﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب باب سنن الفطرة دعونا نأخذ قواعده على عجل على عجل القاعدة الاولى سنن الفطرة توقيفية على النص فمن قال ان هذا القول او هذا الفعل من جملة سنن الفطرة فهو مطالب بالدليل

2
00:00:30.150 --> 00:00:43.000
القاعدة تقول سنن الفطرة توقيفية على النصوص فلا يجوز لك ان تدخل خصلة من خصال تحت هذا المسمى مسمى سنن الفطرة الا وعلى ذلك يا عبد الرحمن دليل من الشرع

3
00:00:43.050 --> 00:01:06.500
وقد دلت الادلة على ان ها تقليم الاظهار ونتف الابط وحلق العانة وقص الشارب والختان من جملة سنن الفطرة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة بنفس هذا اللفظ. وكذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رظي الله عنها الفطرة عشر وذكرت منها السواك

4
00:01:06.500 --> 00:01:27.800
مضى واعفاء اللحية والانتضاح وانتقاص الماء. يعني الاستنجاء لو جمعت هذه الخمسة مع تلك الخمسة السابقة صارت عشر من الفطرة هذه هي التي دلت الادلة عليها وان قلت وما المقصود بالفطرات؟ تقول هو كمال الباطن. الفطرة معناها كمال الباطن

5
00:01:27.850 --> 00:01:41.550
عشر من الفطرة يعني عشر من الاشياء التي توجب كمال الباطن والظاهر قصدي. من كمال الباطن والظاهر فلا حق لك ان تدخل شيئا من خصال الفطرة الا وعليك فيه دليل من الشرع. القاعدة الثانية

6
00:01:42.100 --> 00:02:12.550
الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه الدليل بفضل زائد الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل السواك الا ما خصه الدليل بفضل زائد

7
00:02:12.900 --> 00:02:28.250
فلا حق لك ان تقول ان السواك في هذا المكان افضل من السواك في هذا المكان او ان الاستياك في هذا الزمان افضل من في هذا الزمان او انه لا يجوز الاستياك لا في هذا المكان ولا في هذا الزمان

8
00:02:28.350 --> 00:02:44.750
الا وعلى ذلك دليل فالاصل جواز الاستياك في كل زمان الا ما خصه النص والاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الاستياك فالاستياك بعد العصر ثوابه كالاستياك قبل الظهر. والاستياك في الليل

9
00:02:44.750 --> 00:03:07.450
ثوابه كالاستياك في النهار وهكذا فمن خص زمانا بفضل زائد او مكانا بفضل زائد فهذا الفضل الزائد يحتاج الى دليل زائد. وقد سبر العلماء ان هناك احوالا يستحب عندها السواك استحبابا زائدا. فنحن ننظر لها ان كان دليلها صحيحا فنقبل هذا الفضل الزائد

10
00:03:07.450 --> 00:03:25.150
لثبوته بالدليل وان لم يدل عليها دليل فالاصل عدمها فمنها يستحب العلماء السواك استحبابا زائدا عند الوضوء. هل ثبت له دليل؟ الجواب نعم. وهو ما في مسند الامام احمد وصححه ابن خزيمة

11
00:03:25.150 --> 00:03:44.250
البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء بهذا اللفظ ومنها عند الصلاة فرضا كانت او نفلا ولو ركعة واحدة. بل ولو بين ركعات صلاة التراويح

12
00:03:44.300 --> 00:03:57.400
فتستاك قبل كل تكبيرة الاحرام من باب الاستنان وليس وليس ثمة شيء واجب يشق عليك فعله. وبرهانهما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق

13
00:03:57.400 --> 00:04:17.400
لا امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا لفظ الصحيح. ومنها عند الاستيقاظ من النوم. فمتى ما استيقظ الانسان من النوم فيستحب له ان يشوص باه في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. ومنها كذلك مما ذكروه ايضا

14
00:04:17.400 --> 00:04:37.400
عند السكرات عند حلول السكرات. فاذا حلت عليك سكرات الموت يستحب لك ان تطلب السواك وتستاك. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبدالرحمن سواك يستن به فابده رسول الله

15
00:04:37.400 --> 00:04:57.400
صلى الله عليه وسلم بصره فعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار برأسه اي نعم. فاخذته فقظمته وطيبته ثم دفعته الى النبي وسلم فاستن به فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن منه الى اخر الحديث. فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه الى السماء فقال في الرفيق الاعلى

16
00:04:57.400 --> 00:05:13.650
قال ثم قضى صلى الله عليه وسلم. فاذا استحبابه عند السكرات. ومن استحبابه عند دخول المنزل. لما في صحيح الامام مسلم من حديث شريح من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي وسلم

17
00:05:13.800 --> 00:05:34.550
اذا دخل بيته قالت بالسواك. طيب ومما قاله الفقهاء انه يستحب السواك عند دخول المسجد استحباب زائد ونحن نقول لهم اين الدليل؟ اين الدليل قالوا طيب اذا كان الانسان يستحب له ان يستاكع عند دخول بيته هو

18
00:05:34.900 --> 00:05:52.300
افلا يستحب عند دخول بيت الرحمن؟ نقول لا لأ عند الدخول المسجد لا. عند كل صلاة لكن استحباب خاص عند دخول المسجد هذا لا دليل عليه طيب وقياسه على الدخول في البيت قياسه مع الفارق

19
00:05:52.450 --> 00:06:06.950
وقياس في عبادة والقياس مع الفارق باطل والقياس في العبادات ممنوع في العبادات ممنوع. فاذا اي طيب مو من اهل العلم من قال يكره للصائم السواك بعد الزوال. ما رأيكم في هذا

20
00:06:07.600 --> 00:06:23.550
هذه كراهية لا دليل عليها الاصل استواء واجزاء الزمان في فضل السواك. ليش تكره في زمان دون زمان ليس هناك دليل يدل على ان الصائم ممنوع ولو منع كراهة من الاستياك بعد الزوال فالاصل ان الصائم كغيره يستحب له ان يستاك

21
00:06:23.850 --> 00:06:39.550
قبل الزوال بعده فاذا كل من استحب او كره الاستياك في زمان دون زمان او مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. ومن القواعد ايضا قص الشارب سنة على جميع وجوهه

22
00:06:40.000 --> 00:07:00.500
قص الشارب سنة على جميع وجوهه وذلك ان الاحاديث عندنا ايها الاخوان في سنة حث الشارب وردت على اربعة اوجه. فوردت سنة الحث حفوا الشوارب ووردت سنة القص وقص الشارب كما في الصحيح. وردت سنة الانهاك

23
00:07:00.700 --> 00:07:15.850
ووردت سنة الجز. جزوا الشوارب انهكوا الشوارب وهي الفاظ وان كانت يسيرة ومتقاربة الا انها سنن اربع فهي اربع سنن في مسألة سنية الاخذ من السالب. فالاخذ من الشارب ورد على اربع

24
00:07:16.150 --> 00:07:34.950
منها القص منها القص وهو اخذ شيء من شعرة الشارب ومنها الانهاك وهي المبالغة المبالغة في اخذ في اخذ الشارب. ومنها الجز وهو قطع اطراف قصص السي بالين هادي السي بالين اطراف الشارب

25
00:07:35.500 --> 00:07:55.850
ومنها الحث وهو جعل الشارب على الصفة العليا كالاطار ويأخذ فقط يأخذه كالاطار اللي يشوفه محدد من فوق ومحدد من تحت فان قلت واي سنة اطبق؟ فاقول كل السنن لكن في اخذ مختلف. لان المتقرر عند العلماء ان السنة او العبادة اذا وردت على مجيب

26
00:07:55.850 --> 00:08:11.600
وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ففي هذا الشهر مثلا خذه على سنة الحث وفي الشهر الثاني خذه على سنة الجز ومن اهل العلم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بعبارات مختلفة وهي شيء

27
00:08:11.650 --> 00:08:25.850
واحد نقول لا لو رجعت الى اللغة العربية لوجدت ان القص غير الانهاك وان القسوة والانهاء غير الجز وغير الحث. كلها لها دلالاتها في اللغة العربية فاذا القول الصحيح هو هذي قاعدة. ان اخذ الشارب على جميع وجوهه

28
00:08:25.850 --> 00:08:48.400
سنة ومن القواعد ايضا كل ما يتحقق به مقصود الازالة في خصال الفطرة فكافل والاتباع اكمل. كل ما يتحقق كل ما يتحقق به مقصود الازالة في خصال الفطرة كاف والاتباع اكمل

29
00:08:48.950 --> 00:09:09.000
كل ما يتحقق به مقصود الازالة في خصال الفطرة فكاف والاتباع اكمل وذلك ان من خصال الفطرة ما فيه ازالة فما فيه ازالة مثل الختان في خصلة من خصال الفطرة فيها ازالة

30
00:09:09.050 --> 00:09:30.050
مثل قص الشارب خصرا من خصال الفطرة وفيها ازالة. مثل نتف الابط حلق العانة تقليم الاظفار. اذا هذي خصائص الفطرة فيها ازالة باي شيء ازلت وتحقق مقصود الشارع كفى حتى ولو خالفت الوسيلة التي دلك الشارع عليه. بمعنى قال نتف الابط اذا الالة ما هي

31
00:09:30.100 --> 00:09:51.050
النتف لكن لو حلقت حصل مقصود الشارع لو ازلته بالنوبرة ايضا حصل مقصود الشارع لكن قال والاتباع اكمل يعني ان استطعت ان تتابع الشارع في ازالة هذا الخصلة هذي بالوسيلة التي دلك عليها فهو اكمل ولا شك

32
00:09:51.250 --> 00:10:06.500
لكن متى ما ازلتها فقد تحقق مقصود الشارع وهو ابعاد الشعر عن هذا المكان فاذا لا بأس باستعمال جميع المزيلات التي خرجت لنا في هذا الزمان ولا حرج فيها وليس ولا تعتبر مخالفة

33
00:10:06.750 --> 00:10:22.750
للسنة لان المقصود العام هو الازالة. فباي وسيلة ازيلت فقد تحقق مقصود الشارع. لكن القاعدة ما هي؟ قال والاتباع اكمل  اللي بيقدر ينتف بعض الناس ما يقدر اللي بيقدر ينتف طيب

34
00:10:24.950 --> 00:10:44.350
طيب ولو انك ازلت شعر العانة النتف مع انه قال والاستحداد يعني استعمال الحديد لكن ازلت بالنتف لا بأس بذلك لا حرج لان المقصود هو ازالة الشعر. فهمتم القاعدة؟ فهذا يدخل في التوسعة ولله الحمد والمنة الان في مزيلات حديثة طيبة وممتازة

35
00:10:44.800 --> 00:10:59.050
بل ربما بل لو سألك احد قال ما حكم استعمال الليزر بحيث نقتل بصيلات الشعر ما عاد يطلع وش تقول له جاهز ما في مشكلة لان المقصود ازالة الشعر من هذا المكان وليس المقصود ازالته الوقتية

36
00:10:59.100 --> 00:11:15.200
لو ازلته ازالة دائمة فجزاك الله خير. في امكانية هذي في امكانية تأخير تأخيره يمكن سنة لكنه يعود يطلع مرة ثانية لان البصيلات يغذي بعضها بعضا وتحيا. فالشاهد يا اخواني انه حتى في الليزر يجوز لا بأس بذلك. لو لو هناك

37
00:11:15.200 --> 00:11:30.800
في بعض الطب الشعبي مثل الاستعمالات الثلج الدائم او استعمالات حتى تتجمد او غيرها المهم متى ما ازلت ازل سواء ازالة وقتية او ازالة دائمة لان المقصود ازالة الشعر عن هذا المكان حتى يكون طاهرا

38
00:11:30.800 --> 00:11:58.250
من ريح الادران ومن القواعد ايضا اخذ ما يفحش تركه اخذ ما يفحص تركه بعد الاربعين واجب اخذ ما يفحص تركه بعد الاربعين واجب والمقصود بما يفحص تركه اي الاظفار والابط والعانة

39
00:12:00.350 --> 00:12:24.650
والشارب فان هذه شعور تطول حتى يكون الانسان كالوحش او الطير ذي المخالب اعرف ان هناك ان لك ان لك اربعين يوما بليلتهم لك الحق ان تبقي ما يفحش تركه

40
00:12:25.200 --> 00:12:39.550
لكن متى ما غابت عليك شمس اليوم الاربعين فلا يحل لك ان تبقي هذه الاشياء بدون اخذ. لابد يجب عليك لزاما ان تأخذها فقبل الاربعين جائز اخذها اما بعد الاربعين فواجب اخذها

41
00:12:39.600 --> 00:12:53.350
وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال وقت لنا وفي رواية وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الابط وتقليم الاظفار وقص الشارب وحلق العانة الا

42
00:12:53.350 --> 00:13:09.650
ترك اكثر من اربعين يوما ولانها غالبا بعد الاربعين تفحش من كل احد الا ان الامام النووي قال والمقصود فحشها لا قطع الايام اذ من الناس من دمه حار تطلع على طول في اسبوع

43
00:13:09.700 --> 00:13:25.950
يفحش شعر شاربه واظفاره في اسبوع. فنقول يجب عليه ولو قبل الاربعين. لان المقصود الا تفحص لكن عادة الناس يا شيخ عبد الرحمن والاخوان جميعا هو ان بعد الاربعين غالبا من الناس كلهم يعني

44
00:13:26.100 --> 00:13:42.800
فاذا ما قبل الاربعين جائز ما لم يفحص. واما بعد الاربعين فسواء فحص او لم يفحص يجب عليك ان تأخذه هذه قاعدة طيبة في خصال الفطرة ومنها ايضا التيامن في ازالة ما تشرع ازالته سنة

45
00:13:43.900 --> 00:14:04.250
التيامن في ازالة ما يشرع ازالته سنة يعني اذا جئت تحلق اباطك فابدأ بالابط اليمين قبل الشمال. واذا جئت تحلق عانتك فابدأ بجانبها الايمن قبل الايسر. واذا جئت تقلم اظفار يديك فابدأ

46
00:14:04.250 --> 00:14:21.750
بيمينك قبل شمالك واذا اردت ان تحف شاربك فابدأ بيمينك قبل شمالك. واذا اردت ان تسرح شعرك فابدأ بميامنك قبل مياسرك فان هذه من باب التكريم والتزيين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في

47
00:14:21.900 --> 00:14:42.750
تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وهذه الاشياء مما يتطهر به الانسان فهي داخلة في قوله وفي طهوره فيدخل الطهارة الصغرى والكبرى وهذه الاشياء ايضا داخلة في مسمى الطهر. فيستحب لك تنقية الاشياء اليمنى تكرمة لجانب اليمين اولا

48
00:14:42.750 --> 00:14:58.700
ثم بعد ذلك تنتقل الى اليسرى وفي صحيح مسلم من حديث جابر من حديث جابر او انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة دعا بالحلاق اشار الى جانبه الايمن قال احلق فحلقه ثم اشار الى جانبه الايسر فقال احلق

49
00:14:59.100 --> 00:15:19.100
فهمتم؟ فهذا كله من باب التكريم والتزيين. كذلك النعل. يستحب لك ان تنتعل باليمنى قبل اليسرى لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة. اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. ولتكن اليمنى اولاهما انتعالا واخراهما خلعا او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد ايضا

50
00:15:19.100 --> 00:15:41.350
كل كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فمحرم كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فمحرم فاطالة الاظافر فوق الاربعين محرم لان مخالف لمقصود الشارع في خصال الفطرة. وحلق اللحية محرم لانه مخالف

51
00:15:41.350 --> 00:15:56.050
لمقصود الشارع في الفطرة. ومن لم يأخذ من شاربه ماذا قال فيه رسول الله؟ من لم يأخذ من شاربه فليس منا. يعني بعد الاربعين انت منا وكل ذنب قيل ففيه ليس منا فهو كبيرة

52
00:15:56.100 --> 00:16:11.850
كل ذنب قيل فيه ليس منا فصاحبه مرتكب لكبيرة والعياذ بالله فانظر كيف خصال الفطرة توجب لا توجب الانسان موافقته ولا مخالفته. فان من النساء والرجال الله يهديهم. ما نشوف اظافره استغفر الله

53
00:16:11.850 --> 00:16:33.300
واصلت لها نص متر وليه طيب يا ولدي؟ ليه؟ قال الموضة طيب يا اخ وين الموضوع؟ طيب والنبي عليه الصلاة والسلام الادلة والسنة واتباع الخير وخير الهدي هدي رسول الله وسلم لا ما فكروا في هذا. وكذلك قال العلماء رحمهم الله اطالة الشوارب

54
00:16:33.550 --> 00:16:48.600
كما يفعله كثير من السفهاء والفسقة ايضا هذا محرم. فاذا كل شيء خالف مقصود الشارع في هذه الخصال ها فهو محرم طيب شعر الابط مقصود الشارع فيه ازالته. اذا اطالته مخالف للمقصود الشرعي في هذا المكان

55
00:16:49.350 --> 00:17:03.850
الشارب مقصود الشارع فيه الاخذ فاذا اطالته تركه مخالف للسارع في هذا المكان العانة مقصود الشارع فيها ازالتها وتنقية هذا المكان وتطهيره من الشعر. اذا تطويله وهكذا كل ما خالف مقصود الشارع فمحرم

56
00:17:04.200 --> 00:17:24.200
كل ما خالف مقصود الشارع فمحرم. انتم معي ولا انتم معي؟ وش انكم معي؟ وش ان اقول انا؟ اخر اخر قاعدة وش وش قلت فيها طيب ممتازين احسنتم. احسنتم. ومنها ايضا الاصل في الزينة الحل والاباحة الا بدليل يدل

57
00:17:24.200 --> 00:17:45.500
على التحريم الاصل في الزينة الحل والاباحة الا ما خصه النص بالتحريم قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله فالاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة فجميع الزينة التي اخرجها الله للمرأة

58
00:17:45.900 --> 00:18:12.850
مكياج مناكير اطياب ملابس حلي تشقير حواجب تقصير من الشعر ما لم تصل الى حد الرجال او تقصد به التشبه بالكافرة كل انواع الزينة البودوكير تحسبونا ما نعرف خمسين ذي الاشياء وعاجلينها يا حبيبي ها

59
00:18:13.100 --> 00:18:31.350
اشياء كثيرة من الزنا تجوز للمرأة. ولا حق لك ايها المسلم ان تمنع المرأة من اي زينة الا وعلى ذلك المنع دليل من الشر كزينة النمص لا الوصل لا التفليج

60
00:18:32.300 --> 00:19:02.000
لا البشر تسوية الاسنان لا الوشم لا العمليات التجميلية التي داعيها كمال التحسين لا الاضطرار او الحاجة. ايضا نقول لا لماذا؟ لان هذه زينة قد نص الدليل على تحريمها بخصوصها وقد فتح الله عز وجل لها كل انواع الزينة فلها

61
00:19:02.600 --> 00:19:22.400
ان تتزين بما شاء ولي رسالة مختصرة في قاعدتين تجمع كل ما قيل في الاصل في زينة المرأة قاعدتين يبنى زينة المرأة تبنى على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل وجوب ستر

62
00:19:22.400 --> 00:19:44.400
المرأة الا عن من استثناه النص ولا يبدين زينتهن الا لفلان وفلان وفلان وفلان. فاذا الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة الا بدليل. والاصل وجوب ستر زينة المرأة الا من استثناه النص فلا حق لك ان تحرم لا على الرجال ولا على النساء شيئا من الزينة الملبوسة او المعلقة

63
00:19:44.850 --> 00:20:04.850
او المفروشة او المركوبة او المطعومة والمشروبة الا وعلى ذلك دليل من الشر. ان الله جميل يحب الجمال. قالوا يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هذا من الكبر يعني قال ان ان الله جميل يحب الجمال. وكان للنبي وسلم جبة جميلة جدا يلبسها في الوفد

64
00:20:04.850 --> 00:20:25.900
وفدوى للوفد والجمعة. ومن القواعد ايضا كل ما كان من تعبدات الكفار وعاداتهم فلا يجوز التشبه بهم فيه   كل ما كان من تعبدات الكفار او عاداتهم انتبه المختصة بهم فلا يجوز التشبه بهم فيه

65
00:20:26.550 --> 00:20:44.900
كل ما كان من تعبدات الكفار او عاداتهم المختصة بهم فلا يجوز التشبه بهم فيها وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حفظ القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ظب لدخلتموه قالوا واليهود

66
00:20:44.900 --> 00:20:59.250
نصارى وفي رواية فارس والروم قال فمن القوم الا اولئك وفي حديث ابن عمر في مسند الامام احمد ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي الحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال

67
00:20:59.250 --> 00:21:17.350
خالفوا المجوس خالفوا اليهود خالفوا المشركين في في شعائر ايش كبيرة ولا لا؟ جزوا الشوارب وارخوا اللحاء. اللحى خالفوا المجوس اكرموا اللحى خالفوا المشركين فاذا كنا فاذا كان مطلوبا منا ان نخالفهم في شعيرات خفيفة

68
00:21:17.600 --> 00:21:33.500
ها فما فوقها من باب اولى فاذا يحرم عليك ان تتشبه بالكفار في شيئين فيما كان من عباداتهم هذه واحدة مثل لبس الصليب والسجود للقبور وغيرها او عاداتهم المختصة بهم التي لا

69
00:21:33.500 --> 00:21:49.800
الا من قبلهم هذه لا يجوز لك ان تتشبه بهم فيها واما ما كان اصله عادة لهم ثم انتقل للمسلمين وصار عرفا سائدا للمسلمين. مثل لبس البنطلون. هذي ما عاد فيها خلاص ما عاد فيها تشبه ذي. لانها صار عرفا سائدا عند

70
00:21:49.800 --> 00:22:05.900
كثير من المسلمين. لكن الاكل بالشمال نقول لا قلنا لا يا شيخ واضح؟ الاكل بالشمال نقول لا لثبوت النص بالنهي عنها فيها بالخصوص. ركوب السيارات كان عرفا سائدا لهم ثم انتقلت للمسلمين

71
00:22:05.900 --> 00:22:21.250
فصارت عرفا سائدا للمسلمين. لبس الساعات ايضا. فالمقصود العادة المختصة بهم هي التي لا يجوز لك ان تتشبه بها. ولذلك اذا سئلت عن تسريحة امرأة قل يجوز لها ان تسرح هذا النوع من التسريحات ما لم ايش

72
00:22:21.800 --> 00:22:35.900
يكن مقصود التشبه بالكافرات. اذا قيل لك والله موضة معينة قال يجوز ما لم يكن فيها تشبه بالكافرات نوع زينة قل يجوز ما لم يكن فيها تشبه بالكافرات. فاذا الزينة تربط بعدم التشبه

73
00:22:36.050 --> 00:22:57.100
اي فتية لك في الزينة يا شيخي؟ اي فتية لك في الزينة فلابد ان تربطها اذا لم يكن المقصود منها التشبه بالكافرات انتم معي؟ عرفتم لماذا ادخلنا هذه القاعدة؟ فاذا كل لبسة اختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم ان يلبسها. كل تسريحة شعر اختص بها الكفار فلا

74
00:22:57.100 --> 00:23:13.100
الفساق فلا يجوز لهم للمسلم ان يفعلها. كل عادة اختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم ان ينتهجها وبذلك نكون قد انتهينا من باب سنن الفطرة ولله الحمد. وننتقل بعده الى باب الوضوء

75
00:23:13.350 --> 00:23:39.500
باب الوضوء  القاعدة الاولى مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفيا مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية فمن زعم وجوبا في الوضوء او استحبابا فكلامه هذا موقوف على ماذا؟ على الدليل. فان جاء بالدليل الذي يدل على الوجوب او

76
00:23:39.500 --> 00:23:58.050
في احباب قبلناه كلامه يا نايف ها. واما اذا لم يأتي بدليل فان قوله مردود عليه مضروب به في وجهه فلا حق لك ان ان تربط بالوضوء شيئا من الواجبات او الاركان الا وعليها دليل من الشرع. القاعدة الثانية الوضوء على جميع صفات

77
00:23:58.050 --> 00:24:20.300
الواردة السنة الوضوء على جميع صفاته الواردة السنة وقد ورد اربع صفات للوضوء ان تقتصر في الوضوء على واحدة واحدة في كل الاعضاء. ودليلها ما في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عباس. ان النبي صلى الله عليه

78
00:24:20.300 --> 00:24:37.500
وسلم توضأ مرة مرة الصفة الثانية ان تتوضأ مرتين مرتين على كل الاعضاء. ودليلها ما في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين

79
00:24:37.700 --> 00:24:57.700
الصفة الثالثة ان تتوضأ ثلاثا ثلاثا في كل الاعضاء وهو اغلب الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ودليل ذلك ما في صحيح مسلم وفي الصحيحين ايضا من حديث حمران عن عثمان معروف الحديث. الرابعة ان يتوضأ ثلاثا في الاعضاء كلها الا اليدين الى المرفقين

80
00:24:57.700 --> 00:25:17.700
فيغسلوها مرتين مرتين فقط. ودليلها ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه. قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى

81
00:25:17.700 --> 00:25:35.500
المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا. هذه صفات الوضوء فان قلت وعلى اي صفة اتوضأ؟ فاقول خذ هذه القاعدة العبادات الواردة على وجوه

82
00:25:35.850 --> 00:25:55.850
متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وفي كل ذلك رسائل لتجدونها في صيد الفوائد. الزينة فيها رسالة تجدونها في صيد الفؤاد وشرح قاعدة العبادات الواردة تجدونها في صيد الفواد في مائة فرع. غالبا اشرح كتبي على مئة فرع. حتى يفهمها الطالب. ولانها اصل من اصول

83
00:25:57.050 --> 00:26:18.150
الفقه ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوه في اوقات مختلفة. ومن القواعد ايضا الترتيب بين الاعضاء الاربعة ركن وبين ما هو كالعظو الواحد سنة. الترتيب بين الاعضاء الاربعة ركن وبين ما هو العضو الواحد سنة

84
00:26:18.150 --> 00:26:47.650
الترتيب بين الاعضاء الاربعة ركن وبين ما هو كالعضو الواحد سنة. والمقصود بالاعضاء الاربعة اي الاعضاء المذكورة في القرآن. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا هذا الاول ثم وايديكم للمرافق اثنين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ثلاثة اربعة. الترتيب بينها في الوضوء ركن. من قدم

85
00:26:47.650 --> 00:27:06.450
يدا على وجه او رأسا على يد او رجلا على رأس فوضوؤه باطل. فاذا الترتيب الذي هو فرض في الوضوء هو الترتيب بين الاعضاء الاربعة. لكن هناك ترتيب مندوب في الوضوء. وهو الترتيب فيما هو كالعضو الواحد فانه سنة اتفاقا

86
00:27:06.700 --> 00:27:28.950
الوجه فيه المضمضة والاستنشاق هما كالعضو الواحد ولا لا؟ فسواء قدمت المضمضة سواء الاستنشاق على غسل الوجه والسنة او غسلت الوجه ثم تمضمضت واستنشقت حديث المقدام من معد كذب لان الترتيب بينهما كالعضو الواحد. فالترتيب بينهما سنة. طيب وتقديم اليد اليسرى على اليد اليمنى لان هناك العضو الواحد

87
00:27:28.950 --> 00:27:45.900
فاذا اجمع العلماء على استحباب تقديم اليد اليمنى في الغسل على اليسرى ولو انه قدم اليسرى على اليمنى لصح وضوءه. وكذلك ها الرجلين فاذا الترتيب بين الاعضاء الاربعة ركن. والترتيب فيما هو كالعظو الواحد سنة

88
00:27:46.700 --> 00:28:12.150
فهمتوها ولا لا؟ وبينما هو كالعضو الواحد طيب ومنها ايضا لا ذكر قبل الوضوء غير البسملة ولا بعده غير التشهد. لا ذكر قبل الوضوء غير البسملة لا ذكر قبل الوضوء غير البسملة غير البسملة. ولا بعده الا التشهد

89
00:28:13.050 --> 00:28:41.100
فكل ذكر قبل الوضوء غير البسملة فانه بدعة. اذا اتخذه الانسان على وجه الديمومة والاستمرار. كمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء انتبه. او بعده وكمن يقرأ شيئا من القرآن قبل الوضوء او بعده. وكمن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الوضوء او بعده. كل ذلك

90
00:28:41.100 --> 00:29:00.400
لك مما لا دليل عليه والاستعاذة وقراءة اية والصلاة على النبي وان كانت مشروعة باصلها في اذكار اخرى لكن مشروعيتها باصلها لا تدل على مشروعيتها في هذا الوصف الخاص. فاذا قلنا بدعة فانما نحن نبدع الوصف لا

91
00:29:00.400 --> 00:29:17.100
اصل الذكر والمتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصف وليه فيها رسالة لعلكم تراجعونها وهي وجوب ورسالة في وجوب التفريق بين اصل العبادة ووصفها وهي اصل من اصول المبتدعة

92
00:29:17.500 --> 00:29:37.500
وهذه رسالة تكسر هذا هذه الشبهة عندهم ولو كان الوقت في الوقت متسع لشرحت ولاهميتها  واي ذكر بعد الوضوء غير التشهد؟ الوارد في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر من حديث عمر او الوارد في جامع

93
00:29:37.500 --> 00:29:52.900
الترمذي من حديث ابي سعيد فغيرهما لا دليل عليه. اما الوارد في حديث عمر فهو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وفي رواية اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله

94
00:29:53.450 --> 00:30:03.450
فقط هذا هو الوارد واما قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي خطأ اما من الترمذي او من شيخ الترمذي. ومع ان الامام الالباني رحمه الله جمع كبير من اهل العلم

95
00:30:03.450 --> 00:30:19.150
حكم عليها بانها حسنة لكن الاقرب انها لعلها لعلكم تراجعونها فهي زيادة من ثقة وقد سألت عنها شيخنا الشيخ عبد الله السعد حفظه الله ووفقه وغفر الله له وعامة علماء اهل السنة والجماعة فحكم بشذورها وضعفها. فالشاهد ان

96
00:30:19.250 --> 00:30:39.250
انه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في من اذكار الوضوء الا البسملة قبله والتشهد بعده. واما ما ذهب اليه بعض الشافعية من احبابي من ذكري ذكر من استحباب قولي آآ اذكار على كل اعضاء الاعضاء فهذا ليس يغسل مثلا وجهه

97
00:30:39.250 --> 00:30:59.250
نقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه يغسل يديه ثم يقول اللهم اجعلني ممن يستلم صحيفته وهذا كله ها لا دليل عليه لان الاصل في عبادات الاطلاق عن الزمان والصفات. فمن قيدها بشيء معين فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فهمتم القاعدة؟ طيب لو جاك رجال وقال والله يا اخي

98
00:30:59.250 --> 00:31:19.050
انتم يا وهابية ها؟ تمنعونا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء ليه يا اخي؟ حتى رسول الله ما تحبون تسمعون ذكر اسمه فاذا قال لك حمار ذلك فماذا فكيف تجيب؟ تعرف ايش تقول؟ نعم انت تبي تصلي على النبي صلي عليه

99
00:31:19.050 --> 00:31:35.100
خارج العبادة ذي لا تعتقد افضلية الصلاة عليه في هذا الزمان او هذا المكان مخصوص الا بدليل. تبي تصلي عليه من باب الاطلاق صلي عليه محد يردك محد يردك لكننا نمنع الوصف لا نمنع الوصف فاغلب اهل البدع دخلت عليهم البدعة البدعة للخلط بين

100
00:31:35.600 --> 00:31:59.950
الاصل والوصف. ومن القواعد ايضا وين وصلنا يا جماعة الاصل حرمة الاعتداء في التطهر. او في الطهور الاصل حرمة الاعتداء في الطهور اي في فعل الطهارة. طيب وما دليل ذلك؟ قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه

101
00:31:59.950 --> 00:32:16.850
لا يحب المعتدين اي من صفته الاعتداء فالله عز وجل لا يحبه سواء في الدعاء او غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ها سيأتي اقوام من امتي يعتدون في الطهور والدعاء

102
00:32:17.200 --> 00:32:33.000
ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يتوضأ فقال لا تسرف وان كنت على نهر جار وقد حسنه بعض اهل العلم وضعفه كثير منهم. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبذر تبذيرا. عفوا اه ولعموم قول الله عز وجل ولا تبذر

103
00:32:33.000 --> 00:32:55.050
وتبذيرا ويقول الله عز وجل ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فلا يجوز للانسان ان يسرف في صبه ماء الطهارة سواء لتنظيف نجاسة او لطهارة غسل او لطهارة وضوء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر بالمد. في الماء في وضوءه ويقتصر بالغسل

104
00:32:55.050 --> 00:33:14.050
بالصاعي في غسله كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد بل وفي حديث عبد الله بن زيد قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد. والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدلة

105
00:33:15.200 --> 00:33:35.850
بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه اذا فتح البزبوز فتح الحنفيات لين يتوظا تملا لي تملأ لي تنكة وانت بتوظى مرة واحدة فالاقتصاد في صب الماء وتقوى الله عز وجل وعدم الاعتداء في ماء الطهارة هذا هو المطلوب الشرعي. كثير منا لا يخرج من وضوءه باجر بل يخرج

106
00:33:36.300 --> 00:33:52.400
باوزار كثيرة من كثرة ما يريقه من الماء وكثرة ما ما ها آآ لا لا لا بأس لا لا كونك مثلا تبعد الماء البارد هذا لا بأس لكن اذا استوى لك الماء فخذ منه بمقدار

107
00:33:52.400 --> 00:34:13.700
تكفيه اناء او في غفارة صغيرة او او تكسر على البزبوز شوي بحيث انه بحيث انه انه عندنا مثلا في نجد يقول اذا هوى القلب مشت الرجل اذا عرف الانسان ان هذا محرم فانه باذن الله سوف يجد الطريقة المثلى التي بها يقتصر على الماء الذي هو سنة. ومن القواعد ايضا

108
00:34:13.700 --> 00:34:37.900
اذان الان طيب ومنها ايضا يقول ما يستحب له الوضوء مبني على التوقيف ما يستحب له الوضوء مبناه على التوقيف ما يستحب له الوضوء مبناه على التوقيف. اي لا حق لك ان تقول ان هذا الفعل يستحب ان يتوضأ له

109
00:34:38.600 --> 00:34:58.600
الا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع لان الاستحباب حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فاي حالة زعم بعض الفقهاء استحباب الوضوء قبلها. او بعدها فانه مطالب

110
00:34:58.600 --> 00:35:22.600
بالدليل الدال على ذلك الاستحباب وقد سبر العلماء الاشياء التي يستحب عندها الوضوء فقالوا يستحب الوضوء للذكر لثبوته في حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه ولرد السلام لثبوته في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه

111
00:35:22.800 --> 00:35:41.200
وللنوم لثبوته في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب اذا اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة وللجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

112
00:35:41.300 --> 00:36:06.200
ولمن جامع اهله اول مرة واراد ان يعود فيشرع ان يتوضأ بينهما وضوءا. لمن في صحيح مسلم من حديث ابيه سعيد الخضري رضي الله عنه وللطواف فان الطهارة الصغرى للطواف سنة وليست بواجب في الاصح. وانما الطهارة الواجبة لصحة الطواف هي الطهارة الكبرى دون

113
00:36:06.200 --> 00:36:24.600
الصغرى وهذا قول بين من اوجب الطهارتين جميعا وبين من لم يوجب. الطهارتين جميعا وللمسألة موضع اخر في بحثها لما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف. وللتجديد للفرائض اذا كان الانسان على طهارة ودخل عليه

114
00:36:24.600 --> 00:36:43.900
تستحب فيستحب له التجديد فيستحب له التجديد لما في الصحيح من حديث انس قال كنا نصلي الصلوات بوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة قيل انتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كان يكفي احدنا الوضوء ما لم يحدث

115
00:36:44.100 --> 00:37:04.100
ما لم يحدث وكالوضوء مما مسته النار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار فهذا وان نسخ وجوبه. لكن بقي لان المتقرر ان الوجوب اذا نسخ بقي الاستحباب. الوجوب اذا نسخ بقي الاستحباب. وعلى كل حال

116
00:37:04.100 --> 00:37:26.100
لا يجوز لك ان تدعي استحباب الوضوء عند حالة معينة الا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع ومن القواعد ايضا كل مانع من وصول الماء الى البشرة فتجب ازالته قبل التطهر كل مانع من وصول الماء الى البشرة فيجب ازالته قبل التطهر

117
00:37:27.700 --> 00:37:49.950
وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله فيجب عليك ان تزيل كل موانع وصول الماء الى البشرة ولذلك يجب على المرأة ازالة المناكير ذات ذات الجرم قبل ان تتوضأ لان المناكير تمنع من وصول الماء الى البشرة. وكذلك اذا كان الانسان عامل بوية

118
00:37:50.400 --> 00:38:13.400
ووقع على جسده مما يجب غسله في الطهارة الصغرى شيء من البوية وكانت بقعة كبيرة عرفا فان الواجب عليه ازالتها اذا قدر واذا عجز فالواجبات تسقط بالعجز تسقط بالعجز عنها فلابد من ازالته. فان قلت وهل ما يسمى بالفازلين

119
00:38:14.500 --> 00:38:31.400
يمنع؟ الجواب لا ما يمنع لا يمنع الا اذا اعطيت الا اذا وضعت طبقة كثيبة جدا واما مجرد الدهن فانه لا يمنع. وكذلك زيت الزيتون في الاصح. ايضا لا يمنع من وصول الماء الى البشرة. اما الحناء فهو

120
00:38:31.400 --> 00:38:45.300
وينقسم الى قسمين فمن الحناء ما ينقصر ويكون له جرم ومن الحناء ما لا جرم له وانما يعطي العضو لونا فقط. فان كان من الحناء ذي الجرم مثل الدوج وغيرها. فهذه

121
00:38:45.850 --> 00:38:59.200
لابد من ازالتها قبل الوضوء لانها مانعة من وصول الماء الى البشرة. واما اذا كان مجرد لون فقط فانه لا يضر ان شاء الله. الا ان العلماء رحمهم الله قالوا

122
00:38:59.400 --> 00:39:17.850
الا بدليل فاذا اجاز الشارع وجود هذا العازل للعضو عن الماء وان تمسح عليه فهو عازل للماء ومع ذلك اجازه الشارع. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل العمامة. فان العمامة تمنع من وصول الماء الى الرأس ومع ذلك

123
00:39:17.850 --> 00:39:35.350
اجازها الشارع مثل الخفين. الخف يمنع من وصول الماء الى بشرة القدم. فهذه موانع من وصول الماء ومع ذلك اجازها الشارع. لكن المانع الذي لا يجيز الشارع بقاءه فلابد من ازالته قبل التطهر. ومن القواعد ايضا

124
00:39:35.700 --> 00:39:59.350
الشعور الكثيفة يجب غسل ظاهرها فقط دون الخفيفة. الشعور الكثيفة يجب غسل ظاهرها فقط. دون الخفيفة دون الخفيف وذلك لان الشعور على وجهك تنقسم الى قسمين شعور كثيفة او شعور خفيف

125
00:39:59.400 --> 00:40:17.650
والشعر الكفيف هو ما لا يرى من دونه لون البشرة والشعر الخفيف هو ما يرام اللون من دونه لون البشرة فاذا كان الشعر كثيفا فلا يجب عليك غسل باطنه وانما يجب عليك غسل ظاهره فقط

126
00:40:18.500 --> 00:40:37.100
واما اذا كان الشعر خفيفا عرفا فيجب عليك غسل ظاهره وايضا باطنه فمثل اللحية الان مع العوارض هذي خفيفة يرى منها لون البشرة ولا لا؟ فاذا هنا يجب غسل ظاهرها وباطنها. واما هنا فهي كثيفة لا يرى منها لون البشرة

127
00:40:37.300 --> 00:41:02.150
فاذا كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا اخذ الخفيف حكم الخفيف والكثيف حكم الكفيف الكثير. ويوضح هذه القاعدة الاخيرة التي بعدها تقول التخليل سنة. التخليل سنة والمقصود بالتخليل  هم اي تخليل الشعر والاصابع

128
00:41:02.650 --> 00:41:20.350
تخليل الشعر والاصابع اما تخليل الشعر فهو ان يأخذ كفا من ماء. صاحب اللحية الكثيفة اقصد. يأخذ كفا من ماء ثم يدخله تحت حنكه. ثم يخلله بمعنى انه يوصل الماء الى باطن

129
00:41:21.050 --> 00:41:41.050
الشعر. هذا ليس واجبا وانما سنة. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل شعره ويقول بهذا امرني ربي وفي جامع الترمذي من حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. وهناك نوع من التخليل وهو تخليل اصابع

130
00:41:41.050 --> 00:42:02.150
اليدين والرجلين لما رضى الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء  وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وتخليل اصابع الرجلين يكون بالخنصر

131
00:42:02.350 --> 00:42:20.250
للحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اصابع رجليه بخم بصره بخنصره فاذا التخليل في الطهارة الصغرى سنة وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوضوء وصفته وقواعده

132
00:42:20.300 --> 00:42:54.800
القاعدة التي بعدها عفوا آآ الباب الذي بعده باب المسح على الخفين ايش  باب المسألة الخفين ولا ايش المسعى ايش؟ ما فهمتش وش فيه؟ بيجيك لا تحرص عليه. عجل على الغسال. قبل الصلاة. امرني يا ربي وش صار؟ ايه

133
00:42:54.800 --> 00:43:21.400
صارف الاجماع. لا نعلم احدا غير الظاهرية قالوا بالوجوب. وانت تعرف ان الاجماع قبل الظاهرين نعام خلاص انتهينا ولا اعلق بعد شوي علق على التخليل ولا واضح؟ واضحة بالادلة طيب. ننتقل الى باب جديد من ابواب الطهارة باب المسح على الخفين

134
00:43:21.950 --> 00:43:41.850
وفيه قواعد. القاعدة الاولى المسح رخصة وهذه قاعدة واضحة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة كما في سنن ابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة

135
00:43:42.300 --> 00:43:57.400
رضي الله تعالى عنه والادلة الدالة على جواز المسح على الخفين كثيرة جدا بل ان هذا الفرع وهو المسعى الخفين من شدة توغله في مذهب اهل السنة عده بعض علماء الاعتقاد من جملة العقائد

136
00:43:57.400 --> 00:44:10.300
حتى ذكره الامام الطحاوي في عقيدته قال ونرى المسح على الخفين في الحظر والسفر على ما جاء في الاثر فادخلوه علماء العقائد. في عقائدهم قالوا لماذا؟ قالوا لان كل فرع فقهي

137
00:44:10.300 --> 00:44:33.650
عرفت مخالفته عن اهل البدع فيكون عقيدة كل فرع فقير عرفت او اشتهرت مخالفته من اهل البدع فهو فقهي باعتبار اصالته ولكنه عقدي باعتبار اشتهار مخالفة اهل البدع لهم فهمتم هذا؟ فاعظم من خالفنا في مسعى الخفين طائفتان بدعية الرافضة والخوارج. فهم لا يمسحون على

138
00:44:33.750 --> 00:44:51.550
خفافهم مع ان المسألة الخفين ورد من حديث علي رضي الله عنه. وهو امام من ائمة يعني يعتقدون امامته اثني عشرية ومع ذلك لا يقبلون. فسادا ان المسح رخصة طيب

139
00:44:51.950 --> 00:45:08.800
العجيب عند اهل العلم رحمهم الله انه اول ما شرع المسح على الخفين حصل فيه خلاف طويل وسبب الخلاف ان قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هل نزلت بعد

140
00:45:08.800 --> 00:45:23.150
تلمس عالخفيف تكون ناسخة او ان المسح على الخفين جاء بعد سورة الاية المائدة فمن اهل العلم من قال بان المسعى الخفين منسوخ اصلا اما اسأل الخوفية منسوب خلاص انتهى

141
00:45:23.300 --> 00:45:39.200
باية الماء ومنهم من قال له وباقي ولذلك في الصحيحين من حديث جرير انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفه قال ابراهيم

142
00:45:39.200 --> 00:45:57.000
فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يقول ابن يعني هذا دليل على انه ليس منسوخا بل باقي ومحكم. يقول

143
00:45:57.000 --> 00:46:18.950
ابن تيمية رحمه الله وقد دل على جواز المسح على الخفين القرآن لاء لا يا ابن تيمية القرآن قال القرآن وين قال في قول الله عز وجل في القراءة السبعية وارجو ليكم بكسر الياء بكسر اللام

144
00:46:19.250 --> 00:46:35.100
فاما قراءة الفتح فهي دليل الغسل. واما قراءة الكسر فهي دليل المسح. فاذا الرجل تغسل وتمسح. لكن متى تغسل؟ ومتى تمسح؟ نرجع الى المبين شريعتنا صلى الله عليه وسلم فوجدناه يغسلها اذا لم تكون

145
00:46:35.400 --> 00:46:48.800
في خف يعني اذا كانت مكشوفة ويمسحها اذا كانت مستورة فاذا هو المبين لنا شريعتنا فاذا قراءة الكسر دليل المسح على الخفين فيكون المسح على الخفين على كلام ابن عباس ثابت بماذا

146
00:46:49.350 --> 00:47:15.950
بالقرآن ايضا بالقرآن ايضا اذا هو رخصة وهل هو رخصة في الحظر والسفر؟ الجواب في كليهما هل هو رخصة في الصيف والشتاء ولا في الشتاء بس؟ كليهما واضح؟ في كليهما. ومن القواعد ايضا وهي من اعظم القواعد في هذا الباب. الاصل في المسح الاطلاق عن الشروط

147
00:47:15.950 --> 00:47:35.650
كما اثبته النص الاصل في المسح اي على الخفين طبعا. الاطلاق عن الشروط الا ما اثبته النص الاصل في المسح على الخفين الاطلاق عن الشروط الا ما اثبته النص. فلا حق لك ان تقول لا يجوز المسح الا

148
00:47:35.650 --> 00:47:55.650
بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا. الا وعلى ذلك الاشتراط ايش؟ دليل من الشرع. لان الاشتراط حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان المسح رخصة وتوسعة وكلما زدت

149
00:47:55.650 --> 00:48:17.900
ففي شروطه صار مضيقا لا تشترط ايها الفقيه واي شرط وتربط به جواز المسح الا وعلى ذلك دليل. وبناء على ذلك اشتراط التوقيت واختلافه بين المقيم والمسافر هل عليه دليل؟ الجواب نعم عليه دليل

150
00:48:18.100 --> 00:48:34.450
في صحيح الامام مسلم من حديث جابر جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. ثبت دليله اذا نقول باشتراطه لثبوت الدليل. الحمد لله. طيب كون الخفين

151
00:48:34.750 --> 00:49:05.850
ها كون الخفين اه ليس ليسا بنجسين. يعني انهما طاهران هل ثبت عليه دليل؟ الجواب نعم. فاني ادخلتهما طاهرتين وكلمة ادخلتهما طاهرتين فسرت بطهارة ذات الخف وفسرت بطهارة القدم فهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر في القواعد ان اللفظة الشرعية اذا فسر

152
00:49:05.850 --> 00:49:26.400
بتفسيرين او اكثر لا تنافي بينهما حملت عليهما طيب اذا هذا اشتراط مقبول ان يلبسها الانسان على طهارة ان تكون طاهرة غير نجسة والتوقيت. طيب ان تكونا صفيقة بمعنى لا يرى منها لون البشرة

153
00:49:27.550 --> 00:49:42.850
الفقهاء يقولون لابد ان يكون الخف صفيقا. ثقيلا يعني ما ترى منه لان ليس شفافا هل اشتراط هذا عليه دليل ما في دليل اذا ما نقبل ولذلك فالقول الصحيح هو جواز المسألة الخف الشاف

154
00:49:43.950 --> 00:49:59.650
صافي ليش ابطلنا هذا؟ لعدم وجود الدين طيب ومنهم من قال الا يكون مخرقا. فالخف المخرق لا يجوز المسح عليه. طيب اشتراط عدم التفريق هل عليه دليل التوابل ما في ذل ما نقبله

155
00:50:00.100 --> 00:50:21.200
ولذلك في القول الصحيح جواز الخف على المخرق مالا ما دام يمكن متابعة المشي فيه. حتى لو طلعت اصابعك الخمسة ولا انشق من هنا هم وطمع طلع عقبك كله ما دام يمكن متابعة المشي فيه فلا بأس عليك

156
00:50:21.300 --> 00:50:35.200
يقول ابن تيمية وان اغلب الصحابة فقراء ولم يكن يملك الواحد منهم الا خفا واحدا وكانوا يقطعون المسافات الطويلة مشيا على اقدامهم فمن العادة ان يكون فيه فتق او خرق لكثرة المشي عليه وعدم تغييره وتبديله

157
00:50:35.300 --> 00:50:50.700
ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على ولان المسح رخصة لان المسح رخصة فلا ينبغي تثقيل هذه الرخصة بكثرة الشروط التي لا داعي لها بل حتى لو لف الانسان على قدميه لفائف. الاذان الان

158
00:50:50.950 --> 00:51:11.550
طيب على قدميه لفائف لو لف عليها لفائف يجوز المسح على اللفائف واختاره شيخ الاسلام البسطار العسكري يجوز المسح عليه ومنهم من قال منهم من قال يشترط للمسح على الخفين ان يكونا ثابتين بنفسيهما لا بشدهما. من اين اتيت بهذا

159
00:51:12.550 --> 00:51:43.600
ليس هناك دليل عليه وانت اللي تبي تشغله الخارجي؟ لا اخشى ان يزعج الناس. اي والله هذا هذا من نيتك الطيبة لكن بعض الناس يبي يعني يبينون بعض الناس مريض فحتى لا نؤذي احدا لو اطفأت الخارجي يعني تفضلا طيب. طيب اللي تشوف اللي تشوفه

160
00:51:43.600 --> 00:52:03.600
هدية من؟ عن علي ابن ابي طالب لما روى الامام مسلم من حديث علي رضي الله عنه. انا ماذا قلت؟ لا مهوب جابر رضي الله عنه. جابر ما له شأن في مسعى الخفية. لا يحفظ

161
00:52:03.600 --> 00:52:23.550
حديثا رواه جابر في مسألة وماذا نقول؟ يا شيخ القطعة هذي تتعبني ابا اعود ارتب مرة ثانية ايش فاللفائف يجوز المسح عليها ولا بأس. لان المسح رخصة فالذي لا يجد خفا ولا جوربا ما يلقى الا الفافتن يلف على رجيلته هذا هذا هو حق بالرخصة هذي

162
00:52:23.700 --> 00:52:37.800
هذا احق بالرخصة على كل حال المسح الاصل فيه الاطلاق فمن قيده فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. ولذلك لو صبرت اكثر شروط الفقهاء في هذه القاعدة لا اسقطت كثيرا

163
00:52:37.850 --> 00:52:56.250
منها عند الحنفية يقولون ويشترط ان يكون الخف من جلد طيب يا ايها الحنفي اين اين الدليل؟ قالوا والله ناظر لك ولا اطلع برا. نقول طيب يا جلال نبي نطلع شرطكم برا. بنطلع شرطكم برا. ومن الشروط ايضا يقولون

164
00:52:56.250 --> 00:53:21.150
يشترط الا يتخلله الماء لان بعض الشراب وبعض الجوارب وبعض الخفاف تكون يعني فيها خروق او بعض الخروق فاذا كبيت الموية تخللها راح راحت الموية جوا  نقول له ما ما له ما له دليل شرطكم هذا لا دليل عليه. شرطكم هذا لا دليل عليه. ومن القواعد ايضا المسح يتعلق باول مسحة بعد حدث

165
00:53:21.500 --> 00:53:44.750
المسح يبدأ من اول مسحة بعد حدث واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فاذا ليس من اول ما تلبس الخفين او الجوربين يبدأ المسح وانما ولكن اذا توضأت ولبستهما ثم احدثت ومسحت فحينئذ من اول مسحة بعد حدث يبدأ الطهارة. فمتى ما جاء

166
00:53:44.750 --> 00:54:05.250
وقتها من اليوم القابل او الليلة القابلة فان التوقيت ينتهي ومن القواعد ايضا كل ما وقع عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه كل ما وقع عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه. هذا فيه رد على الحنفية

167
00:54:05.700 --> 00:54:23.250
الذين يشترطون الخف المجلد اي من جلد فكل ما وقع عليه اسم الخف سواء اكان خفا من بلاستيك او من خشب او من زجاج او من بلاستيك او من كتان او من قطن او من غيرها. ما دام وقع عليه اسم خف

168
00:54:23.550 --> 00:54:46.800
فانه يجوز لك ان تمسح عليه ولا مانع من ذلك. ومن القواعد ايضا خلع الخف وانقضاء مدة المسح تبطل المسح لا اصل الطهارة خلع الخف وانقضاء مدة المسح تبطل المسح لا اصل الطهارة

169
00:54:48.150 --> 00:55:02.450
فمتى ما انتهت المدة وانت متطهر فاصل طهارتك باقية لكن لا يجوز لك ان تمسح مدة جديدة الا بعد طهارة جديدة. ولو في اثناء الطهارة يا استاذ نايف. لو في اثناء الطهارة خلعت الخف

170
00:55:03.450 --> 00:55:23.450
طيب خلع الخف يبطل المسح بمعنى انك الا بستها فلا تمسح الا بعد طهارة جديدة لكن اصل طهارتك باقية فالناس يخلطون بين بطلان المسح وبطلان الطهارة فخلع الخف وانقضاء مدته لا يبطل اصل الطهارة. لان نواقض الوضوء توقيفية ولم يأتي دليل يدل على ان من

171
00:55:23.450 --> 00:55:43.100
نواقض الطهارة خلع الخف او انتهاء المدة. لكن دل الدليل على ان المسح هو الذي ينتقض. ولذلك لما جاء المغيرة يخلع خفية النبي قال دعهما دعهما فاني ادخلتهما طائرات. فلم يأمره بتركهما الا لان المسح يتأثر بخل بخلعهما

172
00:55:43.350 --> 00:56:02.250
انتو معي بهذا؟ فإذا الذي ينتهي بالخلع وانقضاء المدة انما هو المسح فقط. فلا تستأنف اربعة وعشرين ساعة الا بطهارة جديدة لكن يجوز لك ان تصلي بالطهارة السابقة ها ما شئت حتى تحدث

173
00:56:02.300 --> 00:56:23.200
ما شئت حتى تحدث ففرقوا وفقكم الله بين بطلان المسح بانقضاء المدة وخلع الخف وبين اصل الطهارة فالذي ينتقد ما هو يا شيخي ولا اصل الطهارة. ومن القواعد ايضا تتغير مدة المسح بتغير حال الماسح

174
00:56:23.700 --> 00:56:42.450
يا سلام تتغير مدة المسح بتغير حال الماسح ها من يشرح لي هذا اريد بطلا يشرح لي هذا. تتغير مدة المسح بتغير حال الماسح. اي بين اقامة وسفر. طيب ومن كان مقيما ثم سافر

175
00:56:42.450 --> 00:57:04.150
تتغير مدة المسح بتغير حاله. ومن كان مسافرا ثم اقام تتغير المدة بتغير حاله. فلا تحكم علي بالحالة السابقة وقد انتقلت الى حالتي  اخرى فتتغير المدة بتغير الحال واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. بل انتبهوا بل يجوز للانسان ان يمسح

176
00:57:04.150 --> 00:57:23.550
جمعة كاملة اسبوعا كاملا. في حالة الاضطراب كالبريد المجهزة في مصالح المسلمين وليست عنده وليس عنده الوقت الكافي للوقوف والخلع. فحين اذ لا في حالة الاضطرار يجوز الزيادة عن ثلاثة ايام الى اسبوع كامل

177
00:57:23.550 --> 00:57:45.100
وقد جاء بريد الى عمر رضي الله عنه عليه خفان يبين منهما القدم. قال متى خلعت خفيت؟ قال من الجمعة الماضي. قال احسنت تلك السنة استعجالا لمصالح المسلمين ترى فهمت؟ فاذا صارت صار التوقيت في المسح توقيت اختياري واضطراري. التوقيت الاختياري يوم وليلة

178
00:57:45.350 --> 00:58:00.850
المقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر لكن التوقيت الاضطراري على حسب الضرورة حتى وان وصل الى جمعة كاملة رحمة من الله وتخفيف يا شيخ عبد الرحمن. رحمة من الله وتخفيف. فاذا تتغير الحال بتغير

179
00:58:01.000 --> 00:58:29.850
عفوا يتغير تتغير المدة بتغير الحال. القاعدة اللي عقبها لا تكرار في الممسوحات الا بدليل يا سلام على هالقاعدة لا تكرار في الممسوحات الا بدليل   متى ما جاء الاذان علموني ها لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. اه اسمع اي ممسوح فلا تكرار فيه واشرح بعد الاذان ان شاء الله. اكمل بعد الاذان نعم. الحمد لله

180
00:58:29.850 --> 00:58:48.800
والصلاة والسلام على رسول الله. فجميع ما طهارته طهارة مسح. فالسنة ان تقتصر فيه على مسحة واحدة لا تكرر وبناء على ذلك فالرأس في الوضوء طهارة غسل ولا مسح فلا تكرار في ممسوح يكفيك مسحة واحدة

181
00:58:48.900 --> 00:59:08.900
يكفيك مسحة واحدة. لما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر مرة واحدة وعند ثلاثة باسناد صحيح بل قال الترمذي هو اصح شيء في هذا الباب من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء

182
00:59:08.900 --> 00:59:24.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة مسح المرأة على خمارها. فيجوز للمرأة ان تمسح على خمارها. فاذا المسح على الخمار طهارة مسح فما مسحة واحدة. المسح على الجبيرة

183
00:59:24.050 --> 00:59:38.650
صارت مسح مسحة واحدة حتى ولو وضعت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا فطهارة الغسل تختلف عن طهارة المسح. طيب التيمم طهارة المسح اليس كذلك؟ فاذا مرة واحدة لا تكرار فيه

184
00:59:38.800 --> 00:59:56.450
لا تكرار فيه. كذلك العمامة طهارة مسح ايضا مسحة واحدة. طيب والخفان؟ طهارة مسح. فاذا لا تكرار في ممسوح. ولا اعلم على حسب الاستقراء طهارة يشرع فيها التكرار وهي مسح الا طهارة واحدة

185
00:59:57.650 --> 01:00:14.950
الاستجمار يشرع فيه ثلاث مساحات بس فقط اما ما عداها من طهارات المسح اما ما عداها من طهارات المسح فان الاصل فيها الاقتصار على واحدة وهي من قواعد الفحم في جبر الدين ابي العباس ابن تيمية رحمه الله

186
01:00:15.950 --> 01:00:43.900
هم ومنها ايضا المسح على اللصوق يقوم مقام الغسل عند تعذر غسلها المسح على اللصوق. يقوم مقام الغسل عند تعذر غسلها وهذه قاعدة يحتاجها الناس لا سيما في الافتاء فيما يتعلق باللصوق

187
01:00:44.650 --> 01:00:58.700
احيانا يكون هناك لصق الظهر بسبب ملخ او شيء. واحيانا يكون عندك اه يعني لصقة طبية على جروح معينة او شيء معين. بل اللصوص التي تجعلها المرأة على ذراعيها او عضديها بسبب الحمل

188
01:00:59.000 --> 01:01:16.400
المؤخرة للحمل اليس كذلك فهذه النسوق كيف نفعل فيها اذا اذا حلت الطهارة؟ فنقول الاصل ابعاد اللصقة وغسل ما تحته. لكن اذا كان ابعادها وغسل ما تحتها يوجب تأخر البرء او زيادة الالم

189
01:01:16.650 --> 01:01:33.750
او ثبت منع منع الطبيب لذلك فحينئذ الاصل ان تبقيها ويقوم مسحها بالماء مقام غسلها. فيكتفى بمس عن غسلها. هذا حكم عام في اللصوص التي على بدن بني ادم. سواء كانت الطهارة صغرى او

190
01:01:33.850 --> 01:01:54.650
او كبرى ومن القواعد ايضا الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل. الله يا سلام الاصل في الممسوحة هذه كم قاعدة الان؟ في باب نعم الاصل الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل

191
01:01:55.150 --> 01:02:13.150
لا يجوز لك ان تقيد ممسوحا بيوم وليلة ولا بثلاثة ايام ولا بوقت معين ولا بزمان مخصوص الا وبعد ذلك التقييد ايش دليل من الشرع انتبه وقد اختلف العلماء من اجل ذلك اختلف العلماء في المسعى على العمامة

192
01:02:13.800 --> 01:02:31.150
هل هي في يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر عندك قاعدة الاصل عدم التوقيت في الممسوح الا بدليل ولذلك القول الصحيح في مسح العمامة انها لا تتوقت. بل يمسح عليها ما دامت على رأسه. حتى ولو بقيت على رأسه شهرين. يمسح عليه

193
01:02:31.300 --> 01:02:48.700
لم لا تتوقت لعدم وجود الدليل الدال على التوقيت والاصل في العبادات الاطلاق. اولا تقاس على الخفين؟ الجواب يا رجل خف من الله هذا قياس مع الفارق وقياس بين عبادتين والقياس بين العبادات ممنوع

194
01:02:49.350 --> 01:03:08.350
كذلك المرأة تمسح على خمارها ما شاءت من الاوقات من غير تحديد لا بسفر ولا باقامة المسألة الكبيرة يمشي عليها الى ان يحلها من غير توقيت وايضا اعطوني انما اي لا بأس تمسح عليه لا حرج عليه. اذا كان عازل لا بأس

195
01:03:08.450 --> 01:03:22.700
تمسح عليه اذا احتاجت له. اه لا لا ابد ما عليها تمشي على الحنة ولو كان ما عليها طرحة او شيلة. ففي الصحيحين من حديث من حديث ميمونة قالت قلت يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم

196
01:03:23.250 --> 01:03:44.500
وانت لم تحمل من عمرتك. قال اني لبثت شعري لبثت رأسي. والتلبيد هو وضع العسل عليه. ومع ذلك كان يمسح عليه حتى يمنعه من الانتشار. اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر فتلك العوازل لا بأس بمسألة. اه بدون بدون مدة. فاذا اي ممسوح فاياك ان

197
01:03:44.750 --> 01:04:04.750
توقته بمدة الا في المسعى الخفي. هي التي ورد الدليل في توقيتها. واما ما عداه فتفضل بالدليل اعطنا عطني دليل. مطلقة. مصلحة لك ها؟ اي لا هذي الترسبات. هذي شف ليست

198
01:04:04.750 --> 01:04:26.100
اليست ادلة ترسبات فقهية حاول تتجاوزها ما في دليل والله لو فيه دليل لقلنا به لكن ما في دليل والقياس ممتنع. القياس ممنوع لان القياس بين العبادات ممنوع هم؟ التيمم فيه لا يتوقت بوقت؟ لا يتوقف اه طيب هذا دل الدليل على

199
01:04:26.100 --> 01:04:48.600
طهارة التيمم تنتقض اذا وجد الماء. لكن اقول اذا لم يوجد دليل فلذلك القواعد هذه هذه تمنعك من من العيبات بعض التقريرات اللي ما لها ما لها ما لها دليل. فان استطعت ايها الطالب ان تتجاوز تلك الترسبات الفقهية اللي درستها في الجامعة ودرستها في المدرسة وتعلمتها من بعض

200
01:04:48.600 --> 01:05:06.900
لانه ما عليها دليل فطيب تجاوز هذه تجاوزها. سم. هذا شفته؟ اعطني دليلا على شرطها. اعطني دليل. قال تكون دعاء محنكة او ذات ذبابة اعطني دليل على هالشروط يلا الاصل في المنفوح الاطلاق عن الشروط

201
01:05:07.250 --> 01:05:27.300
العمامة ما هي العمامة؟ اي عمامة؟ العمامة موضحة. هذي غترة مي بعمامة ذي ليس ثمة اكوار لها. الامامة ذات الاكوار  فاي ملبوس على الرأس يشق نزعه فيصح المسألة لا بأس. سواء كان عمامة او غترة او غيره

202
01:05:28.750 --> 01:05:44.850
لا لا اتركوا الاسئلة اتركوا الاسئلة خلاص تقريرات واضحة وسهلة كون عندكم ترسبات فقهية من الماضي بتروح ان شاء الله مع كثرة تدريس القواعد باذن الله هذي اللي بوقت الاقامة الان

203
01:05:45.550 --> 01:05:58.300
طيب اعطونا قاعدة بس اعطونا قاعدة خلوا عنا الحسي  اسألوني انتوا فاهمين بس انها مش مشاكل عندكم يعني ما تسألون ليه ان في مشكلة فعلا؟ لا تسألون لانها هي تتعارض القاعدة مع ايش

204
01:05:59.250 --> 01:06:27.900
مع اشياء سابقة وهذا ما يصلح ما يصلح طيب عندنا قاعدة الحكم للممسوح الاول الحكم للممسوح الاول يعني بمعنى انك اذا لبست خفا ثم ابتدأت المدة عليه ثم اردت ان تلبس اخر يتعلق المسح المسح بماذا؟ بالممسوح الاول. واذا ابتدأت

205
01:06:27.900 --> 01:06:43.700
المدة على الممسوح الثاني فيتعلق المسح باي شيء بالثاني فاذا لا نقول يتعلق المسح لا بالفوقان مطلقا ولا بالتحتاني مطلقا وانما يتعلق المسح بالخف ها بالمسح على الخف الذي ابتدأت المدة عليه

206
01:06:43.850 --> 01:07:01.300
فاذا ابتدأت المدة بالمسح على التحتاني فيتعلق المسح بالتحتاني متى ما خلعت التحتاني بطل المس. واذا ابتدأت المدة على الفوقاني تتعلق المدة بماذا؟ بالفوقاني. فمتى ما خلعت الفوقاني ها انتهت بعض الناس يمسح على الكندرة

207
01:07:01.500 --> 01:07:19.000
متبوعا اليها الخف. فمتى ما خلعت الخنادر انتهى المسح. طبعا اذا ابتدأت المدة المسح متعلق بالممسوح الذي ابتدأت عليه المدة هذا اصح الاقوال في هذه المسألة لان المسح يتعلق بابتداء المدة

208
01:07:19.550 --> 01:07:32.600
طيب وبذلك نكون قد انتهينا من قواعد المسح على الخفين الاقامة اه لا بعدين هين بعدين فاهمينها هذي ولا ما فهمتوها؟ طب باقي بعظ الاشكالات سجلوها ان شا الله في اخر الدورة ها

209
01:07:32.750 --> 01:08:01.750
ما ادري مدري انا قلتها انا شرحت القاعدة. هذي هذي القاعدة. هذي القاعدة. هذي القاعدة ولذلك ما ادري القاعدة واضحة المسح يتعلق بالخف او الجورب الذي ابتدأت المدة عليه بغض النظر عن كونه هو ايش؟ هو فوق ولا تحت ما له دخل لا في فوقاني ولا في تحتاني. المقصود وش الخف اللي ابتدأت عليه المدة؟ هو الفوقاني

210
01:08:01.750 --> 01:08:21.250
تتعلق المسح به هو التحتاني لا تمسح الفوقاني دخل يدك من تحت وامسح على التحتاني واضح الكلام واضح  ومن القواعد ايضا من الابواب ايضا باب نواقض الوضوء وعندنا فيه قواعد طيبة جدا سم خلي يمشي عليهم

211
01:08:21.300 --> 01:08:43.250
فهمتي وعندنا في قواعد طيبة جدا القاعدة الاولى نواقض الوضوء توقيفية كم وصلنا يا سيد نواقض الوضوء توقيفية. من يشرح لي هالقاعدة عشان نمشي عنها بسرعة بسرعة. نواقض الوضوء توقيفية. نعم

212
01:08:43.250 --> 01:09:00.850
لا يجوز لك ان تنقض الطهارة المنعقدة بالدليل الا بدليل اخر. ما لك حق انك تقول هذا الفعل او هذا القول ناقض للطهارة الا بدليل. اذا كل من ادعى ناقضا فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. هل ثبت الدليل بانتقاظ الطهارة

213
01:09:01.300 --> 01:09:14.800
ما خرج من السبيلين؟ الجواب نعم. هل دل الدليل على انتقاض الطهارة باكل لحم الجزور؟ الجواب نعم. هل دل الدليل بانتقاظ الطهارة بالقيء اذا تقيأ الانسان الجواب لا. ما في دليل

214
01:09:14.950 --> 01:09:33.200
واما قول واما حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهذه حكاية فعل فهي تفيد الاستحباب لكن لا تفيد ماذا؟ الوضوء اه عفوا لا تفيد الوجوب. طيب من من اهل العلم من قال بان مس المرأة ناقض للوضوء. هل في دليل؟ الجواب ما في دليل. واما

215
01:09:33.200 --> 01:09:49.300
قوله اولى مستم النساء فهي كناية عن الجماع. كما فسرها بذلك الحبر ابن عباس رضي الله عنهم. ولان الناس لا يزالون يتوضأون ويمسون نسائهم بشهوة ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء. وروى الامام احمد في مسنده

216
01:09:49.900 --> 01:09:59.900
باسناد جيد من حديث ابن من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت كنت انام بين يدي

217
01:09:59.900 --> 01:10:12.250
النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه في قبلته فاذا سجد غمزني غمزني اذا في مس ولا لا؟ غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما. ولا حديث في هذا المعنى متعددة فاذا مس المرأة القول الصحيح انه ما ينقض الوضوء

218
01:10:12.400 --> 01:10:32.250
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب مسك لعورة الغير اينتقض وضوءك به الجواب لا لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. مس الذكر الدليل قام على ان مس الذكر ناقض للوضوء لكن بمجموع الادلة

219
01:10:32.250 --> 01:10:53.650
ولا تطلبوني بكثرة التفاصيل لانه بطول الوقت علينا. مجموع الادلة يدل على ان انتقاض الوضوء بمس الذكر مشروط بشرطين. ان تباشر بشرة يدك الذكر من غير حائل لما في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر

220
01:10:53.650 --> 01:11:13.650
فقد وجب عليه الوضوء. طيب وان يكون بشهوة لحديث بسرة بنت صفوان قالت قال النبي وسلم من مس ذكره فليتوضأ. واشتراط الشهوة بين حديثها وحديث طلق ابن علي. لا انما هو بضعة منك. لان المس المسؤول عنه كان في الصلاة. والصلاة ليست محلا للمس المقرون

221
01:11:13.650 --> 01:11:32.850
بشهوة فاذا نحمل حديث طلق على المس بلا شهوة لانه في الصلاة ونحمل حديث بشرى على المس بشهوة فدل ذلك على ان مس الوضوء مس الذكر ينقض الوضوء بهذين الشرطين ان يكون بلا حائل وان يكون بشهوة

222
01:11:33.400 --> 01:11:37.150
نصلي توكلنا على الله بعد الصلاة تكمل ان شاء الله ها