﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
مش عايلة طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وصلي واسلم على خير البرية وعلى ازكى البشرية على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد انتهينا ايها الاحبة الى دخلنا في الدرس الماضي في الزكاة وعرفنا شروط الواجبات وعرفنا ما هي الاموال الزكوية وثم بدأنا نفصل في الاموال الزكوية مالا مالا. ما الواجب في هذا المال الزكوي وما هو

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
والنصاب وبعض المسائل التي تتعلق به وتكلمنا عن زكاة بهيمة الانعام بتفاصيلها. انهينا زكاة بهيمة الانعام بتفاصيلها. واليوم باذن سنشرع في نوع جديد وهو زكاة الخارج من الارض من الزروع والثمار ثم ما يليه باذن الله. قال المصنف رحمه الله فصل وتجب في كل مكيل

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
مدخر خرج من الارض. ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاثمئة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع رطل بالدمشقي اليوم باذن الله في مال جديد من الاموال الزكوية وهو ما خرج من الارض. ما خرج من الارض ايها الاحبة انواع متعددة في الحقيقة. عندنا

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
اه الحبوب وعندنا الثمار والاوراق الشجرية وهذه المجموعة. عندنا مما خرج من الارض كذلك المعادن. عندنا مما خرج من الارض الركاز عندنا مما خرج من الارض او يلحق به وفي الحقيقة العسل لان النحل يأخذ الرحيق من النباتات الوردية ثم بعد ذلك اصنع العسل

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
فعندما نقول الخارج من الارض كما بينا في الدرس الماضي هذا مفهوم عام. يشمل النباتات والزروع ويشمل كذلك المعادن والركاز ويشمل العسل تا فقط اذن هو الحبوب والثمار. بدأنا بالنوع الاول وهي الحبوب والنوع الثاني الثمار. فكيف زكاتها؟ فقالت تجب. الان متى؟ يعني السؤال الان الذي سنحله

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
اشكاله. متت او ما الذي تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار؟ ما الذي تجب فيه الزكاة من الزروة والثمار؟ انسان عنده وارض ويزرع وينتج ثمار عنده متى يجب عليه؟ وما الذي يجب عليه؟ هذا ما سنشرع فيه اليوم. فقال وتجب في كل

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
مكينا مدخر. وتجب في كل مكين مدخر. اذا هذا بيان للنوع الذي فيه الزكاة من الحبوب ثمار تجب في كل مكيد مدخر هذا ايها الاحبة تدخل فيه الحبوب بانواعها المختلفة. تدخل فيه الحبوب بانواعها

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
المختلفة وتدخل فيه كذلك الثمار المكينة المدخرة الان الحبوب بطبيعتها هي ماكينة مدخرة. طب قبل ما ندخل في الحبوب والثمار ما معنى مكيل قبل ان نبدأ نعد ما معنى مكيل؟ ما يكال ما المراد ما يكال في كلام الفقهاء؟ المراد بالصاع وليس المراد

10
00:03:10.200 --> 00:03:20.200
بالكيل ان تأتي بها على الميزان هذا يسمى وزن. فضاعوا على الميزان يقول لك هذا خمسة كيلو هذا اسمه وزن. الكيل هو الذي يكون بالصاع. كيف تذهب مثلا الى محل

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
طحين يأخذ بالكيل الذي نسميها الكيلة. يأخذ بالكيل يضع ثلاثة اربعة او يذهب مثلا الى السمسم او السمك او ما شابه ذلك يضع منها. هذا هو المراد بالكيل عند فقهاء وليس المراد الكيل ان تضعها على الميزان. هذا تصور مهم. اذا قال تجب في كل مكيل. عرفنا ما هو المكيل. المكيل خلاف الموزون

12
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
عندما يقول مكيل هو خلاف الموزون. الموزون الذي يوضع على الميزان المكين الذي يؤخذ بالصاد. يجب في كل مكيل مدخر ما معنى مدخر ايها الاحبة؟ يعني يمكن ان تدخره وان تضعه في مخزنك في يعني في مكان التجفيف او ما شابه ذلك ليستخدم

13
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
لاحقا فهذا يسمى ادخار. يمكن ان تدخره من خلال التجفيف لتستخدمه في اوقات لاحقة. اذا الاشياء التي تخرج من الارض والتي تجب فيها الزكاة يجب ان يوجد فيها ان نكون مكينا وان يكون مدخرا. وهذا ايها الاحبة يوجد كما قلنا ابتداء

14
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
الحبوب الحبوب قمح شعير رز عدس حمص اه ترمس سمسم كل هذه الحبوب وما شابهها يجب فيه الزكاة لانها مكينة ومدخرة. كذلك تجب في الثمار المكينة المدخرة لان هذا هو الضابط. الثمار المكينة

15
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
مثل ماذا؟ قالوا مثل الزبيب. وقالوا مثل التمر. وقالوا مثل اللوز. اما مثلا الزيتون قالوا الزيتون لا يجب فيه الزكاة. لماذا الان قد تقول هو مكين لا هو مكيل ولكنه لا يدخر في العادة ليس من طبيعته الادخار لان الذي يدخر ما هو؟ انا هذا الذي اردت التنبيه عليه

16
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
انت يعني الزيتون ماذا نفعل فيه في واقعنا المعاصر؟ نكبسه ونستخدمه. لا الادخار يكون بتجفيف الثمرة حتى تستخدم بعد ذلك. الان الرطب تجفف الى تمر وتخزن وتستخدم بعد ذلك. العنب يجفف الى زبيب ويستخدم بعد ذلك. صحيح؟ لكن كثير من الثمار لا لا

17
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
الان البرتقال هل يمكن مثلا ان تجففه؟ لا البرتقال يوكل في حينه. كذلك الزيتون. الزيتون يعني في العادة في العادة الزيتون يكبس ويأكل ولا يجف ويوضع ثم يستخدم في اوقات لاحقة. لذلك قالوا مثلا الزيتون العناب هذا لا يوجد فيه. كذلك مثلا الفواكه التفاح

18
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
ترجل البرتقال الكرمانتين وكل هذه الفواكه لا يوجد فيها زكاة لان منها ما لا يدخر ابتداء ومنها ما ليس مكيل معدود يؤخذ بالحب مثل الرمان وما شابه ذلك. الرمان هل في واحد ياخده بالكيل يا شيخ؟ ما في احد ياخذ رمان بالكيلة. الحقوا العد. جميل؟ فالفواكه في مجملها لا يوجد فيها في مجملها

19
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
لا يوجد فيها زكاة. الخضروات التي تخرج من الارض باذنجان وما شابه ذلك. كذلك لا يوجد فيها زكاة. لذلك نقول الزكاة في الحبوب وفي الثمار المكينة المدخرة. يجب ان يوجد فيها هذين الضابطين. او يجب ان يوجد هذان الضابطان. المكير والادخار. اذا لم

20
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
يوجد لا يوجد زكاة فيما خرج من الارض. اذا ذكرنا الحبوب ذكرنا الثمار. كذلك ايها الاحبة. الشيء الثالث يقولون الاوراق. هناك بعض اوراق الاشجار ينتفع ابيها وتخسر لذاتها مثل السدر وما شابه ذلك. الاوراق المنتفع بها والتي من طبيعتها انها تكال عندما تؤخذ وتدخر. كذلك يجب فيها

21
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
الزكاة فنحصر اذا الكلام الذي تكلمنا به. الخارج من الارض من المزروعات او من الاشجار والمزروعات حتى نعم لان هو كلمة عندهم عادة تطلق هذه الحبوب. وكلمة ثمار تطلق على الاشجار. هذا عرف في كلام الفقهاء. اذا قال لك زارع يقصد به الحبوب. القمح والشعير يسموها مزروعات

22
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
والثمار يقصدون بها الاشجار. هذا في عرف الفقهاء. فنقول بشكل عام ما خرجوا من الارض يجب ان يكون مكيلا ومدخرا. وهذا في الحبوب بالانواع التي ذكرناها كذلك في الثمار اذا كانت ماكينة مدخرة كذلك في الاوراق الاشجار المقصودة اذا كانت مكيلة ومدخرة. طيب اذا قال وتجب

23
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
في كل مكيل مدخر خرج من الارض. خرج من الارض آآ بعض الفقهاء يقولون احترز بهذا مما خرج من البحر. فكل النباتات التي طبيعتها النمو في كذلك لا زكاته فيها وهذا تحصيل حاصل ايها الاحبة في الحقيقة لانه يعني يصعب تصور هذه المسألة كثيرا واحد يزرع في البحر اذا بيحصل طيب

24
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
وتجب في كل مكين مدخر خرج من الارض. عرفنا اذا ما هي الانواع التي يخرج منها. المكيل المدخر. طب ما ما هو النصاب الذي يجب ان تبلغه هذه الانواع من حب من ثمر من اوراق حتى يجب فيها الزكاة او لا يوجد نصاب لا يوجد نصاب. ما هو النصاب الذي

25
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
ان تبلغه حتى تجب فيها الزكاة. قال بعد ذلك قال ونصابه خمسة اوسق. ونصابه خمسة اوسق. الان هذا الرجل صاحب المحصول الزراعي او صاحب الثمار او صاحب الاوراق النافعة نقول له لا زكاة عليك في هذه الثمار او في هذه

26
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
او في هذه الاوراق حتى تبلغ هذا المقدار الشرعي المحدد من النبي صلى الله عليه وسلم. يرحمك الله. ما هو هذا المقدار الشرعي؟ قال خمسة اوسق قبل ان نحدد هذا المقدار نقول ايها الاحبة انتبهوا عندما نأتي لحساب هذا المقدار يجب اه يجب ان نخلص الحبوب من قشرها

27
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
ويجب ان نجفف الثمار. ثم بعد ذلك نبدأ بحساب النصاب. اذا هذه فائدة. لا يحسب النصاب في الثمار ولا في الحبوب حتى يخرج الحب من قشره ويجفف الثمر. فجميع الحبوب من القمح والشعير وما شابه ذلك. اذا كانت هذه الحبة مغطاة

28
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
يجب ان تنقى من هذا القشر ثم نبدأ بحساب النصاب. واذا كانت ثمرة شجر يجب ان تجفف ابتداء. طبعا لابد ان تكون مما يجفف لانه لا يجب اصلا الزكاة الا في مكان مدخر والادخار لا بد ان يكون فيه تجفيف. اذا مثل اه الرطب الرطب لا ابدأ بحسابي زكاتها حتى اجففها

29
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
الى تمر العنب لا ابدأ بحساب زكاتي حتى اجففه الى زبيب. وعلى ذلك اذا هذا مهم في حساب النصاب. النصاب لا يحسب من الحبوب ولا يحسب من الثمار حتى يخلص الحب من قشره وحتى تجفف الثمرة. بعد ذلك نبدأ بحساب فنقول يجب ان يبلغ خمسة اوسط

30
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
خمسة اوسط يعني سريعا لا اريد ان ادخل في الحسابات واطيل الامر هي ست مئة واحداشر كيلو غرام. ست مئة واحدعش كيلو غرام ايها الاحبة. فالشخص اذا حصد المحصول الزراعي الذي عنده ووجد ان عنده من القمح ستمائة واحداشر كيلو غرام. طبعا متى قلنا بعد ان يخرج

31
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
من قشرها يحسب هل عنده الان ستمئة او حداشر كيلو غرام؟ قال نعم يوجد عندي. نقول اذا بلغ عندك النصاب يجب ان تخرج. اذا ما هو نصاب الحبوب والثمار؟ لو سئلت باللغة المعاصرة هو ست مئة وحداشر كيلو غرام. اي مزارع اي صاحب ارسلك هذا السؤال قل له ابتداء هل بلغ عندك هذا

32
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
اذا بلغ عندك هذا النصاب نبدأ نحسب الزكاة الخارجة عليه. طبعا ايها الاحبة عندما نقول النصاب نقصد به النصاب من الجنس الواحد. يعني العناء التمر وحده بلغ ست مئة وحداشر كيلو غرام. اما مثلا عنده من التمر مثلا مئتين كيلو. ومن العنب بعد ان صار زبيبا ما يكمل الى ست مئة

33
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
هذا لا يوجد نصاب. فالنصاب من الثمرة الواحدة وليس من مجموع ما في المزرعة. ليس من مجموع ما في المزرعة. لا ستمائة واحداش من الجنس الواحد. طيب اذا كان الجنس الواحد منه انواع اه هاي تضم الى بعضها. فمثلا شخص عنده رطب من النوع الفلاني. رطب بني ورطب

34
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
ثالث ورابع حسب انواع الرطب في السوق. الان عندما عندما يعني يأتي المحصول اجماع هذه الانواع الى بعضها لانها في النهاية جنس واحد. كذلك رجل في مزرعتي انواع متعددة من العنب. العنب انواع. عندما يأخذ المحصول يبدأ حساب المحصول لا يحسب كل نوع وحده من العنب. لا. يجمع كل الانواع

35
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
خرجت وينظر هل بلغت الستمئة واحداش كيلو غرام؟ اما اذا اختلفت الثمار لا. اه كل ثمرة تحسب وحدها فالعنب يحسب وحده بعد ان يصبح زبيبا والرطب كذلك بعد ان تصبح تمرة تحسب وحدها وقل ذلك في الحبوب فالقمح وحده بالشعير وحده والعدس وحده وما شابه ذلك فهذا ينبغي ان

36
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
ان لا تضم الثمار الا اذا كانت انواع لجنس واحد. اذا اختلفت الاجناس لا تضم الى بعضها. طيب الان سينتقل رحمه الله تعالى الى عن تفاصيل الزكاة قال وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب حب وبدو صلاح ثمر ولا يستقر الا بجعل

37
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
في بيدر ونحوه وشرط ملكه وقت وجوه. حتى تجب عليك الزكاة ايها الاحبة في المحاصيل الزراعية او في الثمار يجب ان تكون مالكا لهذا المحصول او لهذه الثمار وقت وجوب الزكاة فيها. يجب ان تكون مالكا لها في ملكك وليست في ملك

38
00:12:20.200 --> 00:12:40.200
لغيرك. طيب نأخذ ابتداء وقت وجوب الزكاة فيها ثم بعد ذلك نعود نفهم هذا الشرط. ما هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة في المحاصيل الزراعية هو ذكر بعد ذلك وليس القضية هو ذكر الوقت الذي تجب فيه الزكاة. قال بالنسبة الى الحبوب الى الحبوب انت

39
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
اشتد الحب في داخل سنبله ان يشتد يعني ان يصبح قويا وهذا يعرف الزراع. انه الحب الان اصبح قويا يأمن العاهة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان يصبح قويا متينا. الحب في اثناء نمو ابتداء النمو يكون ضعيف. اي ريح خفيفة يمكن انها ترفع وتزيله. لا اذا استقر واستقام في عوده واصبح

40
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
مشتدا في هذه الحالة يعني تصبح احتمالية التلف اضعف بكثير. فنقول اشتد الحب الان. اشتد عوده واصبح صلبا قابل للحصر لكنه في النهاية لم يحصد واشتد في داخل سنبله. اذا بالنسبة للحبوب قالوا ان تشتد بحيث تأمن العاهة. ما معنى تأمن العاهة؟ اذا جاءتني

41
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
رجاء مضر لا يتلفه سريعا لا يصبح عنده قدرة على مقاومة العوامل الجوية. هذا من فيما يتعلق بالحبوب. واما ما يتعلق بالثمار فقالوا ان يبدو وصلاحها ان يبدو صلاحها وبدو الصلاح ايها الاحبة في الثمار يختلف من ثمرة الى ثمرة وهذا يعود يعاد فيه الى اهل

42
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
تخصص اهل التخصص اصحاب الزراعة يعرفون مثلا العنب يقولون اذا اسود خلاص هذا دلالة على بدو الصلاح. الرطب قالوا اذا احمر او بصفر قالوا هذا دلالة على بدو الصلاح فيه. فالان في كل ثمرة يرجع فيها الى اصحاب التخصص. علم الزراعة. يقولون الله اشتمرت النخيل صلاحها بالاحمرار

43
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
الاصفرار العنب والله بضوي الصلاح فيها ان تتلون الى اللون الاسود. وعلى ذلك فقس. اذا لا تجب عليك الزكاة في حبوبك ولا في ثمارك حتى يشتد الحب اذا كان من المحاصيل الزراعية وحتى يبدو الصلاح في الثمر الذي على الشجر حتى

44
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
والصلاح فيه نقول الان دخل وقت الوجوه. بحيث ما معنى هذا الكلام؟ لو تلفت هذا المحصول او هذه الثمار قبل ان او قبل بدو الصلاح ان لا زكاة عليك لا زكاة عليك او مثلا انت قبل ان يبدو صلاحها

45
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
ذهبت التقطت هذه المزروعات وهذه الثمار وبدأت تأكل بها. عرفت تستخدمها في امورك الخاصة ليس فرارا من الزكاة دائما عندنا قاعدة وكل من يفعل شيء فرارا من الزكاة يعامل بخلاف نقيضه. لكن شخص ايها الاحبة فعلا عنده مثلا مزروعات. عنده مثلا عنب عنده

46
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
رطب قبل ان يبدو وصلاح احتاج ان يلتقطها ويستخدمها في تصرف معين. هل هذا عليه زكاة في هذا المحصول؟ او في هذه الثمار؟ لا. لماذا؟ لان انه لم يأت عليها وقت الوجوب. وقت الوجوب في المحاصيل الزراعية اشتدادها. ووقت الوجوب في الثمار ان يبدو صلاحها ويعادوا الى اهل

47
00:15:20.200 --> 00:15:40.200
تخصص في بدو صلاح كل ثمرة على حدة. معرفة وقت الوجوب مهمة جدا لان الانسان قد يستخدم الثمار قبل وقت وجوبها. في امور خاصة وليس فرارا من الزكاة فهذا اذا لا يجب عليه الزكاة. اذا وشرط ملكه وقت الوجوب وعرفنا وقت الوجوب واشتداد الحب. وبدو الصلاة

48
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
في الثمر فلابد اذا ان يكون الانسان مالكا لانه قال انظر وشرط ملكه يجب ان يكون الانسان مالكا حبوب يعني هذه الحبوب في ملكه عند اشتدادها كانت في ملكه. اذا ملك هذا المحصول الزراعي بعد اشتداده. يعني الان الحب اشتد

49
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
ثم بعد ذلك صاحب المحصول باعه لشخص اخر. هذا الشخص الجديد يقول لك يا شيخ ترى انا ملكت الحبوب بعد ان اشتدت. او نأتي مثلا للثمار. ثمرة بدت اعلى الشجرة. جاء صاحب القطعة الارض وباع هذه الاشجار لرجل جديد. الرجل الجديد متى دخلت هذه الثمار في ملكه؟ قبل

50
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
قبل بدو الصراع او بعد بدو الصلاح قال دخلت في ملكي بعد بدو الصلاح. نقول اذا الزكاة ليست على الرجل الجديد. الزكاة على الرجل القديم. لان بدو الصلاة الثمر والاشتداد في الحبل كان في اثناء ملكه. وليس في اثناء ملك هذا الرجل الجديد. لذلك يعني هذا حساب من هو الشخص الذي يجب

51
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
فعليه ان يخرج الزكاة. الشخص الذي يجب عليه ان يخرج الزكاة هو الشخص الذي كان مالكا للمحصول الزراعي او كان مالكا ثمار عند وقت الوجوه. وبناء على هذا يستثني الفقهاء يعني او يعطي الفقهاء صور لا تجب فيها الزكاة. مثال ذلك. اللقطون هذا

52
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
الاول اللقطون تعرفون من هم اللقطون؟ من اللاطون؟ لا يعني يعني من صورها لكن المشهور عندنا الان يأتي مثلا فقراء ويأتي بعض الناس يمتهنون مهنة انه الثمار بعد ان تسقط من الثمار يبدأ يحسبها. يأتي صاحب الارض. يقول عاد انت جنيت محصولك. في في ما تسقط على الارض

53
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
صحيح؟ وظيفته ان يذهب يلم هذه الثمار ويضعها في اكياس ويذهب بها الى اشغاله واعماله. هذا يسمى اللقاط. الان هذا اللقاط استأذن رب الارض في اخذ هذه المتساقطة واذن له وحازها واصبحت في ملكه. لكن طيب قال لك اللقط اعطينا لهذا اللقط قلنا كم جمعت من هذه الثمار التي على الارض؟ قال والله جمعت الف

54
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
احدعش جمعت الف كيلو غرام. هل نقول يجب عليه الزكاة في هذا الحبوب او الثمار التي جمعها؟ لا يجب عليه الزكاة فيها. وان بلغت الف لماذا؟ لانه هل اني ملكه لكن وقتها الوقت عندما اشتدت صلاحه في هذه الثمار عندما اشتد الصلاح وبدأ الصلاح في

55
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
هذه الثمار لم تكن في ملكه كانت في ملكه صاحب الارض. اذا وقت وجوب الزكاة لم تكن في ملك اللقط. وانما اللقط ملك هذه الثمار بعد بدو الصلاح. طيب نأخذ مثال اخر. انا ايها الاحبة صاحب محصول زراعي. عندما اشتد الحب عندما اشتد الحب لاحظوا اتيت اتفقت مع

56
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
مجموعة من الحصادين قلت لهم احصدوا هذا المزروع من القمح او من الشعير ولكم ربع الناتج. ولكم ربع الكمية الناتجة. الان انهم حصدوا هذه المحاصيل وعندما اتوا الى الحساب اعطيتم ربع الناتج. اتينا لهؤلاء الحصادين. قلت لهم كم ربع الناتج لكم كان؟ قال مثلا الحصاد والله بربع

57
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
الناتج بلغ الف كيلو غرام مثلا كبيرة فالربع كان الف كيلو غرام من القمح. هل عليه زكاة هذا الحصاد؟ لماذا اه لان اشتداد الحب في القمح لم يكن يعني عندما اشتد الحب وعندما اشتد القمح لم يكن هذا في ملك الحصاد وانما كان في ملكي

58
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
صاحب الارض كذلك مثلا صورة ثابتة حتى تعرفوا اهمية هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ اشتداد الحب وبدو الصلاح اذا كان في ملك شخص فهو الذي يجب عليه ان يخرج. اما من ملكه بعد ذلك بعد غدو الصلاح او بعد اشتداد الحب فلا يجب عليه ان يخرج. مثلا ارض ايها

59
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
مفتوحة للعوام للناس ارضنا اسمها الارض المباحة. ذهب شخص وجد فيها حبوب. ارض مباحة للجميع. ذهب شخص وجد فيها انواع من الحبوب وجد فيها ترمس وجد فيها يا سمسم عاد بدأ يجمع هذا السمسم هذا ليس ملك لاحد يجوز له ان يجمعه. جمعه جمعه وحازه وذهب به الى بيته. الان هذا ملكه اصبح بعد

60
00:19:40.200 --> 00:19:50.200
قلنا لهم كم جمعت من هذه الارض المباحة؟ قال جمعت والله الف كيلو غرام. نقول اذا يجب عليك ان تخرج زكاة هذه الالف كيلو غرام؟ نقول لا يجب عليه. لماذا

61
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
عندما بدا صلاح الثمرة في هذه الارض المباحة او عندما اشتد الحد في هذه الارض المباحة في هذا الوقت لم تكن في ملكه احد لم تكن في ملك احد وهذا الشخص الذي التقط وبعد الالتقاط ملك هذه الحبوبة ما قبل الالتقاط كانت هي مباحة للجميع

62
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
اذا هناك صور متنوعة ومسائل متنوعة تنبني على فهم هذا الشرط. الان ايها الاحبة هذا الشرط وضحه في خفاء بالنسبة للاخوة. اذا العيد ما همش اني نفهم نمشي على فهم. اما القضية اذا كانت عشرين بالمئة لا تنفعني. ينبغي علينا ان نفهم ما معنى ان يكون مالكا للثمار او

63
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
الحبوب وقت الوجوب. يعني الان القمح اصبح قويا وما زال في الارض لم يحصد. لكن اشتد الحب. وقت الاشتداد هذا الوقت هو ملك لمن ممكن مثلا لصاحب الارض انعم بي واكله هو الذي يجب عليه ان يخرج. لو ان صاحب الارض بعد ان اشتد الحب. الان اشتد الحب واصبح تمام. صاحب الارض قال يا شيخ

64
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
انا بدي اهرب من الزكاة باع المحصول لجاره. نقول لا الجار لا يوجد عليه زكاة. انت الذي ستخرج الزكاة. لماذا؟ لانه في وقت الاشتداد كانت في ملكك بعد لو بعتها قبل الاشتداد ها لو بعتها قبل الاشتداد نعم هاي مسألة اخرى باعها قبل الاشتداد لجاره. جاره جلست عنده شهر شهرين بعد

65
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
عند الجار اشتدت. نقول اذا نعم الان الجار هو الذي يجب عليه الزكاة. لانها في وقت الاشتداد كانت عنده وقل ذلك في ثمار كانت مثلا الحبوب او الثمرة ما زالت صغيرة. وهي ما زالت صغيرة قام البائع ببيعها لشخص اخر. هذا الشخص الاخر سقاها ورعاها بعد

66
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
بعد شهرين بعد ثلاثة بدت هذه الثمار تصلح. تصلح للجذاد وكما قلنا هذا يختلف من ثمرة الى اخرى. نقول عندما بدأ صلاحها للجذاذ عند من كانت؟ قال عند الشخص الجديد الذي اشتراها. نقول جاك الشخص الجديد هو الذي يجب عليه ان يخرج الزكاة لان بدو الصلاح كان عند

67
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
فهو ليس عند البائع الاول. جميل. طيب ثم قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه. اذا قال وشرط ملكه وجوه وهو اشتداد حب وبدوء صلاح ثمر. ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه. ولا يستقر ايها الاحبة

68
00:22:10.200 --> 00:22:30.200
لا يستقر كما يقول ملك الانسان على هذا الثمر الا بعد ماذا؟ الا بعد ان يجعل في بيدر ونحوه ان يقال لا تستقروا الزكاة عليه. لانه اخذنا من شروط الزكاة ايها الاحبة في الدرس الماضي ما هي شروط الزكاة؟ استقرار الملك منها هذا الشرط ربما ذكرت

69
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
قضية الاستقرار في المحصول الزراعي. ما معنى الاستقرار؟ مفهوم الاستقرار. اذا نعطي مثالا واضحا حتى نسهل على الاخوة الفهام. نقول انسان عنده ومحصور من القمح حصد هذا المحصول ووضعه ولم ينقله بعد الى البيادر والى المخازن ما زال في الارض. الان نقول هذا لم يستقر عليك زكاته بعد

70
00:22:50.200 --> 00:23:10.200
لم تستقر الزكاة بعد على هذا المحصول. متى تستقر الزكاة في هذا المحصول؟ اذا نقلته الى المخازن والى البيادر. كذلك قل في الثمرة لا يستقر الزكاة فيه. انت الان بدأت تخطف الثمار تجمعها في كراتين اسفل الشجر. لم تنقل هذه الكراتين الى المخازن بعد. مشغول عندك

71
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
قبل ان تنقلها ها قبل ان تنقلها الى المخازن نقول الزكاة لم تستقر بعد. ما معنى لم تستقر؟ هي وجبت عليك ولكنها لم تستقر طب ما ما فائدة عدم الاستقرار مع انها واجبة؟ نقول هي وجبت عليه لان وجوبها يتعلق فقط ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب. لكن لا يستقر

72
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
هذا الوجوب فالضمير ولا يستقر يعود الله اعلم على قضية استقرار وجوب الزكاة عليك لا يستقر الا بعد الذهاب بها الى البيادر والمخازن اثر هذا الامر ايها الاحبة يظهر فيما لو جاءت جائحة من السماء كما يقولون. جاء مطر شديد. وجاءت ريح قوية. جميل. انت الان مثلا

73
00:23:50.200 --> 00:24:10.200
ووضعت المحصول الزراعي الذي جنيته من القمح في داخل الارض لم تنقله. جاءت ريح شديدة واخذت هذا المحصول معها. فتلف هذا المحصول. او ربنا سبحانه وتعالى قدر جاء جراد فاتلف هذا المحصول كاملا قبل ان تنقله الى المخزن. يقولون نعم لا يجب عليك الزكاة كذلك في هذه الصورة. نعم

74
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
كذلك بشكل عام لا يجب عليك الزكاة في هذه الصورة. لماذا؟ لان الزكاة لم تستقر بعد. نقول طب دخل وقت وقت الوجوب دخل بمجرد اشتداد الحب. لكن نقول لا يستقر هذا الوجوب الا بعد نقل هذه الثمار او

75
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
هذه الحبوب الى المخازن فاذا تلفت بجائحة قبل ان تنقل الى المخازن لا يجب عليك الزكاة فيها. لكن ان مثلا بس قال انا لا اريد انقل الى المخازن اريد ان ابيعها مباشرة. اه في هذه الحالة لا تجب الزكاة عليك. او قام الشخص البائع او ليس البائع صاحب الارض

76
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
باتلافها في محله. قال نريد ان نتلفها. لا في هذه الحالة نقول كذلك يجب عليك الزكاة. لذلك يجب عليك ان تفهم قضية ان النقل الى مخزن يؤثر في استقرار الزكاة فقط ولا يؤثر ابتداء في وجوبها. وجوب الزكاة كان ببدو الصلاح على الثمرة واشتداد الحب. وجبت الزكاة

77
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
نقول لا تستقر هذه الزكاة الا بعد نقل هذه الثمار. وهذه الحبوب الى المخازن. طب ما اثر قضية الاستقرار؟ اثر هذه القضية في حالة جائحة من السماء او جراد او شيء قدري خارج عن ارادتك اتلف هذا المعصوم نقول لا زكاة في ذمتك. اما اذا كنت انت الذي بعت

78
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
المحصول قبل نقله الى المخازن او انت الذي قمت باتلافه فهنا لا يوجد اثر لقضية الاستقرار. نقول الزكاة واجبة في ذمتك. فيجب عليك ان تفهم ان قضية الاستقرار لا تمنع الزكاة في جميع الصور. لأ. تمنع الزكاة في بعض الصور دون بعض. طيب لذلك قال ولا يستقر الا بجعل

79
00:25:50.200 --> 00:26:10.200
في بيدر ونحوه. طيب ايها الاحبة الان سنعرف ما المقدار الذي يجب علينا ان نخرجه. نحن الان عرفنا ان الذي يجب فيه اه الزكاة من الحبوب والثمار هي الحبوب والثمار والاوراق الشجرية المكينة المدخرة. هذا فهمنا. ثم فهمنا بعد ذلك ما هو

80
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
النصاب في الحبوب والثمار وفي الاوراق ما هو النصاب؟ او كم النصاب؟ ست مئة واحداشر كيلو غرام. كيف نحسب النصاب يحسب النصاب بعد تنقية الحب من قشره وتجفيف الثمرة ليس قبل ذلك. ثم بعد ذلك بينا ان الذي يجب عليه ان يخرج

81
00:26:30.200 --> 00:26:50.200
الزكاة من هذه المحاصيل هو من كان مالكا لها وقت الوجوب. ومن كان مالكا لها وقت الوجوه. طب ما هو وقت الوجوب بالنسبة للحب الاشتداد وبالنسبة للثمر بدو الصلاح هذا فهمنا. طب اذا لم يكن مالكا لها وقت الوجوب ملكها بعد وقت الوجوب؟ لا

82
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
لا زكاة عليه وانما الزكاة على الشخص الذي كان مالكا لها وقت الوجوب واذا كانت مباحة للجميع فلا زكاة على احد. جميل. وثم بعد ذلك ختمنا بذكر لشرط الاستقرار قلنا متى تستقر الزكاة؟ هي وجبت عليك. لكن متى يستقر هذا الوجوب ويطمئن؟ بعد ان تنقل المحاصيل والثمار الى المخازن

83
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
اثر قضية الاستقرار يظهر اذا جاءت جائحة من السماء فاتلفت المحصول قبل نقله الى المخازن. في هذه الحالة لا زكاة عليك ولا اثر له واذا كنت انت الذي بعت هذه الثمار او اتلفتها قبل النقل تجب الزكاة في ذمتك جميل. نعم؟ او جائحة بعدما استقرت

84
00:27:30.200 --> 00:27:50.200
لا اذا جاءت الجائحة بعدما استقرت انتهى الامر. يعني لو انا نقلت الثمار والحبوب الى المخازن. الان استقرت تماما الزكاة عليه. لو جاءت جائحة من نار احرقت هذا المخزن بما فيه. لا عليك زكاة. لان هنا استقرت تماما عليك. فالجائحة يعفى عن الزكاة فيها اذا كانت الجائحة قبل

85
00:27:50.200 --> 00:28:10.200
الاستقرار. اما بعد الاستقرار فلا يعني لا تعفى عن الزكاة فيها. الان سنتكلم عن المقدار الذي يجب اخراجه ايها الاحبة. ما هو المقدار يجب اخراجه. الان نقول ايها الاحبة ما هو المقدار الذي يجب اخراجه من الزكاة؟ بالنسبة للحبوب والثمار. عرفنا عندنا ستمئة واحدعش كيلو غرام

86
00:28:10.200 --> 00:28:30.200
هذا هو النصاب. الان عندنا صور المقدار الذي يجب ان نخرجه من المحصول الزراعي او من المحصول الثمني او من اوراق الشجر عندنا حسابات مختلفة بحسب طبيعة السقي. بحسب طبيعة السقي التي اتبعتها. الشرع راعى ذلك. اذا كانت الارض ايها الاحبة تسقى

87
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
ماء السماء يعني تسقى بلا كلفة. اذا كانت تسقى بلا كلفة. في هذه الحالة الواجب عليك ان تخرج من المحصول الزراعي بحسب كميته. لكن اقل كمية ستمئة واحدعش. كان عندك الف بحسابها. كان عندك الفين بحسابها. المهم اذا كانت الارض

88
00:28:50.200 --> 00:29:20.200
تسقى بنا كلفة عليك ان تخرج العشر من المحصول. طيب. اذا كانت الارض تسقى بكلفة الان دبي ما هو الكلفة؟ الكلفة ايها الاحبة شخص عنده حينما في الارض يجب ان يشغل الماتور حتى تشتغلوا طواحين الماء حتى تنقل الماء الى الارض. لا يعتمد على مياه الامطار. شخص يجب عليه ان يحفر ابار كثيرة ويجمع

89
00:29:20.200 --> 00:29:30.200
فيها الماء وعنده مضخات ينقل فيها الماء من الابار الى سطح الارض ويوزع بعد ذلك على الثمار. هذا يسمى كلفة. طبعا في عرف الفقهاء الاقدمية مش مضخات كان عنده. ايش كان عندهم

90
00:29:30.200 --> 00:29:40.200
كان عندهم السواقي ابل يضع عليه الماء من النهر وهذا الابل ينقل الماء من النهر او من البئر الى الارض والى ما شابه ذلك او بقرة او ما شابه ذلك. نحن

91
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
صار عنا مضخات لكنها في النهاية مضخات مكلفة. انت تدفع مال من اجل هذه المضخة والمال على الكهرباء وما شابه ذلك. فاذا كانت الارض مما تسقى بكلفة هلأ هذه الارض ليست بعلية. يقول لك انا هذه الارض اسقيها بكلفة. من خلال مضخات وحفر ابار كثيرة واتي به خزانات مياه حتى اسقيها وما

92
00:30:00.200 --> 00:30:20.200
ذلك نقول لا اذا كانت الارض مما يسقى بالكلفة فعليك نصف العشر. من المحصول عليك نصف العشر اقللنا النسبة الذي يجب عليك ان تخرجها الشرع راعى ان هذا الانسان يتكلف ليس مثل الاول الاول الحمد لله ماذا

93
00:30:20.200 --> 00:30:40.200
كلفة السماء تمطر الارض تخرج انتهى الامر لا كل فعليه لا هذا يخرج العشر من المحصول. اما من كان يسقيها بكل فاء فهذا يخرج نصف العشر طيب اذا كان الشخص ايها الاحبة في نصف العام بعده ونصف العام بكلفة يعني نصف العام بلا كلفة ونصف العام على كلفة

94
00:30:40.200 --> 00:31:10.200
هذا الشخص ماذا نفعل معه؟ يقول نادى عليه المسافة بين العشر ونصف العشر اللي هي ثلاثة ارباع العشر اذا كان نصف السنة بلا كلفة. والنصف الاخر بكلفة في قضية النصف. النصف معتمد. ففي هذه الحالة هذه ثلاثة ارباع العشر. من المحصول

95
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
اذا هذه حالة ثالثة. في حالة ان الارض نصفها نصف العام تكون بعلية ونصف العام تكون مروية بكلفة. طب اذا قال لك هذا الشخص والله انا ما عندي حساب النصف يعني ما استطعت اني احسب بالضبط نصف. يقول لك انا احيانا اسقي بمياه الابار. واحيانا اعتمد على مياه الامطار. ما عنده

96
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
هناك تفاوت لكن ما عنده حساب. قال النصف لا هي ليست النصف. هناك شيء انفع من شيء اخر ولكن الله اعلم. فنقول ايها الاحبة اذا قال الله اعلم هذا سيأتي معنى الجهل. لكن قبل ان يقول سألنا هذا الشخص الذي لا يوجد عنده حسبة النصف قلنا له انت تسقي الكلفة وتسقي بلا كلفة

97
00:31:50.200 --> 00:32:10.200
ايهما اكثر نفعا لي النبات؟ لاحظوا ايهما اكثر نفعا؟ ما قلنا له ما هي المدة الاكثر؟ قد يكون الانسان ايها الاحبة في النهاية يسقي مرات كثيرة بالابار وانتفاع النبات من مياه الابار محدود. وتأتي بعلية مرتين ثلاثة ايها الاحبة والنبات

98
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
ما شاء الله ينمو زريعا. الاعتبار الان في حالة التفاوت اذا لم تصل الى المنتصف نقول لهذا الشخص انت تسقي بالبعل وتسقي بالمروي ايهما اكثر نفعا للنبات؟ ايهما اكثر نفعا للنبات؟ قال في الحقيقة النبات الذي عندي ينتفع اكثر بمياه الامطار

99
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
فنقول له اذا حسابك مع مع مياه الامطار. اذا قال لي لا انا الثمر الذي عندي او المحصول الذي عندي ينتفع اكثر بماذا بالسقي المروي بالابار التي يحفرها وما شابه ذلك. فقلنا له اذا حسابك مع الكلفة. هذا في حالة كما قلنا عدم وجود نصفية تماما لا

100
00:32:50.200 --> 00:33:10.200
عنده حساب النصف انه نصف السنة كذا ونصف السنة كذا لا مختلطة مع بعضها البعض. تكون السماء تمطر ويخرج من الارض وما شابه ذلك. فاختلطت عنده فقال هناك تفاوت ولكن الاكثر نفعا عندي في الحقيقة لهذا المحصول كان ماذا؟ كان مياه الامطار. ونقول حسبتك مع مياه الامطار عليك العشر من المعصول

101
00:33:10.200 --> 00:33:20.200
قال لا الاكثر نفع عندي للثمار المروي الذي انا اسقيه بكلفة. فنقول حسبوتك مع الكلفة. قال والله يا شيخ اني ما راح اعرف. قال ما انا عارف الحقيقة ايش انت

102
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
به النبات اكثر. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ انسان وصل للجهل التام نقول نحطات وتخرج العشب. احتياطا لحظ الفقراء. اذا اذا كان نصف السنة كما قلنا بلا كلفة والنصف الاخر بكل فعالية ثلاثة ارباع المحصول. ان تفاوت ننظر

103
00:33:40.200 --> 00:34:30.200
ايهما اكثر نفعا؟ للنبات. فان كان البعل يخرج العشر. وان كان بكلفة فعليه نصف العشر. الحالة الخامسة والاخيرة كما قلنا ان جهل ما هو الاكثر نفعا؟ فعلي العشر لحظ الفقراء. اذا هناك خمسة سور للمخرج من من المخرج من المحصول الزراعي. يختلف باختلاف طبيعة

104
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
تقي للمحصول الزراعي. اذا كان ايها الاحبة بلا كلفة ابدا هو هذا المحصول على مدار الحول. يعني يسقى بلا كلفة فعليه العشر اذا كان في اغلب الوقت وفي اغلب العام هو يعتمد على الكلفة في هذه الحالة عليه نصف العشر. الان لماذا اقول اغلب العام؟ يعني احيانا قد تمطر

105
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
الارض مرة يعني ينتفع بها لكن لا نحجر عليها اصل لا نجعلها اصل مرة مرتين خفاف هذي ما يجعل اصل الاصل العام انه بكلفة فهذا عليه نصف العشب اذا كانت لا في المنتصف نصف العام تعتمد على كذا ونصف العام تعتمد على كذا مثلا شخص معروف عنده مثلا الامطار تأتي ثلاثة اشهر او

106
00:35:10.200 --> 00:35:20.200
ست اشهر. وبعد ست اشهر اخرى لا يوجد مطار فيعتمد هو على مياه الابار والمضخات. اذا النصف العام كده والنصف العام كده. في هذه الحالة ايها الاحبة عليه ثلاثة ارباع العشر

107
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
الحالة الرابعة ان تفاوت كان هناك تداخل كما قلنا احيانا يسقي بالمروة واحيانا يعتمد على الباعل واحيانا الامور متفاوتة عنده لم تكن قضية نصف. فحينئذ نسأله ايهما الاكثر نفعا للنبات مؤثرا في نموهم والانتفاع به. فاذا قال لنا الاكثر للنفع هو البعل فنعتمد على

108
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
نعتبرها حتى ننهي القضية نحسمها. واذا قال ان كان لا المروي بكلفة هو الاكثر نفعا للنبات فنعتمد حينئذ نصف العشر. وان جاهل قال لك والله حتى ما هو الاكثر نفع للنبات؟ انا لا ادري نقول احتياطا نخرج العشر ونغلق الباب. نخرج على اوعى تبين. اذا كان

109
00:36:00.200 --> 00:36:10.200
تكثر الباع ماء السماء يخرج العشر. واذا كان الاكثر نفعا هو المروي بكل فيأخذ نصف العشر. نعود الى هذه الحسبة. ننتقل الان الى نوع جديد. انتهينا من زكاة الحبوب والثمار. ننتقل الى

110
00:36:10.200 --> 00:36:30.200
العسل قال رحمه الله تعالى وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا عراقيا. مما يخرج من الارض او يعتبره الفقهاء يعتبره الحاقا مما يخرج من الارض العسل. فيقولون هل العسل عليه زكاة؟ طبعا الجمهور اهل العلم لا يوجد زكاة في العسل. الحنابلة رحمهم الله قالوا لا

111
00:36:30.200 --> 00:36:40.200
يوجد زكاة في العسل لاثار واحاديث وردت في ذلك. البعض يضعفها البعض يقول لا هو لم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. ليس هذا مورد بحث الدليل ولكن نقرر المذهب

112
00:36:40.200 --> 00:37:00.200
فنقول الحنابلة يرون ان هناك زكاة في العسل سواء اخذت هذا العسل من مباح هاي الخلايا الطبيعية التي تنشأ في بعض الاراضي المباحة وعلى بعض الحدائق يعني هذا يعاد فيه الى اهله. فاذا اخذتها من مباح يرحمك الله. المراد المباح ما ليس ملكا لاحد. ارض ليست ملك لاحد. ارض طبيعية

113
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
ذهبت وجدت فيها مناحل معلقة على الشجر انت طمعت واخذتها وحستها لك ذلك. ولكن يجب عليك ان تخرج ماذا؟ الكمية التي سيأتي ذكرها. او من ملكك انت في ملكك عندك عسل تخرج عسل عليك ان تؤدي. او اخذتها من ملك غيرك. من ملك غيرك ليس المرض ملك غيرك العسل هو ملك لغيرك

114
00:37:20.200 --> 00:37:40.200
تذهب تصرخ عسل لا المراد ارض هي ملك لغيرك ولكن هذا العسل ليس له هذا العسل ليس له وانما مثلا هناك عسل نتج على انت دخلت على الارض باذن هذا الانسان واخذت هذا العسل. وحزته لك. الان اذا مهما كانت الطريقة مشروعة شرعا وحصلت منها العسل

115
00:37:40.200 --> 00:38:00.200
عليك ان تخرج الزكاة. اذا حصلت العسل ايها الحبيب اما اذا كان عسل ملك لغيرك تسرقه هذه طريقة غير مشروعة ابتداء لاخذ العسل. نقول اذا العسل بالطريقة المشروعة عليك ان تخرج زكاته ما هي زكاته؟ قال وفي العسل العشر سواء اخذه من موات

116
00:38:00.200 --> 00:38:20.200
او ملكه نقول او ملك غيره اذا دخل باذنه ولم يكن هذا العسل ملك للغير. وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مئة وستين عراقية اذا سنتكلم دائما وهذا احفظوه ايها الاحبة في اغلب الاموال الزكوية نتكلم عن قضيتين. ما هو النصاب؟ وما الذي يجب ان نخرجه

117
00:38:20.200 --> 00:38:40.200
مثلا تكلمنا في الزروع والثمار ما هو النصاب؟ ستمائة واحدى عشر. ما المقدار الذي يجب ان نخرجه؟ هذه المقادير التي تكلمنا عنها. نأتي الى العسل. العسل هل له نصاب ابتداء نعم له نصاب. ما نصابه؟ قال مثلا اذا بلغ مائة وستين رطلا عراقيا. طبعا هذه حسابات قديمة. فالحسابات المعاصرة واحد وستين كيلو غرام. اذا بلغوا

118
00:38:40.200 --> 00:39:00.200
واحد وستين كيلو غرام عندك انتجت عسل بهذه الكمية واخذته من ارض مباحة وصل الى واحد وستين كيلو غرام عليك ان تخرج منه ما هي المقدار الذي يجب ان تخرجه عليك ان تخرج منه العشر. لذلك قال وفي العسل العشر. وفي العسل العشر بشرط ان يبلغ النصاب. ما هو النصاب

119
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
واحد وستون كيلو غرام. طيب. ننتقل الى المسألة التي تليها. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. انطلق الان الكلام عن نوع جديد ما خرج من الارض المعادن

120
00:39:20.200 --> 00:39:40.200
معادن ايها الاحبة كيف تكون زكاتها وما مقدارها؟ اولا ما هي المعادن عندما يقول الفقهاء؟ المعادن تجب فيها الزكاة. المعادن يقصدون به وكل ما اخرج من الارض وليس من جنسها او من غير جنسها وليس نباتا هذا تعريف المعدن. كل ما خرج من الارض من غير جنسها

121
00:39:40.200 --> 00:40:00.200
وليس نباتا. لانه النبات يخرج من الارض وليس من جنسها. ولكنه يستثنى ليس معدنا. فالمعادن كل ما خرج من الارض من غير ولكنه ليس نباتا وليس المعدن وفقط المعدن عند الكيميائيين لا المعدن اعم فيشمل الذهب يشمل الفضة يشمل النحاس

122
00:40:00.200 --> 00:40:20.200
يشمل الحديد اه يشمل العقيق يشمل الملح. قالوا يشمل الكحل. كل هذه التي تخرج من الارض. وليست من النفق احسنت منها النفط فكل ما خرج من الارض وليس من جنسها وهو ليس نبات هذا يسمى معدنا او معدنا عند الفقهاء هي

123
00:40:20.200 --> 00:40:40.200
تربيتي كسر الدال مشهور عند الناس معدن يا معدن بكسر الدال يسمى معدنا. طيب هذا المعدن ايها الاحبة في الدرس الماضي انه لا يشترط عندما نخرجه ان يحول عليه الحول حتى نخرج منه الزكاة. لا تخرج منه الزكاة. لكن نقول ابتداء المعدن مثله مثل

124
00:40:40.200 --> 00:41:00.200
عسل مثله مثل الزروع والثمار له نصاب وله شيء يخرج من هذا النصاب. مقدار يخرج من هذا النصاب. فابتداء ما هو نصاب انظروا ماذا قال. ومن استخرج من معدن نصابا. نصاب المعدن ايها الاحبة اذا كان هذا المعدن المستخرج ذهبا

125
00:41:00.200 --> 00:41:20.200
او فضة فنصابه نصاب الذهب والفضة الذي سيأتي معنا خمسة وتمانين غرام ذهب او خمسمية وخمسة وتسعين غرام فضة. اذا كان المعدن المستخرج من الارض ليس من الذهب والفضة نحاس اه حديد رصاص نفط ملح المهم معدن اخر طب كيف نحسب نصابه؟ قال نصاب

126
00:41:20.200 --> 00:41:40.200
ويقوم بنصاب الذهب والفضة. يقوم نصابه بنصاب الذهب والفضة. كيف ذلك؟ انت اخرجت من الارض كمية ملح نذهب ابتداء وهذي اكتبوها ابتداء المعدن عندما يستخرج قبل ان نحسب النصاب يجب ان ننقيه ونصفيه

127
00:41:40.200 --> 00:42:00.200
مثله مثل الزروع والثمار. نصفيها قبل حساب نصابها. كذلك المعادن. مش تخرج لنا معدن من الارض عليه التراب والطين وهذا تبدأ تحسب النصاب به هذا تحسب النصاب بعد تصفية المعدن من التراب والحجارة المعلقة به. استخرجت المعدن وصفيت مما علق به. الان نبدأ

128
00:42:00.200 --> 00:42:20.200
حساب النصاب. اذا كان ذهب وفضة فنصاب الذهب والفضة. على ما سيأتي في الفصل الذي يليه. اذا كان ليس ذهبا وفضة مثل الملح. الرصاص نأتي بعد ان اه صفينا الرصاص او صفينا الحديد المستخرج نذهب نقومه. نقول كم قيمة هذا الحديد في السوق؟ جاء هذه الخبرة قالوا قيمته مثلا فعلا تساوي

129
00:42:20.200 --> 00:42:40.200
قيمة خمسة وتمانين غرام من الذهب او قالوا قيمة هذا اه الحديد تساوي قيمة خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة. نقول اذا هذا الحديث فيه زكاة لذلك كما قلنا الذهب والفضة مباشرة النصاب منه. يحسب النصاب من الذهب والفضة. اذا كان المعدن المستخرج ليس ذهبا ولا فضة كيف

130
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
احسب نصابه نقومه باعتبار الذهب والفضة. فنذهب الى السوق اصحاب الخبرة يقولون هذه الكمية المستخرجة من الحديد من الرصاص من الملح من الكحل. كم تساوي بحساب الذهب او الفضة؟ قالوا لا قالوا نعم تساوي خمسة وثمانين غرام ذهب او اكثر. او تساوي خمسمئة

131
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
وخمسة وتسعين غرام في الضوء اكثر. بايهما ساوت بايهما ساوت نقول اذا هذه الكمية المستخرجة من المعدن بلغت النصاب فيجب عليك ان تخرج الزكاة منها على ما سيأتي. اذا عرفنا ما هو النصاب؟ الحديد الحديد الذهب والفضة. نصابه نصاب الذهب والفضة وغيرها من المعادن

132
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
تقوم بالذهب او بالفضة باعتبار ما هو الاحظ للفقراء. وانظروا ماذا قال؟ طب يخرج منه؟ قال ففيه ربع العشر في الحال من هذه الكمية المستخرجة ربع العشر. اذا النصاب نصاب الذهب والفضة او ما يقوم بهما. والمخرج ربع

133
00:43:40.200 --> 00:44:00.200
العشر المخرج ربع العشر من هذه الكمية التي بلغت النصاب. لكن هنا فائدة اذا كان المستخرج ذهب او فضة يمكنك ان تخرج ربع الذهب من نفس الذهب والفضة المستخرجة. تخرجها من عين الذهب او الفضة المستخرجة. اذا كان

134
00:44:00.200 --> 00:44:20.200
مستخرج من الارض ليس ذهبا ولا فضة نحاس رصاص نفط ملح لا هنا لا يجوز ان تخرج الزكاة من عين الشيء المستخرج تروح تعطي للفقير كيلو نفط ايش بده يعمل فقير في النفط؟ ما يستفيد منه حاجة ولا تعطيه قطعة حديد ولا تعطيه قطعة نحاس ايش هي فزيعة. ما يستفيد منها الفقير. لأ فاذا

135
00:44:20.200 --> 00:44:40.200
فكان المستخرج من المعادن ليس ذهبا ولا فضة هنا تخرج من قيمته. تخرج من قيمته مثل ماذا؟ حدم البصر مسألة خدتها في درس شيء نخرج الزكاة من قيمته وليس من عينه. عروض التجارة. يعني انت الان صاحب عندك كنبايات وعندك سيارة

136
00:44:40.200 --> 00:45:00.200
عندما تخرج الزكاة هل تخرج سيارة وتهديها للفقير؟ هل تخرج كان بطبق كهرباء انت بياع كنب تعطيه للفقير ولا تخرج من قيمة الكنب او من قيمة السيارات تخرج وتعطي للفقير من القيمة كذلك المعادن. المعادن قسمان ذهب وفضة يجوز ان تخرج من عينها لان الذهب والفضة نعم الفقير يحترمه. يذهب

137
00:45:00.200 --> 00:45:20.200
بيعوا مبلغ فالذهب والفضة يمكنك ان تخرج من عينها ويمكن ان تخرج من غيرها. لكن اه يعني من غير المخرج من الارض. لكن المعادن الاخرى ليست بذهب او في الضلع لا يجوز لك ان تخرج من عينها يجب ان تقومها وتخرج من القيمة. لان الفقير لا يستفيد من نفس المعدن في الجملة

138
00:45:20.200 --> 00:45:40.200
لا يستفيد من المعدن وانما يستفيد من قيمته فمباشرة تعطيه انت القيمة. كما قلنا النصاب نصاب الذهب او بالفضة او ما يقوم بهما والمخرج ربع العشر. هل ننتظر مرور الحول حتى نخرج ولا المعادن ما فيها حول؟ نراجع الدرس الماضي يعرف انه المعادن لا

139
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
يوجد فيها حول ذلك قال ففيه ربع العشر في الحال ففيه ربع العشر في الحال. لكن ايها الاحبة كذلك المعادن يوجد لها قضية استقرار. كما ان حبوب الثمار لا تستقر الا اذا حيزت الى داخل المخازن كذلك المعادن لا تستقر الا بعد ماذا؟ الا بعد ان يحوزها الانسان

140
00:46:00.200 --> 00:46:20.200
فانت مثلا قد تستخرج معدن وتضعه على الارض تأتي جرافة تفسده يأتي اي شيء يهلكه جائحة تقتله في هذه الحالة لا يجب عليك الزكاة فيه لا زكاة عليك في المعدن حتى تحوزه وتمتلكه وصفيته وحزته وادخل الان في ملكك فعلا حينئذ نقول استقر آآ الزكاة في هذا

141
00:46:20.200 --> 00:46:40.200
بعدين طيب ننتقل الى المال الاخير قال وفي الركاز في هذا الفصل طبعا قال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهل ننتقل الان الى الركاز. ما هو الركاز ايها الاحبة؟ نعم؟ كنز. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. ما وجد من

142
00:46:40.200 --> 00:47:00.200
نضفني الجاهلية قبل الاسلام. انت الان حفرت في ارضك جميل خرج لك شيء عرفت انه من دفن الجاهلية. طب كيف اعرف انه من دفن الجاهلية قالوا ايضا حتى نحكم على انه ركاز يجب ان توجد عليه علامات الجاهلية او على بعضه. فلا يمكن ان نحكم على هذا المستخرج انه

143
00:47:00.200 --> 00:47:20.200
اوريكاز في عرف الفقهاء حتى ترى عليه علامات الجاهلية او على بعضه ترى عليه علامات الجاهلية. علامات الكفار الاقدمين. طب انا في شخصيا لا اعرفها نذهب فيها الى اهل الخبرة من يعرفهم في التاريخ والتراث وما شابه ذلك يحددون كم عمر هذا الكنز الذي استخرجته او هذه الاموال

144
00:47:20.200 --> 00:47:40.200
النقدية التي استخرجتها. اذا حكموا انها من قبل الاسلام تعود الى عاد وثمود والقرون القديمة في هذه الحالة نسميها ركاز. اه لا اذا هذه الكنز الذي استخرجته من الارض انت تحفر في ارضك وتدكن خرج. هذا الكنز الذي استخرجته لم تجد عليه علامات الجاهلية او

145
00:47:40.200 --> 00:48:00.200
عليه علامات الاسلام احد الامرين لم تجد عليه اي شيء من علامات الجاهلية لا يوجد شيء يدل على الوقت او الزمن الذي كان فيه. او وجدت عليه علامات الاسلام في هذه الحالة لا يسمى ركازا يسمى ماذا؟ لقطة. يسمى لقطة نطبق عليه احكام النقطة في باب المعاملات يعرف حولا

146
00:48:00.200 --> 00:48:20.200
وبعد ذلك يدخل في ملكك ان جاء طالبه يوما من الدهر تعطيه اياه. اما الركاز لا الركاز بمجرد ان يخرج. وعرفنا انه ركاز بان وجدنا علامات الجاهلية عليه او على بعضه نقول هذا دخل في ملكك بالحيازة ويجب عليك ان تخرج نصيب الشرعي الذي حدده

147
00:48:20.200 --> 00:48:40.200
والنكاز في الحقيقة ايها الاحبة هو اقرب للغنيمة منه الى المال الزكوي. لذلك في كثير من احكامه يعامل معاملة الغنيمة. لذلك ومنصورة معاملة الغنيمة انه عندما بمجرد ان تخرج الركاز من الارض. ونعرف فعلا انه ركاز بوجود علامة الجاهلية عليك. عليك ان تخرج مقدار

148
00:48:40.200 --> 00:49:00.200
قريبا من المقدار الذي يخرج من الغنيمة. ما هو المقدار الذي يخرج من الغنيمة؟ الخمس. كذلك الركاز الذي يخرج منه الخمس. طب قلنا اي مال زكوي نحن بشكل عام نتكلم عن النصاب وعن مخرج من هذا النصاب. طب الركاز عرفنا المخرج خمس. طب ما نصابه؟ لا

149
00:49:00.200 --> 00:49:20.200
يوجد نصاب. استثنيناه في الدرس الماضي قلنا الركاز مال لا نصاب فيه. اي كمية تحوزها من الركاز بغض النظر قليلة او كبيرة عليك ان تخرج منها الخمس مباشرة. لذلك قال وفي الركاز الخمس. وكذلك الركاز يعني هذا مما يدلك على انه نوع ما يعني شيء

150
00:49:20.200 --> 00:49:40.200
تقل عن الاموال الزكوية الاخرى. انه اولا لا نصاب فيه. صحيح؟ وكذلك اه يخرج في الحال وهذا يشبه فيه المعادن. اه مما انه يجب اخراج الزكاة منه حتى ولو كان الذي وجده ذميا كافرا. الذي مثلا شخص قاعد في ارضنا وفي بلادنا حفر

151
00:49:40.200 --> 00:49:50.200
ارض واخرج منها ركاز قلنا له هات الزكاة. قال لك يا شيخ انا كافر انا ذمي انا ما عندي علي زكاة. لا نقول الركاز يستثنى من الاموال الزكوية فيجبره الحاكم

152
00:49:50.200 --> 00:50:10.200
المسلم على ان يخرج الزكاة منه. لذلك قال وفي الركاز الخمس مطلقا. يعني سواء كان مسلما او ذميا سواء كان مسلما او ذميا هذا لا يتعلق بالمسلم بخلاف الاموال الزكوية التي تقدمت كلها تتعلق بالمسلم. لذلك

153
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
قالوا في الركاز الخمس مطلقا ثم عرف لك الركاز قال وهو ما وجد من دفن الجاهلية. وعرفنا الذي لم يولد من دفن الجاهلية مثل ما نسمعه الان من او من الاخرى شخص حفر وجد مال يعود الى زمن العثمانيين الاتراك لهذا ليس ركازا. هذا ليس ركازا هذا يسمى لقطة هذا يسمى

154
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
نقط المطبق عليها احكام النقطة فهذا يجب ان ينتبه عليه. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. كيف نعرف انه من دفن الجاهلية؟ عليه علامات الجاهلية او على بعضه علامات الجاهلية وهذا يعرفه اهل التخصص. لا اذ يعتبر لقطا بقول لك اذا لم نجد عليه

155
00:50:50.200 --> 00:51:10.200
او وجدنا علامة الاسلام فهذا يعتبر نقطه. طيب اذن المغرب ايها الاحبة؟ طيب دقيقة دعونا نكمل قليلا. معنا دقيقة ناخذ خمس دقائق ننتقل الان ايها الاحبة الى آآ الذهب والفضة وعروض التجارة. قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصاب الذهب

156
00:51:10.200 --> 00:51:30.200
بعشرون مثقال وفضة مئتا درهم ويضمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر طبعا باب الزكاة بشكل عام ايها الاحبة من الابواب الفقهية الدقيقة. يحتاج الطالب اعمال ذهن ليس مثل الوضوء والصلاة الجنائز. ربما امور يعني يتعامل معها الطالب

157
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
كثيرا يجد سهولة في تصورها. باب الزكاة فيه حسابات مالية فيه ربع ونصاب وما شابه ذلك. يعني الطالب يحتاج الى مراجعة والى جهد في فهمه. طيب نعود الى قضية الذهب والفضة. نقول ابتداء ايها الاحبة الذهب الفضة

158
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
وعروض التجارة هذه تدرس ابتداء مع بعضها. انا اتكلم عن روض التجارة اخر شيء. لكن اقول الذهب ما نصابه الان الكلام الفقهي عشرون مثقالا. والمثقال الواحد يساوي دينار واحد ذهبي. في

159
00:52:10.200 --> 00:52:30.200
كاند الاقدمين فكأنه قال دينارا. اذا لذلك ستجدون في بعض الاحاديث النبوية انه اذا كان عنده عشرون دينارا الدينار هو مثقال في الحسابات. جيد فاعل مهم نصاب الذهب عشرون مثقالا. عشرون دينارا. طيب المثقال الواحد ايها الاحبة

160
00:52:30.200 --> 00:52:50.200
باء يساوي في الحسابات المعاصرة اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام. عندما نضرب العشرين في الاربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام ينتج عندنا خمسة وثمانين غرام من الذهب فنقول نصاب الذهب خمسة وثمانون غراما. هذا هو نصاب الذهب بالخلاصة النهائية. خمس

161
00:52:50.200 --> 00:53:10.200
وثمانين غرام. فالشيخ عمر الزعل ما شاء الله عندك ذهب خمسة وثمانين غرام؟ تمام ها؟ عليك ان تخرج منها هذا من هذا النصاب المقدار الشرعي الواجب عليك نبينه طيب الان نأتي الى الفضة ما نصاب الفضة؟ عندنا مئتا درهم

162
00:53:10.200 --> 00:53:30.200
فضي عندنا مائتا درهم وكما قلنا في الدرس الماضي اذا اطلق الفقهاء الدينار المربي الدينار الذهبي. اذا قالوا درهم قال المراد به الدرهم الفضي. لا يوجد درهم ذهبي درهم ذهبي او دينار فضي لا. الدينار عند الاقدمين هو الدينار الذهبي. والدرهم عند الاقدمين هو الدرهم

163
00:53:30.200 --> 00:53:50.200
الفضي. الان عندنا مئتا درهم مئتا درهم ايها الاحبة في الحسابات تخرج خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة فمن وصل عنده من الفضة يملك من الفضة هذا المقدار فصاعدا عليه زكاة. اذا هذا هو النصاب. الان دائما عندنا نصاب

164
00:53:50.200 --> 00:54:10.200
عندنا مخرج. ما هو المقدار الذي يجب عليه ان نخرجه؟ دائما ربع العشر. ومن الفضة ربع العشر. ايها الاحبة يجب على الانسان اذا ملك خمسة وثمانين غرام من الذهب فصاعدا ان يخرج جبع العشر. واذا

165
00:54:10.200 --> 00:54:30.200
فبلغ عنده خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة ان يخرج ربع العشر. ولكن نحن ابتداء لو كان شخص يملك ذهب وفضة جمعهما ويضمهما الى بعضهما ثم يخرج الخارج من الكل. يخرج من الكل ربع العشر عن ربع الكمية الموجودة عنده من الذهب

166
00:54:30.200 --> 00:54:40.200
الفضة. يعني من كان عنده ذهب فقط سيخرج ربع العشر اذا بلغ خمسة وثمانين غرام. كان رجل عنده فقط فضة فقط يخرج ربع العشر اذا كان عنده خمسمية وخمسة وتسعين

167
00:54:40.200 --> 00:55:00.200
اختلط عنده كان عنده ذهب وعنده فضة بلغ عنده ذهب وفضة في هذه الحالة يضمهما الى بعضهما البعض ويخرج ماذا؟ من المجموع الكلي لكن كيف يضم الذهب الى الفضة؟ هذا الذي اشار اليه. ماذا قال شيخ سليمان؟ ويضمن

168
00:55:00.200 --> 00:55:20.200
قال رحمه الله تعالى بتكبير النصاب والعقود الى كل منهما والواجبات. لأ ارجع ارجع يا شيخ ارجع ارجع ارجع. اسكت ابدأ من اول الفصل. قال رحمه الله تعالى واقل من نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتا درهم ما يضرمان في تكميل النسوان. قف قال

169
00:55:20.200 --> 00:55:40.200
يضمان في تكميل النصاب. الان ايها الاحبة انسان لا يوجد عنده من الذهب خمسة وثمانين غرام. ولا يوجد عنده من الفضة خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة. لكن عنده بعض الذهب وعنده بعض الفضة. عنده جزء من الذهب وجزء من الفضة. فابتداء

170
00:55:40.200 --> 00:56:10.200
العشرين دينار ذهبي تقابل مئتين درهم فضي. بحساب اخر يقولون كل دينار ذهب يقابل كم من الفضة؟ عشر دراهم فضية. الان الحنابلة رحمهم الله الا يقولون عندما نضم الذهب الذي عندنا مع الفضة الذي عندنا نضمهما الى بعضهما بالاجزاء وليس بالقيم. هذه مسألة

171
00:56:10.200 --> 00:56:30.200
حاولوا ان تنتبهوا الى فهمها. عندما شخص عنده ذهب في المنزل وعنده فضة. يريد ان يرى هل هذه الكمية الكلية وصلت الى اللي صار او لم تصل كيف يحسب ذلك؟ قال يضمهما باعتبار الاجزاء. ما معنى باعتبار الاجزاء؟ لو كان عند هذا الشخص ايها الاحبة عشر

172
00:56:30.200 --> 00:56:50.200
دنانير من الذهب. طبعا حنتكلم عشرة دنانير للتسجيل. الدينار كم كم غرام؟ اربعة. فاصلة خمسة وعشرين غرام هذا امر اصبح مفهوما لديكم. وانا وضحت ابتداء. عندك عشر دنانير من الذهب. وعندك كذلك في الدار ايها الحبيب

173
00:56:50.200 --> 00:57:10.200
مئة درهم فضي. وعندك مائة درهم فضي. نقول هذا الشخص هل ملك النظام ولم يملك النصاب وقتك لماذا؟ لانه المئة دينار نقول عشر دنانير من الذهب تساوي كم من الفضة

174
00:57:10.200 --> 00:57:30.200
ان كل دينار ذهبي يساوي عشرة دراهم فضية. شخص عنده عشرة دنانير ذهبية. اذا كم معه من الفضة فعليا؟ معه مائة من دراهم وعنده كذلك مئة اخرى هي في جيبه حقيقة دراهم اذا معه مئتين درهم. صحيح؟ اذا عنده نصاب فضي. طب لو قال لي انا بدي احسب بالذهب تعال احسبها بالذهب

175
00:57:30.200 --> 00:57:50.200
لو قال انا اريد ان احسبها بالذهب نقول انت كم معك؟ قال معي عشر دنانير ذهب. ومعي مئة درهم فضي. نقول مائة درهم فضي تساوي بالذهب؟ عشرة. اذا معك عشرة يعني عشرة فعليا من الذهب وعشرة من الذهب التي هي مقابل المئة درهم الفضي. اذا عندك عشرون

176
00:57:50.200 --> 00:58:10.200
دينارا وهل بلغت النصاب؟ نعم بلغت النصاب. نعم بلغت النصاب. لو قلنا ايها الاحبة اذا يعني هذه طريقة حسابها بغض النظر عن قيمة الذهب والفضة في السوق. لو كان شخص عنده تسعة دنانير ذهب. تسعة ها انتبهوا. وعند

177
00:58:10.200 --> 00:58:30.200
او مئة درهم في الضيق. الان بالاجزاء بالاجزاء هل بلغت النصاب؟ لا تقول لي لماذا؟ لانه تسع دنانير تقابل تسعين درهم. وعنده مئة درهم اذا وعنده كم؟ مئة وتسعين درهم. ما عنده ميتين درهم. اللي هي خمسمية وخمسة وتسعين غرام. وكذلك

178
00:58:30.200 --> 00:58:40.200
الكويتية نحسبها بالمقابل. اذا لا يمكن هذا الشخص ان يكون عنده زكاة على هذه الحسبة الحنبلية. اللي هي ضم بالاجزاء. طب لو جاءك شخص معاصر قال لك الشيخ ماشي مئة

179
00:58:40.200 --> 00:59:00.200
مئة درهم في الدولار كيف ان تقول تسع دنانير ذهب تساوي تسعين درهم فضي. من حيث الاجزاء هي تساوي تسعين جرام فضي. لكن عندما ذهبنا الى السوق التسع دنانير ذهب الان في السوق تساوي مئة درهم فضي كقيمة. مع ارتفاع الاسعار ونزولها لو نزلت الى السوق ممكن

180
00:59:00.200 --> 00:59:20.200
شخص يقول لك ابو البياع والان في هذه الفترة انه التسعين او تسع دنانير ذهب تساوي بالفضة قيمة مئة درهم فضي يعني الان في السوق مئة درهم فضي قيمتها تسع دنانير ذهب. في القيمة. فيقول لك لماذا لا تقول هذا الشخص ما بلغ عنده النزام؟ قيمة التسع دنانير ذهبية

181
00:59:20.200 --> 00:59:40.200
تساوي مئة درهم وهو عنده مئة درهم في جيبه. اذا عنده مئتين درهم. اذا بلغ النصاب. لا الحنابلة يقولون لا ننظر الى القيمة. بغض النظر عن قيمة الذهب والفضة في السوق نحن نضم بالاجزاء. هذه الطريقة هي طريقة الحنفية رحمهم الله تعالى. يقولون ننظر الى القيمة. كم قيمة التسع دنانير ذهب

182
00:59:40.200 --> 01:00:00.200
مقارنة مع الفضة يقول الان تسع دنانير ذهب في السوق تساوي مئة درهم فضة وهو عنده مائة درهم فضة اذا عليه زكاة. الحنابلة يقولون لا. نقول تسع ذهب لا يهمني كم تساوي قيمتها. نحن عندنا معادلة ثابتة الدينار الذهبي عشر الدراهم. بغض النظر عن القيمة. هذه المعادلة الثابتة

183
01:00:00.200 --> 01:00:20.200
لا ننظر الى القيمة. نقول تسع دنانير ذهب في ميزان الشرع الذي وضعناه ابتداء. كم تقابلها من الدراهم دائما يقابل كل دينار ذهبي دائما يقابل عشرة. اذا تسع دنانير يقابلها تسعين درهم. حتى لو كانت قيمة التسع دنانير ذهب الف درهم لا عبرة بذلك. العبرة عندنا في الحساب الشرعي عند الحنابلة

184
01:00:20.200 --> 01:00:40.200
الضم بالاجزاء. اه فهمنا ايها الاحبة كيف طريقة ضم الاجزاء. دائما تحسب كل دينار ذهبي يقابل عشرة دراهم فضية فعندك في البيت ذهب وفضة عندما نحسب النصاب ننظر بهذه الحسبة كم عندي من الذهب؟ كم عندي من الفضة؟ طبعا بعد ان تحولت الى

185
01:00:40.200 --> 01:00:50.200
الان انت تحسب بهذه الحسبة لكن عليك ان تحول الدينار الى قيمته من الغرامات لانه انت الان لا تعرف الدينار والدرهم لا يوجد في الاسواق. يوجد عندك دينار واحد كم يساوي غرام

186
01:00:50.200 --> 01:01:10.200
دينار ذهبي عندك اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام. لذلك ايها الاحبة بعد ان تحسب بطريقة الاجزاء تعيدها الى الغرامات تنظر هل فعلا بلغ عندك النصاب او لم يبلغ؟ طيب بعد ذلك ايضا عروض التجارة عاد نداها بعد الصلاة

187
01:01:10.200 --> 01:01:14.326
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم