﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
انا ما علمتنا اسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. نستكمل هذه السلسلة من الدروس في شرح عمدة الفقه في هذا اليوم الاحد الخامس من شهر

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
لتمادى الاولى من عام الف واربع مئة وخمسة واربعين للهجرة. وكنا قد وصلنا الى باب الذكاة ومن كان عنده سؤال او استفسار فليرسل سؤاله مكتوبا وسيخصص اخر الوقت اجابة عن الاسئلة ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله باب الذكاة

4
00:01:10.000 --> 00:01:50.000
الذكاة بالذاء الذكاة بالذال معناها في اللغة تمام الشيء وسمي الذبح ذكاة لان فيه اتماما للزهوق ومنهم قول الله تعالى الا ما ذكيتم. اي ادركتموه حيا. فاتممتموه ثم استعمل هذا اللفظ في الذبح يقال زكيت الشيء ازكيه

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
تذكية اي اذبحه. ومعنى الذكاة في اصطلاح الفقهاء. ذبح او نحر حيوان البري المأكول او عقر ممتنع ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقر ممتنع. فعندنا الذبح هذا يكون لغير الابل والنحر يكون الابل

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
ذبح او نحر. الحيوان البري. فالبحري لا يذكى. البحري لا يذكى المأكول لا بد ان يكون مأكولا حيوانات غير المأكولة لا تذكى. او عقر امتنع وهذا ان شاء الله سيأتينا الكلام عنه عقل الممتنع يعني غير المقدور عليه هذا

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
يذبح في اي موضع من بدنه. كما لو نفر حيوان كما لو نفر حيوان من الحيوانات ولم يقدر عليه اصحابه. فادركوه بسلاح ناري او او بسكين او باي شيء. فيحل وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل ان شاء الله. فاذا الذكاة تجمع

8
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
المعاني كلها ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقر ممتنع. ومحل الذكاء للحيوان المقدور عليه هو الحلق واللبة. الحلق واللبة سيأتي الكلام بالتفصيل عن المقصود بهذا. والحكمة من الذكاة تطييب الحيوان المذكى

9
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
فان الميتة حرمت لاجل احتقان الرطوبات. والفضلات في الدم خبيث والذكاة تزيل ذلك. ولهذا الحشرات التي ليس فيها دم يسيل لا تنجس بالموت. لا تنجس بالموت. لان هذه ليس فيها دم والنجاسة انما تكون لاجل احتقان الدم

10
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
الذباب مثلا والبعوض الصغير والحشرات الصغيرة عموما التي لا دم فيها هذه لا بالموت. فسبب نجاسة الميتة هو احتقان الدم. واحتقان الدم الخبيث فيها ولذلك الذكاة تقوم بتطييب هذا الدم فلا يحصل هذا

11
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
انتقام ثم ايضا هذا الدم الخبيث اذا احتقن فيه ظرر على الصحة وهذا يعني شيء شيء قد شهد به حتى غير المسلمين. ولذلك اكل الميتة فيه ظرر على الصحة. الا

12
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
في حالة ظرورة الظرورة تقدر بقدرها. قال مصنف رحمه الله يباح كل ما في البحر بغير زكاة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته. سبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان جميع

13
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
حيوانات البحر مباحة. بلا استثناء. وان بعض الفقهاء استثنوا حية البحر من الصواب انها لا تستثنى. وبعضهم استثنى كلب البحر وخنزير البحر قلنا لا تستثنى. جميع حيوانات البحر مباحة بلا استثناء. وذكرنا لم في الدرس السابق التمساح وان طائفة من

14
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
الفقهاء قالوا انه مباح على اعتقاد انه من حيوانات البحر. وذكرنا ان جماهير الفقهاء يرون تحريم تمساح بكونه عندهم ليس من حيوانات البحر. وانما من حيوانات البر والبحر. فيسمى برماوي

15
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
وان قول الجمهور هو القول الراجح. فهنا المصنف يقول ان جميع حيوانات البحر تباح بغير زكاة لقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. وعلى هذا لو اخذت سمكة من البحر لما استخرجتها من البحر ماتت تحل او لا تحل؟ تحل. لو ان

16
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
خرج على الشاطئ ميتا يحل او لا يحل يحل. الحل ميتته. فحيوانات البحر لا تحتاج الى تذكية. الاصل في حيوانات البحر الحل والاباحة ولا تحتاج الى تذكير. وهذا من من عظيم نعمة الله تعالى على بني ادم. ولهذا نجد في عدة ايات من القرآن ان الله امتن على العباد بالبحر وهو

17
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
والذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. والبحار تشكل ما يقارب ثلث الارض وفيها ان حيوانات عظيمة شتى آآ وانواع الحيوانات موجودة في البحر. وهذه الحيوانات كلها مباحة حتى ميتتها مباحة. ولهذا امتن الله تعالى

18
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
على عباده بذلك وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. قال الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى. يعني ما يعيش في البر والبحر الذي يسمى البرماوي. فاذا

19
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
مباحا لابد من تذكيته. وذكرنا في الدرس السابق الظفدع والتمساح. قلنا انها قناة برماوية الظفدع قلنا انه حرام عند الجميع. واما التمساح فذكرنا فيه الخلاف ورجحنا قول الجمهور وهو ايضا

20
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
ظن انه حرام. لكن هناك حيوانات برماوية حلال. مثل السلحفاة. مثل السلحفاة فالسلحفاة هي حلال لكن هل نلحقها بحيوانات البحر؟ نقول تحل بدون ذكاة؟ او بحيوانات البر فنقول لابد من الذكاة؟ الجواب الثاني. نلحقها بحيوانات البر فنقول لا بد من الذكاة. تغليبا لجانب الحظر

21
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
ثم ايضا السلحفاة لها دم يسيل وتعيش في البر والبحر فلابد من تذكيتها اذا لو طرحنا سؤالا ما حكم اكل السلحفاة؟ الجواب يجوز بشرط التذكية. يجوز شرط التذكير قال الا السرطان ونحوه يعني مما يعيش في البر والبحر ويقولون ان السرطان ليس له دم يسيل اذا ذبح

22
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
فهو مما يحل اكله بغير ذكاة. مع انه يعيش في البر والبحر. وذلك لانه ليس فيه دم اصلا وذكرنا ان الحكمة من الذكاة تطييب الحيوان المذكى لاجل احتقان الدم الموجود فيه. فالسرطان

23
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
ليس فيه دم اصلا ويعيش في البر والبحر فهو مباح قال ولا يباح من البر شيء بغير زكاة. هذا يصلح ان يكون ضابطا فقهيا. لا يحل اباح من البر شيء بغير ذكاء الا الجراد وشبهه. قلت ان هذا يصلح ان يكون ضابطا فقهيا. ما الفرق بين الظابط والقاعدة

24
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
لماذا لم اقل يصلح ان يكون قاعدة فقهية؟ فما الفرق بين القاعدة والفقهية والضابط الفقهي؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ تفضل عمار طيب نعم جواب اخر في جميع الابواب احسنت

25
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
يكون في باب واحد من ابواب الفقه. واما القاعدة تكون في جميع ابواب الفقه. مثلا اليقين لا يزول بالشك هل هذه قاعدة او ضابط؟ قاعدة لان في جميع ابواب الفقه. لكن المثال اللي ذكره المؤلف لا يباح من حيوانات البر

26
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
بغير زكاة الا الجراد ونحوه هذا خاص بباب الذكاة. فهذا يكون ضابط او قاعدة هذا ضابط. فاذا ما كان فش بالباب هذا يسمى ضابط. وما كان في جميع الابواب يسمى قاعدة. وخذ هذه الفائدة النفيسة. من كان في

27
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
جميع الاوام هذه قاعدة. ومن كان في باب واحد يسمى ضابط. قال الا الجراد وشبهه حيوانات البحر الحيوانات البر الاصل فيها انها لابد من تذكيتها لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة

28
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
الدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيته. فقوله الا ما ذكيتم يدل على انه لابد من الذكاة في حيوانات البر. قال الا الجراد وشبه

29
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
فالجراد تباح بغير زكاة مع انها من حيوانات البر. نقل اجماع العلماء على ذلك. وآآ قد جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان

30
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد يباح بغير زكاة. لانه لا يمكن تبكيته وانما يشوى بالنار او انه يغمس في ماء حار ونحوه ويؤكل ولا زال الناس من قديم الزمان

31
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
على هذا في اكلهم للجراد. فالجراد اذا من الحيوانات المباحة بغير زكاة ثم قال المصنب رحمه الله والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام. نحر وذبح وعقر. نحر وذبح وعقل آآ الذبح يكون في اعلى الحلق للحيوان المستأنس يعني غير متوحش. سوى

32
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
الابل فالذبح يكون للغنم ويكون الذبح للبقر يكون في اعلى الحلق تأتي بالسكين تذبح هذه الشاة او هذا الخروف او هذه البقرة او هذا الثوب هذا يسمى ذبح. تذبحه في اعلى الحلق. اما

33
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
اما النحر فهذا يكون للابل. ويكون في اللبة. وهي الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر عندما تنظر للبعير رقبته طويلة. الجزء الذي بين الرقبة والصدر هذه تسمى الوحدة. واللبة هذه يكون فيها النحر. الابل تنحر. وغير الابل تذبح

34
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
والعقر يكون بقتل الحيوان غير المقدور عليه. من الصيد او من بهيمة الانعام. او من الحيوان المباح عموما في اي موضع من جسده. في اي موضع من جسده. كما لو سقط

35
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
خروف في بئر مثلا فاراد اصحابه ان يذكوه فاتى انسان واطلق عليه مثلا النار او هرب لجبل رأس جبل بعير او خروف او بقر او نحو ذلك. فاطلقوا عليه النار ثم سقط. وذكروا اسم الله

36
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
تعالى يباح او لا يباح يباح هذا يسمى العقر وسيأتي ان شاء الله كلام عام وذكر دليلي فاذا هذه الامور الثلاثة هي التي تكون بها الذكاء. نحر وذبح وعقر. قال ويستحب نحر الابل هذه السنة

37
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر الابل ولا يذبحها. وفي حجة الوداع اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل. ونحر بيده الشريفة ثلاثا وستين منها. وامر علي

38
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
فاكمل نحر البقية. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرقم؟ لماذا نحر ثلاثا وستين؟ لم ينحر سبعين ولا نعم حتى يتوافق مع عمره عليه الصلاة والسلام. كأنه عن كل سنة واحدة من المدن

39
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
وامر عليا فاكمل البقية الى مئة. ثم امر عليه الصلاة والسلام بان يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم. فجمعت في قدر وطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها. امتثالا لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير

40
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
وامر بان توزع بقية اللحوم على الحجاج وكان اكثرهم فقرا. جلالها وجلودها وآآ لحومها امرأة توزع على الحجاج. وهذه السنة سنة لمن ذبح هديا او اضحية ان يأكل وان يتصدق

41
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين فالنحر يكون للابل والذبح يكون لغيرها. ولهذا قال المصنف وذبح ما سواها. والله

42
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
يقول والمدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبه يعني سقطت فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فاذكروا اسم الله عليها صواف. طيب

43
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
لم يلتزم الذابح بذلك. فما الحكم؟ اجاب المصنف عن هذا السؤال فقال فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجاء يعني لو انه لم ينحر الابل انسان عنده ابل فذبحه بالسكين كما يذبح الخروف

44
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
هل يحل او لا يحل؟ يحل. وهكذا ايضا لو انه نحر البقر او نحر الغنم يحل. وذلك لان المقصود من التذكية اخراج الدم المسفوح وتطييب اللحم وهذا قد تحقق وان كان خلاف الافضل لكنه قد تحقق

45
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
مقصود قال ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط انتقل المؤلف بشروط صحة الذكاة. الشرط الاول قال احدها اهلية اهلية المذكي. اهلية المذكي ثم بين المصنف المقصود بهذه الاهلية وهو يعني المقصود بالاهلية

46
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا. ان يكون عاقلا يعرف الذبح ليقصده فلا يصح الذبح من مجنون لانه لا يعقل النية. طيب الطفل غير المميز الذي عمره اربع سنوات. هل يصح

47
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
ذبح منه لا يصح حتى لو ذبح عصفورا حتى لو ذبح الصورة لانه لابد من نية وهو لا يعقل النية فاذا اذا كان لا يعقل النية ان يكون مجنونا او او طفلا غير مميز فلا تصح تذكيته

48
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
ولم يقل المصنف ان يكون بالغا. لانه يصح ذبح الصبي المميز. الصبي المميز يصح ذبحه لو كان عمره سبع سنوات او ثمان سنوات فاكثر يصح ذبحه. تصح التزكية منه. قادرا على الذبح

49
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
فان كان غير قادر لم يتحقق المقصود. وهل يصح ان يكون الذبح من المرأة نعم المرأة في ذلك كالرجل. وتصح الذكاة منها. يصح ان المرأة تذبح الخروف او او تنحر الابن

50
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
المرأة في هذا كالرجل. وقد جاء في صحيح البخاري ان جارية لكعب ابن مالك كانت ترعى غنما فسقط واحدة من الغنم فاخذت حجرا له حد فذبحتها. فاستشكلوا هذا هل تحل او لا تحل؟ فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه فافتاهم بحلها. وهذا نص صريح

51
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
وفي صحيح البخاري في حل ذبيحة المرأة. حتى وان كانت حائض لا فرق بين المرأة الحائض وغير الحائض في الذبح. فذبيحة المرأة كالرجل تماما. قال مسلما او كتابيا. يشترط ان يكون الذابح اما مسلما وهذا

52
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
يعني معروف او كتابيا. ما المقصود بالكتاب؟ اذا قيل كتابي واهل الكتاب ما المقصود بهم نعم المقصود بهم اليهود والنصارى. ومن الفقهاء من بهم المجوس لكن هذا قول ضعيف. فان المجوس ليسوا اهل كتاب. المجوس عبدة النار. ولا يعرف

53
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
لهم كتابا انما اهل الكتاب هم اليهود والنصارى. اليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الانجيل. فهؤلاء اولى هم الذين يقال لهم اهل الكتاب. هؤلاء اباح الله تعالى للمسلمين ذبائحهم واباح للمسلمين ايضا التزوج بنساء

54
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
والدليل على اباحة ذبائح اهل الكتاب قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا تاب حل لكم. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. ولا قول لاحد مع قول الله سبحانه. فذبائح اهل الكتاب حلال كذبائح المسلمين. فان قال قائل ان بعض اهل الكتاب

55
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
اليوم بعضهم في بعض البلدان اشبه بالملاحدة غير متمسكين بدينهم لكنهم ينتسبون الى ملة يهودية او نصرانية. هل تحل ذبائحهم؟ الجواب نعم تحل ما داموا ينتسبون لليهود او النصارى فذبائحهم حلال. واما قول من قال انهم اشبه بالملاحدة ذكر الله عز وجل عنهم الكفر

56
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
واباح لنا ذبائحهم. فقال قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ومع ذلك اباح الله لنا ذبائحه. فذبائحهم حلال. ولهذا اللحوم المستوردة

57
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
من بلاد اهل الكتاب الاصل فيها الحل والاباحة. وهكذا لو ذهبت لبلاد من من من بلاد اهل الكتاب الاصل في ذبائحهم الحل والاباحة. فان قال قائل انه يوجد في بعظ

58
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
تلك البلدان الصعب الذبح بالصعب. نقول اذا علمت بان هذا اللحم بعينه ذبح بالصعق فلا تأكل منه. لكن اذا لم تعلم ابن الامر على الاصل والاصل الحل. ولهذا جاء في صحيح البخاري ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله

59
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
ان قوما يأتوننا بلحم ولا ندرو ولا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم كلوا وقوله سموا انتم وكلوا كأن فيه توبيخا لمن سأل. يعني ماذا تسأل؟ ابن الامر على الاصل. وسمي انت عند

60
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
هذا هو المطلوب منك هذا هو المطلوب منك. فلا تدقق ولا تفتش ابن الامر على الاصل. فالاصل في ذبائح اهل الكتاب الحل والاباحة. الثاني من شروط صحة الذكاة ان يذكر يعني المذكي اسم الله تعالى عند الذبح

61
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
او ارسال الالة بالصيد ان كان ناطقا. وان كان اخرس اشار الى السماء. التسمية عند الذبح هذه هذا شرط من شروط صحة الذكاء. لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

62
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
هنا فسق فتجب التسمية عند التذكية وعند ارسال الالة للصيد والاحكام الصيد سنتناولها بالتفصيل في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. فاذا يجب عند الذبح ان يقول الذابح بسم الله

63
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
طيب هل يكتفي بقول بسم الله؟ او يزيد ويقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب يكتفي بقول بسم الله يناسب ذكر الرحمة هنا. انت الان في موضع ذبح. فلا يناسب ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بل تقول بسم الله فقط

64
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
وهكذا ايضا عند الاكل الذي ورد بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم. ولم يرد ولو في رواية ضعيفة زيادة الرحمن الرحيم. فعند الاكل افضل تقتصر على قول بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم. انما بسم الله الرحمن الرحيم تكون مثلا

65
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
عندما تقرأ القرآن وتبتدأ بسورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم لكن عند الاكل عند الذبح تقول بسم الله بسم الله وجوبا ويستحب ان يضيف لها الله اكبر استحبابا. فيقول بسم الله والله اكبر. بسم الله والله اكبر

66
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
لو اكتفى بقول بسم الله اجزم. لكن الافظل ان يضيف التكبير. فيقول بسم الله والله اكبر طيب هل يكتفى بالمسجل؟ يعني بعض الناس في بعض البلدان عندما تأتي تجد انهم قد شغلوا مسجل بقول بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر. والذبح يذبح. هل تحل؟ لا تحل

67
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
وسجل حكاية صوت ولذلك لا يشرع متابعة المؤذن اذا اذن عبر المسجل فلو سمعت اذانا عبر المسجل لا يشرع ان تتابعه لان هذا حكاية صوت. وهذه المسألة اشار لها بعض الفقهاء قديما. قالوا لو علم

68
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
راء الاذان لم يشرع متابعته. فاذا الواجب هو التسبيح من الذابح لكن اذا كانت الاعداد كبيرة مثل الدواجن الدواجن التي تكون بمئات الالوف فتكون التسمية عند في اول تشغيل عند تشغيل الالة عند بداية تشغيل الالة يقول الذي يشغلها بسم الله والله اكبر. ثم بعد ذلك لا يلزم

69
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
التسمية عند كل دجاجة الا اذا توقفت الالة. ثم اعيد تشغيلها فيقول بسم الله والله اكبر. وهذا هو الذي اقرته المجامع الفقهية لانه يعني مثل هذه الدواجن بمئات الالوف. يصعب ان يسمي عن عند كل واحدة. فيكفي تسمية في بداية

70
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
الالة المتحركة. طيب بعظهم يكتب على السكين بسم الله والله اكبر. هل يجزى؟ لا يجزى لابد من التلفظ هذي عبادة لا بد ان يقول بسم الله والله اكبر. قال وان كان اخرس اشار الى السماء. يعني ان كان

71
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
الذابح اخرس ما يستطيع ان يقول بسم الله والله اكبر فيشير الى السماء يقول هكذا ويكفي ذلك. يقول لان الاشارة تكفي وتقوم مقام النطق. ولكن قوله الى السماء ليس هناك دليل يدل على

72
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
تحديد الاشارة انها تكون الى السماء. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الاخرس يكفي ان يشير اي اشارة تدل على التسمية من غير ان نحدد ذلك بقولنا الى السماء. لان التحديد بالقول الى السماء فهذا دليل. لكن اي اشارة

73
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
تدل على التسمية تكفي. فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل اذا تعمد ترك التسمية فلم تحل بالاجماع لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه

74
00:28:40.000 --> 00:29:10.000
حكي اجماعا وبعضهم ذكر خلافا لكن عامة اهل العلم على ان من ترك التسمية متعمدا آآ ان ذبيحته لا تحل. وان تركها ساهيا حلت. وان تركها ساهيا حلت هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء اذا نسي الذابح التسمية فهل تحل ذبيحته ام لا

75
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
قولان للفقهاء القول الاول ان ذبيحته تحل وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء وهو الذي عليه المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. هذه المذاهب المتبوعة في العالم الاسلامي. وحكي اجماعا

76
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
حكاهم جرير الطبري وغيره. والقول الثاني ان الذابح اذا ترك التسمية ساهيا لم تحل تحل ذبيحته ومن اشهر من ذهب لهذا الرأي ابن تيمية رحمه الله. استدل اصحاب القول اول جمهور القائلون بانها تحل

77
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
بعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل. كقول الله عز وجل عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال الله قد فعلت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه

78
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
وجاء عن ابن عباس انه قال وهذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم اذا ذبح المسلم ونسي ان يذكر الله تعالى فليأكل. ثم ذكر البخاري استنباطا عجيبا. من الاية. وهي قول الله

79
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. قال البخاري والناس لا يسمى فاسقا انظر الى دقة الاستنباط. الناس لا يسمى فاسقا. وهذا دليل على ان المقصود غير الناس

80
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
واما القائلون بان الذبيحة لا تحل اذا ترك التذكية ناسيا فقالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. حديث في الصحيحين. قالوا كما لو ترك انهار الدم ناسيه لم تحل

81
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
فكذلك اذا ترك التسمية ناسية لا تحل. والقول الراجح هو القول الاول قول الجماهير ان من نسي التسمية لا يسمى فاسقا. والله تعالى انما قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق

82
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
وهذا قول اكثر علماء الامة وحكي اجماعا والادلة تدل على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل واما استدلال من قال انها لا تحل بالحديث نقول دلت الادلة على ان انهار الدم لا يعذر فيه بالنسيان. اما التسمية دلت

83
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
الادلة على انه يعذر يعذر من ترك التسمية ناسيا يعذر بذلك. فعلى هذا القول الراجح ان من ترك التسمية عند الذبح ناسيا ان ذبيحته حلال. قال وان تركها على الصيد

84
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
يحل عمدا كان او سهوا. الحنابلة المشهور من المذهب يفرقون بين التذكية والصيد فيقولون اذا تركت تسمية ناسيا عند الذكاة حلت الذبيحة. وان تركها ناسيا عند ارسال الاية الالة للصيد

85
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
ويقولون لان النسيان يكثر عند الذكاء ولا يكثر عند ارسال الاية الى الصيد. ولكن هذا محل نظر. والاقرب اقرب ما ذهب اليه جماهير الفقهاء من انه لا فرق بين الذكاة والصيد. وان من ترك التسمية ناسيا فان

86
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
ذبح ذبيحته وصيده حلال. لا فرق بينهم. واما قولهم انه يكثر النسيان عند التذكية اكثر من الصين هذا غير مسلم بل ان النسيان عند الصيد اكثر. لان الذي يصيد يذهل عندما يرى الصيد يذهل

87
00:33:10.000 --> 00:33:40.000
ويغفل وينسى ويرسل الالة. فهو اولى العذر ممن يذكي. فالقول الراجح اذا هو قول جماهير الفقهاء وهو انه ايضا اذا نسي التسمية عند ارسال الالة للصيد ان صيده حلال الثالث من شروط الذكاة قال ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او

88
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
حجر او قصب او غيره. اي ان تكون التذكية بمحدد. وهذا بالاجماع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة

89
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
قولوا ما انهر الدم. الانهار لابد ان يكون بمحدد. كأن يكون بسكين مثلا او يكون حتى بحجر حاد ومر معنا في قصة جارية كعب ابن مالك انها دكت الشاة بحجر محدد. او باية وسيلة

90
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
يكون تكون فيها تكون محددة. وفي الصيد سيأتي الكلام عن عن الصيد انه يكون باطلاق السلاح النار لكن في الذكاة لابد ان يكون بشيء محدد. قال الا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه

91
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم السن استثناء السن والظفر. قال اما السن فعظم. طيب اذا كان عظما لماذا لا تجوز التذكية به؟ نعم. نعم

92
00:35:00.000 --> 00:35:30.000
لقد يكون عظم حاد. نعم. احسنت. لان العظام طعام الجن فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان العظام تكون اوفر ما تكون لحما لاخواننا الجن. فاذا اسم الله على على هذه آآ الذبيحة فعظامها تكون لحما للجن. فلا تجوز

93
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
التذكية لان في هذا تقديرا تقديرا لهذه العظام التي هي طعام الجن. واما الظفر قال فمودي الحبشة مودي يعني سكاكين الحبشة. كان الواحد من الاحباش يطيل اطالة مفرطة. وعندما يصيد حمامة ونحوها. يذبح الحمامة بظفره

94
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
ونهينا عن التشبه بهم لانهم كانوا وثنيين. ففي هذا التشبه بهؤلاء الوثنيين. فهذه الحكمة من النهي عن آآ الذبح بالظفر قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد لا بد في الصيد ان يصيد

95
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
محدد اذا كان سيرسل الة اما الصيد بالجوارح سيأتي الكلام عنه ان شاء الله. لكن اذا كان اذا كان سيصيد فلا بد من ان يكون بمحدد كان يكون بسلاح نار

96
00:36:40.000 --> 00:37:10.000
ببندقية مثلا ونحوها او بسهم ولهذا جاء في حديث عدي ابن علي بن حاتم كان من الصحابة المهتمين بالصيد. وكان يعني يصيد. فلذلك ضبط احاديث الصيد. اكثر الصيد يرويها هذا الصحابي عدي بن حاتم. وبعض الصحابة لهم اهتمام بجوانب معينة. هناك صحابي يهتم

97
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
باحاديث الفتن واشراط الساعة من هو؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. هناك من اهتم بظبط حجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو جابر ابن عبد الله. فعدي بن حاتم اهتم بالصيد ولذلك معظم احاديث الصيد يرويها هذا الصحابي. قال عدي بن حاتم رضي

98
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
الله عنه الذي هو ابن حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما خزق فكل وما اصاب بعرضه فهو وقيل فلا تأكل. وهذا الحديث في الصحيحين. وعلى ذلك

99
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
الصيد الذي يكون بغير محدد لا يحل. فلو انك اخذت حجرا وضربت به طيرا ضربت هذه عصفورة مثلا او حمامة فسقط ميتا يحل او لا يحل؟ لا يحل. لو رأيت صيدا فلحقته

100
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
وصدمته فمات يحل او لا يحل لا يحل هذا يسمى ماذا؟ موقوذة الا في حالة واحدة يحل ما هي؟ اذا ادركت وهو حي وذبحته. ولذلك بعظ الذين يصيدون يصدم الصيد ثم ينزل

101
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
ويذكيه في حل في هذه الحالة. لقول الله تعالى الا ما ذكيتم. الا ما ذكيتم. قال او يرسل جارحا يجرح الصيد. يعني هنا المصنف ذكر بعض احكام الصيد مع انه عقد له بابا فلو انه

102
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
مؤخرا الكلام عن عن هذا في باب الصيد كان هذا اكثر ترتيبا. لكن ما دام ان المصنف ذكره يعني نتكلم عنه باختصار وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم بالتفصيل. قال او يرسل جارحا يعني ككلب معلم او صقر معلب. يجرح الصيد في اي موضع

103
00:39:10.000 --> 00:39:40.000
جسده او يصيده حيا ويأتي به لصاحبه فيذكيه. قال فان قتل الصيد بحجر يعني لا حد له او بندق. بندق هو طين مدور. يرمى به قديما. او شبكة فلا يحل او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحل. يعني اذا ذبح بغير

104
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
محدد فانه لا يحل. سواء اكان بحجر رمى حجرا فقتله لا يحل. او ببندق قلنا الحجر مدور او ما يسميه بعظ الناس اخذ نباطه ورمى بها حمامة او عصفورا هذا لا يحل

105
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
او شبكة وضع شبكة فدخل فيها الصيد ووجده ميتا لا يحل او قتل الجارح بصدمته صدمة او حتى صدمه بالسيارة فمات فانه لا يحل لانه يكون موقوذا او خنقه خنقه

106
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
كلب خلق هذا الصيد فمات او روعه فانه لا يحل في هذه الحالات كلها. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. لا بد ان ان يقتل بالحد. وليس بالعرظ لانه اشترط ان يكون القتل بمحدد. وان

107
00:40:40.000 --> 00:41:00.000
قبل مناجيل المناجيل هو المحش الذي يحصد به الزرع. المناجيل جمع منجل وهو المحش الذي يحصد به الزرع نصب هذا المحش للصيد. قال وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل. لانه قتل بشيء محدد

108
00:41:00.000 --> 00:41:30.000
قتله بشيء محدد. فالقاعدة في هذا هي انه اذا ذكى او قتل الصيد بمحدد حل وان كان بغير محدد لم يحل. قال المصنف رحمه الله فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان يعني زائدان على الشروط السابقة. احدهما ان يكون في

109
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
واللبة واللبة هي اسفل العنق. هي اسفل العنق. فيكون الذبح في الحلق فلا يصح ان يكون الذبح في غير الحلق. ولو اتى شخص لخروف وذبحه من جهة بطنه او صدره. هل يحل

110
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
لا يحل لابد ان يكون في الحلق. وفي النحر يكون في اللبة. واللبة يقول انها هي الوحدة وهي التي ما بين عنق الجمل وصدري فلو كان في غير هذا الموضع لم يحل. يعني يكون في الرقبة او في الوحدة او اللبة. فلو

111
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
انا في الظهر لم يحل لو كان في البطن لم يحل. قال في قطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة عن قطعه الحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب

112
00:42:30.000 --> 00:43:00.000
الالماني خلف الحلقوم. وهناك ايضا الوجدان تثنية ودج. وهما العرقان غليظان بالحلقوم يجري معهم الدم بغزارة. اذا ذبحت خروفا تجد عرقين غليظين. يجري معهم الدم غزارة يسمى هذا العرقان الوديجان. وعندنا هذه المصطلحات الحلقوم مجرى النفس المريء

113
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
مجرى الطعام والشراب الوجدان عرقان غليظان محيطان بالحلقوم يجري منهما الدم بغزارة فالمصنف رحمه الله يقول انه يشترط قطع الحلقوم والمرئ. ولا يشترط قطع الودجين. وهذا هو المشهور من مذهب

114
00:43:20.000 --> 00:43:50.000
وايضا هو مذهب الشافعية. والقول الثاني انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة وهذه الاربعة هي الحلقوم واحد المري اثنان الوجان ثلاثة اربعة يشترط قطع ثلاثة من هذه الاربعة وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. واختاره الامام ابن تيمية

115
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
جمع من المحققين من اهل العلم وهو القول الراجح. لانه لا يحصل انهار الدم الا بقطع ثلاثة من هذه الاربعة. الحلقوم المريء والوجان فعلى ذلك اذا قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين تحل اذا قطع

116
00:44:10.000 --> 00:44:30.000
الوجدان والحلقوم تحل. اذا قطع اذا قطع الودجين والحلقوم تحل. اذا قطع الودجين والمريء تحل فلابد اذا ان ان يقطع ثلاثة من هذه الاربعة. الحلقوم والمري والودجين. لابد من قطع ثلاثة من هذه

117
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
الاربعة هذا هو القول الراجح والمختار عند جمع لمحققين من اهل العلم. وعلى هذا فالصواب انه لا يكفي قطع الحلقوم والمرئ لانه لا يتحقق انهار الدم الا بقطع ثلاثة من الاربعة. وقطع الحلقوم والمري لا يحصل به انهار الدم الكافي

118
00:44:50.000 --> 00:45:20.000
طيب ما رأيكم؟ لو قطع رأس الحيوان كله. انسان يذبح خروف انقطع قطع الرقبة كلها واخذ الرأس. تحل ولا ما تحل تحل لانه قطع الاربعة كلها. هذا اولى بالحل. فلو اتوا قطع ذبح الخرخروم قطع

119
00:45:20.000 --> 00:45:40.000
كلها واخذ رأسه معنى ذلك انه قطع الحلقوم والمريء والوجه. هذا اولى بالحل من قطع ثلاثة. والذي يكفي قطع ثلاثة من هذه الاربعة الثاني يعني من الشروط الخاصة بالذبح والنحر ان يكون في المذبوح حياة

120
00:45:40.000 --> 00:46:00.000
يذهبها الذبح فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح فانها لا تحل. وما ابيحت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر. والحشوة هي الامعاء. والحشوة هي الامعاء والا حل. والا حلا

121
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
وذكر المؤلف حديث كعب لما روى كعب كانت لنا غنم ترعى بسلع. سلع جبل من جبال المدينة فأبصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها

122
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
حديث صحيح البخاري. فاذا لا بد ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. اما اذا لم يكن فيه حياة فانها لا تحل او كان فيه حياة لكن حياة كحياة المذبوح وهي الحركة التي لا تستمر طويلا

123
00:46:40.000 --> 00:47:00.000
المذبوح هذه لا تحل. وهكذا ما ابيت حشوته يعني قطعت امعاؤه يقولون ان هذا لا تبقى معه لو ابيدت حشوته لا تبقى معه حياة لو قطعت امعاؤه. ولهذا قال المصنف لم يحل بالذبح ولا بالنحل

124
00:47:00.000 --> 00:47:30.000
حر وهذا يقودنا الى سؤال وهو بما تعرف الحياة المستقرة مؤلف اشترط ان يوجد في المذبوح حياة. وقيدها بعضهم بالحياة المستقرة. احترازا من حركة مذبوح فبما تعرف الحياة مستقرة؟ الجواب تعرف الحياة المستقرة باحد امرين. الامر الاول

125
00:47:30.000 --> 00:48:00.000
حركة فان الميت لا يتحرك. فاذا كان الحيوان يتحرك ويرفس ويتحرك حركة كثيرة فهذا دليل على انه لا زال حيا. ولهذا لو اصطدمت سيارة بحيوان اصطدمت مثلا بخروف صدمت بجمل ثم قام يرفث يرفث فاتى احد الحاضرين بسكين وذبحه ونحره فانه يحل

126
00:48:00.000 --> 00:48:30.000
فاذا تعرف الحياة بالحركة. الامر الثاني جريان الدم الاحمر الذي يخرج من المذبوح وان لم يتحرك. يقولون ان خروج الدم الاحمر دليل على وجود للحياة لان الميت اذا خرج منه الدم يكون اسود اللون. فالميت

127
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
تيكون الدم اسود اما الحي يكون الدم الذي يخرج منه احمر. فهذا يعني ذكره بعض اهل العلم ذكره ابن تيمية وغيره ان هذا مما تعرف به الحياة. جريان الدم الاحمر. فلو انه عندما ذكي خرج منه دم احمر

128
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
هذا دليل على انه لا زال حيا. لكن لو كان الدم الذي خرج منه اسود هذا دليل على انه ميت ولا يحل فان شك في تحقق الامرين او احدهما يحل او يحرم حرم. وذلك لان الله تعالى شرط

129
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
يحلها الذكاة. قال الا ما ذكيته. فما شك في بقاء حياته لم تتحقق زكاته وهذا يقودنا الى تأصيل في هذا الباب. فما هو الاصل في اللحوم؟ الحظر والمنع او الاباحة

130
00:49:30.000 --> 00:49:50.000
او الحل الحظر والمنع. الاصل في باب اللحوم الحظر والمنع. الا اذا تيقن الا ما لنحله والا الاصل الحظر والمنع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الصيد ان ادركته في الماء فلا

131
00:49:50.000 --> 00:50:10.000
قل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك؟ ولو كان الاصل الحل لقال النبي عليه الصلاة والسلام انه حلال انك لما رميته بالسهم فتبني الامر على الاصل. لكن لما كان الاصل الحظر والمنع قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكل

132
00:50:10.000 --> 00:50:30.000
وايضا لو كان الاصل الحل لما اباح الله لنا لما نص الله تعالى حل على حل ذباحنا الكتاب لان الاصل فلما نص الله على اباحته ذباح الكتاب دل على ان الاصل حظر والمن. الا ما ورد التنصيص على حله. فاذا

133
00:50:30.000 --> 00:51:00.000
في الذبائح الحظر والمنع. وعلى ذلك اذا شك في كون هذا الحيوان هل فيه حياة ام لا؟ فالاصل تحريم اكل لحمه حتى يتيقن من وجود الحياة. طيب الحيوانات التي تذبح بالصعق الكهربائي. ما حكمها؟ هذه محرمة. لكن اذا اردنا

134
00:51:00.000 --> 00:51:30.000
توصيفها فقهيا تسمى ماذا؟ نعم موقوذة احسنت تسمى موقوذة لانها ذبحت بالصعب فماتت. ولم تذبح ولم تنحر. فاذا ما يذبح بالصعق الكهربائي هذا موقوث وقيف لا يحل لكن بعض المصانع بعض مصانع اللحوم

135
00:51:30.000 --> 00:51:50.000
يقومون بتدويخ الحيوان ثم تذكيته. فهذا لا بأس به. لان بعض الحيوانات ربما تصعب يصعب يعني ذبحها مباشرة خاصة الحيوانات اذا كانت كثيرة فتحتاج الى تدويخ ثم بعد ذلك تذكر

136
00:51:50.000 --> 00:52:20.000
فهذا لا بأس به بشرط ايضا الا يكون مؤلما للحيوان والا يكون فيه تعذيب للحيوان طيب الحيوانات التي تربى بمسدس حديدي او مطرقة حديدية هذه حلال او حرام هذي حرام تسمى موقوتة هذه تسمى منقوذة. قال واما العقر

137
00:52:20.000 --> 00:52:50.000
طيب قبل ينتقل للعقر هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي زكاة الجنين الجنين الذي يكون في لامه فلو اننا ذبحنا شاة فوجدنا في بطنها جنينا يعني خروفا صغيرا طيب الشات واضح حكمها انها حلال لكن هذا الجنين حلال او حرام؟ حلال ويدل لذلك قول النبي

138
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه. اخرجه اصحاب السنن واحمد بسند صحيح. وايضا من جهة النظر كما قال الامام ابن القيم يقول هذا الجنين يعتبر جزءا من اجزاء هذه الشاة كيدها

139
00:53:10.000 --> 00:53:40.000
واجزاء المذبوح واجزاء المذبوح لا تفتقر الى ذكاة مستقلة. فعلى ذلك ذكاة الجنين زكاة امي. ولو اننا ذبحنا حيوانا ذبحنا بقرة ذبحنا نحرنا ناقة فوجدنا في بطنها جنينا فيكون حلالا ايظا لان ذكاة الجنين ذكاة امه

140
00:53:40.000 --> 00:54:10.000
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكلامي عن مسائل آآ العقر قال اما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. هذا هو النوع الثالث العقر. ووضح المؤلف المقصود به وهو ان يجرح الحيوان في اي موضع في جسده. في غير حلقه ولبته. واللبة قلنا هي الوهدة

141
00:54:10.000 --> 00:54:30.000
التي تكون ما بين رقبة البعير او رقبة الجمل وصدره. لكن العقر يقتله في اي موضع من جسده قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام. يعني الحيوان غير المقدور عليه يشرع عقره

142
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
وذلك بان يطلق عليه النار مثلا او يرمى عليه سكين المهم انه يذبح في اي موضع من بدنه ولا يشترط ان يكون ذلك في الرقبة. هذا خاص بغير المقدور عليه. وذكر المصنف رحمه الله الدليل لذلك

143
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
قال لما روى رافع ان بعيرا ند ما معنى النداء؟ يعني هرب ونفر فاهوى اليه رجل بسهم رمى اليه سهم وحبسه قتله ثم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه. فقال عليه الصلاة والسلام

144
00:55:10.000 --> 00:55:40.000
ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش يعني لها نفور كنفرة الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فلو افترضنا مثلا ان بعيرا هرب ونفر وصعد جبلا وعجز اصحابه فيجوز ان يقوم احد الناس ويطلق عليه النار ويذكر

145
00:55:40.000 --> 00:56:10.000
اسم الله مسدس مثلا او بندقية او نحو ذلك. فيقتله فيكون حلالا. هذا يسمى العقر او سقط في بئر سقط في بئر وعجزوا عن ان يستخرجوه حيا رموه بسلاح ناري مثلا ونحوه ثم استخرجوه ميتا هل يحل او لا يحل؟ يحل فاذا

146
00:56:10.000 --> 00:56:40.000
المقدور عليه من الانعام ومن الصيد تكون زكاته ان يذبح في اي مكان من جسده. في اي مكان جسده. قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به حل اكله. تردى بعيره وش معنى تردى؟ يعني سقط بعير في بئر

147
00:56:40.000 --> 00:57:00.000
فتعذر نحره لا يمكن ان ينحر فجرح في اي موضع من جسده اما بسكين او بسلاح ناري بندقية او بمسدس او رشاش او اي سلاح. فانه يحل. ولا يلزم ان يكون ذلك في الرقبة في اي موضع من جسده

148
00:57:00.000 --> 00:57:30.000
قال فمات به يعني مات بسبب ذلك الجرح حل اكله. للحديث السابق وهذا هو ايضا من هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم؟ فهذه ابرز مسائل واحكام الذكاة ونقف عند كتاب الصيد نفتتح به الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

149
00:57:30.000 --> 00:58:00.000
جمعي الان حتى الاذان اجيب عما تيسر من الاسئلة هناك بعظ الاسئلة متبقية درس الامس ايضا هذا السؤال يقول فيه سائل ما يشبه حيوانات البر في البحر. هل يحرم؟ لان اغلب ما يتشابه في البر

150
00:58:00.000 --> 00:58:30.000
يكون ولن ويكون برماوي. اذا كان من حيوانات البحر لا يعيش الا في البحر فهو حلال حتى وان سمي باسماء تشابه حيوانات البر المحرمة. فكلب البحر حلال. خنزير البحر حلال حية البحر ايضا على القول الراجح حلال. جميع حيوانات البحر كلها حلال

151
00:58:30.000 --> 00:59:00.000
اما البرماوي فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. فذكرنا مثال الحلال مثل ماذا حلال من يذكر لنا مثال؟ السلحفاة احسنت. طيب برماوي حرام مثل الظفدع والتمساح هذا سائل يقول الطالب المبتعث للدراسة سنوات هل له

152
00:59:00.000 --> 00:59:20.000
او ان يقصر الصلاة ليس له ان يقصر الصلاة. وذلك لانه مقيم ولا يعتبر مسافرا الاصل في السفر في لغة العرب مأخوذ من الاسفار. والاسفار هو البروز للصحراء والفضاء. لكن

153
00:59:20.000 --> 00:59:40.000
خولف هذا المعنى فيما ورد به النص. فقط فلا يتوسع في ذلك. والذي ورد به النص ان الاقامة اذا كانت قصيرة ها؟ جاز ان يتلخص معه برخص السفر. اما اذا كانت طويلة فلا يترخص. وقول

154
00:59:40.000 --> 01:00:00.000
قال ان المبتعثين يترخصون طوال المدة هذا قول مرجوح او قول ضعيف. لانه ليس هناك دليل يدل لهذا ولذلك يعني حتى تعرف احيانا هذه فائدة لطالب العلم فائدة اذا اردت ان

155
01:00:00.000 --> 01:00:30.000
تعرف مدى قوة القول او ضعفه اطرح عليه لوازم. اطرح عليه لوازم بعض البلدان غير المواطنين المقيمون يشكلون نسبة كبيرة قد تصل ثمانين في المئة وربما اكثر فبناء على هذا القول الذي يقوله المبتعثين يقصرون هؤلاء كلهم ثمانين في المئة

156
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
اكثر يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون هذا لا ترد به الشريعة ان اكثر الناس في المجتمع نعتبرهم مسافرين ويفطروا في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون. هذا مشكل. ولا فرق في دين الله بين

157
01:00:50.000 --> 01:01:10.000
يعني اناس واناس الناس سواسية في دين الله عز وجل. فعلى ذلك يعني هؤلاء المبتعثون الذي يبقون مدة طويلة هؤلاء ليس لهم الترخص برخص السفر. ولا يعتبرون مسافرين لا شرعا ولا لغة ولا عرفا. وانما هم مقيمون

158
01:01:10.000 --> 01:01:30.000
حتى لو كان يعني مقيما لاجل كسب لقمة العيش. انسان مقيم مثلا هنا في مكة اقيم سنوات في مكة لا نقول انه يفطر في نهار رمضان ويقصر ويجمع. انما الذي يترخص في هذا السفر الضارب في الارض. اذا كانت المسافة

159
01:01:30.000 --> 01:01:50.000
اكثر من ثمانين كيلو مترا وكذلك المقيم اقامة ليست طويلة. على خلاف بين فقهاء في ضوابط هذه الاقامة فالجمهور على انها اربعة ايام والاقرب والله اعلم قول ابن عباس انها تسعة عشر يوما كما في صحيح البخاري

160
01:01:50.000 --> 01:02:10.000
قال قام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوم يقصر الصلاة فنحن يعني هو ومن معه من الصحابة اذا اقمنا تسعة عشر يوم قصرنا فاذا زدنا على ذلك رواه البخاري هذا اصح ما ورد. فاذا كانت الاقامة اقل من عشرين يوما جاز يترخص معه برخص السفر اذا زادت على عشرين يوما فليس له

161
01:02:10.000 --> 01:02:30.000
رخص برخص السفر. لكن العلماء الذين قالوا بذلك مجتهدون. والمجتهد ان اجتهد واصاب له اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد فهم معذورون في ذلك. وكما قال الامام الشافعي قولنا صحيح يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب

162
01:02:30.000 --> 01:02:50.000
مع ترجيح هذا القول الا الا اننا نحترم رأي المخالف. وهذا هو الذي ينبغي ان يتربى عليه طالب العلم. ان يحترم اراء العلماء مخالفين ولا يقلل منها او يسفحها. انما ينظر للقول بغض النظر عن قائله. ويناقشه مع

163
01:02:50.000 --> 01:03:20.000
قائلي هذا القوم يقول انا من سكان مكة لبست الاحرام من البيت وخرجت للحل لاحرم بالعمرة وكنت منشغلا بالقراءة ولما وصلنا للحل نزلت من الباص وركبت الباص الاخر ولكني لم البي الانشغالي بالقراءة ولما دخلت

164
01:03:20.000 --> 01:03:40.000
الحرم تذكرت فلبيت هل علي شيء؟ ان كنت قد نويت الاحرام من الحل فليس عليك شيء. اما اذا كنت لم تنوي فتكون قد تجاوزت المكان الواجب عليك ان تحرم منه. فيكون عليك دم عند الجمهور

165
01:03:40.000 --> 01:04:00.000
وتعرف النية بان نطرح اسئلة على الاخ الكريم. لو انك لما ركبت الحافلة وانت قادم من الحل الى الحرم لو ان احدا اهدى لك طيبا قال اريد ان اطيبك. هل تقبل؟ اذا كنت تقول نعم اقبل معنى ذلك انك

166
01:04:00.000 --> 01:04:20.000
فلم تنوي الاحرام فيكون عليك دم. اما اذا قلت لا انا لا اقبل واعتبر نفسي محرما. واقول له انا اعتذر انا محرم. فاذا تكون قد الاحرام وليس عليك شيء. فالاخ السائل ادرى بنيته. ما الحكم في من يصل

167
01:04:20.000 --> 01:04:40.000
ارحام وهم يقطعونه ويسيئون اليه. هذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فقال رجل يا رسول الله ان لي اقارب احسن اليهم ويسيئون الي. واحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة

168
01:04:40.000 --> 01:05:00.000
والسلام لان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. يعني الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. فنقول الاخ الكريم

169
01:05:00.000 --> 01:05:20.000
صل رحمك وان قطعوك. هذه هي الصلة الحقيقية. وهذه هي التي يكون فيها الاجر والثواب. اما كون الانسان لا يصل الى من هو الا من وصل هذه الفطر السليمة تقتضي هذا والمروءة. حتى لو لم يكن من ذوي الارحام. انسان احسن اليك تحسن اليه

170
01:05:20.000 --> 01:05:40.000
لكن صلة حقيقية انك تصل من قطعك. تصله لله سبحانه تبتغي الفضل والثواب والاجر من الله عز وجل. واصبر واصبر على ذلك وسيكون معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك

171
01:05:40.000 --> 01:06:00.000
عندي مال اجمعه من سنوات في كل شهر متى اخرج زكاة ذلك المال لانه متفرق جمعه هذه الاموال التي تأتي للانسان في اوقات متفاوتة. ومثل ذلك الدخل الشهري. ويصرف من

172
01:06:00.000 --> 01:06:20.000
الانسان ولا يدري ما الذي صرف وما الذي ابقى؟ فاذا كان الذي ادخره يبلغ نصابا يعني نصاب بحدود الف وخمس مئة ريال او ما يعادل فاكثر او ما يعادلها. اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول مضى عليه سنة فتجب فيه الزكاة

173
01:06:20.000 --> 01:06:40.000
وهناك عدة طرق لوجوب الزكاة هناك عدة طرق لاخراج الزكاة منها مثلا ان حدد تاريخا معينا في السنة مثل واحد رمضان. يزكي فيه جميع ما عنده من المال. ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول

174
01:06:40.000 --> 01:07:00.000
وبذلك لا ينظر لزكاة مال الا مرة واحدة في السنة. كلما اتى واحد رمضان زكى الجميع ما عنده. هذه الطرق هي اسهل الطرق وايسروه. الطريقة الثانية ان يطلب كشف حساب بنكي

175
01:07:00.000 --> 01:07:20.000
السنة كلها وينظر لاقل رصيد ويخرج زكاته. الطريقة الثالثة انه يحصي ما الذي ادخر سوف يزكيه وما الذي صرف؟ لا يزكيه هذه الطريقة قد يكون فيها مشقة. لكن بعض الناس ربما يرغى في هذه الطريقة حتى يخرج الزكاة بدقة

176
01:07:20.000 --> 01:07:40.000
فهذه ثلاث طرق ايسرها الاولى وهي نحدد تاريخ معين في السنة يخرج فيه زكاة جميع ما عنده ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل زي الحوض. صليت المغرب في الشارع خلف الامام في

177
01:07:40.000 --> 01:08:00.000
والصفوف غير متصلة ونسمع الامام وما هو الافضل؟ نسمع الامام بجوار ما هو الافضل يصلي في المسجد ام في الشارع مع امام الحرم؟ اذا كنت ترى بعض المأمومين امامك في الساحات

178
01:08:00.000 --> 01:08:20.000
فلا بأس ان تقتدي بامام الحرم. سواء كنت في الشارع او في الفندق. المهم انك ترى بعض فاذا كنت ترى بعض المأمومين حتى لو لم تكون الصفوف متصلة. ما دمت ترى بعض الناس وبعض المأمومين امامك فيجوز ان

179
01:08:20.000 --> 01:08:40.000
بامام الحرم وهو افضل من ان تصلي في مسجد اخر. لان الصلاة في المسجد الحرام اجرها مضاعف اكثر من الف صلاة فيما سواه فعلى هذا الذي نصلون في الساحات المحيطة بالحرم صلاتهم صحيحة لا بأس بذلك. حتى وان بعدوا ما دام انهم يرون مأمومين تصح صلاتهم

180
01:08:40.000 --> 01:09:00.000
وهكذا المصليات الفنادق المحيطة بالحرم تصح لا بأس لانهم يرون بعض المأمومين في الساحات طيب غرف الفنادق هل تصح الصلاة فيها ام لا؟ اما الغرف المطلة على الساحات فتصح الصلاة فيها

181
01:09:00.000 --> 01:09:20.000
بشرط ان المصلي اذا كان رجلا لا يكون منفردا وانما يكون مع شخص اخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. اما لو كان الذي في الغرفة امرأة فلا بأس ان تنفرد. لان المرأة يصح ان تنفرد في الصلاة خلف صفوف الرجال

182
01:09:20.000 --> 01:09:40.000
اما الغرف الداخلية التي لا يرى معها بعض المأمومين فلا تصح الصلاة فيها والاقتداء بامام الحرم لان من فيها لا لا يستطيع ان يرى بعض المأمومين. والصوت انما يسمعه عن طريق النقل اللاسلكي

183
01:09:40.000 --> 01:10:00.000
فاذا ما كان مطلا على الحرم لا بأس بالصلاة فيه سواء في المصليات او في الغرف. لكن ينتبه الرجل اذا كان في الغرفة لابد ان يصلي مع شخص اخر لانه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولذلك وجود هذه المصليات في فنادق هذه من

184
01:10:00.000 --> 01:10:20.000
الله تعالى علينا في الوقت الحاضر. يعني يسرت على كثير من الناس. وهكذا ايضا الصلاة في الساحات. لا بأس بها. طيب الذي تصلي مع امام الحرم في الساحة او في مصليات الفنادق او غرف الفنادق. هل يكون له الاجر مضاعف كما لو صلى في الحرم

185
01:10:20.000 --> 01:10:50.000
نعم الجواب نعم. يكون له الاجر مضاعف. لكن كلما قرب المصلي الى الكعبة كلما كان افضل واذكركم ايها الاخوة باستحضار نعمة الله عليكم بان وفقكم المجيء لهذا المكان. الصلاة اجورها مضاعفة. اكثر من الف صلاة. ايضا الجنائز التي يصلى

186
01:10:50.000 --> 01:11:20.000
من صلى على جنازة له قيراط وصلى كل وقت على عدد من الجنائز. فالاجور مضاعفة والثواب عظيم فهذا يعني من نعم الله تعالى علينا ونحن في هذه البقعة المباركة حكم رد الديون بالقيمة خاصة بعد تضخم العملة. اذا كان نزول العملة يسيرا اقل من الثلث فلا يجوز

187
01:11:20.000 --> 01:11:50.000
العمرة ترد بامثالها. اقترضت الف تردها الف. اقترضت الفين تردها الفين. اما اذا هبطت العملة هبوطا فاحشا اكثر من الثلث فترد بقيمتها وقت الهبوط. ترد بقيمتها وقت الهبوط طيب بقية الاسئلة ان شاء الله. طيب جزاك الله خير. ان شاء الله بقية الاسيا نجيب

188
01:11:50.000 --> 01:11:56.845
بالدرس القادم في نهاية الدرس القادم باذن الله تعالى. الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين