غير مغذي. تغليبا لجانب المنفذ الذي دخل منه هذا الشيء. فاذا دخل شيء من منفذ معتاد من انف الصائم وفم الصائم ووصل الى جوفه واحس بطعم ما دخل في حلقه فانه يعتبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه به الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل ما وقفنا عنده من المسألة العاشرة او او الثامنة على حسب بترتيبكم وهي قاعدة يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. وشرحها ان نقول اعلم رحمنا الله واياك ان لكل واحد منا منفذين. كل واحد منا له منفذان ونقصد بالمنافذ اي المنافذ الى الجوف. لان للانسان جوفين جوف علوي وهو جوف الدماغ وجوف سفلي وهو جوف البطن والحلق ابتداء من الحلق فالمنفذ المعتاد للجوف العلوي هو الانف. والمنفذ المعتاد للجوف السفلي هو الفم. فاذا الانسان له جوفان ولكل منهما منفذ معتاد تصل الاشياء الى هذا الجوف من قبله وطريقه. فالاشياء وتصل الى الجوف من طريق الانف ومن طريق الفم. وهناك منافذ غير معتادة كالعروق مثلا احيانا الطبيب يحتاج الى التغذية من طعن طريق العرق. فهو ادخل الغذاء الى الجوف من غير معتاد. ولا يفزع له الا عند الضرورة والحاجة فالقاعدة الان تفرق بين ما دخل الى جوف الصائم. هل دخل من منافذ معتادة ولا منافذ غير معتادة فما دخل من منفذ معتاد فانه يعتبر مفسدا للصوم بشرطه بغض النظر عن نوع ما دخل اهو مغذيا او اهو مغذي او قد افسد صومه بغض النظر عن نوع الذي دخل. لا تسأل اهو مغذي او غير مغذي ما نسأل تغليب اللجان بالمنفذ. واما ما دخل من منافذ غير معتادة كمنافذ العروق او مداواة الجروح او غيرها فهنا نسأل عن الشيء الذي دخل اهو مغذي يقوم مقام الاكل والشرب او لا؟ فان كان مغذيا يقوم مقام الاكل والشرب فانه يعتبر مفسدا للصوم وان كان غير مؤذن ولا يقوم مقام الاكل والشرب فانه لا يعتبر مفسدا للصوم فاذا متى سألنا متى سألنا اهو مغذ او غير مغذي؟ الجواب لما كان من منفذ غير معتاد. واما ما دخل يا خالد من منفذ غير منفذ معتاد. فاننا لا نسأل عن كونه مغذيا او غير مغذي. لان في المنافذ المعتادة نغلب جانبها ولا نسأل عما دخل. وفي المنافذ غير المعتادة نغلب جانب التغذية فيها لانها ولجت من منافذ غير معتادة ليس من العادة ان يأكل او يشرب الانسان من تلك المنافذ. وبناء على ذلك عندنا احكام جمل من الفروع ما حكم قطرة الانف؟ الجواب لا يجوز للصائم حال الصيام ان يقطر في انفه. فان من قطر في انفه فيه واحس بطعمها في خلقه في في حلقه فما حكم صيامه؟ فاسد. طيب هل القطرة مغذية؟ الجواب ما نسأل لماذا؟ لان الانف منفذ معتاد. فلا يجوز للصائم تناول قطرة الانف ما دام صائما الا في حالات الظرورة فحينئذ يكون مريظا ويقضي من ايام اخر فنحن نمنع الصائم من قطرة الفم الانف لماذا؟ لانها تلج الى الجوف من منفذ معتاد. الفرع الثاني ما الحكم لو قطر الصائم في في فمه ثم احس بطعمها في حلقه؟ الجواب يفسد صومه. لماذا يفسد وقطرة الفم غير مغذية نقول تغليبا لجانب المنفذ فرع ما حكم قطرة الاذن؟ لو ان الصائم قطر في اذنه واحس بطعمها في جوفه يعني حلقه. غالبا اذا اطرقنا جوف نقصد مكان الاحساس بالطعم وهو الحلق. الجواب لا يفسد صومه سبحان الله. لماذا لا يفسد صومه بقطرة الجواب لانها دخلت من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية. اذا ما دخل من منفذ معتاد نفسد به الصوم الا واحدة وهي تغليب لجانب المنفذ. وما دخل من منفذ غير معتاد نفسد به الصوم اذا توفرت فيه كم علة؟ علتان. اذا اذا وفرت فيه علة واحدة ايضا وهي كونه كونه مغذيا. وانتبهوا لهذا. طيب مسألة ما الحكم لو ان الصائم قطر في عينه واحس بطعمه القطرة ومرارة القطرة في حلقه. الجواب لا يفسد صومه لماذا؟ لانها دخلت من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذية ومنها ما نص الفقهاء عليه في قولهم ويفطر الصائم بمداواة المأمومة هذا ظاهر مذهب الحنابل. ايش معنى مداواة المأمومة والجائفة؟ هاتان شجتان من شجاع الرأس الاستمحاق والمأمومة والجائفة. احيانا يضعون عليها شيئا من الاعشاب المرة. فيحس الصائمون بمداواتها بمرارة العشبة في حلقه. يعني وصلت مرارتها ودخلت الى جوفه. فظاهر المذهب عندنا افساد صومه ذلك. والقول الصحيح ما هو؟ اجيبوا يا اخوان ان مداواة الجائفة والمأمومة اذا احس بطعم الدواء في حلقه لا يفسد صومه لماذا؟ لعلتين انها نفذت الى جوف من منفذ غير معتاد وانها غير غير ايش؟ غير مغذية فان قلت اذا لماذا يبطلها الحنابلة؟ نقول الجواب القاعدة عند الحنابلة بطلان الصوم بما وصل الى الجوف من بغض النظر عن نوع المنفذ وصل الى الجو فيفسد الصوم به بغض النظر عن نوع المنفذ الذي ولج هذا الشيء اليه من قبله منها ما حكم استعمال الحقن المغذية؟ الجلوكوز المعروف هذا يسمونه الغذاية. في فترة الصيام لا يجوز للصائم استعمالها ما دام في حال السعة والاختيار. اما في حال الظرورة فيفطر باستعمالها ويقضي من ايام اخر فان قلت اوتفسد صومه فاقول نعم تفسد صومه. فان قلت ولماذا وهي من منفذ غير معتاد؟ نقول لانها مغذية وتقوم فقام الاكل والشرب ولذلك يعيش عليها المغمى عليهم او الميت او الاموات دماغيا يعيشون عليها سنوات طويلة. ما ياكلون من فمهم بهذه الغذايات فهي تقوم مقام الاكل والشرب. مسألة ما حكم الاكتحال للصائم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه. واما حديث النهي عن الاكتحال والامر باتقائه فانه لا يصح في التدخين او من الشيشة او من البخور او غيرها. لابد ان نوجد فرقانا حتى نجعل للبخور وغيره من الادخنة لها حكم وهذا البخاخ له حكم. ولذلك الاقرب عندي ولا تأخذوا بقولي هذا لان الايسر على الناس ان يأخذوا بقول اي عن الكحل حال الصوم حديث. لا يصح في النهي عن الصوم في حال الكحل. لا يصح النهي عن الكحلي عن آآ الكحلي في حال الصوم حديث جميع الاحاديث في المروية في ذلك لكن السؤال الان ما الحكم لو اكتحل بشيء مر كصبر ونحوه ثم احس بطعم الكحل في حلقه؟ الجواب لا يفسد صومه او لم يصل الى الجوف؟ بلى ولكن وصله من منفذ غير معتاد وهو في ذاته وهو في ذاته غير مغذ من عجائب الحنابلة قالوا وان قطر في احليله فاحس بطعمه في حلقه فسد صومه. جريا على قاعدتهم تحليل معروف الذكر. اذا اذا قطر الانسان في احليله واحس بطعم ما قطره في جوفه فانه يفسد صومه. والقول الصحيح لا يفسد صومه لماذا؟ لعلتين انه نفذ الى جوف من منفذ غير معتاد وانه في ذاته غير مغذ. ومنها كذلك البخور المتصاعد الذي له دخان مثل البخور هذا. هل يفسد صوم الانسان ولا ما يفسده؟ نقول اذا فتعمد الصائم شمه اذا تعمد ما هو بدخل في غرفة او فيها بخور لم يتعمد لكن لو انه امسكه ثم استنشقه واحس بطعمه في حلقه فلا جرم ان صومه يعتبر فاسدا. ويقاس عليه الدخان والشيشة وماله رائحة نفاثة لها جرم ينفث في الجوف. فهذه الاشياء تعتبر مفسدة للصوم. لماذا؟ مع انها غير مغذية نقول لاننا نغلب في هذه الحالة جانب المنفذ. ومنها كذلك ما حكم شم الروائح العطرة الجواب اجمع العلماء على ان للصائم ان يشم الروائح العطرة. ما لم يكن لها جرم ينفذ الى جوفه من انفه او فمه فله ان يشم الطيب وله ان يشم الزهور والرياحين والفواكه. فلا يمنع الصائم من شم الروائح العطرة المسألة لو ان حرارة الصائم قد ارتفعت واراد ان يأخذ حقنة تخفف حرارته. هذه الحقنة تجري في عروقه. اليس كذلك فاذا ولجت الى جوفه فهل حقنة تخفيف الحرارة تفسد صوم الصائم؟ الجواب اجيبوا يا اخوان ما تفسد لماذا ما تفسد لانها دخلت من منفذ غير معتاد ولانها في ذاتها غير مغذية. مسألة ما حكم غسيل الكلى بالنسبة الصائم ما حكم غسيل الكلى بالنسبة للصائم؟ الجواب اذا كان الصائم يجده في غسيل الكلى ممدوحة ان اخره الى فترة الليل فهذا هو الواجب عليه. واما اذا لم يستطع فله ان يفطر. ويقضي من امن اخر لان القول الحق ان غسيل الكلى يعتبر مفسدا للصوم. قالوا لماذا يفسد؟ قالوا يفسد العدة علل. العلة الاولى لكثرة خروج الدم الخارج الى هذا الجهاز. فاذا كان مجرد التبرع بالدم يفسد. فكيف بسحب الدم كله او اغلبه لتنقيته وتصفيته من شوائب الماء وغيره ثم اذا دخل في هذه الالة فان هذه الالة المعروفة غسيل الكلى فيها اشياء تضاف الى هذا الدم. تضاف الى الى هذا الدم وهي مغذية في ذاتها. ثم بعد ذلك يدخل الدم من منفذ طبعا غير معتاد منها تلك العروق. من منفذ غير معتاد وهو مغذي للجسد لان الدم من اقوى ما يتغذى عليه لان الجسد من اقوى ما يتغذى عليه الدم. فاذا غسيل الكلى مفسد بعدة اعتبارات الاعتبار الاول ان فيه خروجا للدم الكثير. الاعتبار الثاني ان فيه دخولا لشيء مغذي للجسد من من اه من منفذ او حتى مغذي للجسد حتى وان كان دخوله من منفذ غير معتاد فضلا عن هذه الاشياء المغذية التي يطعم بها هذا الدم فغسيل الكلى مفسد للصيام لهاتين العلتين. منها كذلك من المسائل اه انتم تعرفون ان هناك انفلونزا اسمها انفلونزا الخنازير وانفلونزا الدجاج وانفلونزا البط وانفلونزا البعارين وانفلونزا يلا الحيوانات كلها. فالشاهد ان ان الدولة وفقها الله تجعل للحماية من هذه الانفلونزة بعض التحصينات وهذه التحصينات عبارة عبارة عن ماذا؟ عن لقاح يدز في ماذا؟ يحقن في الجسد حتى يكون مقاوما لهذا المرض. فهل يجوز للصائم اخذ ابرة التحصين من الامراض؟ هل يجوز للصائم ان يأخذ ابرة التحصين من الامراض؟ الجواب نعم يجوز لماذا لانها من منفذ غير معتاد وقد ولجت الى جوف عفوا لانها ولجت الى الجوف من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذية. ما حكم استعمال ابر السكر وظبط السكر انخفاضا وارتفاعا في حال الصيام الجواب لا بأس بها. فللصائم ان يغرس تلك الابرة في جسده. اذا لم يكن ثمة عليه ظرر في حال خلو بطنه من الطعام فاذا غرز الصائم هذه الابرة فانه ينبعث منها مادة اسمها مادة الانسولين هذا معروف. ولكنه غير مغذي للجسد وانما يتجه للبنكرياس فيوزنه البنكرياس احيانا يضرب شوط فاما ان يرفع واما ان يخفض فيجي هذا يعقله شوي. قل اهدأ فاذا كان مرتفع عنخفض واذا كان منخفضا ارتفع. ودخولها الى الجسد من منفذ ايش؟ من منفذ غير معتاد فلا تعتبر مفسدة للصوم مسألة ما حكم المناظير الطبية في حال الصوم وانتم تعرفون ان المناظير تنقسم الى قسمين. مناظير علوية ومناظير سفلية. اما المناظير السفلية فانها تلج الى الجوف. لكنها تلج الى الجوف من منفذ ماذا؟ غير معتاد وهي غير حتى وان وضعوا عليها بعض الدهون او بعض المواد الكيميائية الميسرة لنفوذه من ها هنا وجريانه في آآ الجسد المناظير الطبية السفلية يجوز للصائم استعمالها حتى وان احس بطعم هذه الدهون في حلقه فانه لا يظره لا يظره. لكن بقينا في المناظير الطبية التي تدخل الى الجوف من ماذا؟ من منفذ معتاد وهي الانف او او الفم. في هذه الحالة اذا كان الصائم يجد ممدوحة يجد ممدوحة عن فعلها انهار الصيام فالحمد لله والا فاصح الاقوال انها تعتبر مفسدة للصوم لان هذا او هذه المادة سوف تدخل الى الجسد من منفذ معتاد وتصل الى الجوف مع انه يوضع عليها شيء من الدهون او شيء من السوائل التي تعين على نفوذه من ها هنا وها هنا في جسد الانسان فاذا المناظير العلوية التي تدخل من الانف او الفهم تفسد الصوم واما المناظير التي تدخل من الدبر خلهم على كيفهم ما عندك ما عندك مشكلة. ومنها كذلك ابر التخدير ابر التخدير الموضعي احيانا يحتاج الطبيب الى ان يجري شيئا مثلا في موضع معين او يخلع مسنا فيحاول ان يبنج. فابر التخدير الموضعي هذه هل تعتبر مفسدة للصوم؟ الجواب لا تعتبر مفسدة للصوم حتى وان احس بطعمها في حلقه وهو الغالب لقوة رائحة المخدر؟ الجواب حتى وان احس بطعمها في حلقه لانها نفذت الى جوف من منفذ غير معتاد لانها نفذت الى الجوف من منفذ غير معتاد. مسألة هل يجوز للصائم استعمال الحناء حال الصيام؟ الجواب نعم. لان الصائم افطر فيما يحل ويحرم الا بدليل. وليس هناك دليل يمنع الصائم من استعمال الحناء. لا في رأسه ولا في يديه ولا في رجليه. اذا اذا كان ثمة حاجة في اليدين طبعا في اليدين اذا كان ثمة حاجة. والا فهو من طبيعة تجمل النساء. ففي اليدين والرجلين لابد من الحاجة لان التجمل بالحناء في اليدين والرجال من طبيعة النساء. وما الحكم اذا حن رأسه او رجليه واحس بطعم الحناء في حلقه بسبب الدورة الدموية. نفذت رائحة الحناء الى الحلق. الجواب لا يفسد صومه خلافا لمذهب الحنابلة انه نفذ من منفذ غير معتاد وهو في ذاته غير مغذ غير مغذي. ما حكم ما يستعمله الصائم وعلى جلده من الاذهان والفازلين والزيوت وغيرها. فان الجسد يتشربها. الان قد تضع طبقة كثيفة على يدك ثم يتشربها الجسد. الجواب لا تعتبر مفسدة لصوم الصائم. لانها وان ولجت الى جوف الانسان الا انها نفذت اليه من منفذ غير معتاد. هل يجوز للصائم استعمال الفرشاة والمعجون؟ الجواب نعم. لان المتقرر عند العلماء ان باطن الانف وباطن الفم في حكم الظاهر. ولذلك يجوز بالاجماع للصائم ان يتمضمض ويستنشق ولكن لا يبالغ فيهما فاذا كان يغلب على ظنه انه لن يزدرد لن يزدرد ان يبتلع شيئا من المعجون فانه لا حرج عليه في ما له فان اي نعم قربت عنده ها فانه لا حرج عليه في استعماله. ومنها كذلك ما حكم استعمال بخاخ ربو بالنسبة للصائم ما حكم استعمال بخاخ الربو في النسبة للصائم؟ انا سألت جملة من الاطباء وذكرت لهم وقلت هل ثمة جرم يخرج من هذا البخاخ ليلجأ الى الرئتين او يتعامل مع لان الرئتين في حكم الجوف اليس كذلك الجواب نعم ولذلك نحن نفطر بالبخور مع انه يتعامل مع الرئتين وبغيرها. فالشاهد ايها الاخوان نعم ثمة رذاذ يسير يخرج منه الى الشعب الهوائية ويوجب انفتاحها. فنقول بما ان له جرم بما ان له يلج الى الجوف من منفذ معتاد فلا جرم اننا نقول ايش انه يفطر ولكن لا تأخذوا بكلامي في هذه المسألة خاصة لكثرة من يحتاجه في نهار الصيام وقد افتت اللجنة وقد افتى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وهو جنب مجموعة كبيرة من اهل العلم بانه لا يعتبر لا يعتبر مفطرا هو عند اعتباره وعند اعتباره وعند عدم اعتباره مفطرا لابد ان نأتي بفرقان بينه وبين ما يلج الى الرئتين بالقول الاخر لكن الذي ارى والله اعلم في هذه المسألة هو انه يفسد الصوم لان له جرم ودخل من منفذ معتاد فجريا على هذه القاعدة يعتبر من جملة مفسدات الصوم من جملة مفسدات الصوم حتى وان كان يتعامل مع الشعب الهوائية ولا يلج الى المعدة منه شيء فبمجرد للحلق والاحساس بطعمه في الحلق يعتبر انه وصل الى الجوف من منفذ معتاد وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله فافتى بانه لا بأس به ولا يفطر به الصائم وهذا هو الذي اندبكم للاخذ به وترك ما ذكرتم هذه جمل تفرق من الفروع تفرق لنا بينما يفسد الصوم بدخوله لجوف الصائم وبينما لا يفسده وانا اريد ان اسأل بعضكم حتى اتيقن هل فهمتم او لا الاخ محمد كم للانسان من جوف؟ طيب وكم له من منفذ؟ معتاد وغير معتاد كم المنافذ المعتادة؟ طيب اذا دخل منها شيء اذا دخل بغض النظر بغض النظر ام لا طيب ومن منفذ غير معتاد هم ان يكون من منفذ غير معتاد وان يكون غير مغذ فحينئذ لا لا يفسد الصيام. طيب ومن قواعد كتاب الصيام ايضا وهي من القواعد العريقة الخطيرة المهمة في باب الصيام. لا بد من فهمها يا اخوان لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة. الا بذكر وعلم وارادة وهذه القاعدة منبثقة من قاعدة كبرى تقول لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة وهذا نمشي عليه في جميع المحرمات. فاذا ارتكب الانسان اي نوع من انواع الحرام فانه لا يؤثر ولا يترتب عليه اثره الا اذا ارتكبه عالما ذاكرا مختارا قوله لا يؤثر مفسد الصوم اي المفسدات التي سبق ذكرها في القواعد السابقة. قوله الا بذكر هذا شرط كن ود وضد الذكر النسيان. وبناء على اشتراط الذكر فلو ان الانسان تناول شيئا من المفطرات وهو ناس صيامه فانه لا شيء عليه ولله الحمد والمنة. لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه. وقوله وعلم هذا شرط وضده الجهل. وبناء على اشتراط العلم. فلو ان الانسان تناول شيئا ام من المفطرات جاهلا ومثله يجهل. فحينئذ لا يؤثر في صيامه. لا يؤثر في صيامه. لان المتقرر بالاجماع ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ولعموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نسينا اي لم نتذكر. اخطأنا اي جهلنا ولم نعلم قال الله عز وجل قد فعلت. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الشرط الثالث قوله واختيار وضد الاختيار الارادة يعني والاختيار هو الارادة وضد الارادة والاختيار الاكراه. وبناء على اشتراط الارادة فاذا اكره الانسان على تناول شيء من هذه المفسدات فانه لا يؤثر وصيامه باق على حاله. لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن ان بالايمان. فاذا جاز النطق بكلمة الكفر على غلظ تحريمها بسبب الاكراه فلا ان يجوز ما دونها بسبب الاكراه من باب او لا ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق تجاوز عن امه ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرئوا عليه وما استكرهوا عليه فاذا جاءك رجل من الناس وقال لك اني وانا صائم ارتكبت شيئا من المفسدات. فاياك يا طالب العلم ان تبادر بتفسيد صومه افساد صومه او بالحكم عليه بالبطلان مباشرة. بل لا بد ان تتيقن وتتثبت من ثبوت هذه الشروط الثلاثة. فقل له هل تناولته هو انت ذاكر انك صائم فان قال لا فتقول صومك صحيح. وان قال نعم انتقل به الى الشرط الثاني. هل تناولته انت عالم انه مفسد للصيام فان قال لا فصومه صحيح. وان قال نعم فانتقل به الى الشرط الثالث. هل تناولته حال كونك مختارا مريدا؟ ام ان احدا اكرهك عليه؟ فان قال اكرهت عليه فصومه صحيح. وان قال تناولته قل له اجل وش جاي تسأل؟ ليش تسأل طيب؟ تناولت مفسد الصوم وانت ذاكر غير ناس وانت عالم غير جاهل ومختار غير مكره فحينئذ يترتب على فعلك الاثر فيفسد بذلك الصوم. وهذه القاعدة هي ما نقصده بقولنا الجماع بشرطه الاكل بشرطه. يعني الجماع وهو ذاكر عالم ايش مختار واضح؟ وكذلك الاكل وهو عالم ذاكر مختار. وقد دلت عليها الادلة الكثيرة كما ذكرت لكم سابقا وعلى ذلك وعلى هذه القاعدة جمل من المسائل والفروع جمل من المسائل والفروع. منها ما الحكم لو احتجم الانسان جاهلا بان الحجامة تفسد؟ ومثله يجهل الجواب صومه صحيح لفوات شرط العلم. ما الحكم لو ان طائرا او ذبابا قليل ادب لم ما رأى فمك مفتوحا دخل فيه حتى استقر في قواعد بطنك سالما. الجواب دخل من منفذ المعتاد ولكن انت غير مريد لدخوله. فحينئذ هل صومك يفسد؟ الجواب له. ومثله لو ان الانسان استقبل غبارا فاحس بطعم الغبار في حلقه فانه حينئذ لا يفسد صومه لعدم الاختيار لو ان الانسان نسي في اوائل صيامه وجامع في نهار رمضان نسيا وجامع هذي متصورة ولا لا مو متصورة؟ لا متصورة الانسان ينسى. الانسان ينسى. فاذا فاذا جامع ناسيا قيامه ايش يا جماعة؟ صحيح ولا يخص الجماع لا شيء ابدا فليقال فيه كما يقال في سائر مفطرات. لو ان الانسان نسي واكل وشرب فلا شيء عليه. لو ان القيء ذرع من غير اختيار منه فلا شيء عليه لو ان رأسه اصيب صدمة ثم نزف منه دم كثير فلا شيء عليه لانه غير مختار لهذا لهذا الامر غير مختار لهذا الامر. بقينا في تنبيه بسيط وهي قولنا ومثله يجهل في اشتراط العلم. ماذا نقصد به؟ نقصد به لان الانسان لا يكون عائشة آآ يعني يعيش بين المسلمين ثم يدعي الجهل بمسائل متفق عليها بين المسلمين. هذا مثله ما يجهل هذا يتجاهل هذا يتحايل بالجهل. فجهله غير معذور فيه. عندك العلما لماذا لا تتعلم؟ تستطيع ان تتصل بالعلما فمن عاش بين المسلمين وادعى انه مثلا آآ جامع جاهلا ان الجماع حرام في نهار رمضان هل يسمع دعواه بانه جاهل؟ الجواب لا ما تسمع دعوة لان القرائن التي تحف بها تدل على صدقها ولا على كذبها تدل على تدل على كذبها. فاذا لا حق لك ايها المفتي ان تفسد صيام احد تناول شيئا من هذه المفطرات الا بعد ان تسأله عن هذه الشروط الثلاثة فان توفرت كلها فافسد صومه. وان اختل واحد منها فلا تفسد صيامه. بقينا في مشكلة وارجوكم ان تحلوها نزول دم الحيض والنفاس هل هو باختيار المرأة؟ بغير اختياره. اذا هي مكرهة ومع ذلك صومها يفسد انا بالمعنى بالمعنى على كل حال ان نزول دم الحيض والنفاس من قبيل الاحكام الوضعية التي لا يشترط فيها لا ارادة ولا ولا ذكر ولا شيء واما الاكل والشرب فهو من قبيل الاحكام التكليفية. فتلك الشروط الثلاثة في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الاحكام التكليفية وليست في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الاحكام الوضعية وجميع المفسدات تدخل تحت دائرة الاحكام التكليفية الا مفسدين فقط وهما الحيض والنفاس فبوجودهما رتبوا احكامهما بغض النظر عن حالة من نزلت عليه لانها من قبيل الاحكام الوضعية والاحكام الوضعية يثبت مقتضاها مباشرة. بدليل لو ان المجنون كسر زجاجة انسان يثبت على المجنون الظمان طيب هل كسره باختياره؟ مجنون. لا هذا يثبت عليه الظمان. كيف تقول يثبت عليه الظمان وانت قلت لا يصح منه؟ لا ها عقود ولا عبادة نقول نحن نسقط عنه الاحكام الوضعية واما الاحكام عفوا نحن نسقط عنه الاحكام التكليفية واما الاحكام الوضعية واما الاحكام الوضعية فاننا نطالبه بها. فليس ما هو محل الظمان يضمن وليه. وكذلك الشاة حتى الشاة لو اتلفت شيئا وجب عليها الظمان لكن لما لم تكن محلا صالحا للظمان ظمن راعيها. وهذا من باب اقامة الحق والعدل بين الناس وحفظا لحقوقهم فاذا نزول الحيض والنفاس ليس حكما تكليفيا وانما حكم وضعي والاحكام الوضعية تثبت اثارها بمجرد وجود فيها بغض النظر عن كونها جاهلة او كونها ذاكرة او كونها مختارة. القاعدة التي بعدها القاعدة التي بعدها وهي قاعدة طيبة. الاصل ان الصائم كغيره فيما يباح له الا بدليل. الاصل ان الصائم كغيره فيما يباح له الا بدليل. وقولنا كغيره اي كغير الصائمين. فالصائم وغير قائم في الاحكام سواء هذا هو الاصل الا فيما فرق الشارع بينهما فيه. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نمنع الصائم من شيء الا وعلى المنع دليل. لاننا ننتقل بهذا المنع على عن الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وبناء على ذلك ما حكم استعمال مرطب الشفاه لغير الصائم؟ الجواب يجوز له. فاذا يجوز للصائم لان الصائم كغيره وليس هناك دليل يدل على منع الصائم من استعمال مرطب الشفاه ومنها كذلك ما حكم استعمال مرطب نشوفة الانف بحيث انه يتعامل مع جوف الانف فقط لا يصل الى ماذا لا يصل الى الحلق؟ الجواب لو استعمله غير الصائم هل يجوز له؟ الجواب نعم فاذا الصائم كغيره فيما يحل الا بدليل وليس هناك دليل يمنع الصائم من استعمال تلك هذا البخاخ الذي يبلل به انفه. خاصة لمن فيهم يعني نشوفه او حساسية لا بأس بذلك. هو ليس كالقطرة التي تنفذ الى الجوف وانما بخاخ يتعامل مع باطن الانف فقط، ومنها هل يجوز للصائم خلع سنه؟ الجواب هل يجوز ذلك لغير الصائم؟ الجواب نعم. اذا يجوز للصائم لانهما سواء في الاحكام وليس هناك دليل يمنع الصائم من خلع سنه حال الصوم التخدير الذي يكون في سنه انما يتعامل مع مع ظاهر مع الظاهر لان باطن الفم له حكم ماذا الظاهر فهو كالمضمضة فكما ان المضمضة لا تفسد الصوم فكذلك آآ التخدير الذي يدخل في اللثة حتى يتمكن الطبيب من قلع السن لا يعتبر مفسدا للصوم فان قلت وان خرج دم من من السن بعد قلعه نقول لا بأس بذلك لان العادة جرت انه دم يسير يتداركه الطبيب مباشرة. فان قلت وان ازدرده الصائم لانه سيكون هكذا. فربما يزداد الى حلقه شيء نقول انظر الى القاعدة السابقة بذكر وعلم وايش؟ وارادة. فان تناوله مريدا لابتلاعه فقد فسد صومه. وان وقع في حلقه من غير ارادة فهذا قد اكره عليه ولا لا شيء عليه لعموم قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ومنها كذلك آآ الكحل وقد تقدم الكلام عليه ومنها كذلك دهن الجسم بمختلف الدهون وقد تقدم الكلام عليه. ومنها مسألة اختلف العلماء فيها. وهي هل يجوز للصائم ان ينغمس في الماء ويغتسل؟ الجواب نعم لا بأس به. يجوز للصائم السباحة في الماء ويجوز له ان يغمس رأسه في الماء مع التأكد انه لن يدخل من انفه او فمه شيء مما الى جوفه من الماء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ايوب انه اغتسل وهو صائم لا حرج لا حرج على الصائم في الاغتسال. وقد ثبت عن بعض للصحابة انه كان يضع له مثل الطست يبرد فيه الماء ففي حر القيظ في نهار الصوم يتبرد فيه من ها هنا وها هنا لا بأس بذلك. ومنها كذلك السواك في حق الصائم تقدم الكلام عليه. والقول الصحيح جوازه قبل الزوال وبعده اذ لا مانع والصائم كالحلال وعفوا والصائم كغيره الا فيما خصه النص. وكل حديث يمنع الاستياك بعد الزوال فضعيف كل حديث يمنع الصائم من الاستياك بعد الزوال فهو حديث ضعيف ما حكم بل للصائم ثيابه بالماء ثم لبسها مرة اخرى؟ الجواب ها لا بأس يبي يبرد البودي لانه اذا برد الظاهر برد الباطن فلا بأس بذلك لو فعله لو فعله غير الصائم لكان جائزا ولا حرج فيه. ما حكم بلع الريق؟ الجواب لا بأس به مالا يكن مقصودا على وجه التكرار ما لم يكن مقصودا على وجه التكرار فيكره فلا بأس للصائم ان يبتلي عريقه ولو كلف الصائم انه كلما اجتمع في فمه ريق ان يخرجه لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق والمشقة تجلب التيسير ما حكم ذوق الطعام للصائم لا بأس به لكن لا يزدرد ريقه الذي اختلط بهذا الطعام بل يبصقه حتى لا يدخل شيء من الطعام في جوفه لا سيما وان المرأة قد تحتاج احيانا الى ذوق الطعام ما حكم حشو الصائم لاسنانه؟ حشو الاسنان؟ الجواب لا بأس بذلك. لا بأس بذلك الخلاصة من هذا ان الصائم تفضل ان الصائم نعطيه من الاحكام ما نعطي غير الصائم الا فيما خصه فيما خصه النص