الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين المقصرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين. صلى الله وعليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذا هو الدرس الثاني من دروس هذه الدورة التفصيلية المباركة في شرح متن الورقات للجويني رحمه الله تعالى وقد اخذنا في الدرس الماظي جملا من مسائل هذا المتن وبينا فيه تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه بكلمة اصول وفي كلمة الفقه ونبقى في هذا الدرس مع جمل مسائل جديدة اقول وبالله التوفيق لما انتهينا ولله الحمد والمنة من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه بقي علينا تعريف اصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن وهو تعريف الجملتين منضمتين الى بعض فاذا قيل وما علم اصول الفقه فنقول وبالله التوفيق لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف اصول الفقه باعتباره على من قال الامام الجويني رحمه الله تعالى واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها والشاهد اننا لابد ان نعرف اصول الفقه باعتباره باعتباره على من باعتباره على من وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفه واصح التعريف عندنا ان نقول اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا معرفة دلائل الفقه اجمالا معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهذا التعريف كما ترونه مبني على ثلاث جمل الجملة الاولى معرفة دلائل الفقه اجمالا والجملة الثانية وكيفية الاستفادة منها والجملة الثالثة وحال المستفيد فقوله معرفة هذه جنس في التعريف تشمل المعرفة اليقينية القطعية والمعرفة الظنية وقد فرقنا بين المعرفتين في الدرس الماظي واما قوله دلائل الفقه دلائل الفقه المقصود بها ادلة الفقه وادلة الفقه تنقسم الى قسمين ادلة ادلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس في الجملة وادلة مختلف فيها يا قول الصحابي وشرع من قبلنا وغيرها من الادلة فاذا وظيفة الاصولي الاولى اول وظيفة من وظائف الاصول ان ان تكون عنده معرفة بدلائل الفقه اجمالا بدلائل الفقه اجمالا وهذا هو الفرق كما ذكرت لكم بين الاصول والفقيه فالاصولي يهتم بمعرفة دليل القرآن هل هو حجة او ليس بحجة والسنة هل هي حجة ام لا؟ والاجماع هل هو حجة ام لا والقياس هل هو حجة ام لا وقول الصحابي هل هو حجة ام لا والعرف هل هو حجة ام لا والمصلحة المرسلة هل هي حجة ام لا وشرع من قبلنا هل هو حجة ام لا فهذه هي وظيفة الاصولي الاولى ان يتعرف على ادلة الفقه اجمالا واذا عرف واذا عرف الاصولي ان هذه الادلة حجة فان عمله لا ينتهي بل ينتقل منه الى الوظيفة الثانية وهي قولنا في التعريف وكيفية الاستفادة منها الاصولي عرف ان القرآن حجة لكن كيف يستفيد من اياته وعرف ان السنة حجة ولكن كيف يستفيد من السنة وعرف ان الاجماع والقياس حجة ولكن كيف يستفيد منها فاذا اذا عرف الاصولي ان الادلة حجة فانه ينتقل الى وظيفته الاخرى وهي ان يتعرف على كيفية الاستفادة من هذه الادلة وانا اضرب مثالا دائما عن يعني في ثنايا كلامي عن هذه المسألة وهي انكم اذا اشتريتم جهازا جديدا فانكم تجدون بجواره كتيبا صغيرا اسم هذا الكتاب الكتالوج اوليس كذلك الجواب نعم فلو سألتكم وقلت ما فائدة هذا الكتالوج سوف تقولون هذا دفتر مهم جدا لانه يعطينا الخطوات التي بها نستطيع التعامل مع هذا الجهاز فاذا سلكنا تلك الخطوات على وجهها الصحيح انتفعنا الانتفاع الحقيقي بهذا الجهاز ولكن اذا اخطأنا وبدأنا نجرب هذا الجهاز من قبل انفسنا فلربما تلك المحاولات تحرق الجهاز فلو نظرنا الى ان القرآن حجة فانه ليس كل احد يستطيع الاستفادة من القرآن الا بعد ان يبحث في اصول الفقه حتى يتعرف على كيفية الاستفادة من القرآن فان من الناس من يدخل للاستفادة واستنباط الاحكام من القرآن قبل المرور على اصول الفقه فيحدث من دخوله في القرآن ان يعطب في استدلالاته وان يتخوض بالباطل. وان يقول كذبا وان ينسب للشارع ما ليس ما لم يقله ولذلك فاصول الفقه يا اخواني عبارة عن كتالوج اذا قرأه الانسان واتقن مسائله يستطيع ان يستفيد من الادلة فاصول الفقه عبارة عن هذا الكتالوج الذي اذا قرأه الانسان واستفاد وظبط مسائله واتقنها فانه فانه يستطيع الاستفادة من هذه الادلة فهذا الكتالوج اللي هو اصول الفقه يعرفك ماذا تفعل اذا مرت عليك ايات امرة ويعرفك كيف تتصرف اذا مرت عليك ايات ناهية وكيف تفعل اذا مرت عليك ايات عامة وخاصة ومطلقة ومقيدة وناسخة ومنسوخة هناك طرق للتعامل في هذه مع هذه الايات لا يستطيع الانسان ان يستفيد من كتاب الله ويستنبط منه حكما الا اذا كان عالما باصول الفقه حتى لا يخطئ فيجعل العامة خاصا والخاصة عاما والمطلق مقيدا. والمقيدة مطلقا فاذا قول العلماء وكيفية الاستفادة منها هذا مبحث عظيم من مباحث اصول الفقه وفي هذا المبحث ندرس مباحث الخاص ومباحث العام ومباحث المقيد ومباحث المطلق ومباحث المجمل والمبين ومباحث الناس اخوة المنسوخ الى غيرها مما هو معلوم عند طلاب علم الاصول وذلك لان الادلة التي تمر علينا اعني ادلة القرآن والسنة كثير منها امرة وناهية وخاصة وعامة ومطلقة وناسخة ومنسوخة وهكذا فما يكفي فقط ان نعرف ان القرآن حجة او ان السنة حجة بل لا بد ان نعرف كيف نستفيد من القرآن بعد معرفتنا بانه حجة وكيف نستفيد من السنة بعد معرفتنا بانها حجة وهكذا وهكذا ان قلتم هذه وظيفتان للاصول وهل ثمة وظيفة ثالثة له ايضا الجواب نعم للاصولية وظيفة ثالثة وهي ان يبحث في المستفيد من هذه الادلة ان يبحث في المستفيد من هذه الادلة وهي التي نعنيها بقولنا في تعريف اصول الفقه وحال المستفيد من الذي له الحق ان يستفيد من هذه الادلة هو المجتهد فحين اذ مباحث الاجتهاد وشروط الاجتهاد وانواع الاجتهاد واحكام الاجتهاد مبحث من مباحث الاصوليين طيب اذا اول من يستفيد من هذه الادلة هو المفتي يعني المجتهد وهل ثمة من يستفيد منها الجواب نعم وهو المقلد ولكن استفادة المجتهد من الادلة استفادة مباشرة المجتهد هو الذي ينظر في القرآن ويستنبط منه الاحكام ينظر في السنة ويستنبط منها الاحكام واما استفادة المقلد فهي استفادة بواسطة المجتهد فالمقلد لا حق له ان يستنبط بنفسه هو مباشرة الاحكام من هذه الادلة بل يأخذ ويتلقف الاحكام من فم المجتهد فاذا المستفيد من هذه الادلة رجلان من يستفيد منها بالمباشرة وهو المجتهد ومن يستفيد منها بالسؤال والتقليد وهو العامي. كما قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فلذلك وعند وعند هذا المقدار تنتهي وظائف الاصوليين فاذا اذا قيل لكم ما وظائف الاصوليين فقولوا للاصوليين ثلاث وظائف الوظيفة الاولى الوظيفة الاولى ان يعرف دلائل الفقه اجمالا فاذا عرف انها حجة ينتقل منها للوظيفة الثانية وهي كيفية الاستفادة من هذه الادلة اذا عرفها ينتقل منها مباشرة للوظيفة الثالثة وهي ان يبحث في حال المستفيد واضرب لكم مثالا اخر وضرب الامثلة طيب من باب توضيح الكلام وللادلة يعني منزلتها وقدرها انتم ترون ان هناك بعض الاجهزة فيها بعض الارشادات لمن يستخدم هذا الجهاز لا سيما تلك الاجهزة الكبيرة الخطيرة تجدون بجوارها او في مرفق كتيبها شروطا شروطا لمن يستخدم هذه الادلة هذه هذا الجهاز او هذه الماكينة يعني مثلا لا يستخدمها من يتناول الحبوب النفسية لا يستخدمها من هو مخمور لا يستخدمها من هو فيه نعاس لا يستخدمها مثلا آآ مثلا من يده كبيرة لا يستخدمها مثلا الانسان مباشرة بيده بل يستخدمها بالات اخرى لا يستخدمها الا وعلى يده قفاز هذه مباحث في من يستعمل هذه الجهاز فكذلك عندنا في اصول الفقه ايضا نبحث من في حال من يستفيد من ادلة الشريعة فالعامي يستفيد منها بالواسطة يعني بواسطة المجتهد. والمجتهد يستفيد منها بالمباشرة فالمجتهد يتلقى الاحكام الشرعية من النظر في الادلة مباشرة والعامي يتلقى الادلة بواسطة بواسطة المجتهد هذه هي مجمل يعني ما قرره الاصوليون رحمهم الله تعالى في وظائفهم ومن هذا التعريف انتقل الامام الجويني رحمه الله تعالى الى قوله الى الى قوله والاحكام سبعة والاحكام سبعة قوله رحمه الله تعالى والاحكام اي الاحكام الشرعية وقوله سبعة هذا فيه اجمال ونحن نفصل الامر ونقول قاعدة الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وقد بينتها في الدرس الماظي واعيدوها بيانا وزيادة لابد ان تعلموا ان اثبات شيء من الاحكام الشرعية ليس مفتوحا الباب فيه لكل من هب ودب وانما الباب فيه توقيفي على دلالة الكتاب والسنة فما قررته الادلة من الكتاب والسنة انه من الاحكام الشرعية فهو من جملة الاحكام الشرعية واما ما لم تقرره الادلة فلا حق لاحد من الناس ان يثبته حكما شرعيا لان القاعدة المتفق عليها بين العلماء تقول ان الحكم الا لله فالحكم كونا وشرعا لله عز وجل قولنا الحكم كونا لله يعني الاحكام التي نراها في الكون ونحسها في الكون من الذي حكم كونا ان تخرج الشمس من المشرق وتغرب في المغرب هذا حكم كوني هو الله عز وجل من الذي حكم كونا ان يبدأ القمر خيطا ابيض دقيقا ثم يكمل نوره في منتصف الشهر ثم يعود كالعرجون القديم من الذي حكم بهذا كونا؟ الله من الذي حكم كونا بان السماوات تكون سبعا والاراضين تكون سبعا؟ الله هل ثمة مشارك لله، عز وجل في احكامه الكونية الجواب لا مشارك له فكما انه لا مشارك لله عز وجل في احكامه الكونية فكذلك ايضا لا مشارك لله عز وجل في احكامه الشرعية فكما اننا فكما اننا نؤمن ايمانا جازما بانه لا حاكم كونا الا الله، عز وجل، كما اننا نؤمن جزما بانه لا حاكم كونا الا الله عز وجل فاننا يجب علينا ان نؤمن جزما بانه لا حاكم شرعا الا الله عز وجل وبناء على ذلك فقد اجمع علماء الاسلام على انه لا يجوز للحكام ولا لغيرهم ان يحكموا بالقوانين الوضعية الشرقية او الغربية التي وضعها البشر لانها احكام بشرية ولا يجوز ان يحكم بين الناس في ارض الله وكونه الا الا بالاحكام الشرعية الا بالاحكام الشرعية فاذا اذا سمعتم احدا يقول هذا الامر واجب فقولوا له اين الدليل على وجوبه واذا سمعتم احدا يقول هذا الامر محرم. فقولوا اين الدليل على تحريمه وهكذا في بقية الاحكام الشرعية الخمسة من الندب والكراهة والاباحة وغيرها بل حتى الاحكام الوضعية كما سيأتينا من البطلان والصحة والنفاذ والفساد وغيرها والاسباب والشروط والموانع ايضا هي احكام شرعية فلا حق لاحد ان يبطل شيئا انعقد بالدليل الا بدليل شرعي ولا حق لاحد ان يربط عبادة من العبادات بسبب او بشرط او بمانع الا بدليل شرعي. فاذا قوله الاحكام يقصد بها الاحكام الشرعية واضافة هذه الاحكام للشرعية هي اضافة مصدر. يعني احكام مصدرها احكام مصدرها الشرع مسألة فان قلتم لي هلا عرفت لنا الحكم الشرعي اولا هلا عرفت لنا الحكم الشرعي اولا فاقول لقد اختلفت عبارات اهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريفه واقرب التعارفات ان نقول الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع بالاقتضاء او التخيير او الوضع اعيده مرة اخرى واقول هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع فقولهم خطاب الشارع هذا قيد مهم في تعريف الاحكام الشرعية بان الاحكام الشرعية لابد ان تكون صادرة من الشارع والشارع هو الله عز وجل فان قلتم وكيف تطلق على الله لفظ الشارع ونحن لا نجدها اطلاق هذا اللفظ لا في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان السلف الصالح فنقول انما يطلق على الله عز وجل لا يخرج عن ثلاثة اقسام اما اطلاق تسمية واما اطلاق صفة واما اطلاق خبر عن فعل من افعاله عز وجل اما اطلاق التسمية فمبناه على التوقيف باجماع اهل السنة واما اطلاق الصفة فان مبناها كذلك على التوقيف بالاجماع فاسماء الله عز وجل وصفاته مبنية على التوقيف فلا نسمي الله ولا نصفه الا بما سمى ووصف به نفسه في كتابه او سماه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما حكاه اهل السنة والجماعة واما الاطلاق الثالث فهو اطلاق خبر على الله عز وجل من باب الاخبار عن شيء من افعاله فهذا الاطلاق ليس توقيفيا على النص فقط بل هو توقيفي على صحة اطلاق ذلك الخبر على الله عز وجل مثل اطلاق الدليل على الله يصح اطلاقه من باب الخبرية لا من باب الاسم ولا من باب الصفة مثل اطلاق الساتر على الله يصح من باب الخبرية لا من باب الصفة ولا من باب الاثم مثل اطلاق اه جابر كاسر الاكاسرة منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب الزارع ونحو تلك الالفاظ فانها لا تطلق على الله عز وجل من باب التسمية ولا من باب الوصف وانما تطلق من باب الخبر عن شيء من افعاله عز وجل والتشريع فعله كما ان التقدير فعله فالتشريع فعل من افعال الله عز وجل فاذا قلنا الشارع فليس هذا من باب اطلاق الاسم وليس هذا من باب اطلاق الوصف وانما هو اطلاق على خبر من افعال الله عز وجل يعني اطلاق خبر عن فعل من افعال من افعال الله عز عز وجل من افعال الله عز وجل فانتبهوا لهذا لان من الناس من ينكر علينا هذا الاطلاق وليست عنده هذه التفاصيل التي بها يتحدد ما يجوز اطلاقه مما لا يجوز فاذا قولنا خطاب الشارع اه نقصد به الله عز وجل ابتداء ونقصد به كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم تبليغا فالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان يوصف بانه شارع لكنه تشريع تبليغ واما المشرع ابتداء فانما هو فانما هو الله اعز وجل فانما هو الله عز وجل فقوله خطاب الشارع يخرج خطاب الناس فخطاب الناس خطابي لكم الان هل يعتبر تشريعا؟ الجواب لا. لماذا لان هذا خطاب مخلوق فليس هو خطاب الشارع فليس فلست فلست انت شارعا ولا مخول لك بتبليغ ولا مخولا بتبليغ الشرع وكذلك خطاب الملائكة لا يسمى حكما شرعيا لماذا؟ لان الخطاب الملائكة ليس خطابا ليس خطابا للشارع وهكذا فاذا الاحكام الشرعية اول شيء فيها انها خطاب الشارع فقوله اقيموا الصلاة هذا حكم شرعي لانه كلام الله فهو خطاب الله وقول الله عز وجل واتوا الزكاة قوله عز وجل ولا تقربوا الزنا ونحو تلك الايات الامرة او الناهية او المقررة لشيء من الشرع هذه تسمى حكما شرعيا لماذا؟ لانها خطاب الشارع وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم صوموا رمضان حج البيت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ونحو تلك الالفاظ تعتبر خطابا شرعيا لماذا؟ لانها من قبل؟ من قبل الشارع قوله المتعلق بافعال المكلفين هذا قيد ثاني في التعريف وهو مهم جدا وبيان اهميته ان نقول اننا اذا تصفحنا كتاب الله عز وجل لوجدنا فيه قرابة الستة الاف اية وتزيد ايات القرآن ستة الاف وزيادة هذه الايات هل كلها هل كل اية منها توصف بانها حكم شرعي؟ الجواب لا بل هناك ايات توصف بانها احكام شرعية وهناك ايات تدخل تحت باب القصص الاخبار المواعظ الامثال ونحوها واما الحكم الشرعي فانه هو هذا الخطاب الذي يتعلق بشيء من افعال المكلفين يعني خطاب الله عز وجل ننظر اولا الى مضمونه فان تظمن امر المكلفين بشيء او نهي المكلفين عن شيء فهذا الخطاب هو الذي يدخل تحت دائرة الاحكام الشرعية واما الخطاب الذي لا يتعلق بشيء من افعال المكلفين فانه لا يعتبر حكما شرعيا كقول الله عز وجل مثلا الف لام ميم هي خطاب الله ولكن هل توصف الف لام ميم بانها حكم شرعي؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها ليست متعلقة بفعل من افعال المكلفين قول الله عز وجل مثلا طه كاف هاء ياء عين صاد وسائر الحروف المقطعة في اوائل القرآن هل تسمى احكاما شرعية؟ الجواب لا فان قلت اوليست هي خطاب الله؟ الجواب نعم هي خطاب الله ولكن لا لا تعتبر حكما شرعيا لانها لا تتعلق بشيء من افعال المكلفين طيب وقول الله عز وجل اقيموا الصلاة نعم هذا حكم شرعي لماذا؟ لانه خطاب الله ولانه يتعلق بشيء من افعال المكلفين وهي الصلاة والصلاة فعل يصدر من مكلفين طيب وقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا هل هو حكم شرعي؟ الجواب نعم. لماذا؟ لتوفر الشرطين فيه. انه خطاب الله عز وجل. والامر الثاني انه يتعلق بفعل من افعال المكلفين وهو عدم قربان الزنا وكذلك قول الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. هل هذا حكم شرعي الجواب لا ليس حكما شرعيا طيب اوليس هو خطاب الله؟ الجواب نعم هو خطاب الله ولكن ليس حكما شرعيا لانه لا يتعلق بفعل من افعال المكلفين. وانما الله عز وجل يحكي لنا قصة خلقنا. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة الى اخر الايات. هذه ليست احكاما شرعية كما هو مقرر عند الاصوليين طيب وما رأيكم في قول الله عز وجل فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع هل هذا يعتبر حكما شرعيا الجواب لا اوليس هو خطاب الله الجواب بلى ولكنه ليس بحكم شرعي لانه لا يتعلق بشيء من افعال المكلفين واضح ولا ليس بواضح اذا لا يوصف خطاب الشارع بانه حكم شرعي الا اذا توفر فيه الشرطان جميعا توفر فيه انه خطاب الله او خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وتوفر فيه انه يتعلق بشيء من افعال المكلفين. وانا اعتذر لكم عن كثرة الاطالة في الشرح. لاننا مبتدئون جميعنا جميعنا يقوم في الاصول. فنحاول ان نيسر العبارة على انفسنا وان نفكها طيب قوله عفا الله عنا وعنه بالاقتضاء اعلموا بارك الله فيكم ان هذه الكلمة تدخل تحتها الاحكام الشرعية الخمسة تدخل تحتها الاحكام الشرعية الخمسة فيدخل تحتها الواجب والمحرم والمندوب والمكروه هو المباح يا سبحان الله كلمة واحدة يدخل تحتها خمس كلمات الحكم التكليفي باقسامه الخمسة كله يدخل تحت قولنا بالاقتضاء وبيان ذلك ان نقول قوله بالاقتضاء يعني الطلب المقتضى هو الطلب فقوله بالاقتظاء اي الطلب طيب والله عز وجل يطلب منا شيئين لا ثالث لهما يطلب منا ان نفعل او يطلب منا الا نفعل اليس كذلك الجواب بلى هو كذلك فاما بعض الاحكام الشرعية يقول الله لنا فيها افعلوا كذا وكذا وبعض الاحكام الشرعية يطلب منا ان نترك ويقول اتركوا كذا وكذا فاذا الطلب ينقسم الى قسمين طلب فعل وطلب ترك طلب فعل وطلب ترك ولو رسمناها رسما بيانيا بالاوراق التي امامكم لكان طيبا فتجعلون العنوان العلوي الطلب ثم تخرجون منه سهمين داهما عن اليمين والثاني عن الشمال اللي عاليمين تجعلونه طلب فعل تكتبون فعل واللي على اليسار تكتبون ترك فاذا الطلب قد يكون طلب فعل تارة وقد يكون طلب ترك تارة طيب طلب الفعل ينقسم الى قسمين طلب فعل جازم لاختيار للمكلف فيه مطلقا طلب فعل جازم لا خيرة للمكلف فيه مطلقا بل يجب عليه وجوب عين ان يفعل هذا الطلب الجازم يسمى الواجب فاذا قيل لكم عرفوا الواجب فقولوا هو طلب فعل جازم بالرسم البياني هذا يتضح الاحكام الشرعية الخمسة وتعريفاتها قوله طلب فعل جازم هذا يعتبر واجبا مثل اقامة الصلاة فالصلاة طلبها الله وهي فعل جازم فلا حق للانسان ان يتخلف عن الصلاة واحيانا يطلب الله عز وجل منا اشياء لا على وجه الجزم والالزام والتحتم وانما يدخل فعلها تحت اختيارنا وارادتنا فمن شاء ان يفعل فليفعل وله الثواب ومن شاء ان يترك فليترك وله وليس عليه عقاب طلب الفعل غير الجازم هذا يسميه العلماء المندوب يسمونه المندوب مثل النوافل ومثل السواك في اصح قول اهل العلم ومثل الدخول الى المسجد بالرجل اليمنى ومثل الاذكار الصباح واذكار المساء والنوافل كثيرة النوافل كثيرة لو سألنا سائل وقال بماذا في اي شيء يتفق الواجب والمندوب وفي اي شيء يختلفان في اي شيء يتفق الواجب والمندوب وفي اي شيء يختلفان الجواب يتفق الواجب والمندوب في ان كلا منهما طلب فعل فالواجب يطلب الشارع فيه ان نفعل والمندوب يطلب الشارع فيه ان نفعل اذا ما الفرق بينهما الفرق بينهما هو ان الطلب في الوجوب طلب جازم يعاقب العبد على تركه والطلب في المندوب طلب داخل تحت اختيار الانسان فيثاب اذا فعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه هذا بالنسبة لطلب الفعل بقسميه الجازم وغير الجازم واما القسم الثاني من انواع الطلب فهو طلب الترك وطلب الترك كذلك ينقسم الى قسمين طلب الترك كذلك ينقسم الى قسمين الى طلب ترك جازم لا اختيار للمكلف فيه مطلقا مثل الزنا الشارع طلب منا ان نترك الزنا طلبا جازما يعاقب الانسان اذا فعله فطلب الترك الجازم يسميه العلماء بالتحريم يسمونه المحرم مثل ترك مثل الزنا طلب منا تركه جزما السرقة طلب منا تركها جزما ترب الخمر طلب منا تركه جزما البدعة والاحداث في الدين. طلب منا تركها جزما والامثلة على ذلك والامثلة على ذلك كثيرة والامثلة على ذلك كثيرة القسم الثاني من انواع طلب الترك قلبوا ترك غير جازم طلب ترك غير جازم يعني ان هناك اشياء طلب الشارع منا ان نتركها ولكن لم يجزم علينا بتركها وانما خيرنا في الترك فاذا اردنا الثواب فلنتركه امتثالا لامره واما اذا فعلنا فانه لا عقاب علينا اي لا نستحق لا نستحق العقاب قلبوا الترك غير الجازم يسميه الاصوليون المكروه يسميه الاصوليون المكروه فصارت الاقسام عندنا كم اربعة اقسام القسم الاول الوجوب وهو طلب الفعل الجازم القسم الثاني المندوب وهو طلب الفعل غير الجزم القسم الثالث المحرم وهو طلب الترك الجازم القسم الرابع المكروه وهو طلب الترك غير الجازم وكلها تدخل تحت لفظة الطلب والطلب يدخل تحت لفظة الاكتظاء ما اجمل الاصول وما اوضحها ولله الحمد والمنة ليس فيها تعقيد وليس فيها الغاز وليس فيها عبارات تحتاج الى فهم فكل ذلك يدخل تحت تحت لفظة الاقتظاء وكأني بكن تقولون واين المباح واين المباح اقول ارجعوا الى تعريف الحكم الشرعي وانظروا الى الكلمة التي بعد كلمة الاقتضاء ما هي الجواب هي قولهم او التخيير. والتخيير هو المباح وكل هذه الاحكام الخمسة سوف يأتينا في كلام المصنف تعريفها واحكامها وثمراتها وظرب الامثلة عليها وانواعها باذن الله عز عز عز عز وجل. فاذا هذا هو ما تعنيه كلمة الاقتظاء ما تعنيه كلمة الاقتظاء بقينا في كلمة في الكلمة الاخيرة وهي كلمة الوظع الوظع اقول في بيانها وبالله التوفيق اعلموا رحمكم الله تعالى واجزل لكن الاجر والمثوبة وشرح صدوركن للعلم النافع والعمل الصالح ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين الى حكم تكليفي والى حكم وضعي الى حكم تكليفي والى حكم وضعي والاحكام التكليفية خمسة كلها تدخل تحت كلمتين من التعريف فاربعة احكام تدخل تحت كلمة الاقتضاء وحكم واحد يدخل تحت كلمة التخيير اذا ما معنى كلمة او الوظع؟ اه معنى كلمة او الوظع هي القسم الثاني من اقسام الاحكام الشرعية. فاذا العلماء قسموا الحكم الشرعي الى حكم تكليفي والى حكم وضعي مسألة وهل يصح وصف الاحكام بانها تكليفية هل يصح وصف الاحكام بانها تكليفية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من منع اطلاق التكليف على الاحكام الشرعية وقال بان الاحكام الشرعية هي غذاء الروح واطمئنان القلب وراحة النفس وانشراح البال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا حزبه امر ارحنا بالصلاة يا بلال فكيف نصف الصلاة بانها حكم تكليفي؟ اي فيه مشقة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بالصلاة يا بلال فاذا التشريع راحة واطمئنان وانشراح صدر فالمسلم اذا فعل العبادة انبسطت نفسه وارتاحت روحه وانشرح خاطره اوليس كذلك؟ الجواب بلى وقد وصف الله عز وجل شريعته بانها يسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر فكيف نصف الدين بانه تكليف اي فيه مشقة مع ان الشارع يقول بانه يسر وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالتكليف لم يأت الا في مجال النفي. لفظة التكليف لم تأتي الا في مجال النفي. فكيف نصف الاحكام الخمس بانها تكليفية وهي حقيقة الراحة وحقيقة الاطمئنان وانشراح القلب والخاطر وقال الله عز وجل يريد الله بكم ماذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل لا يريد بنا المشقة والتكليف مشقة فكيف نصف الاحكام التي وصفها الله بانه بانها يسر نصفها بانها تكليف هذا خطأ كذا قال هذا الفريق من اهل العلم رحمهم الله تعالى بينما ذهب اكثر العلماء بل اني اقول عامة الاصوليين واكثر المؤلفين في الاصول ذهبوا الى جواز اطلاق لفظة التكليف على الاحكام الشرعية الخمسة فالواجب فالوجوب يقال له تكليف والتحريم يقال له تكليف وكذلك الندب والكراهة والاباحة يقال لهن تكليف واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهنا تكليف منفي وتكليف مثبت فالتكليف المنفي هو ان يكلف الله النفس خارج وسعها فهذا تكليف منفي فالتكليف المنفي في الاية ليس هو لفظ التكليف وانما التكليف بما هو خارج عن وسع النفس وطاقتها وهو التكليف الشاق جدا ويفهم من هذه الاية ان التكليف بما هو داخل تحت وسع النفس وطاقتها ثابت. فاذا التكاليف الثابتة في الشرع هي التكاليف التي تدخل تحت الانسان وطاقته. واما التكاليف المنفية والتي لم تقع شرعا هي التكليف بما هو خارج عن طاقة الانسان وسعه فوصف الله تلك التشريعات بانها تكليف لكنه وصفها بانها تكليف داخل تحت وسع تان وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على ماذا على ماذا على المكاره يعني الاشياء التي تثقل على النفس وتكرهها كالوضوء بالماء البارد كالوضوء الماء البارد في الليلة الشاتية مثلا فهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور بانها مكاره فاذا معناها انها تشق على النفس فاذا هي تكليف وفيها مشقة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بماذا حفت الجنة بالمكاره. فوصف تلك الطرق التي من العبادات التي توصل الى الجنة انها مكاره. يعني انها تكليف على العبد لابد فيه من عزيمة ولابد فيه من همة مع انها تكاليف داخل تحت وسع الانسان ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا هما قولان ايها الكرام الفضلاء فقول منع اطلاق هذه اللفظة واستدل بادلته وقول اجاز اطلاق هذه اللفظة واستدل بادلته فان قلتم وما الراجح؟ فاقول الراجح عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الخلاف بينهم لفظي ان الخلاف بينهم لفظي وذلك لان التكليف الذي يثبته من اطلق هذه اللفظة انما هو التكليف الذي يدخل تحت وسع الانسان وطاقته واما التكليف الذي واما التكليف الذي ينفيه من من نفى اطلاق هذه اللفظة فانما هو التكليف الزائد عن طاقة الانسان ووسعه فاذا التكليف الذي يثبته من اثبت هذه اللفظة ليس هو عين التكليف الذي ينفيه من نفى هذه اللفظة فصار الفريق فصار الفريقان متفقان على ان التكاليف الثابتة في الشرع هي التكاليف الداخلة تحت الوسع والطاقة واتفق الفريقان على ان التكاليف التي لم تأت بها الشريعة هي التكاليف الخارجة عن الوسع والطاقة. فلا خلاف بين القولين الا مجرد اختلاف الفاظ الا مجرد اختلاف الفاظ فاذا لا حرج في اطلاق لفظة التكليف على الوجوب ولا في اطلاق لفظة التكليف على على التحريم ولا غيرها لكنها تكاليف داخلة تحت اختيار عفوا تحت قدرة ووسعه وطاقته فلا يكلف الله عز وجل نفسا الا وسعها ثم نرجع الى اصل المسألة ونقول لقد قسم العلماء الحكم الشرعي الى قسمين الى قسم تكليفي وقد اجزنا هذه اللفظة والى تكليف وضعي. عفوا والى حكم وضعي فان قلتم وما الفرق بين التكليف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي تدرجوا معي في المعلومات الجواب لقد فرق علماء الاصول رحمهم الله تعالى وانزل لهم الاجر والمثوبة وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اه قسموا التكاليف عفوا عفوا اه فرقوا بين التكليف وبين الوضع بعدة فروق الفرق الاول ان الاحكام الوضعية يا قد تكون خارجة عن قدرة المكلف اصلا ان الاحكام الوضعية قد تكون خارجة التخا قد تكون خارجة عن اه عن طاقة المكلف اصلا فزوال الشمس لوجوب الظهر فزوال الشمس هل يستطيعه المكلفون لو اجتمعا من في السماوات غير الله ومن في الارض على ان يحركوا الشمس حتى تزول هل يستطيعون ذلك الجواب لا يستطيعون فاذا زوال الشمس حكم وضعي لعدم قدرة المكلفين عليه فاي حكم شرعي لا يدخل تحت قدرة المكلفين اصلا فانه يوصف بانه حكم وضعي كزوال الشمس لوجوب الظهر وغروبها لوجوب المغرب وطلوع الفجر لوجوب الفجر ودخول شهر رمضان يعني رؤية هلال رمضان لوجوب الصوم كل هذه احكام لا يستطيعها المكلفون فهم اعجز وقدرتهم احقر من ان تستطيع ذلك فاي حكم شرعي لا يدخل تحت قدرة المكلف اصلا فانه يوصف بانه حكم وضعي واما الاحكام التكليفية فان علامتها انها جميعا تدخل تحت قدرة المكلف كاقامة الصلاة ايتاء الزكاة ونحوها هذا الفرقان الاول وهو فرقان واضح لا لبس فيه ان شاء الله الفرق الثاني الفرق الثاني انتبهوا له اذا كان ان الحكم ان الحكم الوضعي لم يؤمر المكلف بتحصيله ان الحكم الوضعي لم يؤمر المكلف بتحصيله مطلقا مثاله بلوغ المال نصابا لوجوب الزكاة هل امرنا الله ان نتاجر في مالنا الزكوي حتى يبلغ نصابا لتجب علينا الزكاة فيه؟ الجواب لا المال الزكوي عندك ان شئت ان تثمره فلك ذلك. وان شئت الا تثمره فلك ذلك فاذا بلوغ المال نصابا مع انه فعل داخل تحت قدرة صاحب المال لو اراد ان يثمر ما له ثمره ولو اراد ان يوصله نصابا لاوصله لكن مع دخوله تحت قدرته فانه غير مطالب به شرعا فاي حكم داخل تحت قدرتنا ولكن الشارع لم يطلبه منا فانه حكم وضعي فانه حكم وضعي اذا الاحكام الوضعية لها علامتان اما الا تدخل تحت قدرتنا اصلا واما ان تدخل تحت قدرتنا ولكن الشارع لا يطلبها منا ولكن الشارع لا يطلبها منا مثال اخر الاقامة في البلد ليجب الصوم لا يجب الصوم الا على المقيم هل امرنا الشارع بالاقامة في البلد ليجب علينا الصوم الجواب لا لو شاء الصائم ان يبقى في بلده فله ذلك ولو شاء ان يسافر فلا حرام عليه. حتى لو سافر في اثناء نهار رمضان لا حرج عليه. فاذا الاقامة فعل داخل تحت قدرتنا ولكن لم نؤمر به شرعا فتكون داخلة تحت الاحكام الوضعية واما الاحكام التكليفية فانها تطلب منا شرعا ليس هناك حكم تكليفي لم لم نطالب به جميع الاحكام التكليفية طلبت من منا فاذا صارت علامات الاحكام الوضعية على متين وعلامات الاحكام التكليفية علامتين العلامة الاولى للاحكام الوضعية انها غير داخلة تحت قدرتنا اصلا واما التكليفية فانها لابد وان تدخل تحت قدرتنا العلامة الثانية ان الاحكام الوضعية وان دخلت تحت قدرتنا فان الشارع لا يطالبنا بها واما الاحكام التكليفية فانها داخلة تحت قدرتنا والشارع يطالبنا بها سواء طلب فعل او طلب ترك هذان الفرقان اهتموا بهما حتى تميزوا بين الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية وانا اسألكن عن سؤالين عن عبادتين عن امرين هل هي من الاحكام التكليفية او الوضعية السؤال الاول البلوغ لوجوب التكاليف البلوغ حكم شرعي لكن هل هو حكم تكليفي ولا حكم وضعي الجواب حكم وضعي احسنتم لماذا؟ ما العلة ما العلة لان البلوغ غير ها داخل تحت قدرتنا اي ليس بيد المكلف احسنتم طيب مثال اخر مثال اخر اكتساب المال لوجوب الحج اكتساب المال ليجب الحج فان الحج لا يجب الا على المستطيع مالا وبدنا طيب اكتساب المال اكتساب المال ليجب الحج هو حكم شرعي ولا حكم وضعي ولماذا الجواب وضعي نعم احسنتم لا ليس شرعيا بل وضعي لماذا اوليس اكتساب المال ليجب الحج داخل تحت قدرتنا الجواب نعم ولكننا غير مطالبين به شرعا فاذا حل عليك وقت الحج فانظر ان كنت مستطيعا بمالك فان الحد يجب عليك. وان كنت غير مستطيع بمالك فان الحج غير واجب عليك. غير واجب عليك مثال اخر او او يكفينا هذا لعل هذا كاف واظن ان الوقت قد ازف بنا وعندنا فرق ثالث من فروق الاحكام الوضعية ان شئتن ان قوله حتى وان زدنا على الوقت قلناه وان شئتن ان نتركه تركناه الى الدرس الماضي. طيب نقوله حتى يكون الموضوع متصلا. انتبهوا فرق جميل جدا وهي ان الاحكام الوضعية وسائل تعريفية بالاحكام التكليفية وهي ان الاحكام الوضعية وسائل تعريفية بالاحكام التكليفية بالاحكام التكليفية اضرب لكم مثالا بسيطا نحن على الطرق الطويلة الا نجد علامات على يميننا وشمالنا يسمونها اللوحات الزرقاء اللوحات التعريفية ما مقصود وضعها ما مقصود وضعها الجواب حتى تعرفنا الطريق الذي نريد سلوكه وكم بقي عليه من الوقت عفوا وكم بقي عليه من المسافة فاذا تلك علامات وضعية تعريفية بالمقصود. تعرفنا بحقيقة طريقنا. وكم بقي علينا حتى نصل الى مقصودنا لو نظرتم الى الشريعة لوجدتم ان كل حكم تكليفي فانه مربوط بعلامة هذه العلامة حكم وضعي وضعها الله لتعرف المكلفين بمطالبة بمطالبته بالاحكام التكليفية لانه ليس عندنا رسول سوف يعرفنا دائما بصلاة الظهر يعني ما في رسول عندنا الان ما في رسول كلما جاء وقت الظهر يقول ان الله يطلب منكم الان صلاة الظهر واذا جاء وقت العصر يقول ان الله يطلب منكم صلاة العصر. ما في رسول فالله عز وجل من باب صلاحية الاسلام لكل زمان ومكان حتى ولو ما في نبي جعل الله عز وجل علامة على الحكم التكليفي الذي يريده فكل حكم تكليفي فعليه علامة اذا رأى المكلفون هذه العلامة عرفوا تبعا ان الله يريد منهم هذا كذا وكذا من الاحكام التكليفية اضرب لكم امثلة كثيرة المثال الاول ما علامة مطالبة الله بصلاة الظهر ما علامة مطالبة الله بصلاة الظهر؟ وصلاة الظهر حكم تكليفي علامتها حكم وضعي وهو زوال الشمس فزوال الشمس علامة تعريفية بالاحكام التكليفية بهذا الحكم التكليفي طيب متى يطلب منا الله عز وجل صلاة المغرب متى يطلبها منا هل لابد من رسول يأتينا يعرفنا؟ الجواب لا متى ما غرب قرص الشمس فهو علامة كونية جعلها الله معرفة ودالة على حكم تكليفي اليس كذلك؟ الجواب بلى طيب الله عز وجل يطلب من المرأة ان تصلي لكن في اوقات من الشهر الله عز وجل لا يريدها ان تصلي. هل جعل الله لترك صلاتها علامة الجواب نعم علامة وضعية وهي نزول الحيض طيب لماذا نزول الحيض علامة وضعية لانه ليس داخلا تحت قدرة المرأة وانما ينزل بامر الله عز وجل الكوني فاذا متى ما رأت المرأة نزوله فهي علامة تعرفها بان الله اسقط عنها وجوب الصلاة الان طيب ومتى وما العلامة التي تعرف بها المرأة ان الله يريد ان تعود للصلاة مرة اخرى الجواب القصة البيضاء او الجفوف الكامل كلها علامات كلها علامات وضعية تعرفنا بالاحكام التكليفية اذا نستنبط فائدة وهي ان الاحكام التكليفية مقصودة لذاتها والاحكام الوضعية مقصودة على انها وسائل فالاحكام الوضعية وسائل فايهما اهم عند الله ايهما اهم عند الله الوسائل ولا المقاصد الجواب المقاصد. فالحكم التكليفي اهم عند الله عز وجل من الحكم. الوضعي ولو نظرتن الى الاحكام التكليفية جميعا لوجدتم عليها علامات اما علامات كونية كزوال الشمس ورؤية الهلال واما علامات نفسية جسدية كالحيظ في المرأة مثلا او المرض آآ الذي يسقط عن الانسان اه بعضها العبادات او يخفف عليه بعض العبادات او غيرها من العلامات اما علامات نفسية او علامات افاقية فكلها علامات تعرفنا بالحكم التكليفي ولعلكن عرفتن الفرق بين الحكمين اعيدوا الفروق مختصرة لقد فرق العلماء بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بثلاثة فروق الفرق الاول ان الحكم الوضعي قد لا يدخل تحت القدرة المكلف اصلا واما التكليفي فهو داخل تحت قدرة المكلفين الفرق الثاني ان الحكم الوضعي وان دخل تحت قدرة المكلفين فانهم لا يطالبون بتحصيله بخلاف الحكم التكليفي فانه يدخل تحت قدرتهم ويكلفون به الفرق الثالث ان الاحكام الوضعية عبارة عن وسائل تعريفية بالاحكام بالاحكام الوضعية. عفوا بالاحكام التكليفية ان الاحكام الوضعية عبارة عن وسائل معرفة بالاحكام التكليفية ولعلنا نقف عند هذا القدر ان شاء الله. اذا درسنا اليوم في تعريف اصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن مع شرح قول الشيخ والاحكام سبعة. ونكملها ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قل هذا يقول السائل لعلك تكرما توضح ما ما لبس علينا من القول بان الامام الجويني لم يرجع لمذهب اهل السنة والجماعة هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى ولكن المعتمد هو انه ترك مذهبه الكلامي الى مذهب اخر هو يظن في خاصة نفسه انه مذهب اهل السنة والجماعة ولكنه اخطأ ووقع في مسألة التفويض ولكنه ولكن هذا الخطأ عن غلبة ظن فهو عبارة عن خطأ لان الانسان في بداية امره والتزامه بالمذهب قد لا يكون محققا فيه كتحقيق ابي العباس وابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم من العلماء هذا رجل بقي ردحا من الزمان طويلا في تلك المذاهب البدعية يتنقل ما بين اشعرية الى كذا الى كذا الى كذا وتوغل في علم الكلام كثيرا حتى اشغله عن علوم الكتاب والسنة وعلوم السلف فلما رأى ووصل نهاية الطريق رأى انه طريق مسدود لا يفضي الى علم ولا الى براهين ولا الى قطعيات. وانما هو الدجل والتخوض خرافة ثم اعلن رجوعه الى مذهب السلف هو يصرح تصريحا في رسالته كما في رسالته النظامية وغيرها وكما في كتابه كذلك الغياثي انه يصرح بانه رجع الى مذهب اهل السنة لكنه اخطأت. ها؟ اخطأت. اخطأ قلبه في هذا الرجوع. فرجع الى مذهب المفوضة منه ان مذهب اهل السنة انما هو تفويض المعاني. ومذهب اهل السنة ليس قائما على تفويض المعاني. بل اهل السنة مجمعون على العلم بالمعاني. وان انما يفوضون الكيفيات فاهل السنة مفوضة في الكيفيات فقط بكيفيات الصفات واما في معانيها فهم متفقون على العلم بها. ولكن يعتبر له خطأه. ونسأل الله ان يغفر له خطأه. لانه اراد الحق لكن اخطأت اسطوه الحفرة فوقع في شيء من الزلل لعدم تحقيقه ولوفور جهله بمذاهب السلف الصالح. ولذلك ائمة من الائمة صرح برجوعه صرح برجوعه كشيخ الاسلام ابن تيمية كما في الفتاوى في المجلد الرابع وغيره. فقال ناقلا عنه قال وقد اختار مذهب تلف واطلق ابو العباس في ذلك وان بين في مواضع اخرى انه اخطأ في تحقيق مذهب السلف. لان العمرة لم يمهله لان السن كبرت والعظم وهن القلب تشرب من هذه المذاهب الباطلة. فلا ينبغي ان نشدد التشديد العظيم في على رجل اراد الرجوع الى مذهب اهل السنة. واعلن وصرح في كتبه متأخرة بانه على مذهب الصحابة والتابعين بل وامر نظام الملك في رسالته الغياثي في كتاب السياسة الشرعية امره ان يأمر رعيته على الا يخوضوا بالباطل وان يتبعوا مذهب السلف من الصحابة والتابعين لكنه خطأ وقع في ان مذهب السلف هو التفويض وحقيقته ان مذهب السلف انما هو تفويض الكيفيات للمعاني. وممن صرح برجوعه الى مذهب السلف كذلك الامام الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء عند ترجمته فقال وقد رجح مذهب السلف وقد رجح مذهب السلف. فاذا هو رجح مذهب السلف واختار مذهب السلف ورجع الى مذهب السلف ولكنه اخطأ ووقع في التفويض فهو معذور بسبب اجتهاد خطأه في هذا الاجتهاد. ونسأل الله عز وجل ان يغفر له زلله. وان يتجاوز عنا وعنه لسنا يعني اه يعني ولسنا نحتج باقواله كثيرا وليس ذلك الرجل عندنا يعني بالعمدة في اقواله في العقيدة والخطأ يقبل يقبل ممن جاء به. والباطل يرد ممن جاء. والخطأ عفوا والحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد ممن جاء به لكن في الجملة في الجملة انه اختار مذهب السلف وصرح برجوعه الى مذهب السلف ورد جح مذهب السلف كما حكاه عنه الائمة لكن خطأه لعله من اخطاء المجتهدين التي تغفر ان شاء الله لا سيما مع عزيمة القلب على موافقة بالحق ولا صدق الطلب في الحق فاذا اخطأ فالله عز وجل يغفر له. وما اقرب هذا من ذلك الرجل الذي روى النبي صلى الله عليه وسلم خبره في الصحيحين من حديث ابي هريرة كان رجل في من كان قبلكم اسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فقال لابنائه ان انا مت فاحرقوني الى اخر الحديث فهذا الرجل وقع في مكفرين وقع في مكفرين ظنا منه واجتهادا ظنا منه واجتهادا وشدة خوف من الله عز وجل لانه اشتد خوفه حتى اغلق خوفه على قلبه فلم يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. فخطؤه غفره الله عز وجل غفره عز وجل له. غفره عز وجل له اخطاء المجتهدين في مثل هذه المسائل قد تقع. فالانسان نيته ان يرجع الى مذهب السلف. وعزيمته صادقة. ونسأل الله عز وجل ان يغفر له بعزيمته الطيبة ونيته الصادقة وان يتجاوز عنه زلله وخطأه وتقصيره فيما وقع فيه. والله اعلى واعلم وصلى الله سلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية