ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ورمضان في اللغة من الرمض والرمض هو الحرق والعاقل من الناس من يخرج من هذا الشهر وقد حرقت ذنوبه وهذا امر واجب رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثمرة الصيام والقيام وعلق ذلك على غفران الذنب بشرط الايمان والاحتساب فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من والصيام والقيام علقت الثمرة على غفران الذنب وهذا ما بينه لنا ربنا فارسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر تأمن صلى الله عليه وسلم فسأله الاصحاب عن تأمينه فقال لقد جاءني جبريل انفا وقال لي رغم انف رجل او بعد رجل ادرك رمضان ولم يغفر له فقل امين فقلت امين فدعا جبريل وامن محمد دعا امين السماء وامن امين الارض عليه الصلاة والسلام على من ادرك رمضان ولم يغفر له ورمضان فيه الصوم والصوم في اللغة الانكفاف والترك اني نذرت للرحمن صوما اي سكوتا وانتفافا عن الكلام والعرب تقول صامت الريح اذا ركدت وتقول صامت الخيل اذا ابت ان تعلف وصامت الشمس اذا توسطت السماء وظهرت ولم يظهر لها ظل فكأنها توقفت والصوم هو الانكفاف عن المفطرات والمفطرات عند الفقهاء اولا الجماع وهو شرها. واخبثها وعليه الكفارة المغلظة. والثاني من المفطرات عند جماهير العلماء الامناء بعمل وتقصد سواء بمس او استمناء او مباشرة والثالث تناول الطعام والشراب والرابع تناول ما في معنى الطعام والشراب الابر المغذية فهي في معنى الطعام والشراب. وبعض الفقهاء يلحق بالابر المغذية اعطاء الدم المراد من الطعام ان يقوي البدن فيتحول دما ولذا بعض اهل العلم يقول لو ان الفقير اعطي دما فحاله كحال من يأخذ الابر المغذية ومن الامور المفطرة والتي لا يجوز لصاحبها ان يصوم الحيض والنفاس فلا يجوز للمرأة وهي حائض او نفساء ان تتلبس بصوم. ومن الامور المفطرة ايضا القيء عمدا فمن زرعه القيء فليس عليه شيء. ومن تقيأ عمدا فعليه القضاء ومن الامور التي وقع فيها الخلاف الافطار الحجامة والفصد. فذهب الحنابلة الى انها تسطر واخرج البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولما سئل انس كما في صحيح الامام البخاري عن الحجامة للصائم قال نكررها لانها تضعف الصائم وهي على الراجح ليست مفطرة نصيبنا اليوم ان شاء الله عن الجماع ومقدمات الجماع والاحكام التي تلابس الجماع هل يجوز للرجل هل يجوز صيام الرجل ان اجلب بالليل واطلع عليه الفجر وهو جنب. ولم يغتسل هل يجوز له ذلك وما هو حكم القبلة؟ وما هو حكم المباشرة من غير جماع؟ ومن جامع فما هو حكمه؟ هذه هذا هو نصيب اليوم فنسمع ان شاء الله ونحاول ان نقطع ما استطعنا من المادة ونسمع الاحاديث اولا ثم نقرأ الشرح ونعلق بالميسور. نسأل الله التوفيق قال الامام مسلم رحمه الله حدثني علي ابن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك حدثني علي ابن حجر السعدي وابن ابي عمر قالا حدثنا سفيان قال قلت لعبدالرحمن بن القاسم اسمعت اباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وسكت ساعة ثم قال نعم. ولذا كان يقبل احدى نسائه. في الرواية السابقة هي عائشة وهذا هو سر ضحك جاء نسمع قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مصخر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. هل مذهب عائشة انها ترى ان القبلة للصائم من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا هو مذهبها؟ نسمع قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وابو قريب. قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن مشى عن إبراهيم عن الاسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن ابي زائدة قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكنه املككم املككم لاربه اذا هل ترى ان هذا العمل المباشرة والقبلة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا هو مذهب عائشة ام انها تعلق ذلك على ملك الارب على ملك الوتر والشهوة نسمع الرواية التي تليها قال حدثني علي ابن حجر وزهير ابن حرب قالا حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان املككم لاربه. من ابو عائشة على الراجحي ومن خلال تتبع الاثار الواردة عنها انها ترى ان القبلة ليست خاصا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي عامة لكل احد. يملك اربه ودليل ذلك ما اخرجه ما لك في الموطأ بسنده ان عائشة بنت طلحة دخلت على عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت عائشة بنت بنت طلحة تحت عبدالله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق وعبدالله ابن عبد الرحمن تقول عائشة ام المؤمنين تكون عمته يكون عمته فدخلت عليها عائشة بنت طلحة زوجة ابن اخو عائشة من ابن ابي بكر وقالت عائشة لعبد الله ما يمنعك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها وقال رحمه الله واقبلها وانا صائم فقالت نعم اذا مذهبها انه يجوز للرجل ان يقبل زوجه ان كان يملك اردا ان كان يملك وتره هذا هو مذهبها. وليس مذهبها ان القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما فهمه بعض مسلم روى احمد ابن عمر القرطبي في كتابه المفهم قال وكان مذهب عائشة ان القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهي تمنع مذهبها منع غير النبي من القبلة. والامر اليس كذلك لاسر عائشة بنت طلحة ولان النبي لانها عللت قالت ولكنه املككم لاربه. الملك لارب امر يتفاوت فيه الناس. نعم. والنبي املك الناس لكن قد يغلب على حق بعض الناس حتى من الشباب انه يملك يملك اربة. انه يستطيع ان يقبل ولا يجامع والله اعلم. نسمع حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالها حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم يأتينا ان شاء الله معنا مباشرة قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابو عاصم قال سمعت ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال انطلقت انا ومسروق الى عائشة رضي الله عنها وكنا لها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت نعم ولكنه كان املككم لاربه. او من املككم لاربه شكى ابو عاصم قال وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود ومسروق انهما دخلا على ام المؤمنين يسألانها فذكر نحوه ليسألانها انهما دخلا على ام المؤمنين ليسألانها. بزيادة كلام التعليم نعم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان عمر ابن عبدالعزيز اخبره ان عروة ابن الزبير اخبره ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم هذا الاسناد فيه لطيفة انظر ان تجتمع في اسناد ومر بنا حديث في كتاب الايمان وهو ان اربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ويحيى بن ابي كثير تابعي وابو سلمة تابعي وعمر ابن عبد العزيز تابعي وعروة ابن الزبير تابعي وهؤلاء اربعة من التابعين يروي كل واحد منهم عن بعضهم بعضا. وقلنا ان الامام عبدالغني ابن سعيد الازدي جمع جزءا سماه الرباعي من الحديث ذكر فيه اربعة من التابعين يرويه عن اربعة من الصحابة وكانت الاحاديث التي وقعت له اربعة وهذا من حسن الموافقة. الله اعلم. والجزء مطبوع. نعم قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير بهذا الاسناد مثله قال حدثنا يحيى ابن يحيى وختيبة ابن سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن زياد ابن علاقة عن عمرو ابن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وهذا لفظ ظريف ولطيف كان يقبل في شهر الصوم. اذا وهو صائم صيام فرض وهو صائم صيام فرض خلافا لمن فرق بين صيام الفرض وصيام النفل النبي كان كان يقبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم صيام فرض نسمع قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهج بن اسر قال حدثنا ابو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم قال وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولو حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. من الجدير بالذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على حفصة في رمضان وبنى عليها في رمضان واخبرت انه كان يقبل وهو صائم نعم نسمع قال وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا ابو عوانة حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلك قال حدثني هارون ابن سعيد الايدي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن ابن كعب الحميري عن عمر ابن ابي سلمة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له ما الفرق بين الخشية والخوف ما الفرق بين الخشية والخوف؟ قال اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له قالوا في الفرق بينهما ان الخشية اشد الخوف ان الخشية اشد شيء في الخوف هي الخشية. وقيل في الفرق بين الخشية والخوف ان الخشية التطلع لفاعلي الضرر الذي يفعل الضرر تخافه فان خفت الذي يفعل الضرر هذه خشية واما الخوف التطلع لنفس الضرر. ولا تلتفت الى من هو الذي يفعله الخشية لفاعله والخوف الضرر لنفسه هذا هو الفرق في بين الخشية والخوف. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه نفسه مع غيره فسأله عمر ابن ابي سلمة عن يقبل الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سل هذه اي سل امك ام سلمة فالنبي في ظاهر هذا الحديث انه سيء نفسه بغيره. وهذا يؤكد ان عائشة لم تفهم لم يكن مذهبها ان القبلة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فالاخذ بهذا الحديث والصواب ولكن بعض اهل العلم نظر الى ما تسد به الزريعة ففرقا بين السبق وغيره وبين الشاب وغيره قال مذهب بعض الاصحاب كما سيأتي معنا وهذا النص الاخير نص ظاهر في الواقعة بمعنى انه عام للمسلمين جميعا ويؤكد ذلك ما وقع في مسند احمد عن رجل من الانصار انه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فامر امرأة ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت اليه فسألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله يفعل ذلك الجواب بالعمل والعمل بيان وان يؤكد ايضا ان الامر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فاخبرت زوجها وقال زوجها ان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في اشياء فارجعي اليه فقولي له فرجعت اليه فقالت له يا رسول الله ان الله قد رخص اليك باشياء فقال صلى الله عليه وسلم انا اتقاكم لله واعلمكم بحدود الله صريح في ان القبلة ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الان الى شرح الامام النووي وتوجيه العلماء وذكر مذاهبهم المسألة قال رحمه الله باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته اذا القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. فان حركت شهوته وكأنها حرام. نسمع قال الشافعي والاصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. لكن الاولى له تركها. ولا يقال انها مكروهة له وانما قالوا انها خلاف الاولى في حقه مع ثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لانه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة كان املككم لاربه واما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الاصح عند اصحابنا وقيل مكروهة كراهة تنزيه. اذا القبلة قيل انها محرمة وقيل انها مكروهة مظاهر الاحاديث انها جائزة والخلاف هو سبب الخلاف النص مع قاعدة سد الذريعة فمتى تقود زريعة الجماع في حق الانسان لقرائن تقوم في نفسه. انه ان قبل سيقع في الجماع فتكون محرمة واما ما دون ذلك فهي مباحة وهذا ما افتى به بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع قال قال القاضي قد قال باحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين واحمد واسحاق وداوود وكرهها على الاطلاق ما لك قال ابن عباس وابو حنيفة والثوري والاوزاعي والشافعي بكرة هون الشاب بدون الشيخ الكبير. هذه التفرقة وردت في احاديث وفي اثار اما الاحاديث المرفوعة في التفرقة فلم تصح اخرج ابو داود في سننه عن قيس مولى تجيب وهو مجهول عند المحدثين الاستاذ ضعيف قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها للشاب وايضا ورد في ابي داوود بمعنى هذا الحديث يأتي معنا بعد قليل وهذه الاحاديث التي فرقت بين الشيخ والشاب احاديث لم تصح ولم تثبت ولكن صح ذلك عن عبد الله ابن عباس وعن عبد الله ابن عمر فاخرج عبدالله فاخرج عبد الرزاق في المصنف ان رجلا شيخا جاء لعبدالله ابن عباس وسأله عن القبلة فرخص له في ذلك وجاءه شاب وسأله عن القبلة فنهاه. وكرهها له فثبت عن ابن عباس واسناد الاثر صحيح ثبت عن ابن عباس انه فرق بين الشيخ والشاب. واخرج الامام البيهقي بسند حسن. في السنن الكبرى ان فشل شابا سأل ابن عمر عن القبلة وهو صائم فقال له عبدالله بن عمر لا فقال شيخ عنده لما تحرج الناس وتضيق عليهم والله ما بذلك بأس اي بالقبلة فقال له عبدالله بن عمر والذي اعترضنا شيخ كبير قال لما تحرج الناس وتضيق عليهم. والله ما بذلك بأس فقال له عبدالله بن عمر اما انت فقبل فليس عند استك خير اما انت فقبل فليس عند اسمك خير ولذا صح التفرقة عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر بين الشيخ والشاب. وهنا يلتفت الى الذريعة تيقن الانسان انه لم يقع في الجماع فالامر مباح والا انه يقع في الجماع فمن حام حول الحمى اوشك ان يرتع فيه. والله اعلم تسمع وهي رواية عن ما لك وروى ابو وهب عن ما لك رحمه الله اباحتها في صوم النفل دون الفرض وقلنا النبي قبل وهو صائم صنفر في رمضان. في شهر الصوم وبعض الفقهاء يحرم القبلة المفرطة القبلة التي للشبك ويغلب على ظنه انه سيملي او انها ستدعوه الى الجماع وكلما قويت هذه الذريعة شدة واما القبلة في حد ذاتها فهي مباحة القبلة لا تكون من الزوج الا بشهوة لكن قد يكون ضعيفا فلا يقدر على ان يأخذ شهوته او قد يكون صاحب همة يملك الارظ فحينئذ من ملك ربه الحمد لله. وهذا جائز في حقه والله اعلم. نسمع قال ولا خلاف انها لا تبطل الصوم. الا ان ينزل المني بالقبلة واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت؟ ومعنى الحديث ان المضمضة مقدمة الشرب وقد علمتم انها لا تفطر. وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر. القبلة لا لا يوجد فيها آآ افطار لكن الخلاف لو حصلت قبلة مع الناء. هل تفطر ام لا؟ هذا ما يأتي معنا بعد قليل. بعد قليل ان شاء الله القول ولا خلاف قول فيه نوع تجوز والا روي عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن مسعود القول بالفطر وذكر هذا الامام النووي ونقله بواسطة الخطابي نسمع ونعلق ان شاء الله وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد ابن المسيب ان من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة من قبل قضى يوما ما كان القبلة وورد في هذا حديث لم يصح اخرج ابن ماجة والطحاوي في شرح معاني الاثار والدارقطني في سننه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطرا وهذا الحديث ضعيف لم يثبت فيه زيد ابن جبير وابو يزيد الضبي وكلاهما ضعيف هذا الحديث لم يثبت. يبقى الان ما هو مذهب عبدالله بن مسعود والسعيد بن المسيب المشهور عنهما انهما لا يقولان بما حكاه الخطابي ونقله عنه الامام النووي المشهور من مذهبهما انهما لا يقولان بهذا وذكر وذكر ابن حزم والنووي ايضا المصنف المجموع وابن قدامة في المغني ان عبد الله بن مسعود رخص في القبلة للصائم اما سعيد بن المسيب فروي عنهم ترخيص وروي عنه كما قال ابن حزم السادس من المحلى قال روينا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى انه قال القبلة تنقص السنة ولا تفطر القبلة في القس الثوري ولا تفطر هذا هو المشهور من مذهب سعيد ووقع وقعت هذه المقولة في شرح معاني الاثار والطهاوي عن سعيد بن المسيب قال القبلة تنقذ الصوم الصلاة تفطر وتنقص وتنقض الفرق بينهما النقطة وهذا ما يسمى بالتصنيف علماء الحديث الصحيح ان عبد الله ان سعيد المسيب قال القبلة تنقص بالصاد وليست بالضاد ولذا قول الخطاب الخطابي ان سعيد بن مسعود قالا من قبل قضى يوما مكان القبلة قول مرجوح ليس براجح والصواب ان القبلة ولا سيما ان لم يكن معها امناء فانها لا تفطر. نسمع قال قوله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك قال القاضي قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحيا من ذكره. لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال وعائشة تخاطب اولادها او ابناءها. فهي ام من امهات المؤمنين وهي محرمة عليهم وهذا من حيائها لان اوامر الله عز وجل والاحكام الشرعية يجب في حقها ان تبينها ولا سيما فيما هو خاص بين المرأة وزوجها وبحكمة الله عز وجل في تعدد نساء رسول الله حتى يحصد هديه وحتى لا يضيع. فان نسيت امرأة شيئة فالاخرى تذكرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل باحدى عشر امرأة. ومات عن تسع من النسوة صلى الله عليه وسلم ولذا نساء النبي حفظن هديه. ولا سيما في مثل هذه الاشياء. فكانت تسأل فكانت تقول كان النبي يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. فضحكها تعجبا او احسانا او او اه تعجبا من حالها او لانها تذكرت نبي الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت ذات حظ عنده كانت ذات حظوة ولذا قد يتبسم الانسان بشيء يعجبه. قال الله عز وجل عن سليمان فتبسم ضاحكا من قولها نتبسم ضاحكا من قوله قول النملة. قد يتبسم الانسان بشيء يجره. يصيبه ارضاء بسببه فيتبسم نسمع لكنها اضطرت الى ذكره لتبليغ الحديث والعلم. فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها الى ذلك وقيل ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. وحالها معه وملاطفته لها قال القاضي ويحتمل انها ضحكت تنبيها على انها صاحبة القصة. ليكون ابلغ في الثقة بحديثها قوله فسكت ساعة. اي من الذي سكت ساعة؟ عبدالرحمن بن القاسم لما سئل فكان يقبل السلام وهو صائم فسكت ساعة. نعم قوله حجتك ساعة حين يتذكر قولها وايكم يملك اربا. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا هذه اللفظة رووها على وجهين اشهرهما رواية الاكثرين اذ به اربه بكسر الهمزة واسكان الراء وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الاكثرين والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بالكسر الوتر والحاجة وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح ايضا على العضو قال الخطابي في معالم السنن هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووترها. يقال لفلان على فلان ارب وارب واربة ومأربة اي حاجة قال والالم ايضا العضو. والارب ايضا العضو وفي هذا كناية عن الجماع يعني كان يملك نفسه على ان يجامع. نعم قال قال العلماء معنى كلام عائشة رضي الله عنها انه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة. ولا تتوهموا من انفسكم انكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لانه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها انزال او شهوة او هيجان ونحو ذلك وانتم لا تأمنون ذلك. فطريقكم الانكفاف عنها. اذا من علم من نفسه انه ان قبل فسيقع في الجماع او ان قبل فسيحوم حول الحمى فالبعد في حقه امر واجب تبا للزريعة. اما ذات قبلة ولو كانت بشهوة فلا شيء عليها بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره وروي عن سلمة بن صخر انه رأى فياضة ساق امرأته وهو صائم فما صبر وجامعها فالناس ادرى بنفوسهم. فالقبلة في ذاتها ليست مفطرة والقبلة في ذاتها ان لم ينبني عليها جماع فهي من المباحات وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالت عائشة لابن اخيها ابنوا من زوجك ام من امرأتك وانت وهو صائم ملاعبها وقبلها هذا امر لا حرج فيه لكن ما هو حكم التلذذ بالزوجة حتى ينمي الانسان؟ سواء بالمباشرة او بالقبلة هذا ما سيأتينا الان. نسمع كلام الامام النووي رحمه الله. قال وفيه جواز الاخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة واما في غير حال الضرورة فمنهي عنه. لا يجوز للرجل ان يخبر عما يقع بينه وبين زوجه بالتفصيل. الجماع والاصل في الانسان لما يذكر الجماع ان يكني ولا يصرح بالالفاظ. وان وقع التصريح فيكون عند الضرورة. والذي يصف جماعه شبهه صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود بشيطان يأتي شيطانة على قارعة الطريق الذي يصف جماعه ويفصل فيه للناس من غير ضرورة حاله كحال الشيطان يأتي شيطانه على قارعة الطريق وهذا امر لا يجوز. اما سئل النبي عن القبلة فقال اسألوا هذه اخبر عن حاله وقالت عائشة اخبرت عنها قالت كان النبي يقبلني وانا صائم. فهذا هذا الاخبار للضرورة جائز ولا حرج فيه ان شاء الله قال قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم معنا مباشرة هنا اللبس باليد وهو من انتقاء البشرتين. المباشرة انطلاق البشرة مع البشرة على وجه الاستمتاع والمباشرة اعم من الجماع. الجماع اخص والاحكام المنبنية على الجماع تتخلف عند المباشرة في كثير من الصور ولو اردنا حصرها لقلنا اولا الاحصان من باشر ولم يجامع ما يعد محصنا خلاف الجماع ثانيا الاخلال لو ان رجلا باشر امرأة قد طلقت ثلاثا ولم يجامعها ثم طلقها فهل تحل لزوجها الاول بمباشرة؟ لا تحل والمباشرة تفترق عن الجماع بالاحلال. وتفترق ايضا بوجوب الغسل لو ان رجلا باشر امرأته ولم ينزل الجماع فيه غسل وهذا لا غسل فيه وكذلك بالحج لو ان رجلا باشا امرأة اجنبية فهل عليه الحد ليس عليه الحد. فالمباشرة تخالف الجماع بانه لا حد فيها. وبالمهر فمن جامع ودخل وطلق فلها المهر كاملا. اما من باشر ولم يجامع فليس لها المهر والعدة المتوفى عنها زوجها ان باشرها زوجها فلا عدة عليها. اما ان دخل بها زوجها فعليها العدة. وبالمصاهرة تحول في الزواج من ابنتها وتحرم عليه ابنتها بالمجامعة وليس بالمباشرة والمباشرة تختلف عن المجامعة في هذه الاشياء. والله تعالى اعلم المباشرة التقاء البشرة مع البشرة. على وجه الاستمتاع واللذة على وجه الاستفتاء واللذة من غير علاج. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ولا يغني؟ هذا امر مسكوت عنه وكل الصور المباشرة محتملة. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر. لكن المراد بالاية فالان باشا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. الاية فيها اجمال المفطرات المباشرة المذكورة في الاية بلا شك انها الجماع لماذا وابتلوا ما كتب الله لكم اين الولد والولد لا يكون الا من جماع. كان منه يقبل ويباشر وهو صائم. ليس المراد هنا بالمباشرة الجماع معنا في الباب الثاني الجماع في حق الصائم حرام. والجماع في حق الصائم مفطر وعليهم كفارة ان كان عن عمد والله تعالى اعلم. نسمع كلام الامام النووي. قال رحمه الله قوله دخل على عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هو في كثير من الاصول ليسألانها باللام والنون. وهي لغة قليلة. وفي كثير من الاصول يسألانها بحرف اللام وهذا واضح وهو الجاري على المشهور في العربية. العربية ليسلا بيسألاها المنصوب محذوف النون الدفعة الخامسة ليسألاها وليس ليسألانها. او يسألانها من غير الله. نعم قال قوله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا الحسن ابن موسى حدثنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان عمر بن عبدالعزيز ان عروة ابن الزبير اخبره ان عائشة ام المؤمنين اخبار هذا الاسناد فيه اربعة تابعيون. بعضهم عن بعض وهم يحيى وابو سلمة وعمر وعروة رضي الله عنهم حدثنا يحيى بن بشر الحريري هو بفتح الحاء المهملة قوله عن زياد ابن علاقة هو بكسر العين المهملة وبالقات. قولها يقبل في شهر الصوم يعني في حال الصيام عن شطير ابن شكل اما شطير فبشيل معجمة مضمومة ثم مثلات من فوق مفتوحة وما شكلوا فمشين معجبة ثم كاف مفتوحتين ومنهم من سكن الكاف والمشهور فتحها قوله يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاصقاكم لله واشدكم خشية الله سبب قولي هذا القائل قد غفر قد غفر الله لك انه ظن ان جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا حرج عليه فيما يفعل لانه مغفور له فانكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال انا اتقاكم لله واشدكم خشية فكيف تغرون بي او تجوزون علي ارتكاب منهي عنه ونحوه وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قال القائل هذا القول وجاء في الموطأ فيه يحل الله لرسوله ما شاء والله اعلم. اما المباشرة وقد ورد حديث عن ابي هريرة في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاب والشيخ واخرج ابو داوود عن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم ترخص له واتاه اخر فنهاه عنها فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب وهذا حديث ايضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي حل المباشرة وجماهير الفقهاء والعلماء يقولون ان الاملاء معفو عنه في الاحتلام هذا امر مجمع عليه. فلو ان شابا نام فاستحلم واما بالاختلام فصيامه صحيح ولا شيء عليه وبعضهم الحق بالاحتلام من هجم عليه فكر او هاجس وهو لا يعلم من غير مداعبة ومن غير استمناء والحق هذه الصورة بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل وذهب جماهير الفقهاء بل قال ابن قدامة في المظبي لا اعلم فيه خلافا ان من امن عن عمد باستناء او مباشرة فعليه القضاء وهذا القول استدل اصحابه بما ورد في الحديث القدسي في الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وقالوا من استنى عن عمد او من باشر زوجته من غير جماع حتى ان لم يدع الشهوة من اجلي ورد عليهم بان المراد يدعو شهوته من اجلي اي الجماع لان الانسان له ان يأخذ نصيبا من الشهوة من غير امناء ولا يفطر ومواضع الشهوة فلو ان رجلا قبل بشهوة او ضم بشهوة وانتصر ذكره. فهذا ما وضع شهوته من اجل الله. ومع هذا لم يقل احد بانه يفطر في هذا. فاذا ويدع شهوته في سورة الجماع والجماع هو الذي يفطر بالاجماع اما بعد ذلك فلا يوجد دليل صريح صحيح في الفطر بل الادلة الصريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم في الانسان كما قلت ولا سيما ان كان شابا شبقا للزريعة يبتعد عن ذلك خوفا مخافة ان يقع في الجماع. واما ما عدا ذلك فالقول بان عليه كفارة الجامع هذا قول شاذ. من استنى او من باشر فان او من باشر فان فعليه كفارة المجامع صيام شهرين متتابعين وان لم يستطع فاطعام ستين مسكين هذا قول شاذ لا يوجد له. ولو قيل ان الاستمناء محرم لو قيل ان ان الاستمناء لا يوجد وكان المباشرة على الفطر لكان القول صحيحا. كيف وقد رخص فيه بعض الفقهاء؟ وهم بعض الحنفية كما القدير لابن الهمام وغيره. ولكن الاستمناء حرام الاستبناء في غير رمضان حرام. ورمضان وجد شرع ليهذب النفس وليتحصل الانسان على التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لعلكم تتقون اذا بقي الانسان وسيرا لشهوته صريعا لها حتى في شهر التزكية. وفي شهر الخير. فمتى يتخلص من هذه العادة القبيحة. الذي تقتضيه النصوص والله تعالى اعلى اعلم ان الاستمناء لا يفطر مع حرمته وكذا المباشرة فانها لا تفطر. القائلون بالفطر يستدلون مضمضة. قالوا القبلة المضمضة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة في حديث لقيط ابن صبر ابن صبر رضي الله تعالى عنه نهى عن مبالغة في المضمضة. قالوا والمباشرة فيها اه هي شبيهة بالمبالغة واستدلوا بالحديث وهذه ادلة بعيدة عن المسألة ولا حديث الصريح الصحيحة الواضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم والله تعالى اعلم رجل جامع اهله في الليل في الوقت المباح وطلع عليه الفجر وهو جنوب النعمة وهو جنون فهل صيامه وهو على جنابة التي كانت من الليل هل صيامه هذا صحيح هذا ما يأتينا ان شاء الله في الباب الذي يليه. نسمع الاحاديث ثم نشرح ثم نسمع شرحها قال الامام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثني محمد ابن رافع واللفظ له عبدالرزاق ابن همام قال اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي بكر قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في يقص ان يتتبع الاحاديث والاخبار ويعلم الناس ويعظهم. هذا معنى يقص يتتبع الاحاديث والاخبار ويذكرها للناس ويعلم العلم. نعم عن ابي بكر قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من ادركه الفجر جنبا فلا يصم من ادركه من ادركه الفجر جنبا فلا يصم هذا كلام ابو هريرة. نعم قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث لابيه. ما معنى هذه العبارة فذكرت ذلك لعبدالرحمن ابن الحارث لابيه. اعراب ابيه بدل من عبدالرحمن من العبارة؟ فذكر ذلك ابو بكر لابيه عبدالرحمن عبدالرحمن وذكرت ذلك القائل ابو بكر قال ابو بكر فذكرت ذلك لابي عبدالرحمن فذكر ذلك عبدالرحمن لابيه اي الحارث فجعل القصة قد وقعت في زمن الحارث والقصة ستأتي معنا في الطريق القادمة وقعت في زمن مروان ومروان كان في زمن معاوية والحارس مات سنة ثمنطعش للهجرة. في خلافة عمر لا يجوز ابدا ان يكون ذكرت ذلك اي ذكر ذلك عبدالرحمن لابيه الحارث مروان قبل خلافة مروان من واجب المهام الرواية ليست صحيحة فيها فذكر ذلك عبد الرحمن الى هذه الحارث وهذا اللفظ خطأ. والصواب فذكر ذلك ابو بكر لابيه عبدالرحمن طالما ذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث لابيه فانكر ذلك فانطلق عبدالرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وام سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال وكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم ولقد انطلقنا حتى دخلنا على مروان. فذكر ذلك له عبدالرحمن فقال مروان هزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريرة خيرا ورغبت عليه ما يقول قال فجئنا ابا هريرة وابو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبدالرحمن فقال ابو هريرة اهما قالتاه لك؟ قال نعم قال هما اعلم. هذه اشارة الى رجوعه رضي الله تعالى عنه عن قوله وسيصرح بذلك بعد قليل. نسمع قال هما اعلم ثم رد ابو هريرة ما كان يكون في ذلك الى الفضل ابن العباس فقال ابو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على ان الاصحاب كانوا يرسلون يعني الصحابة عند بعض الاصحاب عند بعضهم بعضهم ثقات الصحابي لما يسمع صحابي اخر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ان ان يذكر الصحابي واكثر من ارسل من الاصحاب عبدالله بن عباس قيل عبدالله بن عباس لم يسمع من رسول الله الا سبعة عشر حديثا ومع دا مرسلة الاصحاب. ومرسل الصحابي حجة. لان جميع الاصحاب ثقات رضوان الله تعالى عليهم قال فرجع ابو هريرة عما كان يقول في ذلك. هل تصريح برجوعه؟ من اللي تعلم انه النبي كان يصبح جنوب ولا لا يصبح جنوب؟ وهو صائم. ما حد اي نعم قال فرجع ابو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك فقال تأتي رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير ثم يصوم وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا الله من قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وابي بكر ابن عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو ذنب من غير حلم. فيغتسل ويصوم قال حدثني هارون ابن سعيد العيني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله ابن كعب الحميري ان ابا بكر حدثه ان مروان وصله الى ام سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا ايصوم وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح ذنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام وعائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما خالفا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا بالجماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم قال حدثنا يحيى ابو ايوب وابن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال اخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن وهو في معمر ابن حزم الانصاري ان ابا يونس مولى عائشة اخبره اخبره عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسمع من وراء الباب. فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنود؟ افاصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني تدركني الصلاة وانا ذنب فاصوم وقال لست مثلنا يا رسول الله. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله قال حدثنا احمد ابن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني محمد ابن يوسف عن سليمان ابن يسار انه سأل ام سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح ذنبا فيصوم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم هذه الاحاديث فيها مفادها ان الرجل ان اجلب من الليل وطلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه كان عبد الله وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي بانه لا صيام له ورفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع ذا الجول واحد من الاصحاب اه الخلاف المسألة في الحقيقة شاذ ولم يقل من الفقهاء بعد استقرار الفقه بان الجنب عليه الفجر وهو جنب صيامه باطل الا الحسن ابن صالح ابن حي والحسن بن صالح بن حي يقول من صلوا عليه الفجر وهو جنب فصيامه باطل. وعليه الفضاء وهذا قول باطل يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما اخبرت به عائشة وام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق الفقهاء والعلماء الحائض بالجنب. فلو ان امرأة حائضا طهرت من الليل قبل الفجر الفجر وهي حائض. لم تطهر لم تغتسل قطع الليل قبل الفجر وخرج عليها الفجر وهي حائض لم تغتسل بعد وصيامها صحيح وهذا مذهب جماهير اهل العلم الا مذهب محمد ابن مسلمة. فقد شذ وقال عليها القضاء والخلاف المسألة ضعيف والحمد لله كلمة الفقهاء كادت ان تجمع على ان صيام الجنب الذي يطلع فيه الفجر وصيام وصيام الحائض الذي انقطع عنها قبل الفجر وان بقيت على حيضها فهذا الصيام صحيح. نسمع كلام النووي رحمه الله قال رحمه الله باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبه قوله اخبرني عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي بكر قال سمعت ابا هريرة يقول في قصصه من ادركه والفجر جنبا فلا يصم قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث لابيه فانكر ذلك. فانطلق عبدالرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وامه السلامة. فسألهما عبد الرحمن الى اخره هكذا هو في جميع النسخ وذكرت ذلك يا عبد الرحمن ابن الحارث لابيه. وهو صحيح مليح ومعناه ذكره ابو بكر لابيه عبدالرحمن. فقوله لابيه بدل من عبدالرحمن ابن الة حرف الجر ووقع في رواية ابن ماهان فذكر ذلك عبدالرحمن لابيه. وهذا غلط فاحش. لانه تصريح بان الحارس والد هو المخاطب بذلك وهو باطل. لان هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية والحارس توفي في الخلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سنة ثمان عشرة والله اعلم قوله عن ابي هريرة انه قال من ادركه الفجر جنبا فلا يصم ثم ذكر انه حين بلغه قول عائشة وام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه رجع ابو هريرة عن قوله مع انه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل سبب رجوعه انه تعارض عنده الحديثات فجمع بينهما وتأول احدهما وهو قوله من ادركه الفجر جنوبا فلا يصم. وفي رواية مالك افطر وتأوله على على ما سنذكره من الاوجه في تأويله ان شاء الله تعالى ولما ثبت عنده ان حديث عائشة وام سلمة على ظاهره وهذا متأول وجاء عنه وكان حديث عائشة وام سلمة اولى بالاعتماد. لانهما اعلم بمثل هذا من غيرهما. ولانه موافق للقرآن فان الله تعالى اباح الاكل والمباشرة الى طلوع الفجر. قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا حتى يتبين لكم الخلق الابيض من القيس الاسود من الفجر والمراد بمباشرة الجماع. ولهذا قال الله تعالى واغتروا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يجوز للرجل ان يباشر ان يجامع اهله والمباشرة قطعا من مربيها الجماع لقول الله عز وجل بعد المباشرة وانتهوا ما كتب الله لكم الولد لا يكون الا من جماع فيجوز المجامعة الى اخر لحظة يجوز فيها الاكل والشرب فبدلالة اللازم ان من اصبح جنبا او من ادركه الفجر وهو جنب صيامه صحيح لا نقول انهم ايطاليين كان له يجوز كان يجوز الجماع في حقه فاذا جلالة اللازم من الاية من اية المباشرة والان باشروهن هذا امر ورد بعد حظر احل لكم ليلة الصيام رفظوا الى نسائكم. يدل على لباحة. لانه كان ممنوعا وقلنا لكم في صحيح البخاري حيث البرامج العاجل الدرس الماضي ان الرجل كان اذا نام الليل منع من الطعام ومنع من نسيان الاهل. يعني زوجة فاذا الاية فيها دلالة بجلالة اللازم انه ان الرجل يصبح جيوبا وهو صائم وصيامه صحيح والله تعالى اعلم اسمع قال الله تعالى واغتوا ما كتب الله لكم. ومعلوم انه اذا جاز الجماع الى طلوع الفجر لزم منه ان يصبح كوبا ويصح لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل واذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن اصبح ثوبا وجب الجواب عن حديث ابي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه من ثلاثة اوجه احدها انه ارشاد الى الافضل. فالافضل ان يغتسل قبل الفجر فلو طال فجال وهذا مذهب اصحابنا وهذا مذهب اصحابنا وجوابه عن الحديث اذا الحديث قال واذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن اصلح لمن اصلح جنبا وجب الجواب عن حديث ابو هريرة عن الفضل ما هو الحديث فقد اسفر الحديث في اول القصة لما قال رضي الله تعالى عنه من ادركه الفجر جنودا فلا يصم الله قد افطر كيف كيف يكون ذلك؟ قال اول الارشاد للافضل وهذا الجوار ضعيف هذا الوجه ضعيف فالافضل ان يكفر قبل الفجر. والرواية الاخرى فقد افطر ارشاد الرواية فقد افطر. فالقول بان هذا هو الافضل ليس بصحيح. نسمع الاقوال الاخرى قال فان قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر افضل؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه والجواب انه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز ويقول في حقه حينئذ افضل لانه يتضمن البيان للناس وهو معمور بالبيان. وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الاوقات ومعلوم ان الثلاثة افضل. وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الاحاديث. الافضل ان ننوه كما نوه النبي صلى الله عليه وسلم كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. والافضلية تكون لما تكون هنالك علة منصوصة النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة ان يتوضأ الانسان هذا وهذا. والله اعلم فطاف على البعير ببيان الجواز. ومعلوم ان الطواف ساعيا افضل. وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم ونظائره والجواب الثاني لعله محمول على من ادركه الفجر مجامعا. واستدام بعد طلوع الفجر عالما فانه يفطر ولا صوم له والثالث يعني الحديث من ادركه الفجر وهو جند بعني جامع بعد الفجر والظاهر ليس كذلك ايضا الله ليس كذلك واشرب الاقوال وارجحها القول الثالث نسمع قال والثالث جواب فيما رواه عن البيهقي ان حديث ابي هريرة من سوء وانهم كانوا في اول الامر في مكان الجماع محرما في الليل بعد النوم كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ولم يعلمه ابو هريرة وكان يفتي بما علمه حتى بلغه الفاسق فرجع اليه ما سمعت فيه والله اعلم. اي كان يجب على الرجل ان يغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر هذا اصلا بالاقوال واظهرها والله اعلم ونقولها يصبح جنبا من غير حلم وبضم الحاء وبضم الله وبضم اللام واسكانها يعني حلم وحلم نعم. قال وفيه دليل ممن يقول بجواز الاحتلام على الانبياء وفيه خلاف قدمناه الاشهر امتناعه. قالوا لانهم من تلاعب الشيطان. وهم منزهون عنه ويتأولون هذا الحديث انا انا على ان المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ومعلوم ان قتلهم لا يكون بحق. المراد التأكيد ان النبي كان يجامع وهو صائم ويصبح جنب المجامعة وليس المراد انه والله عائشة خطر في بالها ان النبي كان يحترم امه كان يحترم نسمع قال قوله طيب اتفضل قال قوله عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريرة اي امرتك امرا جازما عزيمة محتمة وامر ولاة الامور. وامر ولاة الامور تجب طاعتهم في غير معصية قال قومه فرد ابو هريرة ما كان يقول في ذلك الى فضل ابن العباس وقال ابو هريرة سمعت ذلك من الفضل وفي رواية النسائي قال ابو هريرة رميه اسامة بن زيد وفي رواية اخبرني فلان وفلان. وهذه الرواية الاخيرة تبين انه سمعه من الاثنين. قال فلان وفلان اسامة والفضل نعم. قال فيحمل على انه سمعه من الفضل واسامة. اما حكم المسألة فقد اجمع اهل هذه الامصار على صحة صوم الجنوب رواه كان من احتلال او جماع. وبه قال جماهير الصحابة والتابعين وحكي عن الحسن بن صالح وكان عليه ابو هريرة. والصحيح انه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء ان علم بجنابته لم يصح والا فيصح وحكي مثله عن ابي هريرة وبقي ايضا عن الحسن البصري والاخاعي انه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض وحكي عن سالم ابن وهذا ايضا ضعيف لان الرواية في صحيح مسلم وقد وقد قرأناها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب ليست صحيحة ايضا نعم. قال وحكي عن سالم بن عبدالله والحسن البصري والحسن بن صالح يصومه ويقضيه ثم ارتفع هذا الخلاف واجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه وفي صحة الاجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لاهل الاصول لاهل الاصول وحديث عائشة وام سلمة حجة على كل على كل مخالف والله اعلم. الخلاف المسألة ضعيف صريح النص ومنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اصبح جنبا فصيامه صحيح وابو هريرة سمع حديثا من اسامة والفضل ثم رجع عنه لم يبلغه الناسخ لم يبلغه النفخ كان منسوخا وبينت ذلك بوضوح عائشة وام سلمة رضي الله عنهن نفرق الان نصنف رحمه الله الحيض حكم الحائض ان طهرت قبل الفجر وبقيت من غير وصف. اسمع. قال واذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما اتباعه وتركت الغسل عمدا او سهوا بعذر ام بغيره كالذنوب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه ام لا قوله ابو تواره هو بضم الطاء المهملة قوله الا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه ام لا هو في الحقيقة من قول عن محمد بن مسلمة منقول عن محمد بن مسلمة تابعي كان يقول لا يجزئها الصيام الا ان اغتسلت وعليها القبور والكفارة ان لم تغتسل الكفار الاطعام قول الشاب وهذا القول شاذ. والصواب مثل قطع الدم. دم المرأة دم الحائض من الليل فلا صلة بين صومها وغسلها نعم يجب عليها ان تغتسل يجب عليها ان تغتسل للصلاة