الجارية تزيد بشيئين تزيد عن الذكر بشيئين قال وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني مقصود بالقول حائض يعني البالغ الا بخمار رواه الترمذي وحسنه فاذا حاضت آآ واتى الدم ليه الانثى حكم ببلوغها ايضا الامر الثاني الذي تزيد فيه الجارية على الذكر من علامات الجلوك قال وان حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل عند الحمل. يعني منذ حملت يحكم ببلوغها منذ حملت قال لانه دليل انزالها الحمل دليل انزالها ولا ينعقد اه الحمل الا السائل المنوي من الذكر والبويضة من الانثى لان الله الله تعالى اجرى العادات لخلق الولد من مائهما من مائهما. معي الرجل وماء الانثى. قال فاذا ولدت حكم ببلوغها من ستة اشهر لانه اليقين اذا متى يحكم ببلوغها اولا من دون ان تحمل نقول الان بلغت لكن لو حملت واستمر الحمل تسعة اشهر مثلا او اكثر فانه يحكم وولدت بعد ذلك يحكم ببلوغها من الستة الاشهر الاخيرة لانه اليقين لان اقل مدة حمل ستة اشهر ان اه مدة اقل مدة الحمل ستة اشهر يعمل بها في هذا باليقين. وهنا قالت الاقناع ولا اعتبار في البلوغ بغلظ الصوت ولا فرق الانف ولا نهود الثدي ولا شعر الابط ونحو ذلك لعدم لعدم اضطرابه. اذا هذه العلامات التي اذا وجدت في الانسان حكم ببلوغه نعم نسأل الله قال رحمه الله ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا والرشد الصلاح في ولا ينفك الحاج عنه قبل شروطه اه السابقة وهي البلوغ والرشد او العقل مع الرشد بحال ولو صار شيخا ولو صار شيئا قد يكون يكون شيخا مجنونا او يكون شيخ سفيها فانه لا ينفك عنه الحجر لا ينفك عنه الحجر ثم اه فسر الرشد والمذهب ان الرشد هو الصلاح في المال الصلاح فيه المال وهذي عبارة الاقناع وعبارة المنتهى اصلاح المال لاحظوا المال لا غير لا غير هذا لقول لابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا اي صلاحا في اموالهم انستم يعني علمتم منهم اه صلاحا في اموالهم فعل هذا يدفع اليه ماله وحتى لو كان مفسدا لدينه حتى لو كان مفسدا بدينه يعني المقصود انه يكون صالحا في ماله ولو كان غير مستقيم في دينه اهم شي انه يستطيع ان يحفظ ماله يستطيع ان يحفظ ماله من الضياع. قال ويؤنس فرشده بان يتصرف بان يتصرف مرارا والمراد التصرف هنا البيع والشراء البيع والشراء مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا غالبا و قوله يتصرف مرارا كما ذكر الخلوة ان المراد انه يقع ذلك منه مرات كثيرة مرات كثيرة ولا يصدق مرتين بل لا بد ان يقع منه مرات كثيرة فلا يقبل غبنا فاحشا غالبا غالبا يعني لا يشترط انه لا يغبن تماما لا يغبن احيانا في مرات قليلة لكن الغالب في تصرفاته انه لا يغبن وايضا لا يقبل غبنا فاحشا قد يغبن غبنا يسيرا قد يغبن غبلا يسيرا هذا لا يخرجه عن كونه صالحا في ماله ومرد الغد كما ذكرنا سابقا الى العرف كما جاء في العرف انه غبن فانه غبن والا فليس بغبن اه فما جاء في العرف انه غبن فاحش فانه غبن فاحش والا هو غبن يسيل قال فلا يقبل غبن فاحش غالبا ولا يبذل ما له في حرام ولا يبذل ماله في حرام لا يزال في اه تعريف الصلاح في المال اولا يتصرف مرارا بيعا وشراء فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. ثانيا انه لا يبذل ما له في حرام كخمر والات لهو كخمر والات لهو ايضا قال او في غير فائدة ايضا لا يبذل ما له في غير فائدة يعني كما قال نجدي وان لم يكن حراما كغناء ونفط يعني احراقه ليتفرج عليه لان من صرف ماله في ذلك عد سفيها عد سوفيان لكن في الحقيقة الان الواقع يعني آآ قد يناقش في امرين الامر الاول انه قال ولا يبذل ماله في حرام وكثير من الناس يبذلون اموالهم في حرام وظاهر كلامهم انه لا يبذل وما من ولا مرة واحدة ما يبذلها في ما يبذلها في حرام. وهذه الحقيقة مشكل لان الانسان قد يبذل ما له في حرام واذا بذل ماله في حرام في شراء اغاني مثلا ونحو ذلك مم هل يعد سفيهة حقيقة يحتاج الى تأمل والعمل الان العمل من الناس ومن القضاة انه لا يكون سفيها انه لا يكون سفيها ايضا في غير فائدة بغير فائدة. احنا اذا نظرنا الى العلة يقول لان من صرف ما له في ذلك عد سفيها عد سفيها يعني رجعوا في هذا الى العرف والان تعرفون يعني يبذل يبذل كثير من الناس اموالهم في غير فائدة في غير اه فائدة. طبعا اه قوله هنا اه كغناء المراد به الغناء المباح الغناء الذي بدون الالات آآ الموسيقية بدون الات آآ الموسيقية وردهم هذي الاشياء الى العرف يعني يجعل في الامر مساغ لان العرض الان قد يبذل الناس فيه باموالهم في غيري فائدة ولا يعدون سوى ايضا قوله ونفط اي احراقه ليتفرج عليه ما ادري لو ادرك الفقهاء الان يعني الملاهي الموجودة والحدائق والمنتزهات التي يبذل الناس فيها اموالهم هذا يعني يعني هل هذا يسمى فائدة؟ يعني الانس الانس برؤية هذه الاشياء هل هذا فائدة وليس فائدة النفط ليشتري النفط ليحلقه ويتفرج عليه يعني النفط يمكن اذا كانوا يقصدون النفط فعلا هو يقصد النفط طبعا اللي هو البترول يعني اشترى شيئا واحرقه وتفرج عليه يعني قد يكون سفها الان صحيح حتى الان لكن يبذل ما له لكي يأنس بما يراه او لكي يلعب بلعبة اه يعني يأنس بها فهل يعد الانسان سفيها اه في بذله المال في مثل هذه الامور في الحقيقة يعني انا لا اتصور ان هذا آآ يعد آآ سفها الا اذا اكثر منه الانسان اذا اكثر منه الانسان نعم لكن اذا فعله مرة في الشهر مرتين في الشهر ويعني رأى هذه الاشياء وآآ استأنس بها وذكر يعني اذكر يا عبد الكريم شنو اللي ذكرنا احنا من كلام الفقهاء انهم آآ اجازوا فيها العوظ ما الذي ذكرناه يا شيخنا. يعني الاذكر فقهاء يعني انه يجوز بذل العوض في بعض الاشياء التي يأنس بها الانسان نعم نعم مثل مثل صوت الطائي اي نعم صوت الطائر صحيح صحيح لكن كأن الغاية قال وان كان ذلك سفها وكذا ولا لا هنا ولا في عند الطائف في صوت الطائر لا لا حبس قالوا الحبس الطائر لنغمته حبس الطائر لنغمته اجازوه طبعا هم اجازوه. بشرط انه يتعبناه ويسقيها و اه ايضا ذكرنا صورا اخرى اه اللي ذكرته انت في اللي هو الدباب القراد ايضا. ها للتفرج عليه وكذا نعم والتفرج عليه نعم. يلعب الدب امام الناس ويبذلون له مالا حتى يؤنسهم وايضا الدباب الذي عنده دب دب لكي يفعل هذه الاشياء الحركات البهلوانية هذي ويأنس الناس بالنظر اليها ويدفعون فيها عوضا فهذه موجودة يعني موجودة في زمن الفقهاء وهذا يعني هل هل الانس؟ هل دفع المال للانس بالنظر اليها اليها الى هذه الاشياء يعد اه اه بذلا للمال في غير الفائدة ما رأيكن والله في صعوبة يا شيخ الان طيب في العروس يا شيخ يعني ما ما يجيب عرظة مثلا هل يدخل في قول الغناء غيكون اذا كان فيها طبل اذا كان فيها طبل الطبل محرم دف لا لا العرس هذا مستحب اذا كان بالدف مستحب لا لا يدخل في هذا ابدا تعرف العرس عندنا يعني سيبذل عوظ لمن يظرب الدف لا لا اشكال لا اشكال هذا لا اشكال هذا ايش قال؟ لان لان اصلا هذا عبادة اصلا ضرب الدب في في العرس عبادة فهذا لا اشكالات هي ان شاء الله نعم قال رحمه الله ولا يدفع اليه اي الى الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به بما يليقون به. نعم ها لقوله تعالى نعم هذا للشيخ قال عنه شيخ مرعي يقول هنا وكطير لقصد صوته فيصح بيعه لان فيه نفع مباح لكي قال قال لكونه من البطر هذا يقول قلقوني من البطل والاشر ويعد سفها ايوه ايوه. لا فائدة فيه اه ويعد سفها او هو يقال للاشهر قال الشيخ فسرها الرحباني قال هو النشاد والاختيار ايه اللي هو ايش هاد يعني انه يغتال يدخل في شيء في نفسه شيء من الاغتيال والكبر ونحو ذلك لكن هذا قال سفها هناك صححوا العقد يعني فقط نعم يقول هو يقول آآ يعني حلهم عن رحيباني قالوا كطير لقصد صوت يعني صح بيعه ايه قال لان قال كهزار وبغاء وهي وهي الدرة وبلبل لما نحوها لان فيها نفعا مباحا فيصح بيعه اي وان كره حبسه لذلك للتلذذ بصوته لكونه اي حبسه من البطر وهو قلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة وكرهة الشيء من غير ما يستحق الكراهة والاشر والنشاد والاختيار ويعد سفها اذ لا فائدة فيه اقرا لي بس كلام الغاية فقط يقول وكطير لقصد صوته ايوا اظن اظن منها وكره حبسه ايه لكنها موجودة في الرحمان لكونه من البطل والاشر ويعد سفها هذا من آآ البطري والاشهر هذا من كلام الغاية ها نعم ويعد تفاهم ايه جميل والله جميل اذا هل هذا يعني يعتبر اه يعني هذا يكون الانسان به آآ سفيها ويفجر عليه لو نظرنا في عبارة الشيخ آآ الحجاوي مستقلة نعم. ويقول بان يتصرف مرارا نعم وهذا التصرف الذي الكثير الذي حصل منه لا يغبن فيه ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة نعم. يعني ما ما تحل بهالطريقة كيف؟ ولا يبذل ماله في حرام هذا مسألة ثانية ايه لكن اقصد يعني اولا اولا يتصرف مرارا وهذي لا نقول يتصرف مرارا هذي التصرفات التي فعلها لم يغبن فيها غبن وغالبا ولا بذل ماله في حرام ولا في غير فائدة ايه لا لا لا لا لا ما ما تكون هكذا فعلا في المنتهى قال اه بان يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن غبنا فاحشا ثم ذكر سطرين ثم قال وان يحفظه ويعتبر مع ما تقدم من اناس رشده ان يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه او حرام كقمار وغناء وشر محرم لا لا هذا غير هذا يعني لا لا طيب عموما لابد يتحقق في هذا صراحة يعني هل كل من يبذل ماله في غير فائدة؟ اولا لابد ان نذكر ما الذي ليس فيه فائدة؟ هل الانس بالشيء اه فائدة وليست بفائدة. هو في الحقيقة انه فائدة وهو من نعم الله عز وجل اصلا. الانسان اصبح مسرورا في نفسه آآ فانه في في في نعمة وعافية بل بل اذا صار مهموما آآ اجر ما من مسلم يعني آآ يصاب مصيبة آآ اه او يهتم بهم وغم اه الا كفرت اه كفر عن خطاياه يعني كما ورد في الحديث آآ او في معنى الحديث نعم قال ولا يدفع اليه اي للصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل البلوغ بلوغه ما يليق به اه يعني بتصرف لائق اه ابويه كما قالوا لا يقل لابويه اه لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الاية والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف اه معاملته والمصلحة مراهق آآ المميز المراهق آآ المميز آآ الذي يعرف المعاملة للتعامل مع الناس في البيع والشراء ويعرف آآ المصلحة والمفسدة ايضا فيأتي المصلحة ويجتنب المفسدة قال ووليهم اي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغير والمجنون حال الحجر الاب الاب قال الرشيد العدل ولو ظاهرا طبعا اشترط في الاب ان يكون بالغا وان يكون رشيدا وان يكون عدلا ولو في الظاهر قال لكمال شفقته بكمال شفقتي. فوليهم ولهؤلاء ثلاثة حال الحجر انما هو الاب انما هو الاب ويشترط في الاب ان يكون بالغا رشيدا عدلا ولو ظاهرا اه طبعا هل يتصور ان يأتي اب ليس ببالغ او لا يتصور اه نعم تصور تصور اكيد تتصور الشيخ ولو انه يمكن او العاشرة. نعم شلون؟ العاشرة قرية يمكن من وجود الحمامات اذا امكن منه الحمل وينه؟ آآ فانه يكون بالغا اذا اذا انزل مني يكون بالغا فكيف يتصور ان يكون الاب غير بالغ نعم. الحق بالنسب شيخنا نعم الحاق النسب نعم الحاق النسب اه لانا سيأتينا ان شاء الله في الحاق نسب انه قد يلحق بابن عشر ولا قالوا هناك صرحوا قالوا ولا يحكموا ببلوغه ان شك فيه ولا يحكم قد نلحق هذا الطفل لابن عشر لكن لا يعني هذا ان هذا ان الملحق به الصغي هذا الذي بلغ عشرا ان يكون قد بلغ. لا لا لا يعني انه قد بلغ يحكم ببلوغه. لا لا يحكم بلوغه الا بالعلامات المذكورة هنا اذا اه يشترط في الاب حال الحجر على هؤلاء ان يكون بالغا رشيدا عدلا ولو في الظاهر قال ثم وصيه ايضا يشترط في الوصي للاب هو البلوغ الرشد والعدل ولو في الظاهر. لانه نائبه ولو بجعل ولو كان هذا الوصي بجعل يعني يكون آآ ولي هؤلاء الثلاثة بجعل وسمى متبرع وهناك متبرع لو هناك وصي اوصى له الاب ان يكون وليهم وهناك شخص قال انا اكون وليهم متبرعا فانه آآ يقدم الوصي يقدم الوصي قال وثمة متبرع ثم الحاكم ثم الحاكم اه قال في الاقناع ويضم آآ فامينا او يقيم انينا في النظر لليتيم ومجنون بانتقال ولايته يعني الحاكم يوكل ينظر من يصلح آآ يصلح آآ وليا لهؤلاء اه الثلاثة. قال لان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت للحاكم. فتعينت للحاكم قال ومن فك عنه آآ الحجر فسفها ومن فك عنه الحجر فسفها فسفها اعيد عليه اعيد عليه. هنا الذي يعيده هو الحاكم الذي يعيده هو الحاكم قال رحمه الله اه ولا ينظر في ماله الا الحاكم الشيخ هذا يؤيد كلام فيروز يا شيخ ما قال الا الحاكم اللي هو ايش اه اه نقلت قبل شوي انه للرشيد اذا سفه فانه لا يحجر الا الحكم حاكم فكان البيوت هنا لا يؤيد هذا النقل نعم هذا نفسه صحيح وفك عن الحج فسفها اعيد آآ عليه هذا نفس المسألة التي ذكرها في اه الشيخ ابن فيروز يعني يعني يكمل معنا ما تقدم قال ولا ينظر في ماله الا الحاكم لا ينظر في ماله في مال هذا من سفه واعيد الحج عليه لا ينظر في ماله الا الحاكم قال تمن جن بعد بلوغ ورشد من جن بعد بلوغ ورشد فانه يكون وليه الحاكم يكون وليه الحاكم قال رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم اه وليه الا بالحق لا يتصرف الولي لاحد هؤلاء الثلاثة الا بالاحض. يعني لما فيه مصلحة لهم ولا يتصرف آآ ذكرنا ان هذا حكم آآ مبهم بينه في المنتهى وانه محرم يحرم عليه ان يتصرف لاحدهم الا بما فيه مصلحة لهم. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن والسفيه والمجنون في معنى يعني النص ثبت في اليتيم الصغير وقيس عليه السفيه والمجنون لانهما في معنى الصغير قال الولي المحجور عليه له مجانا فسرها الشيخ منصور قال اي اذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله آآ لليتيم لليتيم لانه نماء ما له فلا يستحقه غيره الا بعقد لأنهم علماء ماله فلا يستحقه غيره الا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه لانه كما قالوا اه متهم نعم شيخنا في التمثيل هذا او في الشرح كانها استثناء للاب يعني لانه قال اذا اتجر ولي اليتيم فيها هل يفهم منا استثناء الاب يعني من والاب الاب اصلا هذا الاب ما يحتاج نستثنيه لانه الاب له يتملك مما ولده ما شاء له ان يتملك من مال ولده سواء كان صغيرا او كبيرا ما لا يضره ولا يحتاجه الابلاش كاراتيه له ان يتجر مجانا له ان يتجر بالمقابل لان لان له ان يتملك اما غير اه الاب احسنت هذا صحيح غير العبد فانه آآ لا يتجر الا اه مجانا فان قال انا اريد الربح الربح نقول ادفعه لغيرك وهو الذي اه اه يربح طبعا هنا اه عبد الكريم ذكر ان فيروسنا استحبابا ولا لا اللي هو الشيخ ها ويتجروا نعم نقول كما صرح بيت الاطنان اه اه اضطر حبيبي اقنعه ولم اره مم مين اللي يقول ولم اره يا شيخ ها؟ انا لا اقول لمرة واحدة لكن اه في الاختيارات شيخ الاسلام قال ويستحبوا تستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره رضي الله عنه اتجروا في اموال اليتامى لان لا تأكلها الصدقة هذا في الكشاف ذا مم هو من العبارة اللي قبله والتجارة بمالهما اولى من تركه نعمة اه صح والتجارة بمالهما اولى من تركها. الاولوية هنا اه اه جميل الاستحباب صحيح. صحيح الاولوية تكون الاستحباب تكون استحباب قال ولا يعبدون لنفسه لانه متهمة يعني شيخنا الاتجار يعتبر اه مستحب لكن كونه يكون مجانا هذا يعني يلزم ولا؟ نعم احسنت احسنت صحيح صحيح آآ لابد ان يتجر مجانا لئلا يحابي نفسه بان لا يحابي نفسه لانه يقول انا ساضع لي انا ثلاثين بالمئة خمسين بالمئة فهو متهم في حق نفسه فلا يتجر اه الا مجانا او يدفع الى غيره ولذلك قال المؤلف وله دفع ماله آآ لمن يتجر فيه يعني في مال هؤلاء مضاربة بجزء من معلوم من الربح للعامل لان عائشة رضي الله عنها ابدعت مال محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم ولان ابضاعات طبعا كما قال ابن فيروز المراد بالبضاع هنا اه هي المضاربة المراد بالبضاعة هنا ولا البضاعة اصلا الابضاع هو العمل في مال الغير بدون مقابل البضاع هو ان تعمل في مال غيرك بدون ان تأخذ شيء انت والربح يكون للغير هذا لكن هنا يحمل قول هنا في الحديث المضاربة قال ليتجه الدليل كما قال ابن