﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.500
سر بنا نحو العلا والمجد انا امة العلم وسل ان شئت عنا بنا نحو العلا والمجد انا امة العين احلامنا نجم الثريا هي ام المدرك العليا سويا احلامنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمدا الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث

2
00:00:30.500 --> 00:00:50.500
للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاحبة في عودة جديدة لمجالس العلوم الشرعية نقترف من معينها ونسير في طريقها ونسأل الله ان يحيينا عليها وان

3
00:00:50.500 --> 00:01:10.500
عليها والا تفتر الهمم والا تكسر القلوب عن طلب هذا العلم الشريف. وحتى نستغل الاوقات كنا قد وقفنا ايها الاحبة قبل عيد الاضحى المبارك في باب القياس على شروط اه الاركان الاربع. تكلمنا عن الشرط الاصلي وتكلمنا عن شرط

4
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
فرعي ثم انتقلنا الى شرط العلة. تكلمنا عن شروط الاصل وشروط الفلق ووقفنا عند شروط العلة. شروط العلة ذكر الناظم كما بينا اربعة شروط. ما هو الشرط الاول الذي ذكرناه في العلة حتى تكون علة صحيحة تبنى عليها الاحكام؟ ان تكون

5
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
صح؟ منضبطة. وما معنى منضبطة؟ ان تكون كما قلنا ان تكون محدودة بحيث يمكن اليها بسهولة ويسر. لا يحتاج ذلك الى تكلف والى مشقة. صحيح؟ فلابد ان تكون محدودة. هذا معنى الانضباط. ان تكون محدودة

6
00:01:50.500 --> 00:02:10.500
جوانب بحيث يمكن ان نقف عليها في الحادثة بسهولة ويسر. الشرط الثاني في العلة حتى تكون صحيحا تكون. الله اكبر. ظاهرة. ما معنى ظاهرة ماذا يقابل الظهور الخفاء؟ فاذا كانت الا خفية لا يمكن الاطلاع عليها فكذلك لا يصلح ان تكون علة كما قلنا لا يمكن تعليق

7
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
الاحكام مثلا على الرضا لان الرضا امر داخلي لا يمكن ان نعرفه الا باشارة تدل عليه. كذلك لا يمكن تعليق مثلا التكاليف ان ازا متى يكلف؟ نقول اذا كمل عقله كمال العقل امر داخلي لا يمكن الوقوف عليه. فلا الشرع بعلل ظاهرة يمكن الوقوف

8
00:02:30.500 --> 00:02:50.500
عليها فحدد كمال العقل بصفات محددة. وهي ما يسمى علامات البلوغ. وكذلك الرضا جعل عليه علامة ظاهرة وهي مثلا في معاملات الايجاب والقبول وعلى ذلك. اذا الشرط الاول ان تكون ظاهرة. الشرط الثاني ان تكون منضبطة. الشرط الثالث الا تعود على

9
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
الاصلي بالبطلان. قلنا وهذا ما ختمنا به قبل العيد ان الاصل ايها الاحبة اذا لما ثبت حكم الاصل بدأنا نفتش عن علته. صحيح نحن متى نبدأ نفتش عن العلة؟ اذا كان هناك حكم نبدأ نبحث عن علته. فوجد عندنا حكم ثبت بالكتاب او السنة. فبدأنا نبحث في

10
00:03:10.500 --> 00:03:30.500
ماذا في علته؟ لا يصح ان نأتي بعلة لهذا الحكم تعود على الاصل بالبطلان. لانه انت اصلا متى ابتدأت تبحث عن العلة؟ لما وجد هذا الحكم فكيف تأتي بعلة تبطل هذا الحكم؟ فهذا معنى كما قلنا ان العلة تبع للحكم. تبع يعني ان الحكم يوجد فنبدأ نفتش عن

11
00:03:30.500 --> 00:03:50.500
وان كان من الناحية العقلية الحكم هو نتيجة العلة. فهذا معنى التبعية فعرفنا وذكرنا مثالين. مثال الشاة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين آآ من من السائمة شاة. وعرفنا تعليل الحنفية وكيف انه يعود الى

12
00:03:50.500 --> 00:04:10.500
بنوع من البطلان وذكرنا كذلك حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وعرفنا اشكالية بعض المالكية في قليلهم هذا الحديث وكيف يعود على الاصل بالبطلان وتعودون اليه واظن انه بيناه وبسطناه في الدروس التي تنزل على القناة دوريا واليوم

13
00:04:10.500 --> 00:04:30.500
في الشرط الرابع والاخير من شروط العلة. هو ايش قال الناظم ايها الاحبة؟ قال علته انضباطها يعني شروط ليلة علته انضباطها الظهور لا تبطل الاصل وكم تدور. اذا هي اربعة. نحن ذكرنا ما معنى الانضباط

14
00:04:30.500 --> 00:04:50.500
الظهور والا تبطل الاصل. بقي علينا دوران العلة. ما معنى الدوران؟ هذا هو الشرط الرابع؟ قلنا ان تدور العلة مع الحكم وجودا وعدما. هذا هو الشرط الرابع من شروط العلة. ان تدور العلة مع الحكم وجودا

15
00:04:50.500 --> 00:05:10.500
وعدما. ما معنى هذه العبارة؟ بسهولة. معنى هذه العبارة؟ انه اذا وجدت العلة يوجد الحكم. واذا العلة ينتفي الحكم. يقول هذا شرط من شروطها انها اذا جاءت اتت معها بالحكم. واذا ادبرت ادبرت بالحكم

16
00:05:10.500 --> 00:05:30.500
الان عند الاصوليين هناك مصطلحات يقولون اه معنى او نسمي اذا وجدت العلة وجد الحكم هذا اضطرادا يسمى ماذا؟ اضطراد. واذا انتفت العلة انتفى الحكم نسمي هذا ماذا؟ عكسا. فاذا هناك مصطلحان جديد ان

17
00:05:30.500 --> 00:05:50.500
عليك ان تضبطهما ما معنى الاضطرات؟ انه كلما وجدت العلة وجد الحكم. وما معنى العكس كلما انتفت العلة انتفى الحكم. اذا فلاحظ ان هناك مقابلة بينهم وهناك اضطرات يقابل العكس. الاضطراد وجدت وجدت العلة. وجد الاسكار في

18
00:05:50.500 --> 00:06:10.500
شراب يوجد الحكم والتحريم. لا يوجد هناك اسكار في هذا الشراب. الاصل انه ينتفي الحكم الا كما سيأتي معنا اذا سبب اخر للتحريم. الان نقول لم يوجد الاسكار ينتفت التحريم الناتج عن الاسكار. لكن يمكن وجود تحريم لسبب اخر كونه مضر

19
00:06:10.500 --> 00:06:30.500
على هذا علة اخرى لكن المهم انه اذا انتفى الاسكار انتفى التحريم الذي ينبني عليه. اذا عندنا الان الاضطرار اذا من شرط العلة يعني انتم يمكن تقتصروا الشرط الرابع. الشرط الرابع ايش عنونته انا؟ ان تدور العلة مع الحكم وجودا وعدما. يمكن ان تختصروا بكلمة. شرط العلة

20
00:06:30.500 --> 00:06:50.500
الاضطراب والعكس هكذا تختصره. هذا تفصيل يمكن تختصره بماذا؟ ان تقول شرط العلة الاضطرار والعكس. ما معنى اذا وجدت العلة وجد الحكم. ما معنى العكس؟ اذا انتفت العلة من المحل ينتفي الحكم. جميل. الان سادرس اه

21
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
الاضطرادة وحده وسادرس العكس وحده. في الحقيقة هذا الشر فيه نوع تفصيل وفيه نوع خلافي بعض تفاصيله. فيحتاج الى نوع من التفصيل. ولكن آآ مقولة احمد ابن بن حنبل جيد ان يحفظها الطالب تكون عنوانا له لهذا الشرط. ايش يقول احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى؟ يقول لا تكون العلة علة حتى

22
00:07:10.500 --> 00:07:30.500
اقبل الحكم باقبالها ويدبر بادبارها. هذه مقولة امام عظيم من الائمة الاقدمين. يقول لا تكون العلة علة يعني لا تكون مقبولة. حتى يقبل الحكم باقبالها وهذا هو الاضطرار. ويدبر بادبارها وعليكم السلام. وهذا هو ماذا؟ العكس. اذا احمد ابن حنبل في هذه الجملة القصيرة

23
00:07:30.500 --> 00:07:50.500
لخص لنا الشرط الرابع. لكني سأجزئ الكلام في هذا الشرط الرابع. ساتكلم اولا عن الاضطراب وساتكلم بعد ذلك عن العكس بشيء من التفصيل ابدأ بالجزء الاول وهو الاضطرار. قلنا ايش تعريف الاضطرار؟ لا. لا مش ادبار. اقبال. اللقاء

24
00:07:50.500 --> 00:08:10.500
آآ الاضطراب اقبال. ان اذا وجدت العلة وجد الحكم. آآ انتبهوا على التعريف. الاضطراب اذا وجدت العلة وجد وجد الاسكار وجد التحريم هذا هو الاضطرار. الان انظروا الى المصطلح. اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم

25
00:08:10.500 --> 00:08:30.500
الان اختل الاضطراب صحيح؟ اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم اختل الاضطراد وجد الاسفار ولم يوجد التحريم اختل الاضطراد. نعم اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هذا يسمى عند الاصولي النقضة. يسمى ماذا؟ نقضة

26
00:08:30.500 --> 00:08:50.500
النقض اي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عنه. كما يقول السيوطي رحمه الله تعالى. فهذا المصطلح النقض هو عكس يعني يقابل الاضطراب. الاضطراب حتى ما تختلط عليكم الامور. العلة شرط الاضطرار والعكس. ما هو الاضطرار؟ اذا وجدت العلة

27
00:08:50.500 --> 00:09:10.500
وجد الحكم. هذا شرط عند الاكثرين. اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم يعني اختل الاضطرات يسمى هذا عندهم ماذا طاء الان اذا نحن قلنا من شرط العلة الاضطرار ولا العكس. اذا هل النقض يقدح في العلية؟ لماذا

28
00:09:10.500 --> 00:09:30.500
قل ايش شرط العلة؟ ان تكون مطردة منعكسة. صحيح؟ وبدأت في القسم الاول عرفنا اذا شرط العلة ان تكون مضطردة ما معنى مطردة؟ اذا وجد الحكم. طب اذا وجدت ولم يوجد الحكم؟ معناها اختل الاضطرارات. هذا الذي سميناه نقضا. اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم يعني اختل الاضطرار. هلأ اذا

29
00:09:30.500 --> 00:09:50.500
هذا بناء على التأصيل الذي اصل الناس سيؤدي الى افساد العلة. لماذا؟ لان شروط العلة للاضطراب. اذا وجدت يوجد الحكم. اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكومة اختل الاضطراب ما عاد في اضطراد. هذا يسمى نقدا. هل النقض قادح من قوادح العلة؟ يعني يبطل العلة على ما اصلناه الان؟ نعم. على ما

30
00:09:50.500 --> 00:10:10.500
نعم ولكن في الحقيقة المسألة خلافية. نحن صرنا مع كلام ناظم ان من شرط العلة الاضطراب والانعكاس. الان الاضطراد بدأت به الاضطراب اذا وجدت العلة وجد الحكم. معنى هذا اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هذا دليل على فساد العلة. دليل على فساد العلة. هل هذه

31
00:10:10.500 --> 00:10:30.500
مسألة متفق عليها انه اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هذا دليل على فسادها بعبارة اخرى هل النقض دليل على اسباب فساد العلة الان على ما اصلناه؟ قلنا نعم. لكن انا رصدت الخلاف. فقلت هذه المسألة ايها الاحبة فيها خلاف في الحقيقة بين الاصوليين. الان

32
00:10:30.500 --> 00:10:50.500
الاول هو الذي آآ او القول الثاني هو الذي صرنا عليه نعم ان ان نقضى يسبب فسادا للعلة. لكن القول الاول انا قلت المسألة فيها ثلاثة اقوال. القول الاول ان النقض ليس قادحا في العلة. النقد ليس قادحا في العلة. فاذا وجدت

33
00:10:50.500 --> 00:11:10.500
العلة ولم يوجد الحكم في محل فهذا ليس دليلا على ان هذه العلة لا تصلح للتعليم. مثال ذلك يعني تبسيطا الان الاسكار علة صحيح؟ اذا وجدت يوجد ماذا؟ الحكم. اذا وجدنا الاسكار في شراب جديد. ولم يوجد

34
00:11:10.500 --> 00:11:30.500
الحكم الذي هو التحريم. هل هذا دليل عليكم السلام؟ هل هذا دليل على ان الاسكان لا يصلح للتعليل ابتداء؟ الان نقول الاسكار وجد في الخمر. صحيح؟ فقلنا بالتحريم. اذا وجد الاسكار وجد التحريم. الان وجدنا شراب

35
00:11:30.500 --> 00:11:50.500
نفذ طبعا المسألة فرضية. وجدنا شراب جديد وجد فيه الاسكار ولم يقل العلماء فيه بالتحريم. اذا هذا ايش يسمى عند الاصوليين وجدت العلة وهي الاسكار ولم يوجد التحريم. الان هل هذا يدل على ان التعليل ابتداء ابتداء بالاسكار هو

36
00:11:50.500 --> 00:12:10.500
اصلا خطأ وليست العلة ابتداء في الخمر هي السكر؟ الان هذه مسألة خلافية لا واذا ما لناش نقول هي المسألة الخلافية. هذه هي صورة هنا موطن الخلاف انه عندنا حكم وجدت فيه علة فقلنا علة تحريم الخمر هي الاسكار. ممتاز. وجدنا الاسكار في موضع اخر ولم نجد معه

37
00:12:10.500 --> 00:12:30.500
لم نجد الحكم فهل هذا دليل على ان علة الاسكار ابتداء غير صحيحة؟ وانه ينبغي ان نبحث عن تحريم الخمر او لتحريم الخمر عن علة اخرى هذا هو موطن الخلاف. نحن اصلنا نعم انه اذا لم تطرد العلة فهذا دليل على فسادها. لكن الان سترون ان المسألة خلافية. جمهور الحنفي

38
00:12:30.500 --> 00:12:50.500
واكثر الحنابلة على ان الحقيقة الاضطراد ليس شرطا من شروط العلة. ليس شرطا من شروط العلة. فاذا وجدت مثلا علة ووجد معها الحكم في محل. فوجود العلة في محل اخر وتخلف الحكم عنها ليس دليلا على ان هذه العلة لا تصلح

39
00:12:50.500 --> 00:13:10.500
التعليم ليس دليلا على انها لا تصلح للتعليم. لماذا؟ هؤلاء يقولون اه الان وجدت وجدت علة ووجد معها حكم. اذا لوجدت العلة في محل اخر ولم يوجد معها الحكم قد يكون سبب تخلف الحكم ليس لان هذه العلة لا تصلح للتعليل بل لامري

40
00:13:10.500 --> 00:13:30.500
خارجي اخر وهو وجود مانع من الموانع او تخلف شرط من الشروط او وجود علة اخرى زاحمتها اقوى منها منعت تأثير هذه العلة. اذا هناك احتمالات كثيرة هناك احتمالات كثيرة هي التي قد تكون سببت تخلف الحكم مع وجود العلة

41
00:13:30.500 --> 00:13:50.500
فلا نقول اذا وجود العلة مع تخلف الحكم دليل على بطلان العلة. لان هناك احتمالات كثيرة ان تخلف الحكم ليس لعدم صلاح هذه العلة للتعليم وانما لامر خارجي من وجود مانع منع من تأثير العلة او من سبب وجود شرط تخلف او لسبب

42
00:13:50.500 --> 00:14:10.500
بوجود علة اخرى اقوى منها الغتها. فاذا وجهة نظر القول الاول يقول لا. الاضطراب ليس شرطا في صحة العلة. يمكن يوجد حكم ونقول هذا الحكم كذا وتوجد هذه العلة في محل اخر ولا يوجد الحكم. وليس هذا دليلا على ان هذه العلة لا تصلح للتعليم ابتداء بل تصلح بل

43
00:14:10.500 --> 00:14:30.500
لكن وجودها في المحل الاخر وعدم وجود الحكم معها له احتمالات كثيرة. فلا نقول مباشرة بالغاء هذه العلة بل نقول انها تبقى صالحة للتعليل وان تخلف الحكم عنها في صورة من السور. نعم

44
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
يقول اذا تخلف شب او وجود مانع هذا سبب خارجي هذا الكلام عن هل من دون المؤثرات الخارجية؟ نعم. اذا تخلف اذا تخلف الشرط اللي هو القول الاول شيخ القول الاول يقول مطلقا هكذا. مطلقا يقول اذا ان وجود العلة وتخلف الحكم ابدا

45
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
ليس دليلا على بطلانها لماذا؟ لان هناك ممكن اي احتمال سبب عدم تأثير العلة في وجود الحكم. بغض النظر ما هو. فهو كأنهم يقولون مجرد وجود احتمال ان هناك شيء اوقف تأثير العلة مجرد وجود هذا الاحتمال يعني يجعلنا نقول ان العلة لا يمكن

46
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
بل تبقى مؤثرة حتى يظهر لنا دليل اخر على انها ملغاة. او واقع لهذا الكلام؟ ايش يعني دليل اجيب المثال على هذا الكلام هو هذا هو المثال هو يقولون اي حالة وجدت فيها العلة ولم يتبعها الحكم بسبب تخلف شرط او وجود مانع

47
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
مثال عملي يعني واقع موجود بحكم لا ايوا هنا هل ذكروا مسألة هذا يرجع فيها المطولات ذكروا مسألة ما عندي الان مثال محدد بنوا علي هذا الكلام لكن هي مسألة شهيرة الخلاف فيها في الاصول. يعني الان ايش القول الثاني؟ القول الثاني في المسألة ايها الاحبة يقول لا. وهو الذي بنينا عليه الكلام ابتداء يقول الاضطراب

48
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
شرط من شروط العلة. فاذا وجدت العلة يجب ان يوجد معها الحكم. واذا وجدت العلة وتخلف عنها الحكم هذا دليل على فساد التعليم بها ابتداء. طيب ايش وجهة نظر هؤلاء؟ يقولون ايش هو الاصل؟ الاصل ان العلة تأتي بمعلولها. الاصل ان

49
00:16:10.500 --> 00:16:30.500
العلة تأتي بمعلولها. فاتيان العلة وعدم اتيان معلولة وهو الحكم الاصل انه دليل على ماذا؟ على ان هذه العلة غير صالحة الاصل انه دليل على ان هذه العلة غير صالحة اذا فقوم بالغاء هذه العلة فنقوم بالغاء هذه العلة

50
00:16:30.500 --> 00:16:50.500
في الحقيقة انت لو نظرت للقول الاول والقول الثاني. القول الاول ايش يقول؟ يقول الاضطراب ليس شرطا. لماذا؟ لان العلة قد توجد ولا يوجد الحكم احتمال امر خارجي. يعني هو الذي سبب عدم تأثير العلة في وجود الحكم. والا الاصل ان العلة تأتي بالحكم في هذا المحل. القول الثاني اش يرى؟ يقول لك

51
00:16:50.500 --> 00:17:10.500
اذا وجدت العلة في اي محل في اي محل ولم يوجد معها الحكم هذا دليل على انها لا تصلح للتعليل ابتداء. لماذا؟ ايش وجهة نظرهم؟ يقول شو الاصل؟ الاصل ان العلة اذا اتت يأتي معها الحكم فاذا وجدت ولم يوجد معها الحكم فالاصل والظاهر ان والظاهر

52
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
ان هذا دليل على ان هذه العلة غير صالحة لماذا؟ للتعليم. غير صالحة للتعليم. الان هناك قول ثالث نعم سوف انهم قوم بقوا على الاصل. ايوه هذا وهذا الذي يقوي رأي هذه الطائفة وهو قول اكثر الشافعية. انهم بقوا على الاصل انهم بقوا على الاصل

53
00:17:30.500 --> 00:17:50.500
فقالوا الاصل والظاهر ان وجود العلة في محل وتخلف الحكم عنها دليل على انها لا تصلح. اصحاب القول الاول لا ما ركزوا على هذا الاصل سوي لفتح باب الاحتمال قالوا لا ليش نبقى عهذا الاصل؟ لانه ممكن احتمال كبير ان تكون العلة الاصل انها تأتي بالحكم صحيح لكن تخلف الحكم كان لاي

54
00:17:50.500 --> 00:18:10.500
احتمال خارجي اضعف تأثير العلة فقط. فلماذا نلغي العلة كلها؟ ولماذا نبطلها من اساسها؟ اذا كان هناك احتمالات ان تكون عدم تأثيرها امور خارجية دائما انت انظر في مآخذ العلماء ونظرتهم يعني هذا نظر بزاوية وهذا نظر لزاوية اخرى. اصحاب القول الثالث في الحقيقة يعني ذهبوا

55
00:18:10.500 --> 00:18:30.500
الى حل وسط ذهبوا الى حل وسط بين الطائفتين. ايش قالوا؟ قالوا نحن نحدد. نحدد. نقول نعم. الاصل انه اذا وجدت ولم يوجد الحكم فالاصل ان هذا دليل على فسادها. هذا الاصل. هم وافقوا اصحاب القول الثاني في هذا الاصل. قالوا الاصل انه اذا

56
00:18:30.500 --> 00:18:50.500
او وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهذا دليل على ان هذه العلة لا تصلح للتعليم الا في احوال اربع ايش هي هنا حصروا الاحتمالات الاربع حتى تفرق بين القول الثالث والقول الاول. القول الاول اطلق الاحتمال. قال هناك اي احتمال يمكن يسبب تخلف الحكم في الصورة

57
00:18:50.500 --> 00:19:10.500
القول الثالث لا احدد. قال اه الاصل ها اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهذا دليل على فساد العلة الا في احوال اربع يوجد فيها او توجد فيها العلة ولا يوجد فيها الحكم ومع ذلك لا نقول بفساد العلة. ايش هي الاحوال الاربع؟ انظروا ماذا قلنا

58
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
القول الثالث ذهب الى التفصيل فقالوا ان كان تخلف الحكم مع وجود العلة لاستثناء شرعي خاص هاي الحالة الاولى. او علة اخرى نضيف اقوى منها. هذه لو اضفتوها يكون جيد. او لمعارضة علة اخرى اقوى منها. او لوجود مانع للعلة

59
00:19:30.500 --> 00:19:50.500
او تخلف شرط فلا ينقض العلة. والا نقضها والا نقضها. اطرانا ارى ما في هذا رقم الف هذه موجود هنا الف صحيح؟ ما في داعي لالف اظن انها زيادة. طيب. اذا القول الثالث ذهبوا الى التفصيل. ايش قال

60
00:19:50.500 --> 00:20:10.500
اصحاب القول الثالث قالوا الاصل الذي نسير عليه نعم ان اذا وجدت العلة في محل ولم يتبعها حكمها يعني وجد الاسكار ولم يوجد معه التحريم فهذا دليل على انه لا يصلح التعليل بالاسكار ابتداء. الا في اربعة احوال توجد العلة ولا يوجد الحكم ومع

61
00:20:10.500 --> 00:20:30.500
ذلك لا يكون ذلك مفسدا للعلة. ايش هي المسائل الاربع؟ اذا كان هناك استثناء شرعي خاص. او كان هناك وجود مانع من الموانع اثر في عدم وجود الحكم او تخلف شرط من الشروط هو الذي سبب عدم وجود الحكم او وجود علة اخرى دفعت العلة الاولى. وجود علة اخرى منعت

62
00:20:30.500 --> 00:20:50.500
وجود الحكم الذي تطلبه العلة الاولى. طيب نذكر امثلة سريعة. مثال على استثناء شرعي خاص. الان تعلمون ايها الاحبة ما حكم بيع التمر بالتمر في الشريعة هل هل يجري فيه الربا ولا لا يجري فيه الربا؟ يجري فيه الربا صحيح فلا يجوز ان تبيع مثلا كيلو من تمر الا بكيلو من تمر. لا يجوز كيلو

63
00:20:50.500 --> 00:21:10.500
من تمر مقابل اثنين كيلو كما ذكرنا طيب الان ايها الاحبة بناء على هذا هل يجوز طيب بيع التمر بالرطب؟ ايش رأيكم لماذا ما يجوز بيع التمر بالرطب؟ لا ليش كيف اختلف الجنس؟ نفس الجنس تمر مود التمر هو يعني في العادة التمر يكون اذا جف والركن

64
00:21:10.500 --> 00:21:30.500
قبل ان نجف فهو نفس نفس الثمرة. احسنت لانه كما قلنا يجب التساوي في بيع التمر بالتمر. صحيح الان التمر والرطب. الرطب ما زال يانعا مملوءا بالماء. ففي الحقيقة لا نستطيع ان نضبط التساوي عند بيع التمر بالرطب. لا نستطيع

65
00:21:30.500 --> 00:21:50.500
ان نتأكد من تحقق المساواة اذا بعنا تمرا يابسا بماذا؟ برطب مهو التمر في العاد لا يسمى تمرا الا بعد ان ييبس. والرطب تكون قبل ان ييبس. فالان مثلا عندك كيلو تمر. ممتاز كيلو تمر من اليابس. وعندنا كيلو رطب. هل هنا فيه تساوي ولا ما فيه تساوي

66
00:21:50.500 --> 00:22:10.500
لمجمعي كيلو كيلو يا مشايخ. هاي بقول لك كيلو من التمر. وكيلو من الرطب. في تساوي ولا ما في تساوي؟ هلأ في الحقيقة ما في تساوي. صح هذا بدي اساوي لانه الرطب كما جاء قال النبي الا ينقص الرطب اذا يبس؟ الرطب الان هو صحيح الان كيلو لكن هل هو فعلا كيلو بموازاة كيلو

67
00:22:10.500 --> 00:22:30.500
اليابس لا لانه اذا تحول تمرا ويبس مع الوقت هذا الكيل من الرطب سيصبح انقص. ففعليا انت تقول هذا مآله ان يكون اقل من الكيلو فكأنك بعت تمر يابس كيلو بتمر يابس اقل من الكيلو. فهناك اذا جهل بالتساوي باختصار. هناك جهل بالتساوي. الاخت كانت تسأل سؤال

68
00:22:30.500 --> 00:22:50.500
اه فيما يتعلق اذا ببيع التمر والرطب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب لماذا؟ قال لانك لا يمكن ان تدرك هل انت توصلت الى التساوي او لا لماذا؟ لان الرطب من طبيعته اذا جف ويبس قل وزنه. فاذا لا يجوز بيع التمر

69
00:22:50.500 --> 00:23:10.500
بالرطب لا يجوز بيع التمر بالرطب لانه لا نستطيع نجهل التساوي باختصار نجهل التساوي لا نستطيع ان نتأكد من عملية التساوي او من وجود التساوي لان الرطب ينقص اذا يبس. ممتاز. الان اذا لو قلت لك ما هي علة اه نهي النبي

70
00:23:10.500 --> 00:23:30.500
وسلم عن بيع التمر بالرطب ما هي العلة؟ عدم قدرتنا على الوصول الى التساؤل. نشكو عدم التساوي لانه ممكن التساوي لكن نقول عدم القدرة على اه ادراك التساوي او بعبارة اخرى مختصرة جهل التساوي. جهل التساوي. اذا بيع

71
00:23:30.500 --> 00:23:50.500
الرطب بالتمر علته الجهل بالتساوي. الان وجدنا النبي صلى الله الله عليه وسلم ايها الاحبة استثنى مسألة وهي ما يسمى مسألة العرايا. ايش مسألة العرايا ايها الاحبة؟ يكون هناك انسان فقير ما عنده

72
00:23:50.500 --> 00:24:10.500
نخيل عليها رطب فقط دائما يأكل التمر اليابس الجاف. فيأتي في خاطره في قلبه انه حاب ياكل رطب طرية من يانعة على اشجار. فالشريعة الاسلامية تحقيقا لهذه الرغبة. طبعا هذه في المجتمعات القديمة كانت جامعة عادية. الرغبة. ربما الان الناس تزهد في مجتمعاتهم. لكن في مجتمع المدينة كل

73
00:24:10.500 --> 00:24:30.500
الناس تتشوف الى اكل اه الرطب من الشجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز لمن كان عنده تمر يابس ان يذهب فيعاوض رجل عنده رطب على الشجر ان يذهب فيعارض رجل عنده رطب على الشجر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حدد الكمية التي يمكن ان يعاوض

74
00:24:30.500 --> 00:24:50.500
وفيها. قال ايش؟ في خمسة اوسق. فقط في هذا الكمية في هذا المجال. في خمسة اوسق يمكنك انك تبيع يعني انا اعطي صاحب النخيل تمر يابس وهو يعطيني الرطب الذي على الشجر. وانظروا اذا هي مبادلة تمر برطب. صحيح يا مبادلة

75
00:24:50.500 --> 00:25:10.500
التمر برطب. هل وجدت فيها العلة وهي الجهل بالتساوي؟ وجدت فيها العلة. العرايا يعني هذا استثناء شرعي ايها بتحب العرايا كما قلنا رجل عنده تمر وتتشوف نفسه لاكل الرطب على الشجر. فالشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم اباح في حدود خمسة اوسق ان يبيع

76
00:25:10.500 --> 00:25:30.500
الانسان ما عنده من التمر اليابس ويأخذ رطبا على الاشجار من صاحب مزرعة النخيل. حتى يأكل هو واهل بيته من هذا الرطب قال لو نظرنا نحن الان هذا الرجل دفع تمرا يابسا واخذ رطبا. ووجدت العلة علة التحريم ابتداء موجودة وهي الجهل بالتساوي ولكن مع

77
00:25:30.500 --> 00:25:50.500
ذلك الشريعة اجازت هذه المعاملة. فهنا هل نقول ان علة الجهل بالتساوي وجدت في حالة العرايا ولم يوجد معها الحكم وهو التحريم فدل هذا على فساد هذه العلة؟ لا. لا. لماذا؟ لانك تقول صحيح اه علة الجهل بالتساوي وجدت في قضية العرائش

78
00:25:50.500 --> 00:26:10.500
لكن عدم وجود الحكم معها ايش سببه؟ استثناء شرعي خاص من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي سبب تخلف الحكم والا الاصل انه اذا وكان هناك جهل بالتساوي لا يجوز بيع التمر بالرطب. فاذا هذه صورة لاحظنا ان العلة موجودة ولم

79
00:26:10.500 --> 00:26:30.500
يوجد الحكم لكن سبب عدم وجود الحكم الاستثنائي الشرعي الخاص. طيب نأخذ مثال مثلا اه لمعارضة علة لعلة اخرى اقوى منها. الان يقولون اذا تزوج الرجل امة وانجب منها الاولاد ايش حكمهم احرار او عبيد؟ تزوج رجل امة، رجل حر، تزوج امة، فانجبت

80
00:26:30.500 --> 00:26:50.500
اطفالا هؤلاء حكمهم في الشريعة ماذا؟ انهم عبيد. والعلة في ذلك ان رق الام سبب في رق ابنائها رق الام سبب في رق ابنائها. اذا تزوج رجل حر امة. فانجبت اطفالا الاولاد يحكم انهم عبيد. ما العلة

81
00:26:50.500 --> 00:27:20.500
تقول رق الام العلة رق الام. من تزوج امة وهو حر فانجب طفلا فهو عبد. ايش العلة؟ رق الام والاولاد يتبعون الام في هذه يتبعون الام في الحرية والعبودية في حالة الزواج وليس الاب. طيب. لو ان هذا الرجل

82
00:27:20.500 --> 00:27:40.500
تزوج هذه تزوج رجل تزوج رجل حر تزوج فتاة. وهو لا يعلم انها امة. جيد؟ فانجب منها طفلا وبعدها انجب طفلا عرف ان هذه الفتاة التي تزوجها امة. طيب ما حكم ولده الان؟ الان هل علة رق الام

83
00:27:40.500 --> 00:28:00.500
موجودة في هذه الصورة؟ موجودة صحيح؟ علة رق الام موجودة الام رقيقة ثبت. لكن هل اثرت هذه العلة واتبعت معها حكمها او جلبت بان حكم على الطفل بانه عبد؟ لا في هذه الصورة لماذا؟ قالوا لانه وجدت علة اخرى تزاحمها اقوى منها تدفع

84
00:28:00.500 --> 00:28:20.500
الحكم. ما هي؟ علة الغرر. علة الغرر ان هذا الرجل غرة في هذه الفتاة ظن انها حرة فبانت امه فهنا هنا علة الغرر اللي هي بنسميها الجهالة. الغرر الجهالة. الان في هذه السورة الذي تزوج فتاة يظنها حرة انجب طفلا

85
00:28:20.500 --> 00:28:40.500
فبانت هذه الفتاة ما يحكم على الاطفال بانهم احرار. اه طب تقول العلة موجودة الام الام رقيقة. لماذا لم يوجد معها حكم وهو رق الاولاد ها وجدت العلة ولكن لم يوجد الحكم وهو رق الاطفال بل حكمنا على الاطفال انهم احرار. لماذا تخلف الحكم؟ ايش السبب؟ هل لان

86
00:28:40.500 --> 00:29:00.500
العلة لا تصلح اصلا لكل العلة خطأ التي اتينا بها ابتداء. لا لان هذه العلة زاحمتها علة اخرى اقوى منها دفعتها. فاجبرتها الا تأتي بحكمها وما هي العلة التي زاحمتها؟ الغرر فهنا لان الرجل غر فاننا لا نعاقبه او لا نأتي باولاده ونحكم عليهم بانهم عبيد بل نحكم عليهم بانهم احرار

87
00:29:00.500 --> 00:29:20.500
لان علة الغرر تدفع علة رق الام. فهنا لاحظوا قضية مزاحمة العلل بعضها مع بعض. وهذه قضاء ينبغي لطالب العلم ان يحسنها وان كان هذا في المطولات. كذلك مثلا قد يكون اه توجد العلة ولم يوجد الحكم بسبب مانع من الموانئ الحالة صورة ثالثة. يعني الان القتل العمد بالعدوان

88
00:29:20.500 --> 00:29:40.500
ايش يوجد؟ قصص. قصص صحيح؟ طب اب قتل ابنه قتل عمه عدوان. هل في قصاص؟ لا. طيب هاي وجدت العلة. قتل العمد عدوان. طب ايش عدم وجود الحكم في مانع الابوة. لاحظنا اذا العلة وجدت ولم يوجد الحكم في حالة قتل لابن ابنه ما سبب تخلف الحكم وهو القصاص

89
00:29:40.500 --> 00:30:00.500
هل لان العلة ابتداء لا تصلح للتعليم؟ لا العلة تصلح للتعليل. ولكن في هذه الصورة بحد ذاتها وجد مانع من الموانئ اوقف هذه العلة عن التأثير وهو ماذا؟ الابوة. كذلك في قضية تخلف الشرط توجد العلة. ممتاز ولا يوجد معها الحكم بسبب تخلف شرط من الشروط

90
00:30:00.500 --> 00:30:20.500
قلنا لا بقضية قطع السارق وانتم تقرأونه. اذا لاحظوا ان اصحاب القول الثالث ايش قالوا؟ قالوا نعم. الاصل ان شرط العلة اضطراب يا شيخ جابر هذا الاصل شرط العلة الاضطرار. لكن اذا تخلف الاضطرار بسبب وجود استثناء شرعي خاص

91
00:30:20.500 --> 00:30:40.500
او وجود علة اخرى تزاحم العلة الاولى او وجود مانع او تخلف شرط اه اذا كان تخلف الحكم مع وجود العلة بسبب احد هذه العوامل هذا ما في مشكلة مسامحين فيه العلة صحيحة. اذا كان تخلف الحكم لغير هذه العوامل الاربع نعتبر هذه العلة ماذا

92
00:30:40.500 --> 00:31:00.500
خاطئة نقول اذا هذا دليل على ان العلة ابتداء لا تصلح. اذا هذا هو الخلاف في الاضطراب ايها الاحبة. لاحظوا ان المسألة شائكة وفيها انظار متباينة منهم من يقول ان الاضطرار ليس شرطا مطلقا. منهم من يقول الاضطراد شرط مطلقا. ومنهم من اتى بالتفصيل الذي

93
00:31:00.500 --> 00:31:20.500
بيناه. اذا هذا هو الخلاف في الاضطرار والذي نعتمده الان ان الناظم اشترطه. قال وكم تدور. لكن التحقيق عند الحنابلة اكثر الحنابلة مع ذكر ابن النجار صاحب الاصل اكثر الحنابلة على ان الاضطراب ليس شرطا. نعم؟ ما اخذ الشيخ والله

94
00:31:20.500 --> 00:31:40.500
يعني اخذ نصا ظاهرا ولم يقرأ في شرح ابن النجار فيما يظهر لي فانا ارى ان الكلمة غير منضبطة. وفي النهاية احيانا الشيخ حتى تحديد مذهب الحنابلة في الاصول يعني يكون فيه اختلاف في الانظار لانه لا يوجد عندنا كتاب واضح يقول هذا هو المعتمد. فالمسألة تبقى دائرة. اذا هذا فيما يتعلق بالاضطراب

95
00:31:40.500 --> 00:32:00.500
لا في الذي فيه. طيب ننتقل للعكس. ايش قلنا العكس؟ الان ايش الاضطرار؟ شوف النفس الاضطرار يا اخوان. ايش الاضطرار؟ وجدت العلة وجدت الحكم. طيب اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم ايش نسمي هذا؟ لا مش عكس نقد. وركز وجدت العلة ولم يوجد الحكم. ترى العبارات متقاربة

96
00:32:00.500 --> 00:32:20.500
احسنوا ضبطها. كلما وجدت العلة وجد الحكم اضطراد. وجدت العلة ولم يوجد الحكم نقض. اللي هو هل يعتبر هذا قادح ولا لا؟ هذا انتهينا منها. الان العكس. ايش العكس؟ العكس كلما انتفت العلة انتفى الحكم. اه عكس الاضطراب تماما. كلما انتفت العلة يعني الالة مش

97
00:32:20.500 --> 00:32:40.500
موجودة الاصل انه الحكم ماذا؟ ينتفي. الان هل العكس شرط من شروط صحة العلة؟ بمعنى هل اذا انتفت علة ومع ذلك وجد الحكم هل هذا دليل على ان العلة خاطئة؟ يعني ايش العكس؟ ها ركزوا العكس اذا انتفت العلة

98
00:32:40.500 --> 00:33:00.500
لابد ينتفي الحكم ما يوجد. انت في الاسكار لابد انت في التحريم عن الشرف. هل العكس شرط من شروط العلة؟ بمعنى اذا انتفت العلة ووجد الحكم هل نقول اذا هذه العلة خاطئة؟ اي العلة انتفت والحكم موجود. اذا شوف ادنى التعليم. الان اخذنا هي الخلاف هو الخلاف انا ما نريد الان نحسم

99
00:33:00.500 --> 00:33:20.500
انا فقط اريدك ان تتصور ما معنى انه هذا شرط ولا ليس شرطا؟ انه انتفت العلة ووجد الحكم. اه اذا ما وجد عكس. العكس اذا انتفت العلة لابد ينتفي معها الحكم. فاذا لم يوجد عكس بان انتفت العلة ووجد الحكم فهنا ذا دليل

100
00:33:20.500 --> 00:33:40.500
تقدح في هذه العلة يقول هذه العلة اصلا خاطئة. ما وجد الاسكار ومع ذلك وجد التحريم في الشراب. ما وجد الاسكار ومع ذلك ثبت التحريم اه هذا دليل على ان عدة الاسكار خاطئة. ايش رأيكم بهذه المنهجية؟ الان نعم هنا ايها الاحبة هنا نزاع بين العلماء كذلك. اه في نزاع في

101
00:33:40.500 --> 00:34:00.500
الحقيقة في مسألة العكس هل هي آآ يعتبر قادح ولا ليس قادح؟ ايش الاقوال التي ذكرناها؟ ذكرته قولين. ذكرته قولين. القول الاول ليس شرط مطلقا ليس شرطا ابدا سواء تعددت العلة آآ للحكم او كانت هناك علة واحدة. الان ايها الاحبة في الحقيقة

102
00:34:00.500 --> 00:34:30.500
هناك احكام هناك احكام لها علة واحدة فقط. وهناك احكام يأتي اليه مجموعة من العلل تسببه الان مثلا اه اه انتقاض الوضوء مثلا حكم صحيح. هل له علة واحدة؟ لا قد يكون بسبب النوم قد يكون بسبب خروج شيء

103
00:34:30.500 --> 00:34:50.500
قد يكون بسبب زوال العقل. اذا لاحظوا هناك علل متعددة تؤدي الى حكم واحد. وهناك احكام ما لهاش الا واحدة. مثل ايش مثلا لو قلنا مثلا الخمر تحريم الخمر هو لو قلنا الشراب هل له علة واحدة وتحريمه؟ اقول لك لا صح ولا لا

104
00:34:50.500 --> 00:35:10.500
لانه الاشربة يمكن تحرم لانها مسكرة يمكن تحرم لانها ضارة. يمكن تحرم انها نجسة. اذا آآ تحريم اي شراب ليس فقط لانه مسكر. طيب من بمثال حكم له علة واحدة اننا لا استحضر هكذا شيء في الدين. ربما ذكرت هنا الخمر مثلا لو قلنا الخمر من باب هذا

105
00:35:10.500 --> 00:35:30.500
الخمر اجعل لا تحريمه الاسكار. اذا له علة واحدة. الخمر التحريم دائما بسبب ماذا؟ الاسكار. له علة واحدة ده هل هناك علة اخرى تسبب تحريم الخمر؟ لا يوجد هناك علة اخرى تسبب تحريم الخمر. طبعا انت قد تناقش لكن الان الشأن لا يعترض المثال

106
00:35:30.500 --> 00:35:50.500
كيف الفرض؟ نعم؟ لا هي الشدة المطربة هي دليل على الاسكار. ليست علة جديدة هي دليل اذا اردك الله في قياس الدلالة يعني اقصد هل هناك شيء اخر يسبب تحريم الخمر؟ الذي يظهر لي الذي يظهر لي الان انتم اعتبروه على سبيل الفرض انه لا يوجد له الا الا واحد وهو الاسكار

107
00:35:50.500 --> 00:36:10.500
بشكل عام الاحكام الشرعية هناك حكم يؤدي اليه اكثر من علة. وهناك حكم يسببه ماذا؟ علة واحدة. فالقول الاول ايش يقول في مسألة العكس يقول العكس ليس شرطا مطلقا ابدا. سواء كان هذا الحكم له علة واحدة او يسببه علة واحدة او كان هذا الحكم يسببه

108
00:36:10.500 --> 00:36:30.500
مجموعة من العلل فالعكس ليس شرطا في كلا الحالتين ابدا. رحمك الله. طب ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام. معنى كلام اصحاب القول الاول الان يقولون معنى كلامنا اذا انتفى الاسكار ووجد تحريم الخمر فهذا ليس

109
00:36:30.500 --> 00:36:50.500
دليلا على ان الاسكار لا يصلح للتعليم. ليس دليلا. ايش رأيكم بهذا الكلام؟ الان لاحظوا ايها الاحبة عندكم حكم له والا واحدة فقط تسببه علة واحدة هي التي تؤدي اليه وتوصل اليه. اصحاب هذا القول يقولون ان تخلف هذه العلة

110
00:36:50.500 --> 00:37:10.500
مع وجود الحكم ليس دليلا على ان هذه العلة لا تصلح. ايش رأيكم؟ انت تخيل انا اقول لك عندك شيء هو طريق واحد بس هذا الطريق اذا اغلق ووجد هذا المحل هذا ليس دليل على ان هذا الطريق لا يوصل. لانه هكذا

111
00:37:10.500 --> 00:37:30.500
يريد ان يقول الان مثلا وجد تحريم الخمر ولم يوجد الاسكار. هذا ليس دليل على ان الاسكار آآ ليس وسبب التعليم او لا يصلح للتعليم. ايش رأيكم في هذا الكلام؟ انتم فهمتم الصورة ولا هي غير واضحة اصلا؟ هي كما قلنا حكم له علة واحدة

112
00:37:30.500 --> 00:37:50.500
هي التي تسببه. اذا انتفت هذه العلة ووجد الحكم. اذا انتفت هذه العلة ووجد الحكم اليس شيئا غريبا صح ولا لا؟ لا هذا فرض المسألة فرض المسألة انه عندنا حكم له علة واحدة فقط هذا فرض المسألة

113
00:37:50.500 --> 00:38:10.500
توجد العلة ومع ذلك وجد الحكم. اصحاب هذا القول ايش يقولون؟ يقولون هذا ليس دليلا على ان هذه العلة لا بل تبقى علة. طب كيف يا جماعة الخير؟ هذه علة لم توجد. هذا الحكم لا تسببه الا الا واحدة. وهذه العلة لم توجد ومع ذلك وجد الحكم. فكيف هذا

114
00:38:10.500 --> 00:38:30.500
لا يخضع في هذه العلة كيف لا يقدح؟ هؤلاء قالوا لا يقدح قالوا لماذا؟ قال لان نظرتنا للعلة انظروا ايش يقولون؟ نظرتنا للعلة ان العلة هي وسيلة لاثبات الاحكام وليست وسيلة الى نفيها. هيك يقولوا. العلة وسيلة لايش؟ لاثبات الاحكام. فايش؟ فالاصل ان العلة هي فقط

115
00:38:30.500 --> 00:38:50.500
قد تسبب يعني تعليلا للاحكام الموجودة. واذا انتفت وانتفاؤها لا يسبب انتفاء الاحكام. طبعا هذا في الحقيقة كلام له علاقة بعقيدة الاشاعرة هذا في الحقيقة. لماذا؟ لانه هذا ينبني على ان العلة ليست هي الجالبة للحكم. وان

116
00:38:50.500 --> 00:39:10.500
انما هي علامة فقط على الاحكام. وهذا يعود بنا الى قضية السببية وهذا ربما شرحناها في السلم المنورة ان الاشاعرة طريقتهم يقولون لا يوجد سبب له مسبب. فيقولون مثلا الاحتراق ليس بسبب النار. وانما الاحتراق حصل عند وجود النار

117
00:39:10.500 --> 00:39:30.500
استخدموا كلمة العندية. ينفون باختصار السببية ينفون اه يعني ان الاسباب لها مسببات او ان السبب هو الذي يأتي بالمسبب. يقولون نعم نار مهمة لوجود الاحتراق لكن الاحتراق ليس بسبب النار. وانما حصل عند النار. مثلا انت كيف ترتوي اذا شربت الماء فنحن ايش نقول؟ شرب

118
00:39:30.500 --> 00:39:50.500
ما سبب في ماذا؟ في الريف الشبع. صحيح؟ لا هم يقولون ليس شرب الماء سبب في الري. وانما حصل الري عند شرب الماء وانت اللي معك. اه. اتفضل نام. فهم وهذا طبعا جاء انظروا للاثر العقدي وهذا تطور اتطور معهم حتى اتينا لباب القياس. فهم ايش يقولون؟ احنا نقول العلة

119
00:39:50.500 --> 00:40:10.500
هي المقتضي للحكم صحيح؟ نعم. هي الجالبة للحكم. هم يقولوا لا. العلة هي علامة على الحكم. لان لان هذه هذا يعود الاثر العقدي القديم ان العلة لا تقتضي الحكم. كما ان النار ليست هي سبب في الاحراق. وشرب الماء ليس هو السبب في ماذا؟ في الري. كذلك الاسكار ليس

120
00:40:10.500 --> 00:40:30.500
فهو السبب في تحريم الخمر. وانما حصل تحريم الخمر عند الاسكار. حصل تحريم الخمر عند الاسكار لانهم في الحقيقة وهذا نص علي الشاطبي الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في الحقيقة هو يعني يقدم رجلا ويؤخر اخرى في موافقته للشائر هو يأتي بالمنتصف

121
00:40:30.500 --> 00:40:50.500
يعني لم يحدد موقف واضح له في الحقيقة. بعض الاحيان ينقض طريقتهم وبعض الاحيان يوافقهم في بعض الزوايا. فعندما جاء للقياس وفي ذكر مقاصد الشريعة قال ولا اجد واولاهم تفسيرا واضحا في هذه القضية. يعني انتم كيف تبنون اصلا باب القياس وباب القياس كله قائم على العلل؟ في

122
00:40:50.500 --> 00:41:10.500
حقيقة نجد هناك تباين في طريقة الاشاعرة من الناحية التأصيلية العقائدية ومن الناحية الاصولية. في باب العقائد والتأصيل يأصلون هذه القضية ان السبب لا يسبب هذا العلم مسببه وانما يحصل المسبب عند السبب فقط. في باب الاقيسة تجدهم يتساهلون في العبارة. هم نفس مراجعة لا يتساهلون يقولون هذه

123
00:41:10.500 --> 00:41:30.500
تسبب معلولها. ماشي انا اوافق هذا الكلام صحيح انا ليس ابن معلولة لكن انا اعلم انه هو لو اتيت معه للناحية العقدية لا يوافقني لاني انا ارى ان العلة هي بنفسها جلبت معلولها. بتقدير الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا السبب يسبب مسببه. لكن هو عندما يقول هذه

124
00:41:30.500 --> 00:41:50.500
الا تسبب معلولها تسبب الحكم هو لا يوافقني في الحقيقة في التأصيل. لماذا؟ لان هو عنده وقاعدة عقدية. ان السبب ليس هو الذي يجلب المسبب وانما يحصل المسبب عند السبب فقط. فبناء على هذا التأصيل هذا اثر حقيقة في فهمهم للعلة. فايش قالوا

125
00:41:50.500 --> 00:42:10.500
العلة علة الاحكام قالوا العلة ليست هي الجانب للحكم. وانما هي ماذا؟ علامة واشارة يوجد الحكم عند وجودها. علامة واشارة يوجد الحكم عند وجودها والا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي وجود الحكم. وليس وليس

126
00:42:10.500 --> 00:42:30.500
العلة هي الجالبة للحكم. طلبت انا ما تفكر في هذه القضية يعني تجد انك يعني مش واضح الامور. يعني كيف ان العلة يعني يقول الاسكار ليس هو الجانب لتحريم الخمر. طيب ولا كيف تحرمت الخمر؟ يقول الاسكار علامة على التحريم وامارة على التحريم فقط. واما التحريم فمن الله عز وجل

127
00:42:30.500 --> 00:42:50.500
ولا يجوز ان ننسبه الى العلة. نعم. وهذا هو الذي انتقد عليه الشاطبي. قال طب كيف ستقيسون اذا انتم تقولون؟ يقول مش مشكلة الامارات يمكن لن نقيس عليها ومع ذلك الشاطبي يقول في هو نفس الشاطبي. يقول وانا اجد ان هناك يعني خلط في كلامهم في هذه الجزئية. لا يصلح القياس بناء على هذه القضية لانه مبنى

128
00:42:50.500 --> 00:43:10.500
على انه هذه العلة هي التي فيها مصلحة تقتضي جلب الحكم. وبناء عليها عديناها لمسائل المستجدات. فكيف تقولون العلل هي فقط امارات وعلامات المهم انا لا اريد رأسك الان في هذه القضية فقط اريد ان ابين ان هذا الرأي الاول هو ينبني ايش الرأي الاول؟ طبعا وضعته الان ايش الرأي الاول؟ ايش الرأي الاول

129
00:43:10.500 --> 00:43:30.500
ايوة ان الرأي الاول يقول العكس ليس شرطا في صحة العلة. حتى ولو كانت الحكم له علة واحدة حتى لو كان الحكم اه له عدة علل فهذا هي المسألة الثانية او القول الثاني انا اوافقهم اذا كان الحكم له عدة علل

130
00:43:30.500 --> 00:43:50.500
مثل مسألة مثلا نقض الوضوء ايش لها علة؟ النوم خروج شيء بين السبيلين زوال العقل اه لمس المرأة وما شابه ذلك الى اخره. نعم انا اقول اذا وجدت الحكم مع انتفاء علة النوم فهذا ليس دليلا على ان علة النوم لا تصلح للتعليم لماذا؟ لان الحكم في هناك سبب اخر

131
00:43:50.500 --> 00:44:10.500
وهو خروج الشيء او ما شابه ذلك. لكن الاشكال اذا كان هناك الحكم له طريق واحد فقط. لا يوجد له الا طريق واحد فقط. اذا انتفى هذا طريق فكيف يوجد الحكم؟ اصحاب القول الاول يقولون نعم حتى لو كان الحكم له طريق واحد فقط اذا انتفى هذا الطريق يمكن يوجد

132
00:44:10.500 --> 00:44:30.500
طب كيف يا جماعة؟ قالوا لان نظرتنا للعلة ها نظرتنا للعلة ان العلة اصلا ليست هي الجالبة والدافع عن الحكم. العلة هي فقط علامة واشارة على وجود الحكم علامة واشارة على وجود الحكم. فدورها في الحقيقة كانه يأتي فقط في اتجاه الاثبات. دورة فقط في ماذا

133
00:44:30.500 --> 00:44:50.500
الاحكام المثبتة تعللها. لماذا هذا الحكم؟ وهي علامة عليه. اما اذا انتفت هذه العلامات والاشارات فهذا ليس على انتفاء الاحكام لانه في النهاية هي ليست العلة على هذا العلة ليست هي الجانبة للحكم. حتى اذا انتفت العلة ينتفي الحكم. هكذا يقولون

134
00:44:50.500 --> 00:45:10.500
العلة ليست هي الجالبة وانما هي علامة ومؤشر. فاذا لم تكن في الحقيقة هي الجالبة وانما هي علامة ومؤشر. الان عندك انت علامة اشارة هل انتفاء الاشارة دليل على انتفاء حكم هناك يعني علة يسموها اشارة وعلامة فقط. هل انتفاء الاشارة

135
00:45:10.500 --> 00:45:30.500
او انتفاء العلامة دليل على انتفاء الحكم لا. لانه ليست الاشارة والعلامة بناء على هذا المفهوم هي التي جلبت الحكم ابتداء تاينتفي الحكم بانتفائها. وانما هذه الاشارة والعلامة. يعني كيف نقول لك مثلا وجدت اشارة الاسكار؟ اه هذه الاشارة تدل على وجود ماذا

136
00:45:30.500 --> 00:45:50.500
تحريم. الان ما وجد اشارة الاسكار. هذا ما معنى انه ما يوجد تحريم يمكن يوجد تحريم. يعني عدم وجود الاشارة مثلا طريق فيه اشارة مرور. ممتاز ممكن تكون الاشارة هذي كسرت ذهبت عدم وجود هذه الاشارة لا يعني انك لا يجوز لك انك تقطع لو ممكن تكون اشارة تعطلت او ما شابه ذلك. هذه الاشارة فقط تخبرك انه هذا

137
00:45:50.500 --> 00:46:10.500
شارع الاصل انك تنتظر تتمهل فيه او ما شابه ذلك. يعني نستطيع ان نقابل بين هذا وبين العلة في مفهوم الاجائرة. ان العلة عندهم هي فقط اشارة كأنها كانت اشارة وجدت الاسكار اذا هنا ستجد التحلية فقط يخبرك. ما وجد اشارة الاسكار؟ اه التحريم يمكن يوجد

138
00:46:10.500 --> 00:46:30.500
لانه فقط عدمه يعني انت عدم انتفاء الاشارة. انتفاء العلامة ليس دليلا على طريقتهم على انتفاء الحكم. لكن على طريقة اهل السنة الذين يقررون ان العلل هي المقتضية يعني هي الجالبة للاحكام. نعم اذا كان للحكم علة واحدة اذا انتفت هذه

139
00:46:30.500 --> 00:46:50.500
العلة ان ينتفي الحكم. لانه ما في طريق الا طريق واحد. صحيح؟ انتفى هذا الطريق اذا كيف يوجد الحكم؟ لا يمكن يوجد. لانه طبعا بناء على ان الحكم طريق واحد هذا على ذي القيد. اما اذا الحكم له طرائق متعددة لا. مو يمكن ما توجد العلة ويوجد الحكم لان هناك طريق اخر وجد

140
00:46:50.500 --> 00:47:10.500
تفضل منك ان يسأل؟ اه. نعم. ايش هو؟ دخول الجسم. نعم. اصفار الوجه. نعم نعم. وعدم وجود النحول هل هو دليل على عدم وجود المرض؟ ليس قد يكون مريض وهو لا يوجد اصفرار في الوجه

141
00:47:10.500 --> 00:47:30.500
فبهذا المفهوم احسنت يعني بهذا التقريب جيد. اذا ايها الاحبة القول الاول باختصار هو في الحقيقة فيما يظهر لي انه ينبني على فكرة واحدة. ايش هي الفكرة من ضبطها؟ الان القول الاول ايش هو؟ القول الاول يقول اه العكس ليس شرطا من شروط العلة يمكن العلة تنتفي وجود الحكم

142
00:47:30.500 --> 00:47:50.500
ما في مشكلة. ينبني على ماذا هذا الرأي؟ ينبغي عليك كلمة صغيرة ينبني على ان العلة علامة واشارة وليست هي غالبا للحكومة فقط. وهذا كما قلنا ويتوافق مع منهج الاشارة في التعليم. القول الثاني لا القول الثاني في الحقيقة هو المريح. يقول العكس شرط

143
00:47:50.500 --> 00:48:10.500
اذا كان للحكم علة واحدة فقط. فاذا انتفت يجب انتفاع الحكم معها. وبقاء الحكم مع انتفائها دليل على فسادها ومثلت بقضية الخمر والاسكار. اما اذا كان للحكم علل متعددة فليس بقاء الحكم مع انتفاء علة قادح في هذه العلة لان

144
00:48:10.500 --> 00:48:30.500
ثبوت الحكم في هذه الحالة يحال على وجوده علة اخرى. اذا القول الثاني قال نفصل. نقول اذا كان الحكم له طريق واحد اه نعم اذا انتفى هذا الطريق انتفى الحكم. اذا كان الحكم له طرق متعددة اه وجود الحكم مع انتفاء احد الطرق لا يدل هذا على انه هذا

145
00:48:30.500 --> 00:48:50.500
خطأ بل نقول وجود الحكم كان بسبب وجود طريق اخر فهذا القول ذهب الى التفصيل. واما القول الاول لا مطلقا قال العكس ليس ناقضا وليس ليس مبطلا للعلة وهو كما قلنا الرأي الاول فيما يظل فيه نوع من الضعف. والله انا ما نسبته للمذاهب لكن في الحقيقة

146
00:48:50.500 --> 00:49:10.500
شيخ هناك تأثر يعني ابن النجار الفتوحي وان كان يعني هي مسألة تنقيح اصول للفقه من بعض الامور العقيدة. يعني ابن النجار يذكر هذا الامر. يذكر هذا الامر وينسبه. نعم. يذكر القول الاول ويذكر القول الثاني. ولكنك احيانا لا تستطيع ان تتوصل يعني بعض الامور للاسف تأثيرها على المذاهب تأثير عقدي

147
00:49:10.500 --> 00:49:30.500
يعني انا ما بدي اوجه عقلك في قضية تأثر الاصول الفقه بالامور العقدية. بعض هذه المسائل في الحقيقة تأثيرها تأثير عقدي. ولكن من الناحية التطبيقية اذا وجدناها ستطبق القول الثاني. من الناحية التطبيقية الفقهية. ستطبق القول الثاني وفي الحقيقة ليس معظمهم انما هذا هو الواقع. يعني ما يعني يصعب عليك ان تقول

148
00:49:30.500 --> 00:49:50.500
حكم يوجد ولا توجد له الا طريق واحد. انتفى هذا الطريق ومع ذلك يبقى الحكم. وكلام في الحقيقة لا يعني النظري لكن الناحية العملية الفقهية يعني كيف تأتي بالاحكام من دون وجود علتها؟ يصعب. فالناحية العملية التطبيقية الذي يظهر لي ان القول الثاني هو الصحيح وهو الذي عليه العمل. ولكن الناحية

149
00:49:50.500 --> 00:50:10.500
التنظيرية هناك خلاف ينبني على فهم ما هي العلة. فالحقيقة لا استطيع ان انسب الى مذهب احمد ما يقوله ابن النجار. لان النجار احيانا يوافق شعر في بعض ما يرون وفي الحقيقة ليس هذا ماذهب احمد. فننسب هذا الى مذهب من المذاهب فيه نوع صعوبة. لما تكون المسألة عقدية اتوقف في نسبة القول الى المذاهب

150
00:50:10.500 --> 00:50:30.500
ان المتأخرين من المذاهب احيانا يخالفون الائمة المتقدمين في بعض مسائل الاعتقاد. وينسبون اليهم اقوالهم يجعلون كلام الامام قدم يصير الى كلام متأخر. وهذا فيه تحكم. لذلك في هذه المسائل خلص تطرح الادلة بحد ذاتها. وكان دائما الشيخ احمد بن عمر يقول لنا عندما تتعامل

151
00:50:30.500 --> 00:50:50.500
مع المسائل الاصولية كثير منها لا تهتم حقيقة كثيرا كثيرا بنسبة القول الى صاحبه اكثر من الاهتمام بتحقيق القول وتمحيصه. طبعا او تعرف المذاهب بشكل عام وصولا لكن في هذه المسائل التي تأثرت بعلم الاعتقاد لا تهتم بمن هو القائل. لان القائل قد يكون تأثر بمسألة عقدية او ناحية في

152
00:50:50.500 --> 00:51:10.500
نشأ بها ونسب قوله الى المذهب. وفي النهاية تجد القول ليس هذا هو المذهب وليست نظرة المذهب في هذه القضية. ايضا في خلاف. الخلاف منتشر اقصد في هذه في هذه المسألة. يعني اقصد القولين موجودين حتى نعم. لذلك انا تخليت عن ذكر الاقوال يعني انا تخليت عن نسبة الاقوال لهذا الافناء هذا لفلان

153
00:51:10.500 --> 00:51:30.500
لانه هيصعب يصعب التحديد. يعني بعد اتباع الحنابلة او هم اعلم انهم على عقيدة كذا من هم على عقيدة كذا. منهم على عقيدة كذا. تجد الحنابلة هذه العقيدة يؤصلون اصيلة. الحنابلة الذين على عقيدة فلان يصلون تأصيل. الحنابلة على العقيدة الاخرى وهكذا انت الشافعية. وهكذا عند المالكية. فاذا كانت المسألة فيها خلاف عقدي فيرجع فيها الى

154
00:51:30.500 --> 00:51:50.500
العقائد والله تعالى اعلم. طيب حتى ما اطيل الكلام الان نعتبر حالنا انتهينا. شف كلمة مبنى الخلاف في المسألة يعود الى هذا احذفوا ايها الاحبة لا اريده. من مبنى في الفقرة الاخيرة هذي لا اريدها لانه تحتاج الى فهم مسألة اخرى وليس الان موضوع بسطها ولا نحتاج الى بسطها في المستوى الاول. طيب الان نذهب ايها الاحبة

155
00:51:50.500 --> 00:52:10.500
الى القسم الاخير في القياس وهو مسالك العلة. لاحظنا اذا نحن ايها الاحبة القياس عرفناه ابتداء اللغة واصطلاحا فقلنا ايش تعريف القياس لغة التقدير. ايش تعريف القياس اصطلاحا؟ حمل فرع على اصل في الحكم لجامع بينهما. ثم بعد ذلك انتقلنا في اثبات حجية القيام

156
00:52:10.500 --> 00:52:30.500
صحيح بالكتاب وبالسنة وبعمل الصحابة ومن بعدهم. ثم عرفنا مدى حجية وليحجية قطعية وظنية. وعرفنا ان الاصل في القياس انه ظني الا فيه صورتين ثم بعد ذلك انتقلنا فعرفنا انواع القياس. فقلنا القياس ينقسم الى قياس ماذا؟ الى قياس بنفي يعني

157
00:52:30.500 --> 00:52:50.500
تقسيم القياس باعتبار طريقة الجمع بين الفرع والاصل اما قياس بنفي الفارق واما قياس بذكر الجامع والقياس بذكر الجامع قسمناه الى قياس علة ودلالة ثم بعد ذلك عدنا الى اركان القياس الاربع وهي الاصل والفرع والحكم والعلة. فبينا شروطها. بين

158
00:52:50.500 --> 00:53:10.500
الاصل وايش شروط الفرع؟ شروط الحكم طبعا ذكرناها مع شروط الاصل. وذكرنا شروط العلة. هذا هو ما دخلنا فيه وحاصل ما ذكرناه في كتاب قياس المسألة الاخيرة وهي من اهم المسائل وهي مسالك التعليل. ما معنى مسالك التعليل؟ باختصار مسالك التعليل

159
00:53:10.500 --> 00:53:30.500
ماذا يريدون بهذا المبحث؟ طريقة تحديد علة الحكم. انت الان عرفت شروط العلة. ايش شروطها؟ ظاهرة منضبطة الا تعود على الاصل بالبطلان وقضية الاضطرار والانعكاس على الخلاف اه المتسع فيها. هل هي شرط او ليس الشرط؟ لكن الان نقول اذا الشرط الرابع الاضطراب والعكس. ممتاز

160
00:53:30.500 --> 00:53:50.500
الان كيف نصل الى تحديد العلة؟ هذا مبحث مهم. اخر مبحث وهو مبحث مهم. كيف نصل الى تحديد علة الحكم؟ عرفنا لكن كيف اصل الى تحديدا؟ انت فقط علمتني الشروط لكن كيف اصل اليها؟ الان مبحث مسالك التعليم في الحقيقة من اهم المباحث التي

161
00:53:50.500 --> 00:54:10.500
ينبغي على طالب العلم ان يضبطها. لماذا؟ لان الشريعة الاسلامية ايها الاحبة هي شريعة في كل زمان وفي كل مكان. وانت اذا او نحن اذا اردنا ان نجعل هذه الشريعة احكامها تعم جميع النوازل جميع المستجدات في الحياة ما في عندنا نصوص شرعية تستوعب جميع هذه

162
00:54:10.500 --> 00:54:30.500
نوازل صحيح؟ طيب كيف سنعرف حكم هذه النوازل؟ لابد يعني نعرف طريقة الشريعة اه في التشريع ما هي العلل التي تبني الاحكام نأخذ هذه العلل ننظر هل هي موجودة عندنا في النوازل الجديدة ولا لا؟ وهذا هو القياس. انه عندنا احكام ثبتت بالكتاب بالسنة باقوال الصحابة

163
00:54:30.500 --> 00:54:50.500
هذه الاحكام ننظر في عللها ايش علة هذا الحكم ايش علة هذا الحكم ايش علة هذا الحكم عرفنا الان العلل لما تعرف العلل انت تفهم الشريعة باختصار اذا فهمتي العلل انت تفهم ماذا؟ تصرف الشارع ماذا يريد الله سبحانه وتعالى؟ حرم هذا لعلة كذا واباح هذا لعلة كذا واوجب

164
00:54:50.500 --> 00:55:10.500
هذا لعلة كذا. تأملت انت في العلل اذا انت الان فهمت ما الذي يريده الشارع؟ ما هو مطلوب الشارع؟ تأتي لنوازل جديدة. النوازل الجديدة هي الفروع هي الفرع ننظر في هذه الفروع اي فرع وجدت فيه علة من العلل التي استنبطناها من الاصول نقوم بالحاق هذا الفرع بذاك الاصل بجامع وجود

165
00:55:10.500 --> 00:55:30.500
علة بينهما وهذا هو القياس. لذلك الوصول الى تحديد العلل بشكل دقيق من اهم المباحث. وفي الحقيقة كذلك هو من ادق باحثا هو من اهمها ومن ادقها واصعبها. يحتاج الى انسان نبيه انسان فطن. انسان مستقرئ لنصوص الشريعة. يستطيع ان يستنبط

166
00:55:30.500 --> 00:55:50.500
بعض العلل سهل تحديده ما اخفيك. لكن كثير من العلل بل في الحقيقة اكثر العلل هي علل استنباطية. ليست علل منصوصة. اذا كانت العلة منصوصة صح؟ هذا حرام لاجل كذا سهل القضية ما تحتاج. لكن الاشكال لما تكون العلل تحتاج الى استنباط وهذا كما يعني سيتضح معنا في بيان مسالك العلل

167
00:55:50.500 --> 00:56:10.500
اذا فقط اريدك اه باختصار ان تعرف ما هي ما معنى مسالك العلل؟ ايش معنى مسالك العلل؟ طريقة تحديد طريقة تحديد العلة. وانا ذكرت هذا صفحة اربعة مسالك العلة هذي مكتوبة بخط عريض اي الطرق التي يتوصل من خلالها الى تحديد علة

168
00:56:10.500 --> 00:56:30.500
كيف نحدد علة حكم ما؟ نقول هذا الحكم الخمر. ما سبب تحريم وعلته ماذا؟ الاسكار. هذا الفعل الاخر الوضوء ايش علة نقض الوضوء كذا وكذا ايش علة تحريم الميتة كذا وكذا ايش علة كذا كيف نصل الى تحديد هذه العلل؟ طيب اذا هذا يسمى

169
00:56:30.500 --> 00:56:50.500
ابحث مسالك العلل. ممتاز. الان مسالك العلل ايها الاحبة عندنا ثلاثة على الجملة. مسالك العلل ثلاثة. طرق تحديد العلة عندنا لها ثلاث طرق الطريق الاول الاجماع. الطريق الثاني النص الطريق الثالث الاستنباط. اذا عندنا ثلاث طرق هو ايش قال الناظم

170
00:56:50.500 --> 00:57:10.500
وتثبت العلة بالمسالك اجماع او نص وغير ذلك غير ذلك هو الاستنباط. غير ذلك هو الاستنباط هذا تحديد في الجملة. اذا طرق تحديد علة اي حكم شرعي اما باجماع او نص او استنباط. نبدأ بالطريقة الاولى

171
00:57:10.500 --> 00:57:30.500
ما معنى الوصول الى علة الحكم من خلال ماذا؟ الاجماع. يعني باختصار ان العلماء يأتوا الى حكم من الاحكام فيجمعون جميعهم على ان علة هذا الحكم كذا وكذا. فانتهى الامر. انا لا احتاج الان الى عملية استنباطية. نظرت في كلام الاقدمين من

172
00:57:30.500 --> 00:57:50.500
ومن بعدهم فاجمعوا على ان علة تحريم كذا علة اباحة كذا علة وجوب كذا هذه العلة بحد ذاتها. فنقول اذا هذه العلة ثبتت بماذا؟ توصلنا اليها بماذا؟ بالاجماع. مثال ذلك. اذا الاجماع والمقصود بثبوته الا بالاجماع ان تجمع الامة على ان

173
00:57:50.500 --> 00:58:10.500
ونصاب الامة علماء الامة. ان تجمع الامة على ان هذا الحكم علته كذا. كاجماعهم. ناخذ مثال. اجماعهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقدر القاضي وهو غضبان هذا حكم لا يقضي القاضي وهو غضبان. طب ايش العلة ليش يا رسول الله؟ اجمعت الامة اجماع. على ان

174
00:58:10.500 --> 00:58:30.500
هذا الحكم هو التشويش. ان عقل القاضي في حالة الغضب يكون ماذا؟ مشوشا بالاجماع. فنقول هذه العلة اجمع عليها علماء الامة قاطبة فطريقة ثبوت العلة اذا الاجماع. طيب. اه مسألة مثلا علة الولاية على الصغير

175
00:58:30.500 --> 00:58:50.500
ايش سبب؟ الصغر يقول طفل صغير يتيم. لماذا الشارع اوجب ان يكون هناك ولي على ماله؟ ما هي العلة؟ الصغر العلة علة الولاية على مال اليتيم بسبب الصغار هذه الا مجمعة عليها بين العلماء. الان ما رأيكم ايها اقوى علة ثبتت بالاجماع

176
00:58:50.500 --> 00:59:10.500
والعلة ثبتت بالنص. نعم. خلاف. اه وهي مسألة خلاف ما فيو صحيح لكن يعني من باب شحن الذهن يعني ايش رايكم ايش الاقوى؟ ها دكتور يقدم على النص. اه احسنت. اه

177
00:59:10.500 --> 00:59:30.500
نعم وهي نعم هو في الحقيقة مسألة تستجر هنا. ايوة. النص يعني قد يحتمل اكثر من اه فاذا وجد الاجماع يفصل المسألة بين كل قول واحد ايوه نعم باختصار هي لحتى نختصر الوقت على انفسنا من العلماء من رأى ان الاجماع فاصل يعني الاجماع

178
00:59:30.500 --> 00:59:40.500
واضح لا يحتاج الى تأويل لا لا يوجد لا يتطرق اليه ادنى احتمال. خلص يقول لك اجمعت الامة على ان علة قوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي القاضي وهو غضبان التشويش

179
00:59:40.500 --> 00:59:50.500
انت يعني ما في والله لأ يحتمل انه قصدهم كذا ويحتمل انه قصدهم كذا او انه في نسخ او ما في نسخ ما في اي احتمال الاجماع واضح صريح ولا

180
00:59:50.500 --> 01:00:10.500
النسخ. واما النص يعني نصوص الكتاب والسنة فحتى وان كان النص يقول والله علة كذا كذا. وعلة كذا كذا. هو نفس النص بذلك لكن في الحقيقة يعني يبقى النص الشرعي محتملا لنوع تأويل او محتملا اذا ما يحتمل للتأويل محتمل للنسخ

181
01:00:10.500 --> 01:00:30.500
تدخل عليه احتمالات ولو ضعيفة. فيقولون الاجماع اقوى من النص. هناك من يقول لا النص اقوى من الاجماع لانه الاجماع اصلا ثبتت حجيته من النص كيف يكون الاجماع اقوى من النص؟ طب اه الى فائدة المسألة ايش رأيكم؟ يعني قلنا والله لأ الاجماع اقوى. ولا النص اقوى؟ الها فائدة؟

182
01:00:30.500 --> 01:00:50.500
ايش فايدتها؟ عند التعارض. يعني علماء قالوا والله علة هذا الحكم نقول اجمع العلماء على ان علة هذا الحكم كذا والنص الشرعي يقول لا علة هذا الحكم كذا ايهما يتبع؟ ايهما يقدم؟ الان هنا وهذه فائدة الخلاف. اذا قلنا الاجماع مقدم على النص

183
01:00:50.500 --> 01:01:10.500
خلص لا نقول بالعلة التي اثتها النص. نقول بالعلة التي افتها الاجماع. واذا قلنا لا آآ النص مقدم على الاجماع العلة التي اثبتها النص تدفع العلة التي قال بها اهل الاجماع. وان كان في الحقيقة يظهر لي ان المسألة يعني يصعب ان تأتي عليها بمثال تطبيقي. يعني هذا دعم يعني

184
01:01:10.500 --> 01:01:30.500
صحيحة لكن هل لها ناحية تطبيقية واقعية يعني ولا صارت عبر التاريخ؟ في الحقيقة لا اجد لا اجد ذلك. لا اجد انا ذلك النص شرعي لانه النص الشرعي اصلا يحتمل ان يكون نصا او ظاهرا او مجملا. نعم. يعني هي قصة اخرى. وحتى اثبات الاجماع هي قصة اخرى

185
01:01:30.500 --> 01:01:40.500
اثبات الاجماع بحد ذاته قصة اصعب. لسا قصة اصعب. ففي الحقيقة نعم هناك احيانا تجد ثمرة وفائدة هيك تقول جميلة والله نعم في فائدة. لكنك من الناحية التطبيقية تجد ان

186
01:01:40.500 --> 01:02:10.500
الفائدة تكون شبه معدومة ولا مثال لها. نعم. نعم نعم. الى اين ما حرمت الخمر اصلا هذه؟ هاي الى ما حرمت الخمر. بس فيها علة نقول الان لاثبات المؤتمر هو فيها اشارة الى الخمر مضرة فاجتنبوها لكن هذه الاية كما قال العلماء في تدرج التحريم. هذه

187
01:02:10.500 --> 01:02:30.500
لم تحرم الخمر وانما نفرت منها نوع تنفير. واثمهما اكبر من نفعهما يعني افهموا انه هذه ابعدوا عنها لكن لسه ما حرمتها. فيعني ما نقول تعديل اكثر من انه تنفير للقلوب منها. طيب النوع الثاني من التعليل ايها الاحبة حتى نسير. المسلك الثاني ايش هو؟ النص. يعني يأتي نص من الكتاب او السنة يقول هذا

188
01:02:30.500 --> 01:02:50.500
الحكم حرمته لعلة كذا او اوجبته لعلة كذا او ندبت اليه لعلة كذا. خلص النص حسم المسألة. الان اه اثبات العلة عن طريق النص هو بحد ذاته له ثلاث طرق. اثبات العلة عن طريق النص له ثلاث طرق ترونها امامكم على الشاشة

189
01:02:50.500 --> 01:03:10.500
ان يكون النص صريح في التعليل او يكون ظاهر في التعليم او يكون هناك فقط ايماء وتنبيه للتعليم. يعني النصوص في اثبات العلية متباينة. هناك نصوص صريحة. ايش يعني صريحة؟ يعني لا تحتمل الا التعليم. يعني هذه اللفظة خلص

190
01:03:10.500 --> 01:03:30.500
اذا جاءت في نص فالمراد منها التعليل ولا تحتمل معنى اخر. نصوص ظاهرة في التعليل يعني الاظهر في معناها انها للتعليم لكن يمكن ان تأتي ولا يراد بها التعليل يمكن يمكن. لكن الاظهر والمقدم انها للتعليل فلا نحملها على غير التعليل الا

191
01:03:30.500 --> 01:03:50.500
والحالة الثالثة هي مسلك الايماء والتنبيه الذي سنفصله. اذا نأتي نمر سريعا على كل واحد من هذا. مثال على نص صريح كما قلنا الفاظ وضعت للتعليل في لسان العرب. يعني هكذا وضعت. لا تستخدم الا للتعليم. لا تستخدم الا

192
01:03:50.500 --> 01:04:10.500
فنقول هذه الفاظ صريحة. فمتى رأيناها في نص من نصوص الكتاب او السنة؟ فمباشرة نقول هذا نص صريح في التعليم. لماذا؟ لان هذه اللفظة انما وضعت في لسان العرب لماذا؟ للتعليل ولا تحتمل معاني اخرى. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول انما جعل الاستئذان

193
01:04:10.500 --> 01:04:30.500
كانوا من اجل البصر. لفظة من اجل ايها الاحبة ويش تستخدم في اللغة العربية؟ هل تستخدم لشيء اخر؟ لا تستخدم الا فاذا رأيت لفظة من اجل في نص من نصوص الكتاب او السنة فاقول مباشرة هذا النص اراد ان يبين علة الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما

194
01:04:30.500 --> 01:04:50.500
انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ايش تفهم؟ انه لماذا الشريعة اوجبت الاستئذان قبل الدخول الى بيوت الناس؟ لماذا ناية للبصر ان يقع على اعراض الناس ها من اجل البصر. حماية للبصر من ان يقع على اعراض الناس. وهذا نص صريح في التعليم. قال من اجل البصر

195
01:04:50.500 --> 01:05:10.500
انتهى. طيب اه من الالفاظ الصريحة ايضا لفظة كي عندما يقول تعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم فيما يتعلق باباء مسائل الفيء. ما عافاه الله ورسوله من اهل القرى. فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين بني السبيل

196
01:05:10.500 --> 01:05:30.500
كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. هاي لفظة كي وضعت في لسان العرب لماذا؟ التعين هذه لفظة كي لا تستخدم الا في ماذا للتعليل. فمتى رأينا نص في الكتاب او السنة؟ فيه كلمة كي بعد حكم من الاحكام نعرف انه كي هنا اتت لتعلل هذا الحكم

197
01:05:30.500 --> 01:05:50.500
وتبين لي علته فاذا هذه طريقة من مسالك العلل نثبت العلة. عندما يقول تعالى كي لا يكون دونة بين الاغنياء منكم؟ اه بين لنا هذه لماذا قسم الله الفيء الى هذه الاقسام الخمسة؟ وايش قال في بداية الاية؟ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساجد وابن السبيل

198
01:05:50.500 --> 01:06:10.500
طيب لماذا هذه القسمة يا الله؟ قال كي لا يكون دولة بين الاغنياء حتى لا يبقى المال محصور في يد طبقة ثرية وباقي المجتمع معدوم. فانظروا هذا تعليل واضح لهاي القسمة. تعليل واضح لهذه القسمة. نص صريح في التعليم. اذا هذا النص الصريح. طيب نأتي النص الظاهر كما

199
01:06:10.500 --> 01:06:30.500
ما هي الفاظ اشتهر استعمالها في لسان العرب للتعليم ولكن قد تستعمل في غيره. فمتى ما وجدنا هذه الالفاظ ابتداء نحملها على ماذا يعني كان هناك حكم وفي سياقه اتت هذه الالفاظ. فنقول الظاهر انها للتعليم. الظاهر انها للتعاليم. من يقول انها ليس

200
01:06:30.500 --> 01:06:50.500
للتعليل نقول ائت بماذا؟ بالقرينة التي صرفت. اتي بالقرينة التي صرفت والا الاصل انها للتعليم. مثال ذلك لام الجارة اللام الجارة ايها الاحبة اشهر معانيها والظاهر في معانيها انها للتعليم. ولكن هل لها معاني اخرى من حروف الجر؟ لها معاني كثيرة. ولكن اشهر معانيها

201
01:06:50.500 --> 01:07:10.500
التعليل فيحمل عليه. فعندما قال سبحانه في سورة البقرة لتكونوا شهداء على الناس. لايش الاية التي وردت سيفسر تحويل القبلة. كذلك جعلها وكذلك جعلناكم امة وسطا. لماذا؟ قال لتكونوا شهداء على الناس. الاء وهذه اللفظة انت ايش فهمت

202
01:07:10.500 --> 01:07:30.500
منها التحليل فهمت منها السببية هذا هو الظاهر منها. من يقول انها ليست للتعليل هو الذي عليه ان يأتي بالقرينة التي تصرفه الا الاصل ان اللام وضعت للتعليل. كذلك مثلا حتى حتى في لسان العرب وضعت للتعريف ربما لم اتي بدولة اتيت بمثال. فقاتلوا التي تبغي وان

203
01:07:30.500 --> 01:07:50.500
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا. الان هذا حكم شرعي. امر الله بالقتال. قاتلوا التي تبغيه. لماذا يا حتى تفيء الى امر الله. الان حتى كذلك اشهر معانيها في لسان العرب التعليم. فانت عندما سمعت

204
01:07:50.500 --> 01:08:10.500
التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ايش فهمت؟ نعم؟ يعني التعليم لكي تفيئ الى امر الله. يعني العلة التي امر الله عز وجل بقتال بها الفئة الباغية. لماذا امر؟ علة قتالها حتى تعود الى شرع الله وتنصاع لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه

205
01:08:10.500 --> 01:08:30.500
لكن حتى هنا هل تحتمل معنى اخر؟ نعم. اه تحتمل معنى اخر. وهو ماذا؟ الغاية يمكن تقول لا هنما اراد التعليم. اراد قاتلوا التي تبغي وليس لكي تفيء الى ان تفيء الى امر الله. فهنا حتى تحتمل ان تكون بمعنى كي ويحتمل ان تكون بمعنى

206
01:08:30.500 --> 01:08:50.500
الى اه ففي هذا النص لاحظ نقول هذا النص اه ليس قويا في التعليم. يعني يحتمل ان يراد بها العلة. ولكن ليس بذاك القوة ليس بقوة انما جعل الاستئذان من اجل البصر. ليس بهذه القوة لان هناك احتمالات متعددة ترد عليه. اذا هذه هي النص الظاهر في العلية

207
01:08:50.500 --> 01:09:10.500
الحالة الاخيرة الايماء والتنبيه. شف النصوص كيف تعطينا طرق متعددة. هناك نصوص ظاهرة في التعليل هناك نصوص صريحة. هناك نصوص تعطيك ايماء ايش هو الايماء والتنبيه؟ شيخ خالد خلينا نقوم

208
01:09:10.500 --> 01:09:30.500
الان ما هو الايماء والتنبيه ايها الاحبة؟ باختصار الايماء والتنبيه يأتي عندنا حكم في نص من نصوص الكتاب والسنة وهذا الحكم عندما ورد ايها الاحبة الان لم تأتي لا مع لفظ ظاهرة في التعليل ولا لفظة صريحة في التعليل. لكن جاء في سياق

209
01:09:30.500 --> 01:09:50.500
هذا الحكم وصف اثناء الكلام عن هذا الحكم جاء في سياق وصف لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا لكان ذكره في الاية لغوا لا فائدة منه. انظروا ايش يقولون؟ ايش معنى الايماء والتنبيه؟ عندنا نص في الكتاب او السنة يتكلم عن حكم معين

210
01:09:50.500 --> 01:10:10.500
اثناء الكلام عن هذا الحكم اه وردت صفة ذكرت صفة ذكرت كلمة. هذه الكلمة لو لم تكن علة لهذا الحكم لكان ذكرها كما فيقولون حشوا ليس له فائدة مثال ذلك. الله سبحانه وتعالى عندما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

211
01:10:10.500 --> 01:10:30.500
هلا انا ايش الحكم؟ قطع اليد فاقطعوا ايديهما. طب لماذا يا رب نقطع ايديهما؟ في علة في الاية قرأ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بما كسبنا كالا من الله. هل عندنا الان في هذا النص اه لفظة صريحة في التعليل من اجل او كي

212
01:10:30.500 --> 01:10:50.500
عندنا لفظة ظاهرة في التعليل مثلا اللام التعليل حتى التعليلية ولا عندنا مسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما انا ما في عندي لفظة محددة وضعت للتعليل لا ظاهرة ولا صريحة. الان لكن السياق انت ايش تفهم منه؟ يعني والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما. فاقطعوا ايديهما

213
01:10:50.500 --> 01:11:10.500
القطع ايش علته؟ السرقة صحيح؟ طيب من وين عرفت ذلك؟ اه تقول لي الله عز وجل لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا وايديهما اتى ذكر وصف السرقة في اثناء ذكره لحكم قطع اليد. لو لم يكن السرقة هي التي سببت قطع اليد

214
01:11:10.500 --> 01:11:30.500
لكان ذكرها في السياق لا معنى له. اليس كذلك؟ لما الله عز وجل قال والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الان هذا حكم اجلدوا كل واحد مائة جلدة. ايش جلس هذا الحكم؟ الزنا. طب من كيف عرفت الزنا؟ هل هناك مثلا نص صريح؟ هل هناك

215
01:11:30.500 --> 01:11:50.500
لفظة صريحة قال اجلدوهما مائة جلدة من اجل انهم زنوا ما قال ذلك. هل قال اجلدوهما مائة جلدة لانهم زنوا استخدم مثلا التعاليم ما قال ذلك فقد قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. من اين اتينا بالتعليل من النص؟ كيف وصلنا للتعليل من النص

216
01:11:50.500 --> 01:12:10.500
نقول بمسلك يسمى الايماء. ايش ؟ الايماء الاشارة الخفيفة البعيدة. لما الله، عز وجل، ذكر وصف الزانية والزاني في ضمن سياق الامر بالجلد عرفنا ان هذا الوصف هو الزنا هو الذي سبب هذا الحكم وهو علية هذا الحكم والا

217
01:12:10.500 --> 01:12:30.500
لو لم يكن سبب الجلد هو الزنا. ايش فائدة ذكر الزاني والزاني؟ ايش فايدته؟ ستجد ان ذكره حشر لا فائدة منه. فهذا ما يسمى عندهم اه تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. هذه لفظة. انه الزانية والزاني علق عليها حكمه وماذا؟ فاقطعوا ايديهما. فهذا

218
01:12:30.500 --> 01:12:50.500
دليل على ان ما اشتق منه كلمة الزاني الزاني اسم فاعل صحيح؟ اشتق من ماذا؟ من الزنا، فهذا دليل على ان ما منه الاشتقاق الاصل هو العلة لا اريد اتعبك في هذه القضية لكن اريدك تفهم ما معنى الايماء والتنبيه؟ يعني النص يدل على العلة بالايماء والتنبيه. تقول نص ورد فيه حكم

219
01:12:50.500 --> 01:13:10.500
احكام الشريعة ولم تأتي فيه لفظة صريحة ولا ظاهرة في التعليم ولكن ذكر في اثناء الحكم سياق الحكم وصف من الاوصاف لو لم يكن هذا الوصف هو علة هذا الحكم لكان ذكره حشواء. ومثلته بمثالين اظن من صوره كما قلنا مثلا اه ان يذكر

220
01:13:10.500 --> 01:13:20.500
حكم ان ان يذكر حكما بعد واقعة سئل عنها. مثلا الاعرابي الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اه وقعت على امرأتي في نهار رمضان. ايش قال له

221
01:13:20.500 --> 01:13:40.500
النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة هذا حكم اعتق رقبة ايش علة هذا الحكم؟ ايش سببه؟ لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باعتق رقبة لانه ماذا؟ جمع في نهار رمضان. طب كيف عرفتم ان العلة هي الجماع؟ هل اقاله اعتق رقبة لانك جمعت او من اجلي؟ ما في لفظة. لكن هنا

222
01:13:40.500 --> 01:14:00.500
انسياق حديث جاء رجل يخبر بشيء فعله مباشرة النبي قال له اذا افعل كذا. اه اذا هذا يدل هذا الترتيب هذا النمط يدل على انه هذا حكم علته ما ذكر في القصة. ولا ايش فعلت؟ قالوا يا رسول الله جمال قال اعتق رقبة. اي قال اعتق رقبة من اجل انه شرب ماء مهو ليه؟ قال له وقعت. قال له اذا اعتق

223
01:14:00.500 --> 01:14:20.500
اذا لا يوجد نص صريح في التعليل لكن يوجد ايماء وتنبيه واضح. انه عندما قال له كذا بنى عليه حكما. فنفهم اذا ان هذا الحكم ينبني على السؤال الذي سئله عليه الصلاة والسلام وطرق الايماء والتنبيه في الحقيقة كثيرة. كثيرة والعلماء يخرجون صورا من الايماء والتنبيه في الكتاب

224
01:14:20.500 --> 01:14:40.500
والسنة ويعني اشهر ما وقفنا عليها ستة طرق. ولكن انا ذكرت طريقين لان فقط يريدك الان ان تفهم ما معنى الايماء والتنبيه. اذا من صوره ان يذكر حكما بعد واقعة سئل عنها كقصة الاعرابي من صوره مثلا كذلك يقولون ان يذكر وصف ثم يتبعه بحكم مقترن

225
01:14:40.500 --> 01:15:00.500
السببية في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. طبعا هذا البعض يجعله من قبيل ماذا؟ الظاهر القسم الثاني والبعض يجعله من قبيل الثالث لانه فاء السببية اه لفظة ظاهرة في التعليل. هي ليست صريحة لكنها ظاهرة في التعليل فيمكن ادراجها

226
01:15:00.500 --> 01:15:20.500
هذا المثال في اه الحالة الثانية. اذا هذا مسلك الاجماع وهذا مسلك النص. مسلك الاجماع العلماء يجمعوا على ان علة الحكم كذا وكذا مسلك النص عندنا ثلاث طرق. نص صريح نص ظاهر وايماء وتنبيه. هذه طريقة النصوص الشرعية. طيب ايها الاحبة

227
01:15:20.500 --> 01:15:40.500
لم نجد فيه اجماعا ولم نجد فيه اه نصا. لا صريح ولا ظاهر ولا ايماء. طب كيف استنبطت علته من الاستنباط كيف الاستنفار؟ علته في الاستنباط هذا هو الجواب اصل ما في اذا ما في حل. وهذا في الحقيقة هو الاغلب. هذا هو الاغلب في الاحكام الشرعية

228
01:15:40.500 --> 01:16:00.500
الاغلب انها لم تجمع على عللها ولا يوجد نص في عللها. فيلجأ العلماء الى طريق الاستنباط. اذا متى نلجأ للاستنباط اذا لم يوجد اجماع ولا نص. اذا وجد اجماع ونص ما في استنباط خلاص. اغناك النص والاجماع. ما وجدت طيب كيف اوصل الى علة الحكم حتى اقيس لابد

229
01:16:00.500 --> 01:16:20.500
استنبط طيب الاستنباط هل هو طريق واحد؟ لا في الحقيقة الاستنباط باب كبير. والغزالي رحمه الله الف كتابا كاملا شفاء الغاليين في مسالك التعريف الشبه والمخيل ومسالك التعليل. كتابا كاملا بين فيه طبعا بين فيه اثبات العلة بالاجماع

230
01:16:20.500 --> 01:16:40.500
واثبات العلة بالنص واسهب الكلام في اثبات العلة بالاستنباط لانه حقيقة مبنى الشريعة على هذا مبنى الشريعة حتى تستمر على مدار الازمة على هذا المبحث وهو كيف نستنبط علل الاحكام حتى نبني عليها احكام المستجدات. عندنا احكام قديمة ثبتت في الكتاب والسنة

231
01:16:40.500 --> 01:17:00.500
نريد نصل الى عللها حتى نقيس عليها. ونعرف تصرفات الشارع. الاستنباط طرقه كثيرة. ايش قال الناظم في طرق الاستنباط؟ قال وغير ذلك ايش قال الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبة. ذكر رحمه الله تعالى اربعة طرق من طرق

232
01:17:00.500 --> 01:17:20.500
هي اكثر لكن هذه اشهر طرق اثبات العلة بالاستنباط. طريقة الصبر والتقسيم هذا واحد. طريقة المناسبة هالاثنين طريقة الشبه ثلاثة وطريقة الدوران اه اربعة. طبعا لاحظوا قال ومسلك النص الى الصريح فالظاهر الايماء للتلميح. لاحظوا انه ذكر

233
01:17:20.500 --> 01:17:40.500
النص بعد ذكره لمسلك الاستنباط. والاصل في العام بشكل عام انه اولا يذكر النص بعد ذلك يكرر السباط. لكن هو يؤخر ويقدم بحسب يعني ما ساعدته النظم. فمسلك النص الى الصريح فالظاهر الايماء ذا التلميح هذا تقسيم لمسلك النص الى طرقه الثلاث. اما البيت الذي

234
01:17:40.500 --> 01:18:00.500
قبله قال الصبر والتقسيم هذا الطريق الاولى من الاستنباط المناسبة هذه الطريقة الثانية الشبه هذه الطريقة الثالثة والدوران هذه الطريقة نأخذ تعريفا موجزا ملمحا سريعا عن كل طرق من هذه الطرق الاربعة. كم بقي لنا المغرب؟ جيد. ناخذ يعني ملمح سريع

235
01:18:00.500 --> 01:18:20.500
لعلنا ننهي بحث قياس اليوم. ما معنى استطباء الاستنباط عن طريق الصبر والتقسيم؟ الصبر معناه ايها الاحبة في اللغة الاختبار. والتقسيم معناه التجزئة تقسم شيء الى اجزائه. اذا السبب ما معناه؟ الاختبار. والتقسيم التجزئة. ممتاز. يقولون ايها الاحبة حكم ما في

236
01:18:20.500 --> 01:18:40.500
عندك فيه لا نص ولا اجماع تأتي اليه. فتنظر هذا الحكم ما هي الاحتمالات التي تكون هي التي سببته؟ ما هي الاحتمال ان يكون هوى ان لهذا الحكم تضع احتمالات متعددة مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الذهب بالذهب والفضة والفضة والبر بالبر الى اخر الحديث. ايش العلة؟ في

237
01:18:40.500 --> 01:19:00.500
تحريم الربا في هذه الامور او الاصناف الستة. يعني ايش العلة في تحريم الربا في الذهب؟ ايش العلة في في الربا؟ في ايش العلة في الربا في في الرز؟ والربا في البر. ايش العلة؟ الان هل عندنا نص؟ هل النبي قال هذه يجري

238
01:19:00.500 --> 01:19:20.500
فيها الربا لعلة كذا ما عنا لا اجماع ولا نص. بدك تستنبط. فالعلماء اخذوا هذا الحديث. النبي قال الذهب الذهب الفضة بالفضة البر بالبر. فايش يفعل العلماء يقترح ما هي الامور التي تحتمل ان تكون علة؟ يقترحونها. ويستوعبونها جميعا. يقول يمكن تكون كذا. يمكن تكون مثلا

239
01:19:20.500 --> 01:19:40.500
الذهب يمكن تكون العلة في انه ثمن. يمكن تكون والله علة الربا فيه لا انه وزن. يمكن تكون علة الربا في انه معدن. يأتي يحصر جميع الاحتمالات للتعليم بعد ان يحصر جميع الاحتمالات هذا يسمى حصر جميع الاحتمالات يسمى تقسيم. بعد ان تحصر جميع الاحتمالات

240
01:19:40.500 --> 01:20:00.500
ابدأ تختبر احتمال احتمال تنظر في الاحتمال الاول. والله هل يصلح اه ان يكون التعليل انه انه نقد؟ تنظر ثم لا والله لا يصلح اذا انعكس عليه. تنظر في الاحتمال الثاني والله هل يصلح التعريف انه معدن؟ تبدأ تظهر في مناسبة لا لا يصلح. تبدأ هل يصلح والله لانه وزن؟ اه الحنابلة

241
01:20:00.500 --> 01:20:20.500
قالوا اذا هو لانه وزن. وجدوا انه هذه العلة هي المناسبة. غير الحنابلة لا الشافعية قالوا لا الوزن ما يصلح الثمانية. اول واحدة اللي شطبته عليها هي التي تصلح فهذا يسمى عند الاصوليين ماذا؟ سبر وتقسيم. ولاحظ انه في الحقيقة هو بالعكس هو تقسيم وصبر. لكن هكذا مصطلحكم صبر

242
01:20:20.500 --> 01:20:40.500
تقسيم ولكنك في الحقيقة انت تقسم ثم تصبر. فتأتي لحكم لم ينص على علته تأتي بجميع الاحتمالات. التي يمكن ان تكون هي العلة بعد ان تحصل جميع الاحتمالات تبدأ تختبر احتمال احتمال احتمال احتمال فتنظر ما هو الانسب تؤكد على جميع الاحتمالات التي لا تصلح

243
01:20:40.500 --> 01:20:50.500
واشهر مثال عندهم الاعرابي الذي جاء فسأله وقال واقعت امرأتي في رمضان. قال واعتق رقبة قال ان لم اجد. العلماء قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال امر باعتاق الرقبة؟ هل لانه

244
01:20:50.500 --> 01:21:10.500
واعراض احتمال يعني هل لانه اعرابي؟ طيب هذا احتمال هل لانه مثلا واقع؟ بس لانه واقع امرأة احتمال هل لانه لا ليس لانه واقع؟ لانه افسد صيامه. ليس لانه واقع بحد ذاته لانه افسد صيامه. لاحظ الان عندنا

245
01:21:10.500 --> 01:21:30.500
اربع ثلاث احتمالات انه اعرابي مش بدوي او عفوا مش حضري لانه واقع لا لانه فقط افسد صيامه بغض النظر ايش الان هل لانه اعرابي كلمة اعرابي تصلح لها للتعليم؟ ما بتصلح عكس عليها مباشرة. طب الحل الثاني لانه وقع بحد ذات الوقاع. لأ

246
01:21:30.500 --> 01:21:50.500
على انه البقاع. نعم. الجمهور لانه وقع بحد ذاته. المالكية قالوا لأ. المالكية قالوا ليس الا انه واقع. العلة هي الثالثة. انه ماذا؟ افسد الصيام طب ايش نبين هذا الخلاف؟ هل ينبني عليه شيء؟ اذا قلنا العلة هي انه افسد الصيام يصبح كل مفسد للصيام كان وقاع ولا غيره

247
01:21:50.500 --> 01:22:10.500
هو عليه ان يأتي بالكفارة. الجمهور قالوا لا العلة هي الوقاء بحد ذاتها. ايش ينبني؟ هلأ انه فقط الوقاء هو الذي فيه كفارة. لاحظوا كيف ان الامر ينبني عليه امور عظيمة. فاذا الصبر والتقسيم تأتي لحكم لم ينص على علته ولم يجمع عليها. تحصر جميع الاحتمالات وتبدأ تختبر احتمال احتمال

248
01:22:10.500 --> 01:22:30.500
وهنا اكيد ستتفاوت الانظار. طيب ننتقل للمسلك الثاني المناسبة. ما معنى المناسبة؟ المناسبة ايها الاحبة في الحقيقة مسلك مهم قطير والاكثر يتجه نحو هذا المسلك لان مسلك الصبر والتقسيم صعب. انك تحصر جميع الاحتمالات او تزعم انك وصلت الى حصر جميع الاحتمالات صعب

249
01:22:30.500 --> 01:22:50.500
يمكن يأتي واحد يقول لك لا ترى انت ما استوعبت الحصر. اتيك بشيء جديد. يمكن. فالاكثر يتجه نحو المناسبة. ما هي المناسبة؟ المناسبة في اللغة هي الملاءمة وفي اصطلاح الاصوليين ابداء ملائمة وصف معين لان يكون علة للحكم لترتب المصلحة من تعليق الحكم عليه

250
01:22:50.500 --> 01:23:10.500
ايش معنى هذا الكلام؟ باختصار عندنا حكم. انا اتأمل في هذا الحكم. الاحظ ان هذا الحكم يقترن به وصف هذا الوصف فيه حكمة ها فيه حكمة فيه مصلحة يناسب لذلك ده اسمه مناسبة يناسب تعليق الحكم عليه ابتداء

251
01:23:10.500 --> 01:23:30.500
لاحظوا عندنا حكم ما في لا اجماع ولا نص. يأتي العالم الكبير ينظر في هذا الحكم يتأمل في زواياه يلاحظ وجود وصف في هذا الحكم وصف مقارن ها هناك وصف مقارن لهذا الحكم هذا الوصف فيه مصلحة آآ تقتضي تعليق الحكم

252
01:23:30.500 --> 01:23:50.500
عليه. مثال ذلك مثلا تحريم الخمر. نفرض انه ما فيه نص ولا اجماع. الله عز وجل قال حرم الخمر قال فاجتنبوه يأتي الاصولي والعالم النحير ينظر لماذا ربما حرم الخمر؟ ها هنا لا يحصر جميع الاحتمالات لا مباشرة ينظر. ايش اقوى احتمال مباشرة؟ ينظر يقول والله الخمر

253
01:23:50.500 --> 01:24:10.500
تسبب ماذا؟ تسبب الاسكار. والاسكار فيه مفسدة فساد العقول. اه اذا سبب تحريم الخمر هو ماذا؟ الاسكار. كيف الى هذا من خلال ملاحظة ملائمة وصف الاسكار. المقارن لحكم التحريم للتحريم. هذي اللي هذي عملية تسمى عملية النظر في الملاءمة

254
01:24:10.500 --> 01:24:30.500
لذلك قلت هو ابداء ملائمة وصف معين لان يكون علة للحكم لترتب المصلحة من تعليم الحكم به يعني اذا علقت الحكم على هذا الوصف ستتحقق المصلحة التي ارى انا باجتهاد انها هي المصلحة التي من اجلها وجد الحكومة

255
01:24:30.500 --> 01:24:50.500
انا ارى انه هذا الحكم وجد لمصلحة. طبعا هاي الاية كلها امور اجتهادية اصبحت. الان كلها امور اجتهادية. ارى انه هنا هذا الحكم وجد لمصلحة جيد اذا لابد من ان نرتب الحكم على وصف هذا الوصف يتضمن هذه المصلحة. هذا المسلك هو عمد الكتاب القياس ومحل غموض

256
01:24:50.500 --> 01:25:10.500
كما وصف الزركشي. اه وهذا المسلك قوامه ان احكام الشارع بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد. وان الاصل في الاحكام الشرعية الاصل انها مع مقولة المعنى وما جاء منها تعبديا لا يعقل معناه قليل جدا. لذا يعمد المجتهد الى وصف مقارن. كلمة مقارن ضعوا تحتها خطين ايها الاحبة

257
01:25:10.500 --> 01:25:30.500
يعني الوصف الذي سيأتي به المجتهد يستنبطه ليس وصف من بنات افكاره. هو وصف يلاحظ انه موجود مع الحكم. يعني الخمر حرمت هناك وصف مقارن لها. ايش هو؟ الاسكار. ولاية الصغير واجبة. لان هناك وصف مقارن وهو ماذا؟ الصغر. فهذا الوصف الذي

258
01:25:30.500 --> 01:25:50.500
سيأتي به وسيجعله ويستنبطه علة للحكم هو وصف مقارن للحكم. يرى هذا الحكم موجود وهذا الوصف وجد معه وهذا الوصف باجتهاد العالم يرى انه الانسب لتعليق الحكم عليه. يرى انه الانسب لتعليق الحكم عليه. وفي الحقيقة

259
01:25:50.500 --> 01:26:10.500
فهناك تلاحظ فيه نوع من المقاربة بين مسلك الصبر والتقسيم وبين مسلك المناسبة لانه ينشر الصبر والتقسيم انك تحصر جميع الاحتمالات ثم تبدأ تنظر ما هو الانسب. في المناسبة طب ايش الفرق؟ لأ في المناسبة انت ما يهتم لا تهتم بحصر جميع الاحتمالات. مباشرة تنظر ترى وصفا

260
01:26:10.500 --> 01:26:30.500
ملائما هذا الوصف ترى انه هو الانسب لتعليق الحكم عليه. قال ستقول هذا الحكم بسبب هذا الوصف. لانه هذا الوصف فيه مصلحة. اراك مجتهد انها الشارع فلا تقم بحصر جميع الاحتمالات. فلذلك ايهما اقوى فكركم الصبر والتقسيم ولا المناسبة؟ الصبر. طبعا الصبر والتقسيم اقوى. لماذا

261
01:26:30.500 --> 01:26:50.500
لانه انت اولا حصرت الجميع ثم افسدت كل لا كل شيء لا يصلح واثبت الصالح. اما في المناسبة لا انت ما تهتم بجمع الجميع. فقط تنظر الى الحكم ترى وصفا ستقوم بترتيب ماذا؟ تقوم بتقويم هذا الحكم يرتب على هذا الوصف لانه هذا الوصف فيه مصلحة. وفي الحقيقة صحيح ان

262
01:26:50.500 --> 01:27:10.500
التقسيم اقوى لكن الناحية العملية تثبت ان المناسبة هي التي عليها الفقهاء. لان الصبر هو التقسيم صعب جدا. الصبر والتقسيم انك تحصل جميع الاحتمالات صعب. لذلك الفقهاء في العادة يأتون الى حكم ينظرون ايش الوصف المقارن لهذا الحكم؟ هذا الوصف والله فيه مصلحة. والله اعلم ان الشارع اثبت هذا الحكم لتحقيق هذه

263
01:27:10.500 --> 01:27:30.500
مصلحة اذا خلص نعلق الحكم بهذا الوصف المتضمن للمصلحة. طيب مثال ذلك مثلا نقول الصغر ايها الاحبة وصف مناسب لوجوب الولاية في مال اليتيم. لماذا وصف مناسب؟ يعني لو قلت لك الولاية في مال اليتيم؟ طبعا يعني انتم ستجدون

264
01:27:30.500 --> 01:27:50.500
لانه هذا المثال ذكرته في اكثر من موضع ذكرته في الاجماع وانا اذكره هنا. هذي عادة الاصوليين المثال الواحد لانه قضية تمثيل. يأتون به في كل القضايا حتى يبقى مع مثال واحد الان لو نفرض انه الولاية على مال الصغير ما فيها اجماع ولا نص. لو قلت لك انا لماذا اوجب الله الولاية على ماذا اليتيم؟ ايش تقول لي ايش العلة

265
01:27:50.500 --> 01:28:10.500
بتقول الله انسب علة انا شايفها الصغر. لماذا الصغر؟ اه تقول لان الصغر هو مضنة السفه. وتضييع المال فالشارع اوجب الولاية على مال اليتيم لصغره لان الصغر وصف فيه اه قضية السفه وفيه قضية تضييع المال

266
01:28:10.500 --> 01:28:30.500
اصلح تعليق حكم الولاية عليه. يصلح تعليق الحكم على الصغر لانه فيه هذه الامور. قضية السفه وتضييع الاموال. فلذلك اوجب الشارع الولاية على ماذا اليتيم؟ الان ان تلاحظ انت ما اتيت لا بنص ولا باجماع بدأت تذكر مناسبات وملاءمات لذلك سمي مسلك

267
01:28:30.500 --> 01:28:50.500
بالمناسبة ان تأتي ما هو الوصف الانسب الملائم حتى نرتب هذا الحكم عليه. وتقول والله هذا الوصف هو الوصف هو الوسط المناسب لان فيه من المصالح كذا وكذا. ويدرأ من المفاسد كذا وكذا. فيأتي شخص اخر يقول لا والله انا ارى ان هناك وصف اقوى من هذا الوصف

268
01:28:50.500 --> 01:29:10.500
الذي اتيت به هو الذي التفت اليه الشارع ويأتي شخص اخر وهكذا تختلف المذاهب الفقهية. فالشافعي له رأي واحمد له رأي ومالك له رأي لانه هنا سيختلفون ما هو الانسب؟ الشاب يقول الانسب لتعليق الحكم في مثلا الذهب في الربا في الذهب هو الثمانية. احمد يقول

269
01:29:10.500 --> 01:29:30.500
لا الأنسب للربا في الذهب ليس ثمنيا الوزنية. ويأتي ابو حنيفة برأي ثالث ويأتي المالكية برأي رابع. لأن المسألة اصبحت اجتهادية. طب ولكن ليس اجتهاد اما اجتهاد العلماء الربانيين. طيب اذا هذه المناسبة مسلك الشبه اه مسلك الشبه والمسلك الثالث في الحقيقة هو اضعف من المناسبة

270
01:29:30.500 --> 01:29:50.500
لماذا؟ يقولون احيانا ايها الاحبة تذكرون قياس الشبه؟ قلنا قياس الشبه ما تظهر هناك علة واضحة فنقوم بالحاق باحد الاصلين وهذا هو مسلك الشبه كذلك فهو له ارتباط بقياس الشبه. انه انت نظرت في حكم حاولت تبحث عن علة مناسبة ما

271
01:29:50.500 --> 01:30:10.500
بحثت بحثت بحثت ولم تجد صحيح؟ فتقوم اتيان بشيئة بشيء يشبه ان يكون علة وانت في النهاية غير مقتنع تماما انه هو العلة. لذلك سمي ماذا؟ شبه. يعني وجدت وصف هذا الوصف الحقيقة لم يظهر لك كباحث كفقيه انه هذا الوصف هو المناسب

272
01:30:10.500 --> 01:30:30.500
الملائم لتعليق الحكم عليه. ما ما ظهر لك ذلك. لكن وجدت انه اشبه الاوصاف يعني احسن الموجود زي ما تقول. اشبه الاوصاف لتعليق الحكم عليه. افضل من انه نخلي الحكم من دون علة. فاشبه الاوصاف هو هذا الوصف. مثال ذلك ان اقرأ ابتداء قلنا هو مسلك الشبه هو

273
01:30:30.500 --> 01:30:50.500
وابداء وصف يحتمل اشتمال ويحتمل. لاحظوا يحتمل. يحتمل اشتماله على حكمة الحكم. طيب هل طب الان هل اي وصف يعني انت بتبني عليه بتخليه شبه ولا هناك اوصاف هي التي يمكن ان نقول انها تصلح للشبه واوصاف لا تصلح للشبه. لأ لهم طرق في الحقيقة ادق

274
01:30:50.500 --> 01:31:10.500
انا فقط الان اعطيك الفكرة العامة. ابدأ وصف يحتمل اشتماله على حكمة الحكم. الالتفات الشارع اليه في الجملة الحكم عليه مع الاعتراف لاحظوا هذا المهم مع الاعتراف بانه لم تظهر مناسبته لذات الحكم. يعني انت

275
01:31:10.500 --> 01:31:30.500
اتيت لوصف قلت هذا الحكم اعلقه على هذا الوصف لانه هذا الوصف وجدت الشارع التفت اليه في احوال متعددة انا غير متأكد وغير مقتنع الان انه التفت اليه في هذا الحكم بحد ذاته. ولكني رأيت هذا الوصف بشكل عام الشارع ينظر اليه. فاقول خلاص

276
01:31:30.500 --> 01:31:50.500
هذا الحكم الذي بين يدي الان لا اجد وصفا ملائما مناسبا فيما يظهر لي. ولكن اجد وصفا يشبه يحتمل يقارب ان تكون مناسبة يقارب ان يكون مناسبا لان الشارع بشكل عام التفت الى هذا الوصف في مناحي اخرى. مثال ذلك. الان

277
01:31:50.500 --> 01:32:10.500
ايجابي المهر كاملا ايها الاحبة الان اكثر الفقهاء على ان المهر يثبت بماذا؟ يعني يجب خلص ما في مجال للتراجع عن بمجرد الخلوة بمجرد الخلوة. طيب ايها الاحبة هل الخلوة وصف مناسب لاثبات المهر؟ في الحقيقة الان تقول لاثبات المهر

278
01:32:10.500 --> 01:32:30.500
نعم لانه حدث ايلاج فاذا يثبت اذا للمهر عفوا للمرأة حق المهر لان الرجل استمتع بها. فاذا يثبت لها مقابل هذا الاستمتاع لكن الرجل اذا خلا بالمرأة من دون ان يحصل استمتاع. لماذا يوجب كثير من الفقهاء مع ذلك المهر؟ لماذا يوجبون

279
01:32:30.500 --> 01:32:50.500
المار فيقولون علة وجوب المهر يعني اثباته واستقراره هو وجود الخلوة حتى ولو لم يحصل الوقت. ايش يقولوا؟ يقول تعليق ايجاب المهر كاملا بمجرد الخلوة فان الخلوة وحدها ليست وصفا مناسبا لو يعني لو تأملت فيها تقول ابتداء ليست وصفا مناسبا

280
01:32:50.500 --> 01:33:10.500
تعليق هذا الحكم بها بخلاف الوقت. لا تقول وصف مناسب. الرجل اخذ بضاعته واستمتاع. اذا هناك مقابل مهر. اما الخلوة ما حصلت شيء طيب فانه مناسب لذلك لكن لما كان الشارع الشارع التفت الى هذا الوصف. ايش اقصد التفت الى هذا الوصف؟ الى وصف الخلوة

281
01:33:10.500 --> 01:33:30.500
لكن لما كان الشارع التفت الى هذا الوصف وهو الخلوة في عدة مسائل فحرم مثلا خلوة الرجل بالاجنبية قلنا هذا الوصف يشبه ان كون مناسبا لتعليق وجوب المهر عليه خاصة لانه مظنة هيجان الشهوة ووقوع الوطء. الان اذا عندنا خلاف

282
01:33:30.500 --> 01:33:50.500
من العلماء من العلماء من يقول لا يجب المهر الا بماذا؟ بالوطء. اذا كان هناك خلوة لا يجب المهر. لماذا؟ لان الوطء هو العلة المناسبة وجدنا انه علة مناسبة. من العلماء مثل الحنابلة وغيرهم يقولون لا يثبت المغرب بمجرد الخلوة حتى ولو لم يحصل وقت. لماذا؟ نقول صحيح

283
01:33:50.500 --> 01:34:10.500
اه وصف الخلوة ليس وصفا مناسبا ظاهرا اه في التعليم. لكنه يشبه ان يكون مناسبا. لماذا يشبه ان يكون مناسبا؟ يقول لان التفت الى وصف الخلوة بنى على الخلوة عدة احكام منها تحريم خلوة الرجل بالاجنبية. والخلوة هي مظنة هيجان الشهوة وان تسبب

284
01:34:10.500 --> 01:34:30.500
فبمجرد وقوع الخلوة خلص نثبت المهر. الان هذه علة في الحقيقة تستطيع تاخذ ايش؟ ضعيفة شوي صح؟ فيها نوع من الضعف لانك انت الان عندك علة مناسبة وهي الوطء موجودة وذهبت الى علة بالشبه ليست يعني بتلك الدرجة القوية من الاثبات. وليست فيها المناسبة

285
01:34:30.500 --> 01:34:50.500
لايجاب المهر. الان من العلماء خلاص من يرجح هذه العلة الشبهية ومن العلماء من يبقى مع الوطئ. يقول لا هذه الا الشبهية لا اعترف بها. لا لسنا يعني محل الترجيح لكن اريد ان اعطيك يعني اشارة ما معنى قلة الشبح؟ مثلا مثال اخر تعليل اشتراط النية في الوضوء بكونه طهارة لو قلت لك

286
01:34:50.500 --> 01:35:10.500
الوضوء من شرطه النية اليس كذلك؟ طيب ليش؟ ايش العلة؟ حكم ايش علته؟ من ممن يقول الان هل في علة واضحة؟ في الحقيقة ليست الا واضحة. يمكن تقول انه اولا الحكم تعبدي. صح ولا لا؟ ونخلص من القضية. من العلماء من يقول لا علة ايجاب النية في الوضوء هي

287
01:35:10.500 --> 01:35:30.500
ان الوضوء طهارة. اه طب هل وصف الطهارة وصف مناسب لان نقول انه هذا الوصف هو الذي كان علة في ايجاد النية في الوضوء يعني طب ماشي ايش يعني طهارة يعني كونها طهارة هل هذا يعني انه تعلل؟ طب الان ازالة النجاسة عن الارض. ازالة النجاسة مش طهارة

288
01:35:30.500 --> 01:35:50.500
وهل تجب له النية؟ اذا ضعيف الوصف. فلماذا تقول ان علة اشتراط النية في الوضوء هي الطهارة ويقول لك صحيح والوصف الطهارة يعني لا اجده وصفا مناسبا وصفا ملائما لتعليل هذا الحكم به وهو اشتراط النية

289
01:35:50.500 --> 01:36:10.500
لكن اه الطهارة يقول له انظر كيف يصبح الشبه بناء الشبه. الطهارة نوع من انواع العبادات صحيح؟ والعبادة بشكل عام في الشريعة تقتضي النية حتى تكون مقبولة مأجورة لابد فيها من نية. فلما كانت الطهارة عبادة يعني قلنا يشبه ان تكون يشبه شبه. ان

290
01:36:10.500 --> 01:36:30.500
تكون هي علة ايجاب النية في الوضوء. وان كنا في النهاية نعترف انها ليست هي الوصف المناسب. ليست هي الوصف المناسب لايجاب النية في الوضوء لكن يشبه فهنا كما قلت لك الشبه انما تلجأ اليه كما قلنا عند ضعف المناسبة. يعني حكم لم تجد له علة واضحة فتذهب الى

291
01:36:30.500 --> 01:36:50.500
الشبه. ومن مسالك الشبه ما ذكرنا في قياس الشبه. قلنا الذي لماذا نجس؟ تذكر قضية المي. المذي هل هو والله بول ولا مني يعني هل هو نجس ولا غير نجس؟ الان ما في علة عندي واضحة بني عليها اصلا. لكن نقول والله يطرش والذي يشبه آآ يشبه ان يكون مثل البول في

292
01:36:50.500 --> 01:37:10.500
النجاسة لانه اه خفيف رقيق اه يعني لا يخرج بكثرة فيشبه. الان كونه خفيف رقيق ليس علل المناسبة للقول بنجاسة المذي. لكن نقول تشبه تشبه ان تكون علة. وهذا في الحقيقة مصدر خطير واذا قلت ان كثيرا من

293
01:37:10.500 --> 01:37:30.500
قامة شرعية مبنية عليه هذا الواقع. طرأت كثير من الاحكام الشرعية لا اريد اقول اكثر مجازفة. لكن كثير من الاحكام الشرعية تبنى عند الفقهاء على مسلك الشبه. لذلك احذروا ايها الاحبة لا يقل احد برأيه في الدين من دون علم. عليك ان تتقن اصول الفقه. تتقن الشبه. تتطلق هذا ولا تخطئ مذهبا من المذاهب الفقهية وانت لا تعرف شيء لا

294
01:37:30.500 --> 01:37:50.500
الشبه ولا في الصبر والتقسيم ولا تعرف شيء في الدوران ايش تتكلم انت؟ تتكلم عن علماء عندهم ملاحظات ومناسبات ودقائق يأتي طالب علم لا يحفظ الاربعين النووية يخطئ ويصحح ويصوب ايش تتكلم؟ هذا علم قائم من من نقول من الف واربعمائة سنة علم قائم العلماء يحققون ويدققون ويبينوا طرق الاستنباط

295
01:37:50.500 --> 01:38:10.500
بالدقة وبالحذافير وكل مذهب له منهجه له رؤيته له طرائقه. عندما تصل الى هذه الدرجة العلمية من التحرير لك ان ترجح قبل ان تصل الى هذه المرحلة عليك ان تعرف قدرك. ولا تتكلم في اماكن العلماء. طيب اخيرا مسلك الدوران ايش مسلك

296
01:38:10.500 --> 01:38:30.500
وراه مسلك الدوران اضعف من الشبح اضعف واضعف. لماذا؟ لانه في الشبه ايها الاحبة نحن لاحظنا يعني نلاحظ ان هناك شيء يشبه ان يكون علة يمكن ان يحتمل ان يكون علة. في الدوران لأ في الدوران حتى الشبه مش موجود. وانما كيف يسلك الدوران يا شيخ؟ ترى حكم معه علة

297
01:38:30.500 --> 01:38:50.500
تدور معه وجودا وعدما. يعني الحكم اذا وجدها وجدت العلة اللي هي الاضطرار والعكس اللي قلنا عنه قبل قليل. يعني ترى حكما هناك وصف دائما معهم اذا وجد الحكم الله الوصف موجود. اذا انتفى الحكم الوصف مش موجود. اذا ولد الحكم الوصف موجود. الان هذا الوصف لا

298
01:38:50.500 --> 01:39:10.500
يشبه حتى ان يكون علة لا يشبه. ابدا ليست له اي نوع من انواع المناسبات ولا الشبه. لكن خلص انت وجدت انه متى وجد الحكم في ومتى انتفع انتفى الوصف. فتقول هذا الحكم لا اجد صبرا وتقسيما يصلح له. ولا مناسبة ولا اجد شبها. فخلص

299
01:39:10.500 --> 01:39:30.500
نقول لك اذهب الى الدوران هذا اضعف ضعيف جدا الدوران في الحقيقة ضعيف. لماذا؟ لانه هذا الوصف الذي ستقول انه علة للحكم لم تظهر لك مناسبته ولم يظهر لك شبه من المناسبة حتى حتى شبه مناسبة ما ظهر. طيب لماذا قلت انه العلة يا شيخ جابر؟ تقول

300
01:39:30.500 --> 01:39:50.500
قل فقط لانه مقترن مع الحكم وجودا وعدما. فقط لهذا الامر. لذلك هناك خلاف هل يعتبر الدوران مسلك ولا ليس مسلك لانك انت تعلل في النهاية الحكم بوصف لم تظهر لك فيه اي مناسبة. فقط لانه يذهب ويأتي. هذا مذهب الدوران فهمنا ايش فكرة الدوران ايها

301
01:39:50.500 --> 01:40:10.500
وايش الفرق بين الشبه وبين المناسبة وبين الصبر والتقسيم؟ طيب. طيب. ابشر ومتى مثلا ايش المثال الذي ذكرناه على الدوران؟ مثلا الحنابلة يقولون في نعود لقضية الذهب متى وجدت حرمة الربا

302
01:40:10.500 --> 01:40:30.500
اه في الذهب مثلا وجدنا الوزن. ومتى وجدنا حرمة الربا في التمر؟ وجدنا الكيل. فصح تعليق الحكم بها. يعني يقول مثلا اه لماذا الحنابلة يقولون ان علة تحريم الربا في الذهب ايش العلة عندهم؟ الوزن. يقولون متى ما وجد الذهب وجد معه الوزن

303
01:40:30.500 --> 01:40:50.500
ومتى ما ما انتفى الذهب لم نجد الوزن. لكن في الحقيقة يعني يقول علة الوزنية نقول تحريم الربا في الذهب لانه وزن هل هذه علة مناسبة؟ اه فيها شبه فيها صبر وتقسيم؟ ولا فقط انت قلت ان والله الذهب والفضة يجري فيهما الربا لان الوزن

304
01:40:50.500 --> 01:41:10.500
معهما ذهابا وايابا متى ما وجد الذهب فهو موزون. ومتى ما انتفى الذهب اذا لا يوجد وزن. متى وجدت الفضة في وزن؟ متى ما انتفت الفضة لا يوجد وزن فانت تعلق تحريم الربا في الذهب والفضة بقضية الوزن. والوزن ليس وصفا مناسبا ولا شبها ولا حتى صبر

305
01:41:10.500 --> 01:41:30.500
تقسيم وانما فقط وصف مقارن ذهابا وعودة. فبالنهاية التعليل بهذا سيكون فيه نوع ضعف ولكنك انت تقول لا حول لي ولا قوة. هذا هو الذي وجدته يعني من مسالك التعليم. في النهاية المسألة محتملة. مثال تطبيقي على المسالك. اذا انا اريدك فقط يعني في هذه الدورة المبتدئة

306
01:41:30.500 --> 01:41:50.500
ان تفهم فقط ما هو معنى الصبر والتقسيم؟ ما هو معنى المناسبة؟ ما هو الشبه؟ وما هو الدوران؟ وتعرف الفرق بينهما. اختم بمثال درس علة الزكاء في الحبوب والثمر في مذهب احمد ايش علة الزكاة؟ في الحبوب والثمار؟ القيل والادخار علة مركبة هذا ذكرنا لماذا

307
01:41:50.500 --> 01:42:10.500
ترى ربنا اوجب الزكاة في الحبوب وفي الثمار التي على الاشجار. يعني ما هي الحبوب التي فيها الزكاة؟ وما هي الثمار التي فيها الزكاة؟ تقول كل ماكين المدخر من الحبوب والثمار فيه الزكاة. وما ليس مكينا ولا مدخرا ما فيه الزكاة. طب كيف توصل الحنابلة لاثبات هذه العلة؟ انظروا

308
01:42:10.500 --> 01:42:30.500
الان. يعني هذا تطبيق عملي على مسالك العلة. كيف توصلتم ايها الحنابلة لهذه العلة؟ قالوا اما بالنسبة للجزء الاول من العلة وهو الكيل قلنا مكين ومدخر. الجزء الاول وهو الكيل اثبتناه بمسلك الايماء والتنبيه في طريق النص. وين النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال

309
01:42:30.500 --> 01:42:50.500
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. الوسخ ايش هو ايها الاحبة؟ كيل. نوع من انواع المكيلات. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون اوسق صدقة ايش بتفهم من هذا؟ يعني في ايماء وتنبيه لايش؟ انه النباتات اللي فيها الزكاة هي النباتات

310
01:42:50.500 --> 01:43:10.500
في المكينة لانه علق الحكم على الوسق. صحيح؟ الحكم ارتبط بذكر الوسق. صحيح هذا نص لكنه ليس نصا صريحا في التعليل وليس ظاهرا ولكنه فيه ايماء لطيف وتنبيه لطيف حتى تفهم العلماء كيف يستنبطوا. الان عندما قال النبي ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة لم

311
01:43:10.500 --> 01:43:20.500
يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله علة الزكاة هي الكيل. ما في ولم يقل الزكاة من اجل الكيل. ما في لا نص صريح ولا ظاهر. لكن ايش عنده؟ عندنا نص

312
01:43:20.500 --> 01:43:40.500
ايماء واشارة بعيدة. العلماء لقطوا هذه الاشارة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. دون خمسة اوسق ما في صدقة خمسة اوسخ فصاعدا فيها صدقة. هذا الحديث بيتكلم عن النصاب. صحيح؟ لكن من خلال الحديث في هناك اشارة الى ان الامر يتعلق بالوسق

313
01:43:40.500 --> 01:44:00.500
طب ليش ذكر الوسق لم يذكر غيره؟ لماذا لم يذكر غيره؟ لماذا ما ذكر موزونات؟ لماذا ما ذكر معدودات؟ كان فيه تنبيه على ان العلة التي تجب فيها الزكاة هي ان يكون مكيلا لان الوسق مكيل. فقال اذا جزء العلم الاول اثبتناه بايماء النص. طيب انت قلتم مكيل ومدخر. اذا

314
01:44:00.500 --> 01:44:20.500
كون مكيل اثبتوه اثبتموه بمسلك الايماء والتنبيه. احد مسالك النص. طب الادخار من اين اثبتتموه؟ قالوا بمسلك المناسبة. ليس بالصبر والتقسيم ولا الشبه ولا الدوران. المسلك الثاني مسلك من مسالك الاستنباط وهو مسلك المناسبة. كيف المناسبة؟ قالوا يدل على جزء العلة الاخرى وهو

315
01:44:20.500 --> 01:44:40.500
المناسبة قال الشيخ منصور ويدل الاعتبار الادخار هذي كلمة فيها سقط الف ويدل الاعتبار الادخار ان غير المدخر لا تكمن فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. لاحظوا الآن لاحظوا المناسبة. قالوا النباتات التي او الثمار والحبوب التي لا ينتفع بها مآلا في

316
01:44:40.500 --> 01:45:00.500
مستقبل لابد تأكلها الان والا تتلف. النعمة فيها ليست كاملة. فيها نقص صحيح؟ انواع سنة نبات او ثمرة تستخدمها الان وفي ولا لا يمكن الا ان تعقد الان اذا تركتها تتلف انو احسن؟ اكيد اللي تأكلها الان في المستقبل. فاذا النعمة اكمل في النباتات التي يمكن

317
01:45:00.500 --> 01:45:20.500
ان تستخدم حالا ومآلا. فقالوا اه هيك الحنابلة قالوا قالوا النباتا الله عز وجل اوجب الزكاة. والزكاة انما تجب على الانسان المسلم اذا كملت النعمة والنعمة انما تكمن في النباتات المدخرة. واما النباتات التي لا تقبل الادخار النعمة يعني فيها نعمة الحمد لله

318
01:45:20.500 --> 01:45:40.500
لكنها ضعيفة ليست مثل النعمة في النباتات الاخرى. لاحظوا ان القضية تنبني هل في نص عند الحنابلة؟ هل وانما هي اجتهادات عقلية. يعني مبنية اكيد على النظر والتأمل لكن قالوا الان النباتات هناك نباتات فيها آآ انتفاع حالا ومآلا آآ وهي تسمى النباتات المدخرة

319
01:45:40.500 --> 01:46:00.500
ونباتات لا يمكن ان ينتفع بها الا حالا وهي النباتات غير المدخرة. ايهما يصلح لتعليق الزكاة به؟ قالوا المدخرة. طب لماذا المدخرة قال لان النعمة فيها اكمل تستخدم في حالين. واما النباتات غير المدخرة النعمة فيها ضعيفة لا تستخدم الا في حال واحد. فلاحظوا ان

320
01:46:00.500 --> 01:46:20.500
اثبتوا جزء العلة الاخرى وهو الادخار باستخدام فقط النظر الاجتهادي. النظر الاجتهادي ما هو الاكمل في النعمة. لذلك تأتي مذاهب اخرى تقول لا قضية الادخار هذه من عندكم ايها الحنابلة باجتهادكم. ونحن نخالفكم فيها. الشريعة لم يأت فيها نص ولا اجماع على اعتبار الادخار. فالاصل

321
01:46:20.500 --> 01:46:40.500
ان جميع النباتات والحبوب فيها اه الزكاة للعلة فقط النهاقوت. بغض النظر كونه قوت حال ومآل وليس قوت حال ومآل فلاحظوا اذا الحنابلة في مسألة واحدة. قضية وجوب الزكاة في الحبوب والثمار اتوا بعلة مركبة. وهي علة انها مكينة

322
01:46:40.500 --> 01:47:00.500
كيف اثبتوا جزء العلة الاول؟ باستخدام مسلك الايماء. وكيف اثبتوا جزء العلة الثاني؟ باستخدام مسلك المناسبة. فاثبتوا هكذا العلة الحقيقة هذا مبحث طويل وانت الان في يعني انت الان في متن مبتدئ ولكن هذه تعطيك اشارات ان تعرف ان هذا العلم علم اصول الفقه علم دقيق عظيم يحتاج منا الى نظر

323
01:47:00.500 --> 01:47:06.650
هو تأمل ونسأل الله ان يعيننا على الاجتهاد فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم