ينظره نعم. نعم وبرهان هذا حديث ابي موسى ان النبي حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله مكان الرخوة. او قال اتى دمثا في اصل حائط فبال سلم عليك احد وانت في بيت الخلاء. اترد عليه؟ الجواب نعم. ولا لا؟ لا؟ لما صح؟ لان المصلحة الشرعية لا تتحقق بقوله سرا بل لا بد ان نجهر به. اذا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه ثم اما بعد انتهينا ولله الحمد والمنة من بابين باب المياه وباب الانية ونبدأ ان شاء الله في باب اداب الخلايا والاستنجاء. نعم الله اليكم قال رحمه الله نعم ودليل هذا الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا الخلاء ان يقول بسم الله. وهذا ايها الاخوان لان هذه الكنف والحشوش محتضرة. اي تحضرها الشياطين وتجتمع فيها وتكثر فيها والحماية من الشياطين ان يستعيذ العبد بربه منها واي بسمل فانها مهما بلغت قوتها ومهما بلغت عظمتها عند نفسها لا يمكن ابدا ان تقاوم عظمة الله وقوة الله. فاعظم علاج نعالج به انفسنا من استيلاء علينا ان نسلك تجاهها الطرق الشرعية والسبل المرعية التي قررها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الكنف وهذه الحمامات ودورات المياه هذه محتضرة. فاذا تقول بسم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احدكم الكنيفة او كما قال عليه الصلاة والسلام فليقل بسم الله. فليقل بسم الله. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث خبثوا بالظم المراد بها ذكران الشياطين واناثهم. واما بالتسكين فالمراد بها الشر والمحفوظ هو رواية الظم فيما اعلم والله تعالى اعلى واعلم. وفي رواية اعوذ بالله من الخبث والخبائث بدون لفظ اللهم فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها فتقول اللهم تارة وتترك هذا القول تارة اخرى. هل يكتفى بقول بسم الله؟ الجواب نعم يكتفى ببسم الله. نقول بمشروعية الجمع بينهما. طيب فان قلت ظاهر حديث انس كان اذا دخل الخلاء قال فاذا هذا ذكر مشروع عند دخوله للخلاء. طيب كيف نجمع بين هذا وبين الادلة الدالة على كراهية ذكر اسم الله عز وجل في الخلاء؟ نقول ان خير افسرت به السنة هو السنة وقد ورد في رواية صحيحة كان اذا اراد ان يدخل الخلاء فهذاك قول الله عز وجل واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالمراد به اذا اردت وعزمت على القراءة. فهذه اذكار يطلب قولها قبل الدخول في الخلاء حتى يحصل للعبد كمال الحفظ قبل قبل دخوله في هذه المواضع. نعم مسألة مهمة جدا وهي ان ان ان الاذكار التي قبل الدخول انما هي هذان الذكران فقط. البسملة والاستعاذة ولا حديثا صحيحا يثبت شيئا غيرها يثبت شيئا غيرها. كقول بعض الناس اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا قول لا دليل عليه الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ونكتفي فنكتفي في آآ بالسنة الواردة الصحيحة في هذا المقام والله اعلم. نعم قال رحمه الله وعند القلوب وعند الخروج منكم والله وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره في نعلم وبرهان هذا ما في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. اي اسألك يا ربي مغفرتك وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العلة من من هذا القول في هذا الموضع المخصوص. ونقول العلة الثانوية والله تعالى اعلى واعلم ان العبد لما يسر الله له التخفف من الاذى الحسي الذي يكون في بقائه عطبه وهلاكه سأل ربه ان يخفف عنه الذنوب التي هي الاذى المعنوي والتي يكون في بقائها عطبه عطبه وهلاكه فكما ان الانسان تخفف من هذا الاذى فاراد ان يتخفف من الاذى الذي سيوجب له النار والعياذ بالله. حتى يكون الانسان قد تخفف من نوعي الاذى من الاذى تحسي بخروج هذا الخارج القذر من من بدنه وكذلك من الاذى المعنوي بقول غفرانك فهي من جملة المواضع المناسبة لتذكر العبد ذنوبه حتى يحدث منها استغفارا ويحدث منها توبة. وفي هذا فائدة وهي استغلال الشارع استغلال الشارع للمناسبات. فينبغي للداعية ان يكون على هذه السنة وهذا المنهج فيستغل المناسبات في ابداء دعوته. مناسبة العيد مناسبة اجتماع الاقارب. مناسبات الكسوف والخسوف فهذه المناسبات تكون قلوب الناس فيها حاضرة. ربما لا يتسنى للداعية ان ان يقول شيئا من المواعظ او يقول شيئا من من الخير او تعليم الناس الخير الا في مثل هذه المواضيع فاستغلال المواقف في تذكير الناس بالاخرة مطلوب قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي معي عداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فيستنجي بالماء فانظر كيف جعل الشارع استغفارا عند الخروج من الخلاء ها استغلالا واستهباء واهتبالا لهذا الموقف حتى لا يفوت على الانسان ولما رأى النبي صلى الله لما رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام حلة واعجبوا بها فقال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. فيستغل هذا الموقف في تذكير الناس بهذا الامر. فاذا هذه قاعدة من قواعد الدعوة وهي اغتنام الفرص المتاحة للدعوة مطلب في الدعوة واما الاذكار الاخرى فاننا لا نعلمها ثابتة عن عن النبي عليه الصلاة والسلام. اذا الاذكار قبل الدخول ذكران وبعد الدخول ذكر واحد فان قلت وكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. فنقول هذا حديث ضعيف. لان فيه رجلا يقال له اسماعيل المكي اسماعيل ابن ابراهيم المكي وهو ضعيف الحديث لا يصح في الدخول الا الذكران السابقان ولا يصح في الخروج الا الا هذا الذكر فقط نعم اللهم وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى مع اننا لا نعلم سنة عينية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ولكن متفق عليه بين العلماء. فقد اجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان السنة للداخل للخلاء ان يقدم رجله اليسرى والخارج يقدم رجله اليمنى. وهنا قاعدة لا بد ان ابوها تقول اذا انتقل العبد من المكان المفضول الى الفاضل يقدم اليمين. واذا انتقل من المكان المفضول الى الفاضل عفوا من الفاضل الى المفضول قدم الشمال فاذا اراد الانسان ان يدخل الخلاء فلا جرم انه سيدخل من مكان فاضل الى مفضول فيقدم رجله اليسار. ولعموم قول الفقهاء رحمهم الله تعالى اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عدا نعم احسن الله اليكم وبارك الله عكس المسلمين عكس مسجد ونعل. يعني ان المسجد ها الدخول فيه عكس الدخول في الخلاء والخروج من المسجد عكس الخروج من الخلاء. فالانتقال من بقعة الشارع الى المسجد. هذا انتقال من مكان مفظول الى فاضل فتقدم فيه اليمين والخروج من المسجد الى الشارع مكان تنتقل فيه من فاضل الى مفضول فتقدم فيه الشمال. فتقدم وفيه الشمال ولا اعلم في ذلك خلاف خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. قوله ونعل ونعل يعني يستحب للانسان اذا ان يبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تعل احدكم ليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. يعني ان تكون اليمنى اولاهما لبسا واليسرى واخراهما خلعا. اليمنى اولاهما لبسا واخراهما خلعا. قالوا لماذا؟ قالوا لان اليمين تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين. ولا جرم اننا نتزين بلبس النعل فمن السنة ان تزين رجلك اليمين باللبس قبل الشمال. واذا خلعت هذه الزينة من السنة ان تبدأ بخلع زينة الرجل اليسرى ها قبل زينة الرجل اليمنى نعم اقول ايها الاخوان لقد تقرر عند العلماء ان اداب الخلاء توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نثبت شيئا من اداب الخلاء الا وعلى اثباته دليل من الشرع. لانها اداب نتعبد لله عز وجل بها والعبادات توقيفية على النص كما قال ذلك اهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان يثبت شيئا من اداب الخلائق قبلية كان او بعديا او اثنائيا الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشرع فهمتم هذه القاعدة؟ طيب اذا قول المصنف رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى هذا يستدل عليه المصنف بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان اذا دخل الخلاء جلس على رجله اليسرى ونصبا الاخرى وهو حديث سراقة ولكنه حديث ضعيف لا يثبت اهل الحديث مثله فبما انه ضعيف فلا نجعل هذا من جملة اداب الخلاء فيجلس الانسان كيفما اتفق على على الصفة التي آآ على الصفة التي تتوافق مع راحته وتتفق مع فطرته يجلس الانسان كيفما اتفق فالقول الصحيح انه ليس هذا من السنة. لان اعتماد كونه سنة حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة صريحة فالقول الصحيح اخراج هذا الادب من جملة اداب الخلاء لعدم ورود ما يدل عليه من بوله ان يضع يده ان يضع اصبعه او يده على مقدم فتحة شرجه ثم يمرها الى اصل ذكره. فهذا هو العرق الذي يخرج منه البول فيقولون حتى يخرج ما كان متبقيا في العروق. ونقول هذا لا اصل له. لان العبد انما يحاسب على ما خرج نعم الله اليهم قال رحمه الله وقلته وهذا ادب صحيح وهذا اذا وهذا الادب يعمل يعمل به الانسان فيما اذا اراد قضاء حاجته في الصحراء في الفضاء واعلم رحمك الله تعالى ان قضاء الحاجة لا يخلو من حالتين. اما ان يكون بولا او غائطا. فالمطلوب في البعد ليس هو البول وانما هو الغائط. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد. فربما ابعد النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ميلا او اكثر. يعني كيلو وزيادة يبعد عن اصحابه حتى يقضي حاجته حتى لا يسمع له صوت ولا يشم منه ريح وهذا من باب كمال آآ تحقيق الامر بستر العورة فان قلت وهل يكفي عن البعد الدخول في الخلاء؟ فاقول نعم هذا فيما فيما اذا كان الانسان في البنيان. فدخول الكنيف قولوا دورات المياه يكفي عن البعد لان البعد انما يطلب اذا كان الانسان في الخلاء. واما اذا كان بين البيوتات فانه يكتفي دخول الكنيف كما نص على اهل العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في البيوت في السطح احيانا. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ارتقيت على حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستدبر الكعبة. فان قلت والبول او يطلب فيه البعد؟ فاقول لا. اذا تحقق من مع القرب ستر العورة ولذلك في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنهما حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما فلا يطلب في البول البعد لخفة الحدث ولعدم وجود الرائحة المنتنة التي تنفر الناس وتسيء اليهم. فاذا بال الانسان قريبا من الناس ولكن مع كمال ستر العورة فلا حرج واما الغائط فهو يطلب فيه البعد ان كان في فضاء او دخول الكنيف ان كان ان كان في البيوتات نعم وهذا امر واجب يجب على الانسان حال قضاء الحاجة ان يستتر لعموم الادلة الدالة على وجوب ستر العورة فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته كاشفا عن عورته. اخرج ابن السكن وغيره من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغوطا لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. فان الله يمقت على ذلك. وفي الحديث الاخر اذا تغوط الرجل ان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فان الله يمقت على ذلك فعموم الادلة الدالة على وجوب ستر العورة توجب استتار الانسان حال قضاء الحاجة نعم. فان قلت وهل هذا الاستتار واجب او سنة؟ فاقول واجب ان كان من ينظره وسنة ان لم يكن ثم من ينظره. واجب ان كان ثم من ينظره. وسنة اذا لم يكن ثم من وهذا يطلب والحديث والحديث ان شاء الله حسن لغيره هذا الحديث حديث حسن لغيره. طيب اه فان قلت وهل ثمة علة عقلية نظرية؟ فاقول نعم. لان الانسان لو لعلى محل قاسي كحجر او زجاج او حديد او غير او ارض صلبة بلاط او سيراميك او شي فلربما تناثر شيء من البول وعاد على ساقيه وقدميه. فيستحب للانسان حال البول ان يبحث عن الرخم كرمل او ارض ينكتها بعود او حصاة او غير ذلك. حتى اذا وقع واصطدم البول بالارض لا يرجع عليه على قدميه او ساقيه شيء من رشاشي. ويستدل على هذا بادلة عامة وهي الادلة الدالة على وجوب التوقي من النجاسات ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى انه لكبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. وفي رواية لا يستتر من البول. وفي رواية لا يستبرئ من البول. فهذا دليل على ان انسان ينبغي له ان يتنزه وان يتحفظ من عود رشاش البول عليه. فهذه الادلة وغيرها تدل على ان الانسان يستحب له حال البول ان يبحث لبوله كان الرخوا اي دامي فن اي دمي فن نعم ولذلك استحب جمع من الفقهاء الا يبول الانسان مقابل الريح الشديدة. لم لانه ربما ردت الريح عليه بوله. وهذا وان لم يكن فيه دليل خاص الا انه يستدل عليه بالادلة العامة الامرة بالتوقي والتحفظ من النجاسات نعم قال رحمه الله ومسحه بيده اليسرى الى قرر من بوله من قصد ذكره نعم. هذان ادبان لا اعلم لهما دليلا من السنة الصحيحة بل ولا اعلم لهما ايضا دليلا من قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. اما الادب الاول فقالوا يستحب للانسان اذا فرغ واما ما استتر وبقي فانه لا حكم له. لان القاعدة المتقررة عندنا انه لا حكم للنجاسة في الباطن فانا والله اعلم ارى ان هذا من التنطع الذي لا ينبغي ان يقال به وربما يكون فاتحا لباب الوساوس على الناس وهو باب اذا فتح اوله فلا يكاد يغلق اخره الا بكلفة شديدة ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ان بقية البول في الذكر كبقية اللبن في الضرع. ان تركته قر وان حركته در سؤال خطير هذا ايش تقول يا ابو عبد الله ابو سعد؟ يسمي في بيت الخلا؟ في بيت الخلا يسمي ليه ؟ لانه ذكر مقيد بسبب تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا في الخلاء. طيب لو انك سمعت احدا يعني كلما حركت هذا البول فانه سوف يخرج. ولكن ان تركته فانه يقر. فحتى لا يدخل العبد في مثل هذه الاوهام والخيالات والوساوس هذا لا نجعل هذا من جملة اداب الخلاء لعدم وجود الدليل. ومثله الادب الذي بعده. قال ونتره ثلاثا. والنتر هو امساك الذكر من من رأسه او من جذره ثم جذبه جذبه بقوة ثلاث مرات وهذا لا نعلم له دليلا صحيحا. وانما يروى فيه حديث عن عيسى ابن يزداد عن ابيه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاثا. ولكنه حديث ضعيف لوجود مجهولين فيه. فان عيسى ابن يزداد مجهول وابوه واباه كذلك مجهول والمتقرر في قواعد التحديث ان الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه. فاذا لا نجعل هذا من جملة المستحبات لان الاستحباب حكم والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والله اعلم. فضلا عن كون الاطباء اثبتوا ان جذب دائما مما يوجب تفلت اعصابه فلا يستمسك البول فيه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وتحوله من موضعه ليستنجي الاقامة له. في في نسخة ليستنجي في غيره. وهذا ادب مطلوب فيما اذا اذا كان الانسان قد ملأ البقعة بالبول. فيستحب له حال الاستنجاء الا يستنجي في نفس البقعة التي تغوط او بال فيها خوفا من وقوع الماء ها على شيء من البول او الغائط فيتلوث بدنه او او تتلوث ثيابه فهو من باب كماله التطهير فهو من باب كمال التطهير. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فان ان عامة الوسواس منه حديث جيد. لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فان عامة الوسواس منه. فقطعا لدابر التلوث بالنجاسات. ومن باب كمال التوقي منها والتحفظ عنها. ومن باب قطع دابر والاوهام الابليسية نقول استنجي في غير موضعك الذي تغوطت فيه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهذا يستدل عليه بحديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وفي الحديث مقال عريض عند اهله العلم رحمهم الله فان قلت ولماذا ينزع خاتمه؟ فاقول لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الله فقد كتب ثلاثة اسطر محمد رسول الله كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره. ولان المطلوب تعظيم ذكر الله عز وجل. فان تعظيم فان تعظيم ذكره من تعظيم حرماته وشعائره. الدالة على وجود التقوى في القلب. قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فمن باب تعظيم ذكر الله عز وجل يتنزه الانسان من اي شيء فيه ذكر الله من الاوراق او الخاتم او او شيء عليه فيه ذكر الله ينبغي له ان يتنزه عنه. ويجعله خارجا من باب احترام اسماء الله عز وجل. فان اسماؤه حقها فان اسماؤه عز وجل. حقها ان تعظم وان تجل وان ترفع جنابها وان تقدس ويعرف قدرها. وليس من تعظيمها ان يدخل بها العبد دورة المياه المخصصة لقضاء الحاجات فان قلت وهل هذا مطلقا؟ الجواب لا ليس مطلقا. وانما قيده المصنف بقوله الا لحاجة فاذا خاف الانسان من وضع هذه الاوراق التي تشتمل على شيء من ذكر الله. خارج الخلاء ان تسرق او تضيع او تتلف او تطيرها الريح فحين اذ لا بأس بذلك لان المتقرر ان الكراهة ترفعها الحاجة. فقصار الامر انه مكروه. واذا احتجت ارتفعت الكراهة كما قال العلماء رحمهم الله الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره وهو حديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى الغائط لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض او كما قال رضي الله عنه وارضاه ولان هذا ادخل في باب ستر العورة حتى لا ينظر اليها لا قريب ولا بعيد. فان الانسان لا ينبغي له ان يرفع ثوبه ويجعله في رقبته وهو لا يزال قائما. وانما يرفع ثوبه شيئا وشيئا فشيئا حتى يتكامل رفع ثوبه آآ عند استقراره جالسا على الارض لقضاء حاجته. فهذا يستدل عليه بالدليل الخاص وبالدليل العام الامر بوجوب ستر العورات وبالنظر وبالنظر ايضا لان هذا ادعى اعطس خارج بيت الخلاء فهل من السنة ان تقول له يرحمك الله؟ الجواب لا لم؟ لانه لا تتحقق منه المصلحة الشرعية الا بقوله جهرا. فهنا تترك طيب سؤال عظيم وخطير لك يا خالد. لو استتار عورته وعدم انكشافها عند الغير. نعم السلام عليكم ورحمة الله وكلامه فيه. طبعا هذا الادب وهو رفع ثوبه قبل دنوه من الارض انما يطلب اذا كان الانسان يخشى من نظر غيره. واما اذا دخل دورة المياه لوحده فانه فاننا نجزم انه ليس ثمة من ينظره فليتصرف كيفما شاء ثم قال رحمه الله اقرأ قال رحمه الله وكلامه فيه. وكلامه فيه. القول الصحيح ان الكلام ثلاثة اقسام. كلام مباح وكلام بذكر انا قلت ثلاث اقسام ولا قسمان؟ لا قسمان تؤول الى ثلاثة اقسام. الاول الكلام المباح. فاعط هذا ابعد عني هذا اعطوني الثوب اعطوني السراويلات اعطوني الفوطة. ونحوي هذه الكلمات. هذه كلمات مباحة لا بأس بها في اصح قولي اهل العلم. لاننا لا نعلم دليلا يمنع الكلام المباح في الخلاء. واما احاديث ابي سعيد لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتهما يتحدثان يقصد النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يجوز لاحدهما ها ان يكشف عورته امام الرجل الاخر. واما كلمة يتحدثان فانها كالوصف الكاشف. بمعنى انهم يعني يكشف عورتهما. يكشف كل احد منهما عورته عند الاخر وكأن وهو يتحدث وكأن الامر عايدي ولا يعنيه وكأن الامر ليس بشيء فليس هناك دليل فيما اعلم يمنع الكلام المباح. فللإنسان ان يتكلم بالكلام المباح في الخلاء فالملائكة قد ما ملأوا الارض والملائكة قد ملأوا السماء ولا لا يا جماعة؟ فاذا يا ينبغي اعتماد هذا القول مطلقا. ومنهم من قال ان ان العلة في ذلك ان ان الشمس والقمر يلعنان القسم الثاني ان يكون الكلام ذكرا. والذكر ينقسم الى قسمين. الذكر العام كالتسبيح والتهليل وغيره. والذكر وهو القرآن. الذكر العام وهو التسبيح والتهليل وغيره. والذكر الخاص وهو القرآن. فاما قراءة القرآن في الخلاء فهي حرام قولا واحدا فهي حرام قولا واحدا انتم معي ولا لا؟ ماشي معي؟ طيب نروح للقسم الثاني؟ طيب الذكر العام كالتسبيح والتهليل واجابة المؤذن وتشميت عطس وغيرها هذه تنقسم الى قسمين. اذكار مطلقة واذكار مقيدة ضعتها اذكار مطلقة واذكار مقيدة. فاما التسبيح المطلق او الذكر العام المطلق الذي لا سبب له انه لا يقال مطلقا في الخلاء لا سرا ولا جهرا ما له داعي واما الاذكار المقيدة باسباب معينة فهل تقال ولا لا؟ هي على قسمين ايضا في سبورة لحظة لحظة في السبورة طيب اثنين من اللي ورا يروحون يجيبون سبورة سووا خير او ثلاثة ولا ولا فاهمين بدون سبورة واضحة بدون طيب ياللا. طيب انتبهوا. لا لا خلاص. يقولون فاهمين. يقولون فاهمين خلاص. الاذكار قيدت تنقسم الى قسمين اما ان تتحقق مصالحها الشرعية بقولها سرا في الخلاء فيما بينك وبين نفسك ما الا تتحقق مصالحها الشرعية الا بقولها جهرا. فما تحققت مصلحته بقوله سرا فانه يقال فيما بينك وبين نفسك من غير جهر. حرك به شفتيك فقط لكن من غير جهر. واما ما لا تتحقق المصلحة ترعية منه الا بقوله جهرا فانه لا يقال. في الخلاء فانه لا يقال في الخلاء. ولذلك اذا عطس الانسان هل يحمد في الخلاء او يا احمد الجواب يحمد. في الخلاء ايوا. في الخلاء يا احمد. لان الحمد فيما بينه وبين نفسه ذكر له سبب ولا لا؟ فهو من الاذكار المقيدة لا المطلقة في هذا الموضع. وتتحقق المصلحة الشرعية منه بقوله سرا بقوله سرا. طيب ولو سمع اذانا يؤذن وهو في بيت الخلاء هل يردد وراءه ولا ما يردد الجواب نعم يردد وراءه لانه ذكر مقيد تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا فيما بينك وبين نفسك. بل قال صاحب الزاد نفسه ويسن لسامعه متابعته سرا طيب فيما لو سمعت احدا خارج بيت الخلاء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم او يشرع لك وانت في بيت الخلاء ان تصلي على النبي الصلاة والسلام الجواب نعم لا بأس بذلك. لانه ذكر مقيد بسبب وتتحقق المصلحة منه بقوله سرا في تقول فيما بينك وبين نفسك وبدون ما تسمع احد ولا بجهر. المنكر ان تذكر جهرا واما سرا فيما بينك وبين نفسك لا حرج عليك. طيب لو ان احدا سمعك تعطس فقال يرحمك الله هل يشرع لك ان تقول يهديكم الله ويصلح بالكم الجواب لا يعني يمكن الحاضر حول خمسين ولا اجاوب الا اثنين. لم الجواب لا صح لا لك لماذا؟ لان مصلحته شرعا لا تتحقق الا بالجهر. يسمع من يسمع ردك واما ان تقوله سرا فيما بينك وبين نفسك فلا تتحقق المصلحة الشرعية منه. طيب سؤالا خطير وعظيم. سؤال طير وعظيم. لو ان الانسان اراد ان يتوضأ داخل بيت الخلاء. ومن المشروع قبل الوضوء التسمية فهل يسمي ولا لا ام نعيد مرة اخرى المسألة. الكلام اما ان يكون كلاما مباحا واما ان يكون بذكر. احسن شيء التسجيل. التسجيل هذا استفدنا منه في وقت الطلب كثيرا جدا تسجيل المسألة ذات الاقسام المتعددة حتى تثبت في ذهنك. وانت اشرحها ثابت ان تسجيلها في ذهنك. انتبهوا له يا اخي التسجيل ثلاثة استفاد منه الكثير بل فيه يسمونه الفقه التشجيري الان الفقه التشجيري وهي ان يشرح لك الابواب بايش بتشجير ترى ان جميع هذه المسائل ستة اسطر كلها منبثقة من هذه الشجرة شنو نقول اي نعم. الكلام اما ان يكون مباحا واما ان يكون بذكر. اما الكلام المباح فمباح واما الذكر فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون بقرآن او بذكر عام من تسبيح او تهليل وتشميت عطس او غيره. اما القرآن في حرم قراءة القرآن في الخلاء قولا واحدا. واما الذكر فانه ينقسم الى قسمين. ذكر مطلق لا سبب له وذكر مقيد. اما الذكر المطلق فانه لا يقال لا سرا ولا جهرا. يؤخر الى الى ان واما المقيد فينقسم الى قسمين مقيد تتحقق منه المصلحة بقوله سرا ومقيد لا تتحقق ومنه المصلحة بقوله سرا فما الذي يذكر في الخلاء؟ ما يذكر شي مرة مرة انت معي قبل شوي ولا مسمعين ما كنت معي ها انتبه الذكر المقيد ينقسم الى قسمين. ذكر تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا في الخلاء. وذكر لا تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا في الخلاء فما الذي يقال في الخلاء يا ابو منصور؟ ما الذي لا يقال صوت شوي اي نعم تتحقق نعم. واما ما لا تتحقق منه المصلحة الشرعية فلا يقال في الخلاء. ولذلك في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ان رجلا مر على صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى اتى الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر او قال وانا على طهارة. فينبغي الانسان ان يعظم ذكر الله عز وجل في هذه المواضع الا فيما استثني. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقومه في شرق ونحن. المراد بالشق طبعا الشق مثلثة. شق قوى شق وشق كلها واحدة صحيحة. والمراد به الجحر الذي تحفره السباع والبهائم للاكتنان به فان قلت وما حكم البول فيه؟ فاقول على قول المصنف انه مكروه. يكره للانسان ان يأتي الى جحر نملة او جحر عقرب او جحر ضب او جحر شيء من السباع او البهائم ثم يبول فيه قالوا لماذا؟ قالوا للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري ففي حديث عبد ففي حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر فقيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن. يقال انها مساكن الجن والحديث حسنه جمع من المحدثين كالامام الالباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة. واما من النظر فلان قرر عند العلماء رحمهم الله ان كل موضع يحصل بقضاء الحاجة فيه ضرر عليك فيمنع قضاء من قضاء الحاجة به لان الانسان لا يجوز له ان يلقي بيده للتهلكة. وكل سبب فيه عطبك وهلاكك او آآ تلفك او ضررك او امراضك الا يجوز لك ان تعرض نفسك للخطر بالبول فيه فهذا الجحر لا يخلو اما ان يكون من مساكن الجن. فكونك تأتي الى مسكن من مساكن الجن فتبول عليهم فربما دخلوا في جسدك واذوك كما حصل لكثير من الناس والعياذ بالله فهذا اذى لاخوانك من الجن. والجن لا يجوز ان ان يتسلط عليهم احد بالاذى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانها زاد اخوانكم من الجن. او كما قال صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان هذا الجحر ربما يكون جحر دويبة او هامة سامة فاذا احست بقطرات البول خرجت ولدغتك. لا انتقاما وانما فرارا. وانما فرارا ربما يكون جحر حية فيخرج ويؤذيك. والامر الثالث ان لم يكن لا مساكن جن ولا جحر شيء سام فانه لا يخلو ان يكون جحر مخلوق من مخلوقات الله الضعيف الذي لا يجوز ان تصله بالاذى. او تترك البسيطة كلها وتترك تلك الصحراء ولا يعجبك البول الا في هذا الشق فان الاذى لا للمخلوقات الاصل فيه المنع. لا يجوز للانسان ان يؤذي شيئا من المخلوقات حتى ولو كانت البهائم الا بالمسوغ الشرعي ولذلك حرم علينا الشارع ان نشحذ السكين والبهيمة تنظر لان هذا فيه اذى لمشاعرها. صحيح؟ وكذلك حرم علينا النبي عليه الصلاة والسلام ان نقتل ان نذبح البهيمة واختها تنظر لها حتى لا تموت موتات قبل موتها الفعلي الحقيقي وكذلك حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتخذ ظهور الدواب بمجالس اذا كانت الدابة واقفة. انزل من على ظهرها الارض هي مجلسك. اما ان يجلس الناس كظهور الدوا بيسولفوا فيما بينهم والدابة واقفة فهذا يؤذيها فكذلك ايضا لا يجوز لك ان تتسلط على هذه الهامة او هذه الدويبة الصغيرة التي ارادت ان تستكن وان تستجن من اعدائها بهذا الجحر ان تأتي انت وتبول عليها هذا فيه اذى لها في الحقيقة والاذى الاصل فيه التحريم والمنع انتوا معي ولا لا؟ فاذا كلام المصنف صحيح ولكني اقول والله اعلم ان القضية ليست قضية كراهة بل قضية تحريم فنحن لا نوافق المصنف فقط في مسألة الكراهة فالصحيح ان هذا محرم ولا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحقيقة النهي المطلق يفيد التحريم ولا دليل او لا قرينة نعلمها تصرف هذا الامر عن بابه والله اعلم نعم احسن الله اليك ومس خاطره اليمين. ومس فرجه بيمينه. اي من جملة مكروهات اداء من مكروهات الخلاء ان يمس الانسان فرجه بيمينه من باب الاستنجاء فلا يجوز للانسان حال البول ان يمس فرجه بيمينه لا فرجا ولا دبرا فان قلت وما برهان هذا؟ فاقول له ادلة كثيرة منها ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وفي صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا يعني النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي اليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم او كما قال رضي الله عنه وارضاه. وفي سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولا يستطب بيمينه ولا يستطب بيمينه فهذه الادلة تدل على هذه الكراهة. لكننا نخالف المصنف في حكم في الحكم عليها بالكراهة بل القول الصحيح هو التحريم. يحرم على الانسان ان يمس ذكره بيمينه وهو يبول. ويحرم على الانسان ان يجعل يمينه هي الة الاستنجاء بولا كانت او غائطا فان قلت ولماذا حكمت بالتحريم؟ فاقول لان الاحاديث الواردة في النهي انما تدل عليه لان حقيقة نهي التحريم الا بصارف فان قيل اوليس مذهب الجمهور بالقول بالكراهة يعتبر صارفا فاقول لا لان الصارف للادلة الشرعية لابد ان يكون دليلا عيا وقول الجمهور يستدل له لا يستدل به ولا يعتبر صارفا للوجوب من الوجوب الى الندب ولا يعتبر ولا يعتبر صارفا كذلك من التحريم الى الكراهة. فاصح الاقوال انه منع كراهة انه منع تحريم لا منع كراهة. نعم قال العلماء الا اذا كان في اليد اليسرى خلل او جبيرة او شلل او مرض او حرق يمنع وصول الماء اليه فاذا كان ثمة عذر وحاجة وضرورة فلا جرم ان الضرورات تبيح المحظورات فله الاستنجاء بيده اليمنى لوجود الضرورة الملحة والحاجة القصوى والله اعلم مم تقدم الدليل وتقدم الكلام عليها احسن الله اليكم المراد بالنيرين اي الشمس والقمر. فالمصنف رحمه الله تعالى حكم على انه لا ينبغي ويمنع منع كراهة لمن اراد ان يقضي حاجته بولا وغوائطا ان يستقبل شمسا او يستدبرها او يستقبل قمرا او يستدبره وهذه الكراهة لا اصل لها لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولا في كلام احد من الصحابة ولا نعلمها ثابتة ولو باحاديث ضعيفة حتى الاحاديث الضعيفة لا نعلم هذه الكراهة موجودة فيها. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح جواز استقبال النيرين بولا او غائطا ما لم يفضي استقبالها او استدبارها الى استقبال البيت الحرام او استدباره. بل ووجدنا في السنة ما يدل على جواز استقبال النيرين واستدبارهما. فان قلت واين؟ فاقول كما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا والشمس والقمر كلاهما او احدهما لابد ان يكونا في المشرق او المغرب. فان قلت ان الاصحاب لا يثبتون كراهة بلا دليل. فاقول والله بعد البحث والتحري وجدنا لهم اقوالا تنسب الى الشارع وهو منها براء. كلها مرويات موضوعة مكذوبة مختلقة. فمنها مثلا قولهم ان الشمس والقمر كتب عليهما اسماء الله عز وجل. وهذا لا دليل عليه لابد له من دليل لان الامر امر غيبي وامور الغيب توقيفية على النص ولا نعلم دليلا يثبت ذلك. ومنهم من قال ان معهما ملائكة تسيرها فنقول نعم. وهذا الكون كله بامر الله ولا لا يا جماعة والملائكة من الملائكة من تسير السحاب اذا لا تستقبل سحابا ولا ها وتستدبره وهناك ملائكة للجبال اذا لا تستقبل الجبال ولا تستدبرها. وهناك ملائكة تقبض الارواح اذا الميت لا تستقبله ولا تستدبره. وهناك ملائكة على الارض سيارة في حلق الذكر وغيرها. اذا لا تستقبل ولا تستدبر. قال الشوكاني فعلى هذا القول لو طردناه فان قاضي الحاجة يحتاج الى ان يخرج من هذا العالم اصلا حتى يقضي حاجته ثم يرجع الينا به ونقول ان لعنتهما ها امر غيبي لابد في اثباته من دليل. لابد في اثباته من دليل. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله وليس لهذه المسألة اصل في الشرع. هذه المسألة كراهة استقبال النيرين ليس لها اصل في الشرع فالقول الصحيح جواز استقباله واستدبارهما بس بشرط ما هو الشرط ما لم يفضي استقبالهما واستدبارهما الى استقبال البيت او استدباره. مثل عندنا في عندنا في المملكة الان في الصحناء مثلا اراد الانسان ان يستدبر الشمس في حال الغروب. وقال انا درست من الشمس يجوز استدبارها. نقول لا لا تستدبر الشمس في هذه الحالة. لم لانك اذا استدبرت الشمس سوف تستدبر جهة الصلاة. لكن في المدينة وما جاء وما وما كان على سمتها لا بأس بالتشريق او التغريب. والله اعلم. نعم اما اما حرمة استقبالها استدبارها فنحن نوافق المصنف عليه. موافقة كاملة. والادلة على ذلك كثيرة تربو على التسعة عشر دليلا بل اكثر ففي الصحيح فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدنا الشام فوجدنا مراحيض فقد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وكذلك ثبت النهي عنها عن استقبالها واستدبارها في صحيح الامام من حديث سلمان رضي الله عنه وفي السنن كذلك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وادلة كثيرة تثبت هذا وحقيقة النهي لان المتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم فان قلت هل هو التحريم المطلق ام التحريم المقيد فقولوا هنا نختلف مع المصنف رحمه الله تعالى. فالمصنف جنح الى ان التحريم هو التحريم المقيد. ولذلك قال في غير بنيان وبناء على ذلك ففي البنيان يجوز لك ان تستقبل او تستدبر لوجود الساتر. واما في الفضاء فلا يجوز لك لا ان تستقبل ولا ان تستدبر. وهذا قول مرجوح في الحقيقة مع ان له ادلته لكنه قول مرجوح. فالراجح في هذه المسألة هو ان التحريم مطلق في البنيان والصحراء يقول الناظم واذا قعدت فلا تكن مستقبلا ايظا ولا مستدبرا سيان جهة الصلاة وحضروا هذا مطلق فالمنع في الصحراء والبنيان. والدليل على ذلك اطلاق الادلة وعدم تفصيلها. فالادلة التي نهت عن استقبال القبلة واستدبارها هي ادلة عامة مطلقة. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه حتى يرد المقيد. والعموم على عمومه حتى يرد المخصص فان قلت عندنا ادلة تدل على الجواز فاقول اعطنا ثم ننظر في الاستدلال بها. قال خذ اولا وهو اقواها على الاطلاق. ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت على ظهر بيت اختي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة اذا خلص استدباره للكعبة دليل على ان النهي السابق مخصوص بالبنيان اجاب العلماء والمحرمون تحريم المطلق عن ذلك بقولهم. ان هذا الفعل وهو استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة هنا انما هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وما كان من خصوصياته فلا تشركه امته فيه فان قلت او لم تقرر لنا سابقا ان الاصل في الخصائص المنع الا بدليل؟ واين الدليل الذي يدل على ان ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا خاص به. اقول الدليل على ذلك استخفاؤه به وعدم اظهاره للناس فانه لو كان من الافعال التشريعية التي يطلب فيها اقتداء غيره بها فلابد ان يظهره عند جماعة تحصل باظهار عندهم الكفاية في التبليغ فان النبي صلى الله عليه وسلم استخفى بهذا الاستدبار فوق ظهر بيت حفصة. ومن الذي ينظره فوق بيت حفصة؟ حتى نجعل فعله هذا فعلا فعلى هذا لا يكون قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. فان قلت او لم يره ابن عمر؟ فنقول نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم وبصعود ابن عمر لانه لا يمكن ان يشرع لامته شيئا يقتضي كشف عورته. فانه كان اذا ذهب المذهب ابعد استخفاء على الناس. استخفاء عن الناس فكيف يكشف عورته لابن عمر الجواب هذا حديث منكر. ضعيف في اسناده منكر في متنه. اما في اسناده ففيه فيه عدة ضعفاء. واما في متنه فكيف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يكرهون استقبال القبلة حتى يعلم ابن عمر ان النهي السابق كان في غير البنيان. هذا لا يظن به رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اننا لا نعلم عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انه كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حال غفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ارادته قضاء الحاجة. لانه انما كان يبعد عنهم من باب كمال الاستتار. فكيف يتبعونه في حال هو يريد الانفراد بها واضح هذا ولا لا؟ فاذا ابن عمر صعد من باب الموافقة ونظر من باب الموافقة لا من باب قصد التتبع. واضح هذا ولا لا؟ ثم اضف الى هذا اننا نجزم ان ابن عمر لم يطل النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لان النظر الى العورة محرم سواء في ذلك عورة النبي عليه الصلاة والسلام او عورة غيره من الناس. فابن عمر انما لمح لمحة وعرف الصورة الاجمالية فقط. فربما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. وانما كان قد فرغ من قضاء الحاجة وانما هو يستجمر. والاستجمار تجاه القبلة فلا بأس به انما المحرم هو قضاء الحاجة وخلاصة هذا ان هذا النص يرد عليه احتمالات قوية ولا لا؟ والمتقرر عند العلماء ان الدليل اذا له الاحتمال القوي يسقط به الاستدلال اذا تطرق له الاحتمال القوي يسقط به الاستدلال فان قلت طيب. ماذا تفعل بفعل ابن عمر؟ في في سنن ابي داوود من حديث مروان ابن الاصفر. قال اصحبت ابن عمر في السفر فاراد ان يبول فاناخ راحلته فبال. فقلت يا ابن عمر او لم ينه عن ذلك؟ فقال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس فنقول هذا موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا ننتبه ومن اين استفاد هذا ابن عمر؟ من اين استفاده؟ من الحديث السابق الذي نحن جعلنا عليه احتمالات قوية ومقبولة عند الخصم الا اذا عانت. بدأ يرد علينا ايرادات يعني غير واردة. فابن عمر انما فعل ذلك اجتهادا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدمرا الكعبة ثم اضف الى هذا ان العلة من حرمة استقبال القبلة واستدبارها ليس لوجود الساتر وعدمه. فان بيننا بين الكعبة الان سواتر كثيرة جدا. ستار المسجد وستار البيت اللي ورا المسجد والبيت اللي ورا بيت المسجد والبيت اللي ورا بيت بيت المسجد والجبال التي وراء البيوت والجبال التي ورى الجبال فبيننا وبينها سواة كثيرة انت معي ولا لا؟ فاذا ليست القضية قضية وجود الساتر او عدمه. وانما القضية احترام الجهة التي يستقبلها المسلمون بوجوههم فلا يجوز انتهاكها. ولذلك في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم البصاق تجاه القبلة. مجرد القبلة لا يجوز لك ان تبصق تجاه القبلة. اذا اردت ان تبصق ادر وجهك الى الشرق او الغرب او الجنوب المؤمن انك لا تستقبل القبلة في وجه البساط. جهة المسلمون بوجوههم. انت تبصق تجاهها؟ هذا استخفاف بهذا الجهة فاذا كان البصاق منهيا عنه مع طهارته وخفة امره فكيف بالبول والغائط مع غلظ حدثه والاتفاق على نجاسته؟ اذا هذا امر معلوم. ثم اضف الى هذا ان ابن عمر لما اناخ راحلته انا والله ما ودي اطول بس لعلكم تستفيدون منها ان شاء الله. ان ابن عمر لما اناخ راحلته انما فعله اجتهاد فهو قول له قول صحابي. وقد اجمع العلماء على ان قول الصحابي ليس بحجة اذا عارضه صحابي اخر فان قلت وهل عارض ابن عمر هنا احد؟ فاقول نعم. عارضه ابو ايوب الانصاري. ففي حديث ابي ايوب لا القبلة قال في اخره قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض هذي المراحيض وانا فيه في البيوت يعني في ساتر بينهم وبين القبلة. فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل اذا قول ابن عمر معارض بقول ابي ايوب وان جئنا الى مجال الترجيح بين القولين فان قول ابن ابي ايوب عندي ارجح من قول ابن عمر. لم؟ لان ابا ايوب بنى انحرافه هذا على قول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والقول لا يدخله الاحتمال واما ابن عمر فان فعله بناه على ايش فعل رآه من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل يدخله الاحتمال فان قالوا لنا وماذا تقول في حديث عائشة؟ ان قوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. قالوا اوقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي الى القبلة بفروجهم امتثالا لامره انما كرهوا استقبال القبلة امتثالا لامر من؟ لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ينكر عليهم هذه الكراهة وهو الذي امرهم بها اذا هذا منكر في متنه ضعيف في اسناده. قالوا طيب عندنا حديث اخر. عند النسائي وهو حديث جابر رضي الله عنه ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستقبل القبلة ببول. فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها فنقول قد اجاب العلماء عن ذلك باجوبة ثلاثة اصحها عندي انه حديث ضعيف. انه حديث ضعيف والجواب الثاني قالوا انه من الافعال المخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الثالث قالوا ان هذه حكاية فعل لا لها فلعله كان في مكان ضيق لا يستطيع الا على هذه الصورة. والجواب الاول يكفينا. اذا تبقى عندنا الاحاديث الناهية ان عن الاستقبال والاستدبار النهي المطلق العام صريحة في ان النهي محرم مطلقا سواء في البنيان او الصحراء واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله تعالى والامام المحدث محدث العصر الامام الالباني رحمه الله تعالى والشوكاني وغيرهم من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. نعم احسن الله اليكم. بارك الله فيكم. يعني من جملة المحرمات في في في الخلاء ان اطيل اللبث فوق حاجتك اذا لم يكن ثمة حاجة. وهذا تحريم يعني فيه نظر لعدم وجود الدليل الدال على لكننا نكتفي بقولنا ان هذا اقل احواله الكراهة. لماذا؟ لان الادلة امرت بستر العورة حتى ولو كان الانسان لوحده منفردا. فاذا قضيت حاجتك وانتهى امرك. فلماذا يبقى تبقى عورتك مكشوفة وانت لابس فوق حاجتك. فاذا اقل احوال هذا الامر ان نقول ان ان نقول انه مكروه او انه خلاف الاولى اما ان نقول انه حرام فان فيه ما فيه. والله اعلم. انتبهوا! انتبهوا لامر وهو اه ان بعض الفقهاء يعلل هذا يعلل كراهيته طول لبسه فوق حاجته يعلله بانه يدمي الكبد يدمي الكبد وهذه مسألة طبية آآ يرجع فيها الى الاطباء يدمي الكبد يعني لكثرة لطول جلوسه اه ربما ادمى كبده وانا لا اعلم في ذلك الحقيقة نصا على الاطباء معلوما. فاقل احوالها عندي والله اعلم انها مكروهة وهو انها خلاف الاولى وانها مما لا ينبغي يقتصر على هذا الحكم والله اعلم. يلا رحمه الله هذه المسائل يجمعها قاعدة تقول القاعدة يجوز قضاء الحاجة في كل اجزاء الارض الا ما استثناه النص. يجوز قضاء الحاجة في لكل اجزاء الارض الا ما استثناه الدليل. يعني لك ان تقضي حاجتك في كل موضع الا المواضع التي حرمها النص عليك الناظم لا تقضي حاجتك التي ترمي لها في الموضع المحذور بالبرهان وقد دلت الادلة على تحريم قضاء الحاجة في جمل من المواضع. قال المصنف في اولها طريق آآ لابد ان تكون الطريق طريقا مسلوكة عامرة. ليست طريقة قديمة في بيوتات قديمة قد هجرها الناس. فالطريق المسلوكة لا يجوز تاني ان يقضي فيها حاجته لان للناس فيها منفعة مباحة. وبرهانها ذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظله الموضع الثاني قال ظل النافع. ظل النافع. وتقييد هذا الظل بكونه نافعا يخرج الظل الذي لا ينتفع به الناس. فالظل الذي للناس فيه منفعة مباحة لا يجوز لك ان تفسد على الناس الانتفاع بالاستظلال به قضاء حاجتك فيه ويقاس على الظل المتشمس بزمن الشتاء. فكما ان الناس ينتفعون بالاستظلال في زمن الصيف. فكذلك ينتفعون التشمس في زمن الشتاء فاذا تعود الناس على التشمس في موضع معين فلا يجوز لك ان تقضي حاجتك فيه. وبرهان هذا المنع قول النبي صلى الله الله عليه وسلم في الحديث السابق في او او ظلهم او ظلهم الموضع الثالث قال وتحت شجرة عليها ثمرة. يعني عليها ثمرة للاكل تقصد. واما الشجر التي عليها ثمار لا تؤكل كالشري مثلا او الاثل فهذه شجر يثمر ولكنها ثمار لا تؤكل الشجرة التي ينهى عن قضاء الحاجة تحتها هي الشجرة المثمرة ثمرا يأكله الناس ينتفعون به اما هم او بهائمهم اما هم او بهائمهم. فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمرة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البرازي في الموارد التي يردها الناس سواء كانت ظلا او او مياه. وعن القضاء عن قضاء الحاجة في قارعة الطريق والظل وكل هذه الاماكن يجمعها ان للناس فيها منفعة مباحة. اذا نأخذ قاعدة تقول كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. واما اذا كان للناس في مكان من الامكنة منفعة ولكن منفعة محرمة فلله در من يقضي الحاجة فيها ما لم يكن ثمة مفسدة اعظم من المصلحة المرجو. كمكان يجتمع الناس فيه للشرك والبدعة وعبادة غير الله عز وجل او يجتمعون في لشرب الخمر ولم يتحقق ولم يمكن الانكار عليهم الا بمثل هذا الفعل فلله در من يفعله طيب ومن الاماكن التي نص الدليل على حرمة المكان فيها ايضا؟ المساجد فان للناس فيها منفعة مباحة وهي منفعة الصلاة والاجتماع على ذكر الله وقراءة القرآن وذكر والاعتكاف. فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في المساجد ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد الاعرابي بال. قال فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه حتى بال. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر. انما هي بذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وقد اجمع العلماء على حرمة قضاء الحاجة في المسجد. لكن اختلفوا هل يجوز البول في المسجد هل يجوز البول في المسجد؟ قال بعض اهل العلم بالمنع المطلق وقال بعضهم بالمنع المقيد ومنهم ابو العباس قال ان بال في المسجد في قارورة حفظها والقاها خارجا فلا حرج فلا حرج عليه. ولكن سد الذريعة في مثل هذا هو المطلوب والله اعلم اعلم رحمك الله تعالى ان الخارج يزال باحد طريقين اما بالماء او الاستجمار بالحجر. فاما اذا ازلته بالماء فلا نطلبك عددا معينا. بل الواجب عليك في هذه الحالة ان المحل بالماء حتى تعود خشونته كما كانت. وتزول عين النجاسة وجميع اوصافها من غير تحديد بعدد فان قلت وهل ازالته بالماء جائزة؟ فاقول نعم جائزة وكراهة من كرهها لا وجه له. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه واضح؟ لما رأى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء قال انظروا هذا الذي يفعل كما تفعل المرأة يعني ان العادة عندهم ان الرجال بالحجر وان النساء بالماء. فهذا فعل غريب يعني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم قصة الرجل الذي كان من موسى وكانت شريعة موسى ان النجاسة اذا وقعت على ثوب احدهم لو غسلها بمياه الدنيا لم تطهر. بل لابد ان يقرض هذا الموضع يقصه بالمقص قال فانكر عليهم رجل وهذه شريعتهم. قال فانكر عليهم فعذب في قبره. يعني يقول انتبهوا لا تنكروا شيئا مشروعا فان من انكر شيئا مشروعا فانه يعذب في قبره. واما اذا اردت ان ان تزيله بالحجر فيجوز لك ان تزيله بالحجر وبكل شيء طاهر مباح منق. كالمناديل والخشب والتراب والحصى والخرق وغير ذلك من الامور التي تجمع هذه الشروط الثلاثة. ان تكون طاهرة غير نجسة انتبه غير نجسة لماذا؟ لما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد. فاتته بروثة. زاد ابن خزيمة وهي موثة حمار وانتم تعرفون ان القاعدة ان روث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس. ولا لا؟ قال فالقاها فاخذ الحجرين والقى فتى وقال هذه رجس او رجس زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها وفي رواية ائتني بحجر فاذا الموضع الشيء النجس لا يجوز الاستجمار به. لان المقصود بالاستنجاء ازالة النجاسة فكيف تزيل النجاسة بما يزيدها تلويثا وقذارة؟ الشيء الثاني ان يكون مباحا وضد المباح المحرم والمحرم قسمان اما محرم لحق الله واما محرم لحق المخلوقين. اما المحرم لحق الله فكاوراق المصحف. لا يجوز الاستجمار بها وهو كفر كما يفعله السحرة وغيرهم او الاوراق التي فيها ذكر الله عز وجل او كتب العلم هذه الاستجمار بها لحق الله عز وجل اما المحرم لحق المخلوقين فمثاله الاستنجاء بالعظم والروث الطاهر. لا يجوز الاستجمار به لحق المخلوقين وهم الجن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستجمر بهما لما في صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال والا نستنجي برجيع او عظم. وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان ايضا قال والا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع. ليس فيها رجيع والرجيع هو في ذي الحافر المأكول وقال النبي صلى الله عليه وسلم وانه اتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد. فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما وكل بعرة على كل دوابكم. فلا يجوز للانسان ان يستجمر بالعظم او الروث الطاهر كروث الابل او روث الغنم او روث البقر او او روث الحصان او روث النعام اي شيء يؤكل لا يجوز لك ان تستجمر بروثه لانه طعام دواب في بهائم الجن. وقاس العلماء على ذلك من باب اولى طعام الادميين وطعام بهائمهم. لان الله عز وجل كرم بني ادم فالانس اكرم وارفع منزلة من الجن. باعتبار الاصالة قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم. فاذا كان طعام الجن ينهى عن الاستنجاء به فطعام الانس من باب اولى. واذا كان طعام الجن ينهى عن الاستنجاء به فطعام بهائمنا من باب من باب اولى. فاذا ما تطعمه البهائم لا يجوز الاستجمار به. الشرط الثالث مما تستجمر به ان يكون منقيا اي فيه حروش او حراشيف او نتوء او يكون فيه خاصية ازالة النجاسة. فلا يجوز لك ان تستجمر لان الحديدة ليس فيها نتوءات تزيل النجاسة. ولا ان تستثمر بنحاس ولا ان تستجمر بذهب. او فضة ولا ان تستجمر بزجاجة لان هذه الاشياء اذا مرت على النجاسة ليس ثمة حراشيف تذهب النجاسة. لكن كونك تستنجي بمناديل او بخرق او بخشب او بتراب او بحصى او او بغير او ببليك مثلا او جص او غير ذلك كل هذا يجوز الاستجمار به. فما توفرت فيه الشروط الثلاثة فيجوز الاستجمار به وما لا فلا مسألة ما الحكم لو استجمر الانسان بشيء محرم؟ الجواب اثم والمحل طاهر. فان قلت وهل يلزمه اعادة الإستجمار فأقول لا لزوال العلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهناك شرط في الاستجمار لابد من تحقيق به ايضا وهو الانقاء واستيفاء ثلاث مسحات. لا بد من ثلاث مسحات مع الانقاء في الاستجمار. ففي الصحيحين من ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر. وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان والا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه فاذا لا يجوز للانسان ان يقتصر على ما دون الثلاثة وهذا قول الجمهور. فان قلت وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة. القى الحجرين عفوا القى الروثة واخذ الحجرين ولذلك ذهب الائمة الحنفية رحمهم الله الى جواز الاقتصار على الحجرين او الحجر اذا حصل الانقاء فنقول هذا يرد عليه بالرواية الاخرى التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ان يأتيه بحجر. وهي عند الامام احمد والدار بسند او البيرقي بسند جيد قال ائتني بغيرها. وفي رواية ائتني بحجر وخير ما فسرت به السنة هي السنة والزيادة من الثقة مقبولة عند علماء الحديث. والشرط والامر الثاني الانقاء. فاذا حصل الانقاء بما دون الثلاث فيجب عليك ان تزيد حتى تصل الى الثلاث. واذا حصل الثلاث قبل الانقاء فيجب عليك ان تزيد رابعة. فاذا حصل الانقاء بها فيستحب لك ان تقطع على خامسة. فاذا الوتر في الاستجمار قسمان وتر واجب لا يجوز الاخلال به ووتر مستحب. اما الوتر الواجب فهو استيفاء ثلاث مسحات. واما الوتر المستحب ها فهو ما زاد على ذلك ان انقطع على على شفع فيستحب ان يزيد على وتر وهكذا. هذا هو ملخص ما ذكره المصنف. قال رحمه الله ويستنجر ويستجمر ثم يستنجي بالماء اعلموا رحمكم الله تعالى انني بحثت كثيرا عن مسألة الجمع بين الاحجار والماء في الاستجمار في الاستنجاء فلم اجد له دليلا صحيحا يصح الاعتماد عليه. ولا اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الحجر والماء في حديث صحيح ولذلك السنة الثابتة عنه انه اذا استعمل الحجر لم يستعمل الماء. واذا استعمل الماء لم يستعمل الحجر فالجمع بينهم ليس هو الافضل لان الافضل انما يقال فيه اذا كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالسنة هو هي الاقتصار على احدهم واما ان قلت انه ابلغ في التنظيف فان الموسوسين الذين يفعلون افعالا لا تليق وهي بدعة انما يحتجون على هذه الافعال بان لها اكمل للتنظيف. فان قلت وقد ثبت بها الدليل فنقول لا ليس هناك دليل. واما حديث عائشة مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء فهو حديث ضعيف وانما قالت مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. واما حديث ابن عباس في قول الله عز عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء فان هذه الرواية رواية ضعيفة والمحفوظ منها انهم يستطيبون بالماء فقط. فاذا ليس هناك دليل يدل على استحباب الجمع بين الاحجار والماء. فالسنة ايها الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل المتواترة. عن النبي عليه الصلاة والسلام هي الاقتصار على احدهما. واختار هذا القول آآ محدث عصر الامام الالباني رحمه الله تعالى وهو الحق الذي تؤيده الادلة. قال ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة. الانسان اذا بال ايها الاخوان فانه هناك بقعات حول الذكر على فوهة الذكر ينتشر لها البول ولا لا؟ هذا انتشاره عادة. لكن كون الذكر كون البول يقطر على على اسفل ذكر او على خصيتي هذا انتقال للنجاسة وانتشار لها على غير العادة. والانسان اذا تغوط فانما يتلوث ما حول فوهة الفرج فقط اما ان ينتقل الى صفحتيه ويسيل على اليتيه هذا غير العادة. يقول العلماء رحمهم الله يقول الاستجمار يجوز اذا لم يعدو الخارج موضع العادة واضح؟ ولكن ابا العباس ابن تيمية رحمه الله خالفهم في ذلك وقوله هو القول الصحيح وهي ان الاستجمار جائز مطلقا سواء تعدى موضع العادة او لم يتعدى لانه لم يرد دليل يدل على المنع من الاستجمار اذا تجاوز الخارج موضع العادة وحيث لا فنبقى على اطلاق الادلة وعمومها. فقول ابي العباس هو القول الصحيح ان شاء الله. نعم ويشترط للاستجمار باحجار طيب طاهرا بحثناها ولا لا؟ نعم. منقية قيم آآ واضح بحثناها ايضا. ايضا بحثناها. ويشترط ثلاث مساحات وهذه بحثناها ايضا. ولو بحجر ذي شعر. ذي شعب. يعني اذا كان الحجر كبيرا فاستجمرت اول مرة باحد جوانبه ثم استجمرت الثانية باحد بالجانب الاخر ثم استجمرت الثالثة بالجانب الثالث اجزأ لان المقصود ليس كثلاثة احجار وانما ثلاث مسحات. نعم. احسن الله اليكم قال وقد بينت لكم ان الوتر على قسمين. نعم. اصبر. يجب الاستنجاء لكل خارج لان النبي امرنا بقطع الخارج ولا لا؟ بالماء او بماء او بالاحجار وما يقوم مقامها. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان عدم اجمالي من البول من اسباب عذاب القبر والعياذ بالله. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما الا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. قال فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر منهما واحدة. فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما مالا ييبس او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا يجب على الانسان الا يتساهل في مثل ذلك. وان التساهل فيه من عادة الكفرة القذرين الذين لا للطهارة طريقا. تجد احدهم يبول او يتغوط ثم يرفع سراويلاته مباشرة من غير استجمار ولا استنجاء. وهذا لان دينهم مبني على القذارة وعدم الطهارة وعدم الترغيب في مثل ذلك واما شريعتنا فانها مبنية على التطهير باطنا وظاهرا وعلى الفطرة فاذا يجب على الانسان ان يستجمر لكل خارج. لكن هل الاستجمار لكل خارج مطلقة؟ الجواب لا قال الا الريح. فالريح لا يستجمر منها اذا لم يخرج معها بلة والريح معروفة لديكم ولا داعي الى ان نضرب مثالا عليها. هم. واما حديث من استنجى من فليس منا فلا يصح، لكن لا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله ان الريح لا يجب الاستجمار منها لانها طاهرة. وكذلك يقول وقد تود الناشف او كالحصاة الناشفة. وقد كنا في السابق ربما ازدرد الواحد منا ريالا او نصف ريال او قرش ثم يخرج من اسفله سليما معافى. يعني يخرج من غير بلة فهذا لا يجب الاستجمار له وكذلك المني لا يجب الاستجمار لان المني طاهر. وكذلك الولد لو ولدت امرأة ولادة عارية عن الدم لم يخرج معها دم نفاس قد قد يحصل في بعض النساء بامر الله فانه لا يجب عليها ان تستنجي من خروج الولد لان الولد طاهر. فاذا الاستنجاء واجب لكل خارج اذا كان نجسا فقط واما الطاهرات فانه لا يجب الاستنجاء منها. قال الشيخ قال رحمه الله لا يصلح قلبه الوضوء. يعني ان الانسان لا يجوز له ان يشرع في الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء او حتى يزيلا هذه الاشياء قبل ان يبدأ في الوضوء وهذا امر معلوم. وهذا امر معلوم. والله اعلم جزاكم الله خيرا واجزى لكم الاجر والمثوبة ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد