﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن سعد ابن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وللترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اجلهم فطرا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان للسحور

3
00:00:30.050 --> 00:00:40.050
البركة متفق عليه وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فان طهور فانه

4
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
رواه الخمس وصحابي خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين فان يا رسول الله تواصل؟ قال وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال

5
00:01:00.050 --> 00:01:18.350
فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قوله الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود واللفظ له

6
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. وان يبس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه

7
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وهو اول خمسة الى الترمذي. وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت اول ما كرهت الحجاب

8
00:01:58.450 --> 00:02:13.200
تمام؟ للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخطأ هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه

9
00:02:13.200 --> 00:02:33.200
دار قطني وقوة. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. فقال الترمذي لا يصح به شيء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله

10
00:02:33.200 --> 00:02:55.850
متفق عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو الصحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استحباب

11
00:02:55.850 --> 00:03:15.850
تعجيل الافطار وذكر في هذا الباب حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من

12
00:03:15.850 --> 00:03:33.700
طريق ابي حازم عن طريق سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ليبين ان من السنة

13
00:03:34.100 --> 00:04:05.100
اذا صام المسلم ان يعجل بالفطر. ان يعجل بالفطر. وتعجيل الفطر انما يكون بذهاب النهار. وذهاب النهار يكون بغروب الشمس فاذا سقط حاجب الشمس افطر الصائم وقد جاءت في ذلك احاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر

14
00:04:05.100 --> 00:04:35.400
جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم انها سئلت عن رجلين احدهما يؤخر الصلاة ويؤخر الفطر. والاخر يعجل الصلاة ويعجل الفطر. ايهما الافضل قالت الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة. وناسبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء

15
00:04:35.400 --> 00:04:54.350
عن انس رضي الله تعالى عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة المغرب قط الا وقد افطر فهذه الاحاديث وغير الاحاديث تدل على ان السنة للصائم ان يعجل الفطر. وهذا

16
00:04:54.350 --> 00:05:22.400
محل اتفاق بين اهل العلم. انما يخالف في ذلك المبتدعة. فالروافض لا يرون الافطار الا اذا شبكة النجوم وكذلك غيرهم من اهل البدع والضلال يرون ان تعجيل الفطر مخالف وان السنة والمشروع في حقهم ان يؤخروا الفطر حتى تشتبك النجوم

17
00:05:22.400 --> 00:05:43.100
هذا الحديث هذا القول قول باطل والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في احاديث كثيرة انه كان يعجل رضي الله تعالى عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل انزح انزل فاجدح لنا. حديث عبدالله بن ابي اوفى في الصحيحين. وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انزل

18
00:05:43.650 --> 00:05:58.250
فجأة قال يا رسول الله لا يزال النهار. قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادبرن الليل من ها هنا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا افطر

19
00:05:58.250 --> 00:06:21.000
افطر الصائم وادبار النهار يكون بغروب الشمس. فاذا سقط حاجب الشمس افطر الصائم وهذا محل اتفاق هذا محل اتفاق. الامر الثاني ان تعجيل الفطر علامة الخيرية. للفرد وللامة فالفرد الذي يعجل الفطر

20
00:06:21.300 --> 00:06:41.300
خير من الفرد الذي يؤخره. وجه خيريته انه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اخذا بهدي رسول صلى الله عليه وسلم وهو ايضا علامة لخيرية الامة وان الخير باق فيها. فاذا اخرت

21
00:06:41.300 --> 00:07:01.300
الامة الفطر كانت هذه امارة وعلامة على انها وقعت في شر وانها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل فعلى هذا يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر اي لا يزال العبد ولا تزال الجماعة

22
00:07:01.300 --> 00:07:21.300
ولا يزال المسلم بخير اذا عجلوا الفطر. وليس في تأخيره الا التشدد والغلو. ولذا يقول ان المسلم اذا لم يجد ما يفطر عليه فطر بنيته. اذا كان في طريق او في مكان لا يجد ما يفطر عليه

23
00:07:21.300 --> 00:07:41.300
فانه ينوي الافطار بغروب الشمس. ولا ينتظر ان يأتي الطعام وينوي الافطار. بل يفطر بمجرد مغيب الشمس بيغيب الشمس وذهاب وذهاب القرص وذهاب القرص فانه يفطر. قد يستثنى من هذه الحالة من تعجيل الفطر

24
00:07:41.300 --> 00:08:01.600
في اليوم الذي يحول فيه الغيب دون رؤية الشمس او غبار او قتر يحول بين بين الراء والشمس ولا يعلم هل غابت او لم تغب. فعندئذ نقول لا بأس ان يحتاط ويؤخر الفطرة حتى

25
00:08:01.600 --> 00:08:23.450
غروب الشمس اما اذا كان كما هو الحال الان هناك ساعات تبين وقت غروب الشمس وقت دخول المغرب فانه بمجرد معرفة ان الوقت قد دخل وقت المغرب قد دخل وان الشمس قد غابت فانه يفطر سواء كان هناك غيم او لم يكن هناك غيم وانما يقال في

26
00:08:23.450 --> 00:08:43.450
بالغيب لا يدري هل سقط هل سقط حاجب الشمس وقرصها او لم يسقط؟ اما من علم انها فسقطت وانها زالت فانها فانه يفطر ولا يؤخر. وتأخير تأخير الفطر تعبدا هذا

27
00:08:43.450 --> 00:09:03.450
من البدع ومن الغلن من الغلو الذي لا يجوز. اما اذا اخره لعدم حاجته الى الطعام او اخره آآ من باب ان واصل في الصيام فهذه مسألة اخرى. اما اذا تعبد ان يؤخر الفطرة حتى تشترك النجوم. فنقول هذه علامة من علامات اهل البدع وهذا

28
00:09:03.450 --> 00:09:19.900
التعبد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المحدثات والبدع. اذا حديث في حديث سهل ابن سعد الساعدي يدل على على فضل تعجيل الفطر وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فعله

29
00:09:19.900 --> 00:09:34.500
ايضا اصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي لي

30
00:09:34.750 --> 00:09:57.250
اعجلهم فطرا. هذا الحديث رواه الترمذي. دون بقية الجماعة. وهذا الحديث جاء من طريق الاوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد تفرد بهذا الخبر قرة

31
00:09:57.400 --> 00:10:27.400
ابن عبدالرحمن قد تابعه بل ليس بل ليس تصح متابعته وتقبل متابعته فقرة قد ظعفه الامام احمد وقاله منكر الحديث وظعفه بالمعين. وظعفه ايظا ابو زرعة وابو حاتم والنسائي وجمع من اهل العلم ضعفوا قرة ابن عبد الرحمن ابن حويل المعافر جاء من طريق اخر عن الاوزاعي

32
00:10:27.400 --> 00:10:45.450
جاء من طريق على اوزاع الزهري عن ابي سلمة الا ان هذا خطأ والاوزاع عندما روى هذا الحديث عن قرة ابن عبد الرحمن القرة ابن عبد الرحمن فرواية من رواه عن الاوزاعي عن الزهري يقول خطأ

33
00:10:45.450 --> 00:11:02.150
فقد روى محمد ابن كثير عن الاوزاعي عن ابي سلمة ولم يذكر قرة وهذا وهم وخطأ ممن رواه الاوزاعي ذلك وهذا الحديث لم دقائق قال ابن عبد البر لم يسمع الاوزاعي من الزهري

34
00:11:02.200 --> 00:11:22.200
وعندما اخذه من قرة وانما اخذه من قرة. جاء ايضا من طريق مسل بن علي الخشني عن الزبيدي عن الزهري. عن ابي سلامة ابي هريرة ومسلبة هذا متروك الحديث ومنكر الحديث. فلا تقبل متابعته. وعلى كل حال نقول هذا الحديث من جهة

35
00:11:22.200 --> 00:11:38.500
اسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما من جهة متنه فمتنه يغني عنه ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير

36
00:11:38.500 --> 00:11:58.500
تعجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر جاء في زيادة خارج الصحيح واخروا السحور. وهذي الزيادة ظعيفة لكن معناها صحيح. فحديث ابي هريرة يغني عنه ويشهد له حديث سهل بن سعد الساعدي. لا يزال

37
00:11:58.500 --> 00:12:11.500
الناس قول هزا الناس بخير ما عجلوا الفطر ولا شك ان الله يحب الذين يعجلون الفطر وذلك لانه اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل كنتم

38
00:12:11.500 --> 00:12:31.500
يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من تبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته ونهجه وهديه. فان الله يحبه فعلى هذا نقول هذا الحديث من جهة اسناده ضعيف. واما من جهة متنه ومعناه فهو فمعناه صحيح. معناه صحيح

39
00:12:31.500 --> 00:12:58.000
يدل عليه قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فافاد افادت الذي لا يبين ربنا سبحانه وتعالى ان الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقته ان الله يحبه. وتعجيل الفطر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عجله احبه الله عز

40
00:12:58.000 --> 00:13:21.250
بل احبه الله عز وجل وعلى هذا نقول ان من السنن التي يسن للصائم فعلها ان يعجل بفطره. ان يعجل بفطره. وان لم يجد شيئا يطعمه او شيئا يأكله فانه يفطر بنيته يفطر بنيته وينوي الافطار بهذه النية

41
00:13:21.400 --> 00:13:45.600
ذكر بعد ذلك ما يتعلق عندما ذكر الافطار وان السنة التعجيل ذكر ايضا ما يتعلق بالسحور فعرفنا ان السنة في الافطار هو التبكير فكذلك ايضا لابد ان نعرف هل السحور يأخذ حكم الافطار بان يبكر ويعجل به او يخالفه؟ ذكر في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

42
00:13:45.600 --> 00:14:03.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة جاء من طريقه عبدالعزيز صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا

43
00:14:03.000 --> 00:14:23.000
من طريق قتادة عن رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا آآ من جاء ما يشهد له ايضا من احاديث اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا العاص وجابر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ان الرسول قال تسحروا فان في السحور بركة

44
00:14:23.000 --> 00:14:43.100
الحديث يدل بالاجماع اولا بالاجماع ان ان الافطار سنة. وان تعجيله سنة. باتفاق اهل العلم بالاجماع ايضا ان السحور سنة. وان التسحر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان السحور

45
00:14:43.100 --> 00:15:07.050
تتأكدوا اعظم من تأكد الافطار ان السؤال يتأكد اعظم من تأكد الافطار. فالسحور اكد وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن ابي قيس عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. فاكلة السحر

46
00:15:07.050 --> 00:15:21.400
هي فاصل بيننا وبين صيام اهل الكتاب وبين صيام اهل الكتاب وهذا مما يدل على على تأكيد اكلها وعلى تأكيد هذه الاكلة كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا

47
00:15:21.700 --> 00:15:43.200
فان في السحور بركة وهذا امر منه صلى الله عليه وسلم وامره يدور بين التأكيد والوجوب بين تأكيد المأمور به او وجوبه فالاصل فيه الوجوب حتى آآ الاصل فيه الوجوب. لكن اذا وجد ما يصرف ذلك الوجوب انتقل الى التأكيد والسنة. فاذا

48
00:15:43.200 --> 00:16:05.000
فقلنا انه ليس بواجب فيبقى ان السحور من السنن المؤكدة التي اكدها المسلم ان يتناولها وان يأكلها ايضا ان اكلة السحر هي الغداء المبارك وهي اكلة مباركة. بل جاء ابن عباس باسناد فيه ضعف. انه قال استعينوا على الصيام باكلة السحر

49
00:16:05.150 --> 00:16:27.150
واستعينوا على القيام بالقيلولة فاكلة السحر مما يعين ومما يقوي الصائم على صيامه. وسميت اكلة السحر او وصف السحور بانه بركة. لان من معاني البركة البقاء. من معاني البركة البقاء والزيادة

50
00:16:27.300 --> 00:16:48.900
واكلة السحر كذلك فهي تبقى في جوف الاكل لها الى ان يفطر. وتبقى بركتها ويزداد بسببها قوة حتى يأتي وقت افطاره حتى يأتي وقت افطاره فانها تكون مباركة. فقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة فان في السحور بركة

51
00:16:48.900 --> 00:17:17.150
اي فيه ما ينتفع به الصائم وما ينتفع به المتسحر وانتفاع المتسحب السحور منافع منافع دنيوية ومنافع دينية اما المنافع الدنيوية فمنفعتها تظهر على ابقاء قوته وعلى اعانته على الصيام. وعلى ترك الطعام والشراب. اما من من منافعها الدينية اولا انه متأسيا بالنبي

52
00:17:17.150 --> 00:17:32.400
صلى الله عليه وسلم وثانيا ان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نالته وثالثا ان الله يصلي على ان الله لا يصل على المتسحرين فيلقى ثناء الله عز وجل وثناء ملائكته على اذا تسحر. ورابعا

53
00:17:32.400 --> 00:17:55.850
انها فاصل بينه وبين صيام اهل الكتاب وتتجلى فيها مفارقة اهل الكتاب ومخالفتهم. ولا شك ان المقاصد الشريعة ان نخالف اهل الكتاب. وان نفارقهم في دينهم ودنياهم في دينهم ودنياهم. فكل ما يختص باهل الكتاب وليس هو مشترك بيننا وبينهم من امورهم. فاننا فانا

54
00:17:55.850 --> 00:18:19.850
فيه ومفارقتهم ومخالفتهم مقصد من مقاصد الشريعة مقص من مقاصد الشريعة ففصل بين صيامنا قيام اهل الكتاب اي فاصل بينه وبين صيام وصيامهم اكلة السحر اكلة السحر فهي الفاصل بين صيامنا وصيامهم. هذي بعض البنات يتعلق بالامور الدينية. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال

55
00:18:19.850 --> 00:18:44.100
تسحروا والاصل في امره انه يفيد الوجوب. فما الصارم من هذا الوجوب؟ وما الذي رفع هذا الامر بالوجوب الى التأكيد؟ اولا باتفاق اهل العلم ان ان التسحر ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة انما هو سنة مؤكدة. وقد نقل غير واحد الاتفاق على ذلك. وصارف الوجوب صارف الوجوب

56
00:18:44.150 --> 00:19:04.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين انه واصل اليوم واليومين والثلاثة واصل معه اصحابه رضي الله تعالى عنهم فمواصلته دليل على عدم وجوب السحور على عدم وجوب اكلة السحر. اذ لو كان السحور واجبا لامر اصحابه ان يأكلوا

57
00:19:04.450 --> 00:19:25.500
ان يأكلوا بحيث انه اذن لهم بالمواصلة معه فواصلوا اليوم واليومين ثم رؤي الهلال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه ان يأكلوا ان يأكلوا وقت السحر مما دل هذا او دل هذا على ان اكلة السحر ليست بواجبة. فاذا لم تكن واجبة تبقى فاسأل

58
00:19:25.500 --> 00:19:45.500
السنية فهي شفا اكلة السحر سنة مؤكدة. وهذا معنى قولي تسحروا فان في السحور بركة النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسحور وعلل هذا الامر ان فيه بركة. وهذا دليل على ان البركة تحل في المأكولات

59
00:19:45.500 --> 00:20:07.200
وتحل في المشروبات كما انها تحل في الاماكن والازمنة فهناك ازمنة مباركة وهناك اماكن مباركة وهناك مطعومات مباركة وهناك مشروبات مباركة. فمن فمن المشروبات ماء زمزم ومن المطعومات اكلة السحر هي اكلة

60
00:20:07.200 --> 00:20:34.100
وسماها درس الغداء المبارك وسماها وقال انها بركة في ذلك اه احاديث تدل على هذا المعنى قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة السحور والافطار قال باب ما يفطر عليه الصائم عندما ذكر ما يتعلق بالافطار وانه سنة

61
00:20:34.250 --> 00:20:53.650
وذكر السحور وبين له سنبا وسنة مؤكدة. انتقل الى مسألة اخرى وهي من السنن الاداب على اي شيء يفطر الصائم على اي شيء يفطر الصائم؟ ذكر هنا ذكر هنا حديث سليمان ابن عامر الظبي

62
00:20:53.850 --> 00:21:06.400
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم بل يفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور هذا الحديث رواه الخمسة

63
00:21:06.600 --> 00:21:23.000
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا جاء من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليعة سلمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد

64
00:21:23.150 --> 00:21:37.450
لا بأس به الرباب هذه قد وثقها او ذكر ابن حبان في ثقاته وهي ام الراية تسمى الرباب بنت صليع بنت اخي سلمان بن عامر فقال بعضهم ان فيها جهالة

65
00:21:37.700 --> 00:21:54.600
وقد روت عن عمها سلمان ابن عامر الظب في في عن سلمان ابن عامر حديث العقيقة والفطر على التمر والصدقة على ذي القرابة. روت عنها حفصة بنت سيرين وذكرها ابن حبان في ثقاته. وقد ذكرها ابن ابي حاتم

66
00:21:54.600 --> 00:22:10.900
ايضا ولم يورد فيها جرحا ولا تعديلا والاصل في النساء الاصل في النساء انهن مقبولات وان جهالتهن لا تضر اذا كن في الزمن الاول. وذلك ان الاصل للمرأة انها لا تعرف بخلاف الرجل فهو

67
00:22:10.900 --> 00:22:30.900
الذي يحتاج الى معرفة وشهرة. ولذلك قال الذهبي لا يعرف في النساء امرأة ضعيفة اكثرهم يكثر في النساء الجهالة وذلك لطبيعته وقد قال الحافظ بن حجر في هذه المرأة انها مقبولة. ومع ذلك نقول هذا الحديث لا بأس به هذا لا بأس به

68
00:22:30.900 --> 00:22:51.250
وام الرائحة الرباب بنت سليم مما ممن روى عن وهي كما ذكرت قبل قليل بنت اخي  سلمان ابن عامر فسلمان ابن عامر هو عمها. ومثل هذه تروي عن عمها فروايتها تقبل. وقد جاء ايضا ما يشهد لهذا الخبر

69
00:22:51.300 --> 00:23:06.100
حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تملي يفتح على على الرطبات فان لم يجب على التمر فان لم ينفع حسى حسوات من ماء وهو حديث انس الذي سيأتي بعد هذا. اذا من السنة

70
00:23:06.100 --> 00:23:26.100
للمسلم اذا افطر ان يفطر على اه تمر او على رطب ان يفطر على تمر او على رطب والتحقيق في هذا او تحريرها ان يقال يفرقوا يفرقوا في يفرق بين زمان الصائم

71
00:23:26.100 --> 00:23:51.100
فما كان زمانه زمان رطب فالسنة فيها ليفطر رطب وما كان زمانه زمان شتاء فالسنة ان يفطر على تمر. جاء ذلك معناه عند الطبراني. وفي اسناده وذكره الترمذي دون اسناد وهو انه يفرق بين الزمانين فزمان وقت الخريف وقت الخراف وقت

72
00:23:51.100 --> 00:24:14.550
قطف الثمار وجليها ان السنة ان يفطر على رطبات. اما اذا كان الزمان زمان شتاء وليس هناك رطب او ليس عاه زمان الرطب فانه يفطر على تمر على تمر فيحمل حديث الرباب بنت الصليع عن سلمان بن عامر انه على زمن عدم عند على زمن

73
00:24:14.550 --> 00:24:36.500
لا يوجد فيه الرطب ويحمل حديث انس على زمن فيه الرطب. فاذا وجد الرطب والتمر في زمان الرطب يقدم الرطب واذا وجد في زمان واذا واذا لم يوجد الرطب فانه يقدم التمر. كذلك في وقت الشتاء الفطر على التمر

74
00:24:36.500 --> 00:24:56.200
افضل من الفطر على الرطب لانه انسب الشتاء الانسب لها الانسب له او الانسب للصائم في الشتاء ان يفطر على تمر والانسب له في شدة الصيف وقت الخريف ان ان يأكل رطبا. وتعظم منفعة الرطب اذا كانت في زمانه

75
00:24:56.300 --> 00:25:12.300
في زمان الرطب يكون نفعتها منفعتها اعظم وعلى هذا نقول السنة لمن اراد ان يفطر ان يفطر على تمر او على رطب على حسب الزمان. فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور

76
00:25:12.300 --> 00:25:33.100
يلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دل الامة على ما فيها خير لها. ودل المسلمين على ما فيه خير لابدانهم واجسادهم  التمر والرطب من اسرع وانفع ما ينتفع به البدن وينتفع به البدن وهو اسرع ما يصل الى

77
00:25:33.100 --> 00:25:55.700
ليعتدل السكر في الجسد فاذا تأخر اكل الصائم او اخطأ على شيء دون ان يكون شيئا من شيئا حلوا او شيء له طعم الحلى فان سكره يبقى منخفض فاذا اقطر على تمر او على رطب وتحلل في جسده فان ذلك ادعى واسرع في اعادة قوته

78
00:25:55.700 --> 00:26:15.700
فالفتور الذي يصيب الصائم وما يصيبه ايضا من من فتور وما ومن اه ضعف وخبر انما وبسبب ان السكر عنده قد ضعف وقد نزل. فاذا اكل شيئا حلوا كالتمر او الرطب فان ذلك يعيد قوته

79
00:26:15.700 --> 00:26:40.750
سريعا باذن الله عز وجل. فان لم يجد لا التمرة ولا الرطب فانه يفطر على حسوات الماء فانه طهور. وذلك ان شرب الماء على على بطن خال وفارق يطهر الامعاء ويطهر البطن وينظفه من من آآ السموم التي تكون فيه. وكما ان

80
00:26:40.750 --> 00:27:00.750
الافطار على التمر وعلى الرطب يقوي البدن ويغذيه ويقتل الديدان التي تكون في الجسد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى الذي الذي يعنينا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما دل عليه الطب الحديث بما بما دل عليه الطب الحديث وهذه دلال

81
00:27:00.750 --> 00:27:20.750
دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اخطأ تمر او رطب بعد صوم انه يستعيذ نشاطه وقوته بسرعة بخلاف لو على غيرها من المأكولات بل جاء في ذلك اثار ان لا يخطئ على شيء مسته النار ولا يفطر على شيء مسته النار وليس في ذلك شيء صحيح لكن الافضل

82
00:27:20.750 --> 00:27:40.750
ان يفطر على تمر او على رطب. والا يشرب شيئا ساخنا حارا فان ذلك مما يؤذي المعدة ان يدخل المعدة ادخال المعدة في اول ما يفطر شيئا حارا فان ذلك يؤذيها وانما يفطر اول ما يفطر على شيء حلو ويكون شيئا آآ

83
00:27:40.750 --> 00:28:00.750
سهل البساء سهلا يشرب بسرعة كالماء البارد الحلو مثلا او تمر او رطب فان هذا انفع للجسد. اذا هذا الحديث لا بأس به. ثم ذكر حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي ايضا. وغيره من

84
00:28:00.750 --> 00:28:18.200
او ما ذكره في الباب ايضا في الباب حيث ان الملائكة في الباب ايضا حديث الاسماك رظي الله تعالى عنه الذي فيه اه فليفطر فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حسوات بالماء. هذا الحديث

85
00:28:18.250 --> 00:28:33.250
هو على شرط مسلم رواه الترمذي ومن طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البنان عن اسماء رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث حديث جعفر ابن سليمان الضبعي آآ تفرد به جعفر

86
00:28:33.800 --> 00:28:55.250
ولا يعرف له طريق الا عن جعفر. واحسن طريق له وهو احسن طريق هو احسن طريق له. طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس ومع ذلك قد تكلم في جعفر فهو كان فيه شيء من التشيع وكان يروي ما يقوي

87
00:28:55.300 --> 00:29:18.100
بدعته ما يقوي بدعته وتشيعه. فحديثه رواه الترمذي حديث الاسماك رواه الترمذي ابو داوود. واحمد من طريق جعفر بن سليمان عن بتاع الاس ام ثابت عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم رطبات فعلى تمرات فان لم يكن تمرات حسوات من ماء. وهذا الحديث مداره

88
00:29:18.100 --> 00:29:35.150
على جعفر سليمان الضباعي رحمه الله قال سليمان ابن حرب قال سليمان ابن الحرب فيه لا يكتب حديثه انما اه قيل له اه قال قال احمد انما كان يتشيع وكان يحدث باحاديث في فضل علي

89
00:29:35.450 --> 00:29:56.450
واهل البصرة يغنون في علي. سليمان بن حرب يقول لا يكتب حديثه. وابن عدي والامام احمد يقول انما كان  وقد اخرج له مسلم رحمه الله تعالى كذلك قال حباب زيد لم يكن لم يكن ينهى عنه كان وكان ينهى عن الوارث

90
00:29:56.450 --> 00:30:13.550
وقال ايضا كان انما كان يتشيع وذكر ان ابن ابن معين وثقه وقال ابن المدينة اكثر عن ثابت وكتب رصيد وفيها احاديث مناكير. فيكون حديث ثابت فيه شبل النكارة. وتفرد بهذا

91
00:30:13.550 --> 00:30:31.300
الخبر عن ثابت عن انس يعد نكارة ايضا تفرده عن ثابت على الناس يعد ذكارة وقال البخاري يخالف في بعظ احاديثه فعلى هذا نقول انس بن مالك يقبل يقبل التحسين

92
00:30:31.400 --> 00:30:49.350
ويشهد له ايضا حديث ام ام الرايح اه الرباب بنت الرباب عن سلمان ابن عامر يشهد له اشهد لكم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الوصال

93
00:30:50.050 --> 00:31:02.150
بالصوب ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصال فقال رجل من المسلمين يا رسول الله

94
00:31:02.200 --> 00:31:21.850
فانك تواصل فانك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر الهلال لزدتكم

95
00:31:21.900 --> 00:31:41.900
كالملكن لهم حين ابوا ان ينتهوا. هذا الحديث متفق عليه جاء من طريق الزهري عن ابي سلمة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الباب احاديث جعل ايضا عن نافع ابن عمر وجاء ايضا من طريق عبد الرزاق عن ابي هريرة وجاء ايضا من طريق آآ

96
00:31:41.900 --> 00:31:58.750
اه انس الملاك عند البخاري وايضا جاء من طريق عائشة الصحيحين وهناك احاديث كلها تدل على مسألة الوصال الوصال معناه الوصال معناه هو ان يواصل الصيام. ان يواصل الصوم بالصوم

97
00:31:58.850 --> 00:32:23.650
فليواصل اليوم واليومين والثلاثة دون ان يقع بينهما طعام. هذا هو معنى الوصال. وان يواصل الصيام ولا يفصل بينهما بطعام. فيصوم مثلا يوم السبت ويواصل ليله مع نهاره ثم يصوم يوم الاحد دون ان يأكل ثم يصوم يوم الاثنين دون ان يأكل فقد

98
00:32:23.650 --> 00:32:40.200
واصل النبي صلى الله عليه وسلم واصوا اصحابه واصحابه ثلاثة ايام. والنبي كان يواصل صلى الله عليه وسلم وثبت عن بعض السلف كابن الزبير رحمه الله تعالى عبد الله رضي الله تعالى عنه انه كان يواصل سبعة ايام

99
00:32:40.800 --> 00:32:56.000
يعني يبتدأ الصوم يوم الجمعة ولا يفطر لا الجمعة الاخرى فاذا افطر يقول لم يكن منا احد يستطع ان يثني يده. من قوته ونشاطه رحمه الله تعالى. وكان يفطر على ودك على

100
00:32:56.000 --> 00:33:13.150
حتى لا تتقطع امعاؤه رضي الله تعالى عنه. بل قيل انه واصل خمسة عشر يوما وانه واصل خمسة عشر يوما دون ان يطعم كان يرى ذلك جائزا كان يرى ذلك جائزا رضي الله تعالى عنه. اذا الوصال هو ان يواصل الصيام

101
00:33:13.200 --> 00:33:29.350
ولا يفطر بين بين صومه ولا يأكل اكلة بين صومه وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة الوصال. وهل يجوز ان يواصل او هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهل العلم في هذه المسألة

102
00:33:29.350 --> 00:33:51.900
ظالم متباينة. القول الاول الجواز المطلق وانه يجوز للمسلم ان يواصل ما شاء ليواصل وهذا هو مذهب للزبير وذهب وذهب اليه بعض السلف القول الثاني ان الوصال لا يجوز. ان الوصال لا يجوز. وانه يمنع منه الصائم. وان الوصال من خصائص

103
00:33:51.900 --> 00:34:13.500
النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن لغيره. القول الثالث ان الوصال مكروه وهو جائز يكره الوصال. القول  ان الوصال يجوز الى السحر  ولا ويكره ما بعد ذلك وهذا القول الاخير هو اقرب الاقوال واصحها

104
00:34:13.600 --> 00:34:28.900
انه يجوز للمسلم ان يواصل الى السحر ان يواصل السحر فيواصل اليوم الى وقت السفر. فاذا جاء وقت السحر اكل. اذا جاء وقت السحر اكل اكلة السحر. ثم امسك مرة اخرى فيكون

105
00:34:28.900 --> 00:34:42.750
يأكل في صيامه وجبة واحدة. وهذا الفعل هذا القول جاء ما يدل عليه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري انها تقابل من اراد ان يوصف ليواصل الى السحر

106
00:34:43.000 --> 00:35:03.000
فاذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يواصل ان يواصل السحر. يقول لا تواصلوا يقول بخاري لا تواصلوا فايكم اراد ان فليواصل الى السحر. قالوا فانك تواصل قال لست كهيئتكم اني ابيت مطعم يطعمني وساق يسقيني. هذا الحديث رواه البخاري

107
00:35:03.000 --> 00:35:21.900
من طريق عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. اذا القول الصحيح المصال انه انه يجوز الى السحر وايهما افضل الوصال او عدمه؟ تقول الصحيح ان الافضل ان يفطر ان يفطر

108
00:35:21.900 --> 00:35:41.900
وقت الفطر وذلك للاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التبكير بالافطار كما قال لا يزال الناس خير ما عجلوا الفطر. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر بمجرد ان يسقط حاجب الشمس. وكذلك قال عند الله

109
00:35:41.900 --> 00:36:01.900
يقول احب عبادي الي اعجلهم فطرا وان قلنا انه ضعيف. فهذه الاحاديث كلها تدل على فضل على فضل التبكير وايضا ان من اهل العلم من يذهب للجمهور لانه يكره المواصلة. فيصبح القول بجواز الوصاية الى الى السحر انه

110
00:36:01.900 --> 00:36:18.950
يدل على الجواز من اراد ان يواصل لا حرج ان يواصل السحر لكن الافضل والسنة هو برد ان يفطر وقت الافطار. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. نهى عن الوصال. ونهي من

111
00:36:18.950 --> 00:36:39.850
على التحريم او يكون على الكراهة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم علله وصاله بانه يطعم ويسقى لانه يطعم ويسقى وقد اختلف اهل العلم في هذا الاطعام هل هو اطعام حقيقي؟ هل هو اطعام حسي او اطعام معنوي

112
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
فذهب بعض اهل الابلة انه اطعام حقيقي. وان هناك من يطعمه الطعام ويسقيه الشراب. وهذا القول ضعيف والقول الثاني ان اطعامه وسقيه هو طعام معنوي فهو يتغذى فغذاؤه غذاء روحي غذاء روحي

113
00:37:00.150 --> 00:37:26.050
يتقوى به على ترك الطعام الحسي والشراب الحسي فهو يتلذذ بمناجاة ربه وذكر ربه سبحانه وتعالى فاصبح هذا كالزاد له صلى الله عليه وسلم. فمما يدل على ان هذا الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فالنبي انما واصل لانه يطعن ويسقى اطعاما

114
00:37:26.050 --> 00:37:46.050
معنويا يتغذى قلبه بهذا بهذا الاطعام. ويتغذى قلبه بهذا الشراب. لا انه يطعم ويسقى حقيقة ان الطعام والسقي لو لو كان حقيقة فانه لا يسمى لا يسمى مواصل لا يسمى قد واصل وهو النهي هو ان يترك الطعام

115
00:37:46.050 --> 00:38:05.700
الشراء في الليل هذا ما يتعلق بمسألة الوصال. ايضا الوصال يدل على ان هذا حيدل على ان اكلة السحر ليست بواجبة. ان اكلة السحر ليست بواجب اذا لو كانت واجبة لامرهم باكلها

116
00:38:05.900 --> 00:38:29.750
ولما واصل بهم اليوم واليومين والثلاثة حتى رأوا الهلال دل هذا على ان اكلة السحر ليست واجبة انما هي سنة وانما هي سنة مؤكدة ايضا مما يتعلق بمسألة السحور بما يتعلق السحور ان السنة في السحور ان يؤخر المسلم اكلة السحر

117
00:38:29.750 --> 00:38:46.900
النبي صلى الله عليه وسلم كان بين صلاتي وبين سحوره قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية او قدر ما يقرأ خمسين اية فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور الى الى قبيل الصلاة

118
00:38:47.300 --> 00:39:04.150
ولذلك ما يسمى باذان التنبيه اذان التنبيه يسبق الاذان الذي هو مع الفجر الصادق لكي يتنبه النائم او يستيقظ النوم ويتنبه القائم. فمن لم يتسحر ان يتسحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر

119
00:39:04.150 --> 00:39:24.150
يؤخر اكلة السحر الى اخر الوقت ولو تسحر على تمر وقد ثبت انه قال نعم السحور التمر مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ولو لم يجد الا ان يحسو ماء تسحروا ولو لم يجد الا ان يحسوا ماء جاء ذلك في احاديث لا تخلو من

120
00:39:24.150 --> 00:39:44.150
لكن بمجموعها تقوي وتدل على ان المسلم يتسحر على اي شيء ولو على مضغة لبن او شربة ماء او اكلة تمر فان يسمى سحور فسواء اكل او شرب فانه يسمى يسبى سحور. المقصد يأكل ويشرب ولا يدع

121
00:39:44.150 --> 00:40:04.150
ولا يدع اكلة السحر واقل ما يسمى اكلة ان يأكل ان يأكل تمرات او يأكل شيئا من الطعام الذي جوعه وتبقى بركته معه الى ان يفطر. قال باب ما جاء في النهي في نهي الصائم عن اللغو في القول او في العمل

122
00:40:04.150 --> 00:40:27.500
قالوا عنه اي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داوود ولفظه واللفظ له. هذا الحديث جاء من طريق ابن ابي ذئب عن سعيد

123
00:40:27.500 --> 00:40:51.000
واقتل مرة يقول عن ابيه ومرة يقول عن ابي هريرة والحديث صحيح سواء رواه عن ابيه او رواه عن ابي هريرة فابو سعيد المقبلي قد ادرك اباه وقد ادرك ابا هريرة فهو صحيح بطريقيه سواء ادخل ادخل بينه وبين ابي هريرة واسطة او لم

124
00:40:51.000 --> 00:41:04.000
ندخل فالحديث صحيح من طريق سعد المقدي عن ابيه عن ابي هريرة انه قال من لم يدع قولا زوال العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه باجماع اهل العلم

125
00:41:04.250 --> 00:41:23.150
باجماع اهل العلم ان الصائم يكره ويحرم في حقه ان يعصي الله عز وجل وان يفعل المحرمات وان يفعل المحرمات. المعصية معصية سواء في رمضان او في غير رمضان سواء للصائم

126
00:41:23.150 --> 00:41:48.200
او لغير الصائم فاذا كانت المعصية والذنب يقبح من المفطر فهي من الصائم اقبح وذلك لان الصيام جنة والمعاصي تخرق هذه الجنة. الصيام جنة كجنة احدكم من النار فلا يخرقنها باللغو والباطل. فالصيام جنة اي يستجل بها العبد من عذاب الله عز وجل. وهذه

127
00:41:48.200 --> 00:42:12.800
قد تكون سالمة الى ان يلقى الله عز وجل بها. وقد تخرق هذه هذه الجنة وتصبح غير واقية. وتخريط هذه الجنة انما يكون بقول الزور والعمل به والجهل فان الصائم اذا لم يرتع او لم يرعوي من من المعاصي حال صيامه

128
00:42:12.850 --> 00:42:35.400
هذا يدل على انه لا يبالي فان مقصود الصيام كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقول المقصد الصيام هو تقوى الله وان يزداد العبد طاعة لله عز وجل وتقوى لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى

129
00:42:35.650 --> 00:42:55.650
انما يريد منا ان نزداد تقوى وان نزداد طاعة. وقد جاء ابو هريرة رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. وربما ليس له من قيامه الا السهر والتعب. وذلك ان هذا الصائم افطر عما حرم على ما حرم الله وامسك عما

130
00:42:55.650 --> 00:43:15.650
احل الله سبحانه وتعالى اي امسك عن الحلال الذي هو حلال له في غير الصيام وافطر لهم الحر على ما هو محرم في زمان الصيام وفي غير الصيام كالغيبة والنميمة والكذب وقول الزهو الباطل. والصائب حقيقة ومن صام سمعه وبصره ولسانه كما قال ذلك جابر وعمر

131
00:43:15.650 --> 00:43:35.650
وغير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اصحاب النبي يتحفظون لصيامهم اشد التحفظ. بل كان بعضهم يلزم المسجد حتى حتى لا يلقى احد فيعصي الله عز وجل بكلام يقوله. فكذلك فهذا الذي يحتاجه المسلم حال صيامه ان يحفظ

132
00:43:35.650 --> 00:43:55.650
ان يحفظ ثيابه من اللغو والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم دل الصائم ان امرؤ شاتمه شتمه او سابه ان يقول جاهرا بقوله اني صائم من باب ان يدفع هذا الباطل ويمتنع عن مجاراة اهل الباطل لكونه صائم لكونه صائم. ففي هذا الحديث

133
00:43:55.650 --> 00:44:05.650
يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من لم من لم يدع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع

134
00:44:05.650 --> 00:44:25.650
طعامه وشرابه. هذا الحديث حديث العام وفيه ان من لم يدع قول الزور وقول الزور وكل قول باطل. وكل قول باطل فالغيبة زور والنميمة زور وسواء الكلام الفاحش زور وكل معصية تدخل في في

135
00:44:25.650 --> 00:44:45.550
كل قول في معصية الله يسمى زور. وكل عمل ايضا يعصى الله عز وجل به فهو ايضا عمل زور. فكل معصية داخلة في هذا المعنى والجهل الجهل يدخل فيه السفاهة ظلم الناس والتعدي على الناس فان هذا جهل

136
00:44:45.550 --> 00:45:05.550
ليس لله حاجة في ان يدع طعام وشرابه هذا الاسلوب اسلوب اسلوب انكاري فليس اللي بعده لا يفطر انه يفطر ولا يصوم وانما المعنى هو ان يترك هذا الباطل وان يترك قول الزور وعمل والعمل بالزور ويترك الجهل ويحفظ ثيابه. فلا يقول قائل ان الله اذا كان الانسان

137
00:45:05.550 --> 00:45:25.550
لم يدع قوله زول العربي في انه يفطر وانه ليس له ان يصوم ويحرم عليه الصيام نقول ليس هذا بمعنى ولم يرده الله عز وجل وانما الذي اراده ربنا سبحانه وتعالى بهذا الخبر هو ان يحفظ المسلم صيامه من الزور وقوله وعمل العمل به والجهل. ويمسك

138
00:45:25.550 --> 00:45:41.700
عن ما حرمه الله عز وجل في الصيام وفي غيره ويمسك عما منعه الله عز وجل من اكله وشربه حال صيامه. في مسألة هذا الحديث يدل اذا على ان من وقع في المعصية

139
00:45:41.800 --> 00:45:56.600
هذا المسألة الاولى والمسألة الثانية حكم من وقع في المعاصي حال صومه ذهب بعض السلف وهو مذهب ابن حزم الظاهري الى ان من تعمد المعصي في نهار رمضان انه يلزم القضاء

140
00:45:56.600 --> 00:46:10.500
انه يلزم بقضاء هذا اليوم وانه يقول من ابطل صومه. ابطل صومه بهذه المعصية. يقول من عصى الله متعمدا يكون قد عصى الله الله عز وجل وبطل صيامه ويلزمه القضاء

141
00:46:10.550 --> 00:46:32.950
ونسب هذا القول لبعض نسب القول ابراهيم النخعي وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه عامة اهل العلم نقل فيه الاتفاق ان المعصية لا تبطل صوم الصائم لا تبطل صيام الصائم وانما تنقص اجره وتذهب شيئا من اجره. وان الصائم الذي لا يرعوي عن معصية وعن

142
00:46:32.950 --> 00:46:52.950
زورد وعن باطل انه وان برأت ذمته بالصيام فلا يطالب به مرة اخرى الا انه لا يؤجر عليه عند الله عز وجل انه لا يؤجر لادى الصيام كما قال وسلم الصيام جنة. فهذه الجنة اذا خرقت بالمعاصي والذنوب اذهب

143
00:46:52.950 --> 00:47:12.950
اذهبت منفعتها واذهبت اجرها. فهذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور اذا صام. ان يحفظ لسانه ومن الزور وبقوله والعمل به وان يحفظ الاسلام من الجهل والعمل بالجهل ايضا. فهذا ومقصود الحديث هو ان يتقي الله الصائم

144
00:47:12.950 --> 00:47:32.950
وليتحفظ لصيامه وان يبعد عما حرم الله عز وجل وان يجعل وان يجعل لصيامه ميزة يتميز بها. ولذا قال بعض لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك ويوم صومك سواء. لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء بمعنى عندك نص ان تتحفظ ما لا تتحفظ منه حال

145
00:47:32.950 --> 00:47:52.950
حال افطار فان كان المسلم مأمور ان يتحفظ من معصية الله في كل زمان وفي كل مكان الا ان في مواسم الخيرات وفي اماكن كل الطاعات يتأكد الامر ويكون التحفظ اشد. قال رحمه الله تعالى ايضا

146
00:47:52.950 --> 00:48:09.800
قد ما جاء في القبلة للصائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه. اي لحاجته

147
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
وزاد في رواية في رمضان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابراهيم عن طبعا الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم

148
00:48:30.000 --> 00:48:53.150
وكان املككم لاربه. وجاءظ من طريق علقمة والاسود عن عائشة. وجاء ايظا من طريق ابراهيم عن علقم والاسد ومسروق جميعا عن عائشة رظي الله عن عائشة مسروق وعلقمة والاسود كلهم يرويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء ايضا انه قال في رمضان وهذه اللفظة لفظة

149
00:48:53.250 --> 00:49:13.250
صحيحة كان يقبل في شهر الصوم. رواه مسلم في صحيحه ايضا. جاء في صحيح مسلم انه كان يقبل في شهر الصوم وشهر الصوم هو رمضان. وفي رواية قال يقبل في رمضان وهو صائم

150
00:49:13.250 --> 00:49:33.250
جاء عند البخاري عن طريق هشام ابن عروة عن ابيه قال كان يقبل بعض ازواجه وصاياه ثم ضحكت تقول عائشة ذلك. اي انه كان يقبلها وهو صائم عليه الصلاة والسلام هذه الاحاديث كلها تدل كلها تدل على ان مسألة تقبيل الصائم

151
00:49:33.700 --> 00:49:53.700
ومباشرة لزوجته الاصل فيها الجواز. يدل هذا الحديث على انه يجوز للمسلم ان يقبل زوجته وان يباشرها وهو صائم. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يكره ومنهم من

152
00:49:53.700 --> 00:50:13.700
يبيح ومنهم من يفصل. اما اذا كان التقبيل والمباشرة او المقبل المباشر يسترسل مع تقبيل مباشرة الى ان يقع في المحرم فان تقبيله مباشرة لا تجوز. اذا كان الذي يقبل

153
00:50:14.100 --> 00:50:34.100
او يباشر لا يأمى على نفسه الاسترسال وان يسترسل فيقع في المحظور وهو الجماع فانه لا يجوز له ان يقبل. كذلك فاذا لم يأب على نفسه انه اذا قبل ان يمني. فانه يمنع من التقبيل ايضا. فمنهم من يقرأ ومنهم من من يرى انه

154
00:50:34.100 --> 00:50:54.050
لا يجوز. اما اذا كان تقبيله ومباشرته تحمله على الوقوع في الجماع. وفي وطأ زوجته فان يمنع هذا الشخص اتفاقا ونقول لا يجوز لك ان تقبل والحالة هذه. ولذلك جاء عند ابي داوود عن ابي هريرة

155
00:50:54.150 --> 00:51:16.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاب والشيخ. فاذن فاذن لشيخ ولم يأذن لشاب وهذا وهذي قضية عين تتعلق بهذا الشاب فالنبي قد لبس انه لا يأمن ان يسترسل وان يقع فيما هو اعظم من القبلة

156
00:51:16.100 --> 00:51:41.000
وعلي بن الشاب انه يملك اربه ويملك نفسه فلا يسترسل. وخلاصة هذه المسألة ان يقال يجوز للصائم ان يقبل زوجته وان يباشرها بشرط ان يأمن وان يملك نفسه. اما اذا لم يأمن ولم يملك نفسه وحاجته فانه لا يجوز له ان

157
00:51:41.000 --> 00:52:02.450
يقبلها ولا يجوز له ان يباشرها فاما اذا قبل وباشر وابدأ بهذا التقبيل فانه يلزم بقضاء هذا اليوم يلزم بقضاء هذا اليوم. باتفاق الائمة وهناك قول لا يجوز لك باتباع انه يلزمه القضاء

158
00:52:02.450 --> 00:52:22.700
اما مسألة المذي اذا قبل وباشر واملى فاختلف العلم هل يقضي او لا يقضي والصحيح انه اذا املأ ان صيامه صحيح ولا يلزم بالقضاء. لكن نبدأه من التقبيل المباشرة. وعلى هذا يقول الذي لا يأمن

159
00:52:22.700 --> 00:52:43.500
يكره له ان يقبل او يباشر. والذي يعلم انه اذا قبل لو سيطأ تقول يحرم عليه التقويم مباشرة. اما من امن على نفسه وعلم الحال انه سيقبل وسيباشر دون ان يسترسل ودون ان يقع فيما حرم الله عز وجل

160
00:52:43.550 --> 00:53:03.550
فتبقى ان القبلة مباشرة مباحة. ويجوز له ذلك. ولا نقول انها سنة لان هناك من رأى ان التقبيل الصائب انه سنة وان يباشر سنة وهذا ليس بصحيح وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذاك ليبين الجواز ليبين الجواز فلا نقول التقبيل

161
00:53:03.550 --> 00:53:33.550
سنة وانما هي جائزة مباحة لمن امن على نفسه من الاسترسال في في الجماع اذا امن ان لا يطأ ولا يجامع فلا حرج ان يقبل زوجته وان يباشرها وقفت على هذا؟ قال ايضا رحمه الله تعالى

162
00:53:33.550 --> 00:53:57.250
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجب وهو صائم. هذه الاحاديث نلاحظ ما يتعلق فيما يكره للصائم فعله. بعدما ذكر ما يستحب للصائم فعله وان يسن للصائم ان يتسحر

163
00:53:57.250 --> 00:54:17.250
وان يفطر وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالمكروهات لتكره للصائم. فذكر مسألة الوصال فمنهم من يكرهها ومنهم من يجوزها ومنهم من يمنع منها ويحرمها. وذكر ايضا ما يتعلق بمسألة اللغو والباطل. وقول

164
00:54:17.250 --> 00:54:43.900
والعمل به وهذا الحديث له منطوق ومفهوم فمنطوق الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعام وشرابه منطوقه ان الصائم يكره له ان يفعل شيئا من المكروهات. ويحرم عليه ان يقع في شيء من المحرمات. هذا يحرم على

165
00:54:43.900 --> 00:55:03.250
طيب وان مثل المعاصي ضمنها تذهب اجر الصيام. ومفهومه ان الصائم يتحفظ لصيامه ويعمل زمان صيامه بقراءة القرآن والذكر والتعبد لله عز وجل بما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم

166
00:55:03.250 --> 00:55:27.100
واحد يبدأ يترك يترك الباطل ويفعل الحق يترك ما لا يحبه الله ويفعل ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر هناك ما يتعلق بمسألة القبلة للصائم مباشرة صار بينا ان القبلة مباشرة لمن خاف على نفسه انها تكره. ومن لم يأمن وظن وعلم وغلب على ظن

167
00:55:27.100 --> 00:55:44.900
لانه يقع في الزي او يقع في يقع في اه الجماع ووطء زوجته فانها تحرم على الصحيح ذاك بعد ذلك ما يتعلق بالحجابة. بحجابة الحجابة. هنا نقول هذه الاحاديث ما هو الذي يفطر الصائم

168
00:55:44.900 --> 00:56:14.900
ما الذي يفطر الصائم؟ الذي يفطر الصائم هو كل ما دخل جوفه بالطعام او شراب فيتعلق كل طعام وشراب يأكله المسلم عالما مختارا ذاكرا لصيامه فان ثيابه يفسد هذا مما يدخل مما يدخل واما مما يخرج فلا يفطر الصائم بشيء

169
00:56:14.900 --> 00:56:36.300
اذ يخرج منه الا بالبني. اذا خرج المني دفقا بشهوة متعمدا له. يعني تعبد اخراجه مفطرة الاكل والشرب. والاكل والشرب محل اجماع ان من اكل او شرب وهو صائم. وكان

170
00:56:36.300 --> 00:57:04.550
لا اكل وشرب متعمدا عالما ذاكر عالما ذاكرا لصيامه ان صيامه يفسد الامر الثاني هذا الماء دخل مما يخرج ايضا اخراج المني في حال اليقظة اذا اخرج بنيه في حال اليقظة وخرج بفعله اما باستمناء بيده او باستبداء زوجته او

171
00:57:04.550 --> 00:57:24.550
وتفكر وتأمل حتى استجلب هذا البني ونزل فان صيامه يسجد. اما اذا خرج دون يقظة او دون علمه او لغى او فك او تفك ردود ان يسترسل فابنى فان صيامه لا يفسد. ان صيامه لا يفسد. اما البذي فان خروجه

172
00:57:24.550 --> 00:57:44.550
لا يفصل الصيام. ايضا مما كان مما يخرج مما يخرج ايضا الدم من المرأة خاصة في حال نفاسها وحال حيضها في حال النفاس وفي حال حيضها. هذا محل اجماع. اذا

173
00:57:44.550 --> 00:58:04.550
هذي الثلاثة حلو اتفاق واجماع وهي الجماع محل اجماع الاكل محل اجماع الشرب محل اجماع خروج الدم من المرأة في نفاس الحيضة محل اجماع وانما الخلاف فيما عدا ذلك. في انزال البديء محل خلاف. والذي عليه الائمة الاربعة واتفق عليه العلم انه مفطر

174
00:58:04.550 --> 00:58:32.100
اذا تعبأ ذلك البذيء الخلاف فيه اقوى والصحيح انه لا يفطر. كذلك المعاصي والذنوب بالاتفاق انها لا تفطر عند الائمة الاربعة لا تفطر لكنها تنقص اجر الصائم في عندنا ما يخرج من الدماء يعني الدماء الان خروجها من المرأة مفطر بالاجماع اذا كان حول النفاس وان واما خروج الدم

175
00:58:32.100 --> 00:58:53.450
من الرجل والمرأة من غير حضن فاس فهذا الذي وقع فيه خلاف. وجعلوا اصله الحجابة. فالحجاب جاء عند الجمهور انها انها لا تفطر الصائم وادى وادى تكره اذا اذا ضعف الانسان مع الماء

176
00:58:53.700 --> 00:59:16.250
بع حجابته وذهب بعض اهل العلم الى ان الحجاب مفطرة للصائم. وان من احتجب وهو صائم لزمه القضاء. لزمه القضاء احتج القائلون بان الحجامة تفطر. هذي احد مسائل الخلاف مسائل الحجابة. عدها للحجابة. عدة للكحل. عدة عدة عدة

177
00:59:16.250 --> 00:59:41.400
التقيؤ عندنا الاستيعاب عندنا البخور وشبه البلغم وبلعه والدخاع وبلعها وما شابه ذلك هذه مسائل تأتي معنا. الحجامة اولا احتج الجمهور القائلين بعدم كون الحجة مفطرة بحديث ابن عباس هذا الذي ذكره الحافظ

178
00:59:41.700 --> 01:00:05.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو محرم واحتجم وهو صائم. هذه رواه البخاري من طريق ايوب عن عكرم عن ابن عباس. وجاء ايضا من طرق اخرى جاء من طريق مقسم من طريق زياد ابن زياد عن مقصع ابن عباس. وجاء ايضا من طريق الحكم عن

179
01:00:05.150 --> 01:00:25.150
سعد بن عباس الجلسة محتجبة وهو صائم. وجاء ايضا من طريق آآ كذلك من طريق اه زياد يزيدنا بزياد عبدالمخلوع العباس وجينا بطريق مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم احتجم وهو

180
01:00:25.150 --> 01:00:45.150
وصائب وقد اعل الامام احمد هذا الحديث قال له احمد وقد سأله مهند عن حديث ابن عباس ان النبي احتجب وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم. انما هو محرم ذكره سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس. و

181
01:00:45.150 --> 01:01:07.750
وعن طاووس عن عطاء مثله ابن عباس وعن عبد الرزاق ابو ذاك ايضا معمل ابن خسيم ابن عباس مثله قال وهؤلاء اصحاب العباس اي سعيد سعيد جبير وعطاء وطاؤوس لا يذكرون وهو صائم. هذا ما احتج به احمد

182
01:01:07.750 --> 01:01:31.000
وظعت حديث ابن عباس الا ان عكرمة رحمه الله تعالى قد حفظ هذا الحديث ورواه عنه ايوب ابن عباس عند البخاري انه احتجم وهو صائم. وقد اعتمد البخاري على هذه الرواية وصححها. وقد وجد له طريق اخر من طريق يزيد ابن زياد عن

183
01:01:31.000 --> 01:01:48.000
نقصان ابن عباس ويزيد فيه ضعف. وجاء ايضا من طريق الحكم ابن عباس والحكم عند مقسم فيها علة انه لم يسع الا خمسة احاديث خمسة منها وهي موقوفة ابن عباس رضي الله تعالى

184
01:01:48.000 --> 01:02:05.450
ليس منها شيء مرفوع الا يعني الذي سمع منه عدة احاديث الحكم ان لم يسمع الحكم يقسم الا خمسة اشياء وليس هذا منها اذن ثبت ايضا جاء عن طريق الحكم عن نقصان ابن عباس وايضا

185
01:02:05.700 --> 01:02:26.250
جاء بالطريق ميمون مهران فيما رواه النسائي الكبرى من طريق حليب الشهيد عن ابن عباس وهو محرم صائم وهذه تقوية لهذا الخبر بعد النساء قال هذا منكر ولا اعلم احدا رواه عن الحبيب غير الانصاري

186
01:02:26.300 --> 01:02:39.950
ولعله اراد النبي وسلم تزوج ميمون ثم قال انباء عن حميد بن مسعد عن سفيان الحبيب المشهيد عن ابي مهران عن يزن الاصم ان تزوج الغيبون وهو محل اي انه رواية ميمونة عن ابن عباس محتجب وهو صائم

187
01:02:39.950 --> 01:03:06.000
خطأ وهذا الذي يبقى عندنا رواية ايوب ابن عباس وليس فيها علة. ورواية يزيد ابن زياد عن سم عن ابن عباس وفيها يزيد ورواية الحكم عن ابن عباس وهي وهي ايضا جيدة. فحديث ايوب عن ذكر ابن عباس واصح ما في هذا في هذه الاحاديث وبهذه الطرق

188
01:03:07.800 --> 01:03:27.800
واما احمد فقد ضعف خبر عكرمة عن ابن عباس وقال له خطأ وادى لفظة الصائم ان ليست محفوظة. وعلى كل حال يبقى معنا ان من حفظ حجة على من لم يحفظ وعكرمة

189
01:03:27.800 --> 01:03:45.900
خاصة اصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا يحبل انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وان حديث افطر الحاج والمحجوم انها منسوخة انها منسوخة كما سيأتي بعداء

190
01:03:46.150 --> 01:04:12.500
الى الحديث ابن عباس هو محتج به الجمهور على ان الحجاب على ان الحجاب لا تفطر وايضا مما من جهة التعليم ان الحجامة هو دم يخرج وليس دم يدخل فخروج الدم الذي يخرج للانسان لا يفطر بالاتفاق. لو ان انسانا شج رأسه شج رأسه

191
01:04:12.550 --> 01:04:27.000
وخرجت دولته لا يفطر مع انه يشابه الحجاب بخروج الدم وانما خصوها بالحجاب لاي شيء قال انه يضعف. ولذلك جاء عن ابن ابي ليلة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما كرهوا الحجامة لما

192
01:04:27.550 --> 01:04:47.800
يبقى يعني يخاف منها ان تضعف الصائم وجانب يكرهون في النهار ويستحبونها في الليل. وثبت عن بعض الصحابة انهم احتجموا وهم صائمون حتى ذمة احتجب وهم صائب رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح في هذه المسألة ان الحجاب للصائم

193
01:04:47.800 --> 01:05:11.750
انها تجوز ولكن لذا خشي ان يضعف مع الحجامة او يترتب على حجابته الافطار فانها لا تجوز. اما اذا احتجب وعلم من حاله القوة والقدرة على انه لا يضعف فنقول لا حرج في ذلك. ثبت عن ابي موسى الاشعري لو احتجم نهارا. ثم كره ذلك

194
01:05:11.800 --> 01:05:35.350
وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه احتجم نهارا ثم اخر ذلك بعد ثم احتجب ذلك ليلا. فالافضل والاسلم للصائم الا يحتجب نهاره وعلى هذا نقول التبرع بالدم التبرع بالدم وخروج الدم الى الصائم لا يفطره. فيجوز الصابر يتبرع بالدم وان يحلل دمه اذا احتاج الى ذاك حال صيامه

195
01:05:35.350 --> 01:05:55.900
ولا كراهة ولا ولا حرج عليه في ذلك. منع الحجاب منع لذاتها. منع لذاتها. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب الذي هو الذي يحجب والمحجوب والحاجب في الزمن الاول يفطر من جهة انه يبص في الدم

196
01:05:55.900 --> 01:06:15.900
قد يظن ان الدم ما دخل الان ليس هناك من يمص الدم فهي الات تسحب الدم. فهل يقال افضل حاجب عنده؟ لا يباشر الدم ولا به فيه قد يقال ان الحكم تعبدي واده ينزل منزلة المفطر عقوبة له لانه عانى على معصية الله عز وجل لكن نقول

197
01:06:15.900 --> 01:06:35.900
الصحيح الصحيح في هذه المسألة ان قول افطر الحاج المحجوب انه نسخ من فعله صلى الله عليه وسلم فالنبي وهو صائم وذلك بحجة في اخر عمره صلى الله عليه وسلم لان ابن عباس لم يحج الا في حجة الوجاع لم يحج

198
01:06:35.900 --> 01:07:12.500
جت الوداع قال ايضا وعن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتى رجل البقيع وهو يحتجب في رمضان فقال افطر الحاجب والمحجوب. هذا الحديث

199
01:07:12.700 --> 01:07:34.450
جاء بالطريق ابي قلابة عن ابي الاشعث الصدعاني عن شدان ابن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلاته على رجل البقيع وهو يحتجب فقال افطر الحاجب والمحجوب هذا اسناد صحيح هذا اسناد اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات وقد رواه ايوب عن ابي الاشعري

200
01:07:34.450 --> 01:07:54.450
عن شتان ابن ايوب عن ابي الاشعث او ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعري الصنعاني عن شداد ابن اوس المرفوع رضي الله تعالى عنه. وقد وقد صح هذا خبر اسحاق بن راهوية وقال اسناد صحيح. وصححه الامام احمد رحمه الله تعالى. وقد اتفق الثور وشعب على روايته عن عاصم الاحول

201
01:07:54.450 --> 01:08:14.450
العاصم على القلابة هكذا. فهذا حسناده جيد واسناده صحيح وقد صححه الائمة. وقد اخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى على ان الحجاب تفطر الصائم. وان الصائم لا يجلب ان يحتجب حال كونه صائما

202
01:08:14.450 --> 01:08:33.750
وجيضة بالطريق ابي قلابة عن اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال افطر الحاجب والمحجوب وهو ايضا اسناد صحيح فالحديثات صحيح ان شداد ابن اوس وعن ثوبان رضي الله تعالى عنهما جميعا. ان قال

203
01:08:33.750 --> 01:08:58.300
اخطر الحاجب والمحجوب وعلى كل حال نقول هذا الحديث منسوخ وناسخه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو وهو محرم وهو صائم وقد يقول قائل  ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا من خصائصه. يقول آآ الاصل في افعاله اذا نهى عن شيء وفعله

204
01:08:58.350 --> 01:09:13.450
لانه يدل على الجواز حتى يأتي ما يدل على الخصوصية او قرينة تدل على انه اراد التخصيص لو اراد التخصيص. ثانيا ايضا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجموا في

205
01:09:13.450 --> 01:09:33.450
اهالي رمظان وهم صائمون قد احتجب وهم صائمون ولو كانت الحجاب تفطر لما فعل ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على اد الحجابة حكمها قد نسخ وادى المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم واحتجب وهو صائم. وبالجهل التعليل ايضا ان الدم هو

206
01:09:33.450 --> 01:09:53.450
ان الحجاب هي خروج دم وخروج الدم. لا يفطر اذا لم يكن بحجابه بالاتفاق. فلو جرح الانسان وخرج فانه لا يخطر بخروج هذا الدم. اذا كان يفطر بخروج الدم فكذاك لا يفطر ايضا بالحجاب وانما تكون

207
01:09:53.450 --> 01:10:13.300
الحجابة في الباب من باب حفظ الصائد. وانه لا يقع فيما يدعو الى افطاره وابطال صومه فان الحجاب مظنتها او مظنة الحجابة انه اذا احتجب انه اذا احتجب انه يظعف واذا ظعف

208
01:10:13.300 --> 01:10:33.300
يحتاج الى الطعام والشراب فمنع منها المسلم لذلك. فمنع منها المسلم ذلك. لو ذكر اه الداوي رحمه الله تعالى اه اجوبة عن احاديث شداد فقال ذكر الشاب الام انه منسوخ ابن عباس

209
01:10:33.300 --> 01:10:52.550
وغيره ابن عباس وهو دليل الدسخ ان الشافي البيهقي رواياه باسناد صحيح شدان بن داوس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجل يحتجم لثماني عشرات من رمضان فقال واخذ بيده افطر الحاج محجوب وقد ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس انه احتجب وهو محرم صائم

210
01:10:52.550 --> 01:11:06.200
وابن عباس لم يحج الا لم يحرم الا بعد النبي وسلم في حجة الوداع. قال الشافعي وابن عباس انما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة

211
01:11:06.350 --> 01:11:19.900
ولا بيصاب محرما قبل ذاك وكان الفتح سنة ثبات. فيكون هذا داسخ ايضا اما حي ابن عباس قال الشافعي ادى الى ابن عباس اصح ويعضده ايضا القياس. القياس اي شيء

212
01:11:19.950 --> 01:11:42.900
ان الحجامة دم يخرج. وان دبل الحجاب الذي يخرج لا يدخل. وايضا يخرج كالبصاق وكالبخاط وكالعرق الذي يخلو الجسد فكذلك الدب لا يفطر. ايضا ان المسلم قد يجرح. قد يثعب دمه جرحه دما. وبالاتفاق لا يفطر بهذا الدب الذي يخرج

213
01:11:42.900 --> 01:12:01.800
فيلحق به ايضا هذه الحجامة. وقد قال سيدنا ما كرهت الحجاب الصائب من باب الابقاء جاء في حديث ضعيف انه قال ثم رخص بالحجاب للصائم. وكان انس يحتجب وهو صائم كما سيأتي بعذاب. دق على حديث ثوبان ابن شداد ابن اوس رضي الله

214
01:12:01.800 --> 01:12:11.800
تعالى اشد الموت ونكمله في الدرس القادم باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد