﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:29.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثالثة مفسدات الصوم توقيفية على النص مفسدات الصوم توقيفية على النص فان قلت وما معنى توقيفية معنى قولنا توقيفية يعني ان مبنى اثباتها على وجود الدليل

2
00:00:30.950 --> 00:00:44.650
فلا حق لك ان تقول ان هذا القول او هذا الفعل يفسد الصوم الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولا تقبل في افساد الصيام الا ما ثبتت به البراهين والادلة

3
00:00:45.900 --> 00:01:09.650
لان الصوم عبادة انعقدت بالدليل الشرعي والمتقرر في قواعد الاصوليين ان من عقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا الا بالدليل الشرعي ولان الاصل في الصيام الصحة فمن قطع هذا الاصل بشيء من المفسدات فهو مخالف للاصل

4
00:01:10.250 --> 00:01:27.850
والمتقرر في قواعد العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فلا يجوز لاحد ان يفسد صيام احد الا بدليل ولان الحكم على الصوم بالافساد والبطلان هذا حكم شرعي

5
00:01:28.200 --> 00:01:51.250
فالافساد والبطلان والصحة والعزيمة والرخصة هذه احكام شرعية والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فمن قال صومك يا هذا فسد فقل له قبل ان اقبل قولك فسد فلابد ان انظر الى

6
00:01:51.550 --> 00:02:10.050
برهانك ومستندك فان جئت به صحيحا صريحا فعلى العلم والرأس والا فلا حق لك ان تفسد صيامي بلا برهان اذا علم هذا فليعلم ان الفقهاء قد تتبعوا ما دلت الادلة عليه بانه مفسد للصوم

7
00:02:11.000 --> 00:02:34.850
فوجدوا تلك المفسدات تنقسم الى ثلاثة اقسام الى مفسدات بالاجماع والى مفسدات في الاصح والى ما ليس بمفسد اصلا ولكن بعض الفقهاء ادخلوه وليس هناك دليل يدل على كونه مفسدا

8
00:02:35.200 --> 00:02:53.500
فصارت المفسدات التي تمر عليها في كتب الفقهاء تنقسم الى كم الى ثلاثة اقسام مفسدات هي مفسدات بالاجماع ومفسدات هي مفسدات في الاصح. يعني فيها خلاف لكن الاصح انها مفسدة

9
00:02:53.850 --> 00:03:17.550
ومفسدات ستمر عليها لا دليل على كونها مفسدة اصلا واكثر الطوائف تفسد صيام اتباعها الرافضة اكثر الطوائف تزعم فسادا للصيام الرافضة حتى جعلوا شم الورود والروائح الزكية من جملة مفسدات الصوم

10
00:03:17.650 --> 00:03:33.850
فاذا خذ هذه قاعدة عندك ان مفسدات الصوم توقيفية على ايش على النص ايش معنى توقيفية؟ يعني دليل اذا علمت هذا فلنبدأ بها واحد واحد. نبدأ اولا بما اجمعوا عليه

11
00:03:33.900 --> 00:03:58.200
ثم بعدها بما اختلفوا فيه ثم نتكلم عن تلك المفسدات التي قالوا بانها مفسدة وفي الحقيقة انها ما هي مفسدة من هذه المفسدات وهي اخطرها الجماع بشرطه وسوف تسمعون مني كلمة بشرطه كثيرا ولن افصل في الشروط لان كلمة بشرط ستأتينا فيها بعد قليل قاعدة خاصة

12
00:03:59.100 --> 00:04:13.700
متى تترتب على هذه المفسدات اثارها هي التي اعنيها بقولي بشرطه. فما في احد يسألني يقول اش معنى ما هي الشروط؟ نقول لا انتظر قاعدتها اذا اول مفسد واخطر مفسد هو الجماع

13
00:04:13.850 --> 00:04:37.600
بشرطه فمن جامع زوجته عالما عامدا ذاكرا مختارا فسد صومه بدليل الاجماع والاثر اما من الاثر فقول الله عز وجل ولا تباشروهن وعفوا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن

14
00:04:37.900 --> 00:05:04.050
علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان اي في الليل باشروهن الى ان قال ثم اتموا الصيام اي بترك المباشرة الى الليل وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت

15
00:05:04.600 --> 00:05:27.950
قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم الحديث بتمامه فاوجب عليه الكفارة والكفارة انما تجب على الامر المحرم عرظا لا اصلا تلقى كفارات الشريعة على امور محرمة ولا لا؟ لكن على المحرمات تبعا لا اصل. يعني ما الزنا ما في كفارة لان تحريمه اصلي. السرقة ما في كفارة لان تحريمها اصلي

16
00:05:27.950 --> 00:05:47.950
لكن تقليم الاظفار فيه كفارة لان تحريمه طارئ. فالكفارات ما ليست في المحرمات الاصلية. وانما الكفارات في المحرمات العرضية كنا نعم فاذا الدليل اوجب الكفارة والكفارة لا تجب الا على فعل محرم. فلما فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا

17
00:05:47.950 --> 00:06:03.750
رجل الكفارة علمنا انه جاء بامر حرام. واما الاجماع فقد حكاه جمع كبير من اهل العلم كالامام ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية والامام النووي وغيرهم كثير من من الامة اجمعت الامة اجمع المسلمون

18
00:06:03.900 --> 00:06:24.650
المسلمون كلهم على ان الجماع في نهار رمضان محرم فان قلت وما كفارة من وقع الجواب كفارته كفارة الظهار المغلظة فان قلت وما كفارة الظهار؟ فاقول هي كفارة من ثلاث خصال

19
00:06:25.650 --> 00:06:43.550
فان قلت هذه الخصال على الترتيب ولا على التخيير؟ نقول على الترتيب وما هي؟ نقول اول شيء يقال لمن جامع حرر رقبة ان وجدت فان لم تجد رقبة فصم شهرين متتابعين

20
00:06:44.450 --> 00:07:02.550
فان لم تستطع فاطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد فاذا لم يستطع شيئا من ذلك فستأتينا مسألة العاجز عن الكفارات هل تسقط عنها ويبقى دينا في ذمته الى ان يوسر

21
00:07:03.250 --> 00:07:23.250
المهم اجمع العلماء على ان الرجل اي الزوج عليه الكفارة فان قلت وهل تجب كفارة اخرى على امرأته ايضا الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح متفرع على قاعدة احفظوها

22
00:07:23.550 --> 00:07:45.000
وهي ان كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس اشمعنى والعكس بالعكس انت يا شيخ فهد انت يا شيخ فهد اذا اذا جيت بتنمص حواجبك هل يجوز لك قطع الحاجب

23
00:07:45.100 --> 00:08:12.000
عطني دليل يدل على التحريم النامصة انت منت بنامصة هذا دليل في النساء فما نسألك عن الرجال شفته؟ فهذا حكم للرجال جعلته تابعا للنساء فالرجل يحرم عليه النمص مع ان الدليل ورد خطابا للنساء. لكن هذه لان الاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام والرجال شقائق النساء في الاحكام

24
00:08:12.600 --> 00:08:30.450
لان الاصل في التشريع التعميم فلا يجوز لنا ان نخص جنسا دون جنس بحكم الا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع. احفظوها القواعد كل القواعد هذي كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص

25
00:08:30.500 --> 00:08:41.300
وكل حكم ثبت في حق واحد من الامة فيثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الذكور فيثبت في حق الاناث الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس

26
00:08:41.450 --> 00:08:59.950
وكل حكم ثبت في حق الاحرار فيثبت في حق العبيد والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الانس كل حكم ثبت في حق الانس ويثبت في حق ما يجينا واحد يقول ما الذي يجب على الجن من العبادات؟ نقول لابد. كل عبادة تجب على الانس فيجب مثلها

27
00:09:00.550 --> 00:09:14.400
على الجن سواء بسواء وكل حرام يحرم على الانس ويحرم على الجن. فهمتم؟ هذا يسمونه قواعد العموم. وكلها تدخل تحت اصل عظيم وهو الاصل في التشريع التعميم الاصل في التشريع

28
00:09:14.550 --> 00:09:37.700
التعميم وبناء على ذلك فما الراجح عندكم ان المرأة يجب عليها كفارة مستقلة نفس كفارة الرجل لان وجوب الكفارة له علة لماذا وجبت الكفارة على الزوج؟ لانه جامع في نهار رمضان فاذا من جمعت في نهار رمضان ثبتت فيها نفس العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما

29
00:09:37.700 --> 00:09:57.750
ان قلت ولماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بان الكفارة واجبة على زوجته نقول ولقد جرت عادة الشارع الا يخبر بالحكم الا من سأل عنه واما من لم يأت ولم يسأل فلا يخبر بالحكم. الا ترى ان ماعز

30
00:09:58.100 --> 00:10:12.600
بن مالك زنا بامرأة فهل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة حتى يقيم الحد عليها؟ الجواب لا وانما اعطى الحكم لماعز لان ماعز جاء وسأل ولم يقل ومن زنيت به يا ماعز حتى نقيم عليها الحد

31
00:10:13.250 --> 00:10:25.350
فسأل ما سأل لانها ما جاءت تسأل فاللي ما يجي يسأل مالك فيه شأن انت اللي ما يجي يسأل ما لك شأن فيه انت وربما ان تكون مكرهة ربما لها عذرها. اذا تبقى معذورة حتى تسأل

32
00:10:25.950 --> 00:10:43.950
فاذا انعدموا فاذا انعدموا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المرأة ليس دليلا على اسقاط الكفارة عنها وانما لانها لم تسأل وكذلك الغامدية لما جاءت وقالت اني حبلى من الزنا. طب اكيد اللي زنى بها رجل ولا لا

33
00:10:44.100 --> 00:11:03.300
هل سأل النبي عنه جاوبنا ما سأل لانه ما جاء ما جاء يسأله وليس هو ماعز ما جاء يسأل فاذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة الزوجة لانه سأل وسكت عن كفارة زوجته لانه لم يسأل

34
00:11:03.300 --> 00:11:23.600
فان قلت وهل هذه الكفارة تجب على الفور ولا على التراخي؟ الجواب. الكفارات مبناها على الفورية الكفارات مبناها على الفورية لان الشارع امر بها. وكل ما امر به الشرع فان الواجب فيه اخراجه فورا

35
00:11:24.000 --> 00:11:43.050
لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية فلا حق لك ان تتأخر باخراجها اذا كنت موسرا قادرا على اداء شيء من هذه الخصال فان قلت وهل يوجد في الدنيا رقبة اعتقها؟ اقول لا. غير موجود

36
00:11:43.300 --> 00:11:54.300
ولا يلعبون عليك انتبه لان من الناس من يقول انا اعرف رقبة وياخذ اثنعشر الف ريال ثم يدخرها في مخباه لا الحين ما في رقاب الان. النظام العالمي يمنع يمنع الرقيق

37
00:11:55.100 --> 00:12:16.300
اغلبها كلها دجل وكذب يتفق واحد وواحد على انه عبد ثم اذا اخذوا الدراهم يقسمونها فيما بينهم فيستعبده حتى يأخذ الدراهم طيب فان قلت انا موظف ولا استطيع ان اصوم الشهرين متتابعين بسبب الوظيفة نقول لا بأس عليك لا تصوم الشهرين متتابعين انتقل انتقل للستين

38
00:12:17.850 --> 00:12:32.550
هل يجب ان نتأكد من عدم استطاعته؟ الجواب لا فإن قلتها يقبل فيها خبره فأقول نعم لأن المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فلا يستحلف في خبره فيه

39
00:12:33.450 --> 00:12:49.100
كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن. كون احاضت لطهرت خبر لا يعرف الا من جهتها فيقبل قولها بلا استهلاك. كونه يستطيع

40
00:12:49.100 --> 00:13:00.750
ما يستطيع هذا خبر لا يعرف الا من جهته. ما هو لازم تقول يا اخي اتق الله ان كنت تستطيع بصوم ما له داعي انك تنبهه انت تستطيع تصوم الشهرين ولا لا؟ لا والله ما استطيع يا شيخ. اذا

41
00:13:00.800 --> 00:13:17.200
اطعم ستين مسكين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل استحدث هذا الاعرابي لما قال لا استطيع؟ الجواب ما استحلفوا لان هذا خبر لا يعرف الا من جهته. وكل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. لو

42
00:13:17.200 --> 00:13:30.700
جاءك رجل وقال يا شيخ انا قلت لزوجتي ان ذهبت الى اهلك فانت طالق وش حكمها عند العلماء؟ تفصيل ولا مبني على نية على نية من على نية الشيخ ولا على نية الزوج؟

43
00:13:31.600 --> 00:13:48.350
الشيخ هل هو يطلق وانا ابتلش هيرثه فانت تقول وش تقول؟ تقول له ماذا كنت تقصد اذا قال له انا كنت والله اقصد ابي اخوفها بس فنقول اذا هذي يمين مكفرة ما ما في طلاق

44
00:13:48.500 --> 00:14:02.250
هل لازم تقول قل احلف بالله انك ما كنت تقصد الا هذا؟ احلف بالله قل قسم لا لا لا هذا شيء لا يعرف الا من جهته وكل ما لا يعرف الا من جهة شخص احفظوا ها القاعدة طيبة

45
00:14:02.450 --> 00:14:16.850
قد شرحت في موضع اخر. كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه فاذا متى ما اخبرك من وجبت عليه هذه الكفارة بانه عاجز لانه عاجز فانك تقبل كلامه وتنتقل من

46
00:14:17.000 --> 00:14:31.050
الخصلة الاولى الى الثانية الى الثالثة. فان قلت وما الحكم لو عجز عنها عجزا مطلقا؟ ما عنده شيء من هذه الخصال لا عندك رقبة يعتقها ولا يستطيع ان يصوم شهرين شهرين متتابعين

47
00:14:32.350 --> 00:14:48.350
ولا عنده فلوس يطعم بها الفقراء والمساكين في هالحالة وش نسوي؟ هل تسقط عنه ولا ما تسقط الجواب فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال طرفين ووسط وخير الامور

48
00:14:49.100 --> 00:15:09.700
منهم من قالوا تبقى في دينه في ذمته دينا مطلقا بمعنى متى ما ايسر في يوم من الايام يخرجها يخرجه وهذا قول اكثر اهل العلم. ومنهم من قال لا يقال فيها كما يقال في بقية الواجبات التي تسقط بالعكس

49
00:15:09.900 --> 00:15:26.900
هي واجبة عليه ما دامه قادر لكن اذا اخبر بعجزه فانه لا واجب مع العجز فتسقط عنه ولكن القول الصحيح ان شاء الله هو الثالث وهو يختلف باختلاف عجزه ان كان هو العجز المطلق الكامل

50
00:15:27.150 --> 00:15:44.650
فتسقط عنه سقوطا كاملا وان كان هو مطلق العجز الوقتي الذي يرجى بعده سعة فتسقط عنه مطلق السقوط ايش معناها يعني اذا كان الرجل جاء مع زوجته في اول الشهر

51
00:15:46.200 --> 00:16:01.300
ولا عندها الان دراهم يطعم ستين مسكين لكنه بيستلم الراتب اخر الشهر فهل تسقط عنه السقوط الكامل ولا مطلق السقوط؟ يعني انه يعذر في تأخير اخراجها الى ان يسر. لان عجزه عجز قريب

52
00:16:01.850 --> 00:16:14.800
لكن اذا كان ما عنده دخل مطلقا ولا يرجى ان يتصدق عليه احد. فهذا هو العجز المطلق الكامل فحينئذ تسقط عنه. فمن كان عنده مطلق العدل فلا تسقط عن ذمته

53
00:16:15.150 --> 00:16:33.750
ومن كان عنده العجز المطلق فتسقط عنه السقوط الكامل. هذا قول مزيج بين ماذا بين القولين فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. فاذا كان الفقير يرجو يوما من الايام يوما قريبا انه يوسع عليه لربح تجارة ينتظر او راتب

54
00:16:33.750 --> 00:16:53.000
او احد وعده بالصدقة فما تسقط عنه. واما اذا اقفلت الابواب في وجهك كهذا الرجل. قال والذي نفسي بيده يا رسول الله فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه مني يعني ما عندنا اي شيء اي سبيل من سبل

55
00:16:53.300 --> 00:17:12.600
انكشاف هذه الكربة يوم من الايام هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله. فان قلت وما الحكم لو كرر الجماع الله يستر شو نقول هذا التكرار لا يخلو من حالتين

56
00:17:12.800 --> 00:17:36.200
اما ان يكون تكرارا في نفس اليوم الذي افسده من يأتيني بالحالة الثانية او انه يكرر الجماع في ايام مختلفة يعني يوم جا يوم واحد جامع الصباح وجا الظهر وجامع

57
00:17:36.600 --> 00:17:57.950
وجاء العصر وجامع في يوم واحد فهذا له حكم والحالة الثانية ان يجامع في اليوم الاول ثم لما جاء اليوم الثاني جامع ثم لما جاء اليوم الثالث برضه تاء فالاول له حكما والثاني له حكم

58
00:17:58.150 --> 00:18:15.450
اما الاول فلا تجب عليه في الاصح الا كفارة واحدة. لان الجماع الثاني والثالث لم يوافق يوما صحيحا. وانما وافق صياما فاسدا والجماع انما تجب كفارته اذا افسد صياما صحيحا

59
00:18:17.200 --> 00:18:33.300
فهمتم هذا لكن هل يأثم بالجماع الثاني والثالث؟ فنقول نعم يأثم فان قلت ولم يأثم؟ نقول يأثم لانه كان يجب عليه ان يمسك بعد الجماع الاول. لان ستأتينا قاعدة ان من افطر في رمظان بغير عذر شرعي

60
00:18:33.300 --> 00:18:46.900
فلا يجوز له ان يستمر في فطره الى غروب الشمس. بل يجب عليه ان يمسك. وهل هذا امسك او افسد مرة اخرى؟ افسد. فاذا هذا عنده عناد فهو اثم ولكن لا تجب عليه كفارة اخرى

61
00:18:51.600 --> 00:19:09.050
واما الثاني فان جماعه الاول وافق صوما صحيحا فافسده فاستقلت به كفارته. انتهينا من اليوم الاول طيب وافسد اليوم الثاني واليوم الثاني عبارة عن عبادة جديدة غير متعلقة بما قبلها وما

62
00:19:09.250 --> 00:19:28.950
بعدها فجماعه الثاني افسد صيام يوم صحيح ولا صيام يوم فاسد اذا عليه كفارة الثانية طيب وجماعه الثالث برضو نفس الشيء اذا كم عليها من كفارة؟ ثلاث كفارات فيجب عليه ان يحرر ثلاث رقاب عن كل يوم

63
00:19:29.650 --> 00:19:48.400
رقبة واذا عجز عن الرقبة يصوم ماذا ها شهرين عن اليوم الاول وشهراء وشهرين عن اليوم الثاني وشهرين عن اليوم يعني بيقعد طول عمره ويصوم كم عليه من يوم يصير؟

64
00:19:49.200 --> 00:20:10.000
ستين وستين وستين مئة وثمانون يوم  ومتتابعة كل شهرين ترى متتابعة يعني ما يفصل ها الا عيد الفطر ايه منطقة استراحة او اذا كانت حائضا قطعها الحيض اي على ستة اشهر

65
00:20:12.900 --> 00:20:28.650
لا لا لا كل شهرين مستقلة يصوم الشهرين ويفصل له ثمن يصوم وان جاء بها كلها طيب ابرأ للذمة يعني هذا نوصيه ان يذهب بزوجته الى بيت اهلها من اول يوم

66
00:20:30.350 --> 00:20:45.300
ما يقعد مع زوجته هذا ان المتقرر عند العلماء ان كل اجتماع يفضي الى مفسدة فالحق تفريقه هذا ابتلى يا شباب  هذا مثل سلمة بن صخر قال دخل علي رمضان

67
00:20:45.650 --> 00:21:00.800
فخفت ان اقع على امرأتي فظاهرت منها فبدا لي منها شيء في ضوء القمر رجل فهم فبدا لي منها شيء في ضوء القمر فوقعت اطار النوم يا خالد عن كبش الثنود

68
00:21:02.750 --> 00:21:14.900
فبدأ لي منها شيء في ضوء القمر فوقعت عليها  فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرر رقبة قلت والذي نفسي بيده لا املك الا رقبتي يا رسول الله

69
00:21:16.650 --> 00:21:34.500
قال صم شهرين متتابعين قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا خوفا من الصيام طيب بالصيام قال فصم شهرين متتابعين فمثل هذا اذا رأى ان بقاء زوجته معه يخشى عليه من الوقوع عليها بشدة شهوته فهذا يذهب بها الى اهله. في النهار على الاقل

70
00:21:37.950 --> 00:21:54.900
ومن الفروع ايضا على هذا قضية الجماع. قضية الجماع. ما الحكم لو جاء مع زوجته في السفر الجواب عندنا قاعدة تقول من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء

71
00:21:55.600 --> 00:22:12.400
من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء بمعنى انه ان اراد ان يفطر على الجماع افطر وان اراد ان يفطر على الاكل افطر وان اراد ان يفطر على الشرب افطر فلاحق لاحد ان يمنع المسافر ان يجامع زوجته المسافرة

72
00:22:14.200 --> 00:22:33.600
لكن ما الحكم لو سافر ليجامع هذا مسوي نفسه فقيه يقول لا لو كذا وجبت علينا الكفارة لكن اركبي يا ام محمد اركبي ويروح يتجاوزون لهم محطة بثمانين كيلو يقول الان دخلنا في حكم السفر على قول الشيخ ابن باز

73
00:22:34.800 --> 00:22:51.800
في الجامعة هل يجوز هذا وش القاعدة اللي تقول يا جماعة؟ اي نعم كل من استحل حراما فانه يعامل بنقيض قصده ومن استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب يعاقب بحرمانه فمن سافر ليستحل بسفره الجماع

74
00:22:52.000 --> 00:23:17.800
طيب ما الحكم لو ظم وقبل وباشر ولم يولد فانزل جاهز انا اقول لك انت انت عليك علامات استفهام كثيرة ما جامع الجواب حرام عليه ان يتسبب في الانزال وصومه يعتبر فاسدا بخروج منيه

75
00:23:18.150 --> 00:23:41.450
لكن هل تجب عليه الكفارة بمجرد خروج المني بلا علاج؟ الجواب لا تجب عليه الكفارة في الاصح. لان الكفارة مرتبطة مسمى الجماع طيب ما الحكم لو ان انسانا قبل زوجته فما حكم القبلة للانسان؟ الجواب لا بأس بها ولا تبطل صيامه

76
00:23:41.600 --> 00:23:56.550
لعدم وجود الدليل الدال على تحريم القبلة على الصائم وفي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه

77
00:23:56.650 --> 00:24:10.300
الا في حق من تثور شهوته بمجرد القبلة فيكون الحلال حراما عليه لانه اذا سلكه وقع فيما هو حرام. والوسائل لها احكام المقاصد وما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب

78
00:24:10.350 --> 00:24:26.150
وما افظى الى الحرام فهو حرام. فاذا كانت القبلة لا تفظي الى الحرام فلا بأس واما اذا كان الانسان لا يستطيع بعد القبلة ان يتحكم في اعصابه وشهوته فنقول ان القبلة في حقك تحرم مع انها في الاصل جائزة لكن لما كانت طريقا لك الى الحرام

79
00:24:26.150 --> 00:24:42.650
صارت حراما والمباح ينقلب حراما اذا كان وسيلة للحرام فان قلت وما الحكم لو افسد صيامه بالاكل والشرب؟ فهل تجب الكفارة عليه ايضا الجواب هنا خلاف بين هنا خلاف بين العلماء

80
00:24:43.100 --> 00:24:58.850
بعض اهل العلم قالوا وتجب كفارة الجماع في حق من افسد صومه باي مفسد. لانهم جعلوا العلة في الكفارة هي تعمد الافساد  فمن تعمد افساد صيامه باي نوع من انواع المفسدات

81
00:24:59.050 --> 00:25:17.250
فانه تجب عليه الكفارة. لكن هل هذه هي العلة الصحيحة؟ الجواب لا. بل العلة الصحيحة هي تعمد الافساد بالجماع فاذا كلمة بالجماع وصف في العلة مهم جدا. فاذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الرجل لكونه افسد صيامه فقط لا

82
00:25:17.250 --> 00:25:41.400
وانما لانه افسد صيامه بالجماع. فالعلة مركبة من كم وصف من ثلاثة اوصاف انه جامع انه جامع عالما في نهار رمضان. لو اختل واحد من هذه الصفات فتكون العلة قد اختلت بمعنى انه لو جامع في غير نهار رمضان

83
00:25:42.150 --> 00:25:54.800
في يوم قضى اراد ان يجامع في يوم القضاء في يوم شوال هل الجماع في يوم القضاء يوجب الكفارة؟ الجواب لا. يفسد الصوم ولا كفارة؟ لم؟ لانه ليس في نهار رمضان

84
00:25:55.050 --> 00:26:12.400
اذا لابد من كلمة نهار رمضان. طيب افسد صيامه في نهار رمضان بالاكل والشرب ليس بالجماع هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا. لفوات وصف العلة وهو الجماع طيب افسد صيامه بالجماع ناسيا ليس بعامد

85
00:26:13.250 --> 00:26:37.450
الجو معليش فاذا لا بد من هذه الاوصاف مجتمعة متى ما اجتمعت هذه الاوصاف وجبت الكفارة الكبرى المغلظة. ومتى ما انعدم وصف منها فانها لا تجب وبناء على ذلك فلو انه انزل بغير الجماع هل فيه كفارة؟ ما تجب كفارة. لو انه جامع في غير نهار رمضان هل تجب الكفارة؟ هل الجواب؟ لا

86
00:26:37.550 --> 00:26:52.150
طيب قوله وقعت على اهلي كلمة اهلي هل هو وصف في العلة ولا وصف كاشف؟ بمعنى لو وقع على امرأة اجنبية زنا ما وقع على اهله ما جامع اهله في نهار رمضان جامع امرأة اجنبية

87
00:26:52.600 --> 00:27:11.450
هل كلمة وقعت على اهلي وانا صائم؟ له اثر في ترتيب الكفارة؟ ولا من باب الاوصاف الكاشفة معنى من باب الاوصاف الكاشفة يعني الاوصاف التي لا اثر لها في ثبوت الحكم او عدمه. مثل قولهم جاء رجل الى النبي فقال اخبرني ما الاسلام؟ طب لو جاءت امرأة

88
00:27:12.750 --> 00:27:27.700
برضو الاسلام نفس الاسلام فاذا كلمة رجل جاءت امرأة جاء رجل كلها اوصاف كاشفة. يعني لبيان من الذي اتى فقط فاذا ليست قضية الذكورة والانوثة ذكرها في الادلة له اثر

89
00:27:28.400 --> 00:27:47.300
الا بدليل  جاء اعرابي نفس الشيء جاء حظري فاذا قضية الاعرابي اوصاف كاشفة. فالاوصاف الكاشفة هي الاوصاف التي ليس لها مفهوم مخالفة فاذا قوله وقعت على اهلي هل يفهم منه انه لو سأله وقعت على امرأة الجار

90
00:27:47.350 --> 00:28:05.250
انه يرتب عليه الكفارة ولا ما يرتب؟ الجواب وصف الاهل هنا وصف كاشف. فلو زنا الانسان في نهار رمضان فوجب عليه الكفارة والحج الحد والكفارة كلها واجبة علي فالحد من ثبوت الزنا والكفارة لوجود الجماع في نهار رمضان

91
00:28:05.650 --> 00:28:24.150
طيب لو جامع زوجته في ليل رمضان ليس في نهار رمضان برضو ما تجب عليه. لفوات وصف العلة اذا العلة لها ثلاثة اوصاف وهي وهي جامع في نهار رمضان عامدا او ان نقول عالم

92
00:28:24.250 --> 00:28:39.250
فمتى ما اختل واحد من هذه الاوصاف فلا تجب عليه فلا تجب عليه الكفارة في الاصح لا تجب عليه الكفارة في الاصح هل يجوز للزوجة ان تطاوعه؟ ولا يجب عليها ان تدافعه؟

93
00:28:39.750 --> 00:29:03.650
يجب عليها ان تدافعه لانه يأمرها بالحرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخال. طيب وهل تطاوعه حتى ولو هددها بالطلاق؟ يقول يا ترضين والا انت طالق؟ تطاوعه الان ايش رايكم يا جماعة؟ لا السؤال واضح ما يحتاج

94
00:29:05.300 --> 00:29:23.050
تطاوعه ولا ما تطاوعه انت جالس عند القهوة وتظحك ومبسوط ها وش رايك اطاوعه لن يجيب الانسان اذا استشعر انه هو الزوجة لا استشعر انه يستشعر مشاعر اختك اختك المسلمة

95
00:29:23.450 --> 00:29:44.200
الان عندك اطفال وقد يعزم هذا الرجل ويطلق وتتفرق الاسرة وفي هذه الحالة ماذا نفعل اخف الضررين يعني انها تطاوع ها والله انا ما ادري عن الجواب الحقيقة لكن ما ادري

96
00:29:45.150 --> 00:30:01.900
اصل انها ما تطاوع ومجرد التهديد بالطلاق ليس من جملة المسوغات التي تجعل الحرام حلالا في حقها وليس من جملة الامور التي تدخلها في حيز الاكراه بعض الازواج يهدد بالطلاق

97
00:30:02.650 --> 00:30:16.950
لا توافقين ولا ولا ولا انت طالق بالثلاث فتضطر المسكينة ان توافق انا اقول لا يجوز لها الموافقة حتى ولو هددها بالطلاق حتى ولو هددها بالطلاق. ما الحكم لو وقع الجماع في صوم نافلة

98
00:30:21.550 --> 00:30:42.550
الجواب لا كفارة عليه لان الكفارة لا تجب الا اذا قطعت صوما واجبا في نهار رمضان طيب لو كان صيام النافلة في رمضان ما شاء الله عليكم والاخوان ساكتين ترى

99
00:30:43.800 --> 00:30:58.350
ترى ماشي عليهم السؤال هذا مثل واحد نقول طيب ويجوز ان يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين اذا كان الايام البيض لان الايام البيض من عادته ان يصومها قال نعم هذا المثال اللي في ذهني يا شيخ

100
00:30:58.900 --> 00:31:20.400
هي في الايام البيض تيجي في اول رمضان وبعض الناس اه اصلاح الفرائض يوم من الايام وقلت اذا اذا توفي وله ام فلها كذا. قال طيب اذا اذا تعددت الامهات اذا كانت يعني يحسبها مثل الاخوات اذا اخت واحدة

101
00:31:21.050 --> 00:31:37.200
لها النصف واذا كانت اختي لها ثلثين. طيب اذا كانت ام هل يختلف يعني بتعدد الام  تعدد الامة الايش يا اخ يعني يطلع من رحم امرأة ثم يدخل في رحم امرأة تصير له امين يعني ولا كيف يعني

102
00:31:38.800 --> 00:31:55.100
الواحد له ام واحدة واب واحد فالشاهد ان بعض الناس قد يسأل سؤالا ليس له حقيقة من الواقع فيجيب من باب ايش من باب عدم الانتباه لحقيقة السؤال. ما الحكم لو واقع امرأته في دبرها لا في قبلها

103
00:31:55.700 --> 00:32:21.600
فلتجب الكفارة؟ الجواب ها كل فاحشة توجب الحد فتوجب الافساد لو جاء مع امرأة اجنبية في دبرها وجب عليها الحد الجواب نعم فاذا خلاص لو جامعها في دبرها وجبت عليه الكفارة وافساد الصوم فسواء جامع امرأته في قبلها او جامعها في دبرها

104
00:32:21.600 --> 00:32:47.650
واجب عليه الكفارة في هذه الحالة. هنا مسألة هي واجب عليكم. بحثها الفقهاء وهي ما الحكم لو جامع بهيمة فانا ابحثوها انتم  انا ما ما وجدت بهيمة اسألها مسألة ما الحكم لو جامع ولم ينزل

105
00:32:49.600 --> 00:33:00.650
خذوا يا فقهاء ترى هذي مسائل تمر علينا في الفتاوى كثيرة ما الحكم لو جامع ولم ينزل عليه الكفارة لان الكفارة لا شأن لها بالانزال من عدمه وانما لها شأن

106
00:33:00.750 --> 00:33:21.250
بالايلاج من عدمه ما الحكم لو ان الرجل اكره المرأة على الجماع فوقع عليها مكرهة غير راضية فهل تجب عليها الكفارة يقول الفقهاء في هالحالة كلام جميل قالوا لا تجب عليها الكفارة في ذاتها وما وجب عليها فيخرجه هو

107
00:33:21.650 --> 00:33:41.850
اذا كم تجب عليه من كفارة كفارتان كفارة عنه بالاصالة وكفارة عن ما وجب على زوجته. وهذه قالوها تعزيرا والا فهي خاضعة للاجتهاد. مسألة هل يجب عليه ان يقضي هذا اليوم الذي افسده بعد صيام الشهرين المتتابعين

108
00:33:43.650 --> 00:34:00.350
الان هو افسد هذا اليوم واوجبنا عليه بافساده صيام شهرين متتابعين فهل يجب عليه مع ذلك قضاء هذا اليوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم ومبنى خلافهم على زيادة وردت في حديث ابي هريرة هذا

109
00:34:00.500 --> 00:34:25.550
ولكن هذه الزيادة في غير الصحيحين وهي قوله وصم يوما مكانه وصم يوما مكانه. فالذين قبلوا هذه الزيادة اوجبوا عليه صيام يوم مكانه وجعلوا هذا الصيام من تمام كفارته والذين قالوا لا يجب عليه ذلك

110
00:34:26.450 --> 00:34:49.750
ابطل هذه الزيادة والقول الصحيح عندي انها زيادة شاذة ضعيفة لعدول البخاري ومسلم عنها فليس فلا يجوز تمكينه من قضاء هذا اليوم اصلا لان عندنا قاعدة تقول من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فلا يصوغ له قضاؤها حرمانا

111
00:34:51.050 --> 00:35:07.500
لا رحمة فالذي يترك صلاة العصر تعمدا حتى يخرج وقتها ثم يتوب ما يسوغ له ان يصلي العصر خلاص فاتتك يا حبيبي. طيب تبت. التوبة بينك وبين الله لكن ما تقضي العصر. حتى ولو صليت العصر في هذا اليوم الف مرة. ما

112
00:35:07.500 --> 00:35:22.550
لا تجزئك عن صلاة العصر في هذا لكن لعل الله يغفر لك هذا الذنب العظيم بالتوبة فاذا العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. الدليل دل على المعذور انه يقضي. اما من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر

113
00:35:22.550 --> 00:35:49.100
فانه لا يقضي فاسقاط القضاء لهذا اليوم الذي افسده عنه ليس اسقاط رحمة وتخفيف وانما اسقاط فوات مصلحة وقد عدل البخاري ومسلم عن هذه الزيادة فلم ترد هذه الزيادة من طريق صحيح. واكثر الرواة لهذا الحديث وهم الثقات العدول الاثبات لم يذكروا هذه

114
00:35:49.500 --> 00:36:09.050
الزيادة فهي زيادة من كرة وقد فصلت ذلك في غير هذا الموضع فهذه الزيادة انما وردت من طريق الثقة الذي عارض بروايته الثقات وزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف ما لم يخالف الثقات. واختار هذا

115
00:36:09.050 --> 00:36:29.250
قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هذا بالنسبة للمفسد الاول وما يتعلق به المفسد الثاني بالاجماع الان والمفسدات بالاجماع الاكل والشرب بشرطه فمن اكل او شرب بشرطه في نهار رمضان عامدا

116
00:36:29.750 --> 00:36:49.450
عالما ذاكرا مختارا فقد فسد صومه باجماع اهل العلم لقوله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اذان ثم اتموا الصيام الى الليل

117
00:36:49.750 --> 00:37:13.400
وفي الحديث المتفق عليه كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به يدع ايش طعامه وشرابه وشهوته من اجل من اجلي وهذا واضح وقد اجمع العلماء على ان من اكل او شرب

118
00:37:13.450 --> 00:37:32.500
في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا فقد فسد صومه حكى هذا الاجماع جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله فان قلت وهل يفسد صومه بمجرد ابتلاع ما بقي بين اسنانه من طعام السحور

119
00:37:36.300 --> 00:37:50.500
ان نقول هذه مسألة بحثها الفقهاء فمن اهل العلم من قال يبطل صيامه ومنهم من قال لا يبطل ومنهم من فرق بين اليسير والكثير وهذا هو الاقرب عندي ان شاء الله

120
00:37:51.750 --> 00:38:10.400
وهو الفرق وهو الفرق بين اليسير والكثير فان كان يسيرا عرفا  وازدرده فلا بأس عليه لان المتقرر في قواعد الشرع ان اليسير لا حكم له اليسير معفوعا في الشريعة واما اذا كان كثيرا عرفا

121
00:38:11.450 --> 00:38:37.500
فانه حينئذ يعتبر مفسدا للصوم كقطع اللحم الكبيرة التي تبقى في محل ضرس قد سقط فانه يبقى فيه قطعة كبيرة فاذا اخرجها وابتلعها فكأنه اكل واما ما يبقى بين الاسنان من تلك القطع الصغيرة فلا حرج فلا حرج ولا بأس فيها ان شاء الله تعالى. وسيأتي الكلام على ذلك اكثر في الظابط الذي بعده

122
00:38:37.850 --> 00:38:53.000
وهي الاشياء التي تدخل من منافذ معتادة او منافذ غير معتادة. ومن جملة المفسدات بالاجماع ايضا الحيض والنفاس فهذا مما اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى بانه من جملة المفسدات

123
00:38:53.450 --> 00:39:13.100
ومستند هذا الاجماع ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وما في الصحيحين من حديث معاذ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي؟ الصلاة قالت احد رية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل

124
00:39:13.150 --> 00:39:30.750
قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي سلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة خلص الصوم من الحائض والنفساء لا يجوز ومن مفسدات الصوم بالاجماع ايضا. الردة والكفر في اثناء نهار رمضان والعياذ بالله

125
00:39:31.700 --> 00:39:56.900
فمن كفر في اثناء النهار باي نوع من انواع المكفرات فقد فسد ايمانه وفساد ايمانه موجب لفساد صيامه فالاسلام شرط صحة والمتقرر في القواعد ان الشرط لا بد من دوامه اثناء فعل العبادة مثل الطهارة متى ما احدثت في اثناء الصلاة فسدت طهارتك فتفسد صلاتك

126
00:39:57.950 --> 00:40:13.850
في الصوم من شرطه الاسلام متى ما افسدت اسلامك في اثناء الصوم فسد فسد صيامك وقد وقع الإجماع على ذلك لعموم قول الله عز وجل وما قدمنا الى ما عملوا اي الكفار من عمل فجعلناه هباء منثورا

127
00:40:14.900 --> 00:40:38.250
فان قلت وما الحكم لو وقع في الكفر جاهلا هل يفسد صيامه ولا لا الجواب الجاهل في الشرع معذور اذا كان مثله يجهل فاذا وقع الانسان في شيء من المكفرات جاهلا فصومه صحيح. لانه معذور مرفوع عنه حكم فعله بماذا

128
00:40:38.550 --> 00:40:54.250
بسبب جهله الذي يعذر فيه فلا يفسد صيامه الا اذا انطبق عليه حكم فعله. وحكم فعله لا ينطبق عليه الا بالعلم الا بالعلم وهو غير عالم فاذا يبقى صومه صحيحا لبقاء اسلامه

129
00:40:54.500 --> 00:41:13.200
لبقاء اسلامه والفعل كفر لكن الفاعل لم لم يكفر لم يكفر مسألة ما الحكم لو لم يرتد عن الاسلام الا في الليل؟ لا في النهار فهل يبطل صوم يومه هذا

130
00:41:13.900 --> 00:41:29.600
ولا ما يبطل فهمتم السؤال ايها الفقهاء اصبر اصبر لحظة شوي لا تستعجل هل يبطل ولا ما يبطل يا اخوي لا تسألني انا اطلب منك الجواب يبطل ولا ما يبطل

131
00:41:30.350 --> 00:41:47.750
ما يبطل تقول ما يبطل وش تقولون انتم؟ انا اقول فيه خلاف بين اهل العلم وهذا الخلاف مبني على ان الردة تحبط العمل بمجرد السابق تحبط العمل السابق بمجرد الوقوع فيها

132
00:41:48.500 --> 00:42:05.400
ام انها لا تحبط العمل السابق الا اذا مات صاحبها مصرا عليها كيف فالذين قالوا بانه متى ما وقعت الانسان في الردة حبطت اعماله السابقة كلها فبناء على ذلك ان صومه اليوم

133
00:42:05.850 --> 00:42:28.800
فاسد وحجها العام الماضي فاسد وصلواته من يوم كلف فاسد وعمرته فاسدة تبطل اعماله السابقة كلها بمجرد وقوعه في الردة وعلى ذلك قول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن فعلق الحبوط على مجرد الشرك هذا هو القول الاول ودليله

134
00:42:29.300 --> 00:42:47.450
القول الثاني قالوا لا ليس مجرد الوقوع محبطا بل لابد من شرط زائد وهو ان يموت مصرا ومرتدا فنقول لهم ما دليل هذا الشرط الزائد قالوا دليله قول الله عز وجل من يرتدد

135
00:42:47.900 --> 00:43:03.200
منكم عن دينه هذا الشرط الاول فيمت وهو كافر فاولئك حبطته. فعلق الحبوط على شرط الردة ولا على شرط الموت على الردة علقها على الشرطين جميعا. وهذا القول هو الصحيح

136
00:43:04.150 --> 00:43:25.600
طيب بناء على ذلك فحج المرتد اذا رجع الى الاسلام صحيح وصلاته وصيامه صحيح لكن الذين قالوا باطل قالوا يجب عليه حج اخر ان حج سابق ابطلته الرد واختار هذا القول ابو العباس اي قول

137
00:43:26.100 --> 00:43:51.400
القول الثاني وهو ان ان الاعمال المرتد موقوفة على موته على الردة. فاذا مات مرتدا حبط كل عمله السابق  واذا رجع الى الاسلام رجع على ما عمله من الصالحات فلا يجب عليه اعادة شيء منها

138
00:43:51.550 --> 00:44:18.050
انتم فاهميني ولا ما فهمتوني طيب هنا انتهت المفسدات المتفق عليها بقينا في المفسدات المختلف فيها. اولها القيء وقد ذهب جماهير العلماء بل حكي اجماعا انتبهوا فذهب جماهير العلماء بل وحكي اجماعا

139
00:44:18.650 --> 00:44:40.900
على ان من تعمد القيئ فان صومه يعتبر فاسدا وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي رواه الخمسة باسناد صحيح من زرعه القيء فلا قضاء عليه

140
00:44:41.250 --> 00:45:05.700
ومن استقاء عمدا فليقضي وقد حكى ابن قدامة انتبهوا الاجماع على ذلك. لكن هناك ثمة خلاف هناك ثمة خلاف فهو من جملة المفسدات المختلف فيها فان قلت وما الحكم لو احتاج الصائم للتقيؤ

141
00:45:07.350 --> 00:45:29.000
هو مضطر الان نقول لا بأس يتقيأ ويقضي يتعمد القيء ويقضى لا حرج عليه لان تقيؤه الان تقيؤ استطباب فهوطأ من باب الطب فلا حرج عليه ان يتقيأ من باب الحاجة والضرورة

142
00:45:29.050 --> 00:45:49.250
ولكن يجب عليه ان ام ماذا ان يقضي هذا اليوم كالطبيب يحتاج الى اجراء عملية ولكنه جائع والعملية بيطول زمنها. فهل تجيزون لها ان يفطر حتى يتقوى على التفكير والتركيز والجواب؟ نعم

143
00:45:50.200 --> 00:46:07.350
ما رأيك يا اسمك ذاكرة ما رأيك يا ذاكر لو انك خرجت من المسجد فرأيت امرأة تغرق او نخشى ان ما دام مثال خله ايش ورأيت رجلا يغرق رأيت فهد فهد يغرق

144
00:46:08.250 --> 00:46:24.250
وانت صائم فتعلم من نفسك انك مع معالجة الامواج وكثرة الحركة سوف تخور قواك بسبب الصوم فهل يجوز لك ان تفطر ما يجوز يعني تخلي رفيقنا يروح فيها يعني ما يجوز تفطر

145
00:46:25.800 --> 00:46:56.950
ذاكر انت متوقف صحيح يعني ولا تنتظر الجواب مني ادبا واحتراما يعني ذاكر  اتسمعني ها ما تفطر تخلي الرجال يغرق ليش عشان انا من اهل الدلم يعني طب لو رأيت رجلا من اهل الخبر يغرق طيب

146
00:46:58.500 --> 00:47:17.350
برضو ما تفطر فبرجل هندي يعني بتقعد صايم والرجال يغرق ولا تجي المسألة عشان تقول صلاة الجنازة المغرب ان شاء الله لا يا ذاكر لا يا شيخ لا يا ذاكر لا لا لا وين انت رايح انت؟

147
00:47:17.500 --> 00:47:36.200
الان عندك مصلحتان يا ذاكر مصلحة تمام صومك ومصلحة انقاذ النفس البشرية لو اتممت صومك ماتت النفس ولو انقذت النفس افسدت صومك فاذا ما تستطيع ان تجمع بين مصلحتين اذا اذا تعارضت مصلحتان ولم تستطع ان تجمع بينهما ايش العمل في هذه الحالة

148
00:47:36.950 --> 00:47:57.900
نقدم الاعلى اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت بتفويت ادناهما الان اي المصلحتين اعظم ان انقذ النفس البشرية ولا اتم الصوم ايش  لا نقول في حال ما اذا لم تستطع ان تجمع بين المصلحتين

149
00:47:58.600 --> 00:48:18.600
ننقذ النفس البشرية وتفسد صيامك في هذه الحالة وتفسده افسادا مأجورا فيه. انت مأجور على هذا الافساد وتقضي يوما مكانه. الشاهد ان عندنا قاعدة كل من احتاج الى فطر العذر الشرعي افطر وقضى. كل من احتاج الفطر للعذر الشرعي افطر وقضى. ابا اعيدها اربع مرات. كل من احتاج

150
00:48:18.600 --> 00:48:37.800
الفطرة لعذر شرعي افطر وقضى طيب افطر وهو اثم؟ الجواب لا. لان فطره كان للعذر الشرعي لم يتجانب فيه لاثم. افهمت الجواب يا شيخ؟ هذا هو الجواب في هذه الحالة. كل من احتاج الفطر افطر وقظى

151
00:48:37.800 --> 00:49:03.350
كل من احتاج الفطر للعذر الشرعي افطر وقضى. اعدها افطر وقضى افطر وقضى مسألة وما الحكم فيما تدفعه المعدة من التجشؤ الذي يكون مصحوبا بشيء من القلص ثم يرجع او يتفله

152
00:49:03.600 --> 00:49:19.900
لا يسمى قيئا هذا يحصل للذين يصابون بتخمة في الطعام احيانا يسمونها العلماء القلس وهو الدفعة من القيء ليس قيئا ولكنه دفعة من المعدة من الطعام المهضوم هل يفسد ولا ما يفسد؟ الجواب

153
00:49:20.150 --> 00:49:41.050
لا يعتبر مفسدا في اصح القولين لانه ليس بقي ليس بقيء لا عرفا ولا ولا لغة فلا يكون اي ان شرعا لا بأس بهذا التجسؤ الذي يخرج من المعدة ويكون مصحوبا بشيء يسير من الطعام لا يعتبر مفسدا للصوم

154
00:49:41.600 --> 00:50:07.750
لا يعتبر مفسدا للصوم ومن المفسدات ايضا المختلف فيها الاستمناء عمدا الاستمناء عمدا فمن تعمد اخراج منيه باي سبب سواء بمباشرة يده او بناء او او بكثرة التفكير او برؤية المقاطع الجنسية الفاضحة

155
00:50:08.000 --> 00:50:30.800
اي سبب نزل به منيه تعمدا فانه يعتبر مفسدا لصيامه. وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه  وشرابه وشهوته وقد سمى الشارع نزول المني شهوة في قول في قوله صلى الله عليه وسلم

156
00:50:31.200 --> 00:50:52.550
في قوله صلى الله عليه وسلم يدع في قوله عليه الصلاة والسلام ايأتي احدنا شهوته احسنت. ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فقال ارأيت ان وضعها في حلال فاذا المقصود بالشهوة هنا هي ايش الان

157
00:50:52.700 --> 00:51:16.600
المني المني المني سماه الشارع شهوة. فقوله يدع طعامه وشرابه وشهوته شهوته ايمنية واي نزول منيه والا فالقبلة من الشهوة ومع ذلك جائزة في الصيام اذا لم تحرك ساكنا فمن تعمد نزول منيه فقد فسد صيامه. لماذا قلت تعمد

158
00:51:16.800 --> 00:51:36.400
حتى يخرج نزوله بالاحتلام. فان المحتلم لا يفسد صومه اجماعا فاذا احتلم الانسان في في نهار رمضان فصومه صحيح لان خروجا من شهوته ليس عن اختيار منه ليس عن اختيار منه. مسألة ما الحكم لو خرج المذي فقط

159
00:51:37.550 --> 00:51:52.400
نظر الى مقطع اثار شهوته لكن لم يخرج منيه وانما خرج منه المذي فهل المذي مفسد ولا لا؟ الجواب ليس بمفسد لعدم وجود الدليل الدال على كونه مفسدا ومفسدات الصوم توقيفية

160
00:51:52.450 --> 00:52:06.400
فان قلت اولا يقاس على المني؟ نقول لا لان القياس يشترط فيه الاتفاق وهنا المذي يختلف في احكامه عن المني فالمذي يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل الذي يخرج من مخرج البول

161
00:52:06.550 --> 00:52:23.100
والمني يخرج من مخرج الولد فاذا هذا يختلف عن هذا في احكامه ومخارجه والقياس لا بد فيه من الاتفاق لان العلماء متفقون على ان القياس مع الفارق باطل. انتم معي ولا لا؟ فلعدم وجود الدليل الدال على فساد

162
00:52:23.100 --> 00:52:44.950
بالمذي لا نقول بانه مفسد ومن جملة المفسدات المختلف فيها الحجامة  وقد اختلف فيها اهل العلم اختلافا طويلا والراجح عندي في هذا الخلاف هو ان الحجامة تفسد الصوم وهذا القول من مفردات الامام

163
00:52:45.200 --> 00:53:02.800
احمد خلافا للمالكية والشافعية والحنفية وهم الجمهور واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وقال به جماعات كثيرة من السلف والخلف ابن المنذر وابن خزيمة والامام الدارمي والاوزاعي

164
00:53:03.200 --> 00:53:20.200
والامام اسحاق بن راهويه وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وبعض المجامع الفقهية في العالم الاسلامي فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول حديث متواتر في قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر

165
00:53:20.500 --> 00:53:36.250
الحاجم والمحجوم. فقد رواه من الصحابة نحو بضعة عشر صحابيا. يعني اكثر من سبعة عشر صحابي من طرق متعددة يشد بعضها بعضا بل هي مفيدة للقطع عند جماعة من المحققين

166
00:53:36.750 --> 00:53:58.100
فهي فهي من جملة المتواترات. افطر الحاجم والمحجوم وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم طويل ولكن هذا هو خلاصتها. فالقول الصحيح انها مفسدة للصوم فان قلته ما العلة في فساد صوم الحاجم

167
00:53:58.400 --> 00:54:23.800
وما العلة في فساد صوم المحجوم نبدأ بماذا بالحاجب طيب العلة في ذلك متفرعة على قاعدة اصولية افهموا هالقاعدة ثمن نرجع للعلم قاعدة ماذا تقول؟ القاعدة ستقول ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر. انيط يعني علق

168
00:54:24.000 --> 00:54:45.500
اذا كانت الحكمة خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر اضرب لكم مثالين ثم ارجع للمثال الثالث في فرعنا. الثاني الاول النوم ينقض الوضوء ولا لا النوم المستغرق ينقض هل النوم ناقض في ذاته؟ ولا لانه مظنة خروج الخارج

169
00:54:46.050 --> 00:55:04.600
شفته؟ لكن كونه اذا نام وسألناه هل وانت في نومك خرج منك شيء ولا لا هل سيستطيع ان يجيبنا؟ اذا كونه خرج ولا ما خرج هذا شيء خفي فاذا لم تعلق الشريعة حكمها وهو انتقاض الوضوء بالشيء الخفي. علقته بالوصف الظاهر وهو النوم المستغرق

170
00:55:04.700 --> 00:55:25.800
فلما كانت الحكمة خفية علق الحكم بالوصف الظاهر الذي يعرفه كل احد وهو النوم فالنوم ليس ناقضا في ذاته ولكن جعل ناقضا لانه مظنة النقض في حال كون الانسان لا يشعر. فلماذا تعلق الشريعة حكمها باشياء؟ لا يشعر الانسان فيها بحاله

171
00:55:25.850 --> 00:55:40.300
علقتها بالنوم اللي يعرف كل واحد منا انه استغرق نومه ولا ما استغرق. هذا وصف تعرفه انت ما تحتاج تسأل اللي عندك والله انا نومي مستغرق ولا لا يا جماعة؟ ما يحتاج هذا وصف تعرفه انت

172
00:55:42.050 --> 00:56:06.200
مدري فهمتوها ولا لا ها طيب المثال الثاني المثال الثاني ذهب بعض اهل العلم الى ان مس المرأة ينقض الوضوء هل لانه مس الجواب لا لانه مظنة خروج الشيء في حال لا يشعر الانسان بان قطرة مذي خرجت

173
00:56:07.050 --> 00:56:27.800
فانتقض وضوءه بها. اذا مس المرأة على قول من قال به ليس ناقضا لذات المس وانما جعل علامة على النقض. طيب لماذا لا نجعل النقض في مس المرأة معلقا بخروج الشيء؟ نقول لا لان كونه خرج ولا ما خرج موب قاعد كل واحد بمسة يقعد يتفقد

174
00:56:28.900 --> 00:56:49.950
فاناطت الحكم الشريعة الحكم بوصف ظاهر. وهو انك لمست بشهوة خلاص لا تقعد تتفقد تقول ما خرج ولا خرج لا علق الحكم بالوصف الظاهر فهمتم هذا واضح كلامي طيب الان مثال الثالث عندنا الان الحاجم في الزمن الماضي اوليس يمس القارورة

175
00:56:50.550 --> 00:57:08.500
طيب يمص القارورة يمص الدم يعني طبعا الدم لا يتطاير الى لكن قد يتطاير وقد لا يتطاير فاذا الوصف خفي كون التطاير ولا ما تطاير اجزاء يسيرة من الدم بسبب قوة المص هذا وصف خفي

176
00:57:08.800 --> 00:57:29.850
والشريعة لا تعلق احكامها باوصاف خفية. فبمجرد مص القارورة افسدت صيامك لان مص القارورة هو الوصف الواضح الذي يعلق به الحكم فهمتم القاعدة؟ اذا الحكمة في افساد صوم الحاجم لانه قد يتطاير الى حلقه شيء من الدم

177
00:57:29.950 --> 00:57:47.200
طيب وقد لا يتطاير صح صح ولكن كونه يتطاير او لا يتطاير شيء مختلف ومضطرب غير غير منضبط والشريعة ما تعلق احكامها بماذا بالشيء الخفي المضطرب الذي لا الذي لا ينضبط بارك الله فيك. الذي لا ينضبط

178
00:57:47.400 --> 00:58:06.650
فانيط الحكم بوصف ظاهر يعلمه الجميع وهو مص القارورة. بناء على ذلك الحجامة الحديثة التي لا تتضمن مس القارورة الجواب ما تفسد الصوم ما تفسدوا لعدم وجود العلة فهمتم هذا

179
00:58:06.900 --> 00:58:27.200
طيب ايش قالو للحاج لا لا الحاجم الحاكم الان انا اتكلم عن الحاجم الحاجب الحاجم. الحاجم الان بالطريق الحديث الان الذي لا يمص القارورة وانما بالهواء الصناعي هذا الحاجم الان نحن نتكلم عن الحاجم بقي المحجوم له علة اخرى

180
00:58:27.300 --> 00:58:48.900
الان ما علة افساد الصوم في الحاجب نقول تعليقا للحكم بالوصف الظاهر وهو مص القارورة واضح طيب الاذان؟ تفضل الحمد لله اذا نخلص من هذا ان الحجامة على الطريقة الحديثة التي لا تتضمن مص الحاجب لشيء من الدم

181
00:58:49.150 --> 00:59:08.300
لا تفسدوا صيامه. طيب اوليس يدخل في مسمى الحاجم نقول الحكم الشرعي ماذا دخل بالمسميات وان من له دخل بالعلل فالحكم يدور مع علتي وجودا وادما فاذا وجد مص القارورة وجد الفساد ما وجد مص القارورة ما يوجد الفساد

182
00:59:09.300 --> 00:59:28.450
طيب عرفناها في الحاجب بقي المحجوم اي المحجوم لا شأن له بقضية مص القارورة ولا غيرها. وانما له دخل بانه تسبب في اخراج مبدأ قوته  والصائم مأمور بالمحافظة في اثناء النهار على مصادر القوة

183
00:59:29.050 --> 00:59:48.700
ولذلك نهي عن الجماع لان الجماع يضعفه ونهي عن الاستمناء لان الاستمناء يضعفه ونهي كذلك عن سبب من اسباب الضعف والوهن وهو الحجامة لان الحجامة يتضمن خروج الدم فسدا لزريعة وهنه ومشقة الصيام عليه

184
00:59:48.800 --> 01:00:14.150
بسبب خروج هذا منه لان من الناس من يدوخ بسبب ومن الناس من لا يدوخ لكن الشريعة علقت الحكم بالوصف الظاهر وهو كونه محجوما ليس كل محجوم يتضرر وليس كل محجوم لا يتضرر لكن الحكم ليس في قضية التضرر من عدمه لان الحكم خفي وصف مختلف ومضطرب. والحكم اذا كان

185
01:00:14.150 --> 01:00:31.900
مختلفا انيط بالاوصاف الظاهرة. كما قلناه تماما في الحاجب مثل السفر لماذا خففت الشريعة صلاة رباعية الى ركعتين لماذا لمراعاة المشقة. طيب هل هل القصر مربوط بالمشقة ولا مربوط بالسفر

186
01:00:32.350 --> 01:00:46.300
حتى ولو بدون مشقة فلماذا؟ لان المشقة من عدمها متفاوتة قد هذا يشق وهذا ما يشق وذاك يشق كثير وهذا يشق فاذا ما ربطت الشريعة احكام السفر بالمشقة المختلفة المتفاوتة

187
01:00:46.500 --> 01:01:04.450
وانما ربطتها بمسمى وصف يعرفه الجميع وهو مسمى السفر هذي قاعدة الشريعة الكبرى. وقد شرحت في رسالة مستقلة وهي ان الحكم اذا ها الحكمة الحكمة اذا كانت خفية علق الحكم باوصاف

188
01:01:04.650 --> 01:01:21.700
ظاهر اضرب لكم امثلة اكثر على هذه القاعدة ولا واضح لعلكم ترجعون لها. ظربنا الان اربعة امثلة خذوا بعد عالخامس. الخامس لقد امرت الشريعة باراقة الخليطين بعد ثلاث ليال لو خلطت تفاح مع تمر

189
01:01:22.300 --> 01:01:36.550
او بتمر مع ماء او خلطت عصير برتقال مع موز هذي بعد ثلاث ليال ترميها الا اذا كانت هناك وسائل تحفظها وتبعد الفساد عنها مثل الثلاجات الان او المواد الحافظة

190
01:01:36.750 --> 01:01:51.500
لكن في السابق ما كان عندهم لا مواد حافظة ولا ثلاجات فكان الخليطين يسرع الفساد اليهما فهمتها طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الماء التمر في الماء فيشربه اليوم

191
01:01:51.750 --> 01:02:06.500
وغدا وبعد الغد فاذا جاء الليلة يا يعطيه الخادم او يهرق يعني اما ان يعطيه يعلفه يعلفه اه بهيمة او او يعطيه الخادم يكمل بقية اليوم الثالث او يهرق طيب

192
01:02:06.500 --> 01:02:17.700
هل نحن نتأكد انه صار خمرا بعد ثلاث ليال؟ ربما بعض الخليطين تبغى لها ستة ايام او سبعة ايام حتى تتخمر لكن كونها تخمرت او ما تخمرت هذا وصف خفي

193
01:02:18.300 --> 01:02:35.500
والشريعة ما تنيط احكامها باوصاف خفية فقال خلاص ثلاثة ايام وصف ظاهر ثلاثة ايام ترميها عاد تخمرت ما تخمرت خلاص المهم مرت الثلاثة ولا لا فاذا هذي قاعدة عظيمة عند اهل العلم وهي ان الحكمة اذا صارت خفية منيط الحكم بالوصف بالوصف الظاهر

194
01:02:35.550 --> 01:02:52.450
بالوصف الضاغط. فهنا مسألة ايضا وهي اذا كان الدم الذي يخرج من الحجامة بالحجامة. دم يفسد الصوم مع قلته فما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان اصلا ما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان

195
01:02:52.700 --> 01:03:14.350
الجواب لا يجوز للصائم ان يتبرع بالدم في نهار رمضان ولا جرم عندنا انه مفسد للصوم وذلك للقياس الاولوي على الحجامة  للقياس الاولوي على الحجامة للقياس الاولوية على الحجامة فالاصل

196
01:03:14.800 --> 01:03:39.800
هو الحجامة والفرع هو التبرع بالدم والعلة وجود الضعف في كل الحجامة توجب الضعف والتبرع يوجب الضعف والحكم كما ان الحجامة افسدت الصوم لوجود الضعف فكذلك التبرع يوجب فساد الصوم لوجود نفس العلة والحكم يدور مع علته

197
01:03:40.100 --> 01:04:02.000
وجودا وعدما وجودا وعدما فاذا التبرع بالدم محرم لما يوجبه من وهن الجسد والمتقرر في القواعد ان القياس الاولوي حجة. ولو سألتك ايهما اضعف للجسد الحجامة ولا التبرع  ايهما اشد اضعافا للجسد

198
01:04:02.200 --> 01:04:17.350
تبرع اذا هو اولى بالحكم اولى بالحكم طيب اذا اصيب انسان بمرض واحتاج الى متبرع ولم توجد فصيلة دم المتبرعين الا هذا الصائم. نطبق عليه قاعدة ماذا كل من احتاج

199
01:04:17.900 --> 01:04:36.450
الى الفطر للعذر الشرعي جاز وقضى جاهزة وقضى طيب ما حكم اخذ الدم للتحليل خروج الدم من الصائم اصلا ما حكمه؟ اسمعوا يا جماعة خروج الدم من الصائم ينقسم الى قسمين

200
01:04:36.900 --> 01:04:57.450
الى خروج اضطراري قهري والى خروج اختياري خروج اضطراري وخروج اختياري من يمثل لي على خروج الاكراه والاضطرار؟ كان يصاب الانسان بحادث عافانا الله واياكم وينزف منه دم كثير هل خروجه باختياره ولا افترارا

201
01:04:57.800 --> 01:05:16.550
ما خرج من الدم من الصائم في نهار الصوم اضطرارا فلا يعتبر مفسدا لصومه مطلقا ولو ملأ ولو ملأ ولو ملأ الوعاء لا شأن لنا بقليله وكثيره هذا متى اذا خرج اضطرارا

202
01:05:17.000 --> 01:05:34.900
كالرعاف وغيره طيب اذا تعمد الصائم اخراجه متعمد هنا نفرق بين قليله وكثيره. فاذا كان ما خرج يسيرا فاذا كان ما خرج يسيرا فانه لا يعتبر مفسدا للصوم لان اليسير لا حكم له

203
01:05:35.050 --> 01:05:51.800
واما اذا كان الخارج كثيرا عرفا فانه مفسد للصوم. طيب ما الفرق بين اليسير والكثير في هالحالة؟ نقول العرف. فما فما عده اهل العرف كثيرا فهو كثير وما عدوه يسيرا فهو يسير. وانتم ترون ان الدم التحليل دم التحليل كثير ولا يسير

204
01:05:52.000 --> 01:06:07.150
يسير اذا لا بأس بالتحليل في نهار رمضان انبوبة انبوبتين هذه لا بأس بها كذلك من فيه سكر تخرج نقطة نقطتين الامر فيها واضح لا بأس به لا حرج فيه

205
01:06:07.750 --> 01:06:28.450
لكن اذا تعمد اخراج الدم وكان كثيرا بالتبرع التبرع يملأ له ايش يملأ لك كيسين او ثلاثة اكياس لهذا كثير وانت متعمد اخراجه فيعتبر صومك فاسدا فان قلت وهل يفسد الصوم بالغيبة والنميمة واللعن والسب وسوء النطق؟ المنطق

206
01:06:28.750 --> 01:06:45.450
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم لكن عندنا قاعدة قاعدة تقول ماذا ان مفسدات الصوم توقيفية وليس هناك دليل يدل على ان فحش الاقوال يفسد الصوم لكن هناك دليل يدل على انه ينقص اجر الصائم

207
01:06:46.250 --> 01:06:56.250
وربما لا يكتب لك من صيامك شيء. فالواجب عليك ايها الصائم ان تحفظ لسانك وان تصون منطقك عن الوقوع في الحرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري

208
01:06:56.250 --> 01:07:10.750
من حديث ابي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. الذاهب هنا اصل الصحة ولا الثواب والاجر الثواب والاجر

209
01:07:11.300 --> 01:07:30.900
فاذا مهما وقع الصائم فيه من الغيبة فصومه صحيح او النميمة فصومه صحيح او السب والشتم واللعن فصومه صحيح فسوء المنطق لا يفسد الصوم الا بكلمة الكفر والردة والعياذ بالله. واما اللعن والسب والشتم فلا تفسد الصوم. وقت الاقامة

210
01:07:31.400 --> 01:07:50.200
باقي شوي اذا جا وقت الاقامة اخبرنا ها ومنها ومنها ايضا اقصد من المفطرات الان انتهينا ولله الحمد من المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها سنتكلم عن المفطرات التي ليس عليها دليل اصلا ولا برهان

211
01:07:51.050 --> 01:08:09.800
ولا برهان وهي ما حكم شم الروائح الزكية للصائم الجواب مذهب اهل العلم بل حكي اجماعا انه لا يفسد الصوم خلافا لفقه الجعفري الرافض. الذين يفسدون الصوم بمثل بمثل ذلك

212
01:08:10.900 --> 01:08:32.900
يفسدون الصوم بمثل ذلك ولعلنا نكتفي بهذا القدر وتراجعون الاشياء التي قيل فيها انها مفسدة وليست بمفسدة في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل اختصارا للوقت ننتقل بعدها الى قاعدة اذا هذه المفسدات خلاص غيرها ما في مفسد

213
01:08:33.350 --> 01:09:03.700
ساعدوني فيها ساعدوني فيها جماع الاكل والشرب ار الردة الحيض والنفاس انتهينا من الاجماعات يلا القيء الحجامة الاستمناء ها لأ احنا قلنا القارس ما يفسد يا شيخ كان الكاتب يفسد

214
01:09:03.800 --> 01:09:24.800
فصحح القلق ما يفسد والغيبة والنميمة لا تفسد كذلك في اصح القولين. طيب قبل الاقامة قبل استماع الاسئلة خذوا الضابط الرابع لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة. هذا ما وعدتكم به في قوله الجماع بشرطه الاكل بشرطه الحجامة بشرطه هي هذه

215
01:09:24.800 --> 01:09:46.500
القاعدة التي تقول لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة. وشرحها غدا ولا بعد الصلاة بعد الصلاة ان شاء الله ولا غدا الجدول غدا. اذا شرحها غدا ان شاء الله بعد صلاة العصر

216
01:09:46.950 --> 01:09:50.563
باذن الله نجتمع لنشرح بقي عندنا ثلاث ظوابط او