من عدمه غير معتبر غير معتبر في هذا العقد فانه حينئذ لا يلزم اعلامه لعدم الثمرة المترتبة على اعلامه فسواء علم بهذا العقد او لم يعلم به فانه لا اثر لذلك حتى ولو باحضاره لا تصح وكذلك القصاص هل هو حق يمكن استيفاؤه من الغير عند تعذر اقامته على الاصل؟ الجواب لا اذا لا تصح الكفالة ولا الظمان فيه الكلام واضح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلقد اخذنا جملا طيبة في الدرس الماضي من كليات باب الشفعة ولعلنا نكمل ما تبقى منها ثم ندخل بعدها في باب جديد وهو باب الكفالة والظمان بكلياته العشر ان شاء الله من الكليات في باب الشفعة كل تصرف في النصيب كل تصرف في النصيب قبل استيفاء حق الشفعة فباطلون كل تصرف في النصيب قبل استيفاء حق الشفيع فباطل كل تصرف في النصيب قبل استيفاء حق الشفيعي فباطل يعني بمعنى لا يجوز للانسان ان يتصرف في هذا الشخص او النصيب الا بعد ان يستأذن شريكه فاذا كان استئذان شريكه ممكنا ولم يستأذنه وتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف فاننا نبطل هذا التصرف محافظة على حق الشفيع فلو ان الانسان باع نصيبه قبل استئذان شريكه لكان البيع باطلا ولو انه وهب نصيبه قبل استئذان شريكه لكان الوقف باطلا ولو انه تصدق بنصيبه قبل استئذان شريكه لك انت صدقته باطلة وهكذا في سائر انواع التصرف وذلك لان هذا التصرف قبل استئذان حق قبل استئذان الشفيع في هذا الحق هو هو تصرف يسقط حق مسلم بذله له الشارع وكل ما يتضمن اسقاط حق احد من اهل الاسلام فانه لا يجوز وهذا واضح ان شاء الله الكلية التي بعدها كل تأخير في طلب حق الشفعة كل تأخير في طلب حق الشفعة لا عذر فيه فمسقط له اي فمسقط لشفعته وذلك لان المتقرر في القواعد ان السفعة على الفور فهي كحل العقال كما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى وحتى لا يعطل الشريك شريكه عن التصرف في نصيبه فاذا لم يكن ثمة عذر يمنع الشفيع من المطالبة بحق شفعته وتأخر تأخرا طويلا عرفا فان لصاحب النصيب ان يتصرف فيه كيفما شاء وذلك لان هذا التأخر لا عذر له ويفهم من هذا وفقكم الله انه لو تأخر تأخرا له عذر ومسوغ شرعي فان حقه لا يزال باقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن شفعة الجار على جاره قال ينتظر به ان كان غائبا فيفهم من هذا ان تأخر الشفيع في طلب الشفعة لا يخلو من حالتين اما ان يكون لعذر شرعي فلا يسقط بهذا التأخر حقه في الشفعة واما ان لا يكون بعذر او نقول واما ان يكون بلا عذر شرعي فانه حينئذ يعتبر هذا التأخر مسقطا مسقطا لحقه في السفعة لانه لا ضرر ولا ضرر ولان المعاملات مبنية على العدل بين الطرفين فلم نجز لصاحب النصيب ان يبيع الا بعد استثناء استئذان شفيعه لرفع الضرر عنه واوجبنا على الشفيع ان يطالب بشفعته فورا ان لم يكن ثمة عذر يؤخره لرفع الضرر عن صاحب الملك فلا ضرر ولا ضرار والكلية واضحة ان شاء الله الكلية الثالثة لقد جرت عادة الفقهاء وفقكم الله ان يتكلموا على ما يتعلق بالشفاعة مع باب الشفعة ولذلك ما سيأتينا انما هو في باب الشفاعة وذلك لقرب الكلام فيما بينهما فنقول وبالله التوفيق كل ما كان من حقوق الله المحضة فلا شفاعة فيه فلا شفاعة فيه اذا بلغ السلطان كل ما كان من حقوق الله المحضة فلا شفاعة فيه اذا بلغ الحاكم اي السلطان وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اسامة اتشفع في حق من حقوق الله انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقيدنا ذلك بماء اذا لم يصل حق الله المحض للسلطان لقصة رداء صفوان لما سبقه رجل ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على السارق بقطع يده فاستنكر ذلك صفوان وقال اتقطع يده في رداء قد وهبته له يا رسول الله؟ فقال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به وبناء على ذلك فلا شفاعة في اسقاط حد الزنا ولا شفاعة في اسقاط حد القذف ولا ولا شفاعة في اسقاط حد السرقة اذا السلطان ووجب تنفيذها ومن الكليات ايضا تفضل يا شيخ عادل كل شفاعة تحق حقا وتبطل باطلا فشفاعته الحسنة وكل شفاعة تحق باطلا او تبطل حقا فشفاعته سيئة اعيدها مرة اخرى كل شفاعة تحق حقا او تبطل باطلا فشفاعة حسنة وكل شفاعة تحق باطلا او تبطل حقا فشفاعته سيئة وهذه الكلية تفسر لك قول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنتي يكون له نصيب منها والنصيب في الغن غالبا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والكفل في الغرم غالبا والفرقان بين الشفاعة الحسنة وشفاعة السيئة هو هذه الكلية وذلك لان الشارع امرنا بالشفاعة فقال اشفعوا تؤجروا ورتب عليها الشارع الاجر العظيم والثواب الجزيل وجعلها من جملة التعاون على البر والتقوى الا ان الشفاعة لابد وان تضبط بهذا الضابط الذي تقتضيه هذه الكلية العظيمة وهي ان الشفاعة يختلف حكمها باختلاف المقصود منها فان كان مقصودها ان تحق الحق الذي لا يحق الا بها فانها تكون حسنة او كانت تبطل باطلا لا يبطل الا بها فليقدم الانسان عليها وهو مطمئن القلب ومرتاح البال والخاطر فكم له من الثواب عند الله عز وجل واما الشفاعة التي يكون المقصود منها ان يبطل الحق او يحق الباطل فحين اذ يجب على الانسان ان يحذر منها لانها شفاعة سوء فعليه وزرها ووزر من اجازها او قبلها فيجب الحذر من ذلك ثم ننتقل بعد ذلك الى باب فقهي جديد وهو باب الكفالة والظمان باب الكفالة والظمان وتعريفهما عندي واحد في الاصح وهي ان الكفالة ظم ذمة الى ذمة في حق من الحقوق والضمان ايضا ضم ذمة الى ذمة في شيء من الحقوق الواجب اداؤها وذلك لان ذمة من عليه الحق قد تضم اليها ذمة اخرى والذمة الاخرى اما تكون ذمت كفيل او ذمة ظامن فالظمان والكفالة بابهما واحد والكلام عليهما واحد كما سيأتينا في كلية خاصة باذن الله عز وجل ففي باب الظمان والكفالة تكون الذمة بدل ان كانت واحدة صارت ذمتين الذمة الاولى والتي تعلق بها الحق ابتداء واصالة تسمى ذمة الاصيل اي الاصل والذمة الثانية وهي التي تعلق بها الحق تبعا وفرعا. يقال لها ذمة التابع او ذمة الفرع وفي باب الظمان والكفالة جمل من الكليات الكلية الاولى كل من صح تبرعه صحتك كفالته وظمانه كل من صح تبرعه صحة كفالته وظمانه وذلك لان هذه الكفالة والظمان نوع تصرف فلابد ان يصدر ممن يجوز منه التصرف واذا اطلق الفقهاء عبارة جائز التصرف فيقصدون بها من توفر فيه شروط. الاول ان يكون عاقلا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا تصح كفالة المجنون ولا ضمانه اجماعا الشرط الثاني ان يكون بالغا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا تصح كفالة الصغير وضمانه في الاصح الشرط الثالث الرشد وضد الرشد السفه وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا تصح كفالة السفيه ولا ضمانه ونخرجها لكم بكلية اخرى وهي ان كل من تجب عليه الولاية فلا تصح كفالته ولا ضمانه فلا تصح كفالته ولا ضمانه ومن المعلوم ان المجنون لا بد ان يقام عليه ولي ينظر في امره وكذلك الصبي يقام عليه ولي ينظر في امره وكذلك السفيه يقام عليه ولي ينظر في امره فلما كانت اقامة الولاية في حقهم واجبة قلنا بان كفالتهم وظمانهم لا يصح وهي كلية واضحة ان شاء الله الكلية الثانية عفوا الكلية لا الخامسة الكلية الخامسة باعتبار ترتيب كليات الدرس او السادسة يلا كل ما يدل على مقصود الكفالة والظمان من قول او عرف فتنعقد به كل ما يدل على مقصود الكفالة والظمان من قول او عرف فتنعقد به وذلك لان المتقرر في القواعد ان المعاملات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف ولان الادلة في الزعامة اي الظمان والكفالة وردت مطلقة من غير تحديد الفاظ لا تصح الكفالة او الظمان الا بها والمتقرر في القواعد ان ما ورد من ادلة الوحيين مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل فمتى ما اقتضى العرف انعقاد الوكالة بقول انعقاد الكفالة والظمان بقول فانه ينعقد به ولو بغير الاقوال التي ينص عليها ائمة المذاهب في كتبهم في الاصح بل لو قام العرف بين التجار بانعقاد الكفالة والضمان على معين في بيع او معاملة فانه يعتبر ظامنا وان لم ينطق بحرف واحد ولذلك فاننا نشتري السلع الكثيرة من غير ان نعقد ضمانا بيننا وبين بيننا وبين بائعها لان العرف جرى في مثل هذه السلع ان البائع يظمأ ان البائع يظمنها انتم فهمتم هذا طيب ومن الكليات ايضا كل من لا يشترط رضاه كل من لا يشترط رضاه بالشيء تلا يشترط فيه علمه كل من لا يشترط رضاه بالشيء فلا يشترط فيه علمه وذلك لاننا انما نطلب اعلام من يكون في اعلامه اثر في الرضا او عدمه واما اذا كان رضاه وبناء على ذلك فتصح الكفالة في الحق الواجب وان لم يعلم المكفول عنه بهذه الكفالة فان عقد الكفالة انما يشترط فيه رضا الكفيل فقط واما المكفول له وهو صاحب الدين او المكفول عنه وهو المدين فانه لا يشترط رضاهما في هذا العقد في الاصح فلو ان رجلا جائز التصرف جاء الى صاحب الحق وتحمل هذا الحق فانه يثبت تحمله في ذمته ولو لم يعلم المكفول له او عنه بهذه الكفالة وما قلناه في الكفالة نقوله في الظمان تماما فان المعتبر في عقد الظمان انما هو رضا الظامن فقط فينعقد الضمان واجبا اذا رضي به الظامن وان لم يعلم به المظمون عنه او المظمون له وبناء على ذلك فلا يشترط اعلامهما لان رضاهما غير مشترط غير مشترط ولا بمعتبر ومن لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه او فلا يشترط علمه وكذلك لو طلق الزوج زوجته فان حكم الطلاق يقع عليها ويترتب عليها اثره سواء علمت او لم تعلم وكذلك لو ارتجع المطلق زوجته في زمن الامكان والمهلة وهي العدة فان حكم الرجعة صحيح سواء اعلمت بذلك الزوجة اولى تعلم به فلا يشترط رضاها لا بطلاق ولا برجعة فلا يشترط حينئذ علمها في الاصح. وهكذا في فروع فقهية كثيرة لكنني حرصت الا افرع عليها الا ما يخص بابنا فقط ومن القواعد ايضا بل ويدل على هذه القاعدة او بل ويدل على هذه الكلية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له جنازة واخبر بان عليها شيء من الدين لم يصلي عليها حتى تحمله ابو قتادة فقال هما علي يا رسول الله فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كفالته بهذين الديرين الدينارين وظمانه بهما من غير ان يستأذن اصحاب هاه اصحاب الميت او اهل الميت طيب ومن الكليات ايضا كل حق يمكن استيفاؤه من الغير فتصح فتصح الكفالة والظمان فيه كل حق يمكن استيفاؤه من الغير فتصح الكفالة والظمان فيه وذلك لان المقصود من الكفالة والظمان الاستيثاق للحق فمتى ما تعذر استيفاؤه من الاصيل فاننا نطلب استيفاءه من البديل وهو الفرع فاذا كان ذلك الحق لا يمكن استيفاؤه من الغير فلا تصح الكفالة ولا الظمان فيه لانه لو تعذر من الاصيل فانه لا ينتقل الى فرعه فلا يكون هناك اثر ولا ثمرة من الكفالة والظمان في هذا النوع من الحقوق واما الحقوق التي يمكن ان تستوفى من الغير فحين اذ لو تعذر استيفاؤها من الاول وهو الاصيل فاننا ننتقل في استيفائها الى الفرع كالحقوق المالية فانه يمكن استيفاؤها من الغير وحقوق الانتفاع والارتفاق ايضا يمكن ان تستوفى من الغير فما كان يمكن استفاؤه من الغير فتصح الظمان فتصح الكفالة والظمان فيه وما لا فلا وبناء على ذلك فتصح الكفالة والظمان في سداد الديون وفي صداق المرأة بمعنى انه قال زوج فلانا وعلي مهره فان المهر يمكن ان يستوفى من الغير وكالاستيفاء في اداء الثمن يعني اداء ثمن المبيع كقول رجل لاخر بع فلانا السيارة وثمنها علي لان قبض الثمن يمكن استيفاؤه من الغير وكإبراء وككفالة الابراء في الدين كقول القائل لا تطالب فلانا بالدين وهو في ذمتي وكذلك المطالبة بغير ذلك من الحقوق المالية واختلف العلماء في هذه الكلية في جزئية عظيمة وهي الكفالة في الحدود والقصاص هل تصح او لا الجواب اجمع العلماء على ان الكفالة والظمان في ذات الحد او ذات القصاص باطل فلا يمكن ان يقبل الشارع ان يقول قائل انا اكفل هذا الرجل في قصاصه وان لم ات به فاقتلوني عنه او اكفل هذا الرجل في حده الواجب عليه. متى ما وجبت اقامته جئت به وان لم ات به فاقيموا الحد علي فقد اجمع العلماء على بطلان الظمان والكفالة في ذات الحد والقصص ولكنهم اختلفوا في كفالة من وجب عليه ذلك او ضمانه هل تصح او لا تصح بمعنى ان يضمن احضاره لاقامة الحد او القصاص عليه فهو لم يضمن ذات الحد ولا ذات القصاص وانما ضمن احضار من وجب عليه ذلك فهل تصح الكفالة في الحدود او القصاص؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم وتلك الكلية التي نحن بصدد شرحها تجيب عنه وهي ان كل حق يمكن استيفاؤه من الغير فتصح الكفالة والظمان فيه وما لا فلا فهل الحدود من من الحقوق التي يمكن استيفاؤها من الغير الجواب لا. اذا لا تصح الكفالة ولا الظمان فيها والعجيب ان ابا العباس ابن تيمية اختار صحته ولكن الحق في هذه المسألة ان شاء الله هو انه لا يصح ظمانه ولا كفالته في هذه الحقوق خاصة لانها حقوق لا يمكن ان تستوفى من الغير فكليتنا واضحة فان قلت وما برهانك على عدم الصحة هنا اقول الجواب على ذلك في عدة نقاط النقطة الاولى ان المقصود من الكفالة والظمان هو انتقال الحق من ذمة الاصل الى ذمة الفرع عند التعذر وهذا المقصود من هذين العقدين غير موجود في الكفالة. عفوا في في الحدود والقصص فان الحدود حق واجب على الاصيل والقصاص حق واجب على ما على الاصيل ولا ينتقل منهما الى فرعهما بحيث كانت من الحقوق التي لا تنتقل ولا يمكن استيفاؤها من الغير؟ فحين اذ لا داعي ولا اثر للكفالة والظمان فيها وشيء اخر نقطة اخرى انه من المعلوم ان من وجب عليه الحد والقصاص فانه يريد ان يتعلق بقشة تنجيه وتنقذه فاذا قلنا بجواز الكفالة والظمان فيها فاننا سوف فاننا سوف نحكم عليه بماذا فاننا سوف نحكم له بان ينجو ويهرب ويكون ذلك ادعى لتحمل هذا الكفيل او الظامن شيئا لم يجب عليه باصل الشرع فسدا لزريعة تلاعب من وجبت عليهم الحدود او القصاص لا نجيز الكفالة ولا الظمان فيها في هذا النوع من الحقوق في هذا النوع من الحقوق ومنها ايضا اي الثالث ان ذلك اقرب لتحقيق مقاصد الشرع من غيره فان من مقاصد الشرع المحافظة على اقامة الحدود. واي طريق قد يفضي الى اسقاطها فانه يسد. والكفالة عن المحدود قد تفضي الى هربه عدم اقامة الحد وكذلك من مقاصد الشريعة حفظ النفوس بالقصاص كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة والكفالة والظمان عن المقصوص ها ربما يفضي الى ضياع هذا المقصود الشرعي لان الناس اذا رأوا من وجب عليه القصاص بين ظهرانيهم فربما يكون ادعى لاولياء المقتول ان يقتلوه ويأخذوه بثأرهم ولابد من سد هذا الباب واحكام اغلاقه فهذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة اذا تبقى كليتنا مطردة ان كل حق يمكنه استيفاؤه من الغير فتصح الكفالة والظمان فيه وما لافت ومن الكليات ايضا كل ما ابرأ ذمة الاصيل كل ما ابرأ ذمة الاصيل ابرأ ذمة فرعه ما اجمل الفقه كل ما ابرأ ذمة الاصيل ابرأ ذمة فرعه وذلك لان الذمة التابعة تابعة للذمة المتبوعة فمتى ما برئ الاصل برئ فرعه لان المتقرر في القواعد عليكم السلام ورحمة الله ان التابع في الوجود تابع في الحكم فاذا برئ الاصيل برئ فرعه وفي ذلك صور منها لو ان الاصيل سدد الغرم وبرئت ذمته فان ذمة الظامن والكفيل حينئذ تبرأ تبعا لها ومنها لو ان انتبه لو ان الدائن وهب دينه للاصيل فتبرأ ذمته بتلك الهبة فتبرأ ذمة فرعه اي الظامن والكفيل تبعا لها ومنها لو ان الكفيل سلم المكفول للجهة التي كفل حضوره عندها فحينئذ تبرأ ايضا ذمته لاداء الحق الواجب عليه ولكن هنا مسألة اختلف فيها الفقهاء وهي انه لو مات الاصيل قبل قبل سداد ما عليه من الحق فهل تبرأ ذمة فرعه الجواب اجيبوا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها لا تبرأ وذلك لان ذمة الاصيل ولو بعد الموت فانها مشغولة بدينه. ولذلك فكل امرئ موقوف يوم القيامة بهذا الدين ومحاسب عليه فلا تبرأ ذمة الظامن ولا الكفيل لان ذمة الاصيل لم تبرأ بالموت فلما نبرئ ذمة الكفيل او الظامن حينئذ ولعل ذلك واضح ان شاء الله ومن الكليات ايضا كل غرم وقع على الكفيل والظامن لتلاعب الاصيل او نقول بعبارة اخرى كل غرم وقع على الفرع كل غرم وقع على الفرع لتلاعب الاصيل فمن ظمانه اي من ضمان الاصيل فلو ان الجهة الرسمية استدعت الكفيلة لهروب الاصيل والزمته بالسداد فهذا غرم وقع عليه فحين اذ يظمن اصيله هذا الغرم ويسدده ولو ان الفرع تحمل مالا ونفقات في الذهاب والاياب الى الجهة التي تطالبه باحضار اصيله فان جميع الغرم الذي وقع عليه بسبب تلاعب الاصيل فهو من ظمان ذلك الاصيل فجميع ما غرمه الفرع فيكون في ذمة اصيله يلزم بسداده فتكون ذمة الاصيل معمورة بحقين منظور فيه الى العين فلا حق لاولاده ان يرثوا هذا الحق من بعده حق الامامة او الاذان فانها من الحقوق التي ينظر فيها الى الشخص ودينه او ديانته فلا حق للورثة بحق صاحب الحق اصالة وبحق الغرم الذي تلاعب عفوا وبحق الغرم الذي وقع على الفرع لتلاعب لتلاعب الاصل او لتلاعبه هو واضحة هذي ها؟ ومنها ايضا اي ومن الكليات عفوا ومن الكليات كل حكم ثبت في الكفالة فيثبت في الظمان تبعا عفوا فيثبت بالظمان سواء بسواء. انا قلت لكم ستأتينا كلية في هذا ولا لا كل حكم ثبت في الكفالة فيثبت في الظمان سواء بسواء فجميع الاحكام التي يقررها الفقهاء في باب الكفالة فاننا نقول بمثلها تماما في باب الظمان الكلية الاخيرة ولا ادري عن رقمها عندكم لكن الدرس واضح وسهل الكلية الاخيرة انا ارى انها من الكليات الفقهية العظيمة التي لابد ان نقف عندها طويلا ولابد ان اصورها لكم قبل ان اذكرها فانتبهوا لما ساقوله وفقكم الله وهي ان الحق الذي في ذمة الانسان اذا مات اوينتقل انتقال التركة الى من بعده فيقوم من بعده مقامه ان يقوموا الوارث مقام مورثه في المطالبة بهذا الحق ام ان الحق يموت بموت صاحبه اي ما الحقوق التي تنتقل من الانسان بعد موته الى ورثته فكليتنا في هذا الامر وهي انتقال الحقوق فهمتم تصورتموها فنقول وبالله التوفيق الكلية تقول كل الحقوق التي تقبل الانتقال فانها من الحق الموروث كل الحقوق التي تقبل الانتقال من الحق فانها من الحق الموروث فان قلت وما ضابط الحق الذي يقبل الانتقال فنقول هو الحق الذي لم يراعى فيه شخص صاحبه فالحقوق التي لم يراعى فيها شخصية الانسان ولا ذاته فانها من الحقوق التي تقبل الانتقال فيدخل في ذلك كل الحقوق المالية ايها الاحبة ولذلك فنقول في ذلك كلية كل حق مالي فينتقل عند موت صاحبه هيثم ماشي كل حق مالي فينتقل ها عند موت صاحبه يعني الى ورثته فحق الخيار ينتقل في الاصح اي خيار الشرط لا خيار المجلس او خيار العيب او خيار الغبن او خيار التدليس او خيار الخلف بالتخبير بالثمن او خيار الخلف في الصفة. فكل انواع الخيار تنتقل الى الوارث الا خيار المجلس ومن الحقوق المالية استيفاء الديون فاذا مات الانسان وفي وله في ذمة غيره دين فهذا حق ينتقل الى ورثته. فللورثة المطالبة بتلك الديون التي كانت لمورثهم. لانه حق مالي وكل الحقوق المالية فانها تقبل الانتقاد ماشي وكحق الانتفاع بما بقي من مدة الاجرة فاذا استأجر الانسان دارا سنة ثم مات بعد شهر فلورثته ان يقوموا مقامه لانه من الحقوق المالية التي تقبل الانتقال وكحق السفعة اذا مات بعد المطالبة بها فاذا مات الشفيع فهل لمن بعده المطالبة بحق الشفعة؟ فنقول هذا لا يخلو من حالتين اما ان يموت قبل المطالبة واما ان يموت بعد المطالبة فان مات قبل المطالبة فهو حق يسقط لانه لم يبتدأ به وعدم ابتدائه به ها دليل على عدم ارادته ان كان او ها انه حق متعلق بذاته وشخصه وانتهى باننا نريد في حق الشفعة ان نرفع الضرر عن هذا الشخص لا عنوان ورثته واما اذا مات بعد المطالبة بالشفعة فهو من جملة الحقوق التي تنتقل الى من بعده الاصح وكذلك ايضا حق القصاص اجماعا فان الاصل ان الميت هو الذي يطالب بقصاص هاه بالقصاص عن نفسه ولكن لما فاتت المطالبة لموته فانها تنتقل الى ورثته. فلاولياء الدم حق المطالبة بقتل من قتل موري لهم ولذلك قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اي نقلنا ذلك الحق اليهم فلهم حق المطالبة به ان ارادوا المطالبة به ومنها ايضا حق لاقالة حق الاقالة فاذا وجب البيع في حياة مورثهم ثم مات فلورثته ان يقيلوا الطرف الاخر لان الاقالة ها من الحقوق المالية ولذلك فكل ما يتعلق بالمال يعني كل الحقوق المالية وما يتعلق بها فانه من الامور التي تنتقل الى الورثة الى الورثة من بعده واما الحقوق المتعلقة بالاشخاص والذوات ليس بالاموال فانها من الحقوق التي لا لا تنتقل وكالقاضي اذا مات فان حق القضاء لا يتعلق بالمال وانما ينظر فيه الى امانة الشخص الى دين الشخص الى عدل الشخص الى رسوخه في مسائل القضاء. اذا هذا حق ان يأتوا ليطالبوا بالامامة التي كانت لابيهم او للاذان الذي كان لابيهم لعل هذه قاعدة اتضحت فاذا كل الحقوق تقبل التي تقبل الانتقال فانها تنتقل فان قلت وما الحقوق التي تقبل الانتقال؟ فاقول هي الحقوق المالية وما يتعلق بها. واما الحقوق التي ينظر فيها الى الشخص او الى صفاته هو النفسية لا الى ما له فانها من الحقوق التي تموت بموت اصحى بها ولا تنتقل الى من بعدهم. ولعلنا نكتفي بهذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد