﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا وحبيبنا

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
وقرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. كنا قد انتهينا ايها الاحبة في شرح كتاب اقصر للامام محمد بن بدر الدين بن ملبان الدمشق الحنبلي رحمه الله تعالى الى باب المساقه. وفي الدرس الماضي اخذنا مجموعة من الابواب

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
اخذنا باب الحجر بنوعية. الحجر بحظ الغير والحجر لحظ النفس. قلنا من الذي يؤجر عليه لحظه؟ من الذي يحجر عليه لحظ نفسه صغير والمجنون والسفير. احسنتم. طيب اه ذكرنا الوكالة بعد ذلك. اريد فقط يعني ان اختبر باختبار صغيرة انظر

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
من فهم من لم يفهم. ايها الاحبة هل يصح ان اوكل وثنيا في ذبح اضحيتي؟ هل يصح الان من يقول لا يعلل ومن يقول نعم يعلل ما اريد هكذا جواب يعني حتى تكون الجواب عن فهم. هل انا الان مسلم عندي اضحية

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
معي يابا ياسين؟ وهل يجوز ان اوكل وثانيا بوذيا انسان ملحد في ان يذبح اضحيتي ايش رأيك؟ نعم؟ لا وكيف غير مكلف؟ هو مكلف بالجملة لكن يعني لماذا لا يصح ان اوكل بناء على الشروط التي ذكرناها في درس الوكالة الماضي؟ نعم؟ جائزة التصرف من هو

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
طيب وهذا وكلته ذمية بحر مكلف رشيد. هل من شرط التصرف ان يكون جائز التصرف في الاسلام؟ يعني الا الا يصح ان ابيع من ذمي من وثني من ملحد يصح. اذا لماذا من يقول نعم؟ لماذا نعم وان يقول لا لماذا يقول لا. لماذا لا يجوز

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
ان يتوكل الذبح عني. ايش رأيك يا شيخ جابر؟ هذا الوثني لا يؤمن يعني انا امامي ذبح امامي ذبح. وقلت له اذكر الان طيب انا اعطيك وسع الذمي هل يصح ان اوكله في المذهب عندنا يصح ان اوكل الذم في ذبح الاضحية مع الكراهة مع الكراهة. يصح ان اوكل ذميا

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
في ذبح اضحيتي مع الكراهة. احسنت هنا ماذا اختل شروط الوكالة الم نقل ايها الاحبة في الدرس الماضي من شروط الوكالة ان يكون الوكيل يصح تصرفه في الفعل الذي سيوكل فيه

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
حتى يعني هو ابتداء يصح تصرفه في الفعلي الذي سيوكل فيه. ثم بعد ذلك نوكله فيه. فاذا كان هو اصلا لو بهذا التصرف لا نقبله ولا نعتد به فلا يصح ان نمكنه فيه. اليس كذلك؟ الان لو اتينا الى الوثني الوثني لو

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
هل تصح ذبيحته؟ لا يصح هل يجوز ان تأكل منها؟ الكتابي لو ذبح؟ اه يصح. اذا البوذي الملحد ذبيحته باطلة محرمة ميتة في حكم ماذا؟ الميتة فهو لو ذبح لنفسه فذبيحة

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
في حكم الميتة. فاذا تصرفه في حق نفسه لا يصح. فلا يصح اذا ان يوكل فيه. فلا يصح اذا ان يوكل فيه. لانه كما تذكرون من شرط الوكالة ان يكون الموكل والوكيل كلاهما يصح تصرفه في الفعل الذي سيوكل فيه. فاذا كان الموكل غير

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
جائزة تصرف كما قلنا انسان ايها الاحبة لا يصح يعني لا يصح ان يطلق اجنبية. فلو وكل ورجلا في ان يطلق اجنبية لا تصح عملية الوكالة لانه هو بنفسه لا يستطيع مباشرة تطليق الاجنبية. فكيف يوكل غيره في تطليق الاجنبية؟ وكذلك

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
هذا الشرط في الوكيل يجب ان يكون الوكيل لو تصرف في هذا الفعل لنفسه اصالة يصح منه. اذا كان هذا الفعل يصح منه تصرف فيه لنفسه حينئذ يصح توكيله فيه. وهذا الرجل الوثني لا تصح اضحيته وذبيحته لانها ميتة. فكذلك لا يصح ان

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
وكل فيه بخلاف الذمي فانه لو ذبح لنفسه ابتداء يصح لنا ان نأكل من ذبيحته فيصح لنا ان نوكله لكن مع الكراهة لان الاصل مسلم الا يوكل في هذا اهل الذمية فقط من باب يعني مراجعة الشروط وان يحسن الطالب التعامل معها. اذا كان الطالب لا يحسن التعامل مع الشروط

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
واسقاط ماذا استفدنا من ذكر الضوابط؟ فعليك ان تنتبه اخي الحبيب. طيب ننتقل اليوم الى باب جديد وهو باب المساقى. قال ابن بلبان رحمه الله فصل وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. وثمرة موجودة بجزء منها

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وعلى شجر يغرسه ويعمل فيه حتى يثمر. بجزء من الثمرة او الشجرة او منهما طيب شيخ خالد خليني اقوم الان حتى افصل لا ابين ان المساقاة ايها الاحبة عقد له

17
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
ثلاث سور عقد له ثلاث سور. طبعا مساقاة صيغة اه ساق يساق مساقاة لفاعل الفعال والمفاعلة فهو مصدر لماذا؟ لساقة. مصدر لساقة. ايش قلنا في الصرف؟ ايش مصدر؟ فاعل فعال ومفاعلة. فساق مساق هذا

18
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
المشهور فيها لم يستخدم الوزن الاول لها. طيب المساقاة كما قال الشيخ تدل على المفاعلة. لكن ما هي كعقد فقهي؟ الان نتكلم ان المساقاة عقد فقهي خاصة من يملك مزارع ربما كثيرا يتعرض لهذه القضية. المساقى ايها الاحبة كما قسمها ابن بلبان. هو

19
00:06:30.100 --> 00:07:30.100
على شجر شجرة شجر موجود له ثمر يؤكل او الحالة الثانية على ثمر موجود حتى يكمل صلاحه. الحالة الثالثة على شجر حتى يكبر ويثمر. الان ايها الاحبة في المذهب عندنا المساقه عقد على احد هذه الامور الثلاث. يأتي شخص عنده اشجار

20
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
موجودة لكنها لم تثمر بعد. يقول انا مشغول الان لا استطيع ان ارعى هذه الاشجار الموجودة حتى تثمر فيأتي لسيمنا سيأتي للشيخ عبد الرحمن يقول الشيخ عبد الرحمن تأتي الى مزرعتي ترعى هذا الشجر وتسقيه

21
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
اه تنتبه عليها حتى يثمر وبعد ان يثمر ما سيخرج لك الربع ولثلاثة ارباع. صحيح هذه صورة منصور المساقاة. الصورة الاولى ان يكون على شجر موجود ولكن الثمر لم يوجد بعد. فاتي لرجل اقول له

22
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
في هذه الاشجار تصلحها وتقلمها وتسقيها وكذا وكذا. حتى يخرج الثمر ومقابل عملك ماذا ستأخذ؟ ستأخذ ربع الثمار الناتجة وانا ساخذ ثلاثة ارباع. هذه الصورة الاولى. لاحظوا في هذه الصورة الربح سيكون من ماذا؟ من

23
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
الذي سينتج فقط. الصورة الثانية. الصورة الثانية ايها الاحبة لا يكون الثمر موجود. يعني الشجرة موجودة. والثمرة ايضا موجودة لكنها لم تصلح بعد. فاتي لرجل اقول له يا فلان ترى انا انشغلت وعندي مشاغل تأتي. اه تهتم بهذه الاشجار مع ثمارها

24
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
الموجودة حتى يكمل الصلاة وتصبح صالحة للقطاف قال لي ابشر كم الحساب؟ قال لك ربع الثمار كما قلنا قبل قليل ولي ثلاثة هذه صورة ثانية. ايش الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى؟ اه في الصورة الاولى بس الشجر الموجود والثمار مش موجودة بعد لسا ما طلعت. في الصورة

25
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
والثانية الشجر موجود والثمر موجود ولكنه لم يصلح. الصورة الثالثة والاخيرة لا الشجر موجود ولا الثمر موجود فآتي لرجل اقول له هذه ارض. جيد؟ خذ هذه الغراس. لاحظوا كلمة خذ هذه الغراس ماذا تفهم منها؟ ان الغراس ممن تكون

26
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
من صاحب الارض اقول له خذ هذه الغراس اغرسها واهتم بها حتى تثمر وفي هذه الحالة الثالثة يصح ان يكون الربح المتفق عليه يكون اما جزء من الثمار اقول لك جزء ربع الثمار ولي ثلاثة ارباعها او جزء من الشجر. اقول لا

27
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
ربع الشجر نفس الشجرة كلها تأخذها انت ولثلاثة ارباع الشجر ويجوز ان يجمع يقول لك ربع الثمار وربع الاشجار. فهذه الثالثة والاخيرة. الشجر غير موجود والثمر غير موجود. الان اذا صور المصاغة كم صورة ايها الاحبة؟ ثلاثة. اما

28
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
ان تكون الشجرة موجودة والثمار غير موجودة. اما ان تكون الشجرة والثمار موجودة. اما ان تكون الشجرة والثمار غير موجودة ممتاز وضعت الصور الثلاث طيب. في الصورة الاولى والثانية في سورة في حالة كون الشجر موجود. والثمر اه غير موجود او

29
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
في حالة كون الثمر موجود كذلك ولكن بقي علينا ان نصلحه في كلا الصورتين الاولى والثانية الربح يشترط ان يكون من الثمر قطر. لا يجوز ان يكون الربح من الشجر. فلا يصح ان اقول له في السورة الاولى وفي السورة الثانية لك ربع الشجر. اعطه الشجرة

30
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
فقط ماذا؟ الثمر لماذا؟ لماذا ايها الاحبة لا يصح ان يتم العقد على الشجر؟ احسنت لانه الشجرة في كلا الحالتين موجودة وانما هو عمل في الثمار فنعطيه الربح مما عمل فيه في الثمار سواء كانت ثمار موجودة او الثمار معدومة وهو سينتظر ويهتم

31
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
حتى يخرجها. واضح؟ في الصورة الثالثة والاخيرة التي هي حتى الغراس غير موجودة. انا ساعطيه اياه هو سيزرعها في الارض. ويهتم بها حتى تنبت لا في هذه الحالة يجوز ان يكون الربح من الثمر ويجوز ان يكون من الشجر ويجوز ان يكون من الشجر ومن الثمر. يتفق على جزء من

32
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
وعلى جزء من الشجر. اذا واضح الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الاولى والثانية. فاحنا بنتكلم دكتور قاعدين عن الموساقات يعني ما انك دخلت يعني في اللحظات الاولى نقول اذا عقد المساقاة هو عقد على ماذا؟ اما على شجر موجود شجر موجود لم يخرج ثمره

33
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
وبعد ولكن له ثمر يؤكل انا ترى لو قيدتها لم يخرج ثمره بعد جيد ها شجر موجود اذا عقد الموساقى على شجر موجود. هذا الشجر يخرج تمر يؤكل ولكن هذا الثمر لم يخرج بعد

34
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
ما زلنا نحتاج نهتم بشجرة حتى تخرج. الحالة الثانية ان يكون على ثمر لا الثمر موجود. فاهتم اتي لشخص اجعله يهتم بهذا الثمر حتى ماذا حتى يكمل صلاحه. في كلا الحالتين في السورة الاولى وفي الصورة الثانية في حالة كون الشجر موجود لكن الثمر معدوم. او في حالة كون الشجر والثمر موجود

35
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
الربح الذي اتفق عليه مع العامل يكون بجزء من ماذا؟ من الثمار فقط ولا يجوز ان يكون بجزء من الاشجار. الصورة الثالثة والاخيرة لا لا الشجر موجود ولا الثمر موجود. فآتي انا صاحب الارض اعطي العامل غراسا اقول له اغرسها واهتم بها حتى تثمر

36
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
في هذه الحالة الثالثة والاخيرة يصح ان يكون الربح الذي اتفق فيه مع العامل الشجر اقول لك ربع الاشجار ولربع الاشجار او الثمر فقط يقول لك ربع الثمار وللباقي او الشجر والثمر. اقول مثلا لك نصف الاشجار ولك ثلاثة ارباع الثمار. يجوز انا يا جماعة؟ بين ذلك. واضح ايها الاحبة

37
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
الان بقت بقي بعض القيود في الحالة الاولى. في حالة كون الشجر موجود قلنا وله ثمر يؤكل لم يخرج بعد. لاحظوا قيدنا الثمر بانه ماذا اه اذا كانت ايها الاحبة عند الحنابلة هناك شجرة تخرج دمار لا تؤكل فلا تصح المساقعة عليها. مثل ايش اشجار لها ثمار لا

38
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
كلب؟ نعم اشجار زينة الصنوبر؟ يعني الصنوبر اظن اننا بناكل منه يعني السار هو السارو مثلا اي ثمرة ايها الاحبة لها ثمر لكنه لا يؤكل لا تصح المساقى عليه. لذلك قلنا ماذا؟ ثمر موجود له ثمرا يؤكل. لا بد خلص عند الحنابلة

39
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
لابد هذه الشجرة التي ستهتم ثمارها ان تكون ثمارها مأكولة. اما الثمار اذا لم تكن مأكولة او لا تخرج اصلا ثمر فهذه لا تصح الموساقى عليها. هذا في الان في الحالة الثالثة. اه اذا كانت الغراس غير موجودة. والثمر غير موجود قلنا

40
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
لك شرط عليكم ان تنتبهوا عليه عند الحنابلة طبعا. هذا الشرط هو ان الغراس يجب ان تكون من مالك الارض. اما ان يقول للعامل خلص خد الارض اتي انت باشجار واغرسها واجعلها تنمو وتصلح. وبعد ذلك تعطيني الربع وانا مثلا تعطيني الربع وانت لك ثلاثة ارباع او لي النصف ولك النصف

41
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
لا يصح تبطل هذا عند الحنابل مسألة فيها خلاف فقهي لكن الحنابلة يقولون الغراس يجب ان تكون ممن من صاحب الارض وليس من العامل هو يذهب يشتري ويهتم وكذا حتى تكبر لا يصح العقد في هذه الحالة. طيب في هناك سؤال كان لك سؤال شيخ

42
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
لا هي يعني هي صورة نستطيع ان نقول هي صورة قريبة. لانه عقد يتعلق بالارض. يعني هو نوع من انواع الشركة تستطيع ان تسميها نوع من هذه الانواع لكنها في النهاية عقد مستقل له شروطه له ضوابطه التي ستأتي معنا. نعم

43
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
هي ما هي انه هي تستطيع تقول نوع من انواع المضاربة. لكن لان لها شروطها خاصة وفيها تفريعات فقط يفصلونها. اما هي في الحقيقة انت منك الارض اشجار وذاك منهم هذا العمل. صحيح. فهل تستطيع ان تقول هي نوع من انواعها. لكن لما كانت لها شروطها وضوابطها الخاصة. خاصة انه هذه الكتب

44
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
ايها الاحبة كتبت في عصور متقدمة. فكانت ربما الزراعة والغرس والاشجار هي التي البضاعة التي يتكلمون فيها والتجارة. ما كان عندهم الصناعات الموجودة الان. لذلك هم يفصلون في الاشجار والزروع والثمار ما لا يفصلون في غيرها من الابواب لطبيعة المجتمع. اذا نعود الى كلام

45
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
نعلق عليه قال وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. اكتب هنا علق قل على شجر له ثمر يؤكل لكن لم يخرج حتى تعرف الصورة الاولى. اذا وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. طبعا بين ان هذا تقيل. تمر يؤكل اذا كان الثمر لا

46
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
يؤكل او لا يوجد لها ثمرة لا تصح المساقات ابتداء. فاذا تصح المساقات على شجر له ثمرا يؤكل اي لم يخرج بعد. الحالة الثانية وثمرة اي وعلى ثمرة موجودة اه بجزء منها بجزء منها يعود على المسألة الاولى والمسألة الثانية

47
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
المسألة الاولى والمسألة الثانية الضمير في منها يعود على ماذا ايها الاحبة؟ على الثمرة. يعود على الثمرة بجزء منها اي بجزء من الثمرة فكأنه قال لك تصح المساقات على شجر له ثمرا يؤكل لم يخرج بعد. او على ثمرة موجودة بجزء من

48
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
في كلا الصورتين تتعاقد معه على جزء من الثمرة. لك ثلاثة ارباع ولي ربع او لي نصف ولك نصف من الثمار. الصورة الثالثة قال وعلى شجر يغرسه ويعمل فيها هاي الصورة الثالثة. الشجر غير موجود تعطيه الشجر تقول له اغرس هذا الشجر واعمل

49
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
بل فيه حتى يثمر. وفي السورة الثالثة ايش قال؟ بجزء من ماذا؟ من الثمرة. او الشجرة او منهما لان سورة كارثة كما قلنا يجوز ان يكون الربح من ماذا؟ من الثمرة ويجوز من الشجرة ويجوز من الثمر والشجر. واضح تعليق كلام ابن بلبان ايها الاحبة هذه الصورة

50
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
واظنها واضحة. طيب قال فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة. فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له يقول انا اتفقت مع واحد على احدى هذه الصور. اتفقت مع واحد على احدى هذه وصلوا على واحدة من هذه الصور. ممتاز

51
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
الان بدأ العامل ايها الاحبة في العمل على الاتفاق. فجاء ما لك الارض او جاء ما لك الثمار ما لك الغرس والثمار ابتداء جاء ما لك الشجر والثمار على هذا العامل فقال له لو سمحت اريد ان افسخ هذا العقد. اريد ان افسخ

52
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
العقد الان سؤال لمن يحفظ ويراجع المساقاة عقد لازم ولا عقد جائز؟ المساقاة هذا مرة الابواب السابقة عقد لازم ام عقد جائز؟ الشيخ طه عقد جائز المساقى عليك ان الفروق بين العقود اللازمة والجائزة. ما معنى الموساقى عقد جائز يا ابا ياسين؟ احدى الطرفين يفسخ في اي وقت يشاء. صحيح

53
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
بابا يشتغل. ممتاز احسنت. هذا اشتغل وتعب. ايش بدنا نحلها؟ انظر ماذا قال. قال فان فسخ ما لك قبل ظهور الثمرة فلعابد بنادم اجرته يعني العامل بعد ما تعب نقول السلام عليكم لا. الان انظروا لكنه حددها بمدة زمنية. اذا جاء المالك الى هذا العامل فقال له

54
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
اذا افسخ يجوز للمالك لكن ان طلب منه الفسخ قبل ظهور الثمرة يعطى العامل اجرة المثل نأتي الان الثمار خرجت لم تخرج بعد. ممتاز. فنأتي نقول هذا العامل عمل كم يوم عمل مثلا اه ثلاثة اشهر اربعة اشهر. كل يوم بمعدل مثلا عدد ثمان ساعات

55
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
كم يستحق مثله في اليوم الواحد عشر دنانير خلص عشر دنانير اه على ثلاثة اشهر تضربها. تسع مئة اذا يعطى هذا العامل تسعمائة. اعطى اجرة المتر وانتهى الامر. طيب. اذا كان الذي طلب الفسخ هو العامل العكس ليس صاحب

56
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
الان خلاص لا شيء له. لانك انت الذي خلاص افرطت في حقك. اذا كان العامل هو الذي طلب الفسق قال يا شيخ ترى انا عندي اعمال اخرى في الحقيقة لا استطيع ان اكمل العمل في ارضك وفي اشجارك. هنا العامل لا شيء لاهله. لان الفسخ جاء من عنده. اما لو الفسخ جاء من عند المالك اه لن نضيعه

57
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
عمل العامل نعطيه اجرة المثل لكنه انظر بماذا قيد؟ قال فان فسخ ما لكم قبل ظهور الثمرة فهذا قيد. فان فسخ قبل ظهور الثمرة فهذا قيد فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له. طيب انظروا ماذا قال بعد ذلك؟ الحالة الثانية قبل الصلاة؟ والله في الحقيقة ما وجدت من نص على هذا

58
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
هذا الامر يجب تحتاج الى بحث يعني لو كانت الثمرة موجودة الان هم انظروا ماذا قالوا انظروا قال بعدها وتملك الثمرة بظهورها اي بمجرد ايها الاحبة ظهور الثمرة ها بمجرد ظهور الثمرة اصبح لكل رجل منهم

59
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
انا كما اتفقت مع قلت له حتى تثمر اذا اثمرت لي كم؟ ثلاثة ارباع مثلا وله الربع اذا خرجت ثمار وظهرت اصبح كل يملك حقه. اصبح كل يملك حقه. ولذلك قال وتملك الثمرة بظهورها. ففي حالة

60
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
ظهور الثمرة اذا ظهرت الثمرة العامل له ربعها اصبحت ملك له وصاحب الارض له ثلاثة ارباع بحسب الاتفاق. مثلا اذا كان اتفقا على نصفين يا ابا ياسر ظهور الثمرة صاحب الشجر له كم؟ النصف واصبح النصف الاخر ملك لمن؟ للعابد بمجرد الظهور

61
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
صار لازم. لا ليس يعني ليس لازما في الحقيقة اقرب من انه في هناك خلاص حق آآ انتقل للعامل ما شو ممكن تسميه لازم؟ يعني لا استطيع ان احجر وان كانت يعني انا اخشى من اطلاق عبارات لم يطلقها الفقهاء. لكن يمكن نسمي لازم انه ماذا قال؟ قال فعلى

62
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
امنا يعني ماذا ينبني على كون الثمرة تملك بظهورها؟ ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه. قال فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده يعني نستطيع ان نقول نعم تحول العقد من جائز الى لازم اذا صحت التسمية فالعامل لا يستطيع

63
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
ان يفسخ بعد ظهور الثمرة. وكذلك صاحب الارض ليس له ان يقول للعامل سلام عليكم. لان العامل الان اصبح له جزء من الثمار. فلا العامل له ان يترك صاحب الارض يغرق مع هذه الثمار ولا صاحب الارض له ان يطرد

64
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
العامل كأن العقد اصبح لازما فنقول للعامل اعمل حتى ينتهي الموسم خذ ثمرك وبعد ذلك افسخ العقد. فاذا فرق بين الفسخ قبل ظهور الثمرة وبين الفسخ بعدها. هل يجوز الفسخ قبل ظهور الثمرة؟ نعم. هل يجوز الفسخ بعد ظهور الثمار؟ لا لماذا

65
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
لانه في اضرار في الحقيقة. تخيل العامل تركه مع الثمار ولم يجد شخص ينوب عنه. ستتلف هذه الثمار ولن يستطيع صاحب الارض يعني ان يأتي ربما بشخص يحل محله وهذا فيه تضييع للاموال. بعده

66
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
هو لذلك انا قلت لك انا لا اطلق عبارة انه العقد لازم. يعني استطيع ان يقول لك العقد جائز لكن في الحقيقة يعني في النهاية العامل عليه تمام العمل لان له جزء من ماذا؟ من الثمرة. فسم العقد

67
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
او لو تسمي العقد فسخ. نعم. ولازم من جهة ما هو الان سيصبح قضية قضية تطبيقية. الان كون العامل يلزم ان يتمم العمل. ويلزم وله ربع الثمرة. اذا كان العقد في حقه ماذا

68
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
يعني انت الان لا تسميه لازم ما عندي اشكال. وقل سمه مثلا حدث فسخ اذا فسخت فعلى عامل تمام العمل. لكن العامل في الحقيقة يلزم باتمام عمل ويلزم كذلك بماذا؟ ويلزم كذلك يعني وله عفوا ربع ونصيب من ماذا؟ من الثمر له ان يأخذه

69
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
يعني في النهاية انا قلت لكم لا يقولون ان العقد اصبح لازم ولكنهم يلزمونه بالعمل حتى يأخذ نصيبه من الثمرة حفاظا له طيب يعني انظر ماذا قال في التلقيح عندك ماذا قال ابن بدران؟ قال بالتنقيح اي

70
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
اه المرداوي في التلقيح المشبع قد يؤخذ منه دوام العمل على العامل في في المناصبة هذه فيها محذوفة عندكم المناصبة؟ هي المناصبة. يعني هي المناصبة في الحقيقة هي الصورة الثالثة والاخيرة. الصورة الثالثة اعطاء العامل

71
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
الغرس حتى يغرسه لا يسمونها مساقاة. يسمونها مناصبة ومغارسة. ولكن اذ بلبان ذكرها في باب هي في الحقيقة عندهم تسمى ماذا؟ مناصبة ومغارسة ولكن ابن بلدان ذكرها في باب المسقاة فلو سميت مساقاة لا اشكال

72
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
قال يؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت الى ان يبيد الثمر. يعني الى ان يجز. فانت في الحقيقة خلاص اصبحت كعامل هذا ملزم ملزم بان تبقى على رأس العمل حتى تنتهي الثمار وتجاز وتأخذ نصيبك منها. فهي في الحقيقة اقرب الى ان يصبح

73
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
لازم والله تعالى اعلم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال وعلى عامل الان سيفصل اذا انا ساقيت عاملا على شجر حتى يثمر او على ثمر موجود او اعطيته الشجر. يعني الصور الثلاثة. ما الامور التي تلزم العامل ان يعملها؟ وما الامور التي تلزم صاحب الارض

74
00:25:40.100 --> 00:25:50.100
ان يعملها ما وظيفة هذا؟ ما هو ما وظيفة هذا؟ لان هذه الامور يختلف فيها الناس. يأتي عامل يقول لا انا مش مطلوب مني افعل كذا. انا مطلوب مني افعل كذا وكذا. يأتي

75
00:25:50.100 --> 00:26:00.100
صاحب الارض يقول لا انا لست مطالبا بكذا. انا اتفقت معك على كذا وكذا. فلابد ان نحدد وظيفة كل شخص منهما. انا ما الذي يجب علي ان اقوم به؟ وما الذي يقتضيه

76
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
العقد في حقي وما الذي لا يقتضيه؟ فقال وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحو اذا العامل ايها الاحبة يلزم بماذا؟ يلزم بكل العمليات التي تحافظ على نمو واصلاح

77
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
فهو يلزم بماذا؟ بتقليم الاشجار. يلزم مثلا بمثلا اذا كان صاحب الارض اتى بالماء يلزم بان يوصل الماء اليها يلزم بحماية الاشجار ازالة ما يضرها من الحشرات او ما شابه ذلك. فكل شيء فيه نمو للشجر وفيه اصلاح له

78
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
قد ذكر بعد ذلك قال وحصاد ونحوه ودياسة الثمر فهذا من واجبات من؟ من واجبات العامل. طيب ما واجبات صاحب الارض وصاحب الشجر قال وعلى رب اصل يعني على صاحب الاصل يعني على مالك الشجر قال وعلى رب اصل حفظ ايش يعني حفظ

79
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
قال حفظ ونحو. اي عليه كل ما يتم به الحفظ. ويقصدون بالحفظ عليه ان يأتي بالماء. هو الذي يشتري الماء عليه ان يحفر مثلا الابار وان يجري العيون اذا كانت مثلا هناك انهار جانبية عليه ان يحفر الانهار ويجري العيون. اذا كان

80
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
مثلا الاشجار تحتاج المزرعة تحتاج الى شيك تحتاج الى جدار استنادي او ما شابه ذلك. هذي كذلك عليه. فالعامل هو فقط همته عملية المحافظة ومتابعة الشجر يلاحظ هذه الشجرة تحتاج تقليم هذه شجرة عليها مثلا اه حشرات مؤذية هذه الشجرة خرج بجنبها بعض

81
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
حشائش الضارة هذا الذي يقوم به. مثلا صاحب الارض جاء بالماء يقوم هو بعملية السقاية. هذه وظيفة العامل. اما وظيفة صاحب الارض ما قلنا ان يجري الانهار والعيون وان يحضر الماء الى الارض ان يبني الجدران الاستنادية والسلاسل حتى لا تدخل مثلا البهائم

82
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
والوحوش هذه وظيفة من؟ وظيفة صاحب الارض. فعلى كل انسان ان يعرف وظيفته. لذلك قال وعلى رب اصل حفظ ونحوه كل ما يحفظ الشجر والثمر فهذا عليه. كذلك مثلا اه الزبل كما يقولون مثلا السماد. هذا يحضره من؟ يحضره صاحب الارض. ونعامر ما وظيفته

83
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
اهو الذي يقوم بالتوزيع. لاحظنا اذا العامل نلاحظ لو وضعنا ضابط عمل عامل ليس عليه ان يشتري. وان يحضر المواد. العامل وظيفته تمزيع المواد توزيع الماء متابعة الاشجار تقليمها. واما احضار الغرس ابتداء احضار المياه احضار الزبل وما شابه ذلك من السماء

84
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
هذه وظيفة من؟ هذه وظيفة رب الارض وهذا مهم ايها الاحبة. يأتي صاحب الاشجار العامل يقول لماذا لم تحضر الماء؟ لا. يقول انت احضر الماء انا اسقي لماذا لم تأتي بالسماء تقول انت الذي تأتي بالسماء انا اوزع وعلى ذلك فهذا مهم معرفة مقتضيات العفو. ثم قال وعليهما بقدر حصتيهما

85
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
جداد. اه عملية الجداد وقذف الثمار هذه على كل واحد بقدر حصته. يعني انا كعامل لي ربع الثمن نعم انا علي قطف ربع الثمار. والذي علي اه ولصاحب الشجر له ثلاثة الارباع هو الذي عليه عملية الجدار

86
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
بعمال يقوم بعملية الجداد. لذلك قال وعليهما بقدر حصتيهما. فانا علي الربع وهداك عليه ثلاثة ارباع العملية اراد ان يعني لو قال لي اخلص اقطفها انت واعطيك اجرة القطار بحقه ما في مشكلة. لكن كاصل عملية الجداد والقطاف كل بقدره

87
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
حصته وعليهما بقدر حصتيهما جداد. اذا هذا هو عقد ماذا؟ هذا عقد المساقى. هناك عقد قريب منه وهو عقد المزارعة فرق بين المساقاة والمزارع الى الامام ما هو؟ ان المساقات تكون على الاشجار ذات السيقان الطويلة. المساقات تكون

88
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
عقد على الاشجار على الاشجار ذات السيقان الطويلة. واما المزارعة فهي عقد على ماذا؟ على البقوليات والخضار. هذه المزروعات التي تحصد اه او البقوليات كالفول والحمص وما شابه ذلك. فهذا يسمى عادة العقد عليها عقد ماذا؟ مسابقة. دائما يفرقون بين

89
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
وبين المزروعات لاحظتم انتم في اكثر من باب اذا قالوا غرس يقصدون بها الاشجار الكبيرة او ما حتى لو كانت لها سيقان صغيرة لكنها واما الزروع فعادة يقصد بها كما ذكرنا سابقا المحاصيل الزراعية التي تحصد يقصد بها كذلك آآ

90
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
البقوليات الصغيرة وما شابه ذلك مما ليس له سيقان متينة. فالمزارعة ايها الاحبة قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بدر وقدره

91
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
وكونه من رب الارض. المزارعة كذلك تصح كما ان المساقاة تصح. المزارعة تصح. ولكن المزارعة ايها الاحبة. الان المزارعة ما في التفصيل الثلاثي الذي فيه المساقاة لماذا؟ لان هو ليست صورة المزارع كما قلنا على هذه التي تخرج قصيرة

92
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
وانتهى الامر. صحيح؟ لذلك ما في احسن شجر نقول ننتظر حتى يثمر. او ثمرة موجودة حتى ينمو صلاحها. وانما هو بذر او بذر بفتح الباء او كسرها يعطى لمزارع يزرعه في الارض. قمح شعير ما شابه ذلك. هذا يخرج جيد

93
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
يخرج بمجرد خروجه ايها الاحبة يتفق على لك مثلا الربع ولي ان ولك ثلاثة ارباع خلاص نتفق اتفاق طبعا يكون ابتداء لك ان ربع المعصور وانا لي ثلاثة ارباع المحصول وينتهي الامر. لذلك لم يفصل في المزارعة كما فصل في المساقاة. فقال مباشرة

94
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض. بشرط ما هي الشروط؟ قال علم بالبذر. الشرط حتى تصح المزارعة ان يألم المزارع بالبذور التي اعطيها. يعني انت اعطيت صاحب ارض اعطيتني بذور. ولا اعلم ما هي والله

95
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
ولا خيار ما يصلح. لا بد اعرف انا ما هذه البذور التي اعطيتها. ثانيا القدر. كم مقدار؟ كم اعطيت من كمية البذور لابد يعرف كذلك الكمية التي يعطيها من البذور ولو تقديرا هو ربما لا يعد بالحبة. ولكن بالجملة يكون معروف كم هذا سينبت

96
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
ثالثا وكونه من رب الارض. وهذا شرط ايها الاحبة في الحقيقة ربما يخالف فيه الحنابلة جمهور الفقهاء. وهو كذلك مرمى انا في ان تكون البذور ممن؟ من صاحب الارض وليس من العامل. يعني صاحب الارض هو الذي يجب عليه ان يأتي بالبذور والعامل فقط يبذرها

97
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
اما اذا كان العامل هو الذي يأتي بالبذور فهذا تفسد به المزارعة عند الحنابلة لا تصح العقد. وهذا خالف فيه العنابلة جمهور الفقهاء. واظن العمل على خلاف هذا في المعازرة عند المزارعين. نعم؟ وكروا في عملية الشراء امر اخر في وكالة الان. اما ان يتفقوا اتفاق ان البذور منك لا هذا لا يصح

98
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
واظن العمل ليس علي الان اظن المزارعون الان ان يكون للعامل خذ هذه الارض هو يأتي بالبذور ويسقي ويعمل عليها حتى ستخرج ثم يتفقان على جزء من الانتاج. ولكن هذا لا يصح عند الحنابلة والمسألة خلافية. لاني لا استطيع ان احرج فيه على احد. بما انها تقبل النقاش. لكن

99
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
حنابل ايش عندهم؟ العقد فاسد بطل العقد. اذا اشترط ان البذور من من العامل. كذلك لو اشترط في المساقاة ان الغراس من العامل بطلة المساقاة. فلا بد في المساقى ان تكون الغراس من صاحب الشجر ومن صاحب الارض. وكذلك في المزارعة ان تكون البذور مما

100
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
من صاحب الارض. طيب ولا يعني ايه يزيد اكثر من ذلك في هذه القضية؟ وهي رواية اخرى يعني هناك رواية اخرى في المذهب انه لا يشترط ان تكون البدور من صاحب الارض واختارها ابن تيمية رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:34:20.100 --> 00:34:30.100
اصل الاحاديث النبوية تقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع يهود خيبر انه هذه

102
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
انتم تشتغلون في الثمار وتشتغلون في الزروع ولنا النصف ولكم النصف. فهذا اصل ينتبه عليه في قضية المساقه والمزارعة حديث خيبر وهي دائما عندما تذهب الى احاديث الاحكام تجد هذا الحديث اول حديث. حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع

103
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
ننتقل الى فصل جديد وهو فصل آآ الاجارة. قال رحمه الله تعالى فصل وتصح الاجارة. الاجارة في الحقيقة عقد من العقود المهمة جدا في ابواب المعاملات ولا اود يعني للانسان ان يتقن احكامه لان احكامه منتشرة والناس تتعامل بها بشكل كبير ولها فروع. ابتداء ايها الاحبة الايجار

104
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
المجمع عليها كتابا وسنة وماذا؟ يعني وردت في الكتاب والسنة وفي الاجماع. مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. ايش دليل الاجارة في الكتاب ايش الدليل؟ هل هناك عقد ايجارة في الكتاب؟ لا. على ان تأجرني ثماني حجج

105
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
فان اتمت عشرا فمن عندك. في قصة موسى عليه السلام عندما اتفق مع شعيب على ماذا؟ ان صح انه شعيب. اتفق معه على ان يرعى له الاغنام ماذا؟ خيره بين الثماني والعشر. وستجدني ان شاء الله بين الصالحين. وهذا من الاستدلال بشرع من قبلنا. اليس كذلك؟ ان الاستدلال بشرع من قبل

106
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
ولم يأتي في شرعنا ما يرده والحنابلة يقبل شرما قبلنا اذا لم يأتي في شرعنا ما يرده. طيب كذلك من الاستدلال احاديث كثيرة في السنة في الحقيقة وردت في قضية الايجار انا مسلم في الاتيان بها والاجماع على هذا العقد. ما هي الايجار ايها الاحبة كعقد من

107
00:36:10.100 --> 00:36:50.100
المعاملات يقول الحنابلة الاجارة هي عقد على منفعة مباحة. هذا ابتداء عقد على منفعة باحة معلومة مدة معلومة. عقد على منفعة مباحة معلومة لمدة معلومة. من عين او عمل بعوض معلوم. نعيد عقد على منفعة مباحة. تعقد على عين ولا على منفعة؟ لا الايجار عقد على ماذا

108
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
على منفعة منفعة مباحة ليست محرمة ومعلومة. نعرف ايش هي المنفعة اما تكون مجهولة ما يصلح. لمدة معلومة لانه الاجارة على التأبيد؟ لا لمدة معلومة. وهذه المنفعة قد تكون منفعة عين. استأجر دار حتى انتفع بالسفلى

109
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
بها او منفعة عمل. استأجر شخص حتى يعمل لي املا. فهي كما انك تأخذ المنفعة من عين. قد تأخذها من عمل شخص. هذه منفعة وهذه منفعة. بعوض معلوم. بعوض مقابلها معلوم. هذا تعريف شامل للاجارة بانواعها. وسيتضح معنى التعريف

110
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
عندما نذكر انواع الاجارة. لكن يهم ان تفهم ابتداء ما هي الادارة؟ عقد على ماذا؟ على منفعة. اما البيع فهو عقد على ماذا فقط؟ احسنتم. البيع يصح ان يكون على عين ويصح ان يكون على منفعة. اما

111
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
الادارة فهي عقد على ماذا؟ على منفعة لا يصح ان تكون والله على عيب. انت تعقد على منفعة العين وليس على العين. هذا الفرق الاول ان قد يكون على عين ابيع هذا الجوال. ويصح ان يكون بيع لمنفعة. ابيعك ماذا ذكرناه؟ ابيعك حق مرور الماء في ارضي. خلص على التأبيد

112
00:38:10.100 --> 00:38:20.100
ابيعك حق امرار الماء في ارضي حتى يصل الى ارضك. او ابيعك حق ان تمر من فوق سطح بيتي. الان باعوا منفعة. اذا هذا الفرق الاول ان البيع يمكن ان يكون على عين

113
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
ويمكن ان يكون على منفعة بينما الايجار لا تكون الا على منفعة. الفرق الثاني بين البيع والايجارة ان البيع على التأبيد تجارة مؤقتة لمدة لا يصح ان ان تكون الادارة على التأبيد. جيد. طيب الان سندخل في شروط

114
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
الايجار. اذا فهمنا او بعد ان تصورنا مفهوم الاجارة ندخل في شروطها ونعرف انواعها. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى وتصح الاجارة بثلاثة شروط هذه شروط للايجار جملة بانواعها المختلفة. هناك شروط للاجارة. الشرط الاول قال معرفة المنفذ

115
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
معرفة ماذا؟ ان تعرف المنفعة التي اه تريد ان تعقد عليها. ومعرفة المنفعة ايها الاحبة يمكن ان يكون عرف من دون ان تنص عليها واحيانا لا تحتاج لان ينص عليها. فمثلا انا ذهبت الى عمارة سكنية. ذهبت الى صاحب العمارة قلت اريد

116
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
ان استأجر منه هذه الشقة. ما هي المنفعة التي تراد من هذه العمارة؟ السكن العمارة سكنية. هل يحتاج ان ينص المستأجر على ذلك اريد ان استأجر هذه العمارة لاسكن فيها؟ هل يحتاج الى ان ينص على المنفعة؟ لا لماذا؟ لانها في العرف معروفة لا يحتاج

117
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
ان ينص عليها لانه اذا ذهبت الى عمارة سكنية العرف هذه العمارة هل سيعني عفوا ستفتح فيها مطعم؟ يعني من اتى الى هذه العمارة او اتى الى اي عمارة مداورة سكنية. هل سيفتح في الطابق الثالث مطعم هنا؟ هل سيفتح في العادة والعرف انه سيفعل سيسكن بها؟ لذلك اذا فعل فيها شيء

118
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
لا يقتضيه العرف اه لصاحب العمارة ان يأتي عليه. يقول هذه العمارة انا عرفت انك تريد تأخذها للسكن. هذا عرفنا. فعلت فيها شيء غير ذلك لي ان اترك العقد تقول له لا انا ما اتفقت معك على ذلك. يقول الشيخ انا ما نصيت لك على على المنفعة. اقول لا لكن العرف ينص. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا

119
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
لذلك معرفة المنفعة يقول لك شخص لازم انص عليها لا. ان كانت معروفة يا يختلف العرف فيها لا داعي لان ينص عليها. فان المستأجر العرف لان المستأجر هو الذي يحاسب. الحالة الثانية لا ان تكون المنفعة تختلف. يمكن هذا الشيء ان يستخدم في اكثر

120
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
من منفعة اه اذا كان الشيء له منافع متعددة يمكن ان يستخدم في اكثر من شيء هذا في هذه الحالة اذا اردت ان تستأجره لمنفعة عليك ان تنص على هذه المنفعة حتى يعرفها المؤجر. فمثلا اتيت انا لمخزن. الان المخازن ايها الاحبة يمكن نفتح فيها مخبز يمكن يجعلها

121
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
مخزن لوضعنا هذا يمكن يفتح فيها منجرة يمكن يفتح فيها فعندما تأتي حتى تستأجر المخزن عليك ان تحدد تقول اريد هذا المخزن مخبز اريده اه منجرة. اريده محددة هنا تنص لان لا يوجد هناك عرف يحكم. المخازن قد تستخدم في منافع متعددة. اليس كذلك

122
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
يرحمك الله. اذا معرفة المنفعة اما ان يلجأ فيه الى العرف اذا كان هناك عرف وان لم يكن هناك عرف فلابد حينئذ ان ينص على هذه هكذا نحقق الشرط الاول معرفة المنفعة. الثاني اباحتها مطلقا ان تكون هذه المنفعة مباحة مطلقا يعني

123
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
في جميع الاحوال طيب هل يصح ان يستأجر اه دار حتى يجعلها مكان لبيع او مثلا يستأجر مخزن لبيع الخمور لان المنفعة هنا محرمة. طيب لبيع الدخان؟ محرمة. طب ما رأيكم في هذه البقالات

124
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
يعني في الحقيقة تحتاج نظر لانه هو يعني انا كصاحب صاحب انا صاحب اه مخزن. يريد رجل يستأجر مني حتى يفتح ايش نبيع بهذه البقالة؟ يعني تسعين تسعة وتسعين بالمئة ونص يبيعون الدخان. ففي الحقيقة انا اتوقف لن نفتي فيها لكن اتوقف لانه في الحقيقة انا

125
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
اعلم انه يعني انا اسأل ابتداء ستبيع دخان؟ قال اه نعم مشان كل الناس بتبيع الدخان. بقولوا طب ايش افعل انا؟ هل اؤجر هذه ليبيعها فيها؟ نعم انا اسبقهم في الحقيقة لكن ظاهر المذهب انه لا يصح. نعم؟ كذلك مثلا صونات الحلاقة احسنت

126
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
اذا هل هناك حلاق لا يحلق اللحى؟ حلاقة اللحى محرم باتفاق. يعني تقريبا جبت يعني خلافات شاذة لا يلتفت اليها. حلاقة تماما. هل يصح ان اعطي رجل محل للحلاقة؟ في الحقيقة كثير من الناس تتساهل في الشروط. شايف يا شيخ كيف الشروط؟ يقول لك انا اعطي رجل انا ايش دخلني يا شيخ انا اعطيته

127
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
انا اطرد لي افتح بقالة هو لن يبيع اه مخدرات ولن يبيع. الناس تتساهل في هذه العبارات. تظن ان الحرام فقط هي الاشياء الكبائر المشهورة. لا ارى دخان معصية واذا اصر علي الانسان يخشى ان يصل الى الكبيرة. كذلك محل لبيع الاشرطة الموسيقى محل عفوا اه محلات التجميل

128
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
التي يجمل فيها النساء للخارج. هذه كلها ايها الاحبة ترى تحتاج لنظر. اشياء كثيرة نؤجرها كثير من الناس بعض اخوانا الملتزمين ولا يلتفت الى طبيعة المنفعة التي اجرى عليها هل هي مباحة ولا ليست مباحة؟ عليك ان تعرف انت الان في عصر للاسف تسيء يعني تساهل الناس في المحرمات

129
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
اذا كان الرجل يفعل في هذا المحل افعال محرمة شرعا لا يصح ان تؤجره. لا انت تعاون وهذا الاثم والعدوان هذا هو تعاون وعلى اثم ونتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلينظر الإنسان الى عمله. طيب الأسئلة بيع اه عصير او او

130
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
هي من باب التعاون على الاثم والعدوان. انا اعطيته شيء وانا اعلم انه سيستخدمه في شيء من الحرام. هو سيستخدمه في شيء من الحلال وسيستخدم في شيء من الحرام. قاعات الاعراس تأجيها لمن يقوم بحفلات الاغاني والموسيقى. حرام. لا يصح

131
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
هادي من شروط الايجار ان تكون مباحة. فانت تؤجر للايجار المباحة. مطلقا. صحيح؟ طبعا ما معنى مطلقا؟ مر معنا. مثلا ان كلب هل تصح تأجيره؟ قالوا لا يصح. صحيح يقول لك يا شيخ آآ يجوز الانتفاع به في الصيد والحرث. لكن هذه منفعة ماذا؟ مباحة ليست مطلقا في جميع

132
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
يعني الكلب منفعته مباحة في صور محددة شرعا. في غيرها الا يباح. فاذا لا يجوز ان تؤجر الكلب لان منفعته ليست مباحة مطلقا مباحا في صورة دون صورة فله ان يأخذه ان يهبه اما ان يبيع يبيع كلبا او يستأجر كلبا لا يصح حتى لصيد

133
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
ترى حتى رصيد الوزارة لماذا يا ابا ياسين؟ لان اباحته يعني هذه المنفعة فيه نعم مباحة لكن الكلب بشكل عام منافعه ليست مباحة مطلقا هي فقط مباحة في هذه السور الثلاث صيد زرع ماشية. في غيرها لا تباح منافعه. فلما كانت منفعته ليست

134
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
مباحة مطلقا لا يصح بيعه ولا يصح استئجاره. يصح هبته؟ نعم. انتهبه. اذا وجدته في ارض خلا تأخذه وتربيه تروضه نعم. اما بيع واجارة على مذهب الحنابلة لا يصح. اذا معرفة منفعة هذا الشرط الاول اباحة المنفعة هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث معرفة

135
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
لابد تتفق ابتداء انت معه على اجرة واضحة تقول اجرك هذه الدار على مئة دينار على مائتي دينار اما اؤجرك على مبلغ من المال وهكذا تطلق هذا لا يصح لانه يؤدي الى نزاع والى خلاف. لكن استثنى الحنابلة بعض الصور لا تكون فيها الاجرة محددة لكن استثنيت للعرف. العرف جرى بها

136
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
الصورة الاولى صورة الاجير والذئر. الظئر هي المرضع. فلو ان انسانا ايها الاحبة اه كان عنده اجير او مرضع استأجرهما بمقابل الطعام والكسوة. اتيت باجير انسان مثلا يعمل عندك في

137
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
من الصباح مثلا الى المساء او اتيت ترضع ابنك الصغير ليست مثل اعطيت مثلا جاءت امرأة ترضع ابنك الصغير لتتفق معها زوجتك او ما شابه ذلك ذهبت اتيت بمرضع. فاتفقت معها. الان هل يجوز ان تكون اجارة الاجير واجارة الذئر

138
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
قابل الطعام والكسوة تقول له انا استأجرك مدة كذا وكذا او استأجرك انت ايها المرضع لارضاع هذا الطفل الصغير اه مقابل الاطعام والكسوة. يعني لك طعامك وشرابك ولك كسوتك وثيابك. هل هذا يصح؟ مع ان هنا لاحق

139
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
اه ما في تحديد واضح كما ستكون بالضبط. كم ستكون بالضبط؟ قال الطعام والكسوة. نقول هذه الصورة نعم. صحيح ان الاجرة فيها غير منضبطة تماما ولكن لان عادة الناس جرت عليها تصح. فان اختلف الاجير مع رب العمل او اختلف اتى المرضع مع

140
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
رجل في تحديد قال لا انت لا تعطيني الطعام والكسوة لا قال انا اعطيك نرجع في التحديد الى ماذا؟ الى عرف الناس. اذا هذه الصورة مستثنى ان نستأجر اجيلا شخص مثلا كثير من الناس عندهم في البيت مثلا يكون حارسا اليس كذلك؟ يكون حارس يجعل له غرفة صغيرة في ساحة المنزل

141
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
هذا كثير خاصة في البيوت الراقية يجعل حارس يكون في ساحة المنزل. يقول لهذا الحارس انا استأجرك تعمل عندي مثلا لمدة سنة. مقابل الطعام والكسوة لك طعامك في اليوم كسوتك. قال وافقت هل يصح العقد يا ابا ياسين؟ قالوا يصح مع انه هنا لاحظ كلمة طعام وكسوة ليست محددة تحديدا

142
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
واضحا يعني فيها نوع ابهام ولكن لجريان عادت الناس بها فان اختلف العامل مع رب الارض او او والد الطفل مع المرضع الطعام والكسوة حدث خلاف يرجع في ماذا؟ في ذلك؟ يرجع الى العرف. صورة ثانية كذلك. قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه

143
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
وخياطا ونحوه صحة وله اجرة المثل. الصورة الثانية صورة فيها عقد ايجارة من دون ان ينص فيها على الاجرة. وهي تتكرر معنا في حياتنا اليومية كثيرا قال لو ان انسانا دخل حماما ما المراد بالحمام هنا؟ الحمامات الشامية هذه كل المغتسلات كانت عندهم قديما ربما قليل الان في بلدنا اذا كانوا زمان يدخل على

144
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
عدن مغتسل ما يتفق على شيء معه يدخل هذاك يغتسل يستخدم وهو خارج يعطيه مثلا عشر دنانير ويذهب. خلاص متى عارف انه الحمام بعشرة دنانير هل هذا يصح؟ لاحظوا هو دخل ولم يتفقوا لم ينشأ عقدا واضحا هذاك دخل اغتسل واستخدم كل شيء وعندما خرج اعطاه الاجرة وذهب

145
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
هل هذا يصح؟ قالوا يصح لان عرف الناس جرى على ذلك. كذلك لو دخل سفينة الان نحن مثلا من صورنا المعاصرة من يأتي؟ لو دخل صحيح من دون ان يتفق معه خلص دخل الباص الباص وصل الوضع في يديه عشرة قروش ونزل في النهاية في نهاية العمل التكاسي

146
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
الحلاق خلص يكون الحلاق معروفة تسعيرته عندنا يدخل الحلاق يحلق بعد ان يخرج يؤتيه المال. اذا لاحظوا هنا الاجرة لم تنص عليها ابتداء لكنها في حكم منصوص لانها معلومة عرفت. في حكم المنصوص. طيب لو انها كما ذكرنا داخل الى الحلاق. ذهب وحلق وانتهت اموره

147
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
عندما خرج قال له الحلاق اعطني اه عشرين دينارا. يقول ايش يا شيخ عشرين دينار؟ يقول اعطني عشرين دينار ترى انا واياك ما اتفقنا على السعر عندما دخلت نقول نعم نحن لم نتفق على السحر عندما دخلنا لكن هناك عرف معروف هذه القضية ان حلاقة الرأس مثلا بخمسة دنانير. فان اختلف خلاص

148
00:50:00.100 --> 00:50:10.100
على اجرة البيت يعني لا يوجد اصلا اشكال. يعني حتى يقول هالشخص يمكن ان يختلف لا خلاف. بمجرد ان واحد وهو ما اعترض نرجعه الى ماذا يا شيخ؟ الى اجرة المثل

149
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
الان الباصات معروف مثلا من صويلح الى منطقة هذي ربع دينار. جاء مثلا الرجل اراد ان ينزل يريد يعطي فقط خمسة قروش. قال له صاحب الباص هي ربع دينار قال لا انا ما اتفقت معك لم تخبرني من البداية يقول لا هذه الامور متعارف عليها. اخبرتك لو اخبرتك هذه النقود جائزة شرعا لان نتعارف عليها مع

150
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
يخرجون في المراكب وينزلون في الحمامات ويذهبون وعندما يخرجون يدفعون الاجرة المثل المتعارف عليها. ففي حالة الاختلاف في هذه الصور يرجع فيها مباشرة الى ماذا؟ اه اجرة المثل المنصوص عليها اذا وان دخل حماما او سفينة انظروا الامثلة التي مثل بها او اعطى ثوبه خياطا. الان هذا المثال

151
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
يعني في الحقيقة ربما يعني يحتاج الى نظر في واقعنا. يعني انت تعيش في عصر الفقيه ربما عندهم كانت هذه الامور متعارفة او انت لا يعني انت بعض طلاب العلم وهذه انتبه عليها لما تتعامل مع كتب المتون. اياك انك تأخذ الامثلة على انها نصوص يعني لا تتغير باختلاف الزمان والمكان

152
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
الامثلة ايها الاحبة للفقيه صاحب الكتاب يعطيك مثال من واقعه من عصره. فانت حاول ان تعرف العلة التي اتى بهذا المثال وتطبقها في عصرك قد يكون المثال الذي في عصره لا يصلح في عصرك. انت تأتي بمثال يصلح في عصرك لهذا الامر الذي يقاعده. فقضية ان تضربه خياطا في الحقيقة يظهر لي

153
00:51:30.100 --> 00:51:40.100
وانت لو دخلت الخياط اعطيته ثوب يخيطه لابد تحدد تتفق يعني كم الخيار وتأخذ منك؟ لانه للاسف اصبح العرف هنا مضطرب. هناك خياط يقول لك لا انا والله هذا خياطتي مثلا فخمة

154
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
عشرين تذهب الى اخر في نص البلد يأتيك اياه وسط البلد يعطيك بماذا؟ بخمس دنانير ربما نفس الخياطة. ففي الحقيقة نحتاج في هذه الحالة الى النص وهذا اسلم في هذه القضية لكن هو بشكل عام قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى طلبه خياطا ونحوه صحة وله ماذا؟ اجرة المثل هذا الذي

155
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
وليس له ان يقول انت ما اتفقت معي لانه هذه الامور يتبع فيها عرف الناس. ثم انتقل بعد ان ذكر شروط الايجارة اذا شروط الاجارة ثلاث. معرفة ماذا معرفة المنفعة واباحة المنفعة ومعرفة الاجرة واستثنينا قضية الاجير والذئب طعامهما

156
00:52:20.100 --> 00:52:50.100
وكسوتهما وكذلك قضية الدخول الى السفينة ونحوها. ثم قال وهي ضربة. نعم. جاء من مقهى. نعم نعم بدينار واحد. والله اذا كانت الحقيقة يعني هي دائما انا لا استطيع ان اجزم بشيء في عرف الناس. اذا وجدنا الشيء العرف فيه مضطرب تختلف فيه المحال. فنعم لابد ان ينص على الاجور. هذه هي القاعدة. ان لم

157
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
ان كان شيء متعارف عليه كما يقول تسعيرة واحدة لا تختلف فيها وانما بعض الناس هو من عنده ومن هواه. يزيد لا ليس له ذلك. ليس له ذلك ابتداء اذا كان هو من نوعه هو بطبيعته يريد ان يزيد اي واحد يدخل عليه يلزمه ان يقول له ترى يا فلان انا اخالف عرف التجار او عرف

158
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
الحلاقين انا اجارتي مرتفعة. صحيح؟ اذا تريد تريد ما تريد جزاك الله خير. اما اذا دخل ورضي ان يحلق له يلزمه بعرف التجار وعرف الحلاقين وليس له ان يزيد حتى لو طلب زيادة ليس له الزيادة. نعم هو اذا وضع تسعيرة امام الباب اه نعم هذه التسعيرة بمثابة النص. اذا وضع

159
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
تخالف من حوله التسعيرة التي واضعها على الباب هي بمثابة النص منه على يعني اجرته. ثم قال وهي ضربان هي الاجارة على ضربين. الضرب الاول تجارة عين كما ذكرنا في التعريف الاجارة اما ان تكون اجارة عين واما ان تكون اجارة عمل. نبدأ باجارة العين. قال وهي ضربان

160
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
ما معنى ادارة عين؟ يعني ان تأتي الى رجل لا تطلب نفعه هو لا تأتيه الى عين في يده تطلب نفع العين التي تقول اريد منك هذه العين هذه السيارة هذه الشقة هذه الدابة اريد منك هذه العين انتفع بها ثم اردها اليك

161
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
طيب هذي تسمى ادارة عين. لاحظوا الان سيذكر شروطا لادارة العين. سيذكر هذه طبعا شروط ادارة العين هي على الشروط الاساسية. فالشروط الاساسية موجودة لا بد معرفة المنفعة. ولابد من ان تكون مباحة ولابد ان يعرف الاجرة

162
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
فهناك لكن هناك شروط زيادة في العين. ماذا قال؟ قال اجارة العين اولا وشرط معرفتها. وشرط معرفة ومعرفة ماذا؟ تعريف العين المؤجرة انا انسان عندي عشر سيارات امام النحل. تقول والله يا شيخ اريد ان استأجر منك سيارة لاذهب بها الى العقبة ثم اعود

163
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
تم العقد لا يصح يعني حدد السيارة التي تريد ان تختارها اذا فلابد من تحديد العين التي سيتم استيفاء المنفعة منها. ثانيا وقدرة على تسليمها. قدرة على تسليمها. والله يا شيخ اريد ان استأجر منك جملك الهارب من خمس سنوات

164
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
حتى اركبه من هنا الى العقبة. ولا يستطيع ان يسلمك هذه العين. العين هذه هاربة. صحيح؟ فاي شيء لا يستطيع المؤجر ان يسلمه لا يستطيع ان يسلمك العين غير موجودة عنده مفقودة فكذلك لا يصح ان يؤجرها لغيره فلابد ان تكون قدرة على تسليم العين

165
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
حتى يستوفي منها المنفى. وعقد في غير ضئر على نفعها دون اجزائها. الشرط الثالث ان يكون العقد على منفعة العين وليس على ذاتها انت تريد المنفعة منها ولا تريد عينها. فاذا كان العقد للاستنزاف العين فلا يصح عقد الاجارة

166
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
مثلا والله اريد ان استأجر هذه التفاحة. او اريد ان استأجر هذه الكومة من التفاحة اكلها واردها. هذا لا يصلح لماذا؟ لان العقد لا يمكن ان يكون على فاعنا على ماذا؟ على عينه فهنا سيكون العقد على العين لن تستطيع ان تأخذ المنفعة الا باستهلاك العين. فالعين المؤجرة يجب ان تكون هذه

167
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
العين تستهلك منفعتها مع بقاء العين على حالها. اما اذا كان الانتفاع بهذا العين يستلزم الاخذ من العين لكن العين نفسها فلا تصح الاجارة. لذلك قالوا وعقد الان استثنى المرضع. دعونا من المرضع. الاصل قال وعقد على نفعها دون

168
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
اجزائها لذلك قالوا لا يصح ان يستأجر ناقة ليحلب لبنها. لان هذا ليس نفع هذا في الحقيقة ماذا؟ انت تأخذ عين. تستنزف من عين الناقة وكذلك لا يصح ان يستأجر شمعة ليشعلها لماذا؟ لان انت عندما ستشعلها يعني

169
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
تنتهي وتأخذ من العين اي اجارة لا يصح ان تكون على عين وانما تكون على منفعة فمتى كانت الاجارة تستلزم استهلاك العين فانها لا تصح، لكن استثنوا صورة المرضعة، الان المرضع ايها الاحبة انت عندما استأجرتها انت ستستنزف من ماذا؟ من لبنها

170
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
قالوا لكن اللبن هنا جاء على سبيل التبع. اللبن جاء على سبيل يعني هو ليس معقودا عليه بحد ذاته. انت لم تعقد على لبن مرضع ذاته وانما عقدت على الارضاع على عملية الرضاعة. وسيدخل اللبن ماذا؟ تبعا. عرفتم؟ وكذلك يقولون مثلا الارض لو

171
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
ارضا والارض مثلا كانت فيها عيون ماء. اه هل يجوز ان يستخدم عيون الماء؟ نعم مع انه هذا استنقاص من الارض. لكن لان هذه تدخل ليس العقد على على عيون الماء ابتداء العقد على الارض حتى يزرعها ثم يردها لصاحبها ولكن تدخل تبعا عيون الماء الموجودة

172
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
بها يرحمك الله. اذا الشرط الثالث ان يكون العقد في غير بئر لاحظوا استثنى المرضع. ان يكون في غير ظئ على نفعها دون اجزائها. طيب العقد الرابع والاخير عفوا الشرط الرابع قبل الاخير كمان ان تكون هذه العين مشتملة على منفعة. فان كانت العين المعقود عليها

173
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
لا يوجد فيها منفعة لا تشتمل على منفعة لا يصح استئجارها. مثال ذلك يمثلون لها باراضي لا تصلح للزراعة يستأجرها شخص للزراعة. اراضي مثلا رملية. اراضي رملية صحراوية. يقول لك يا شيخ تأجرني هذه الارض الرملية اريد ان ازرع بها الزيتون

174
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
ايش تقول له؟ تقول هذه الارض لا تشتمل على هذه المنفعة. اليس كذلك؟ لا يمكن ان ينبت فيها الزيتون. فاذا اذا كانت الارض لا تصلح للزراعة فنقول هذه الارض لا تشتمل على منفعة الزراعة. فاذا تم العقد عليها مقابل زراعة لمنفعة زراعة فالعقد باطل. لان هذه العين

175
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
ارض لا تشتمل على هذه المنفعة. الشرط الخامس والاخير كونها لمؤجر او مأذون له فيها. هذا مثل البيع. هذا الشرط ذكرناه في البيع كذلك. ان تكون هذه اين التي ستستأجر لمن؟ للمؤجر. اما انا الان لا املك هذه الشقة في عمار شقق في عمارة انا لا املكها. هل يصح لي ان اؤجرها لشخص اقول

176
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
فجرتك هذه الشقة وانا لا املكها؟ لا. اذا لا يصح ان اؤجر شيئا الا ان اكون مالكا له او مأذونا لي. يعني شخص وكلني كما قلت عقد وكالة قال يا فلان انا اوكلك في تأجير هذه الشقق التي في عمارتي؟ اه حينئذ يجيز لي ان اوجرها لاني مأذور لي في عملية الاجارة. لذلك قال

177
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
في اجارة العين كم شرط ذكر؟ خمسة. ان تعرف العين ثم ان يقدر على تسليمها ثم ان يكون العقد على نفعها دون اجزاء ثم ان تكون هذه العين اصلا مشتملة على المنفعة. واخيرا ان يكون المؤجر مالكا لهذه العين او مأذونا له في

178
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
طيب بعد ذلك قال واجارة العين قسمان. الان عندما اؤجر عينا ايها الاحبة اما ان اؤجرها لمدة واما ان اؤجرها لعملي. يعني ما هي المدة التي سيتم استئجارها عليها؟ لك في اجارة العين طريقتان لتحديد الاجارة. اما ان تؤجرها

179
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
تقول اجرت هذه الدار لخمسة اشهر. فهذه تسمى تحديد الاجارة بماذا؟ بالمدة الزمنية. هناك نوع اخر من تحديد الايجار وهو تحديد الاجارة بالعمل. اقول له اريد ان استأجر منك هذه السيارة لاذهب بها الى الصمت واعود مثلا. هل

180
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
اتفقنا وياه على مدة زمنية محددة؟ لأ. اتفقت على عمل. اقوم بهذا العمل وارد. استغرق هذا العمل ساعة استغرق ساعتين استغرق ثلاثة ليس له علاقة هو له. لكن ايها الاحبة هنا طبعا تتبع الاعراف. يعني هو الان فهمت من كلامه انه سيذهب فيها الان الى الصوت ويعود. في الحقيقة ينبغي ان تتبع الاعراف. اما يقول

181
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
للصلب يقول تبقى معي للسنة القادمة لاني ربما ساذهب السنة القادمة الى الصوت لا هو في هذه المسائل يقصدون خلاص تحديد العمل اني اريد ان اذهب بها الى الصوت واعود اليوم. الان هو في الحقيقة لم يحدد يوم. وقد استأجرها لعمله. واخبرك ان في خلال مثلا مدة سيقوم بالذهاب الى الصوت ويعود

182
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
اذا تم العمل سيعيد السيارة. اذا تم هذا العمل سيعيد السيارة. اما اطلاق العمل هكذا يعني يفعل وقت ما يشاء فليس هذا مقصد لهم والله تعالى اعلم. اذا قال واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. يعني عندما وجر عيني امد

183
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
لابد ان تكون المدة يغلب على ظن بقاء العين فيها. فانا عندما اؤجر السيارة لا اوجه لك هذه السيارة ايجار لمدة مئة سنة. لا يصح هذا العقد. لماذا لان السيارة لا تجلس مائة سنة. عرف كم مدى السيارة؟ السيارة مداها مثلا خمس سبع سنوات عمرها عشر سنوات. ثم تهلك. فرضت. مثلا الشقق السكنية

184
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
كم عمرها؟ لأ الشقق الصينية عمرها اكثر. ممكن تجلس ثلاثين وخمسة وثلاثين واربعين سنة. المهم عندما تؤجر عين لمدة يغلب على الظن ان تبقى العين في هذا المدة. اما ان كانت العين تتنبنى في خلال هذه المدة فلا تصح هذا التحديد. اما الطريقة الثانية قال ان يكون لعمل معلوم. اه الطريقة الثانية ان لا يضبط زمنا

185
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
كما قلنا لا يقول والله اريد خمس ساعات اريد عشر ساعات لا اريدها لعمل معلوم وهو الذهاب الى هذه المنطقة والعودة. الان هو اكيد صاحب العين سيقدر ان الذهاب الى العقبة والعودة يحتاج مثلا الى اربعة ايام خمسة مثلا الى اربع ساعات والعودة تحتاج اربع

186
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
اربع ساعات هادي ثمان ساعات. صحيح؟ ولكن كما قلت هم ظاهر كلامهم انه اذا استأجروا لعمل خلاص يحدد له العمل لعمل معلوم. لكن عليه ان لو هذا العمل يحدده كما قلنا لكم اما هكذا اذهب الى العقبة. طب متى ستعود؟ افهمت علي؟ يقول لها خلاص انا استأجرت لعمل الذهاب الى

187
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
ولا عودة منها. متى اعود؟ هذه ليست لك بها علاقة. دعوت السنة هذه عدت السنة التي تليها. انا استدرت لا مثل هذا ليس هو المقصود يعني ينبغي ان يعرف انه لعمل معلوم ان يوصف هذا العمل. نعم انا لا احدد المدة يعني انا انتم فهمتم ماذا اركز عليه؟ انه عندما يقولون

188
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
لعمل معلوم ليس بمدة هل معناه ان المدة مفتوحة مع المستأجر؟ وقت ما يشاء يفعل هذا العمل وليس للمؤجر ان يطالبه بالسلعة قبل ان ينتهي العمل لا هو يقول اريد ان اذهب الان الى الصمت واعود ها الان هو لم يحدد مدة زمنية وانما

189
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
بعمل لكن الان المؤجر سيحدد كم مدة هذا العمل في العرف؟ الذهاب الان الى الصوت والعودة سيقول يحتاج مثلا الى ساعة ساعتين ماشي ما مغتفر المهم ان نؤدي هذا العمل. اريد ان استأجر هذه السيارة لانقل بها مثلا هذه المواد من ارضي الى ارض صديقي. مثلا

190
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
بس معروف انه هذا عمل هو سيقدر المؤجر مدة معلومة وينتهي. ولكنه لاحظ انه لم يحدد مدة لا حدد ماذا؟ عملا. عملية النقل. فليس للمؤجر ان يطالبه بالسيارة اثناء العمل. انتوا لا ايش الاثر ما هو؟ في الان اذا كان هو الان ذهب ليعمل هذا العمل

191
01:04:10.100 --> 01:04:20.100
عملية نقل المواد من مخزن الى مخزن. اثناء العمل جاء المؤجل قال اطالبك بالسيارة. ترى قعدت العملية مع ساعتين. قال لا عفوا انا في النهاية عم اجري العمل بالطريقة المعتادة

192
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
لم اخالف اعراف الناس فشرعا لي ان اكمل العمل بالسيارة حتى انقل جميع المواد. بما اني لم اخالف اعراف الناس لي ان اكمل العمل وليس له ان لكن لو استأجر منه السيارة لمدة ساعتين اه بمجرد انتهاء الساعتين حتى لو لم يكمل عمله له ان يطالبه بالسيارة. عرفتم بايش الاثر

193
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
بين التأجيل لمدة والتأجير بالعمل انه التأجير بالمدة بمجرد ان تنتهي المدة لصاحب العين ان يطالب بها. حتى ولو لم يكتمل العمل. بينما اذا اجره لعمل ليس لصاحب العين ان يطالب بها حتى يكتمل العمل طبعا كما قلناه ما دام الامر ضمن المتعارف عليه ما دام

194
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
المتعارف عليه. اما ان العامل يأخذ السيارة لايام. والمتعارف انه هذا العمل هو اصلا لا يحتاج الى اكثر من نصف ربع ساعة. لا في ثلاث امر لا يوافق العامل عليه. بقيت الضرب الثاني ولا اريد ان اشق عليكم في الدرس. ربنا يتأخرت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا