﻿1
00:00:43.450 --> 00:01:03.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلاة وازكى التسليم ثم اما بعد. لا نزال ولله الحمد والمنة في قواعد الباب الثالث من ابواب كتاب الطهارة

2
00:01:03.450 --> 00:01:31.600
وهو باب الاستنجاء. واخذنا منها جملا وها نحن نكملها باذن الله جل وعلا. القاعدة التي معنا الان يقول نصها لا تقضى الحاجة لا تقضى الحاجة   لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة. لا تقضى الحاجة في كل مكان

3
00:01:31.600 --> 00:01:55.700
فيه منفعة مباحة او ضرر. او ضرر لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة او ضرر والاصل عفوا وهذا الاصل يبين لك المواضع التي لا يجوز لك ان تتخلى او تبول فيها. جميع ما نص عليه الفقهاء

4
00:01:55.700 --> 00:02:14.550
رحمهم الله تعالى من المواضع التي لا يجوز ان للانسان ان يتغوط او يبول فيها بينها هذا الظابط فاذا اي موضع يتحقق فيه صفتان فلا يجوز ان تبول فيه او تتغوط فيه. الصفة الاولى ان يكون للناس فيه منفعة مباحة

5
00:02:14.550 --> 00:02:35.550
ولابد من هذين الشرطين. منفعة مباحة وبناء على ذلك فاي مكان ليس للناس فيه منفعة فلا حرج عليك اذا قضيت حاجتك فيه. واذا كان ثمة مكان للناس فيه منفعة ولكنها محرمة وليست مباحة فلله درك لو قضيت حاجتك فيه

6
00:02:36.150 --> 00:02:59.050
واضح؟ اذا كان هناك فساق يجتمعون في في مكان او في برية معينة او تحت شجرة معينة فلله يجتمعون على امر محرم فلله در من يقضي الحاجة فيه لان هذا من جملة انكار المنكر. فاذا اي مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته فيه. الصفة الثانية ان يكون

7
00:02:59.050 --> 00:03:19.050
في قضاء الحاجة في هذا المكان ضرر عليك انت. فاي مكان اذا قضيت حاجتك فيه من بول او غائط ترتب على ترتب من ذلك ضرر عليك فحينئذ لا يجوز لك ان تقضي الحاجة فيه. لانه لا ضرر ولا ضرار. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا تقتلوا انفسكم

8
00:03:19.050 --> 00:03:39.050
وجميع ما نص عليه الفقهاء يدخل تحت هذا السطر ولله الحمد. وهذه من بركة القواعد. فمما نص عليه الفقهاء قضاء الحاجة في الطريق المسلوك الطريق الطريق الذي يسلكه الناس. فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في الطريق. ومن هذه المواضع ايضا

9
00:03:39.050 --> 00:03:59.050
ان يقضي الانسان حاجته تحت الظل النافع. ظل بيت يجتمع عنده الناس ظل شجرة ينتمي عنده الناس. فلا يجوز للانسان ان يفسد على الناس منفعة الاستظلال. فالطريق منفعته الاستطراق والسلوك. وكذلك الشجرة اوصى او او

10
00:03:59.050 --> 00:04:19.050
او او ما كان له ظل نافع الناس يستفيدون منه في زمن الصيف. حتى يتقوا به حر الشمس. فبما ان للناس في هذين موضعين منفعة مباحة جاءت الشريعة بالتحريم. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

11
00:04:19.050 --> 00:04:41.250
وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. وقاس الفقهاء على الظل في زمن صيفي متشمس الناس في زمن الشتاء لانه ايضا للناس فيه منفعة مباحة وقياس صحيح. والقياس من جملة الادلة الشرعية التي يجب ان

12
00:04:41.450 --> 00:05:06.100
يستنبط منها الحكم المتشمس في زمن الشتاء يحتاجه الناس. اذا كان هناك مكان فسيح او دكة يتشمس الناس فيها في زمن الشتاء يتقون باشعة الشمس برودة الشتاء فلا يجوز للانسان ان يفسدها عليه. ودليلها القياس. الاصل الظل النافع

13
00:05:06.100 --> 00:05:25.350
في زمن الصيف الفرع المتشمس في زمن الشتاء. العلة الانتفاع في كل انتفاع الناس في كل. الحكم انه حرم ها قضاء الحاجة في ظل الناس النافع فكذلك يحرم على الانسان ان يقضي حاجته في

14
00:05:25.700 --> 00:05:42.200
في في متشمس الناس. ومن هذه الاماكن ايضا انه لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في الجحر. الجحر جحر جحر في برية جحر نمل اي جحر لا يجوز لك ان تقضي حاجتك فيه

15
00:05:42.350 --> 00:06:02.350
طيب هل للناس فيه منفعة مباحة؟ نقول لا فيه ضرر عليك. ولذلك في حديث عبدالله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالغ في الجحر والحديث حسن. نهى ان يبال في الجحر. فقيل لقتادة وهو احد الرواة ما اراد بذلك؟ علمنا ما الحكمة؟ قال يقال

16
00:06:02.350 --> 00:06:22.350
قالوا انها مساكن الجن. يقال انها مساكن الجن. وكم من انسان بال في جحر فسقط عليلا بين اهله لا يدرى عن علته اذا لا يجوز للانسان ان يعرض نفسه لمثل ذلك الخطر. وهناك علة اخرى ايضا وهي انه ربما يكون هذا الجحر جحر شيء من

17
00:06:22.350 --> 00:06:41.200
من الهوام السامة فتخرج فتؤذيه فحينئذ يكون قد اعان على نفسه وثمة علة ثالثة وهي ان الانسان لا يجوز له ان يتقصد اي ان يؤذي احد شيئا من المخلوقات ابدا حتى البهائم حتى الحشرات التي ليست بضارة لا يجوز للانسان ان يؤذيها

18
00:06:41.300 --> 00:07:00.550
لا يجوز للانسان ان يؤذي شيئا من مخلوقات الله عز وجل بدون مسوغ شرعي. فكونك تترك البرية كلها وتترك الامكنة كلها وتأتي الى جحر النمل فتبول ثم يموت النمل بسبب هذا البول او يتضررن فان هذا من نوع الايذاء الذي لا يجوز. من نوع الايذاء الذي لا يجوز

19
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
ومن جملة الامكنة التي نهى الشارع عن قضاء الحاجة فيها ايضا. النهي عن قضاء الحاجة في الماء الراكد. فلا يجوز ان يبول في الماء الراكد اذا كان قليلا واما المياه المستبحرة والانهار الكبيرة فقد اجمع العلماء على الجواز لكن اما المياه الراكدة الخليلة

20
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
فانه لا يجوز للانسان ان يبول فيها. طيب فان قلت وما الدليل؟ الدليل في ذلك ادلة كثيرة. منها مثلا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ابو هريرة رضي الله من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة

21
00:07:40.850 --> 00:07:59.650
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولان الناس لهم منفعة مباحة في هذا الماء وهي ان يشربوا منه وان يشربوا منه بهائمهم وان وان يغتسلوا منه وان يتوضأوا منه

22
00:07:59.650 --> 00:08:19.650
لموارد الناس وللناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز لك ان تقضي حاجتك في هذا المكان. انتم فهمتم يا جماعة؟ طيب. ومنها ايضا ان الانسان في مستحمه ان يبول الانسان في مستحمه. انا احاول اجيب مثال على المنفعة ومثالا على الظرر مثال على المنفعة ومثال على الظرر. ان يبول

23
00:08:19.650 --> 00:08:35.150
فيه مستحمه وهو وهو مكان استحمامه وهذا النهي اذا لم يكن ثمة حفيرة يخرج منها البول كحمامات الناس الان هذه لا لا تدخل في النهي لانك اذا بلت اكرمك الله فان بولك

24
00:08:35.150 --> 00:08:52.600
فيخرج من حفيرة مخصصة لهذا الامر. لكن لكن كان في كانت حمامات الناس في السابق ليس ثمة المستحمات عفوا مستحمات الناس في السابق ليس ثمة حفيرة يخرج منها البول. فاذا بالانسان فانه يبقى تحت قدميه. فاذا اراق على نفسه الماء

25
00:08:52.600 --> 00:09:12.600
حتى اللي يستحم فربما اصاب آآ قدميه او شيئا او ساقيه شيئا من رشاش من رشاش هذا البول لان الماء سينزل على البول فيخرج منه قطرات بسبب الاصطدام فحين اذ ربما يصيب شيئا من قدمه. طيب وربما لا يصيب. لكن هو يفتح باب

26
00:09:12.600 --> 00:09:34.600
ساوس هو يفتح باب الوساوس وانفتاح باب الوساوس ظرر. فحين اذ لا يجوز لك ان تقضي ان تبول في مستحمك. لماذا لما فيه من عليك لانه سيفتح عليك باب باب الوساوس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبول احدنا في مستحمه فان عامة الوسواس منه

27
00:09:34.650 --> 00:09:54.650
فان عامة الوسواس فان عامة الوسواس منه. ومن جملة المواضع التي لا يجوز للانسان ايضا ان يتغوط فيها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من البول في الرماد. يقولون ويكره البول في الرماد

28
00:09:54.650 --> 00:10:13.250
رماد النار قل لا انتظر انتظر. البول في الرماد هل ثبت الدليل من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس الصحيح؟ هل ثبت الدليل على النهي عنه؟ الجواب لما رجعنا الى الادلة لم

29
00:10:13.250 --> 00:10:33.250
زيد لم نجد شيئا ينهى عنه. طيب هل للناس فيه منفعة مباحة؟ الجواب لا ما في رماد. طيب اه هل فيه ضرر عليه؟ الجواب لا الجواب انه ليس هنا ليس كل من بال في الرماد يكون فيه ضرر. وان كان المشهور عند العوام ان من بال في النار او الرماد انه يتضرر او او

30
00:10:33.250 --> 00:10:53.250
او يصيبه الجن بالاذى ولكن كل هذا كلام لم لم يستند الى تجربة. لم يستند الى تجربة واقعية. وكذلك نص على كراهية البول في في النار. على كراهية البول في النار. ولكن اقول والله تعالى اعلم انه لا ان هذه الكراهة غير مقبولة. لانه ليس

31
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
دليل شرعي وليس للناس فيها منفعة مباحة بمعنى ان الانسان اذا انتهى من النار فلماذا يتركها موقدة ولم يجد عنده ماء فاطفأها ببوله ما في حرج. جزاك الله خير لا تخليها شابة. لا تخليها مولعة. ليس للناس في نارك هذه المعينة منفعة منفعة مباحة. وليس فيها ضرر

32
00:11:13.250 --> 00:11:29.600
باذن الله ليس فيه ضرر باذن الله. وان وان كان المشهور عند العوام وان كان المشهور عند العامة بان من تغوط في النار فانه يستظر ومن جملة هذه المواضع التي نصوا على حرمة التغوط والبول فيها المساجد

33
00:11:29.650 --> 00:11:49.000
المساجد لا يجوز للانسان ان يبول فيها. ففي الصحيحين من حديث انس لما بال ذلك الاعرابي امر النبي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا البول وقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الاذى او القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن

34
00:11:49.100 --> 00:12:14.900
وللناس فيها منفعة مباحة وهي الاجتماع والصلاة فيها بل هي منفعة واجبة منافع ومباحة ومنافع مستحبة ومنافع واجبة. فلا يجوز للانسان بالاجماع ان يجعل المساجد محلا بوله او غائطه ومن هذه المواضع ايضا ما بين القبور في مقابر المسلمين لا يجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا ابالي

35
00:12:14.900 --> 00:12:34.900
ولا ابالي. اقضيت حاجتي في المقبرة او في وسط السوق؟ حديث حسن. يعني انه لا يعني كونه لان هذه القبور هي بيوت الاموات والمؤمنون احياء في قبورهم. فكونك تأتي الى هذه المقبرة وتتغوط في هذه اهانة

36
00:12:34.900 --> 00:12:49.900
اموات فكأنك جئت بين ديار الاحياء وتغوطت في اه في ديارهم او في بيوتهم او في شوارعهم. وكل ذلك لا يجوز. فاذا لا يجوز ايذاء الاموات بمثل هذا البول او الغائط وقد ثبت

37
00:12:49.900 --> 00:13:09.900
عنه النهي. طيب وهل للمقبرة للناس وهل المقبرة فيها للناس منفعة مباحة؟ الجواب نعم وهي دفن وهي دفن موتاهم وهي دفن موتاهم ويدخل في ذلك ايضا النهي عن البول في الحدائق العامة. البول في الحدائق العامة كما يفعله من لا ادب له اصلا في هذا في كثير من آآ

38
00:13:09.900 --> 00:13:30.500
يعني من شبابنا او كثير من يبول يبول من ها هنا وها هنا لا سيما اذا كانت الحدائق كبيرة ولا ولا يكون فيها مثلا دورات مياه قريبة  يعمد ان يذهب من هاون وهونا ويقول وهذا محرم ولا يجوز وهو اثم. وهو اثم. لم؟ لان للناس في هذه المواضع منفعة مباحة وهي اراحة النفس

39
00:13:30.500 --> 00:13:50.500
استجمام كل انبساط والانبساط فيها. فمثل هذا لا يجوز. وكذلك الاماكن التي اعتاد الناس ان ان يذهبوا لها في السياحة مثلا في اماكن معينة يجتمع الناس فيها او غيرها. يتلذذون بالمشاهد ويتلذذون

40
00:13:50.500 --> 00:14:10.500
بالجو العليل في هذه الاماكن فلا يجوز لك ان ان تعمد الى هذه الاماكن فتتغوط او تبول فيها لانك سوف تفسد على الناس راحتهم واستجمام نفوسهم في مثل هذه في مثل هذه المواضع. فاذا خلاص خذ عندك قاعدة اي مكان شاب فيه للناس منفعة مباحة او كان فيه ضرر عليك فانه

41
00:14:10.500 --> 00:14:28.050
لا يجوز لك ان تقضي الحاجة ان تقضي الحاجة فيه. اخر فرع او اخر قاعدة ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلائق قيل وما لا فلا ما تحققت مصلحته بقوله سرا

42
00:14:28.300 --> 00:14:54.400
بقوله ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا. وما لا فلا ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا لو سلم عليك انسان وانت تقضي حاجتك فهل ترد عليه السلام بالصوت الجهوري ولا لا

43
00:14:55.700 --> 00:15:17.150
اجيبوا يا اخوان لا طيب لو انك عطست هل تحمد الله في نفسك ولا لا؟ شفته كيف؟ مع ان السلام ذكر والحمد ذكر. فبعض الاذكار نقول للمتخلي اياك ان ان تجري لسانك بها. وبعض الاذكار نقول للمتخلي يجوز لك ان تجري لسانك بها. فما الفرق بين الاذكار التي

44
00:15:17.150 --> 00:15:36.600
يجوز للمتخلي قولها وما لا يجوز له قوله هو هذا الضابط. كما نص عليه الفقهاء. قالوا ان الاذكار ان الاذكار قسمان. اذكار ابتدائية واذكار سببية. اما الاذكار الابتدائية كالتسبيح والتهليل والتحميد

45
00:15:36.600 --> 00:15:56.600
فهذه لا يقولها المتخلى اسكت عنها. لا جهرا ولا في نفسه. ما يسبح ليس هذا محل تسبيح. ولا محل تهليل ولا محل تكبير. اذا هذا النوع من الاذكار نخرجه. النوع الثاني الاذكار السببية وهي اذكار تشرع في حق الانسان اذا ورد اذا تحقق ايش؟ سببها

46
00:15:56.600 --> 00:16:17.050
مثل السلام ورد السلام. العطاس ورد الحمد والتشميت. والصلاة على النبي وسلم واجابة المؤذن وغيرها. هذي يسميها العلماء سببية. يعني اذكار لها سبب معين هاجمه واضح؟ هذه الاذكار السببية تنقسم الى قسمين

47
00:16:17.500 --> 00:16:37.500
اما الا تتحقق مصالحها الشرعية الا بالجهر كرد السلام لا تتحقق مصلحته شرعا. رد السلام لو رددته فيما بينك وبين نفسك ما تكون محقق للمقصود الشرعي. ولا لا يا فهد؟ المقصود الشرعي هو ان تجهر. فاذا لا تتحقق المصالح الشرعية من رد السلام الا بالجهر

48
00:16:37.500 --> 00:16:59.800
ولكن هناك انواع اخرى من الاذكار السببية وهي ان اذكار تتحقق مصالحها ها بقولها فيما بينك وبين نفسك بتحريك شفتيك من غير ان يسمعك احد من غير ان يسمعك احد. فما تحققت مصلحته من الاذكار السببية بقوله سرا في الخلاء يقال وما لا فلا. وعلى ذلك فروع

49
00:16:59.800 --> 00:17:19.800
لو سمعت مؤذنا يؤذن افتجيبه في نفسك فيما بينك وبين نفسك وانت في الخلاء ولا ما تجيب؟ الجواب اجيب لماذا؟ لان المصلحة الشرعية تتحقق من الترديد وراء المؤذن سرا فيما بيني وبين نفسي. وش معنى سرا فيما بيني وبين نفسي؟ يعني من غير جهر لكن بتحريك

50
00:17:19.800 --> 00:17:39.800
ليس مجرد امرار للترديد على القلب لا لابد من تحريك الشفتين لكن بدون صوت. تحريك الشفتين بدون صوت. فهذا يجوز. طيب لو سمعتوا انسانا سلم علي سلام عليك يا محمد في الدار في الدورة طيب سلام عليكم رد علينا يا اخي

51
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
ها ترد عليه ولا ما ترد عليه؟ ما ترد عليه لماذا؟ لان المصلحة الشرعية من رد السلام لا تتحقق الا بالجهر. فحين اذ لا ترد عليه. ولذلك يرد النبي صلى الله عليه وسلم على من سلم عليه كما في حديث آآ ابي الجهم في الصحيحين وحديث المهاجر ابن قنفذ عند ابي داوود وغيره

52
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
سلموا عليه لكن ما رد عليهم حتى جاء حتى انتهى من البول وتيمموا ورد عليهم السلام. رد عليهم السلام طيب لو انك عطست في الخلاء اتحمد الله او لا؟ الجواب تحمد الله لم؟ لان المصلحة الشرعية

53
00:18:20.200 --> 00:18:39.650
من الحمد بعد العطاس لا يلزم فيها ان تجهر. ولذلك تحمد حتى ولو ما عندك حتى لو ما عندك احد. لان المصلحة الشرعية تتحقق منها طيب لو ان احدا من الناس خارج دورة المياه سمعك تقول اتشو ها وقال لك يرحمك الله

54
00:18:40.750 --> 00:18:57.600
هاه شو يقول احمد ما ترد عليه ليش ؟ زعلان انت واياه نعم لا تتحقق مصلحة رد المشمت لا تتحقق مصلحة رد المشمت الا بقوله جهرا. ما ينفع انك ترد فيما بينك وبين نفسك

55
00:18:57.600 --> 00:19:20.300
ما ما تتحقق المصلحة الشرعية. فحينئذ نقول لها اه لا تجهر. نقول لا تجهر. طيب يقول واقولها في نفسي اقول وان قلتها بنفسك بكيفك لكنها ما تتحقق من هالمصلحة الشرعية الا بقولها جهرا الا بقولها جهرا. طيب مسألة خطيرة قوية وهذه متجهة الى فهد بن حسن الودعاني

56
00:19:20.800 --> 00:19:37.900
لو انك سمعت انسانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج منطقة الخلاء فهل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي وانت في الخلاء وانت في الخلاء؟

57
00:19:38.600 --> 00:19:55.050
كيف لان مصلحة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منها ماذا؟ لا يلزم منها الجهر. فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك

58
00:19:56.100 --> 00:20:16.150
مسألة خطيرة لعبد المجيد. لو ان الانسان دخل دورة المياه الخلايا بيت الخلاء الكنيف الحمام عندنا ولم يسمي ولم يقل الذكر القبلي. واشتغل بما يمنعه من الخروج هذا ذكر سببي

59
00:20:16.400 --> 00:20:33.750
افتجيز له ان يقوله فيما بينه وبين نفسه ولا ما تجيز ماني فاهم السؤال ها فهد يقوله فيما بينه وبين نفسه لم؟ لان المصلحة الشرعية من قول هذا الذكر لا يلزم فيها الجهر. فتقولها فيما بينك

60
00:20:33.750 --> 00:20:50.900
لنفسك حتى يحفظ الله عورتك وتحفظ من الشياطين. طيب لو ان الانسان اراد ان يتوضأ داخل الكنيف طيب قبل الوضوء لابد من التسمية استحبابا على اصح الاقوال ليس وجوبا. ها وش تقولون له

61
00:20:51.050 --> 00:21:11.050
بس شفته كيف الضابط؟ ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء اي مصلحة نقصد؟ المصلحة الشرعية بقوله سرا في خلائي قيل وما لا، فلا وبه نكون قد انتهينا من شرح الباب الثالث من ابواب كتاب الطهارة. ولله الحمد. الباب الرابع باب سنن الفطرة. باب

62
00:21:11.050 --> 00:21:31.050
سنن الفطرة وفيه جمل من القواعد والظوابط. الاولى سنن الفطرة توقيفية. سنن الفطرة توقيفية واذا اطلق الفقهاء قولهم توقيفية يعني على النص. فلا يحق لاحد ان يثبت شيئا من سنن الفطرة الا وعلى هذا الاثبات دليل. لان

63
00:21:31.050 --> 00:21:49.750
من سنن الفطرة او ليست من سنن الفطرة امر غيبي. وتحتاج الى والامور الغيبية تحتاج الى تشريع وتقرير  ولا لا يا جماعة؟ وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى سنن الفطرة فوجدوها مجموعة في حديثين. الحديث الاول في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله

64
00:21:49.750 --> 00:22:09.750
وتعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط. واوسع ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وعدوا معي. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. الفطرة

65
00:22:09.750 --> 00:22:42.950
في رواية الفطرة عشر قص الشارب واعفاء اللحية. وتقليم الاظفار ها وغسل البراجم. والسواك واستنشاق الماء ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي ونسيت العاشرة ان تكون المضمضة وهي المضمضة فعلا لان في رواية اخرى بالجزم وليست التردد. قال ونسيت الراوي الا ان تكون

66
00:22:42.950 --> 00:23:02.950
مضى. اذا هذه الخصال المذكورة في حديث ابي هريرة وفي حديث وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هي المسماة بخصال الفطرة يعني تلك الخصال التي تقتضيها الفطرة. ولذلك اذا رأيت انسانا ها قد طال شعر ابطيه وقد طالت اظافره فانك تحس

67
00:23:02.950 --> 00:23:26.100
خارج عن سنن الفطرة وانه وانه مرتكب لامر فيه نوع قذارة. بل ان الانسان الواحد منا اللي معتاد على ها تقليب اظفاره. اذا اذا اذا طالت اظافره قليلا فانه يحس ان يديه ثقيلة وفيها ثقل. حتى يحقق هذه السنة. فاذا قولهم سنن الفطرة يعني الافعال والعبادات الموائمة

68
00:23:26.100 --> 00:23:40.950
الفطرة والمتفقة مع فطرة الانسان والتي تدفع الانسان الى الى الى الى طلب درجات الكمال. فلا يحق لاحد ان يثبت قولا او عملا من الاقوال او الاعمال على انه من سنن الفطرة لان سنن الفطرة توقيفية. هذي

69
00:23:40.950 --> 00:24:11.900
الثانية الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا بدليل يدل على استحباب زائد. الاصل استواء اجزاء الزمان في احباب السواك الا بدليل يدل على استحباب زائد

70
00:24:12.100 --> 00:24:30.650
وهذا من جملة خصال الفطرة وهو السواك. وقد اجمع العلماء على مشروعيته ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية واكثر العلماء داود واسحاق على انه من جملة السنن المؤكدة. فالقول الحق ان شاء الله ان السواك سنة

71
00:24:30.750 --> 00:24:50.800
سنة مؤكدة وقد وقد دلت الادلة الكثيرة على استحبابه وبيان فضيلته وبيان فوائده كما سيأتينا بعد قليل ان شاء الله تعالى. فالاصل في في اجزاء في السواك استواء اجزاء الزمان في الاستحباب. يعني استحباب

72
00:24:50.800 --> 00:25:10.800
والاستياك بعد الفجر هو بعينه نفس الاستحباب في الاستياك بعد الظهر. ونفس الاستحباب بعد العصر ونفس الاستحباب بعد المغرب ونفس الاستحباب بعد العشاء وكذلك في الاماكن. انا قلت الاصل ايش؟ الزمان والمكان. استواء اجزاء الزمان والمكان

73
00:25:10.800 --> 00:25:33.050
ازيد كلمة المكان. وكذلك الامكنة. سواك في المسجد له من الاستحباب بمثل سواكك في الشارع. وسواكك في الشارع له من الاستحباب مثل سواك في بيتك وسواكك في الدلم له من الاستحباب ها كاستياكك في السليل او في مكة او في غيرها. لكن انتبه قال الا بدليل

74
00:25:33.050 --> 00:25:53.050
بدليل يدل على زيادة استحباب في زمان معين او في مكان معين. اذا اذا من من ادعى ان الاستياك يستحب او يزداد يزداد استحبابه في هذا الزمان المعين او في هذا المكان المعين فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد لان

75
00:25:53.050 --> 00:26:13.050
الاستواء اجزاء الزمان والمكان في الاستحباب وانت تدعي استحبابا زائدا في زمان معين او مكان معين وهذا دعوة والدعاوى لا تقبل الا بالبراهين والبينات. وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى المواضع التي يستحب فيها السواك استحبابا زائدا. المواضع التي

76
00:26:13.050 --> 00:26:33.050
تحب فيها السواك استحبابا زائدا. فوجدوا فذكروا عدة مواضع. الاول عند ارادة الصلاة. السواك تحب في كل وقت ويتأكد باستحباب زائد عند ارادة الصلاة. فرضا كانت او نفلة. فكل ما يدخل في مسمى الصلاة شرعا فانه يستحب

77
00:26:33.050 --> 00:26:53.050
وقبل ان تبدأ فيها ان تستاك حتى بين ركعات التراويح وقيام الليل يستحب لك ما بين كل ركعتين ها انت استاك ولو شيئا يسير ودليل هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي

78
00:26:53.050 --> 00:27:13.050
لامرتهم بتأخير الليل ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولامرتهم بالسواك عند كل عند كل صلاة. واما الحديث والذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك فانه حديث ضعيف ضعفه

79
00:27:13.050 --> 00:27:33.050
اه ضعفه جمع من الائمة منهم الامام ابن القيم كما في المنار المنيب في الصحيح والضعيف. فاذا هذا حديث ضعيف. ويكفينا تلك الاحاديث الصحيحة الواردة في هذا المسألة. ومن المواضع التي يتأكد استحباب السواك فيها ايضا عند الاستيقاظ من النوم. فاذا استيقظ الانسان من نومه فيستحب ان يكون سواكه

80
00:27:33.050 --> 00:27:51.100
جواره فيستاك مرة او مرتين او ثلاث او اقل او اكثر. المهم يحقق هذه السنة والامر في ذلك بسيط ولله الحمد فان قلت وما دليلك على هذا الاستحباب الزائد؟ لان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان. نقول الدليل على ذا على هذا الزمان المخصوص ما في الصحيحين من حديث حذيفة

81
00:27:51.100 --> 00:28:11.100
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك اي يدلك ويغسل فاه بالسواك. ومن مواضع مستحبة استحبابا زائدا ايضا عند دخول البيت عند دخول البيت فيستحب للانسان عند دخوله لمنزله ان يخرج سواكه

82
00:28:11.100 --> 00:28:30.650
مين جيبه ويستاق وله شيئا قليلا. فان قلت وما دليلك على هذا الاستحباب؟ اقول دليلنا ما في صحيح الامام مسلم من حديث شريح بن هانئ رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل منزله قالت

83
00:28:30.800 --> 00:28:57.700
قالت بالسواك بالسواك. طيب وهل يقاس عليه الدخول الى المسجد  ها هل يقاس الدخول على المسجد عليه؟ الجواب لا. لان هذه عبادتان منفصلتان والمتقرر عندنا انه لا قياس لا قياس بين عبادتين لا قياس في العبادات. انما يستحب الاستياك للصلاة ليس لدخول المسجد. كون الانسان يستياكه برا

84
00:28:57.700 --> 00:29:17.700
مسجد ثم يدخل المسجد وهو يستاك ها هذا ما في مشكلة لانه لا يستاك للدخول وانما يستاك للصلاة. لكن كوننا نثبت استحبابا خاصا يسمى دخول استحبابا عند دخول المسجد خاصة فهذا الاستحباب يحتاج الى دليل لان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في استحباب السواك الا ما خصه

85
00:29:17.700 --> 00:29:37.700
ما خصه النص الا ما خصه النص. الحافظ ابن حجر وجمع من اهل العلم جعلوا في ذلك قاعدة وهي انه يستحب السواك استحبابا زائدا عند كل ما يطرأ ما يوجب تغير رائحة الفم. فكل ما اوجب تغير رائحة الفم سواء من مطعوم او

86
00:29:37.700 --> 00:29:56.150
او مشروب او طول كلام او طول سكوت او نوم او غير ذلك كل ذلك مما يستحب فيه السواك. كل ما ذلك مما يستحب فيه السواك ولكن ايضا هذا يحتاج الى يحتاج الى دليل في مثل تلك التفاصيل. لكنهم يستدلون على ذلك بالاستياك عند

87
00:29:56.500 --> 00:30:16.500
الاستيقاظ من النوم. ما العلة في ذلك؟ لان النوم حالة تجيب ماذا؟ ها؟ توجب تغير رائحة الفم فيدخل معها قياسا صحيحا كل جميع اذا هذا المستند ليس مستندا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مستند المستند الى القياس والقياس في هذه المسألة الصحيح

88
00:30:16.500 --> 00:30:36.500
الاصل الاستياك بعد الاستيقاظ من النوم. الفرع الاستياك عند تغير رائحة الفم بغير النوم. بغير النوم الا تغير رائحة الفم في كل الحكم كما انه استحب السواك عند الاستيقاظ من النوم. بعل علة تغير رائحة الفم فكذلك ايضا يقال في

89
00:30:36.500 --> 00:30:56.500
ما يوجب تغير رائحة الفم. مثل مسألة القضاء حال الغضب لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا لا؟ ادخلنا مع الغضب جميع الحالات التي توجب تشوش الذهن كالجوع الشديد والمرض الشديد والغم الشديد والكرب والهم الشديد والحر الشديد ولا كلها ادخلناها لانها توجب التشويش. فاذا كل شيء يوجب

90
00:30:56.500 --> 00:31:22.100
رائحة الفم فاننا نلحقه بالنوم الحاقا صحيحا الحقها صحيح. وهكذا لعلك تراجع كتب الفقهاء في مثل ذلك. فاذا اذا رأيت احد الفقهاء يدعي استحبابا زائدا الاستياك في في مكان معين او زمان معين فلا تقبل هذا الاستحباب الزائد حتى تنظر في مستنده فان كان مستندا صحيحا مقبولا ومعتبرا شرعا

91
00:31:22.100 --> 00:31:45.250
الحمد لله وعلى العين والرأس والا فالاصل عدم عدم زيادة الاستحباب لان الاصل استواء اجزاء الزمان في الاستحباب والمكان في في استحباب السواك الا بدليل. السواك ام فيه خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يستحب للصائم ان يستاك كما يستحب لغيره

92
00:31:45.250 --> 00:32:05.250
وخذوها قاعدة حديثية كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فلا يصح. كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فانه من جملة ما لا ما لا يصح. كحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي او غيرها. كل هذه من

93
00:32:05.250 --> 00:32:25.250
الادلة التي لا تصح التي لا تصح. قاعدة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قاعدة السواك مطهرة للفم مرظاة للرب. وهذه القاعدة هي عين حديث رواه الامام النسائي بسنده وكذلك رواه الامام البخاري

94
00:32:25.250 --> 00:32:45.250
معلقا موقوفا بصيغة الجزم بلا اسناد. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم من كل ما يطرأ عليه تغيرا. فاي تغير يطرأ على الفم فانه يستحب للانسان ان يستاق. ولعل هذا من

95
00:32:45.250 --> 00:33:05.700
الادلة النصية في مسألة يستحب الاستياك عند تغير رائحة الفم. ومرضاة للرب لانه تحقيق عبادة فيها نفع عظيم جدا يرجع الى الانسان. لا على اسنانه ولا على لثته ولا على معدته. ولا على يعني

96
00:33:05.700 --> 00:33:26.400
طبيعته وفطرته فالاستياك في الحقيقة يرضي الرب لعظيم مصالحه. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على جمل كثيرة من المصالح ليس هذا مجال ذكرها. قاعدة قص شارب سنة على جميع وجوهه. قص الشارب سنة على جميع وجوهه

97
00:33:26.750 --> 00:33:46.750
وذلك ان الشريعة في مسألة الشارب ذكرت اربع سنن ذكرت سنة القص كما في الصحيح وذكرت سنة الانهاك كما في الصحيح. وذكرت سنة الحث كما في الصحيح. وذكرت سنة الجز

98
00:33:46.750 --> 00:34:12.800
كما في الصحيح ايضا كلها اربع سنن ثابتة في الصحيح فمن السنة لك ان تستوفي هذه السنن جميعا. فاما الحف فهي الموسى على على حواف الشارب ان تأخذ ما ان تحفه هكذا حفا. حف الشارب. يعني ان تجعل له حفوفا لا شعر فيها. ان تأخذ ما على شفتيك وان

99
00:34:12.800 --> 00:34:32.800
تأخذ السبالين وان تأخذ ما بين الشارب والانف. هنا تكون قد حففت الشارب. والسنة ويستحب لك احيانا احب لك احيانا ان تنهكه والانهاك هو المبالغة الشديدة في قص الشعرة لا الى حد لا يصل الى الحلق. الحلق ليس من السنن

100
00:34:32.800 --> 00:34:49.150
بل عده كثير من اهل العلم بانه مثله وليس من السنة. وانما الانهاك. الانهاك هو المبالغة الشديدة في اخذ شعرة الشارب الى حد لا يصل الى درجة الى درجة الانهاك. الى درجة الحلق

101
00:34:49.250 --> 00:35:09.250
طيب قال واما الجز فهو اخذ السبالين فقط. اخذ السبالين فقط. ولذلك من عادة اليهود اطالة السبالات فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نأخذ السبالين السبالين هما مأخذة من الاسبال. طرفي الشارب فيستحب

102
00:35:09.250 --> 00:35:29.250
لك في شهر او في اسبوع من الاسابيع ان تأخذها على سنة الا الجزء جز السبالين. قال وايضا القص وهو اخذ شيء من الشعرة الى حد لا يصل الى الانهاك. اخذ شيء من الشعر وهو التقصير. وهو ان يقصر الانسان

103
00:35:29.250 --> 00:35:45.450
من الشعرة يأخذ منها شيئا. اذا هي اربع سنن ولا داعي الى ان نتكلف ان نجمع بينها لانها اربع سنن. والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة ها؟ على وجوه متعددة

104
00:35:47.400 --> 00:36:07.400
اي صح تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. في اوقات مختلفة. فاذا هذه اربع سنن في الشارب فيستحب احب لك ان على مقتضى هذه القاعدة مرة تأخذ سنة الجز ومرة تأخذ سنة الحف ومرة تأخذ سنة القص ومرة تأخذ سنة

105
00:36:07.400 --> 00:36:35.850
نهاك والله اعلم. قاعدة كل ما يتحقق به مقصود الازالة في خصال الفطرة فهو كاف. والاتباع اكمل  محد سريع في الكتابة اكتبها طيب كل ما يتحقق به مقصود الازالة في خصال الفطرة فهو كاف والاتباع اكمل

106
00:36:37.950 --> 00:36:57.950
فان من سنن الفطرة المذكورة في في حديث ابي هريرة وعائشة ما يطلب فيه الازالة كازالة شعر الشارب بهذه بواحدة من هذه السنن الاربع. وكذلك شعر الابطين هذه سنة فطرية فيها ازالة. وكذلك حلق العانة ايضا سنة فطرية فيها ازالة. وتقليم

107
00:36:57.950 --> 00:37:17.950
ايضا سنة فطرية فيها ايش؟ فيها ازالة. فاذا يقول يقول ان يقول هذا صاحبنا هذا. يقول كل ما يتحقق به مقصود الازالة في خصال الفطرة فهو كاف. والاتباع اكمل. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ونتف

108
00:37:17.950 --> 00:37:43.300
الابط. اذا الابط يزال بماذا؟ بالنتف من نتف وهو امر عسير يحتاج الى تعود. ومن يستطيعه الا من تعود عليه طيب لو انه ازاله بالحلق المقصود الشرعي كافي. ولكن يقول ايش؟ الاتباع اكمل. طيب لو ازاله بالنور

109
00:37:43.300 --> 00:38:03.300
برضو ماشي لو ازاله باي مواد لا ظرر فيها على الجسد ما في مشكلة. لان المقصود ليس هو الوسيلة. المقصود تحقيق المقصود فباي مقصود تحققت الازالة تحقق المراد الشرعي لكن الاتباع اكمل. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام وحلق العانة

110
00:38:03.300 --> 00:38:24.150
اذا العانة يستعمل فيها ليس النت وانما الحلق. لو ان انسانا نتفها نتفا كما يفعله كثير من النساء الحلاوات هذي يسمونها حلاوات لزوم  فجائز ما فيها اشي. لو انه ازالوها بالنوره ما في مشكلة. لو ازالوها باي مادة باي مادة ما في مشكلة

111
00:38:24.350 --> 00:38:44.350
ما تحققت تحقق به المقصود الشرعي. الوسيلة ليست مرادة شرعيا لذاتها. وانما لانها تحقق هذا المقصود. فاي شيء حقق المقصود الشرعي فالحمد لله لكن برضو يبقى ايش ؟ ها؟ الاتباع الاتباع اكمل. كذلك في الاظفار قال وتقليم

112
00:38:44.350 --> 00:39:04.350
طيب لو انه لو ان الانسان ازال اظفاره بشيء اخر اراق عليها مثلا مادة معينة او او مسحها بطلاء معين يوجب انكسار الظهر بنفسه فالحمد لله انتهت القضية. حصل التقليم وحصل المقصود الشرعي لكنك كونك تزيلها بالتقليد هذا هو الافظل. فاذا لا يأتينا

113
00:39:04.350 --> 00:39:24.350
ظاهري المذهب. ويقول لا ما حققت السنة. يا ابن الحلال راح الشعر. شعر راح يا مسلم. قال لا. وين اجيب لك شعر منه نعاود نتفه قال ما فيه انتبه تراك انت ما حققت السنة. لان النبي يقول ونتف وكيف تحلق؟ هذا هذه جمود على الظاهر ولا لا؟ جمود على

114
00:39:24.350 --> 00:39:55.950
الظاهر جمود على الظاهر  ومن القواعد ايضا اخذ ما يفحش اخذ ما يفحش تركه  في سنن الفطرة واجب فيما زاد على الاربعين وجائز فيما دونها اخذ ما يفحش تركه في سنن الفطرة واجب فيما زاد على الاربعين. جائز فيما دونها. اخذ

115
00:39:55.950 --> 00:40:15.950
يفحش تركه في سنن الفطرة واجب فيما زاد على الاربعين والمراد بالاربعين يعني اربعين يوما هذا التحديد اجئنا به من عند انفسنا ام له اصل شرعي؟ الجواب له اصل شرعي وهو ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس قال وقت لنا

116
00:40:15.950 --> 00:40:35.950
ما في قص الشارب وحلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار الا نترك اكثر من اربعين ليلة او اربعين يوما او كما قال رضي الله تعالى عنه، فقوله وقت له حكم الرفع. لان المؤقت الشرعي لهم من هو؟ النبي، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

117
00:40:35.950 --> 00:40:55.950
وسلم. فاذا اذا قال الصحابي امرنا بكذا نهينا عن كذا وقت لنا ها؟ فكل ذلك ينصرف الى امر النبي صلى الله عليه وسلم والى نهي النبي صلى الله عليه وسلم والى توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اخذ هذه الاشياء فيما دون الاربعين

118
00:40:55.950 --> 00:41:15.950
جائز وما فوق الاربعين واجب. طيب وما مقصودك بقولك ما يفحش تركه؟ اقصد بذلك الاظافر الاظافر اذا يفحص طولها؟ تواب نعم لان الانسان يتشبه حينئذ بماذا؟ بذوات المخالب وكذلك شعر الاباط اكرمكم الله. اذا طال فانه يفحص

119
00:41:15.950 --> 00:41:35.950
اذا رفع الانسان ابطه واذا ثمة غابة تحت ابطه هذا يفحش هذا قليل ادب. وكذلك العانة. وكذلك العانة يفحش فاذا هذه الاربع قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة وتقليم الاظفار هي التي يفحص تركها في خصال الفطرة. فهذه

120
00:41:35.950 --> 00:41:55.950
يجب انتبه يجب تحقيق سنة الفطرة فيها فيما فوق الاربعين. واما فيما دونها فيستحب. للتحديد النبوي الامام النووي رحمه الله له في ذلك رأي. قال وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم بالاربعين انما هو للغالب. لان من الناس من

121
00:41:55.950 --> 00:42:23.650
شو ؟ ها؟ قبل الاربع ما يفحص من هذه الاشياء قبل الاربعين. بعض الناس حار. لو قعدنا الاربعين اه اسحب شعر ابطه وراه قوية فيها مشى  يعني اقصد انها من عشرة ايام. يبدأ الطول من عشرة ايام. وبعض الناس يمكن يمر عليها الاربعين ولا طال فيه شيء مسكين

122
00:42:23.650 --> 00:42:36.800
فاذا الناس يختلفون في ذلك فاعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. الغالب فاذا فحشت هذه الاشياء من احد الناس قبل الاربعين ها فحين اذ تطلب منه يطلب منه ان يزيلها

123
00:42:36.900 --> 00:42:59.400
انتوا فاهمين هالقواعد ولا ما فهمتوها؟ طيب ومن القواعد؟ كل كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فممنوع. كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فممنوع  كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فممنوع

124
00:42:59.650 --> 00:43:16.100
اذا لو اسألكم ما حكم تركيب الاظفار الصناعية جاوبوا يا جماعة ممنوع لم صار ممنوعا؟ لانه خالف مقصود الشارع لانه مقصود الشارع في هذا الموضع هو ان يقلم لا ان يطال. اذا هذا خالف مقصوده

125
00:43:16.100 --> 00:43:37.750
في الشارع. هذا خالف مقصود الشارع. فلا فلا يجوز حينئذ ان يفعل ذلك الانسان ذلك. طب لو ان الانسان اراد ان يكون رجلا باطالة شواربه  ممنوع ها باطالة الجواب هذا امر محرم لماذا؟ لانه خالف مقصود خالف مقصود الشارع خالف مقصود

126
00:43:37.750 --> 00:43:56.050
الشارع. وقس على ذلك غيرها. فالجميع الاشياء التي تخالف مقصود الشارع في تحقيق شيء من خصال هذه الفطرة فانه يكون ممنوعا هذي جملة ما قرره الفقهاء في هذا الباب ننتقل منها الى باب اخر جميل وهو باب الوضوء

127
00:43:56.200 --> 00:44:27.950
وفيه قواعد وفيه قواعد القاعدة الام تقول مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفيا مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية ايش معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز للانسان ان يدعي وجوبا في الوضوء او استحبابا في الوضوء الا وعلى ذلك الادعاء دليل

128
00:44:27.950 --> 00:44:44.500
لان الاجابة والاستحباب حكمان شرعيان والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز لاحد ان يدعي شيئا من هذه الاحكام الشرعية الا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع

129
00:44:44.700 --> 00:45:04.700
وبناء على ذلك فلابد ان نتعرف صفة الوضوء الشرعية. لان الوضوء عبادة لا تعلم صفتها الا من الشارع. والقاعدة عند ابي العباس تقول كل صفة لا تعلم الا من الشارع فمبناها على التوقيف. كل صفة لا تعلم الا من الشارع فمبناها على

130
00:45:04.700 --> 00:45:24.700
فلو اردنا ان انسانا يتوضأ من غير ان يقرأ صفة الوضوء الا ما عرف. فاذا صفة الوضوء لا تعلم الا من الشارع فيكون مبناها ايجابا واستحبابا على التوقيف ولان الاصل في العبادات التوقيف ولان كل احداث في الدين فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل

131
00:45:24.700 --> 00:45:43.350
ليس علي امرنا فهو رد. ولان الوضوء عبادة والعبادات لا تقبل الا بالاخلاص وايش؟ والمتابعة. فاذا لا يجوز لك في حال المتابعة ان تزيد على الصفة الشرعية ولا ان تنقص من الصفة الشرعية حتى لا تخرج من حيز الاتباع الى حيز الابتداع

132
00:45:43.500 --> 00:46:07.400
ومن حيز الاقتفاء الى حيز الابتداء فكل ذلك محرم وممنوع. وقد وردت الادلة الكثيرة في تعليم الامة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قول وعملا. اما قولا ففي الاية السادسة من سورة المائدة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

133
00:46:07.400 --> 00:46:30.500
هذا قولي الان تعليم قولي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الاية. طيب وكذلك التعليم الفعلي وهو اكثر ثبت ثبتت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في جمل من الاحاديث. ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد وفي صحيح وفي

134
00:46:30.500 --> 00:46:50.500
صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عباس. وفي صحيح الامام البخاري ايضا من حديث عبدالله بن زيد حديث اخر. وفي وفي الصحيح ايضا من ابي هريرة رضي الله عنه. وفي السنن من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومن حديث معاوية رضي الله عنه كلها

135
00:46:50.500 --> 00:47:10.500
ها من الادلة الاحاديث التي تعلم الامة صفة الوضوء. وبناء على ذلك فاذا سمعت احدا يقول هذا واجب في الوضوء هذا سنة في الوضوء فلابد ان تنظر في مستنده. طيب من هنا ننطلق الى معرفة واجبات الطهارة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى

136
00:47:10.500 --> 00:47:30.500
ان من واجبات الطهارة ها ذكر بعض العلماء ان الوضوء له اركان وواجبات ومستحبات اما اركانه فستة اولها غسل الوجه وهذا بالاجماع وبرهانه فاغسلوا وجوهكم. الركن الثاني غسل اليدين غسل اليدين الى

137
00:47:30.500 --> 00:47:50.500
وبرهان وهذا بالاجماع ايضا وبرهانه وايديكم الى المرافق. الركن الثالث مسح الرأس وهذا اجماع وانما اختلفوا في المقدار الذي يجزئ مسحه فقط. اما اصل المسح فهو متفق عليه بين العلماء رحمهم الله. وبرهانه

138
00:47:50.500 --> 00:48:10.500
وامسحوا برؤوسكم. الركن الرابع غسل الرجلين. غسل الرجلين. وهذا مجمع عليه بين العلماء والخلاف في ذلك شأن. وهو من قول عن اهل البدع من الخوارج وغيرهم انهم يقولون فرظ الرجل المسح. طيب وهو باطل. فهو مجمع فمجمع بين فمجمع

139
00:48:10.500 --> 00:48:30.500
على وجوب غسلهما بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وبرهانه وارجلكم الى الكعبين. طيب ومن اركانه كذلك ترتيب وقد اختلف العلماء فيه والاصح وجوبه. والاصح وجوبه. فالترتيب من جملة الواجبات او

140
00:48:30.500 --> 00:48:50.500
يقول من باب الاركان التي لا يصح الوضوء الا بها. فان النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قول الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم توضأ مرتبا وضوءه مرتبا هذا فعل وهذا الفعل مقرون بالامر اللساني بالامر القولي

141
00:48:50.500 --> 00:49:13.050
والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الافعال النبوية اذا قرنت او صارت بيانا لقول واجب فان الفعل ليكون حكمه حكم القول فاذا كانت بيانا لقول واجب فان الفعل يكون واجبا. فاذا الوجوب نستفيده من هذا. يقول العلماء رحمهم الله تعالى ولان

142
00:49:13.050 --> 00:49:36.550
ولان الله عز وجل ادخل ممسوحا بين مغسولين والعادة ان العرب لا لا تفرق بين النظير ونظيره الا لحكمة. اغسلوا وجوهكم مغسول. ايديكم من المرافق مغسول. امسحوا برؤوسكم رح ثم عاد للمغسول مرة اخرى في الارجل اذا ادخل ممسوحا بين مغسولات ففرق بين المتماثلات ولا نعلم من ذلك حكمة الا مراعاة

143
00:49:36.800 --> 00:49:56.800
الا مراعاة الترتيب الا مراعاة الترتيب. وعلى ذلك ينبغي لنا ان نفهم ان الترتيب ينقسم الى قسمين. ترتيب هو ركن لا يصح الوضوء الا به وهو الترتيب فيما بين الاعضاء الاربعة المذكورة في القرآن. فلو بدأت بغسل اليدين الى المرفقين قبل الوجه لما صح وضوءك. لو بدأت بمسح

144
00:49:56.800 --> 00:50:11.000
الرأس قبل قبل غسل اليدين لما صح وضوءك ولو بدأت بغسل الرجلين قبل مسح الرأس لما صح وضوءك. فالترتيب فيما بين تلك الاعضاء اربعة ترتيب هو ركن لا يصح الوضوء الا به

145
00:50:11.100 --> 00:50:31.100
والنوع الثاني من انواع الترتيب ترتيب مستحب وهو الترتيب فيما هو كالعظو الواحد كالترتيب بين اليد اليمنى واليد اليسرى ترتيب بين الرجل اليمنى والترتيب والرجل اليسرى والترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. هذا الترتيب ليس من الواجبات المتحتمات. بحيث لو ان

146
00:50:31.100 --> 00:50:51.100
غسل في الوضوء يده اليسرى قبل اليمنى لصح وضوءه ولو غسل رجله اليسرى في الوضوء قبل اليمنى لصح وضوءه. ولو بدأ بغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق لصح وضوءه بالنص ايضا. بالنص كما في حديث آآ كما في حديث المقدام بن معد كذب. فالشاهد ان هذه

147
00:50:51.100 --> 00:51:05.450
ان المضمضة والاستنشاق والوجه كلها عضو واحد والترتيب فيما هو كالعظو الواحد مستحب. واليدين هي كالعظو الواحد. فالترتيب بين اليمنى واليسرى ترتيب فيما هو كالعضو الواحد فهو مستحب. انتم فهمتم هذا

148
00:51:05.450 --> 00:51:18.800
ولا لا؟ طيب فان قلت وكيف تقول مستحب وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم به والامر يقتضي الوجوب. ففي السنن من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم

149
00:51:19.050 --> 00:51:39.150
فابدأوا بميامنكم فابدأوا بميامنكم وهذا امر والامر يقتضى الوجوب نقول نعم يقتضي الوجوب لكن اذا لم يرد له صارف فان قلت وما الصارف في هذا الامر؟ اقول اجماع العلماء على صحة وضوء من قدم مياسره قبل ميامنه. حكى هذا الاجماع من قدامى

150
00:51:39.150 --> 00:51:53.000
وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا الاجماع يصلح ان يكون دليلا مخصصا لهذا الامر من كونه واجب او ناقلا لهذا الامر من كونه واجبا الى كونه مستحبا. والركن السادس الموالاة

151
00:51:53.150 --> 00:52:10.950
الموالاة والموالاة الا ان يتبع اعضاء وضوءه باستعمال الماء عليها الغسل فيما يغسل والمسح فيما يمسح من غير فصل زمان زائد. قال في الزاد وهي قال في الروظ وهي الا يؤخر غسل

152
00:52:10.950 --> 00:52:29.550
كعضو حتى ينشف الذي حتى ينشف الذي قبله. بزمن معتدل يعني لا يكون في هواء شديد او في حر شديد فانه في الشديد ينشف الاعضاء مباشرة. وفي الحر الشديد ربما لا ينشف العضو الا بعد فترة. فالمقصود في الزمن المعتدل

153
00:52:30.000 --> 00:52:50.000
طيب والموالاة وما الدليل عليها؟ نقول الدليل عليها النص. الدليل عليها النص. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه تفريق افعاله للوضوء ابدا. طيلة حياته صلى الله عليه وسلم اذا جاء يتوضأ توضأ على الولاء. ففعله الدائم هذا تفسير لقول الله جل وعلا

154
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فهذا فعل مقرون بامر قولي والفعل اذا صار بيانا لامر قولي واجب فان او يكون واجبا لان القاعدة الاصولية تقول المبين يأخذ حكم المبين. المبين يأخذ حكم المبين ففعله مبين

155
00:53:10.000 --> 00:53:33.500
والاية من سورة المائدة مبينة والاية امرة امرا واجبا فيكون الفعل ايضا يفيد الوجوب. وفي صحيح الامام مسلم ان من حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك. فارجع ارجع فاحسن

156
00:53:33.500 --> 00:53:48.850
وضوءك وفي وفي حديث خالد بن معدان عند في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء والصلاة. امره ان يعيد الوضوء والصلاة واضح يا جماعة؟ فامره له بالاعادة دليل على الاخلال بهذا الركن

157
00:53:49.350 --> 00:54:09.350
فاذا صارت الاركان ستة ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ما حكمها في الوضوء؟ والقول الصحيح وجوب هذه الاشياء الثلاثة كلها. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. فلا يصح وضوء الانسان الا بها. اما المضمضة فلقول النبي

158
00:54:09.350 --> 00:54:29.350
الله عليه وسلم اذا توضأت فمض مض وهذا امر وهذا امر والامر يقتضي الوجوب الا لصارف ولا نعلم له صارفا ولان جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا انه توضأ ولم يخرم ولم يخرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر ولا مرة واحدة

159
00:54:29.350 --> 00:54:49.350
فاذا استمراره هذا تفسير للمجمل في قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم. فالمضمضة والاستنشاق داخلة في حد الوجه المأمور بغسل شرعاء. طيب. واما الاستنشاق والاستنثار فهما واجبان ايضا في الاصح. والدليل على ذلك امر النبي صلى الله عليه

160
00:54:49.350 --> 00:55:03.200
وسلم بهما كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا اذا توضأ احدكم فليجعل فليجعل في انفه ماء هذا وش يسمى

161
00:55:03.450 --> 00:55:23.450
الاستنشاق ثم لينتثر وكلها امر والامر يفيد الوجوب الا لصارف. وجميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا انه يتمضمض ويستنشق ويستنفر. وفي الصحيح ايضا ومن توضأ فليستنشق. وفي رواية فليستنشق بمنخريه من الماء

162
00:55:23.450 --> 00:55:46.300
وكل هذه اوامر والاصل في الاوامر انها تحمل على الوجوب. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في البسملة اهي واجبة والقول الصحيح انها سنة مؤكدة ليست بواجبة فان قلت وكيف نصنع بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ فاقول يجاب عنه بعدة اجوبة. الجواب الاول انه حديث ضعيف. ولكن هذا

163
00:55:46.300 --> 00:56:04.750
فيه شيء من النظر لان بهذا الحديث شواهد وطرق كثيرة يرتقي بها الى رتبة الحسن. بل الى رتبة الصحيح واضح يا جماعة؟ فاذا هذه هذا جواب عليم. طيب اذا صح لماذا لا تعمل به؟ نقول لقد تقرر عند العلماء ان النافية للجنس ان

164
00:56:04.750 --> 00:56:25.500
للجنس تفيد تفيد نفي الحقيقة الشرعية الا لصارف. الا اذا ورد الصارف. فعندنا المنفي اما ان يكون المنفي هو الحقيقة الشرعية  واما ان يكون المنفي الكمال الكمال. فالاصل في ايلاء النافية للجنس لا وضوء لا صيام لا صلاة انه نفي للصحة نفي للحقيقة الشرعية

165
00:56:25.500 --> 00:56:45.500
الا اذا ورد لنا صارف يصرفنا من نفي الحقيقة الشرعية الى نفي الكمال. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الاصل انه لا يصح وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. لكن وردت لنا قرائن وشواهد وادلة وصوارف تصرف هذا من نفي الصحة الى نفي الكمال

166
00:56:45.500 --> 00:57:03.850
وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته في رواية في حديث خالد ابن في حديث رفاعة ابن رافع عند ابي داود وغيره قال انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى. كما امره الله

167
00:57:03.850 --> 00:57:21.750
الله تعالى يعني وانا فيه في القرآن وليس في اية المائدة ذكر البسملة. فدل ذلك على ان الوضوء يوصف بالاسباغ من غير البسملة. لعدم ذكرها في اية في اية المائدة. طيب ولان جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم

168
00:57:21.800 --> 00:57:38.700
لم يذكر واحد منهم انه بسملة قبل ان قبل ان يتوضأ. فدونك تلك الاحاديث الصحيحة في حديث عثمان حمران عن عثمان وفي حديث علي في حديث عبد الله بن زيد وغيرهم من الصحابة الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للامة

169
00:57:39.200 --> 00:58:01.700
لم يذكروا انه كان يبسمل. فاذا لابد ان نجمع بين الادلة جمعا تعمل به الادلة كلها ولا يهمل شيء منها. لان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فنجعل قوله ها لا وضوء يدل على الاستحباب والصارف له تركه صلى الله عليه وسلم للبسملة في كثير في احيان من وضوئه. واما قوله

170
00:58:01.700 --> 00:58:15.650
على اسم الله فان هذا التركيب اللغوي فان هذا التركيب على مقتضى اللغة لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب فقط. يدل على الاستحباب فقط. واختار هذا القول موفق

171
00:58:15.650 --> 00:58:32.050
دين من قدامى في المغني وهو رواية في مذهب الامام احمد فهو ماء رواية في مذهب الامام احمد والعلماء مختلفون في ذلك اختلافا طويلا لكننا ندرس ما تقتضيه الظوابط. اذا نحن ندعي ان البسملة مستحبة لوجود الدليل

172
00:58:32.050 --> 00:58:49.650
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ايضا في المرافق والكعب. في في المرفقين والكعبين اويدخلان في الغسل يعني هل تدخل المرافق في الغسل في غسل اليد المأمور به شرعا؟ وهل تدخل الكعبان في غسل الرجلين المأمور بها شرعا؟ في

173
00:58:49.650 --> 00:59:09.650
فيه خلاف بين اهل العلم. ولكنني بحثت هذا الخلاف كثيرا في في ازمنة مضت. فوجدت ان العلماء متفقون وليست هذه من مسائل الخلاف وانما الخلاف فيها حادث. الخلاف فيها حادث. ولذلك كل من ادعى الخلاف فيها فانه محجوج بالاجماع قبلهم

174
00:59:09.650 --> 00:59:29.650
ولذلك ذكر هذا الاجماع الامام الشافعي وجمع من اهل العلم رحمهم الله لكن لكنه اجماع قديم. اجماع قديم على ان المرافق تدخل في غسل اليدين وان الكعبين تدخل في غسل الرجلين. فاذا كل من ادعى الخلاف فانما هو خلاف حادث. ولذلك ادخلتها في كتاب تشنيف الاسماع بجمل من مسائل من مسائل

175
00:59:29.650 --> 00:59:49.650
اي للاجماع فجعلتها فحقها ان تكون من مسائل الاجماع والخلاف فيها حادث. والخلاف فيها حادث. انتم معي اخوان ولا لا كل هذه الواجبات والاركان نثبتها للوضوء والمستحبات نثبتها للوضوء لثبوت الدليل الشرعي لثبوت الدليل الشرعي بها. طيب

176
00:59:49.650 --> 01:00:09.650
نجي بعض ايضا الامثلة. اه الحمد او الشهادة في اخره. الشهادة في هل يقبل استحبابها ولا ما يقبل استحبابها؟ الجواب نعم يقبل ادعاء استحبابها مقبول. ادعاء استحبابها مقبول. لورود الدليل عليه

177
01:00:09.650 --> 01:00:26.850
على هذا الاستحباب ففي الصحيحين  ففي صحيح الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي هذا حديث عقبة عن عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:00:26.850 --> 01:00:45.600
قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغه او قال فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من اي يشاء. وفي رواية اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

179
01:00:45.700 --> 01:01:04.900
وكلاهما عبادتان قد وردتا على صفتين والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وقد ثبت ذكر اخر بعد الوضوء. ما هو؟ ها بعين كفارة المجلس ولا لا؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد

180
01:01:04.900 --> 01:01:27.800
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في حديث ابي سعيد. ما حكمه؟ حديث حسن. حسنه الامام الالباني وغيره. فيكون الاذكار بعد الوضوء من جملة ايش من جملة ايش؟ العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوه في اوقات مختلفة. طيب ذكر بعض الحنابلة انه

181
01:01:27.800 --> 01:01:47.800
تحب رفع الاصبع هذا التشهد بعد الوضوء. رفع الاصبع هذا او يقبل استحبابه؟ الجواب لا ما يقبل استحبابه. في الوضوء خاصة. ترفع من غير اعتقادي استحباب الرفع في هذا الموضع الخاص اهلا وسهلا بكيفك. لكن اما ان ترفع على انها من جملة المستحبات فان فان

182
01:01:47.800 --> 01:02:07.700
ذات الوضوء توقيفية ولا يجوز للانسان ان يدعي استحبابا الا بدليل. من اهل العلم من قال ويرفع نظره الى السماء حال التشهد هذا الرفع يقبل استحبابه في الوضوء حال التشهد؟ الجواب لا لا يقبل استحبابه. لماذا؟ لان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص ولم يأتي

183
01:02:07.700 --> 01:02:23.450
ما دليل لا في رفع الاصبع ولا في التشهد. لا عفوا ولا في رفع النظر. طيب من اهل العلم من يزعم انتبهوا قولوا ما قولوا لا. استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

184
01:02:23.850 --> 01:02:43.850
الاستحباب مقبول لثبوت الدليل به. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمضة واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك يفعل ذلك ثلاثا. يفعل ذلك ثلاثا. فاذا هذا استحباب مقبول. طيب

185
01:02:43.850 --> 01:03:04.700
ما المجزئ من مسح الرأس؟ ما المجزئ من مسح الرأس؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وجوب تعميم الرأس بالمسح. وهو ظاهر بالامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الصحيح ان شاء الله في الباء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم انها باء الالصاق

186
01:03:04.700 --> 01:03:23.800
انها باء للصاق يعني امسحوا برؤوسكم امسحوا رؤوسكم ملصقين ايديكم بها فهذا من باب تأكيد المسح من باب تأكيد المسح. ومن قال انها للتبعيض فنقول له كما قال ابن برهان. من قال ان الباء للتبعيظ فقد جاء بشيء لا

187
01:03:23.800 --> 01:03:47.200
اتعرفه؟ لا يعرفه اهل اللغة ما تأتي للتبعيض الباء لا تأتيه للتبعيظ. كذا قالوا رحمهم الله ونقله ابن خدامة عن ابن برهان واقره فاذا لا يجزئ مسح بعض الرأس وقد غلى بعض اهل العلم حتى قال ويجزئ ولو مسح ثلاث شعرات

188
01:03:47.200 --> 01:04:07.200
وهو وجه عند الشافعي رحمهم الله. ولكن هذا ضعيف. وعند الحنفية يجزئ مسح الربع فقط. ولكن لا نقول شعرات ولا نقول ربع بل لا بد من استيفائه كله بالمس. فان قلت وما دليلك على هذا الاستفاء؟ اقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ففي ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن

189
01:04:07.200 --> 01:04:27.200
زين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر انتبه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه

190
01:04:27.200 --> 01:04:45.600
اوليس هذا استيفاء للمسح؟ وفعله هذا من باب تفسير قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والمبين يأخذ حكما المبين المبين فيكون التعميم واجبا. يكون التعميم فكيف ما عمم اجزأ فكيف ما عمم اجزأ

191
01:04:46.000 --> 01:05:06.000
مسألة هل الرأس يمسح ثلاثا ولا واحدة؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه يمسح مرة واحدة واحاديث التثليث فيها اما ان تكون صحيحة غير صريحة كقولهم توضأ ثلاثا ثلاثا واما ان تكون صحيحة لكنها

192
01:05:06.000 --> 01:05:26.000
ايه عفوا اما ان تكون صحيحة غير صريحة كقولهم توظأ ثلاثا ثلاثا واما ان تكون صريحا ولكنها ليست بصحيحة كقولهم ثم رأسه ثلاثا هذا صريح ولكنه ليس بصحيح. ولذلك احاديث عثمان الصحاح كله كلها بطرقها ليس فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم

193
01:05:26.000 --> 01:05:46.000
كرر مسح الرأس ثلاثا. ولان عندنا قاعدة سوف تأتينا في المسح على الخفين وهي انه لا تكرار في الممسوحات. لا تكرار في الممسوحات فكل ممسوحات الشريعة يقتصر على مسحة واحدة الا في ممسوح واحد سيأتينا في ذكر هذه القاعدة ان شاء الله تعالى. ولان النص الشرعي اثبت انه واحدة

194
01:05:46.000 --> 01:06:06.000
ففي صحيح الامام البخاري رواية لا ارى كثيرا من اهل العلم يستدل بها. وهي من حديث عبدالله بن زيد قال في صحيح البخاري قال ثم برأسه واحدة واحدة. وفي السنن من حديث علي انه قال ومسح برأسه واحدة. فاذا هذا

195
01:06:06.000 --> 01:06:29.850
الدليل الشرعي والنظري طيب واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تخليل اصابع اليدين والرجلين ما حكمها؟ القول الصحيح انها مستحبة او يقبل استحبابها؟ الجواب نعم يقبل لان لثبوت الاستحباب بالدليل الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وآآ خلل بين الاصابع

196
01:06:29.850 --> 01:06:49.850
وخلل بين الاصابع. وفي حديث ابن عباس وخلل بين اصابع يديك ورجليك. ولانه ابلغ في ايصال الماء الى ما بينه مسألة هل يوصف التخليل يوما من الايام بانه واجب؟ الجواب نعم. اذا لم يتخلل الماء فيما بين الاصابع الاصطكاك

197
01:06:49.850 --> 01:07:09.850
انتهاء الله بالتخليل لان ايصال الماء واجب. من التخليل وجوب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كل من زعم استحياء او ايجابا في الوضوء فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاستحباب. نطالبه بالدليل الدال على هذا الاستحباب

198
01:07:09.850 --> 01:07:29.850
ومن قواعد الوضوء ايضا الوضوء على الترتيب بين الاعضاء الاربعة واجب خذوها ما دام نشر انا اخدوها. الترتيب بين الاعضاء الاربعة واجب. وفيما هو كالعضو الواحد مستحب. الترتيب بين الاعضاء

199
01:07:29.850 --> 01:07:56.050
الاربعة واجب وفيما هو كالعضو الواحد مستحب. ولا ام ارى داعيا للشرح لانني قبل قليل. طيب الضابط الثالث الوضوء على كل صفاته سنة. الوضوء على كل صفاته سنة  فان قلت وهل للوضوء صفات؟ اقول نعم صفات كثيرة

200
01:07:56.350 --> 01:08:16.350
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة. فان قلت وما برهانها؟ فقل برهانها ما في صحيح الامام البخاري من ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. الصفة الثانية انه توضأ مرة

201
01:08:16.350 --> 01:08:36.350
مرتين، فان قلت وما برهانها؟ فاقول برهانها ما في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن زيد. رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. الصفة الثالثة ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا في كل الاعضاء. فان قلت وما

202
01:08:36.350 --> 01:08:54.800
اقول برهانها حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى انه توظأ في المقاعد بالمقاعد وهو مكان انه توضأ بالمقاعد فقال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال فتوظأ ثلاثا

203
01:08:54.900 --> 01:09:17.250
فتوضأ ثلاثا ثلاثة الا في مسح الرأس طبعا مرة واحدة. الصفة الرابعة ان ان يغسل بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين فان قلت وما برهانها؟ فاقول برهانها ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد. رضي الله تعالى عنه وارضاه في صفة وضوء

204
01:09:17.250 --> 01:09:36.550
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه تمضمض غسل تمضمض ثلاثا غسل يديه ثلاثا وتمضمض وتمضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا لكن بقي ايش عندنا اليدين قال وغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين

205
01:09:37.150 --> 01:09:54.300
فاذا هذا هذه صفة رابعة. ان تغسل جميع الاعضاء ثلاثا ثلاثا  الا اليدين فتغسلها مرتين الى المرفقين. هذي مرتين وهذي مرتين. فاذا هذه القاعدة صحيحة ان الوضوء على جميع صفاته الواردة

206
01:09:54.300 --> 01:10:26.700
سنة القاعدة التي بعدها نواقض الوضوء توقيفية نواقض الوضوء توقيفية على النص نواقض الوضوء توقيفية على النص فلا يجوز للانسان فلا يجوز للانسان ان يدعي شيئا من نواقض الوضوء الا وعلى هذا الادعاء دليل من الشرع

207
01:10:27.150 --> 01:10:48.500
الا وعلى هذا الادعاء دليل من الشرع. لماذا؟ لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز ابطالها الا بايش؟ الا يقول الناظم ولان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني. لا يجوز للانسان ان يهجم على العبادات

208
01:10:48.500 --> 01:11:08.500
الابطال الا بدليل. ولان الابطال حكم شرعي. والاحكام الشرعية كونك تحكم على هذه العبادة بانها باطلة. هذا حكم شرعي. والاحكام الشرعية ستفتقر في لثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وما اجمل هذا الظابط لانه سيريحنا من كثير مما يدعي كثير من الفقهاء انه ها مبطل للطهارة

209
01:11:08.500 --> 01:11:35.150
الوضوء وليس بمبطل. وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى جملا من الفروع تحت هذا الظابط. الاول الاول  وهو عبارة عن ضابط ايضا كل ما زال العقل به فناقظ. كل ما زال العقل به فناقظ

210
01:11:35.550 --> 01:11:56.650
والعقل يزول اما بالجنون. فالجنون ناقظ او بالاغماء. فالاغماء ناقظ. او بايش يا جماعة او بالنوم والنوم ناقض في اصح قولي اهل العلم اذا كان مستغرقا. فان قلت طيب انت تدعي ان هذا ناقض

211
01:11:56.650 --> 01:12:16.650
لابد ان تأتينا بالدليل. اقول اجيب لك دليل على النوم فقط. وما ها وما فوقه فيقاس عليه من باب اولى. في حديث صفوان ابن عسال وهو حديث صحيح عند ابي داود والنسائي وغيرها. قال قال النبي صلى الله قال كان النبي صلى الله

212
01:12:16.650 --> 01:12:36.650
عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين. الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم. يعني ان ما نخلعها لان فهذا دليل على ان الغائط ناقظ. والبول ناقظ والنوم كذلك

213
01:12:36.650 --> 01:12:56.650
قف وفي الحديث الحسن العين وكاء السهي حديث علي معاوية العين وكاء السهي بكسر الهاء مو بالسهل العين وكاء السهي. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي رواية ومن ومن نام فليتوضأ

214
01:12:56.650 --> 01:13:15.350
فان قلت وكيف نفعل باحاديث كثيرة فيها اثبات؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ثبت لهم ومع ذلك صلى ولم يتوضأوا ففي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة قال

215
01:13:15.750 --> 01:13:35.750
قال صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. طيب هذا في الناس الان. خل النبي عليه الصلاة والسلام بعدين نجيبه. نقول لا بد من الجمع اذا بين الادلة. لا بد من الجمع

216
01:13:35.750 --> 01:13:55.750
اذا بين الادلة. فننزل تلك الادلة الدالة على خفقان رؤوسهم. على النوم ايش؟ اليسير الذي لا يذهب به الشعور ولا يكون مغلقا على العقل. بحيث ان ان الواحد منهم لو احدث لعلم بنفسه فمثل هذا النوم الا ما ينقض. وننزل الادلة الدالة على ان النوم ناقظ ننزله على ماذا

217
01:13:55.750 --> 01:14:12.800
ننزله على تلك على ذلك النوم الذي يذهب الشعور. فاذا كل نوم اذهب الشعور فينقض. كل نوم اذهب الشعور فينقض ومن هنا نعرف ان نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض به وضوءه. لما

218
01:14:13.300 --> 01:14:33.300
لان شعوره لا ينتهي. شعوره ما ما يزيله النوم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لعائشة يا عائشة ان عيني امان ولا ولا ينام قلبي. ولا ينام قلبي. فهذا القلب يستقبل الوحي. ولذلك كانوا يخفضون اصواتهم عنده

219
01:14:33.300 --> 01:14:47.650
ولا يقولون عنده وهو نائم الا الحق لانه يسمع ما يقولون لكنه نائم. فانما اللي ينام عيناه فقط واما قلبه فانه لا ينام. فاذا انعدم نوم القلب بدليل على ان الشعور باق فوضوء النبي لا ينتقض

220
01:14:47.700 --> 01:15:07.700
بنومه لان نومه لا يذهب شعوره بالكلية. فهمتم هذا ولا لا؟ فهذا هو القول الصحيح واختاره جمع من اهل العلم. فاذا اذا اثبتت ان النوم المذهب للشعور المغلق على العقل المزيل له بسبب ناقض. فكيف بالاغماء

221
01:15:07.700 --> 01:15:27.700
من باب اولى فكيف بالجنون؟ من باب اولى اذا نأخذ ضابطا كل ما زال العقل به فناقد. كل ما زال العقل به فناقف الناقض الثاني كل خارج وهو ضابط ايضا كل خارج من السبيلين فناقظ. كل خارج

222
01:15:27.700 --> 01:15:47.700
انت مكملك اصبروا كل خارج معتاد كل خارج معتاد من السبيلين فناقظ. بغظ النظر عن نوعية الخارج ورطب او ناشف نجس ولا طاهر؟ ما له دخل؟ ما دام انه خرج من السبيلين فهو ناقض. فهو ناقض. طب لماذا قلت معتاد؟ حتى

223
01:15:47.700 --> 01:16:07.700
ان يخرج من حدثه دائم. وسيأتينا القاعدة فيه ان شاء الله. انه وان كان حدثه يخرج فلكن خروج حدثه ليس بناقض. فاذا ضابط مهم وهو ان كل خارج من السبيلين ها معتاد فانه يعتبر ناقضا. يعتبر ناقضا فيدخل في

224
01:16:07.700 --> 01:16:27.700
لذلك ماذا؟ الغائط اكرمكم الله ويدخل فيه البول ويدخل فيه الودي ويدخل فيه المذي ويدخل فيه المني. كل هذه ناقضة للوضوء فمنها ما يوجب الغسل وهو المني معنى طاهر لكن ينقض ينقض الوضوء. فاذا هذه الاشياء توجب الوضوء. تعال طيب عطنا ادلة عليها

225
01:16:27.700 --> 01:16:47.700
نعطيك ادلة واجدة. منها قول الله عز وجل في الاية السادسة من سورة المائدة. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط؟ طبعا مرضى سفر هذا لا شأننا لكن الحدث هو كلمة الغائط. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غائط

226
01:16:47.700 --> 01:17:07.700
ويش ؟ وبول ونوم. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، قال كنت رجلا مذائا، فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية توضأ وانضح فرجك وفي رواية توضأ واغسل ذكرك وفي

227
01:17:07.700 --> 01:17:27.700
رواية في الصحيحين فيه الوضوء. فيه الوضوء. ولماذا نطيل في الاستدلال؟ لماذا نطيل في الاستدلال؟ بل ان العلماء مجمعون على ان الغائط ينقض الوضوء. ومجمعون على ان خروج البول ناقض للوضوء. ومجمعون على ان الريح ناقضة للوضوء

228
01:17:27.700 --> 01:17:46.350
مجمعون على ان خروج المذي ناقض للوضوء. ومجمعون على ان خروج الودي ناقض للوضوء. والمذيع معروف واما الودي فهو سائل لزج ابيض يخرج عقيب البول. ماذا دخل في الشهوة؟ لكن يخرج عقيب البول هو اللي يسميه الاطباء عندنا السيلان

229
01:17:47.050 --> 01:18:07.050
تفلت اعصاب الذكر بسبب اه علة مرضية في الانسان. يخرج غالبا بعد البول. كل هذه من جملة النواقض بالاجماع. وفي الصحيح من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قالوا وما الحدث

230
01:18:07.050 --> 01:18:27.050
يا ابا هريرة قال فساء او ضراط او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا صحت عندنا هذه القاعدة او هذا الضابط كل خارج معتاد من السبيلين فناقضون. واقصد بالمعتاد ها واقصد بالمعتاد ايش؟ الا يكون الانسان

231
01:18:27.050 --> 01:18:47.050
احدث دائم ولكن لو اكل الانسان حصاة وخرجت. هل هل الحصاد خارج معتاد؟ لكنها تنقض الوضوء. انا لا اقصد بالمعتاد يعني نوع الخارج وانما ما اقصد وانما اقصد آآ تخصيص صاحب الحدث الدائم بذلك. هذا الناقد الثاني واثبتناه بالدليل. الثالث

232
01:18:47.050 --> 01:19:12.550
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اكل لحم الجزور وعندنا في ذلك ضابط لا ينقض لا ينقض اكل شيء ولا شربه لا ينقض اكل شيء ولا شربه الا اكل لحم الجزور خاصة. الا اكل لحم

233
01:19:12.550 --> 01:19:32.550
الجزوري خاص لا ينقض اكل شيء ولا شربه الا لحم الجزور خاصة. فكل ما شئت بعد الوضوء فان وضوءك باق اشرب ما شئت بعد الوضوء من الحلال فان وضوءك باق. من ادعى ان ثمة مطعوم او مشروب ينتقد به الوضوء فانه مطالب بالدليل

234
01:19:32.550 --> 01:19:50.000
الدال على هذه الدعوة نعم لانك الان تريد ان تبطل الطهارة. وين الدليل؟ الا في مأكول خاص وهو في لحم الجزور خاص. فمن اكل لحم جزور جزور نيأم كان او مطبوخا فانه حينئذ ينتقض وضوءه

235
01:19:50.100 --> 01:20:03.200
فان قلت تعال وما برهانك؟ اقول برهاني على ذلك حديثان صحيحان. حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء بن عازب. قال الامام احمد رحمه الله تعالى فيه ما فيه حديثان صحيحان

236
01:20:03.500 --> 01:20:23.500
في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة ان رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. وآآ الى اخره. وفي صحيحه وفي سنن ابي داود

237
01:20:23.500 --> 01:20:43.500
داوود والنسائي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توظؤوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الابل الغنم طلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاط او قال مبارك الابل. والشاهد منه قوله توضأوا من لحوم الابل. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. فان

238
01:20:43.500 --> 01:21:03.500
قلت او لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اخر الامرين هو ترك الوضوء مما مست النار يعني اي شيء يطبخ على النار لحم كان او فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في سابق الاسلام يتوضأ وفي اخر العهد ترك الوضوء ففي سنن ابي داوود مسند الامام احمد

239
01:21:03.500 --> 01:21:27.750
آآ بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست مما مست النار. فنقول هذا حديث عام واحاديث الانتقاض باكل لحم الابل خاصة ولا تعارض بين عام ولا خاص. فلا تتوضأ من اي شيء

240
01:21:27.750 --> 01:21:48.950
يطبخ على النار وجوبا الا هذا اللحم خاصة. الا هذا اللحم خاصة فان قلت وشرب مرقه اقول اه الجواب الدليل نص على اللحن. واما شرب المرق فان اصح القولين انه لا ينقض الوضوء ما لم يكن

241
01:21:48.950 --> 01:22:08.450
لحم قليلا كان او كثيرا. قليلا كان او كثيرا فان قلت وما العلة لماذا خصت الابل بذلك؟ اقول العلة قسمان علة اصلية وهي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذي اعظم علة وعلة فرعية ثانوية

242
01:22:08.450 --> 01:22:28.450
وهي علة يبحثها العلماء فمنهم من قال ان الامر مبني على التعبد. ومنهم من ذكر علة. وهي ان الابل قد خصت في شريعتنا بانها خلقت من الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الابل انها جن خلقت من جن. والمراد بالجن وصفها بالجن ليس باعتبار

243
01:22:28.450 --> 01:22:48.300
لانها من مارج من نار وانما باعتبار صفاتها وطبائعها لا باعتبار اصل خلقتها. ولذلك هي شديدة الانتقام كما هو حال الجن وفيها كبر وغطرسة وخيلاء ما تمشي ورأسها نازل وانما تمشي وهي ورأسها مرفوع. هذه طبيعة الشياطين. ولذلك

244
01:22:48.300 --> 01:23:08.300
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الابل والسكينة في اهل الغنم والايمان يمانا والحكمة يمانية. ولذلك ما في نبي راعي الابل لان مقام النبوة مقام يقتضي الرحمة والحلم والعطف والشفقة والهدوء وعدم الكبر والتواضع. هذي ما يستفيدها من يربي

245
01:23:08.300 --> 01:23:28.300
ما يستمد هالصفات كلها انما يستفيدها من يربي الغنم. ولذلك ما من نبي الا رعى الغنم. اما لان من الغنم ما فيها طبائع شيطانية والخيول ما فيها طبائع شيطانية والبقر ما فيها طبائع شيطانية انما الابل فقط فيها طبائع شيطانية. ولذلك حرمت الشريعة الصلاة في مباركها لانها مواضع تكثر فيها

246
01:23:28.300 --> 01:23:48.300
لان الشياطين تعشق تعشق الابل. تعشق مبارك الابل كثيرا. فتنام فيها وتبيت فيها وتتخذها مأوى لها. تتخذها مأوى لها ولذلك لو صلى الانسان في شيء من معاطل الابل لما صحت صلاته. اذا الابل مرتبطة بالشياطين. فبما ان لحمها

247
01:23:48.300 --> 01:24:04.850
فبما ان الانسان اذا اكل شيئا فان طبيعته سوف تختلف باختلاف نوع المأكول. فمن اكل نجاسة ذهبت غيرته. ولذلك هؤلاء النصارى ليأكلوا الخنزير يشوف امه واخته يزنى بها امامه يجي ماشي

248
01:24:05.800 --> 01:24:25.800
لكن ما ما في غيره. واذا اكل الانسان الحيوانات ذات المخالب والانياب صارت طبيعته افتراسية. ولذلك حرم اين اكل كل ذباب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم علينا اكل الجلالة النجسة لم؟ لم يا جماعة؟ لان طبائعنا تختلف باختلاف ما نأكله

249
01:24:25.800 --> 01:24:45.550
فالذي يأكل الحلال الطيب فان طبائعه ستكون طيبة قريب من النصح وقريب من القبول. والذي لا يأكل الا سحت فما نبت من سحت فالنار اولى به. ولذلك اول مراتب التربية ان تطعم ابناءك الحلال. اذا اطعمهم الحلال ثم انصحهم بعد ذلك. ما تشوفهم

250
01:24:45.550 --> 01:25:02.200
لا اشقياء ولا تفو فيهم طبائع شيطانية فبما ان الابل فيها طبيعة شيطانية فهمتوا هذا اللي اقوله ولا لا؟ فبما ان فيها طبيعة شيطانية. والغاذي يتأذر بنوع المقتذى منه. فالذي يأكلها فلا بد ان تكون

251
01:25:02.200 --> 01:25:22.200
فيه طبائع شيطانية فشرع الوضوء بعدها حت لان الشيطان مخلوق من نار. فشرع الوضوء بعدها حتى يطفئ حظ الشيطان من هذا اللحم فتبقى منفعته وتذهب مضرته. فتبقى منفعته وتذهب وتذهب مضرته. واضح يا جماعة

252
01:25:22.200 --> 01:25:42.200
وان لم نستقبل هذه العلة فالحمد لله مو بلازم العلة الاصلية يكتفى بها. العلل الاستنباطية لا تناط الاحكام بها. والا اذا كان مجمعا عليها. اما العلل لكنها تذكر فقط من باب ولكن ليطمئن قلبي. ولكن ليطمئن قلبي فقط. ومن

253
01:25:42.200 --> 01:25:56.700
جملة النواقض ايضا اختلف العلماء في مس المرأة او الظاهر دورتنا هذي في كتاب الطهارة الظاهر دورتنا هذي في كتاب وبركة وخير الصلاة نخليها ان شاء الله في دورة ثانية

254
01:25:56.750 --> 01:26:16.750
اذا لم اذا لم نتمكن. الطهارة مسائلها وفروعها كثيرة جدا. اه من من النواقض ايضا المدعات مس المرأة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مس المرأة او ينقض الوضوء او لا؟ طيب يا اخوان ابو حسن نحن نقف في دائرة في صف من قال ينقض ولا

255
01:26:16.750 --> 01:26:42.250
ما ينقض  هاه في دائرة ما ينقض. لماذا؟ لان نواقض الوضوء التوقيفي. اعطونا دليل يدل على انه ينقض والله في الحقيقة ما جاؤنا بادلة ابدا. جاؤونا بادلة صحيحة لكنها ليست بصريحة كقول الله عز وجل او لامستم النساء على تفسير

256
01:26:42.250 --> 01:27:01.750
من على تفسيره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه ان من لامستم يعني التحسس والجس باليد ولكن هذا التفسير معارض بقول صحابي اخر وهو حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس ان هذه كناية كن الله بها عن ما يستاء

257
01:27:01.750 --> 01:27:21.750
عما تستقذر الاسماع سماعه صريحا. وهذه عادة القرآن. آآ لامستم دخلتم كل هذه عبارات يكني بها القرآن عن الجماع لان ما يستقبح ذكره بلفظه فيعبر عنه بالتكنية عنه. هذي عند العرب معروفة. والقرآن لا يصرح بمسألة الجماع

258
01:27:21.750 --> 01:27:47.600
لا يصرح بمسألة الجماع ولكنه يعرض تعريظا لامستم اللاتي دخلتم بهن ونحو ذلك من الالفاظ الدالة على على ارادة الجماع ضمنا لا لفظا ونصا فاذا القول الصحيح فيها ان المراد به الجماع. بل ان الترتيب اللغوي البلاغي في الاية السادسة من سورة المائدة يقتضي ذلك ايضا. لان الله جل وعلا

259
01:27:47.600 --> 01:28:07.600
ذكر في هذه الاية الطهارتين الكبرى والصغرى. الصغرى بدأ بها. يا ايها تبعوا معي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه الطهارة الصغرى. ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا

260
01:28:07.600 --> 01:28:27.600
الكبرى ثم استمر. ذكرت طهارتين الصغرى والكبرى. وان كنتم مرضى او على سفر هذه ما نشأ فيها قال او جاء احد منكم من الغائط هذا ناقظ لماذا؟ للطهارة الصغرى. او لامستم النساء. لو جعلناه مجرد

261
01:28:27.600 --> 01:28:47.600
بالامس ها لخالفنا بلاغة القرآن. ليه؟ لانه يكون بذلك قد ذكر الطهارتين وقد ذكر لاحدى الطهارتين وترك الطهارة الثانية من غير ذكر ناقض. لكن مقتضى بلاغة القرآن انه لما ذكر الطهارتين وذكر ناقضا

262
01:28:47.600 --> 01:29:07.600
لاحداهما ان يذكر ايضا ناقضا للطهارة الثانية. فقوله او جاء احد منكم من الغائط في حقيقته انه ذكر للناقض للطهارة الصغرى او لامستم النساء ذكر ناقض من نواقض الطهارة الكبرى. هذه هي بلاغة القرآن. فاذا لبلاغة لتفسير ابن عباس ولبلاغة

263
01:29:07.600 --> 01:29:28.950
القرآن نقول ان تفسير ابن مسعود كانه جانب الصواب رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا يحق لاحد ان يستدل بتفسير ابن مسعود اصلا. لم لانه قول صحابي عرظه ايش؟ صحابي اخر. فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض بالاجماع. اذا اختلف الصحابة على قولين فليس

264
01:29:28.950 --> 01:29:46.600
احدهم بحجة على القول الاخر بالاجماع. نسأل الله ان يوفق هذه الوجوه لكل خير. واضح يا جماعة ولا لا والادلة الكثيرة دلت على ان مس النساء لا ينقض الوضوء. سواء بسهوة ولا بغير شهوة. ففي حديث ابي قتادة قال صلى النبي صلى الله

265
01:29:46.600 --> 01:30:06.600
عليه وسلم وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد وظعها واذا قام حملها. وكذلك في الصحيحين من عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام آآ يصلي ورجلاي كنت اضطجع امام النبي صلى الله عليه وسلم اضطجاع الجنازة

266
01:30:06.600 --> 01:30:22.600
ورجلاي في قبلتي فاذا سجد ايش؟ غمزني فقبضت رجلي هذا نوع مس ولا لا واذا قام بسطهما. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش

267
01:30:22.600 --> 01:30:42.600
لمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد في المسجد. وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك فمنك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فان قلت هذا يرد على مذهب من قال ينتقض وضوءه بمس المرأة مطلقا ولو بلا شهوة. لكن بقينا في المذهب

268
01:30:42.600 --> 01:30:58.400
الثاني بالشهوة نقول يدل ينقض ذلك ما في سنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم صلى ولم يتوضأ والتقبيل في الاعم الاغلب لا يكون الا عن الا يكون عن شهوة

269
01:30:59.000 --> 01:31:19.000
ولان البراءة الاصلية مستصحبة وليس هناك دليل. ولان الامر الذي تعم به البلوى لابد ان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته لكن لا نعرف كلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها في ان من مس امرأته فليتوضأ. مع عموم البلوى به. فكل يحتاج ان يمس

270
01:31:19.000 --> 01:31:35.700
امرأته قبل الوضوء او بعد الوضوء فهذا امر يقع الناس فيه كثيرا فلو كان من جملة النواقض لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فان قلت اوانت حنفي تقول انما تعم به البلوى لابد ان ينقل

271
01:31:35.700 --> 01:31:55.700
نقلا متواترا فاقول لا لست بحنفي. لانني اقول نكتفي ولو بنقل واحد. لكن ما في نقل الان الا او لامستم النساء وقد بينت لكم وجهة معناه. ما في الا دليل ما في دليل ابدا. لم يستدلوا بدليل. وعجيب هذي الحقيقة

272
01:31:55.700 --> 01:32:15.700
هذي عجيبة هالمسألة ذي. لكن القول الصحيح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. لان نواقض الوضوء توقيفية وآآ على الدليل ولا حق لاحد ان يبطل الطهارة المنعقدة بالدليل الا اذا جاءنا بدليل الا اذا جاءنا بدليل اخر. ومن جملة ما يتكلم عنه الفقهاء

273
01:32:15.700 --> 01:32:39.000
قال رحمهم الله في النواقظ ايظا القيء اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اوينقض القيء الوضوء ام لا حنا قولين المشهور من مذهب الحنابلة انه ايش؟ انه ناقص يبطل الطهارة. والقول الثاني وهو رواية

274
01:32:39.000 --> 01:32:59.000
عندنا ايضا وجه عندنا في المذهب اختاره شيخ الاسلام وجمع انه ما ينقض لكن يستحب له الطهارة. انما ينقض ولكن يستحب له طهارة والقول الثاني هو القول الصحيح. قالوا لماذا؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من القيء

275
01:32:59.000 --> 01:33:15.850
كما في حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ فان قلت اولا يدل وضوءه بعد القيء على الوجوب التحتم؟ فنقول ايش؟ من اللي يرد

276
01:33:15.950 --> 01:33:35.350
زملائنا في القواعد من اللي يرد عليهم ها؟ احسنت. نقول لا ما يدل على الوجوب. لماذا؟ لانها مجرد حكاية فعل والمتقرر ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انما يستفاد منها الاستحباب ما لم تقترن بامر قولي فحينئذ تفيد ما افاده القول

277
01:33:35.750 --> 01:33:52.200
تفيد ما افاده القول. فالقول الصحيح ان من جملة ما يستحب له الوضوء ها القيء. وسيأتينا في قاعدة ما يستحب له الوضوء بعد قليل ان شاء الله بعد قليل ان شاء ان شاء الله عز وجل

278
01:33:52.250 --> 01:34:12.250
ومن جملة النواقض ايضا الردة اذا ارتد الانسان فهي تنتقد طهارته اما تنتقد طهارته ولا ما تنتقض؟ ها نقول نعم تنتقد طهارته تنتقد طهارته لان من شرط الطهارة الاسلام قد زال هذا الشرط بالكفر وزوال الشرط

279
01:34:12.250 --> 01:34:30.050
على زوال المشروط والمشروط هو الطهارة فلما زالت بالردة والعياذ بالله زال المشروط ولعموم قول الله عز وجل لئن اشركت وطننا عملك والطهارة عمل. فاذا اشرك الانسان ووقع في الردة فانه حينئذ ينتقض وضوءه

280
01:34:30.200 --> 01:34:49.900
ينتقض وضوءه. ومن الفروع اختلف العلماء في خروج الدم من غير السبيلين لو خرجت من السبيل يعني ايش نقول فيها؟ انتهينا منها خلاص خذينا فيها قاعدتها. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في خروج الدم من غير السبيل

281
01:34:49.900 --> 01:35:10.950
ا فينقض الوضوء ولا ما ينقض والقول الصحيح في هذه المسألة ان ما ينطق. قالوا لماذا؟ قالوا للدليل الاثري والنظري ايش الدليل الاثري؟ الدليل الاثري ان في الحديث الحسن عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعث رجلين في حديث

282
01:35:10.950 --> 01:35:30.950
جابر بعث رجلين يحرسان في غزوة ذات الرقاع. فرمي احدهما بسهم فنزعه ثم ثم باخر ثم بثالث حتى اثقلته تحفة سقط. فايقظ اخاه المهاجرين. فقال لم لم تخبرني في اول الامر؟ قال اني كنت في سورة فكره ان

283
01:35:30.950 --> 01:35:46.300
اقطعها وهذا غني عن التعليق هالموقف ولا لا يا جماعة غني عن التعليق. الشاهد ان مثل هذا الامر اويخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الجيش وهما حارساه اللذان

284
01:35:46.300 --> 01:36:08.250
ارسلهما شخصيا حراسة الجيش هل يمكن ان هذا الفعل يخفى عن قائد الجيش؟ الجواب لا. فاذا هل هل انكر عليه استمرارا وهو في الصلاة مع خروج الدم اجيبوا يا اخوان لم ينكر عليه. لم ينكر عليه واقراره صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فان جاءنا معاند وقال بل لم يعلم لم يعلم

285
01:36:08.250 --> 01:36:18.250
رسول لا اسلم لكم ان الرسول علم بذلك. فنقول لقد اتهمته بشيء لا يجوز اتهام النبي صلى الله عليه وسلم به. يفعل هذا بشيء باحد افراد جيوشه وهو لا يدري لا

286
01:36:18.250 --> 01:36:35.000
لكن نقول ان سلمنا جدلا انه لم يعلم فالله يعلم. فلو كان ذلك الصحابي فعل شيئا تتعلق به الاحكام الشرعية لاوحى الله. لاوحى الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم عن خط

287
01:36:35.000 --> 01:36:55.000
هذا الرجل وبين له خطأه. لانه في مقام الوحي. وكم من الافعال التي صححها النبي صلى الله عليه وسلم فعلت في غير حضرته؟ وكيف جائته جاءته جاءته بالوحي. اذا اذا لم يسلم لنا الاقرار فلا اقل من ان يسلم لنا ان الله عز وجل يعلم بذلك. فاقرار الله له

288
01:36:55.000 --> 01:37:15.000
ودليل على دليل على انه لا بأس به. ولان الصحابة لا يزالون يصلون في حروبهم في جراحاتهم. منهم من جرحت يده ومنهم من تجرح رقبته ودماؤهم تسيل على ثيابهم. ولا نعلم انهم كانوا يتكلفون غسل سيوفهم او غسل ثيابهم او غسل جروحهم. عند ارادة الصلاة

289
01:37:15.000 --> 01:37:35.000
يصلون بجراحاتهم وقد ثبت عن بعض الصحابة انه عصر دملا فخرج دم فصلك ابن عمر. وكذلك عبد الله ابن ابي اوفى وابو هريرة ادخل اصابعه ايضا في انفه فخرج عليها شيء فخرجت وعليها شيء من الدم. ومع ذلك صلى فاذا خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض. ليس بناقض

290
01:37:35.000 --> 01:37:55.550
ولكن عندنا مسألة وهي ان بعض المرضى ها تغلق فتحة بوله ودبره ويخرج الغائط والبول من ليات ها هذه ستأتينا في اصحاب الحدث الدائم ان شاء الله. هذه ستأتينا في اصحاب الحدث الدائم ان شاء الله

291
01:37:55.900 --> 01:38:16.750
ومن جملة الفروع التي نصوا عليها ايضا انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهذه يا شيخ فهد من عجائب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى اذا قهقه الانسان بعد ان توضأ صوت الضحك

292
01:38:16.800 --> 01:38:41.950
ضحكت كلي انا ما اضحك ها بعد الوضوء يقول الحنفية شوفوا ان كان قهقة بعد ما دخل في الصلاة كيعاود عيد الوضوء فالقهقهة في الصلاة مبطلة طيب واما ان كان قبل تكبيرة الاحرام فخله يقهقه على كيفه

293
01:38:43.400 --> 01:39:03.400
فلا تنتقظ فلا تنتقظ الطهارة عند الائمة الحنفية رحمهم الله. بالقهقاقي الا اذا كانت وعلى ذلك ادلة لانهم ما جابوه من عند انفسهم ولكن خذوها قاعدة حديثية. كل حديث يبطل الوضوء بالقهقهة فموضوع. او نقول لا يصح عشان في بعض الاحاديث

294
01:39:03.400 --> 01:39:24.700
تساهل فيها بعض اهل العلم. كل حديث يبطل الطهارة الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة او خارج الصلاة. ها فانه لا يصح  ولان القهقهة لو كانت ناقضة لكانت من جملة النواقض داخل الصلاة ها يا جماعة وخارج الصلاة اما ان

295
01:39:24.700 --> 01:39:40.200
متناقضا داخل الصلاة وخارج الصلاة لا فهذا غير معهود هذا غير معهود. يعني لو اكلت لحم جزورا انتقضت برا وجوة لو احدثت انت قلت برا وجوه الا القهقهة تنقظ جوة ولا تنقظ برا هذا

296
01:39:40.450 --> 01:39:54.850
ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. فاذا الا يجوز اعتماد هذا من جملة النواقض لان نواقض الوضوء توقيفية على النص. ولم يأتنا دليل يصح في ذلك  ومن الاشياء التي نصوا عليها

297
01:39:55.450 --> 01:40:18.500
قال الزيدية قال الزيدية ان ارتكاب كبائر العصيان ينقض الوضوء. فاذا ارتكب الانسان كبيرة من كبائر الذنوب فان وضوءه منتقض هه الله يعني كذبت والكذب كبيرة انتقض وضوءك جررت ثوبك انتقض وضوءك

298
01:40:19.100 --> 01:40:47.250
سببت انتقض وضوءك حلفت على يمينه صبر انتقض وضوءك الله! سرقت انتقض وضوءك. يعني عقب السرقة؟ توض  اجمع هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ الجواب غير مقبول لماذا غير مقبول؟ وش العلة؟ لان نواقض الوضوء توقيفية ولم يأتنا دليل يدل على ان من جملة النواقض هذا الامر. فانا لا اعلم

299
01:40:47.250 --> 01:41:03.300
دليلا من الشريعة فحيث لا يثبت ذلك. فحيث لا دليل فالبقاء على الاصل هو المتعين ولذلك هل تنتقض الوضوء؟ هل ينتقض الوضوء بالغيبة الجواب لا لعدم الدليل. وقد قال بها بعض الزيدية

300
01:41:03.350 --> 01:41:26.000
طيب بالنميمة؟ الجواب لا. وقد قال بها بعض الزيدية والكذب؟ برضو لا. السب لا القذف لا السرقة لا. قتل النفس لا. ليه؟ لا ليه لأ؟ ها؟ لانه ليس هناك دليل. لانه ليس هناك دليل. ومن الفروع مس الذكر

301
01:41:26.950 --> 01:41:42.850
هل ينتقض الوضوء من مس الذكر ولا ما ينتقض الوضوء من مس الذكر؟ فيه خلاف بين اهل العلم على اقوال شتى يجمعها قولين القول انه لا ينتقض الذكر لا ينتقض مس الذئب

302
01:41:44.150 --> 01:42:02.900
بغيت اقول لا ينتقد الذكر من مسك مم خطأ فادح. لا ينتقض الوضوء من مس الذكر. وعلى هذا الائمة الحنفية وجمع من اهل العلم رحمهم الله ومن اهل العلم من قال بل ينتقض الوضوء من مس الذكر

303
01:42:03.250 --> 01:42:22.600
وهو ظاهر مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. رحمهم الله تعالى والقول الصحيح هو ان الوضوء منتقض من مس الذكر الوضوء من مس الذكر ينتقض على القول الصحيح بس انا ودي اشرح لكم هالمسألة على السبورة. اسمحوا لي يعني

304
01:42:22.900 --> 01:42:47.500
القول الصحيح مثل ما ذكرت لكم ان الوضوء ينتقض من مسجد والادلة على ماذا؟ حديث بشرى بن صفوان من مس من مس ذكره فليتوضأ انك قمت عشاني شغل قيود القيود والضوابط والشروط في مس الذكر

305
01:42:48.150 --> 01:43:28.650
وعندنا حديث ابي هريرة ايها مس من مس ذكر عفوا فمن افضل قال من افضى بيده الى ذكره ليس دونه فكر فقد وقد وجب الوضوء. فقد وجب هذا حديث طيب وعندنا حديث عمرو ابن شعيب

306
01:43:28.900 --> 01:44:10.550
ايما رجل مس ذكره فليتوضأ. هل بينفعنا وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وعندنا حديث ينقض هذه الاحاديث في الذهب حديث من؟ طلق ابن علي ينكر هذه الاحاديث كلها وهو حديث طلقة ابن علي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده هذه مهمة لان ايش

307
01:44:10.550 --> 01:44:37.400
الان هدية في بداية الهجرة. وهو يبني مسجده. فقلت يا رسول الله مسست ذكري. او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ فقال لا انما هو بضعة من قال الرجل يمس ذكره في الصلاة كلمة الصلاة تنفعنا بعد شوي

308
01:44:38.200 --> 01:45:04.000
مس ذكر او في السماء احاديث تأمر بالوضوء من مسجد واحاديث تنفي الامر بالوضوء من مس الذكر. اذا ظاهر الاحاديث واي نصين ضاهرهما التعارض فانه لابد ان نجمع بينهما باحد اربع طرق. اما ان نجمع

309
01:45:04.000 --> 01:45:20.900
واما النسخ واما الترجيح وش الرابعة؟ التمر العجيب بكل واحدة من هذه الاوجه ها قال جمع من اهل العلم طبعا الا توبة. فمن اهل العلم من جمع بينهما ومن اهل العلم من

310
01:45:20.900 --> 01:45:34.650
تعمل نفس ومن اهل العلم من رجح بينهم هذا الترتيب هو اختياري ولا ترتيب لابد من مراعاته؟ الجواب لا بد من مراعاته. فلا يجوز لنا ان ننتقل الى من الجمع الى النسخ

311
01:45:34.650 --> 01:45:54.650
الا اذا تعذر علينا الجمع. فالجمع والمس مثل الطهارة المائية والترابية. فكما انه لا يجوز ان تتيمم ما دام المأموم موجودة فكذلك لا يجوز لك ان تنتقل الى النصف ما دام الجمع موت. ولان الجمع فيه اعمال للدليلين في وقت واحد

312
01:45:54.650 --> 01:46:08.450
النسخ وان كان فيه اعمال للدليلين لكن في وقتين مختلفين. وعمال الكلام اولى من اهماله. واضح يا جماعة هذول. فاذا قال بعضهم بالجمع قال بعضهم بالنسل اترك الجمع الجمع اتركه

313
01:46:08.500 --> 01:46:31.950
اللي قالوا بالنصر استدلوا بماذا؟ استدلوا بان هذا الحديث حديث طلق ابن علي حديث متقدم لانه في بعض الروايات انه جاءه والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده هذا حديث والمسخ هو رفع حكم متقدم بخطاب او حكم شرعي متأخر. فاذا تلك الاحاديث متأخرة فهي الناسخة وهذا

314
01:46:31.950 --> 01:46:51.950
متقدم فهو المنسوخ. لكن او نقبل ذلك الكلام؟ الجواب لا ما نقبله. لان الجمع بينهما ممكن. فيكون الدعوى النسخ من دعاوى النسخ بالاحتمال وان دعوا الناس بالاحتمال باطلة لا يجوز. لان الاصل في الادلة عدم نسخها. وما كان متيقنا ثبوته فالاصل بقاء ثبوته ولا

315
01:46:51.950 --> 01:47:11.950
انتقل عن هذا الاصل واليقين بمجرد الاحتمالات من ها هنا وها هنا. من ها هنا وها هنا. انتبهوا يا جماعة معي. ونسأل الله الكريم من فضله. شوفوا يا جماعة بعضهم قال بالترجيح تعرفون وش معنى الترجيح؟ الترجيح آآ هو ابطال احد الطرفين ابطالا كاملا وكأن النبي

316
01:47:11.950 --> 01:47:31.950
ما قاله اصلا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذين قالوا بالترجيح اختلفوا على قولين فمنهم من رجح تلك الاحاديث لكثرتها وصحتها على حديث قنط ومنهم من عكس ورجح حديث طلق لصحة

317
01:47:31.950 --> 01:47:46.500
اسناده على تلك الاحاديث ونحن نقول ايش اصلا؟ لا نحن لا نقبل لا نقبل مطلقا اصلا ان ننتقل الى الترجيح. اذا اما النسخ ما قبلناه فكيف نقبل ما دونه؟ ما نقبل

318
01:47:46.950 --> 01:48:06.950
بقينا في القول الثالث وهم من الذين قالوا بماذا؟ بالجمع. الذين قالوا بالجمع انقسموا في وجه الجمع بينهم بينها على عدة اقوال عدة اقوال فمنهم من قال اننا ننزل تلك الادلة الامرة على انه امر الندب

319
01:48:06.950 --> 01:48:26.950
ليس امر الوجوب. وهذا الدليل هو الصالح لها. هذا الدليل الصحيح وهو رواية عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان من قول عنه قوله يقول هذا احسن شيء يجمع بين العلم لك هل تركنا دليلا؟ اعملناها كلها

320
01:48:27.200 --> 01:48:49.750
لكن هذا الجمع ضعيف هذا جمع وقت لم ضعيف؟ ضعيف لانه لا بد ان يكون الصادف يتكلم عن نفس المحل الذي يتكلم عنه الدليل ولا لا يا جماعة؟ ولكن لو تأملت هذين هذه الاحاديث لوجدت ان الدليل اللي يدعى انه صارف يتكلم عن

321
01:48:49.750 --> 01:49:04.550
حل اخر غير الادلة التي تدل على انه غير الادلة التي يدعى انها مصروفة. اذا كيف جهة الجمع؟ اقول القول الصحيح والله تعالى اعلى واعلم. في هذه المسألة بخصوصها ان

322
01:49:04.550 --> 01:49:38.300
مس الذكر ناقض لكن بشرطين. الشرط الاول المباشرة عدم الساتر الشرط الثاني الشتم الشرط الثاني الشرط هذه دليلها نص وهذا الشرط دليله استنباطي استنباط استنباط مقبول طيب ما دليلك على انه ينفظ؟ ناقظ خلاص فليتوضأ فليتوضأ فليتوضأ في هذا الحديث. طيب ما دليلك على شرط مباشرة؟ دليلي

323
01:49:38.300 --> 01:49:58.300
المباشرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قوله ليس دونه ستر. يعني ان بشرة اليد طابقت بشرته الذكر فحينئذ هذا يعتبر ناقضة. هذا الشرط لا بد من اعماله ولا يجوز اهماله. لا يجوز اهماله. طيب الشرط

324
01:49:58.300 --> 01:50:18.300
الشهوة الشهوة هي دليل استنباطه. جميع الادلة ما فيها ذكر الشهوة من عدم الشهوة. لكنه دليل استنباطي. دليل من النظر في ماذا؟ في حديث طرد. اترك الحديث الثلاثة. فان هناك قرينتين في حديث طرد تدل على ان المس المسؤول عنه في حديث قط

325
01:50:18.300 --> 01:50:35.900
هو المس بلا شك. ما الفرينة الاولى؟ القرينة الاولى قوله مسست ذكري في الصلاة لا يمكن ابدا ان يكون المس المسؤول عنه هنا هو المس ايش؟ المصحوب بالشرع. يا اخي والله هذا لا يتصور في افسق واحد في الناس. او سيصلي

326
01:50:35.900 --> 01:50:55.200
يمسها ويمس مسهوة فاضي انت انت الان بين يدي الله جل وعلا منطرح بين يدي الله الصلاة هي محل الخضوع ومحل الخشوع ومحل الانتراح ومحل البكاء ومحل التأمل ومحل التدبر فيكم. ومحل الامل ومحل التدبر ومحل اشياء

327
01:50:55.600 --> 01:51:15.600
فاذا قوله بالصلاة دليل على ان هذا المس للذكر في الصلاة انما هو المس العملي. انما هو المس العارض ليس مسا مقصودا وان مس عارض كحكة مثلا في رأس الذكر او او مثلا خيط امسك في الذكر او شيء ها فيبي او اصلاح بعض الاشياء

328
01:51:15.600 --> 01:51:35.600
الخاصة به الشاهد انه مس عارم ايا كان سببه. مسه العارظ ايا كان سببه لا شأن لنا به. ما يمكن اياك ان تحمل هذا تقع ترى في خطر عظيم. لا تحمله لسانه. اتق الله. وهناك دليل اخر او قليلة اخرى ها تدل على

329
01:51:35.600 --> 01:51:55.600
تدل على تدل على انه مس بلا حرم. وهي قوله انما هو بضعة منك. والبضعة معناها القطعة والجزء لو ان الانسان مس اذنه ها اينتقض وضوءه؟ جواب له لانه بطعة منك من جسدك. فدل ذلك على انه ليس ثمة شيء من

330
01:51:55.600 --> 01:52:15.600
اذا مس ينتقد الذنوب. مس اي شيء من اعضاء جسدك انما هو بضعة مسست اصبعي. مسست انفه مسست لساني انما هو فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الذكر ها مس الذكر في هذا الحديث من جملة مسائر الاعضاء. هذا دليل على انه

331
01:52:15.600 --> 01:52:35.600
مس بلا شك. لم؟ لان الذكر لا تترتب عليه احكامه. الا اذا انتشر والانتشار لا يكون الا بالشهوة. فمتى يخرج منه المني بالانتصار. ومتى يخرج منه المذي؟ بالانتصار. ومتى يخرج ومتى يحصل تحقق به الايلاج؟ ها

332
01:52:35.600 --> 01:52:55.600
بالانتصار واقع فاذا الانسان عليه خطر ما دام ذكره منتصبا. حالات الخطر عند الانتصاب ربما يخرج شيء من ذكره وهو لا يشعر فاذا قوله في الصلاة وقوله بضعة دليل على ان المس في قوله مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. اعليه الوضوء

333
01:52:55.600 --> 01:53:15.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ينفي الوضوء من المس الذي بايش؟ بلا شهوة فاذا اذا كان هذا النص يتكلم عن المس بلا شهوة فمن باب وجوب الجمع بين الادلة وعدم ابطال شيء منها نجعل المس هنا في هذه الاحاديث هو المس بشهوة

334
01:53:15.600 --> 01:53:35.600
وهذا يسميه العلماء دليل استنباطي مبني على قرائن على قرائن آآ الاستدلال بها ظاهر. فاذا فاذا هذا النص او هذا الاختيار لا تجد يهمل شيئا من تلك الادلة الواردة في مس في مس الذكر. جميعها بقيودها وروابطها

335
01:53:35.600 --> 01:53:55.600
اخذناه اخذناه. طيب فان قلت ومس البرد؟ مس حلقة الدبر. اقول القول الصحيح عند مس حلقة الدبر لا يعتبر ناقظا. لاننا واقض الوضوء توقيفية على النصوص ولم يأتينا نص يدل على ان مس حلقة الدبر يعتبر ناقلة. فان قلت او لا تقاس على مس الفتح؟ اقول رح بس

336
01:53:55.600 --> 01:54:15.600
قيس الدبر على الذكر القياس شو العلة اللي تجمع بينهم؟ كلها فرق حتى ولو كانت لكن مس الذكر ليس ينتقض الوضوء في مسه في سب في كونه فرجا وانما لانه مظنة ايش؟ مظنة خروج شيء منهم من حيث لا يشعر الانسان والمتقرر عند العلماء ان

337
01:54:15.600 --> 01:54:36.400
مهما منزلة منزلتا ها ما اليق يعني ان الحكمة اذا كانت خفية فان الشريعة تميط الحكم بالاوصاف الظاهرة. الحكمة اذا صارت خفية فان الشريعة تميت الحكمة انتهى الوقت طيب انت

338
01:54:37.150 --> 01:54:57.150
الحكمة اذا صارت خفية فان الحكم يلاط بالوصف الظاهر. يعني مثلا النوم هل هو ناقض في ذاته هو الذي انه مظنة لخروج من حيث لا يشعر الانسان اذا نزلت المظلة منزلة اليقين. فصار كل من نام يتوضأ حتى وان لم نجزم بانه انتقض وضوءه

339
01:54:57.150 --> 01:55:17.150
لكن بما انه ما يدري فيما لو خرج. طيب من متى ذكره حال الشهوة؟ ثم رفع سراويله ومشى نقول تعال. توضأ. قال طيب ما اطلع شيء نقول انت لم تتحقق انه خرج او لم يخرج. فربما خرج شيء وانت لم تحس به. فاذا هنا احتمال وظن. فالشريعة ما تعلق احكامها الشرعية على

340
01:55:17.150 --> 01:55:37.150
الاشياء الخفية التي تحتاج الى تنقيب بحث او تختلف وانما تعلقها بالاوصاف الظاهرة. فاذا بما ان مس الذكر ربما يخرج منه شيء ولا يشعر الانسان به فنجعل ليس هو الخارج نجعل الناقض مجرد المس بالشهوة. فاذا توفر هذان الشقان انتقض وان لم يتوفر الشرطان فلا ينتقض. وهذا القول هو الذي اراه

341
01:55:37.150 --> 01:55:57.150
والله تعالى اعلى واعلم انه اقرب وهو يعمل اي يعمل الادلة كلها. فان قلت والمرأة كذلك فيقول عندنا حديث اخر وايما امرأة فلتتوضأ ولأن نفس العلم. وان لم يرد دليل يخص المرأة بانتقاض الوضوء من مس فرجها. اوعندنا اصل نلحقها

342
01:55:57.150 --> 01:56:17.150
الجواب نعم وهي ان كل حكم ثبت في الرجال كل حكم ثبت في الرجال فانه يثبت تبعا في حق النساء الا الاختصاص الا بدين فان قلتها وكيف ترد على الحنفية في الغائهم لحديث اسرة؟ بنت صفوان الحنفية يلغونه

343
01:56:17.150 --> 01:56:49.650
هذا حديث باطل وقد صح سنده نقول ان عند الحنفية قاعدة الحقيقة يا ليتهم ما قرروا لانهم بتقريرها ردوا شرعية كثيرة. هذه القاعدة تقول خبر الاحاد مردود مردود فيما تعم به البلوى. وقوله فيما تعم به البلوى يعني ما يحتاج الناس الى معرفة احكامه حاجة شديدة

344
01:56:49.650 --> 01:57:10.300
طيب الناس يكثر مسهم ها لذكرهم الانسان يحتاج ان يمس ذكره فلو كان مسجد ذكر مع كثرته ناقضة لكفر السؤال. ومع كثرة السؤال يكثر ثواب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة ثواب النبي يكثر السامعون للجواب. ومع كثرة السامعين يكثر

345
01:57:10.300 --> 01:57:33.400
النقد والرواية لكن كل هالمسألة مر فيها احاديث بشرى بن صفوان ويحرمه بعد. من مس ذكره؟ لا لا لا ما نقبله رده بس رده لماذا؟ لانه حديث احاد في مسألة في مسألة تعم بها البلوى. ولكن ما القول الصحيح في هذه القاعدة؟ ها؟ ها؟ مقبول

346
01:57:33.400 --> 01:57:53.400
ها ما له الا مردود هذا خطأ بينه المقبول. لان العبرة ليست بقضية نوع الحادثة اهي تعم بها البلوى او لا تعم بها البلوى. وان العبرة هل صح ذلك الكلام عن النبي سلم ولا لا؟ ولذلك في القاعدة تقول الصحيح عليها الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية ان خبر

347
01:57:53.400 --> 01:58:12.350
الواحد الصحيح معتمد فيما تعم به البلوى. بغض النظر عن هذه البلوى اهي مقبولة او غير او غير مقبولة. هذه خلاصة هذه فاذا الذي القول الصحيح ان مس الذكر ناقض للوضوء بهذين الشرطين. الا يكون عن مباشرة

348
01:58:12.400 --> 01:58:29.800
وان يكون بسهولة. هذا منصوص عليه وهذا مستنبط بالنظر في القرائن. واما دعوة النسبة المقبولة المردودة ودعوة ترجيح فهي مردودة. واما توقف فنعوذ بالله ان نصل اليه في مسألة مباشرة كلهن

349
01:58:30.600 --> 01:58:45.400
كله يعني من مس عن شهوة وبلا مباشرة ما ينتقص. الا اذا خرج من الشيء. ومن مس عن مباشرة بلا شهوة فلا ينتقد. فلا بد من اجتماع الشرطين جميع فيكم هذا

350
01:58:46.450 --> 01:59:12.600
ما دام انه خلاص انا نتفق على ان الدورة ذي في كتاب الطهارة. خلنا نأصل وناخذها ها هم  من هو الحنابلة ايه بهذين الشرطين رواية في مذهب الامام احمد. طيب اه عندكم قاعدة؟ ولا خلصنا يا عبد المجيد

351
01:59:12.900 --> 01:59:41.100
باقي كم؟ لا ناخذها ناخذها ناخذ فيها شوي. الاصل ان المحدث كالمتطهر فيما يحل ويحرم الا بدليل الاصل ان المتطهر كالمحدث فيما يحل ويحرم الا بدليل الاصل ان المتطهر عفوا ان المحدث كالمتطهر فيما يحل ويحرم الا بدليل. هذه

352
01:59:41.100 --> 02:00:07.200
قاعدة في ماذا؟ في الاشياء التي تحرم على المحدث فلا يجوز للانسان ان يحرم على المحدث حدثا اكبر كان او اصغر. الا بدليل لان التحريم والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فاعطنا دليلا يدل على هذا التحريم. وقد

353
02:00:07.200 --> 02:00:27.200
صبر العلماء رحمهم الله تعالى ما يحل ما يحرم على المحدث في جمل من المسائل. الفرع الاول يحرم على المحدث هدفين جميعا الصلاة بالاجماع. فلا يجوز للمحدث ان يصلي. حدثا كان اكبر او صغيرا او اصغر. لقول

354
02:00:27.200 --> 02:00:47.200
النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ هذا اول شيء الثاني قراءة القرآن. هل تحرم على المحدث او لا؟ الجواب القول الصحيح هو التفريق

355
02:00:47.200 --> 02:01:07.200
قبيل نوعي الحدث. فاما صاحب الحدث الاكبر فانه يمنع من القراءة لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن انما لم يكن جنبا حديث حسن. واحتج به الحنابلة رحمهم الله تعالى. فاذا كان الانسان جنبا فلا يقرأ مطلقا لا لا

356
02:01:07.200 --> 02:01:27.200
عن ظهر قلب ولا عن مباشرة مصحف. واما اذا كان المحدث حدثا اصغر فيجوز له القراءة عن ظهر قلب من غير مس لان مس المصحف لا يجوز. في الحدثين جميعا. فلا يجوز للمحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف ولا للمحدث حدثا

357
02:01:27.200 --> 02:01:47.200
ان يمس المصحف ايضا. ان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب آآ ابي بكر بن حزم ها لا يمس القرآن الا طاهر. وهو وان كان مرسل الا ان الامة تلقته بالقبول وبالاعتماد كما حرره ابن عبدالبر، رحمه الله

358
02:01:47.200 --> 02:02:09.750
في كتبه ولقول ابن عمر ولا يمس المصحف الا على طهارة ولا يعرف له مخالف. واما قوله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون فانه فسر بتفسيرين فسر بانه اللوح المحفوظ وفسر بانه القرآن. وقد تقرر عند العلماء ان اللفظ اذا احتمل

359
02:02:09.750 --> 02:02:29.750
معنيين لا تنافي بينهما فانه يحمل عليهما. ولكن يشكل على ذلك قوله المطهرون. يعني المطهرون ذاتا واما نحن فنحن نوصف باننا متطهرون لا مطهرون. لا مطهرون. اذا اشكل على احد الاستدلال بهذا الدليل

360
02:02:29.750 --> 02:02:49.750
على هذه الجزئية فيبقى الاستدلال بكتاب ابي بكر بن عمرو بن حزم. وقول ابن عمر دليلان صالحان. ولان هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل فلا يمس المصحف الا على طهارة. واما قراءة المحدث حدثا اصغر عن ظهر قلب من غير مسفى لا حرج فيها

361
02:02:49.750 --> 02:03:08.250
لعموم حديث عائشة في صحيح الامام مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه واعظم انواع ذكر الله. قراءة كتابه قراءة كتابه جل وعلا ومما نصوا عليه ايضا مما نصوا عليه ايضا

362
02:03:08.600 --> 02:03:37.550
الطواف اذن ايوا تشان عندي اذان ولا اذني مسدودة الطواف. طيب. قال قال كثير من اهل العلم ان الطواف من شروطه الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى على سواء. فالمحدث حدثا اصغر او محدثا حدثا اكبر لا يجوز له ان يباشر الطواف الا بعد ان يتوضأ في الحدث الاصغر. وان يغتسل في الحدث الاكبر

363
02:03:37.550 --> 02:04:06.950
طب وهل هذا صحيح؟ الجواب صحيح بعضه وليس بصحيح في بعضه الاخر. نقول الاصل الاصل ان المحدث كالمتطهر فيما يحل ويحرم الا بدليل. وهل دل دليل على اشتراط على ان المحدث يعامل في الطواف معاملة غير غير معاملة المتطهر نقول اما في الحدث الاصغر فلم يرد. الحدث الاصغر

364
02:04:06.950 --> 02:04:26.950
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. فالقول الصحيح في فهم هذا الحديث ان ان المقارنة بين الطواف والصلاة انما هي مقارنة في المقدار والمنزلة فقط. وليست مقارنة في الاحكام الشرعية. لان الصلاة تخصها

365
02:04:26.950 --> 02:04:46.950
احكام لا تأتي الى الطواف. فالصلاة يبطلها القهقهة. والطواف ما يبطله القهقهة. والصلاة يبطلها الطعام والشراب والطواف لو لو كليتها بايديك ورجليك ما في مشكلة تبي تاكل وانت تطوف كل ولا لا يا جماعة؟ وكذلك الصلاة يبطلها الالتفات عامدا واما الطواف فلا يبطله

366
02:04:46.950 --> 02:05:06.950
الالتفات فاذا قوله الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه دليل على ان الطواف يحرم فيه الاكل ويحرم فيه الضحك الا الكلام بس. نقول هل هذا يعقل؟ الجواب لا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يتناقض. فاذا لا بد ان نحمل كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم على المحمل والمعنى الذي

367
02:05:06.950 --> 02:05:26.950
لا يوجب تناقضه. واذا حملناه على ان المقارنة بينهما مقارنة في المقدار والمنزلة حينئذ لا يتناقض كلامه. فكأنه قال اياكم ان تستسهلوا بالطواف فان الطواف في شريعتنا كالصلاة. وكونه يتكلم في الطواف ولا يتكلم في الصلاة لا ينزله عن منزلة الصلاة

368
02:05:26.950 --> 02:05:46.950
فاذا انفرظ الطواف كفرض الصلاة ونفل الطواف كنفل الصلاة لان الطواف في منزلة الصلاة فرضا ونفلا. هذا هو المعنى الذي لا يتناقض معه كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. واما حديث عائشة كما في الصحيحين من حديث من حديث عروة بن الزبير عنها. ان اول ما بدأ

369
02:05:46.950 --> 02:06:06.950
النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة انه توظأ ثم طاف. فان توظأ ثم طاف. طيب هل هذا يدل على اشتراط الطهارة للطواف؟ الجواب لم؟ لانها حكاية فعل وحكايات الافعال لا ترتقي الى مراتب الوجوب وانما تبقى في دائرة الاستحباب. فان قلت اوليس هذا الفعل مقرونا

370
02:06:06.950 --> 02:06:21.400
بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم انتوا تلاحظوني بديت افصل اكثر ولا لا ها لاننا قلنا ان ما عاد في صلاة. صار فيه الطهارة بس ونتطهر الحين ونصلي الدرس السنة الجاية ان شاء الله

371
02:06:22.000 --> 02:06:41.500
شو ما ينتقبها فبدأنا نفصل اكثر في المسائل احسن عشان تخرجون بفائدة. فالشاهد ان اقول اي نعم اوليس هذا الوضوء مقرونا بقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم؟ اقول لا الوضوء في هذا ليس من سكن. الوضوء من

372
02:06:41.500 --> 02:06:51.500
صلى الله عليه وسلم من يتوضأ في الحج وغير الحج. ها ما قال لتأخذوا عني كل اعمالي وانما قال لتأخذوا عني مناسككم. فاذا يخص هذا الامر ما كان من قبيل المناسك

373
02:06:51.500 --> 02:07:11.500
فقط. طواف منسك. السعي منسك. رمي الجمرات منسك. الوقوف بعرفة منسك. اما الوضوء فليس بمسك فلا نأخذه عنه. صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة الا من باب بالاستحباب. ولانه توضأ فيما بين عرفة مزدلفة. كما في الصحيح ان وسلم نزل وتوضأ كما في حديث اسامة والفضل. طيب اولا

374
02:07:11.500 --> 02:07:32.600
يجب على الحاج في هذا الموضع ان يتوضأ فيما بين عرفة والمزدلفة لان فعله ووضوءه وهذا مقرون بقوله لتأخذوا عني مناسككم جواب لا اذا الوضوء من عادته انه كان يحب ان يذكر الله دائما على ايش؟ على طهارة والوضوء عبادة عبادة عملية وفيها انواع ذكر قولي لساني. فحينئذ ما ينبغي

375
02:07:32.600 --> 02:07:52.600
للانسان ان ان يحمل الدليل اكثر مما يحتمل. فاذا ليس هناك دليل ابدا. انتبهوا يا جماعة. يدل على اشتراط الطهارة الصغرى في الطواف هذا هو القول الصحيح عندي والله اعلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. فان قلت وما قولك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين انها

376
02:07:52.600 --> 02:08:12.600
لما جاءت سليف حاضت فقالت فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال مالك انفستي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولحديث عائشة ان صفية حاضت. فقال النبي وسلم عاقر حلقاء حابسة ناهيه فقالوا انها قد

377
02:08:12.600 --> 02:08:37.300
قامت قال فلتنفث اذا طيب نقول هذا في ايش؟ في الحيض والحيض طهارته كبرى حدثه اكبر حدثه اكبر فيدخل معه ما كان مقيسا عليه في الحدث. الاكبر الجنابة وغيرها. اما اما ان يستدل بما ورد في الطهارة الكبرى على اشتراط ما هو اصغر هذا توسع في الاستدلال

378
02:08:37.750 --> 02:08:57.750
قال حتى تطهري قال حتى تطهري ولم يقل حتى تتطهري. حتى تطهري يعني من ايش؟ حتى يرتفع هذا الحيض. لقول الله عز وجل ولا تقربوا حتى يطهرن اي ينقطع حيضهن. فاذا تطهرن اي اغتسلن. فالطهارة التي لا تنسب لصاحبها ها؟ يقال فيها ظمير الغيب

379
02:08:57.750 --> 02:09:17.750
حتى يطهرن حتى يطهرن. لكن الطهارة التي فيها عمل منك تقول حتى تتطهر. فالطهارة التي فيها فعل من الانسان تنسب له واما الطهارة التي لا قدرة على الانسان فيها فهذه تنسب الى الله. فارتفاع الحيض من عدمه هذه لا شأن للمرأة بها. فقال ما قال

380
02:09:17.750 --> 02:09:37.750
حتى يتطهرن من الحيض يعني ينقطع الدم. لا. قال حتى يطهرن. فالطهارة الاولى هنا هي انقطاع الدم. فانقطاع الدم لا شأن للمرأة به. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم حتى حتى تطهري يعني حتى ينقطع حيظك. حتى ينقطع حيظك. حتى ينقطع حيظك. اه

381
02:09:37.750 --> 02:09:57.750
اه ولذلك العلماء مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. من اهل العلم من قال بعدم اشتراط الطهارتين مطلقا وهو شيخ الاسلام ابن تيمية. ومنه من قال باشتراط الطهارتين مطلقا وهو ظاهر مذهب الحنف. ومنهم من توسط وخير الامور اوساط وهو القول الذي تتآلف به الادلة. ويلتم به شملها وهي

382
02:09:57.750 --> 02:10:17.750
ان الطهارة الصغرى آآ الطهارة الكبرى مشترطة للاحاديث الواردة فيها والطهارة الصغرى غير مشترطة لعدم ورود ما يدل على اشتراطه فيها. وهو القول الصحيح والله تعالى اعلى واعلم وتجد هذا القول يعمل ايش؟ يعمل الادلة يعمل الادلة كلها. يعمل الادلة كلها. فاذا القول الصحيح ان الطواف

383
02:10:17.750 --> 02:10:34.800
يحرم على من طهارته كبرا. واما من طهرته صورة فلا يعتبر ها فلا يعتبر ممنوعا منه. فالمحدث حدثا اصغر يجوز له وان يطوف ولا يسع الناس الا العمل بهذا القول. هب انك احدثت في الشوط السابع في طواف الوداع في اخره

384
02:10:35.000 --> 02:10:56.050
مرقع يا مرقع ولذلك الذين اشترطوا الطهارة راعوا هذه الحالة. فقالوا آآ اذا اكمل عليه دم. انتقلنا من شيء الى شيء اخر خلاص البراءة بذمة طيب التزمتوني بالطهارة ثمن الزمتوني بعد بذبح امرته بذمتي بشيء ما امره الله بها

385
02:10:56.450 --> 02:11:10.300
طيب بعضهم قال لا يذهب يتوضأ ويبدأ ويبدأ من حيث وقف. نقول او لم تجعله صلاة؟ لو احدث الانسان في الركعة الرابعة يجوز الصلاة كله. بس هذي يعني طلعة من الصلاة فيها

386
02:11:10.400 --> 02:11:26.850
فاذا لا شف التناقض التناقض دليل على بطلان القول. فاذا القول الصحيح ان الطهارة الصغرى غير مشترطة مشترطة والطهارة الكبرى مشترطة والله تعالى اعلى واعلم بقي عندنا الضابط الاخير ولا ما في ضابط اخير

387
02:11:27.650 --> 02:11:43.097
المهم على كل حال نكمل ان شاء الله ضوابط كتاب الطهارة الوضوء الدرس القادم ان شاء الله  والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد