﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما الم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فنستأنف بعون الله تعالى وتوفيقه بعد توقف طارئ كان للاسبوع المنصرم درسنا في شرح اصول العلامة الشيخ محمد بن صالح

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
رحمة الله عليه وكان قد وقف بنا الدرس عند فصل الاجماع. ونحن بذلك لا نزال مستمرين وفقني الله واياكم الحديث عن الابواب الاصولية التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى رسالته اللطيفة. في الحديث عن ادلة الشريعة واوجه

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
دلالاتها بعد ان تقدم الحديث عن ابواب دلالات الالفاظ مجملة بالحديث عن الامر فالنهي فالعام فالخاص المطلق والمقيد فالظاهر فالمبين والمجمل الى ان وقف بنا الحديث عند ثاني الادلة الشرعية بعدما انتهى حديثه عن

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
رحمه الله تناول حديثه في اخر دروسنا باب الاخبار. وهو الحديث عن السنة النبوية الشريفة على صاحبها افضل الصلاة والسلام وعن كونها مصدرا للتشريع وحجة ودليلا وما الذي يخص المجتهد والفقيه والناظر في الادلة؟ ما الذي يخص

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
من المسائل التي يتعين عليه فهمها وادراكها حتى يتم له النظر فيما يتعلق باستدلاله في اصول الفقه حديثنا الان عن الاجماع ويليه القياس ان شاء الله هو اكمال للادلة التي يستند اليها الفقيه في البحث عن الاحكام

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
الفقيه عندما يبحث عن حكم شرعي يستنبطه من دليل. والادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس. الكتاب والسنة وما يتعلق بهما قد انقضى الحديث عنهما مع اخر درس في الاسبوع المنصرم. هذا الان جولة جديدة بالحديث عن دليل الاجماع. هذا باب

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
جديد مستقل وحديث عن دليل لا علاقة له بما سبق. لان حديثنا عن الاجماع وسيأتي بعده القياس ان شاء الله لا علاقة له اطلاقا بمسألة العام والخاص والامر والنهي تلك ادلة ودلالات انتهى الحديث عنها. ها هنا الحديث عن دليل من نوع اخر هو دليل

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
اجماع ويليه القياس هذه ابواب جديدة من ابواب الادلة لها مسائلها ولها قواعدها التي ينص عليها الاصوليون التي تهم طالب العلم والفقيه في البحث عن الاحكام الشرعية. اذا الاصول كما مر بكم منذ مداخل هذا الدرس واوائل دروسه حتى

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
انتهينا الى اليوم الاصول علم يجعل صاحبه قادرا اذا تمكن وفهم ابوابه واتقن قواعده واحكم مسائله يهيأ له النظر في البحث عن حكم مسألة ينزل فيها حكم الله عز وجل يبحث فيها عن الحكم الشرعي. يخرج في المسائل بحكم يليق

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
بشريعة الاسلام وفق اصولها وقواعدها. ليس بمجرد تفكير وهوى لكنه بالانضباط بقواعد الصلاة العلو اصلها العلماء في هذا فالحديث عن الاجماع هذا دليل جديد مستقل هو ثالث الادلة الشرعية المعتبرة التي اتفق عليها علماء الاسلام على اختلاف مذاهبهم

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
هكذا يبقى لنا فيما يبدو اربعة دروس حتى نختم المتن ان شاء الله تعالى. قد نظم بعض الدروس الى بعض لنفرغ منها قبل لموعد اختبارات الفصل الدراسي التي قد تمنع بعض الطلبة من الحضور. فارجو ان يكتب لنا التوفيق فيما نصبوا اليه لنتم الدروس على غير

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
لعجل آآ لا نعطي فيه المسائل حقه مع استيفاء ما نحتاج اليه. لنختم قبل حلول موعد الاختبارات ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه

14
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الاجماع تعريفه. الاجماع له العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي نحن نتحدث كما قلت عن دليل فاذا لم يكن للحكم اذا لم يكن للحكم الشرعي دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
الله صلى الله عليه وسلم ها هنا باب اخر من ابواب الادلة وباب الاجماع. الاجماع لغة كما قال هو العزم قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكون امركم عليكم

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
ما قوله فاجمعوا اي اعزموا امركم واتفقوا على شيء ما. ويقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليه. فالعزم اجمعوا امركم او اجمعوا امركم على قراءتين صحيحتين. اي اعزموا امركم واجمع القوم اي اتفقوا. ومنه اخذ المعنى

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
المعنى الشرعي هو الاتفاق الاجماع هو الاتفاق لكنه اتفاق مخصوص. اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الامة على حكم مسألة شرعية. ولهذا قال المصنف رحمه الله اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
على حكم شرعي. فالاتفاق هو جنس التعريف وهو اصله. لان الاجماع انما اصبح حجة مصدرها الاتفاق الذي الذي لا يتخلف عنه احد فقوله اتفاق اتفاق ينفي وجود خلاف ولو من واحد. بمعنى ان

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
الامة لو اطبقوا على حكم ما بخلاف واحد منهم فان هذا لا يعد اجماعا. ولا يسمى اجماعا حتى يتوافق عليه الجميع بلا استثناء اتفاق الجميع. ثم هذا الاتفاق ينبغي ان يكون صادرا عن العلماء المجتهدين من هذه الامة

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
واما اتفاق غيرهم فلا عبرة به. بمعنى انك لا تحكي اجماعا تريد به اتفاق المسلمين قاطبة. عالمهم متعلمهم وجاهلهم هذا لا يراد. انما المراد اتفاق العلماء المجتهدين. والمراد باهل الاجتهاد هم من بلغوا درجة التفقه

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
واستنباط الاحكام لانه هم المعول. فاذا اتفقوا على حكم مسألة ما فان اجماعهم واتفاقهم هذا يغدو حجة معنى كونه حجة انك تستطيع ان تستدل به. فتقول لمن خالفك في المسألة لا حجة لك لان ها هنا اجماع. فاذا كان

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
استدلالك بالاجماع صحيحا كان صحيحا في محله بشروطه الاتية ذكره ان شاء الله. فاذا هو دليل معتبر يجب ان يكون محترما ويقف عنده كل مخالف. مرة اخرى اقول اذا تحقق لك الاجماع الصحيح بشروطه. فاستدللت به في مسألة ما فقلت

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
الناس لا يجوز الخلاف ولا يقبل هذا القول والدليل عليه الاجماع فان هذا دليل قوي معتبر حجة اذا هو في مقام الاستدلال بالاية وباقام الاستدلال بالحديث. لكنه ليس بنص شرعي لا اية ولا حديث. انما هو اتفاق العلماء واجماعهم

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجماع لا يكون حجة الا بعد زمن النبوة. اما في حياته صلى الله عليه وسلم فالعبرة فيما؟ في الوحي. في الوحي الذي لا يزال ينزل. ان نزل الوحي بحديث او باية وقرر

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
النبي عليه الصلاة والسلام على امر فالحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه من وحي ربه. لكن بعد وفاته عليه الصلاة وقد انعدم الدليل وانقطع الوحي وانتهى التشريع يصلح الاجماع ان يكون دليلا. اما في حياته فلا لانهم ان اتفقوا على امر

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
امر في حياته يعني هب ان الصحابة اتفقوا على امر ما الا يكون اتفاقهم هذا حجة؟ لا بل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفقوا عليه هو الحجة. فتستدل باقراره لا باتفاقهم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا اقرار ولا

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ينزل فيكون العبرة والدليل والحجة في اتفاقهم واجماعهم. ولهذا امثلة كثيرة اجمع الصحابة على اتخاذ ابي بكر خليفة. فهل في هذا دليل صحيح صريح؟ ان اجعلوا ابا بكر خليفتكم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
لا فلما انعقد اجماع الصحابة على على استخلافه كان هذا دليلا فاصبح اجماعهم هو الدليل. اجمع الصحابة على جمع المصحف زمن ابي بكر رضي الله عنه ثم كذلك زمن عثمان بل في زمن عثمان زادت على مسألة جمع المصحف مسألة اخرى وهي

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ازالة ما عداها من المصاحف وحرقها وازالتها واتلافها. فهذا دليل اخر ترتب على هذا انعدام بعض وفي السبعة التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال امرني ربي ان اقرأ على سبعة احرف. كل حرف منها شاف

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
فاين السبعة الاحرف لم يبقى منها الا بعضها؟ والبواقي ازيلت بزوال النسخ والمصاحف التي كان يكتبها الصحابة اجمعونا لانفسهم ويقرؤون بها لذواتهم لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف ونسخها وبعث بها الى الامصار امر باتلاف

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
ما عداها فترك الصحابة المصاحف التي بايديهم وتركوا القراءة التي فيها فلم تنقل ولم تروى. وفي هذا طي لبعض الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فاذا قال قائل كيف يجوز ان يترك شيء من الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقال لهذا

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
سبب وانعقد عليه الاجماع. انعقد عليه الاجماع لان الخليفة لما امر واتفق الصحابة ولم ينكر منهم احد. واستجابوا لامره انعقد الاجماع على ان ان ما عدا القراءة التي اشتملت عليها المصاحف التي بعثها الخليفة الى الانصار فليست قراءة ولا حجة ولا يستمر الاقراء بها

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
هذه امثلة متعددة للاجماع لست تجد فيها دليلا من القرآن ولا من السنة. لكن لما انعقد اجماع الصحابة عليها اصبح دليلا وحده كافيا هذا الباب يعتني بذكره الاصوليون. لانهم في مسائل قد لا يجدون دليلا صريحا او صحيحا

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
يعني احيانا لا تجد الدليل صحيحا. فضعيف الضعيف لا حجة فيه. واحيانا يكون صحيحا لكنه ليس صريحا في حكم المسألة التي تريد الاستدلال لها ايضا فلا يفيدك في الاستدلال. فها هنا يفيد الاجماع. اذا يحتج الفقهاء بدليل الاجماع لما

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
لما لا يجدون دليلا صحيحا او صحيحا غير صريح فيكون الاجماع هو الدليل المعتبر عند ولهذا يقولون في تعريفه اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لك لماذا اشترط في الاجماع

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
ان يكون بعد زمن النبوة قال على حكم شرعي. وهذا هو القيد الاخير لان الكلام على الفقه والفقه احكام شرعية. فلو اتفق المجتهد على احكام اخرى غير شرعية فلا يسمى اجماعا بهذا الاصطلاح. لو اتفقوا على امور دنيوية امور عقلية امور طبيعية

37
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
عليها الناس وتعاملوا بها هو اتفاق لغة لكنه اصطلاحا بلغة الاصوليين لا يسمى اجماعا. لان الاجماع لا يكون الا على احكام شرعية نعم. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد. فلا ينعقد معه الاجماع

38
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
وخرج بقولنا مجتهدين العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا هذه الامة اجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا. لان لان الدليل حصل بنسبة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما. ما معنى

40
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
حكما يأخذ حكما المرفوع ما المرفوع؟ المسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الصحابي يقول كنا نفعل فاين ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ؟ هو متضمن يعني ذكره

41
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
عليه الصلاة والسلام فقوله كنا نفعل ماذا يقصد به؟ زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ماذا يعني؟ اقراره وعلمه عليه الصلاة والسلام. فالصحابي اذا قال كنا نفعل او كانوا يفعلون زمن النبوة هو يحكي يحكي حكما كان يفعل

42
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
وثبت له الشرع من اي جهة؟ من الاقراض. اذا ليس حكاية للاجماع. نعم. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي

43
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
اتفاقهم على حكم عقلي او عادي. فلا مدخل له هنا اذ البحث في الاجماع كدليل من ادلة الشرع. سؤال قوله مجتهدي هذه الامة واشار في اول القيود الى ان الاتفاق قيد يخرج به الخلاف ولو من واحد. فما تقولون

44
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
فيما يتفق عليه الفقهاء المعاصرون اليوم في المجامع الفقهية. التي تضم فقيها من كل بلد من بلاد المسلمين. فيجتمعون يحرصون مسألة ما كالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي. والمجامع الفقهي الموجودة في عدد من بلاد المسلمين

45
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
بعض هذه المجامع الفقهية محلية يعني تخص اهل البلد علماء البلد وفقهاء البلد وبعضها عالمية اسلامية مثل هذه المجامع التي حكيت وغيرها. فهؤلاء يجتمع فيهم فقيه من كل بلد. ويتدارسون مسألة ما من المسائل النوازل. كأحكام

46
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
زراعة وبعض احكام الجراحة الطبية وبعض المسائل الاقتصادية المعاصرة. فيما جد في حياة الناس. ويتدارسون المسائل ويبحثونها وجرت العادة ان بعضهم يكلف ببحثها والنظر فيها واعداد شيء مكتوب. والبقية يتناقشون. فاذا انعقد المؤتمر جلسوا وانت تفترض ان

47
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
يمثلون بلاد الاسلام فلو تناقشوا مسألة من المسائل وخرج بيان باجماع الجميع على حكم ما ان هذا مباح او هذا حرام او ان هذا واجب. افليس هذا اجماعا؟ ها بالقياس يعتبر اجماع. طيب هذا ليس اجماعا. هذا ليس اجماعا. حتى لو

48
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
لو اتفق جميع هؤلاء الفقهاء على مسألة ما ولم يخالف فيها احد فان هذا ليس اجماعا. لم؟ لانهم لا يمثلون هذه الامة اطباقا. هم يمثلون يعني كل واحد فيهم يمثل بلدا. افليس في هذا البلد فقهاء اخرون؟ اوليس فيه علماء

49
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
سواه ونحن ما وقفنا على موافقته او مخالفته في المسألة. هذا ليس انتقاصا لقرارات المجامع الفقهية ارجو الانتباه. يعني بعض طلبة العلم يتفاعل او يتعامل مع قرارات المجامع الفقهية اذا خرجت باتفاق على انها حجة ويرد بها قول اي مخالف ويغلظ عليه في

50
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
لمخالفة الفتاوى الصادرة هذا ليس بصحيح. اتفاق المجامع الفقهية والقرارات الصادرة عنها محترمة. ولها رجحان ولها قوة ولا شك لكن لا ترقى الى درجة الاجماع تعرف ما معنى اجماع؟ لانها اذا خالفه كفر كما يقرره العلماء لانه كان يخالف نصا شرعيا

51
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
كانه يرفض حكما ثابتا في الكتاب والسنة. وهذا ابدا لا يمكن ان يرقى اليه بحال. اذا قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق ليس بتصويب التي تخرج باجماع وباطباق وباتفاق الجميع ويوقع عليها الجميع. هي معتبرة وقوية ووجيهة. لكن لا تسمى اجماعا لان من

52
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
وراء هؤلاء الفقهاء الحاضرين في تلك المجامع والمناقشين لتلك المسائل ورائهم فقهاء اخرون سواهم كثيرون. بل ربما كان بعض الغائبين عن تلك المجامع افقهوا من الحاضرين فيها. وهذا معلوم لدى الجميع. بل فقهاء هذه المجامع هم اول من يعترف بهذا. انهم ليسوا هم افقه الامة

53
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
الاطلاق علماء اجلاء وفقهاء ولهم قدر من الرسوخ والتمكن على تفاوت بينهم. لكن اتفاقهم على المسائل لا يسمى اجماعا جرى التنبيه فقط لان بعض طلبة العلم لما يمر بباب الاجماع يظن ان منصور الاجماع المعاصرة قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق وليست كذلك

54
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
نعم والاجماع حجة لادلة منها. الان يذكر الشيخ رحمه الله اربعة من الادلة على حجية الاجماع. معنى الاستدلال على حجية الاجماع يثبت كونه دليلا شرعيا. وارجو ان تتأمل معي لما نقول دليل شرعي اذا هو حجة. يلزم بها

55
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
المخالف ولا يجوز له الخلاف ولا اختيار قول سواه. ما الدليل على هذا؟ ومنذ متى اصبح قول البشر معصوما؟ الاجماع اجماع العلماء والفقهاء فان العصمة في اقوالهم وكيف غدت اقوال البشر حجة ولا دليل الا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا يجتهد

56
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
في ذكر الادلة التي تثبت حجية الاجماع. ذكر منها الشيخ رحمه الله الان اربعة من الادلة. نعم. اولا قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على

57
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
وعلى احكام اعمالهم. والشهيد قوله مقبول. يتم توضيح الاستدلال بالاية بالحديث الذي اخرجه البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم فسر الخيار في الاية بالعدول. فسر الخيار بالعدالة. قال وكذلك جعلناكم امة وسطا خيارا

58
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
عدولا. اذا اثنى الله على الامة بالوسطية. والوسطية كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. هي الخيرية والعدالة العدالة الان في هذه الاية تزكية. انت لما تعدل شخصا تزكيه تحكم بانه عدل. والعدالة ضد الفسق كما

59
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
وضد انخرام المروءة العدالة اجتماع المروءة في انسان مع صلاحه وتقواه. الله يقول عن الامة جعلناكم امة وسطا وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بانها العدالة. فسروا الوسطية بالعدالة. اذا هذه شهادة من الله جل جلاله

60
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
للامة كلها بالعدالة. فاذا اذا زكى الله الامة فيستلزم من هذه التزكية ها يستلزم من هذه التزكية استحالة اتفاقهم على خطأ. او على او على خلاف مراد الله. طالما ثبتت تزكيتهم من الله. اذا فمحال ان ينعقد اتفاقهم او يجمع

61
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
لو اجمعوا على مسألة طالما حصلت تزكيتهم من ربهم فان هذا مستوجب صونهم عن الخطأ فيما اتفقوا عليه واصبح هذا دليلا من ادلة حجية الاجماع عند الاصوليين. نعم الثاني قوله تعالى فان تنازعتم في شيء

62
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
فردوه الى الله والرسول. دل على ان ما اتفقوا عليه حق. كيف الدليل هذا؟ يقول فردوه الى الله والرسول. امرهم فالرد الى الكتاب والسنة فمن اين اصبح الاجماع دليلا؟ مفهومه

63
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
ان لم يتنازعوا قال فان تنازعتم. طيب مفهوم المخالفة. ايش يعني ان لم يتنازعوا اذا اتفقوا طيب الان هات مفهوم المخالفة. يقول الله فان تنازعتم في شيء فارجعوا الى الكتاب والسنة. طيب فان اتفقتم

64
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
فان اتفقتم مفهوم المخالفة انك تعطي حكم المذكور حكم المسكوت خلاف المذكور او نقيض حكم المذكور. المذكور انه عند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة. فاعط نقيض هذا حكم للمسكوت فان لم تتنازعوا فان اتفقتم فلا حاجة الى الرجوع للكتاب والسنة. اذا اذا

65
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
فالاتفاق وحده حجة. هذا مفهوم مخالفة وهو استدلال لطيف. نعم. قوله صلى قال دل على ان ما اتفقوا عليه حق يقصد بمفهوم المخالفة من الاية. نعم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم

66
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا حديث ورد بالفاظ متفاوتة كثيرة عند الاصوليين في باب الاجماع. لا تجتمع امتي على ضلالة لا تجتمع امتي على خطأ والفاظ متعددة بطرق كثيرة متعددة لا يصح منها طريق اطلاقا كلها ضعيفة

67
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
كل اسانيدها ضعيفة. رأى بعض اهل العلم ان اجتماع هذه الطرق على كثرتها يرتقي بها الى درجة الحسن. كما مر في الدرس السابق ان الحديث الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه. وهذا من هذا الباب فاذا هو ما تعدد طرقه يرقى الى درجة الحسن بوجه من

68
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
لكن الاقوى من ذلك ان الحديث بهذا المعنى وهو صيانة الامة مجتمعة انتبه صيانتها عن الخطأ هذا معنى وقع عليه التواتر بالنصوص الشرعية. ولهذا يقول بعض العلماء هذا الحديث وان لم يصح لكنه

69
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
متواتر المعنى لان التواتر نوعان لفظي ومعنوي. فالتواتر اللفظي مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار التواتر المعنوي مثل ثبوت رفع اليدين في الدعاء. هذا مما لا لا تتواتر الفاظ الرواة فيه. صح الكثير فيه من الاحاديث. وضعف بعض

70
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
اجتماع كل الاحاديث على اختلاف الفاظها ورواياتها تدل على التواتر معنى وهو ان معنى رفع اليدين في الدعاء متواتر بكثرة الطرق التي لا تنحصر. فهذا من هذا الباب. عدم اجتماع الامة على الخطأ وصيانتهم وعصمتهم فيما اجتمعوا عليه

71
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
دل عليها التواتر في النصوص الشرعية وهذا الحديث احد الالفاظ التي تدل عليه. نعم. رابعا ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. الان هذا الرابع دليل عقلي. استدل لك الان بايتين وحديث. جاء

72
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
الدليل الرابع فاستخدم فيه طريقة عقلية في الاستدلال. نعم ان نقول ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا يتابع الان في هذا التقسيم. دعنا نناقش المسألة الاجماع انا اقول حجة وانت تقول ليس بحجة. طيب الان امامنا

73
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
قولين اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا ها فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فكيف يجوز ان ان تجمع هذه الامة التي التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيها الى قيام الساعة على امر باطل لا يرضى به الله

74
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
هذا من اكبر المحال. يقول امامك احتمالان. اذا اجمعت الامة على شيء فاما ان يكون هذا الاجماع حقا او باطلا. فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فالترتب على هذا الاحتمال بعيد متعذر لم؟ لانك اذا افترظت ان اجتماعهم

75
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
فانت هكذا امام سؤال لا تجد عنه جوابا. كيف اكرم الله هذه الامة واعلى شأنها وخصها من بين الامم بكثير من خصائص ثم ترى بهذا الاحتمال انها تجتمع كلها على خطأ وليس فيها عاقل وليس فيها موفق الى الحق وليس فيها رجل

76
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
واحد ولا عالم ولا امرأة يدله الله الى الحق فتطبق الامة على ضلال هذا من اكبر المحال. اذا اذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي الاحتمال الاول وهو ان يكون اجتماعهم على الحق وهو حجة. هذه الطريقة في الاستدلال يسميها الاصوليون تبعا للمناطق

77
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
قد طريقة الستر والتقسيم. لما تريد ان تناقش قضية ما باستدلال عقلي. تأتي الى الاحتمالات الواردة في المسألة التي انت النظر فيها فتحصر الاحتمالات الواردة تحصرها وهذا يسمى التقسيم. ثم تحاول ابطالها واحدا

78
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
واحدا الا الوجه الذي تريد الانتصار له. فاذا ابطلت الجميع عدا واحد دل عقلا على ان هذا وجه المتبقي هو الصواب وهو الحق. فيسمى الصبر والتقسيم. الصبر هو الاختبار والتقسيم هو الحصر. فانت تترتب في هذا الدليل على خطوة

79
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
الخطوة الاولى ان تجمع كل الاحتمالات. وهذا يسمى لا هذا تقسيم. حصر الاحتمالات الواردة يسمى تقسيما. ثم اختبارها واحدا واحدا لابطالها عدا واحد يسمى سبق. اذا ايهما اولا في العمل؟ وليش سموه السبر

80
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
والتقسيم ليش ما قالوا التقسيم والصبر؟ حتى يلخبطوا طلبة العلم صح؟ لا يقولون وفي الصبر لانه هو المقصود قدموه. يعني التقسيم تقسيم عقلي. انما الشأن في هذا الدليل هو كيف تبطل تلك الاوجه؟ قالوا فلشرف

81
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
قدم عليه في التسمية على كل سبر التسليم يقسمونه في القياس يستخدمونه في كل في كثير من النقاشات الفقهية هي طريقة لطيفة واستعمال ويحتاج الى ملكة جيدة والى استيعاب لكنها في الاستدلال العقلي دليل قوي حتى عند من لا يوافقك في بعض الاستدلالات الشرعية. يعني هب انك تناقش

82
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
انسانا لا يحتج بالدليل الشرعي. اما لكونه لا يوافقك على الدليل الذي امامك او مخالف لك في الملة او من دين اخر او ملحد باي كان فلا تحتاج ان تبحث له عن دليل في الكتاب والسنة. فاستخدام دليل الصبر والتقسيم. ايضا هو وارد حتى في الكتاب والسنة. بطريقة ما

83
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
اجعلوا المتلقي لهذا الدليل مستجيبا منقادا. هذه اربعة ادلة ساقها الشيخ رحمه الله. لكنه تجاوز دليلا تدل به عامة الاصوليين في كتبهم وغالبا ما يكون هو اول الادلة عندهم. وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

84
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
ويتبع غير سبيل المؤمنين من ظله ما تولى. ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا هذا الوعيد الشديد الذي هو الوعيد بالنار ودخول جهنم رتب على ماذا؟ على من يتبع غير سبيل المؤمنين وما

85
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
سبيل المؤمنين هو الاجماع. فمن اتبع غير سبيلهم خالف الاجماع. قالوا فهذا من اقوى الادلة على حجية الاجماع. هذا كما قلت يعني يتوارد على ذكره كثير من اصوله. الشيخ رحمه الله تجاوزه. لان عليه نقاشات متعددة. فربما رأى الشيخ رحمه الله ان ما ذكره

86
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
الادلة ابعد عن الخلاف وان كان في بادئ النظر يبدو لك ان هذا الدليل هو اقوى الادلة. لكن كما قال بعض الاصوليين عليه اكثر من اربعين اعتراضا توسع بعضهم في استطراد ذكرها وعرضها لكن كثير منها متهاتك لا يقوى. انما اقوى الاعتراضات ان الوعيد رتب على مجموع

87
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
امرين من يتبع غير من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موله ما تولى فلما ترتب الوعيد على مجموع الامرين لا يقوى ان ينفرد الاجماع وحده دليلا على الحجية بهذا الاستدلال. على كل فتاة

88
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
تجاوزه الشيخ رحمه الله ونحن سنتجاوز ايضا الحديث عنه. انواع الاجماع. انواع الاجماع. الاجماع نوعان قطعي وظني فالقطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة. كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. وهذا النوع

89
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. ويكفر مخالفة ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله. هذا اي نوع يسمى لماذا سموه قطعيا؟ لانه مقطوع بثبوته وثبوت حكمه. مقطوع بثبوت

90
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
اي في ثبوت هذا الاجماع وثبوت حكمه ما هو؟ وجوب العمل به وكفر مخالفه. هذا مقطوع به ثم مثل له بما يعلم من الدين بالضرورة بمعنى ان المسلم العادي يعلمه فضلا عن العالم. وجوب الصلوات الخمس

91
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
تحريم الزنا تحريم نكاح الام وجوب صيام رمضان. هذا كله كما قال يعلم من الدين بالضرورة. وان الصلوات خمسة وان الفجر اتان وان المغرب ثلاث قال هذا مما يعلم من الدين بالضرورة. سؤال فمثل هذا النوع اتفتقر فيه الى اجماع لتستدل

92
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
عليه فما فائدته اذا؟ يعني هب انك لم تستدل بالاجماع ليس عندك في مثل هذه الامثلة من النصوص كتابا وسنة ما يغني عن الاستدلال بالاجماع فالمخالف له يكفر لانه خالف الاجماع ام لانه خالف

93
00:31:20.100 --> 00:31:50.100
الدليل المنصوص فالسؤال ما حاجتك الى الاجماع في مثل هذا النوع؟ ها؟ نحن الان بالصلوات الخمس ومثلنا بنكاح الام ومثلنا وجوب صيام رمضان ونحوها قال لان هذا النوع يعني كما يسميه الشافعي في الرسالة نقل الكافة عن الكافة. ستجد امثلة اخرى ليست في رتبة هذه لكنها

94
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
من المعلوم من الدين بالضرورة او من نقل التواتر. يعني ما الدليل الان اجبني؟ ما الدليل؟ على ان مسجد قباء في المدينة هو في المسجد الذي نذهب نصلي فيه طيب هذا نقل الكافة عن الكافة لا تجد اية ولا حديثا يشير الى المكان بعينه

95
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
فيقول هذا هو مسجد قباء. قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي. بعض المواقع المشهودة المعروفة غزوة احد وجبل احد. هذا مما ينقله الناس بالكافة عن الكافة. فانت تستغني فيه عن ذكر الدليل. بل يبلغ الاجماع في بعض المسائل الى ان

96
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
انك تستغني بذكره عن ذكر الدليل. احيانا تجد الدليل في مثل هذه المسائل التي ذكرت تجده دليلا غير صريح في المسألة لكن الاجماع يخفف عنك العناء ويعطيك الحكم مباشرة فيما تريد الاستدلال له. هذا النوع من الاجماع مثل له الشيخ رحمه الله بما ذكر. لكنك يمكن ان

97
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
نستدل له بما ذكرته في اول الدرس اجماع الصحابة على خلافة ابي بكر اجماعهم على كتابة المصحف اجماعهم على قتال المرتدين اجماعهم على ازالة ما المصاحف التي كتب الخليفة عثمان اجماعهم على امور متعددة وقعت في زمن الصحابة الاوائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا

98
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
وانعقاده معتبر والاستدلال به حجة وهو مما يصلح الاستدلال به مع انعدام الدليل فلا تتصور ان كل اجماع من الاجماعات قطعية دائما يكون فيها الدليل بكثرة كما في الصلوات الخمس. وكما في تحريم نكاح الام وكما في وجوب صيام رمضان. هذه امثلة لكن من ورائها امثلة اخرى

99
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
فيبقى الاجماع يبقى الاجماع دليلا حتى مع ثبوت الدليل من الكتاب والسنة. اما لانه معضد ومؤازر وهذا واحد. فاستكثار الادلة على المدلول الواحد مطلب. يعني تماما كما لو وجدت الان اقيموا الصلاة. ولله على الناس حج البيت. طيب هذا ثابت في كتاب الله. فما حاجتك ان تأتي

100
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
ادلة من السنة مع ان الدليل القرآني واضح وكافي اذا لو سلمت انه لا حاجة الى الاجماع سيقول لك القائل اذا لا حاجة لك بالدليل من مع وجود الدليل من القرآن ستقول لا بلى هناك حاجة انا استكثر واجمع الدليلين والثلاثة والاربعة على المسألة الواحدة ممتاز فهذا كذلك

101
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
وجود الدليل من القرآن ومن السنة لا يعفيك عن الاستدلال به ايضا من الاجماع. اذا الاستكثار من الدليل او من الادلة على المدلول الواحد مطلب شرعي. ولهذا تجد كتب الفقهاء الموسعة مثل المغني مثلا. او غيرها التي تحكي خلاف الفقهاء

102
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
احيانا وجوه الاستدلال يقول لك لنا من الادلة من القرآن والسنة والمعقول والمنقول والاجماع فيسرد عددا من الادلة. اما كان الدليل الواحد كافيا الجواب لا هو يستكثر فيأتيك بدليل القرآن وبدليل السنة وبدليل الاجماع ثم يعضد هذا بالقياس. سيأتيك مقياس ان شاء الله وتقول ما

103
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
الى دليل القياس مع ان المسألة منصوصة ولا قياس مع النص. طالما ثبت النص على المسألة واتى بالدليل ووجد دليلا من السنة ثم وجد اثار الصحابة فلماذا يأتيني بالقياس؟ هم يحشدون الادلة في المسألة الواحدة تقوية للحكم. ولان المسائل الاجتهادية دائما يا اخوة لا

104
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
فيها الخلاف فلخصمك ايضا او لمخالفك في المسألة ان يستدل بادلة اخرى هو ايضا قد يظفر بدليل من الكتاب. وبدليل من السنة بوجه من وجوه الاستدلال فما الفرق بينك وبينه؟ اذا انت تحشد عددا من الادلة بما ترى ان ما صرت اليه من القول في المسألة وان

105
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
ما الذي رجحته هو اقرب الى الحق والصواب فيما تعتقد وفيما يؤديه اليك اجتهادك. لانك اجتهدت وبذلت فجمعت دليلا واثنين وثلاثة اربعة وخمسة وسبعة لا بأس. اذا هذا ليس اشكالا ولا يقال ما حاجتنا الى الاجماع مع ثبوت المسألة منصوصة في الكتاب والسنة. لان نقول

106
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
قولوا ابتداء ان المسألة كلما كثرت ادلتها كثرت حجيتها وقوة الاستدلال لها وهذا مطلب كما قلته قبل قليل اذ قال القطعي ما يعلم وقوعه بالضرورة ومثل لها كما سمعتم قبل قليل. طيب والظني والظني ما لا يعلم

107
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
الا بالتتبع والاستقراء. كيف يعني؟ نعم يعني هو ليس واضحا في ظهور انعقاد الاجماع عليه كما في النوع الاول لا اذا اراد ان يحكي فقيه فيها الاجماع فعليه ان يقلب كتب الفقهاء. وعليه ان يفتش في مسائل الفقه

108
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
وما صنفه العلماء اذا وجد بعد البحث والاستقرار والتتبع وتقليب الصفحات وتنبيش الكتب اذا ثبت عنده انه لم يخالف فيها احد لا مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا ظاهري ولا حنبلي سيقول اجمعوا على كذا. اذا هذا النوع ليس في وضوحه

109
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
وقوته وظهور انعقاد الاتفاق عليه كما في النوع الاول. بل هو خفي ولانه خفي احتاج الى ماذا؟ الى تتبع تصفح واستقراء فنزلت رتبة هذا النوع من الاجماع عن النوع الاول فليس قطعيا ولكنه ظني. ما معنى قولهم ظني

110
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
محتمل يغلب على الظن ولا تستطيع ان تقطع به. ليش ما تقطع وقد قلبت الكتب ونبشت وبحثت وفتشت ربما فاتك شيء وانت لا تزعم مهما طلبت ومهما اوتيت من المراجع والكتب ومهما اتسع بحثك لا تستطيع ان تزعم انك اقصيت

111
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
كل ما يوجد في كلام علماء الاسلام حتى تزعم ان هذا لم يخالف فيه احد. اذا هو غلبة ظن. فاذا اذا كان غلبة ثم جاء فقال اجمعوا او يحكي ان الامة اجمعت على كذا. وانتبه سيكون هذا الكلام الصادر ليس من طالب علم صغير من فقيه من امام

112
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
من عالم اضرب لك امثلة بابن قدامى مثلا في المغني. يقول اجمعوا على كذا ومن المسائل الخلافية التي تستغرب احيانا ربما وجدت فيها خلافا ابن المنذر عند الشافعي النووي مثلا ابن الهمام فلان فلان شيخ الاسلام ابن تيمية لما يحكي احدهم انه لم يجد خلافا في

113
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
مسألة وان الامة اجتمعت وان الفقهاء اتفقوا على القول بكذا. هؤلاء فقهاء هؤلاء افنوا اعمارهم في البحث عن المسائل وفي الاستدلال وفي تقرير احكام الشريعة فاذا حكى احدهم اجماعا فمن اين يحكي؟ من بحث واستقراء وتتبع فالسؤال الان هل

114
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
هذا الاجماع المحكي على السنة اولئك الفقهاء العلماء. هل هو قطعي؟ نعم مع كونه علماء وراسخين وفنوا اعمارهم ولهم من السعة في الاطلاع ما ليس لغيرهم لكنهم ابدا لا يبقى اجماعهم لان يحكم عليه بالقول

115
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
قطع ركز معي القطع كما قلت ان تحكم بكفر المخالف. ولهذا لان هذه الاجماعات ظنية وجد كثير خير منها في غير محله. يعني جاء بعد البحث والاستقرار فوجدنا مخالفا. فتبين ان حكاية الاجماع في هذه المسألة كان اجتهاد

116
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
ثبت خلافه فلما ثبت خلافه هل نحكم على من حكى الاجماع بالخطأ وبالكذب مثلا وبالغش؟ لا هو حكى لك ما وقف عليه وما اداه اليه اجتهاده. ومن هنا ايضا اصبحت بعض المشاريع العلمية اليوم في بعض الرسائل الجامعية هي دراسة الاجماعات المحكية في كتب هؤلاء العلماء

117
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
علماء فدرست اجماعات ابن عبد البر في التمهيد. والاستذكار ودرست اجماعات ابن قدامة في المغني. ودرست اجماعات ابن المنذر الاشراف وفي الاقناع وفي الاوسط هؤلاء العلماء اكثروا او اعتنوا في ذكر المسائل الخلافية بالمسائل التي وقع عليها اجماع العلماء. فلان

118
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
فقهاء يعرفون ان هذه جماعات ظنية سلطوا عليها مجهر البحث ثم درسوها بحثيا بما يسلموا من هذه الاجماعات فوجدوا ان عددا غير قليل من هذه المسائل التي حكى فيها كبار اهل العلم في الامة التي حكوا عليها الاجماع وجدوا انها خلافية. طيب فماذا افعل بالاجماع الذي حكاه

119
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
المنذر او النووي او ابن قدامة ماذا افعل به؟ اقول هذا اجتهاده هو حكى الاجماع ولم يطلع على خلاف فلان وما وقف على خلاف المذهب الفلاني. ما وقف. وليس هذا عيب ولا قصورا فلا عصمة لاحد. من اقدم من حاول ان يجمع مسائل الاجماع ابن حزم

120
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
فالف رسالته مراتب الاجماع. رسالة مطبوعة في اصغر من كتاب الذي بايديكم. فالف مراتب الاجماع وبوبها على ابواب فيحكي لك مسائل الاجماع في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة ومشى على ابواب الفقه في كل باب يحكي المسائل التي اجمعوا عليها

121
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
هذا من اوائل الاعمال ومن اوائل من تتبعه ونقده شيخ الاسلام ابن تيمية فطبع كتابه مع رسالة ابن حزم يعني مطبوع مراتب الاجماع لابن حزم وفي هامشه نقد مراتب الاجماع لشيخ الاسلام ابن تيمية ماذا فعل رحمه الله؟ تتبع ابن حزم في بعض ما حكى في

122
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
الاجماع فاثبت شيخ الاسلام انه وقف فيها على خلاف. خلاف ينسب لبعض الصحابة لبعض التابعين. فمثل هذا كان ولا يزال هذا النوع كله في دائرة الاجماع الظني. الاجماع الظني اذا كان محتملا بان يكون اجماعا صحيحا ومحتملا لان يكون

123
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
اجماعا في غير محله فما فائدته؟ فائدته انك تحتاج الى البحث يعني متى حكي الاجماع وعرفت انه من النوع الظني فلا تسلم له مباشرة. فعليك ان تبحث فان استقر بك البحث

124
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
الى ما حكاه صاحب الاجماع اخذت بقوله. وان قادك البحث الى خلاف ذلك عليك ان تصير الى ما وقفت عليه. نعم الظني والظني ما لا تعلم الا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في امكان

125
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
وارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. نعم. واعلم ان الامة واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع

126
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. فانها لا تجمع الا على حق. واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك انظر فاما ان يكون الدليل غير صحيح او غير صريح او منسوخا او في او في المسألة خلاف لم تعلمه. طيب هذا ختام ما

127
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
يتعلق بنوع الاجماع. دعونا نشير في هذا الختام الى مسألة مهمة. وهي امكانية الاجماع بهذا الوصف الذي ذكرناه بالتعريف الذي مر قبل قليل وهي مسألة مهمة. الى اي حد يمكن ان يكون هذا الاجماع الذي هو اتفاق مجتهدي هذه الامة

128
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. دعونا نطبق هذا على عصرنا ولا تذهبوا بعيدا. اليوم عندنا مسائل من النوازل متعددة مسائل طبية ومسائل اقتصادية ومسائل زراعية ومسائل سياسية متنوعة الابواب. وتنزل بساحات المسلمين فيبحثها

129
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
ومن فضل الله ان الامة لا تقف امام مسألة من المسائل تقول الامة كلها ما ندري ما حكمها. يبذل الفقهاء اجتهادهم يجتمعون ينظرون في مسائل ثمة مسائل درست مرارا. يعني هذا التأمين مثلا التجاري. وهذا عملياته التجميل الجراحية

130
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
طبيا مسألة التبرع بالاعضاء قبل الممات او بعد الممات. مسألة بيع الانسان بعد بعض اعضاءه في حياته او موته مسألة التسويق ببعض صور المعاصرة الصرف او القبض الالكتروني للعقود والمعاملات مسألة

131
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
وقوع الربا في بعض الصور التي تجديها كثير من المصارف والتحايل عليها ببعض الاجراءات كما يسمونه في السلع الاستهلاكية اه مسائل كثيرة متعددة الحقيقة درسها الفقهاء كانوا ولا يزالون يدرسونها. هذه المسائل التي تبحث وتنقل ويذكر فيها الخلاف. سؤالي هو

132
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
الى اي حد يمكن يمكن ان يتقرر ذكر الاجماع في شيء من المسائل. انت تقف في مثل هذا التقرير الاصولي وانا اشير فقط فيها للفائدة الامام احمد رحمه الله ينقل عنه بعض الروايات التي وقف امامها الاصوليون مواقف متعددة في تفسيرها وحملها. يقول رحمه الله من زعم

133
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
فهو كاذب او من ادعى الاجماع فقد كذب. اذا سئل رحمه الله عن الرجل اذا حكى اجماع الصحابة فهل يصوغ له قال وما يدريه انهم اجتمعوا؟ لعلهم اختلفوا. فكل الروايات رحمه الله متعددة الالفاظ تفيد ان الامام احمد رحمه الله

134
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
كان لا يرى مسألة الاجماع بالصورة التي يقررها الاصوليون على هذا النحو. والصواب في كثير من التأويلات التي حملت الامام احمد رحمه الله اما انه قصد الاجماع المنطوق الصريح وبالتالي فهو متعذر بالصورة الاصولية المذكورة او اراد رحمه الله اجماع من بعد الصحابة وهذا اقرب الاحتمالات

135
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
وهو ايضا الاقرب للتقرير الذي يعفيك من كثير من اشكالات باب الاجماع في الاصول. هناك من الاشكالات الواردة كما سيأتي الاجماع السكوت ولو حجة او لا خلاف الفقهاء وانتشارهم اليوم في بلاد الاسلام وكيف تحكي اجماعهم؟ الصواب في هذا والراجح ان الامام احمد رحمه الله وغيره

136
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
للمتقدمين من علماء الامة كانوا يرون ان الاجماع المنضبط الذي تستطيع ان تقول انه اجماع وتنزل عليه حكمه بالزام المخالف وتكفيره اذا اصر بعد علمه هو اجماع الصحابة في صدر الامة لا غير. اما من بعدهم

137
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
فاما ان تقول ان وقوفك على الاجماع متعذر او تقول كما قال الامام احمد من زعم الاجماع فقد كذب. يقول ما يدريه ما يعني استطاع ان يعلم ان العلماء اجتمعوا واتفقوا ستقول القرارات الفقهية وتقول الاتفاقات قلت لك قبل قليل هذه كلها

138
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
مظنة راجحة لكن اجماع بهذه المثابة لا يرقى اليه اطلاقا. فالذي يرجح من هذه الاقوال ان الاجماع الذي تستطيع ان تضرب له امثلة هو الاجماعات التي وقع عليها اتفاق الصحابة في صدر الاسلام. وتحديدا زمن الخليفة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم بكل ما تراخيت في

139
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
الزمن صعب عليك حكاية الاجماع. والسبب الوحيد في انتشار الصحابة. انتشارهم وتوسعهم وتفرقهم في الامصار. كيف تستطيع ان ان الصحابي الموجود في الكوفة والاخر في البصرة والثالث في خراسان. والرابع في مصر والخامس في شمال افريقيا والسادس والسابع والعاشر. كيف تستطيع ان تقول ان

140
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
هؤلاء متفقين مع الخليفة عمر في المدينة او مع عثمان او مع علي على هذه المسألة. هذا من الصعوبة بمكان. فان تحكي فيه الاجماع ثم اتفقوا على كذا اذا من باب اولى ان تكون الصعوبة متحققة في الازمان اللاحقة. لما اتسعت رقعة الاسلام من الصين شرقا الى الاندلس غربا

141
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
سعت معك افريقيا بعرضها واسيا بعرضها وشمالا حتى دخلت حدود اوروبا يعني هذا كله كيف تستطيع ان تزعم ان العلماء الفقهاء مجتهدين في الامة اطبقوا على قول واحد في هذه المسألة. غاية ما تحكيه ظنك انهم متفقين. وربما وجدت خلافا

142
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
ذلك وربما وقفت على شيء مما يثبت لك خلاف ما ظننت. فكل ذلك داخل في غلبة الظن. لكن الاجماع الصحيح الذي تقطع به هو اجماع الصحابة في صدر الامة وامثلة ما ذكرت لكم قبل قليل غير مرة. الاجماع على قتال المرتدين عن استخلاف ابي بكر على صيرورة الخلافة

143
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
بعد ابي بكر الى عمر رضي الله عن الجميع على جمع المصحف على قتال المرتدين على مسائل حتى من مسائل الفرائض التي كان عمر رضي الله عنها فيها الصحابة ويحكموا فيها بالمسألة ثم ينتشر حكمه ويعمل الفقهاء من الصحابة به ولا يختلفون في ذلك هذه التي تصلح ان

144
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
دليلا على الاجماع. ما عدا ذلك ستجد ان الفقهاء اذا حكوا مسألة من تلك المسائل يمكن ان يتعقبها متعقب. نعم شروط الاجماع شروط الاجماع للاجماع شروط منها اولا ان يثبتوا بطريق صحيح بان يكون اما مشهورا بين

145
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
علماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع. ثم اذا كان الناقل هذا الثقة واسع الاطلاع. حكاه اجتهادا فثبت بالتتبع والبحث خلاف ما ذكره صار الواجب والرجوع الى ما ثبت بالبحث والاستقرار. نعم. ثانيا الا يسبقه خلاف مستقل

146
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
فان سبقه فان سبقه ذلك فلا اجماع. لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. طيب هذه مسألة ثانية قبل ان نعرضها يعني الان فائدة بالاجماع ان من الاهمية بمكان للفقيه اذا اراد ان يبحث مسألة ما ان يبحث الخلاف فيها. هذه من اولى الخطوات

147
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
التي يتعين على الفقيه في بحث المسألة النظر فيها. يعني انت تبحث ماذا؟ مسألة النفرة من عرفة قبل غروب الشمس. واذا عاد الحاج هل يسقط عنه الدم او لا يسقط؟ ممتاز خذ اي مسألة شئت. رمي الجمرات بعد غروب الشمس رميها قبل الزوان ايام التشريق. الخروج من مكة قبل طواف

148
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
وفي الوداع وبعد العودة هل يسقط الكم او لا يسقط؟ كل تلك المسائل وغيرها تريد ان تبحثها. وهنا الخطوات ان تبحث عن خلاف الفقهاء في المسألة لان هذا سيقطع لك شوطا مهما هب انك قلبت الصفحات فوجدتهم متفقين على مسألتك او على جزء من المسألة او على صدرها او على بعضها فمن المهم

149
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
ان تحرر محل الخلاف. فتقول هذه المسألة ببعض خطواتها وببعض درجاتها هو محل اتفاق. انما الخلاف في هذه الجزئية اذا كيف تقف على الاجماع؟ كيف تقف على اتفاقهم؟ قال لك بالبحث والاستقرار بدليل صحيح بانتشار ذلك بين العلماء. بان تجد احد العلماء

150
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
علماء الثقات واسع الاطلاع حكاه وجدت الماوردي في الحاوي نص عليه. وجدت شيخ الاسلام في الفتاوى ذكره. وجدت فلانا او فلانا نص عليه ومعروف من العلماء الذين يعتنون بالسعة في البحث والنظر وكثرة تتبع اقوال الفقراء. فمثل هذا يعطيك غلبة ظن ان هذا

151
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
الاجماع موجود فهذه الخطوات مهمة. الشرط الثاني قال رحمه الله الا يسبقه اي الاجماع. الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. يريد ان يقول ان العلماء في عصر من

152
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
قصور لو اختلفوا في مسألة ما على قولين ثم ثم صار العلماء بعدهم الى احد هذين القولين وهجروا القول الاخر. هل يعتبر هذه المرحلة الثانية؟ هل تعتبر اجماعا؟ يعني السؤال هل ينعقد الاجماع بعد خلاف

153
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
اترك هذه المسألة نأخذ المسألة العكس. هل يصلح الخلاف بعد اجماع؟ لا ليش؟ لان الاجماع وقع واذا وقع الاجماع فقد اغلق باب الخلاف. سؤالان بالعكس مسألة هي محل خلاف. هل يجوز شرعا ان ينعقد اجماع

154
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
بعد خلاف يقول الشيخ رحمه الله من شروط الاجماع الا يسبقه خلاف مستقر. قال فان سبقه وخلاف فلا اجماع يعني حتى لو جاء الجيل التالي للعلماء والمجتهدين فهجروا احد القولين واخذوا بالقول

155
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
واطبقوا عليه وتتابعوا عليه قال لا يسمى اجماعا. لم؟ قال لان الاقوال لا تموت بموت قائليها. صحيح القائلون بالقول اخر ماتوا وهجرت اقوالهم لكن القول لم يمت بمعنى ان القول كانه موجود معنا اليوم. فاذا كان القول موجودا فلا استطيع ان ازعم ان

156
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
القول الذي اتفقنا نحن المعاصرون عليه اصبح اجماعا. هذا رأي رجحه الشيخ رحمه الله وهو قول لاحمد وبعض الشافعية هو قول منصوص في مذهب احمد وهو ايضا المذهب عند الشافعية وعليه اكثرهم. القول الآخر الذي سيذكره الشيخ رحمه الله هو

157
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
قول اكثر الحنفية والمالكية انه نعم يمكن ان يكون اجماعا وما المشكلة؟ لا اشكال اذا اختلفت الامة على قولين ثم ما صارت الى احد القولين القيد في المسألة مهم قال الشيخ رحمه الله الا يسبقه خلاف مستقر

158
00:53:10.100 --> 00:53:40.100
ايش يقصد الشيخ بمستقر؟ ثابت ايش يعني ثابت؟ لا يعني شوف تحرير المسألة ان الخلافة اذا يستقر فلا بأس بانعقاد الاجماع على احد قولين. ما الخلاف المستقر وغير المستقر ها؟ طيب والمستقر

159
00:53:40.100 --> 00:54:10.100
طيب ها جواب اخر؟ يعتبر لا. لا طيب الخلاف نعم هو ما ذكره بعضكم الخلاف المستقر هو الذي ينقرض فيه اهل العصر مع بقاء الخلاف. يعني ينقرض علماء هذا العصر

160
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
والخلاف باقي ثم يدخل عليهم الجيل التالي فيرثون هذا الخلاف يسمى هذا خلافا لكن اذا كان اهل العصر انفسهم بعد خلافهم صاروا الى قول واحد فهذا لا اشكال فيه ولا خلاف ان الاجماع ينعقد. مثال ذلك الخلاف

161
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
الخلاف على خلافة ابي بكر ثم انعقاد الاجماع عليه. قبل خلافة ابي بكر اما كان خلاف بين الصحابة؟ في سقيفة بني ساعدة؟ وتنازع الانصار فقالوا نحن الانصار والوزراء ونحن كذا قال بعضهم منا امير منكم امير حتى ال الامر الى استخلاف ابي بكر فتتابع الناس على

162
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
مبايعته رضي الله عنه وابطأ بعض الصحابة في ذلك الموقف يعني لم يبايع لكنهم ما لبثوا ان عادوا فبايعوا يقال ان من اخرهم اقبالنا المبايعة بعد ستة اشهر تقريبا او نحوها. اذا لا يزال اهل العصر موجودين وكانوا قد اختلفوا على قولين لكن ما لبث

163
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
هذا الخلاف ان تحول الى اتفاق. فهل هذا الخلاف الذي وجد ابتداء؟ هل هو خلاف مستقر؟ اذا هذا مثال للخلاف غير المستقر. اذا لا اشكال عند الوصوليين انه يمكن ان ينعقد الاجماع بعد خلاف غير مستقر انما الخلاف اين؟ فالخلاف

164
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
اخي المستقر معنى المستقر انه يموت اهل العصر والخلاف قائم. فيرث الجيل التالي هذا الخلاف فهل لهم؟ هل لهم وهم مجتهدون ان يهجروا احد القولين او السؤال بطريقة اخرى لو هجروا احد القولين وصاروا على قول واحد هل يعتبر هذا اجماعا

165
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
على قول احمد رحمه الله وكثير من الشافعية ان هذا لا يصلح ان يكون اجماعا. ليش ما يصلح ان يكون اجماعا والمعاصرون هم قد اطبقوا عليه قال لان الاقوال لا تموت بموت قائليها فالاقوال موجودة اليوم وغدا والى يوم القيامة. فمع وجود هذا القول لا نعتبر

166
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
اجماعا لكن وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واشار الى القول الاخر ورجحه عدد من الاصولين ولعله الراجح ودليل ذلك عدد من الامثلة التي كان الصحابة فيها على قولين ثم ال الامر الى احد الاقوال. قول علي كان رأيي ورأي

167
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
عمر في امهات الاولاد الا يباعن. ثم رأيت بعد ان يباعن. الخلاف في بيع امهات الاولاد. يحكي كثير من الفقهاء ان بعد علي رضي الله عنه ويقال انه هو نفسه رجع الى موافقة رأي عمر فصار قوله مع قول سائر الصحابة. فلماذا لا يثبت اجماعا؟ وبعضهم

168
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
يتورع ويقول لا وخلاف علي حتى وان رجع عنه لكن ثبوت خلافه يبقيه داخل خارج دائرة الاجماع. مثل نكاح المتعة وهذا مثال شهير الذي ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم اخيرا في الاسلام. فكان الاتفاق على رأي كثير من الصحابة وتحريم

169
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
نكاح المتعة لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة لا يزال يرى حل نكاح المتعة. وثبت هذا عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين ومن كبارهم فوجود اعتقاد حل نكاح المتعة عند بعض علماء الاسلام يجعل حكاية الاجماع فيه متعذر

170
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
يجعل حكاية الاجماع متعذرة. نعم ال الامر في العصور المتأخرة الى هجران قول الحلم. حتى لا يقول به اليوم الا الشيعة فاذا هجر هذا القول هل يعتبر القول بالتحريم اجماعا؟ مع اننا ورثنا القول بالاباحة عن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم. هذا هو محل

171
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
خلاف المسألة وهذا مثال له. فمن رأى ذلك اجماعا على هذه القاعدة سيقول اذا النكاح المتعة حرام بالاجماع. وربما يجد الاجماع انعقد في العصر او الثالث او الرابع لكنه بعد ان هجر القول بالاباحة الذي ثبت في صدر السلف الاول. اعد الا يسبقه خلاف مستقر

172
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
ثانيا الا يسبقه خلاف مستقر. فان سبق ذلك فان سبقه ذلك فلا اجماع. لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا القول الاول كما قلت لك وهو قول احمد وعامة الشافعية وبعض المالكين. نعم. فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع

173
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
او من حدوث خلافة هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك. هذا القول الثاني. وقيل لا يشترط ذلك ما هو؟ يعني لا يشترط لا يشترط آآ سبقه الخلاف ما هو ما هو شرط سواء وجد خلاف او ما وجد

174
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
فلا شرط ينعقد الاجماع متى تحقق. نعم. وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده ولا قول اكثر الحنفية والمالكية. ورجحه من الائمة الاصوليين الرازي وابن الحاجب. ورأوا ان

175
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
اتفاق العلماء في العصر الثاني على احد القولين وهجران القول الاخر انه يصبح اجماعا ودليلا شروط الاجماع التي تقررت عند الاصوليين. انتهت الان شروط الاجماع. سندخل الان في مسألتين او ثلاثة يريدها الشيخ رحمه الله متعاقبة. لا علاقة لها

176
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
بما سبق مسائل اوردها تباعا هذه واحدة ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. مسألة يسميها الاصوليون بمسألة العصر ويعينون لها بالسؤال التالي هل يشترط في صحة الاجماع انقراض عصر المجمعين؟ هذا

177
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
سؤال نحن الان امام مسألة وجدنا فيها اجماعا متى يكون الاجماع حجة؟ منذ انعقاد اجماعهم او حتى ينقرض عصرهم ولا يثبت مخالف فاذا انقرض العصر وقلبنا صفحة هذا الجيل اصبحت المسألة اجماع

178
01:00:10.100 --> 01:00:40.100
على خلاف من يشترط انقراض العصر متى يصبح الاجماع عنده حجة؟ ها من يشترط انقراض العصر متى يصبح الاجماع عنده حجة؟ اذا انقرض العصر متى ينقرض العصر بموت اخر مجتهد في هذا الجيل. بيشتغل بشرط موت اخر مجتهد في هذا الجيل. فان كان في جيل الصحابة فبموت

179
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
في اخر صحابي وكان في جيل التابعين وهكذا. ومن لا يشترط انقراض العصر متى يصبح الاجماع عنده حجة بمجرد انعقاده باللحظة التي يتفقون عليها. قرر الصحابة قتال المرتدين وسيروا الجيوش انعقد الاجماع. مع بقاء زمن

180
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
قائما اقرأ ولا يشترط ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. فينعقد الاجماع من اهله بمجرد فاقه ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده. لان الادلة لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها

181
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
انقراض العصر ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم. فما الذي يرفعه؟ طيب هذا دليل عابر ذكره الشيخ رحمه الله ثمة دليل اه استلزامي يعني يذكرونه على هذا القول يعني نحن لا نشترط انقراض العصر تدري لم؟ لا نشترط لان

182
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
لو لو لم تشترط لانك لو اشترطت انقراض العصر لا ينقرض عندك العصر الا بموت اخر مجتهد. طيب ماذا لو طال عمر بعض هؤلاء المجتهدون دين فتجاوز وصار من المعمرين ستبقى المسألة عندك معلقة لن تحكي في الاجماع حتى يموت اخر واحد بعد طول عمر. طيب ما ما تطال عمره

183
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
فلحق فلحق بهذا الجيل من جيل تلامذتهم وطلابهم واولادهم لحق به بعض العلماء ممن بلغ درجة الاجتهاد افلا يدخل في عداد المجمعين او لا يدخل؟ يدخل لانه يصدق عليه انه مجتهد من عصور تلك الامة وشارك في مناقشة المسألة. طيب فاذا

184
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
قال هذا الجيل الجديد او احد افراده في رتبة المجتهدين ودخلوا في اهل الاجماع. ومات ذاك طويل العمر. وبعدك الان عندك جيل اثنين ثلاثة من الجدد وسنتظر حتى يموت اخرهم. وتتوالى المسألة بلا انتهاء. فكلما طال عمر احدهم والتحق بركبهم بعض المجتهدين المحدثين

185
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
موتى اخرهم وهذا متسلسل لا ينتهي. بل اكثر من هذا ماذا لو لحق بركب هؤلاء المجتهدين؟ او بهذا الجيل من المجمعين لحق مجتهدون محدثون. ثم بدا لبعضهم خلاف في المسألة. فهل ستقول للاسف فات الاجماع؟ لانه ظهر مجتهد جديد

186
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
فنقض الخلاف السابق اذا ما يتم لك ولا اجماع بهذه الطريقة اذا كنت ستشترط فهذا دليل عقلي يجعل القول بان اشتراط انقراض المجمعين ليس شرطا وان الصحيح انعقاد الاجماع بمجرد حصوله. ويصبح حجة ملزمة بحيث يكون حجة حتى على

187
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
مجمعين انفسهم يعني لو ان احدا مجمعين بدا له اجتهاد فتراجع فاراد ان يغير قوله سيقال له عفوا اغلق الباب لان الاجماع قد انعقد مثل هذا كما قلت لك لا يتحقق بهذا التقييد وبهذا الجزم وبهذا الشدة ايضا الا في الاجماعات التي حكيت في صدر الصحابة. يعني لا يصل

188
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
روحوا عالضحكية ان بعض الصحابة مثلا بدله ان يتراجع عن بيعته لخلافة ابي بكر. ولو حصل هذا لن يسعه الخلاف. لان الاجماع قام وانعقد فليأتي احد فيخطئ الصحابة على قتال المرتدين بعد ان اتفق معهم. لن يسع احدا من الصحابة لو افترضنا ان بعضهم خالف في مسألة جمع المصاحف زمن

189
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
عثمان او الغاء ما ورائها كل هذا لا يسع لان الاجماع قد انعقد. هذه مسألة والان ستأتي مسألة اخرى جديدة. نعم. واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد. ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار. فقيل

190
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
اجماعا هذه يسمونها الاجماع السكوتي. وهي مسألة من اشهر مسائل الاجماع عند الاصوليين. وصورته كما قال ان يقول بعض المجتهدين قولا او يفعل فعلا ويشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولا ينكروه مع قدرتهم على الانكار

191
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
بهذه القيود ودقق فيها. اذا الصورة الاولى او القيد الاول في الاجماع السكوت انه ليس اجماعا صريحا. هو اجماع ظني لماذا ليس صريحا؟ لان الصريح يتوقف على حكاية الاتفاق من الجميع. يتناقشون المسألة يقررونها

192
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
جميعهم الموافقة على هذا الحكم او ذاك. هذا الاجماع الصريح. لكن انت الان امام صورة اخرى مختلفة من الاجماع. ان يقول بعضهم قولا او ويفعل بعضهم فعلا فيشتهر هذا. معنى يشتهر يعني يبلغ المجتهدين ويقفوا عليه ويطلعوا عليه ولا يخالف منهم احد

193
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
اذا هذا الشرط الاول الذي هو الانتشار والعلم عند الجميع. الشرط الثاني او القيد الثاني عدم الانكار من احد اذا اشتراط الاشتهار يفيد العلم. واشتراط عدم الانكار يفيد الموافقة. اذا انت تريد يعني هو

194
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
ان الاشكال كله اين؟ ان الاجماع السكوت ليس صادرا من الجميع. صادر منكم؟ من واحد من اثنين ليس كثيرا. لكن مع وروده من واحد او اثنين وجدت بعد البحث انك لم تجد مخالفا. طيب كونك لم تجد مخالفا يعني شيئين الاول ان بقية

195
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
علماء المجتهدين اطلعوا على هذا القول او هذه الفتوى او هذا العمل من ذلك الصحابي او التابعي او العالم ايا كان. اذا وجود العلم شرط حتى ينتفي عنك احتمال يا اخي ما يدريني بانه قال فانت تشترط العلم عند البقية تشترط ثانيا موافقتهم كيف

196
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
تعرف الموافقة من عدم الانكار. ربما قال قائل يا اخي ربما لم ينكر احدهم مع انه مخالف لانه ما قدر على الانكار. كيف يعني ما قدر على الانكار؟ حال بينه وبين الانكار بعض الموانع. من الموانع عدم بلوغ صوته. يكون ساكن في مناطق

197
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
ثنائية في ادغال وفي قمم جبال وفي اودية سحيقة بعيدة وهو عالم مجتهد. لكن صوته ما بلغ الناس. مع انكاره وعدم موافقته هو انكر لكن صوته ما بلغ او ما استطاع ان ينكر بكونه يرى المصلحة في عدم الانكار ربما كان الزمان زمان فتنة فخشي على نفسه او على الامة

198
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
الفرقاء فسكت درءا للخلاف ومراعاة للمصلح ولا يعني هذا اتفاقه ابدا. ربما سكت خوفا على نفسه من اذى او من سلطان جار او من عدوان يبلغه. اذا ربما يسكت الساكت لا موافقة ولكن لاي سبب اخر. خوفا او تهيبا

199
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
او عدم بلوغ صوته نحو هذه من الاعذار. اذا هنا اشكال يرد على القائلين بحجية الاجماع السكوت. ان يقول الاشكال الاشكال كيف تزعم ان الاجماع السكوت حجة وربما سكت الساكت وله عذر. فكيف تعتبر سكوته

200
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
موافقة ولهذا ينسب الى الشافعي في اقواله اللطيفة لا ينسب لساكت قول. يعني انت لما تحكي خلافا ستجد ان بعض الفقهاء ساكتين لا تعتبر سكوتهم دليلا على الموافقة في مسألة ما لان العالم في المسألة يحتاج الى الوقوف على رأيه. فحتى تخرج من هذا الاشكال كله يقيدوا لك المسألة

201
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
قال اذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا. الشرط الاول اشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد يعني علموه الشرط الثاني لم ينكروه. الشرط الثالث مع قدرتهم على الانكار. اذا هذه الجمل اراد الشيخ رحمه الله ان يقيد

202
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
فيها ما يريد ان يحكيه في المسألة التالية. هذه الصورة اذا اجتمعت قول ليس من الجميع من واحد او اثنين. اشتهر وانتشر بين بقية سكتوا لم يخالفوا مع قدرتهم على الانكار ولا مانع من الانكار ومع هذا ما انكروا. كل هذا يحملك على ماذا

203
01:08:40.100 --> 01:08:50.100
كيف ستتعامل مع هذا القول؟ تريد مثالا؟ امثلة هذا ربما بحثت في مصنف عبد الرزاق او ابن ابي شيبة او في محل بن حزم في مسألة من مسائل الحج لان اكثرها

204
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
تنوعا في عدد رمي حصل جمار في مسألة الفصل بين الطواف والسعي في مسألة سقوط دم المتعة في اي مسألة من المسائل لو وجدت في بعض المسائل قولا اثرا عن ابن مسعود فتوى سئل فاجاب او عن جابر او عائشة ورأيتها فتوى

205
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
غريبة يعني ما وجدت احدا يقول بهذا القول. في الوقت ذاته انت بحثت ووجدت فما رأيت قولا مخالفا مثل هذا ولا عملا يخالفه ولا رواية اخرى تخالفه. هل يسعك ان تقول ان الصحابة اجمعوا على هذا القول

206
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
ودليلك فيه اثر ابن مسعود او جابر او عائشة او ابن عمر هذا يتم لك ويسمى اجماع سكوته اذا طبقت هذه الشروط. غالبا ما يفعل الفقهاء هذا الا مع كبار الصحابة اذا ثبتت الاثار عنهم. وتحديدا اذا كانوا خلفاء ابي بكر وعمر. لم؟ لانهم هم مظنة

207
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
من تنتشر اقوالهم دون باقي الصحابة لانه خليفة. فغالبا اذا حكم عمر او افتى او قضى في مسألة ان يكون هذا قد انتشر بين الناس فالا تجد بين الصحابة قولا مخالفا لعمر يغلب على ظنك انهم علموا واطلعوا وسكتوا واقروا فهذا يعتبر عندك دليلا

208
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
تجد بعض الفقهاء كابن قدامة او شيخ الاسلام او ابن عبد البر او ابن المنذر او غيره ممن يستخدم الاجماع احيانا يستخدم هذه الصيغة. يقول ثبت ذلك عن ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف. قوله ولا يعلم له مخالف هو يشير الى ماذا؟ يشير الى الى الاجماع السكوتي. يعني هو لا

209
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
تشهد فقط باثر ابن عباس ولا يستشهد فقط بفتوى ابن مسعود هو يريد ان يضمن ذلك موافقة الصحابة. لا يتجرأ ان يقول انه اجماع لانه ليس اجماع عن صريحا فيقول ولم يعلم له من الصحابة مخالف. او لم نقف على احد خالفه. او يحكي لك قول اثنين ثلاثة اخرين موافقين

210
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
اين له في الفتوى او في المسألة فهو بهذا يثبت ما يسميه الاصوليون اجماعا سكوتيا. من اللطيف في قولهم آآ ان من الشرط بشرط سقوط المجتهد قدرته على الانكار يستشهدنا باثر ابن عباس رضي الله عنه. لما خالف عمر في مسائل العول في الفرائض وكان

211
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
قد سكت زمن خلافة عمر ثم ابدى خلافه في المسألة. فقيل له ما ابلغك ان عمر افتى بكذا؟ قال بلى. قيل فما منعك ان تراجعه؟ قال اخاف من درته يعني عمر حازم وشديد. فكان يهاب عمر رضي الله عنه ويهاب ان يظهر له خلافه في المسألة. فبدا بذلك ان بعض المجتهدين قد

212
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
يتهيب من ابداع خلافه لكن خلافه قائم. واذا قام خلاف المجتهد ما انعقد الاجماع ولا يصح حكايته. نعم. واذا قال بعض المجتهدين قولا واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على

213
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
فقيل يكون اجماعا وهذا اول الاقوال. قيل يكون اجماعا. اذا هذا الاجماع السكوتي. ويحكي لك الان فيه اربعة اقوال قيل يكون اجماعا هذا مذهب احمد. واكثر الحنفية واكثر المالكية. ورجح بعض الشافعية باسحاق الشيرازي والسمعاني

214
01:12:10.100 --> 01:12:30.100
وغيرهم. ان الاجماع السكوت بالصورة التي ذكرت وبالقيود التي مرت بك انه حجة. اذا هو قول احمد رحمه الله واكثر الحنفية واكثر المالكية وبعض الشافعية. نعم. وقيل يكون حجة لا اجماع. ايش يعني حجة وليس اجماعا

215
01:12:30.100 --> 01:13:20.100
حجة لا اجماعا فما فائدة كونه حجة؟ ها واذا ساغ المخالفة فما ما فائدة كونه حجة؟ ما فائدة اعتباره حجة؟ ها ليس ليس قطعيا. يجوز مخالفته. ها طيب هو لو قلت اجماع ما معنى اجماع؟ قلنا معنى اجماع شيئين لا يصوغ خلاف

216
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
وكفر مخالفه. قول المذهب الثاني هذا يقول لا انا لا اجرؤ ان اقول انه اجماع لكنه حجة. حجة بمعنى ودليل يعتبر يصوغ الاستدلال به لكنه لا يرقى لان تغلق الخلاف فيه على المخالف او ان تصادر مخالفته فضلا عن ان تكفره

217
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
هذا لا يستطيع ان يقوله. اذا هو درجة ادنى من المذهب الاول. المذهب الاول يقول اجماع. المذهب الثاني يقول لا الاجماع سكوتي حجة وليس اجماعا. بمعنى انه اقل درجة. هو كما تستدل احيانا بالحديث او بالاية غير الصريحة في محله

218
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
الحكم ما معنى غير الصريحة؟ كما قلنا من دلالة الظاهر فيما سبق. بمعنى انك قد تجد فيها فهما اخر فيستدل مخالفك في المسألة بالدليل ذاته على معنى اخر فمثل هذا انت لا تحكم على مخالفك بانه بانه صادم الدليل لان له وجها تأوله. فهذا كذلك

219
01:14:20.100 --> 01:14:40.100
اذا وجدت مخالفا فانك تعذره او تحمل له وجها في المخالفة لانك استدلت بما ليس باجماع. نعم. القول الثالث وقيل ليس باجماع ولا حجة. هذه درجة ثالثة. لا هذا القول لا يعتبر الجماع السكوت حجة ولا يعتبره دليلا. انما هو قول يذكر

220
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
لا يصلح الاستدلال به وينبغي تركه لانه ليس بدليل. الرابع وقيل ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم. وهذا اقرب الاقوال. يعني هذا قريب من الاول لكنه

221
01:15:00.100 --> 01:15:20.100
يقيد فيه قيدا من باب الاحتراز لا غير. يقول هو حجة. لكن دعونا نضيف اليه شرطا وهو ان اهل الاجماع يكونون قد انقرضوا قبل الانكار يعني حتى ينقرض اهل العصر ولا يعرف احدا منهم انكر او خالف

222
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
لماذا هذا الشرط؟ قال حتى اتثبت واطمئن واتأكد ان هذا القول انتشر وعلمه الجميع فبلوغ الزمن وتماديه مع عدم وجود الف واحد هو اقرب ويعطيك احتمالا اقوى ان احدا منهم لا يخالف في المسألة فيقوى عندك ولهذا قال لان استمرار سكوتهم

223
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
الى انقراض العصر مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم. هذا قول ابي علي الجبائي. وهو احد الوجهين عند واختاره ابو الخطاب من الحنابلة يعني اضاف قيدا هو مآله تقريبا الى القول الاول اعتباره اجماعا لكن كما قلت لك اضافوا هذا القيد من باب الاحتراز

224
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
اذا لاربعة اقوال الاول انه اجماع وهو مذهب احمد واكثر الحنفية واكثر المالكية ورجحه بعض الشافعية. القول الثاني حجة وليس باجماع. وهو قول ابي هاشم الجبائي والمشهور عند الشافعية. القول الثالث انه ليس باجماع ولا حجة

225
01:16:20.100 --> 01:16:40.100
وهو ما صححه الرازي واختاره القاضي ابو بكر الباقلاني وابن حزم وامام الحرمين والغزالي كبار الاصوليين. روى ان الاجماع السكوت ليس بحجة لما افتح مثل برهان امام الحرمين او مستشفى الغزالي او المحصول للرازي تجدهم يعددون الادلة في ابطال الاجماع السكوت ولا يعتبرونه دليلا

226
01:16:40.100 --> 01:17:00.100
ويرون ان مجرد سكوت المجتهد او العالم ليس دليلا. ويؤيدون هذا بان سكوت المجتهد له اسباب متعددة لا يمكن ان تحملها قطعا للموافقة ربما سكت كما قلت لك لخوف او لبعد او لمصلحة رآها راجحة يقول الاعذار متعددة فكيف تستطيع ان تحمل

227
01:17:00.100 --> 01:17:20.100
وسكوته على الموافقة مع تعدد الاحتمالات. القول الرابع وهو اشتراط الانقراض قبل الانكار وهو قول ابي علي الجباء واحد وجهي الشافعية واختار ابن الخطاب من الحنابلة. هذه مسائل ثلاثة اوردها الشيخ رحمه الله في حكاية شروط الاجماع مسألة انقراض العصر ومسألة

228
01:17:20.100 --> 01:17:40.100
السكوت وقبل ذلك مسألة الاجماع بعد خلاف. هذه مسائل هي جزء من عدة مسائل يريدها الاصوليون في باب الاجماع. جميعها كما حكيت لك وما مر بك تبين لك رتبة الاجماع عند المجتهدين. حتى اصبح عند الاصوليين من شروط الفقيه المجتهد حتى يستقيم له الاستدلال والنظر في الادلة

229
01:17:40.100 --> 01:18:00.100
من شروطه العلم بمواطن الاجماع والخلاف. اذا هذا علم ويهتم به الاصوليون. ويعتبرون من لوازم عناية الفقيه بالفقه ان يعرف مواطن الاجماع. وان يتعلمها وان يحيط بها. لان هذا سيعينه على النظر في مسائل الخلاف

230
01:18:00.100 --> 01:18:20.100
فيأمل ان يجتهد في مسائل قد انعقد فيها الخلاف. او يخالف في مسألة انعقد فيها الاجماع. فحتى يغلق هذا الباب من اهم شروط الاجتهاد عندهم ان يكون مطلعا محيطا ملما بمواطن الاجماع والخلاف. السؤال الان في اخر الدرس بعد ان تصورت الاجماع عند الاصوليين وشروطه

231
01:18:20.100 --> 01:18:40.100
وما يحكونه وبعض الصور التي ضربت لك من امثلة. في ظنك الفقه الاسلامي بمسائله التي تتجاوز مئات الالوف وبالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج الى اخره. هل الغالب في مسائل الفقه الاسلامي الاجماع ام الخلاف

232
01:18:40.100 --> 01:19:00.100
لا تستعجل تأنى الغالب في مسائل الفقه الاسلامي هو الاجماع ام الخلاف الغالب في مسائل الفقه. يعني لو اراد واحد فينا ان يأخذ مسائل الحج او العمرة. او الصيام صيام

233
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
رمضان فاراد ان يدرسها دراسة فقهية ويفند مسائلها ويحكي كل مسائل الصيام على شكل متسلسل من رقم واحد الى لانه اخرج في الصيام الف مسألة مثلا من الالف هذه كم سيكون منها محل اجماع واتفاق وكم يكون منها خلاف

234
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
بالنسبة مو بالرقم يعني خمسين في المئة يا جماعة ستين سبعين عشرين كم تتوقع طيب من من الخطأ في نظر بعض طلاب العلم ان يتصور ان ان دوائر الاجماع بين الفقهاء ضيقة ومحصورة

235
01:19:40.100 --> 01:20:00.100
من الخطأ والصواب ان دائرة الاجماع كبيرة. لكن لانها من المسائل المتكررة عند طلبة العلم ما يلتفت اليها ولا يحسب حسابها فيتجاوزها في العد. فلما يحكي مسائل الصيام يبدأ يقول تبييت النية وهذي اول مسألة خلافية. تبييت النية من الليل ثم

236
01:20:00.100 --> 01:20:20.100
على مثلا دخول الفجر الثاني او الاول مسألة آآ يعني الى اخره يبدأ يعدد مسائل الخلاف ويدخل في المفطرات وما يفطر منها وما لا فنجد خلاف تقريبا في كل مسألة اين انت؟ عن مسائل هي محل اتفاق تجاوزها لانها متكررة عنده. طب هي هي مثال للاجماع الذي نتكلم

237
01:20:20.100 --> 01:20:40.100
ان نقول ان من اول مسائل الاجماع ان صيام رمضان واجب وانه احد اركان الاسلام. وان صيام رمضان لا يقل عن تسعة وعشرين يوما ولا يزيد عن ثلاثين. تضحك وتراها مسائل بديهية. طب هذه مسائل اجماع. انا لما اقول ان رمضان لا يزيد عن ثلاثين يوما ولا ينقص عن تسعة وعشرين يوما

238
01:20:40.100 --> 01:21:00.100
وانعقد عليه الاجماع يفيدني في مسألة معاصرة اليوم من يصوم في بلد ويكمل رمظان في بلد اخر. فبدأ الصيام في بلد قبل البلد الذي سيسافر فيه ولما اتى البلد الثاني وجدهم متأخرين في الصيام يوما فلما اكملوا رمضان اكملوا ثلاثين فحصل له واحد وثلاثين يوم كيف

239
01:21:00.100 --> 01:21:20.100
صيامه العكس بدأ الصيام في بلد متأخر في ابتداء الصوم ثم سافر الى بلد تأخر ثم تم صيام رمضان عندهم تسعة اثنين وعشرين يوم فحصلوا المجموع ثمانية وعشرين يوم ماذا يفعل؟ هذه مسائل ستبنى على ذلك الاجماع. ستقول لا صيام ثمانية وعشرين في حقي ناقص وعليه قضاء يوم. اين دليله

240
01:21:20.100 --> 01:21:40.100
ارجوك في المسألة. الاجماع على ان رمضان لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما. هذه امثلة من يهتم بدراسة الفقه اذا جاء يحصر مواطن الاجماع في المسائل سيجدها كثيرا. فالصلاة ستقول مثلا انعقد الاجماع على كون الصلوات الخمس واجبة. وان ما عداها

241
01:21:40.100 --> 01:22:00.100
ما فيه خلاف كالوتر مثلا. انعقد الاجماع على ان صلاة الفجر ركعتين والظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث انعقد الاجماع على انه لا قصر الا في الرباعية فلا يدخل في الثنائية ولا في الثلاثية. انعقد الاجماع على ان الجمع لا يقع الا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

242
01:22:00.100 --> 01:22:20.100
شاء وان الفجر لا يجمع مع احد من الفروض. فلما تقول هذا الاجماع تأتيك مسألة هل تجمع الجمعة مع العصر او لا تجمع؟ هذي ما وقع فيها اجماع فيها خلاف هذه فائدتها فلما تنطلق من مسائل اجماع يريحك في تصور الخلاف حتى في المسألة الخلافية التي تدرسها يعني

243
01:22:20.100 --> 01:22:40.100
يقرر الفقهاء كثيرا عدم صحة جمع الجمعة الى العصر. ودليل في ذلك ان الجمعة لا تقاس على الظهر. وهي فرض مستقل بنفسه فلا يأخذ حكم الظهر لكن طالما ليست اجماعا الا يسع فيها خلاف المخالف فاذا اجتهد فقال احد الفقهاء بل يبدو لي جواز الجمع

244
01:22:40.100 --> 01:23:00.100
ببعض المسوغات خلافه معتبر سواء قبلته او ما قبلته. في النهاية وما خرق اجماعا. بخلاف ما لو جاء مجتهد فقال ارى ان من مشقة السفر في الرحلات الطويلة ذات الستة عشرة ساعة والسبع عشرة ساعة التي يدرك فيها المسافر ظهرا وفجرا وعصرا في رحلة واحدة ان يجمع فجر وظهر وعصر اذا وصل

245
01:23:00.100 --> 01:23:20.100
في البلد يصلي مغرب وعشاء ورأى ان هذا من الاجتهاد. سيمنعه هذا القول وجود الاجماع. ارأيت ان وجود الاجماع حتى في المسائل البديهية وقوفك عليها وتقريرها يتيح لك النظر حتى في المسائل المعاصرة. والاجتهادية النازلة. فقل مسائل الاجماع ليست قليلة وهي في

246
01:23:20.100 --> 01:23:40.100
قيل كثيرة العدد لكن احيانا كما قلت لك لكونها يعني متقررة في ذهن طلبة العلم يتجاوزونها ولا يلتفتون اليها كنا مهمة وفي ابدائها مصلحة ومطلب في ابرازها وفي التعامل معها. لما انتشرت في احدى السنوات

247
01:23:40.100 --> 01:24:00.100
بعض الاشكالات حول الهدي والاضاحي في في الحج. وصدرت فتوى من بعضهم بجواز الاضحية بالدجاج واستخف بها بعض طلبة العلم واعتبروها كلام يعني سخيف ولا يقبل. طيب ماشي. فرق بين تعتبره قول سخيف وتضحك منه

248
01:24:00.100 --> 01:24:20.100
تتندر وتهزأ به ولا تقبله وترى القول به عبث وبين ان تعتبره خرقا للاجماع. فهل انعقد الاجماع فعلا على انه لا يجوز الاضحية الا والبقر والابل ولا يجوز بغيره ام يجوز. فاذا انعقد الاجماع ستعتبر هذا القول مصادبا للاجماع. فتش ستجد بعض التابعين

249
01:24:20.100 --> 01:24:40.100
بجواز الاضحية بلحم الدجاج. وهذا قول مهجور وضعيف وغير معتبر. هذا شيء وكون المسألة اجماع خرقه لا يقبل شيء اخر هذا من فوائد وقوف طالب العلم في المسائل على الاجماع ومواطنه كما قلت لك ليتسنى له ان يصون نفسه

250
01:24:40.100 --> 01:25:00.100
من الخوف في مسائل وقع فيها الاجماع او او يجتهد في مسائل لا يجوز له فيها الاجتهاد لانه غلق فيها باب الاجماع او العكس فعلى كل مسائل اجمعية كثيرة في الفقه الإسلامي ودراستها مهمة حتى المتكررة بديهيا عند طلبة العلم. لها فوائد متعددة وفي المسائل المعاصرة هي اكثر

251
01:25:00.100 --> 01:25:20.100
وضوحا فبالتالي دراستها ومعالجتها مطلب مهم هذا باب مهم. ينص فيه الاصوليون على انه لا يسوغ للمجتهد ان يكون مجتهدا ولا يتربع على عرش النظر في الفتوى والاجتهاد ما لم يبلغ درجة الاجتهاد ومن شروطه الوقوف على مواطن الاجماع والخلاف كما اشترطوا

252
01:25:20.100 --> 01:25:40.100
فيه سابقا ما ذكرت لكم علمه بالناسخ والمنسوخ. هذه ابواب هي مهمة في تكوين طالب العلم. والوقوف على مسائلها والعناية بها مطلب ملح. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. غالبا سيبقى لنا ان شاء الله يعني ثلاثة دروس ارجو ان نتمها في ثلاث لقاءات قادمة. نختم بها مع اه اخر الاسبوعين المقبلين. ان

253
01:25:40.100 --> 01:26:00.100
استطعنا ان نجمعها في لقاء ان اجتهدنا فتم لنا ذلك الحمد لله والا فثلاثة على السعة والراحة ان شاء الله. درس غد الخميس انا اعتذر عنه سفر الليلة الاسبوع القادم سنكون موجودين ان شاء الله في الدرسين اربعاء وخميس. ونبه فقط على ان بعض الاخوة ممن لم تبلغه رسائل الاعتذار الاسبوع الماضي

254
01:26:00.100 --> 01:26:20.100
رقمه لان بعثنا برسائل فاذا ما وصلتك الرسالة فاما رقمك غير مسجل او صار في خطأ في تدوينه فتواصلوا مع اخينا الشيخ عبد الرزاق حتى يجمع الارقام لانه يتولاها وجمعها ودم مريحة ومتاحة بحيث يعني نأمل وجود وصول بعض الاخوة مع اعتذارنا عن الدرس فوجود

255
01:26:20.100 --> 01:26:40.100
وارسالها مطلب مريح ومساعد للجميع. لحظة. يقول هل مسأت امتداد بخلاف الظاهرية تدخل في باب الاجماع؟ لا. مر بنا في درس اه سابق او لعله سيأتينا في القياس ان شاء الله. خلاف الظاهرية معتبر وليسوا

256
01:26:40.100 --> 01:27:00.100
ممن وصل خلافهم الى درجة السقوط وعدم الاعتبار. والخلاف معتبر انما نص الاصوليون. على ان خلافهم الوحيد في باب القياس صغير معتبر ودليل ذلك او سببه ما سيأتيكم في الدرس القادم ان شاء الله ان خلافهم اصلا في باب القياس مسبوق باجماع الصحابة فبالتالي لا

257
01:27:00.100 --> 01:27:20.100
بخلافهم فيه. الاحاديث المذكورة في الشمائل المحمدية هل من افعال جبلة او العادة او غيرهما فيها هذا وذاك. وتقدم شرحه ايضا في الشمائل. عيسى ابن مسعود خالفهم في جمع المصحف

258
01:27:20.100 --> 01:27:40.100
حرق بعض المصاحف ولم يتفق معهم حتى ابتداء هل يعتبروا اجماعا؟ نعم امتنع ابن مسعود رضي الله عنه ابتداء من التنازل عن مصحفه لكن الاجماع انعقد فاين مصحف ابن مسعود اليوم؟ واين القراءة به اليوم؟ قال ما الت المسألة الى ترك فهو صيرورة الى من عقد عليه اجماع

259
01:27:40.100 --> 01:28:00.100
الصحابة رضي الله عنهم هل يوجد كتاب فيه اجماع قطعي؟ الكتب التي حكت الاجماع سواء التي ذكرتها استقلالا كمراتب الاجماع لابن حزم او الاشراف لابن المنذر او الاقناع مثلا وغيره من الكتب التي اختصت بحكاية الاجماع هي مواطن يذكر فيها الاجماع وستجد فيه القطع

260
01:28:00.100 --> 01:28:20.100
الظني كلاهما آآ والكتب الخلافية التي تعنى بذكر الخلاف العاري كالكتب الموسعة في الفقه الخلافي المغني تمهيد الاستذكار المجموع فتح القدير هي ايضا تعلن بداية المجتهدين ايضا ممن يعنى بذكر الاجماعات وفيها كما قلت القطع والظن

261
01:28:20.100 --> 01:28:40.100
هل هناك ربط قوي بين الاصول والمنطق؟ يعني ما ادري ما معنى السؤال لكن ان كان المقصود بالربط يعني وجود علاقة وتأثر وتأثير؟ نعم التأثر موجود وقامت دراسات ايضا معاصرة لاثبات مستوى التأثير بين المنطق والاصول سلبا وايجابا مع نقد وتمييز متفاوت الدراسات في جديتها لكن

262
01:28:40.100 --> 01:29:00.100
التأثير موجود بعض المصطلحات المنطقية التي تقررت في علم الاصول وجزء من التأثر ثمة دوائر مشتركة نعم هي موجودة لكن الى اي قدر يكون هذا التأثير مجانبا للصواب حيث يحذر منه طالب العلم الذي يحتاج الى طول نفس والى تبحر والى عمق في دراسة المسائل. بقي شيء

263
01:29:00.100 --> 01:29:20.100
هل ابن النذر متساهل بالاجماع؟ مثل هذا يعني ما تستطيع ان تحكم الا بحصر ودراسة يعني اذا احصيت كل المسائل الاجماع لابن المنذر او لغيره. ثم نقدت ودرست فتبين ان اكثرها لا يسلم له فيها حكاية الاجماع. ستقول ان الغالب عليه عدم

264
01:29:20.100 --> 01:29:40.100
الدقة في حكاية الاجماع. مع التنبيه يا اخوة الى انه حتى الدارسين المعاصرين يفرقون في محافل دراساتهم بينما يقول ابن قدامة وابن المنذر بين ان يقول اجمعوا بين ان يقول لا اعلم فيه خلافا. فقوله لا اعلم فيه خلافا هو لا يحكي فيه الاجماع

265
01:29:40.100 --> 01:30:00.079
يتورع وبالتالي انا لا انسب اليه حكاية الاجماع. انسب اليه الاجماع وانتقده اذا حكاها اذا صرح بالاجماع. اما اذا حكى عدم علمه بالخلافة او حكى عدم اطلاعه فهو يحكي عن اجتهاد بذله هو من الامانة صاغه باللفظ الذي يراه لانه لا يزعم انه قطع فيه او جزم فيه