيف مستتبع؟ ما صرت مستتبع اه ما صورة مستتبع النجاسة ها يا شيخ خالد اه مصر اه يا شيخ واستثنى النجاسة لو ربط مثلا في نفسه نجاسة ثم اذا مشى مشت معه فيصبح ايش مستتبع النجاسة فاذا صلى فان صلاته غير لكن لو ربط نفسه في صخرة متنجسة ما تنجر بمشيه. هل تصح صلاته ولا تصح ماشي يا خالة لماذا لانه لا يستتبع لا يستتبع النجاسة. طيب حمل النجاسة مثل ايش مثل وضع مثلا اكرمكم الله تحليل مثلا ولا في في ثوبه او في في النخبة فهذا لا يصح ان يصلي به الشرط الرابع قلنا اجتناب النجاسة والخامس استقبال القبلة وهذا بالاجماع يستثنى من ذلك العاجز متنفل الراكب والماشي في السفر ايش المباح في السفر المباح فهذا يعني لا يجب على استقبال القبلة اذا لم يستطع السادس النية قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال. يعني اذا دخل الصلاة قبل ان ينوي فلا تصح صلاته لا تنعقد اصلا. وشرطها الاسلام والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبل العبادة بيسير. الا ان هناك عبادة يصح ان تنويها قبلها بوقت طويل ما هي؟ ها؟ الصيام احسنت وزادها في الغاية قال سوى صوم اذا زمن النية اما انك تنوي مع اول عبادة او تنوي قبل العبادة بيسير وهذا اليسير ما حده ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. يقول الشيخ عثمان الا الصيام. يجوز ان تنويه من بعد مغرب. مع انك ستمسك الفجر ثم قال رحمه الله واركانه الصلاة اربعة عشر قيام في فرض في فرض ولو كان هذا فرض فظ كفاية كصلاة الجنازة وحد القيام هنا يقولون ما لم يصل راكعا ما لم يصل الى حد الركوع فهو قائم ما لم يصل او يصل الى حد الركوع فهو قام. ثم قال تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة في كل ركعة طبعا على الامام والمأموم. اما على الامام آآ المنفرد اما المأموم فلا يجب عليه ويتحملها منعا عمله الامام عنه الرابع الركوع وهذا بالاجماع ما حد الركوع ما هو حد ركوع المجزئ اه ان يمكن مس احسنت ان يمكن مسه آآ وسط الخلقة بيديه ركبتيه ان ينحني بمقدار ان يمس وسط الخلق يعني الذي خلقته وسط بيديه ركبتيه. الخامس رفع من الركوع والسادس الاعتدال بعد الرفع والسابع السجود وهذا بالاجماع والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة في كل ركن فعلي وهي الطمأنينة عندنا هي السكون وان قل يعني السكون ان تبقى في هذا الركن الذي انت فيه ولو مقدارا يسيرا وهذا هو المذهب الحادي عشر التشهد الاخير والثاني عشر الجلوس للتشهد الاخير فلا يصح ان تتشهد وانت مثلا قائم وللتسليمتين الجلوس للتسليمتين ايضا والركن منه من التشهد اللهم صل على محمد فقط يعني بعد ما تأتي بما يجزي من التشهد وذكر عندكم المؤلف التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يكفي ان تقول بعدها واللهم صلي على محمد ثم تسلم يعني ما يشترط ان تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت ما يشترط الركن فقط ان تقول اللهم صلي على محمد والثالث عشر التسليمتان سواء في الفرض او في النفل الرابع عشر الترتيب بين الاركان الواجبات ثمانية قال تكبير لغير الاحرام اما الاحرام فهي ركن كما تقدم فهي ركن كما تقدم. وهناك تكبير مسنون وهو المسبوق الذي ادرك امامه راكعا فيكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم. ثم يسن له ان يكبر تكبيرة الركوع ولا يجب عليه يسلم ان يكبر تكبيرة الركوع ولا يجب الثالث الثاني تسميع يعني قول سمع الله لمن حمده لامام منفرد مرتبا وجوبا طبعا كما قال شارحه. والثالث تحميد ربنا ولك الحمد للكل امام منفرد المأموم والرابع تسبيحة اولى في ركوع سبحان ربي العظيم والخامس في تسبيحة اولى في سجود. والسادس رب اغفر لي بين السجدتين للكل يعني وهو منفرد المأموم وتشهد اول هذا من واجبات وجلوس للتشهد الاول. ثم قال سننها السنن كثيرة جدا يعني اكثر من اربعين هذا يدلك على يعني فائدة التعلم اذا تعلم الانسان السنة وطبقها فانه يؤجر اجور عظيمة جدا في الصلاة قال وسننها اقوال وافعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا. سواء تركها عمدا او سهوا او جهلا فسنن الاقوال احدى عشرة وهي استفتاح والمذهب عندنا افضل ما يستفتح به هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثانيا قال التعوذ قبل القراءة الثالثة بسملة الرابع قوله امين الخامس قراءة سورة في فجر وجمعة وعيدهم تطوعي وتطوع واولتي مغرب ورباعية والسالس جهر امام بقراءة والسابع قوله غير مأموم بعد التحميد ملء يزيد يعني بعد ما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء او ملء السماوات كما في الاقناع وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الثامن وما زال على مرة في التسبيح في الركوع والسجود وآآ ايضا التاسع سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء هذا العاشر في تشهد اخير وقنوت في وتر والمذهب عندنا متى يقنط؟ قبل الركوع او بعدهم السنة ان يكون بعده ويجوز قبله قالوا يصلي ويكره المصلي التفات التفات هنا الوجه والصدر يكره لا تبطل الصلاة الا اذا استدار وهذه الكراهة مقيدة بايش اذا كانت بغير حاجة اما اذا كان لحاجة كخوف على نفسه فلا يكره ثانيا تغميض عينيه ومس الحصى يعني تقليبه ونحو ذلك كالعبث والتخصر والتمطي كما قال شارحه ثم قال رحمه الله فصل في سجود السهو وذكر وابتدأ المؤلف سجود السهو بذكر احكامه. والمذهب ان سجود السهو كم حكم له لا لا تحكم الحكم الاول السنية والثاني الاباحة والثالث الوجوب متى يسن سجود السهو؟ قال يسن سجود السهو للمصلي اذا اتى بقول مشروع. هذا الموضع الاول الذي يسن له سجود السهو اذا اتى بقوله مشروع في غير محله كما لو قال في السجود لكن قال سهوا اما اذا اتى بقول مشروع في غير محله عمدا فلا يسن له سجود السهو. يعني لو قرأ في ركوعه عمدا لا يسن له سجود السهو. ولا تبطل الصلاة طبعا الموضع الثاني الذي يسلى فيه اوله سجود السهو هو اذا نوى القصر مسافر فاتم سهوا مسافر نوى ايش انه يصلي في ركعة ثم اتم سهوا فيسن له سجود سوا. لكن لو اتم عمدا ما يسجد بس احسنت اذا هذا الموضع الثاني الذي يسن له سجود السهو. قال ويباح هذا الحكم الثاني الحكم الثاني يباح سجود السهو اذا ترك مسنونا. اذا ترك سنة ابيح له ان يسجد سجود السهو. اذا ترك مثلا ما زاد على التسبيح الاول في الركوع او ما زال التسبيح الاول فاذا كان من عادته ان يأتي بهذا المسنون ثم تركه سهوا فحينئذ يباح له سجود السهو ذكره في كتابه العظيم وهو الارشاد الحكم الثالث وجوب سجود السهو في خمس مواضع تقريبا قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا طبعا كلها اذا زادها ايش سهوا اما اذا زاد عمدا ما الحكم تبطل صلاته تبطل صلاته ثم قال وتبطل الصلاة بتعمدي ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام متى يسن عندنا وجود السهو حتى نتكلم عن هذه المسألة. هل يشرع السجود قبل السلام او بعد السلام ها يجوز قبل السلام تجعله وبعد السلام طيب وفي الافضلية اه يا شيخ الافضل انك تجعله كله قبل السلام الا في حالة واحدة. الافضل انك تخليه بعد السلام ما هي ها ايش اذا سلم عن نقص اذا سلم عن نقص فالافضل في هذه الحالة انك تسجد بعد السلام حينئذ نقول السجود الذي يستحب ان يكون قبل السلام اذا تركته عمدا تبطل صلاتك. والسجود الذي يستحب ان يكون بعد السلام اذا تركته لا تبطل صلاتك اذا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب ايضا. اما اذا تركت سجود السهو المستحب او سجود السهو فلا تبطل الصلاة. قال الذي محله قبل السلام الذي محله يعني الذي يستحب ان يكون قبل السلام. فهذا اذا تركته عمدا تبطل الصلاة. قال وان نهض المصلي عن ترك تشهد اول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره الرجوع اذا استتم قائما. الحالة الثالثة اذا شرع في القراءة قال وحرم ان شرع في قراءة ايش الفاتحة وبطلت بالرجوع بطلت صلاة الامام بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. اما اذا كان رجع بعد شروع الشروع في قراءة الفاتحة ناسيا او جاهلا فلا تبطل صلاة ثم قال وان احدث او تكلم اذا احدث في الصلاة او تكلم بالصلاة ولو سهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها ها فشيء من كلام الناس ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء كلام الناس قال ولو سهوا او قهقهة قهقة ضحك حتى قهقه اما التبسم لا يبطل الصلاة او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته لا انما لا تبطل الصلاة انما طبعا يسيرا حال كونه قاعدا وقائما فتكلم. لو نام فتكلم لتبطل صلاته او انتحب خشية النحيب هو رفع الصوت ببكاء لو انتحب من خشية الله عز وجل فبان حرفان فانه ها لا تبطل صلاته. لكن لو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء لا من خشية الله وبان حرفان تبطل الصلاة ولا تبطل طب لو غلبه البكاء مثل ما يصلي الان على الجنائز مثلا يصلي مثلا صلاة العصر والجنازة سيصلى عليه بعد الصلاة ثم طرا عليه الميت فبكى في الصلاة غلبة غلبه البكاء. نقول تبطل صلاته ها ظهر مذهب تبطل لكن صحيح انها لا تبطل وهذه بالاجماع انها لو غلبه البكاء ها فانها لتبطل ولو بان حرفان ولو كان من غير خشية الله تعالى. اما اذا كان من خشية الله كأن سمع ايات وبكى هذا امر اخر ولو غلبه سعال او عطاس او تثاؤب ونحوه ولو بان حرفان فانه لا تبت الصادق. قالوا يا ابني على اليقين وهو الاقل المذهب عندنا اذا شك في العدد فانه يبني على الاقل في الطواف في عدد الغسلات في عدد الركعات فانه يبني على الاقل اذا شك هل صلى اربع او ثلاث يجعلها كم ثلاثة من شك في ركن كذلك لو شك في ترك ركن فالاصل انه لم يأت به نقول لك تأتي به مرة اخرى او عدد ركعات يكون يبني على الاقل ثم قال ولا اثر الشك بعد فراغها لا اثر الشك هذا قاعدة عندنا في المذهب لا اثر الشك بعد ايش العبادة اذا شك في اثناء العبادة لا نقول لها حكم. لكن لو انتهى من الوضوء وشك هل مسح رأسه ولم يمسح هل له اثر؟ ليس له اثر لا يعيد. لو شك بعد ما انتهى من الصلاة هل صلى ثلاثا او اربعا؟ ها؟ ليس عليه شيء هذه قاعدة في جميع ايش العبادة. ثم تكلم عن فصل التطوع كم بقي علينا من الساعة فصل افضل تطوع البدن بعد الجهاد افضل ما يتطوع به الانسان بعد ان يقوم بما اوجبه الله عليه هو الجهاد في سبيل الله ثم يأتي بعد الجهاد ها ها يا شيخ احمد بعد الجهة يأتي لأ قبله شيء ها النفقة في الجهاد النفقة والجهر ثم الثالث يأتي بعده بعد النفقة في الجهاد العلم تعلمه وتعليمه يعني انت شيخ خالد مثل اجرك مثل اجري يعني عندهم تعلمه وتعليمه الاجر سواء فلا تقلق يعني ان شاء الله انك على اجر يا شيخ خالد ثم يأتي بعد العلم الصلاة يعني الانسان يقول لك انا اصلي ولا اجلس اتعلم شو نقول ليش يا خالي يقول انا اصلي عشر ركعة احدى عشر ركعة وهناك حلقة علم ايش الافضل له ان يتعلم احسن. ثم يأتي بعده ما في علم يا شيخ اه ما في دروس. فالافظل انه يفعل ايش الصلاة صلاة التطوع وهي صلاة التطوع هي اه النافلة التي ليست واجبة. ثم يأتي بعد الصلاة عندنا ما تعدى نفعه من الصدقة وعيادة المريض ثم يأتي بعد الصدقة الحج ثم يأتي بعد الحج الصوم وهذا نستفيد منه لو سألك واحد يقول انا عندي عشرة الاف ريال هل احج بها او اتصدق بها؟ شو الافضل عندنا نقول لك تصدق بها هذا اذا قضى ايش؟ حج فريضة طبعا نقول له تصدق بها الصدقة افضل نفعه متعدد صلاة التطوع واكر صلاة التطوع الكسوف ثم يأتي بعده الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر واقل الوتر ركعة واكثره احدى عشرة وادنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا يعني بلا جلوس بين الركعتين والركعة الاخيرة سردا قال رحمه الله وقته ما بين العشاء وسنته كما قال في الاقناع والفجر الى طلوع الفجر الثاني. ويقنت فيه الركعة الاخيرة بعد الركوع ندبا فيقول جهرا اللهم انا نستعينك ونستهديك وهذا امهات اتى بان الموتور مختصرة غالبا ما تأتي بهذا بهذه المقدمة وهو المذهب طبعا ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ونكفرك اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واياك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذاب ان عذابك جد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فرحم الله اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفك من عقوبتك وبك منك لا نحصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه سلم نص عليه الامام احمد ويؤمن مأموم في كل مواضع القنوت في كل مواضع القنوت يقول سبحانك ولا جل في علاه وكلها يؤمن يقول امين. ويؤمن مأموم ويفرد منفرد لو كان يقظ لوحده يفرد الظمير. اللهم اهدني هديت وعافني فيمن عافيت. ثم يمسح آآ وجهه انا اقول لم ارى بيانا لهذا المسح لحكم مسح الوجه باليدين بعد آآ القنوت لكن اقول يعني لم اره في الاقناع ولا في المنتهى ولا الغاية لكنه لعله لعلهم يقصدونه سنة. لعلهم يقصدونه سنة. بيديه هنا يعني عقب القنوت وخارج الصلاة قال رحمه الله ثم اذا قنت يستحب عند الحنابلة قبل ان يسجد اذا قالت بعد الركوع يستحب له قبل ان يصل ماذا يفعل يكبر ويش ويرفع يديه حتى لو كان سيذهب الى السجود. وهذا المواضع التي ترفع فيها اليدين احد المنكبين ثم قال والرواتب مؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين ركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكلها قال واكدوها الفجر يعني سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء في الفضيلة وصلاة التراويح قال عشرون ركعة برمضان سن تصلى عشرون ركعة في رمظان جماعة يسلم من كل اثنتين بنية بنية اول كل ركعتين لابد ينوي ينوي انه يصلي التراويح في اول كل ركعتين اما مع التكبيرة الاحرام او قبيلها بيسير. ووقتها التراويح بين سنة عشاء ووتر في مسجد واول الليل افضل. يعني التراويح لو قال لك شخص انا اصليها في البيت نقول لك الافضل ان اصليها في المسجد. قيام الليل المطلق افضل ما بتصلي في البيت لكن التراويح لا يسن ان تصليها في المسجد. قال واول الليل ايضا اول الليل بالنسبة للتراويح افضل من فعلها اخر الليل قال ويوتروا بعدها في جماعة ان يصلي الوتر بعد التراويح في جماعة بثلاث ركعات. فيكون صلى ثلاثا وعشرين ركعة. ثم قال فصل صلاة الليل افضل يعني النهار هذا النفل مطلق والنصف الاخير افضل منه افضل من الاول يعني يجعل الليل نصفين من طلوع من غروب الشمس الى طلعوا الحسن الثاني فالنصف الثاني افضل من ايش؟ النصف الاول الصلاة في النصف الثاني افضل من الصلاة في النصف الاول ويسن قيام الليل بتأكد وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته ينوي قبل ان ينام انه سيقوم الليل والمذهب عندنا ان كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام يقول لك اكثر من ركعات والسجود افضل من انك تطيل القيام وتقلل الركعات والسجود قال وتسنوا صلاة الضحى غبا والمراد بالغب انه لا يحافظ عليها. يصليها يوم ويتركها يومين بعدين نصليها يوم واتركها ثلاثة ايام. المهم انه لا يداوم عليها. الغب هنا عدم مداومة الغب هنا عدم المداومة واما شيخ الاسلام فاختياره غريب في المسألة في صلاة الضحى وهو انه يسن صلاة الضحى تسن اذا لم يقم الليل. اذا لم يقم من الليل تسلم صلاة الضحى. قام الليل لا تسلم صلاة الضحى. هذا رأيه رحمه الله والرأي الاخر عندنا في المذهب او الثالث هو انه يسن ان يصليها كل يوم كل يوم لكن المذهب لا صلى غبا يعني يصليها يوم ويترك يومين يصليها يوم ويترك يومين او ثلاثة وهكذا واقلها ركعتان واكثرها ثمانية ركعات ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال ثم قالوا تسنوا تحية المسجد طبعا في غير وقت النهي وسنة الوضوء عقب الوضوء يسن ان يصلي ركعتين ويسن احياء احياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل. ثم قالوا تسنوا صلاة الاستخارة تسن صلاة الاستخارة وهي تكون في المباحات والمندوبات كما قال الشيخ منصور لا المحرمات والواجبات والمكرهات ولو في خير ويبادروا ولو كان الامر الذي يستخير فيه خير ويبادر به يعني بهذا الامر الذي استخار فيه بعدها وقال الشارح اذا ظهرت المصلحة هكذا قيدوه اذا ظهرت المصلحة في الفعل قال وتسن صلاة الحاجة اذا احتاج الى الله عز وجل في شيء او احتاج الى ادمي فتسن الصلاة ركعتين وتسن صلاة التوبة اذا اذنب ذنبا سنصلي ركعتين ويستغفر الله ويسن سجود تلاوة مع قصر الفصل بين السجود وبين ايش؟ التلاوة. للقارئ الذي يقرأ والمستمع ان كان القارئ تصح امامته للمستمع. اما اذا كان قال امرأة مثلا ثم سجدت هل يسن لك ان تسجد؟ لا يسن لانك المرأة لا يصح ايش ان تكون امام لك. لكن لو كان القارئ صبي وسجد هل يسن لك المستمع تسجد؟ نعم لانه يصح امامة الصبي في النفل والسجود التلاوة نفلة قالوا ويسنوا سجود شكري عند تجدد النعم سواء كانت هذه النعم خاصة لهذا الشخص او عامة المسلمين وعند اندفاع النقم واوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول ومن صلاة العصر ولو مجموعة وقت الظهر الى الغروب هذا الوقت الثاني وعند طلوع الشمس الى ارتفاع قدر الرمح والرابع عند قيامها حتى تزول والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا سواء كان عالما جاهلا ناسيا لا قضاء فرض يستثنى هنا سبع سور في اوقات النهي قال لا قضاء فرض هذا الامر الاول يجوز قضاء الفرائض في وقت النهي. ثانيا فعل ركعتي الطواف تجوز في كل اوقات النهي والثالث سنة الفجر قبل اه اداء يعني قبل صلاة الفجر تجوز سنة الفجر لان المذهب عندنا ان النهي يبدأ بطلوع الفجر الثاني لا يستثنى الا سنة الفجر القبلية. اما بعد ان يصلي الفجر فما يجوز ان يقضيها الرابع قال وفجر وعصر وجنازة آآ وجنازة بعد فجر وعصر فقط السادس تحية المسجد حال خطبة الجمعة وقت النهي والسابع او نقول السادس ايضا اعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد والسابع الاخير فعل المنذورة يجوز وقت النهي ونتوقف الى هنا وبكرة ان شاء الله نكمل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم