﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.800
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس

2
00:00:20.100 --> 00:00:36.050
باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار وباب ما جاء في الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع وقد القي في اليوم الخامس عشر في شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين

3
00:00:36.450 --> 00:00:58.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام تحت الباب العشرين باب ما جاء الرخصة للمحارب في الافطار

4
00:00:58.350 --> 00:01:22.150
باب اي هذا باب ما جاء اي من الاخبار في الرخصة رخصة تقابلها العزيمة لقول الجمهور للمحارب اي للمقاتل. وان لم يكن مسافرا لان المحارب يحتاج الى قوة في مواجهة العدو

5
00:01:22.300 --> 00:01:50.500
الصيام يضعفه امام عدوه وهذا يختلف من شخص الى اخر فمن اظعفه الصيام جاز له الفطر وقد يجب عليه اذا كان يؤدي الى نفوذ العدو على او الى المسلمين وقد لا يجب عليه بل يشرع له الصيام اذا كان مطيقا ولا يتأثر لقوله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:50.550 --> 00:02:08.150
من صام يوما في سبيل الله الله وجهه عن النار سبعين خريفا متفق على صحته فقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله  من صام يوما في الجهاد

7
00:02:08.400 --> 00:02:29.900
سواء كان مرابطا او كان مقاتلا اسعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا انه استطاع ان يتغلب على شهوته وان يكبث جماحها بالصوم في نفس الوقت هو يواجه العدو وقام بمهمتين

8
00:02:30.650 --> 00:02:46.700
كان له هذا الاجر وهذا الثواب وقيل المعنى من صام يوما في سبيل الله اي في ذات الله بمعنى انه يقصد الاخلاص ولا يريد من المخلوقين لا جزاء ولا شكورا

9
00:02:47.150 --> 00:03:03.500
قد جزم بالاول اكثر العلماء قال في الثاني طائفة منهم من رجح الامرين مع اي ان من صام في سبيل الله مخلصا فلهذا الاجر وهذا الثواب ومن عزم على ان يصوم يوما من الايام

10
00:03:03.600 --> 00:03:22.950
يقصد من وراء ذلك ابتغاء مرضات الله انه لا يعدم من هذا الاجر وهذا الثواب المقصود ان المحارب له رخصة ان يفطر اذا شق عليه الصيام في الحضر اذا كان مسافرا

11
00:03:23.150 --> 00:03:51.700
فإن الفطر افضل له لانه اقوى له في مواجهة العدو فيقول المبيح للفطر السفر والمشقة والسفر مبيح للفطر باتفاق العلماء قد تقدم تقرير هذا والادلة الواردة في هذا الباب قد اشار الى هذا الامام ابو عيسى رحمه تعالى بقوله وفي الباب عن ابي سعيد

12
00:03:52.100 --> 00:04:10.500
ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم قال ابو سعيد فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم

13
00:04:10.850 --> 00:04:36.650
والفطر اقوى لكم فافطروا. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر مكة يضعف واستحوذ عليهم العدو نستأصل كأفتهم وينال منهم واما الفطر في الحضر الاصل عدم الاصل ان من الشهر فليصمه

14
00:04:36.850 --> 00:04:52.000
وليس له ان يفطر الا اذا كان مريضا بنص القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان كان مريضا او على سفر لو كانت المرأة حائضة فهؤلاء يفطرون المرأة يجب عليها الفطر

15
00:04:52.250 --> 00:05:12.600
والمريض يفطر اذا كان الحق ظاهر صار واجبا والمسافر تقدم انه مخير والمجاهد اذا كان يلحقه مشقة بالصوم او ان الصوم يطمع على العدو فيه او يكون الفطر اقوى له في مواجهة العدو وصد عدوانه

16
00:05:12.750 --> 00:05:32.950
هذه رخصة له في الفطر اذا كان لا يطمع العدو فيها ولا يعلم عنه العدو ولا يشق عليه الصيام فليس له ان يترخص في الفطر لان الاصل عدمه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة

17
00:05:33.100 --> 00:05:54.850
وهو ابن سعيد قال اخبرنا ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة المصري وثقه طائفة  لانه حسن الحديث اذا روى عنه احد القدامى من اصحابه بالذات العبادلة عبد الله بن وهب

18
00:05:55.000 --> 00:06:20.650
عبد الله بن المبارك عبد الله بن يزيد المقري وقال الجمهور لانه ضعيف مطلقا لانه سيء الحفظ وهذا قول يحيى ورواية عن احمد وجماعة ولعله الاقرب الى الصواب ان عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ

19
00:06:21.400 --> 00:06:40.900
قد تقدم الحديث عنه في اوائل الجامع بتوسع وان رواية العذاب له احسنوا من غيرها وليست بصحيحة وسواء روى عنه احد العبادلة او لم يرويه هو ضعيف ولكن رواية احد العبادلة او القدامى من اصحابه

20
00:06:41.050 --> 00:07:01.750
هي احسن من غيرها واعدل قد فهم جماعة من المتأخرين من قول الحافظ ابن حجر رحمه تعالى ورواية العباد الى اعجب من غيرها ان رواية العبادلة صحيحة ويريدون كلام الحافظ على انه من الذين يذهبون لتصحيح رواية العبادة عن ابن

21
00:07:01.900 --> 00:07:21.950
وهذا الفهم فيه نظر وهذا نظيره قول الائمة وهذا اصح شيء في الباب. لا يلزم منه ان يكون صحيحة هو اصح بشيء في الباب وقد يكون ضعيفا اذا قيل عن رواية العبادة بانها اعدل من غيرها لا يلزم تكون

22
00:07:22.200 --> 00:07:41.450
صحيحة. كما انه اذا قيل اصح من غيرها لا يلزم ان تكون صحيحة. هي ظعيفة ولكن اذا قورنت برواية غيرهم يتبين الفرق هؤلاء اضبط واعدل واصح وفي نفس الوقت هي ظعيفة

23
00:07:42.050 --> 00:08:05.800
يحتج به في باب المتابعات والشواهد. ولكن ليس حديثه بحجة ان يزيد ابن ابي حبيب عن معمر ابن ابي حيية يقال معمر ابن ابي حبيبة روى عنه بكير بن عبدالله بن الاشج

24
00:08:06.000 --> 00:08:33.100
والليث ابن مساعد ويزيد ابن ابي حبيب وقال عنه ابن معين ثقة وقال  قد ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث عن ابن المسيب سعيد

25
00:08:33.250 --> 00:08:55.750
وهو من كبار التابعين من علمائهم وفقهائهم وجزم غير واحد من العلماء بانه افقه التابعين انه سأله لان معمرا سأل سعيد ابن المسيب عن الصوم في السفر. تحدث سعيد ان عمر ابن الخطاب قال

26
00:08:55.900 --> 00:09:18.000
سمع من عمر في الجملة لان سعيدا ولد سنة خمسة عشرة قد قال سعيد ولدت قبل مقتل عمر في ثماني  ومثله يسمع ويحفظ وحين سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن رواية سعيد عن عمر

27
00:09:18.100 --> 00:09:32.900
قال اذا لم يكن سعيد سمع من عمر فما يسمع وليس معنى كلام الامام احمد رحمه الله لان سعيدا سمع من عمر كل شيء هذا غير مراد مقصود الامام احمد رحمه الله تعالى

28
00:09:33.300 --> 00:09:55.500
ان سعيدا سمع من عمر في الجملة ومر السيل ومراسيل السعيد عن عمر صحيحة اذا قلت بالمراسيل فاقصد بذلك الاحاديث المنقطعة لان هذا هو الاطلاق المعروف عن ائمة السلف تحدث حين سئل السعيد ان عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان

29
00:09:55.950 --> 00:10:15.950
في اثبات جهاد العدو والجهاد نوعان في هذا الطلب وجهاد دفع وكلاهما مذكوران في كتاب الله جل وعلا ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا وذاك لكن جهد الطلب اشترط له عدة شروط

30
00:10:16.400 --> 00:10:35.750
وجهاد الدافع لا يشترط له شرط وكل من يخرج في مواجهة العدو على قدر طاقته على قدر الحاجة اليه من الاول قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر

31
00:10:35.950 --> 00:10:55.000
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق. من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم  يجب قتال اليهود والنصارى الا ان يسلموا او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

32
00:10:55.050 --> 00:11:18.550
الدعوة قبل القتال يدعون الى الاسلام فان امتنعوا يدعون الى دفع الجزية ان امتنعوا فانهم يقاتلون اذا وجد الى قتالهم  ومن الثاني قوله جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان

33
00:11:18.600 --> 00:11:37.700
الى اخر الاية هذي في جهاد الدفع قد حكى ابن عبد البر البغوي والقرطبي وشيخ الاسلام وغيرهم الاجماع على ان العدو اذا نزل ببلد من بلاد المسلمين وجب على اهل البلد

34
00:11:38.000 --> 00:12:00.900
مقاتلة ومدافعة حتى يطرد فان قامت بهما الكفاية سقط الاثم عن الاخرين من المسلمين وان لم تقم بهم الكفاية وجب على من قرب منهم مناصرتهم والمقاتلة معهم حتى يطرد العدو

35
00:12:01.050 --> 00:12:16.200
لان العدو ليس له قرار في بلاد المسلمين واذا لم يقم هؤلاء بالواجب ان المسلمين يأثمون جميعا وقد جزم غير واحد من الفقهاء بان العدو اذا نزل في بلد اسلامي

36
00:12:16.450 --> 00:12:34.550
وجب على البلد مدافعة من الذكور واناث وهؤلاء يجوزون للمرأة المقاتلة في مثل هذه الحالات يستدلون بمقاتلتهم ام سلمة وام سليم واسماء بنت يزيد وعائشة. وجماعة من نساء الصحابة رضي الله عنهن

37
00:12:35.450 --> 00:12:54.900
يقول ان المرأة تمنع من جهل الطلب ولا تمنع من جهاد الدفع والذي لا يستطيع مدافعة العدو بنفسه يجب عليه مدافعة العدو بلسانه وماله اما باللسان فقد قال تعالى وحرضوا المؤمنين من التحريظ

38
00:12:54.950 --> 00:13:17.200
ورفع المعنويات والتشجيع والحث والترغيب. وبيان ما اعد الله جل وعلا للمجاهدين واما الدفع بالمال فهذا واجب. لان القتال ان تقوم له راية بدون مال قال النبي صلى الله عليه وسلم كاهدوا المشركين

39
00:13:17.250 --> 00:13:40.000
باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه الامام ابو داوود وغيره من طريق حماد ابن سلمة عن حميد الطويل عن انس وهذا اسناد صحيح. عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين

40
00:13:40.150 --> 00:14:00.350
يوم بدر والفتح وهذا يعني انهم كانوا مسافرين ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز الفطر في السفر ومنهم من اوجبه تقدم الحديث عن هذه المسألة بقي الحديث عن حكم الافطار في الحضر

41
00:14:01.200 --> 00:14:21.900
حيثما وجدت المشقة فثم الحكم واذا لم توجد مشقة الاصل في ذلك الصوم وليس لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر يفطر بالحظر بدون عذر لان الله جل وعلا امر بالصيام والصيام هو احد اركان الاسلام

42
00:14:22.000 --> 00:14:39.750
فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي فمن حضر منكم الشهر ولم يكن له مانع يمنعه من الصوم الفرظ عليه ان يصوم وليس له ان يفطر فان افطر بدون عذر فان افطر بدون عذر عذر فقد عصى الله

43
00:14:39.750 --> 00:14:57.750
ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد جزم ابن مسعود وطائفة من الائمة انه ليس له قضاء لان هذا ذنب لا يكفره القضاء ونصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

44
00:14:58.100 --> 00:15:17.550
نظير هذا القتل عمدا. من قتل عمدا ثم عفي عنه واحد من العلماء انه ليس له ان يكفر لان هذا ذنب لا تجدي معه الكفارة حينئذ يسارع في الاستغفار والتوبة

45
00:15:17.900 --> 00:15:36.550
والاستكثار من الطاعات لعل الله ان يغفر له وقال وذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة الى ان من افطر عمدا بدون عذر لانه عاص لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ويجب عليه القضاء

46
00:15:36.900 --> 00:15:54.750
لان الله جل وعلا فرض على العباد شهر رمظان اذا افطر عشرة ايام بدون عذر لم يكن هذا الرجل قد صام شهران والفرظ عليه يصوم شهرا وكونه تعمد اعتبر عاصيا ولكن يبقى وتبقى الذمة مشغولة

47
00:15:55.200 --> 00:16:14.100
حتى يؤدي هذا الواجب لانه اذا لم يقضي يسارع كثير من جهالنا التساهل باعتبار انه سوف يتوب ولا قضاء عليه اذا علم ان القضاء ملزم به وانه متعلق بذمته عن الافطار بدون عذر

48
00:16:14.350 --> 00:16:37.450
هذا اذا لم يكن فطره عن جماع اذا كان فطره بجماع فعلى الكفارة المغلظة يعتق رقبة مؤمنة ان لم يقدر على عتق الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين عجز عن ذلك

49
00:16:37.500 --> 00:17:02.350
وليس له ان يعتذر بالعج وهو مقيم فانه حينئذ اذا عجز بعذر شرعي يطعم سكين مسكينا والصحيح في هذه الكفارة انها على الترتيب. وليست على التخيير وقد بحث هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمة تعالى في تهذيب السنن

50
00:17:02.650 --> 00:17:27.050
ورجح هذا القول لقوة ادلته قوله افطرنا فيهما في هاتين الغزوتين ان كان مسافرا فالسفر يبيح الفطر ويكون في الغزو الفطر اولى ولانه اقوى على مواجهة العدو. وان كان في الحظر

51
00:17:27.300 --> 00:17:45.050
فانه لا يفطر الا حيث توجد المشقة قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي سعيد قد رواه مسلم في صحيحه من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة

52
00:17:45.250 --> 00:18:03.300
عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم. قال فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخرا

53
00:18:03.400 --> 00:18:27.650
وقال انكم مصبح عدوكم. والفطر اقوى لكم فافطروا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الاخرى ان هذا الامر للندب وليس للايجاب ولكنه واجب حين يرى امير الرعية

54
00:18:28.050 --> 00:18:45.600
ان الصيام قد بلغ منه الجهل. وانه قد يضعفهم امام عدو فله ان يأمرهم بالفطر اذا غلب على ظنه اذا كان لمن؟ ان الصيام ربما يؤمن على العدو فيهم امرهم بالفطر

55
00:18:45.750 --> 00:19:01.050
نظير هذا حين امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر وقد بلغ منهم اه الجاد مبلغا فحين لم يفطر بعضهم قال اولئك العصاة اولئك العصاة هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام

56
00:19:01.050 --> 00:19:19.250
في السفر ينظر في هذا الباب او ينظر في هذا الباب المصالح العامة وتذرأ المفاسد قال ابو عيسى حديث عمر لا نعرفه الا من هذا الوجه من رواية عبد الله بن لاهيعة عن يزيد عن معمر

57
00:19:19.650 --> 00:19:35.350
عبد الله بن لهيعة سيئ الحفظ قوله قد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالفطر في غزوة غزاها وهذا في السفر ويمتنع هذا في الحضر حين توجد المشقة

58
00:19:35.750 --> 00:19:48.800
قد روي عن عمر ابن الخطاب نحو هذا انه رخص في الافطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض اهل العلم ان كان في السفر فالامة مجمعة عليه وان كان في الحضر

59
00:19:49.050 --> 00:20:14.150
الحكم متعلق بوجود المشقة فاذا لم توجد مشقة فليس لاحد ان يفطر الاصل في الحظر الصوم وليسنا من يفطر بدون عذر ان وجد عذرا من جاد او مشقة او ضعف في مقاتلة العدو فلهم ان يفطروا

60
00:20:14.750 --> 00:20:32.700
لذلك واقع المجاهدين في العراق مثلا ووقع المجاهدين في فلسطين ووقع المجاهدين في افغانستان ووقع المجاهدين في الفلبين ووقع المجاهدين في الشيشان من هؤلاء يقاتلون في بلادهم واذا وجد مشقة عليهم في مواجهة العدو

61
00:20:33.100 --> 00:20:53.950
لهم الرخصة في الفطر ويقضونها فيما بعد واذا لم يكن عليه مشقة يقاتلون وهم صائمون فليس لاحد منهم ان يفطر ومن قدر على مواجهة العدو وهو الصائم ولا يضعف الصوم عن ما في حقه

62
00:20:54.000 --> 00:21:10.400
افضل لقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله اسعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا هذا متفق على صحته ولأن الأصل في الحاضرة الصوم. وهذا الفرض على كل مسلم

63
00:21:10.500 --> 00:21:24.600
اذا كان الصيام يظعفهم في مواجهة العدو في مقاتلة العدو. او ان الصيام يطمح العدو فيهم. فلهم ان يروا العدو انه مفطرون حتى لا يطمع العدو فيهم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

64
00:21:24.850 --> 00:21:47.050
باب ما جاء الرخصة في الافطار والمرضع هذا باب ما جاء اي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة اي من الرخصة الرخصة مقابل العزيمة وجذب غير اهل العلماء بهذا هو قول الجمهور وقال اخرون

65
00:21:47.150 --> 00:22:05.500
انه لازم الرخصة يقابلها عزيمة ان الرقصة عند هؤلاء قد تطلق على الامر المباح على حسب ما يتصورونه لا تكن الرخصة في مقابل العزيمة ان الرخصة تطلق في الغالب على مقابل العزيمة وقد تطلق على غير مقابل العزيمة

66
00:22:05.850 --> 00:22:29.250
قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى  ابن خزيمة وغيره سناده صحيح عن ابن عمر قوله الافطار بيت الحضر للحبلى الحامل  المرضع هي التي ترضع ولدها فاذا

67
00:22:29.600 --> 00:22:50.400
خافت المرظعة على الرظيع والحامل على الجنين فلهما ان يفطرا هذه رخصة من الله جل وعلا فان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم او الصيام

68
00:22:50.900 --> 00:23:07.950
قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. وقد ذهب الجمهور لان الحامل اذا خافت على ما في بطنها والمرضع اذا خافت على الرظيع

69
00:23:08.300 --> 00:23:35.100
انهما يلحقان المريض وحينئذ يجب عليهما ما يجب على المريض من القضاء وهذا قول الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى قال ابو عيسى حدثنا ابو كريب ويوسف ابن عيسى قال اخبرنا وكيع اخبرنا ابو هلال

70
00:23:35.300 --> 00:23:57.500
ابو هلال هذا اسمه محمد ابن سليم الراسبي عدل عنه يحيى ابن سعيد وقال عنه النسائي ليس بالقول وادخله الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الضعفاء وقال ابو داوود

71
00:23:57.800 --> 00:24:22.050
قال ابن طهمان ليس به بأس قد سئل الامام ابو زرعة عن ابي هلال فقال لين وليس بالقول قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى والذي اميل اليه ابي هلال ترك منفرد به من الاخبار التي خالف فيها الثقات

72
00:24:22.200 --> 00:24:46.950
والاحتجاج بما وافق الثقات وقبول منفرد من الروايات التي لم يخالف فيها الاثبات التي ليس فيها مناكير وابو هلال يروي هذا الخبر عن عبد الله ابن السوادة عن انس وقد غلط في الخبر ورواهيب ابن خالد

73
00:24:47.450 --> 00:25:07.500
عن عبد الله ابن سواده عن ابيه عن انس وهذا هو المحفوظ قوله عن انس ابن مالك رجل من بني عبد الله ابن كعب ليس هو بانس ابن مالك الانصاري خادمي رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:25:08.000 --> 00:25:25.900
قال اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غارت على قومنا لان انس ابن مالك كان مسلما من قبل غارة الخيل على قومه ففيه وتوبوا جهاد العدو

75
00:25:26.300 --> 00:25:45.000
ان كان مشركا لم يقبل منه الا الاسلام. لا تقبل منه جزية ولا غير ذلك القتال حتى يكون الدين كله لله وهذا حيث القدرة على القتال اذا لم توجد قدرة يجب الاعداد

76
00:25:45.350 --> 00:26:04.750
ارهابا للعدو لهيبة هذه الامة واستعدادا للملاقاة قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم الذي يعتذرون الان بضعف الامة وعدم القدرة على المواجهة

77
00:26:05.100 --> 00:26:22.150
قد يصيبه من هذا الوجه ويخطئ من عدم تأهيل الامة للاعدام يعني اذا وجد ضاعت الامة فيجب الاعداد ولا يعني هذا ان الامة لا تواجه ولو كانت ضعيفة في جهاد الدفع. لان الامة حتى لو كانت ظعيفة يجب عليها المواجهة

78
00:26:22.200 --> 00:26:35.850
ولن تغلب امة اسلامية محققة لتوحيدها من قلة ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج اثني عشر الف مقاتل عدن ابي ان ينصر الله بهم الدين روى الامام احمد رحمه تعالى بسند

79
00:26:36.050 --> 00:26:51.550
حسن الطائفة المنصورة لا تزال باقية. يقاتلون على الحق حتى يأتي امر الله تبارك وتعالى. ولجاء في مسلم وجاء في سنن ابي داوود حتى يقاتل اخرهم الدجال. الاشارة الى ان الجهاد باق

80
00:26:51.550 --> 00:27:20.550
وشرعا لا تزال قائدا هذه الامة يقاتلون المجاهدين عن عزيمتهم احد مهما وضعت من العوائق امام امتداده فان الجهاد سوف يمضي في هذه الامة ويبقى ما بقي الليل والنهار في عز عزيز او بذل ذليل عزني عز الله بالاسلام او ذلا يذل الله به الكفار والمنافقين

81
00:27:20.550 --> 00:27:37.600
والمرجفين والمفسدين في الارض واما ان كان العدو من اهل الكتاب قد تقدم قبل قليل بانه يدعى الى الاسلام ان استجاب بها ونعمة وان لم يستجب فاطلب منه الجزية فان امتنع

82
00:27:37.700 --> 00:27:55.500
وجب الاستعانة بالله والقتال قال انس بن مالك غارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ابن فكن فيه اكرام الضيف

83
00:27:56.100 --> 00:28:17.550
اكرام من ضرب عليك الباب او دق عليك الباب او دخل عليك ان هذا من مكارم الاخلاق معالي الامور وفيه امره بالدنو بمعنى القرب من جميل الشعر وما الخصب للأضياف يكثر القراء ولكنما وجه الكريم خصب

84
00:28:18.100 --> 00:28:37.700
اذا لم يستطع العبد ان يكرم ضيفه والزائر فلا اقل من كونه يتلطف له بالعبارة ولا يشعر بالضيق قال اذن فكل. فقلت اني صائم في اخبار المرء عما هو عليه

85
00:28:37.900 --> 00:28:55.800
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم  فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم ان كان صائما فليصلي هذا طبعا في صيام النفل

86
00:28:56.000 --> 00:29:15.950
ومعنا في الاصلي اي فليدعو ان الصيام آآ الصلاة في اللغة كان في صلاة اللغة تطلق على الدعاء. قال تعالى وصلي عليهن صلاتك سكن لهم كما قال الشاعر لها حارس لا يبرح الدهر بيتها. وان ذبحت صلى عليها وزمزما

87
00:29:16.200 --> 00:29:38.400
وان كان مفطرا فليطعم استجابة للدعوة وتطييبا لقلب الداعي قال هذا رجل اني صائم لانه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب امتناعه من الدنو ومن الاكل ان الانسان اذا دعي الى امر ولا يحب ان يجيب ان

88
00:29:38.750 --> 00:29:56.950
يبرر هذا لئلا يقع في قلب الاخر شيء الشيطان يلزغ بين العباد قال صلى الله عليه وسلم ابنوا يحدثك وحدثني جاز الجواب طلب عن الصوم او الصيام وقال ان الله وضع

89
00:29:57.200 --> 00:30:27.050
عن المسافر شطر الصلاة الرباعية تكون ركعتين وهذا يفيد ان الصلاة حين شرعت كانت  وعائشة تقول حين فرضت ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر واقر الصلاة والسفر والخبر متفق على الصحابة. ابن عبد البر وجماعة يطعنون في حديث عائشة يضعفونه

90
00:30:27.300 --> 00:30:51.650
الطائفة حيث يقدمون هذا الخبر على حديث عائشة. ومنهم من يطعن في حديث الباب ويقدمون احاديث عائشة عليه الله جل وعلا يقول ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ربما يقال ان معنى هذه الاية ليس تقصر الصلاة اي حين زيد فيها لان لا يظن ظان ان صلاة السفر لا تزال اربعا فقيل ليس على الجناح ان

91
00:30:51.650 --> 00:31:10.050
بمعنى انه رخصة لمن؟ اراد ان يقصر ولا حرج ان يتم وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور باعتبار انه لو اتى في السفر لا حرج من ذاك ولكن القصر افضل وفيما اوجب القصر والخلاف هناك الخلاف في قضية الصوم

92
00:31:10.050 --> 00:31:34.650
في السفر منهم من قال بان الصيام والاتمام في السفر القصر في الحظر ومنهم من يرى ان الامر فيه سعة ان القصر افضل الاثنان مباح منهم من قال ان القصر واجب ولكن ليس شرطا

93
00:31:34.800 --> 00:31:50.550
الصحة الصيام تقدم منهم من قال ان الصوم في السفر حرام وان صام اجزأ ومنهم من قال الصوم في حرام وان صام لا يجزئه اجمع العلماء رحمه الله تعالى انه لا يقصر في السفر الا الصلاة

94
00:31:50.900 --> 00:32:08.050
الرباعية ظهر والعصر والعشاء سبق الفقهاء ان المغرب والفجر لا تحصران يؤخذ من هذا اسم الشريعة وسماحتها في معنى قول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج

95
00:32:08.800 --> 00:32:32.350
قوله عن الحامل او المرضع الصوم او الصيام ووضع عن الحامل او المرضع الصوم او الصيام الجمهور معنا الوضع هنا بمعنى انه رخص للحامل اذا خافت على الجنين والمرضع اذا خافت على الرظيع

96
00:32:32.700 --> 00:32:56.500
ان تغفر وهذا الذي افتى به الائمة الاربعة رحمهم الله وحين يذهب عذرهما يجب عليهما القضاء في امور الامر الاول ان الحامل والمرضع من الزمان منزلة المريض. والله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

97
00:32:56.950 --> 00:33:12.150
الامر الثاني منهم انحكى الاجماع على هذا وهذا الاجماع لا يصح الخلاف محفوظ ممن قال بالقضاء ومنهم من لم يقل بالقضاء والذين يقولون بعدم القضاء هم ائمة كبار كابن عباس وابن عمر

98
00:33:12.600 --> 00:33:27.650
جماعة من الائمة والحفاظ الوجه الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون. اذا الشهر اما ان يكون ثلاثين اما يكون تسعا وعشرين. فيجب صيام هذا او ذاك ولا يجوز

99
00:33:27.650 --> 00:33:50.400
النقص عن هذا العدد الامر الرابع ان الصيام لدين المسلمين. وقد اوجبه الله وفرض على العباد وجعله احد مباني الاسلام الاصل في ذلك اكتمال الشهر. وهذا حاصل بيقين في الادلة المتواترة كتابا وسنة. فلا ننتقل عن اليقين الا بيقين مثله. وهذا الحديث ليس

100
00:33:50.400 --> 00:34:11.750
صريح على ان الحامل لا تقضي ومن ذلك المرضع الخبر يحتمل احد امرين واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال امام الادلة اه اليقينية القطعية ومن ذلك انه لو كانت الحامل لا تقضي او المرضع

101
00:34:12.450 --> 00:34:26.700
النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بيانا عاما يعلمه العام والخاص قوله والله لقد قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كليهما او احدهما. في جواز الحلف من غير استحلال

102
00:34:26.950 --> 00:34:43.950
وفي جواز الحالي في تأكيد الامور المهمة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حلف من غير استحلاف بحدود ثمانين موضعا قول في الهف نفسي الا اكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:34:44.150 --> 00:34:58.200
التحسر على هذه الامور لا يمكن تداركوا هذا في المستقبل فالامر الذي يمكن تداركه لا حرج من اه القول لو انني فعلت كذا كان كذا وكذا واما الامور التي لا يمكن تداركها

104
00:34:58.450 --> 00:35:11.300
التحسر نوعان كان يؤدي الى التسخط ويؤدي الى تفكيك واجب او ترك حتى مستحب فهذا اقل احواله يكون مكروها قد يكون هو محرما. اذا كان لا يؤدي لا الى هذا ولا ذاك فانه مباح

105
00:35:12.100 --> 00:35:24.550
قال ابو عيسى حديث انس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لانس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا حديث الواحد حديث حسن بمعنى انه جاء من غير وجه

106
00:35:24.600 --> 00:35:44.600
ولم يكن في رواة لا كذاب ولا متهم والخبر قد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة عن عبد الله ابن سواده عن انس وروى النسائي من طريق هيب ابن خالد عن عبد الله ابن سوادة عن ابيه عن انس وهذا اصح

107
00:35:45.050 --> 00:36:08.550
ورواه احمد والنسائي انطلق بقلابة عن انس وفي سنده اختلاف قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم بمعنى ان الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم

108
00:36:08.700 --> 00:36:29.050
حينئذ تفطر ولا تقضي لان الله وضع ذلك عنها وقال بعض اهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقظيان ويطعمان اما القضاء فقد قال به الجمهور واما الاطعام فقد قال ابي سفيان ومالك والشافعي واحمد

109
00:36:29.300 --> 00:36:47.000
ولم يقل به الامام وابو حنيفة رحمه الله قوله وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضى عليهما وان شاءتا قضتا واطعام عليهما وبه يقول اسحاق عند اسحاق لا يجمع بين القضاة الاطعام

110
00:36:47.350 --> 00:37:12.250
اذا افطرت الحامل والمرضع ولا اطعام او اطعمتا ولا قضاء وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس انهما قالا الحامي والمرضع تفطر ولا تقضي رواه الدار قطني وصححه وروى من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر

111
00:37:12.350 --> 00:37:35.600
ان امرأته سألته وهي حبلى فقال افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى عن الحامل والمرضع والشيخ الكبير اذا عجزوا عن الصوم قال افطروا ولا قضاء عليهم ولا اطعام

112
00:37:35.900 --> 00:37:53.400
فان افطروا لمرض بهم عارظ فعليهم القظاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر واذا سقط الصوم فايجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن به الله

113
00:37:53.600 --> 00:38:19.050
ولم يوجب الله القضاء الا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمدي القيء فقط الجمهور ينازعونه في هذا الامر يقول عن الحامل والمرضع بانهما يلحقان في المريض وكونه هذا ما ذكر في في القرآن ذكر في الادلة الاخرى والنصوص العامة

114
00:38:19.450 --> 00:38:44.600
تقدم ان القظى واجب بيقين ان كل من افطروا فانه واجب عليه بيقين ما ذكر المتعمد ولا ذكر المجاهد اذا افطر في الحضر من الحديث الوارد في ذلك ضعيف سنبقى على الاصل ان من افطر فانه يقضي. وحديث ان الله وضع عن الحامل او المرضع الصوم ليس بصريح انهما لا يقظيان

115
00:38:45.250 --> 00:39:05.800
واليقين حاصل بوجوب القضاء اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال قال قائل الصحابة ابن عمر وابن عباس افهم للنصوص من غيرهم حين يفهم ابن عباس ويفهم ابن عمر ان الحامل والمرضع

116
00:39:06.050 --> 00:39:26.800
اضطرار ولا تقضيان تقدم فهمهما على فهم ابي حنيفة وفهم مالك وفهم احمد فهم الشافعي معنى الاية ونسينا ابن عباس الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه وهذا هو الذي حدث جماعة من الائمة الى نصرة هذا القول

117
00:39:27.150 --> 00:39:48.800
عن هذا فيقال ان المسألة متعلقة بصيام شهر قد تكون الاية او قد تكون دلالة الاية قوية على عدم القضاء والتي تبقى النصوص الاخرى وهي يمتلكها الائمة الاربعة وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون

118
00:39:49.000 --> 00:40:10.700
لقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خامس فحينئذ قد تلد المرأة دائما في رمضان فحين ترضع فعلى هذا ممكن امرأة الا تصوم اربعين عاما خمسين عاما. اذا اين هذا الفرض الذي فرظه الله عليها؟ اين الركن الرابع على قول او

119
00:40:10.700 --> 00:40:25.900
امس على القول الاخر من اركان الاسلام المرأة ما ادت هذا الركن لمدة اربعين عاما او خمسين عاما على على القول ان المرأة تحمل هذا العدد. وعلى كل ممكن ان تؤدي عشرين عاما ثلاثين عاما

120
00:40:26.200 --> 00:40:50.100
نكون قد اسقطنا ركنا بقول واحد او اثنين اه الصحابة وفي ادلة اخرى صريحة في هذا الباب في ان هذا الشهر الله ليس المقصود تقديم الائمة الاربعة على قول ابن عمر وابن عباس وهما في العلم والمنزلة ونحو ذلك انما المقصود الاخذ بالادلة الاخرى وان الائمة

121
00:40:50.100 --> 00:41:09.200
يصحبون ادلة قوية في هذا آآ الباب هنا الاصل في ذلك القضاء بمنزلة المريض وبمنزلة المسافر وبمنزلة المتعمد على الصحيح وبمنزلة المجاهد اذا افطر في الحضر  وانما رخص لهما في الفطر

122
00:41:09.350 --> 00:41:31.350
وان الله جل وعلا وضع عنهما الصيام اي في هذا الشهر رخص له في الفطر. وليس بمعنى انهما لا تقظيان لانه يؤخذ من ادلة اخرى وهذا القول احوط الائمة الاربعة احوط. وادلته قوية ولا سيما انه في احتمال ان المرأة ممكن تظل عشرين عاما ثلاثين عاما لا

123
00:41:31.700 --> 00:41:50.750
تصوم نقف على هذا وعلى قول ابي عيسى باب ما جاء في الصوم عن الميت انظر في اسئلة الاخوة الاخ يقول في اي كتاب تنصحون به ائمة المساجد في القراءة به على المصلين. الكتب كثيرة

124
00:41:51.000 --> 00:42:11.400
في هذا الباب واذا رأى الامام هذا او ذاك فعليه يبادر لهذا المقصود لا يتخلى عن توجيه المصلين والحاضرين ان كان طالب علم ويستطيع ان يقرأ في بعض الاحاديث احاديث البخاري ومسلم ويشرح ويعلق هذا جميل. اذا كان لا يستطيع هذا

125
00:42:11.450 --> 00:42:34.000
ارى ان كتاب المختار اه كتاب جيد ونافع وفي الحقيقة انه شامل لكل اه ليالي اه رمضان ولمجموعة من طلبة العلم في القصيم لم تذكر اسمائهم واكتب جيد ونافع وبحجم آآ اربع مئة او بحدود اربع مئة ورقة

126
00:42:34.000 --> 00:42:54.000
ننصح الاخوة بقراءة هذا الكتاب لان الجيد وعظه طيب والاحكام متعلقة بهذا ايضا جيدة ونافعة ويستفاد من هذا الكتاب ويستفاد ايضا من الكتب الاخرى المتعلقة نهار في رمضان سواء كان في الوعظ بعد العصر او في الليل والامور المتعلقة بالاحكام وليحرص ائمة المساجد على آآ الاحكام

127
00:42:54.000 --> 00:43:09.650
المتعلقة بحاجات الناس وتلبية رغباتهم اه الطلبات وممكن يستضيفوا في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل نهار احد طلبة العلم يتحدث ويعلق على بعض الاحاديث المتعلقة فيما يحتاجون اليه

128
00:43:10.500 --> 00:43:30.500
هذا السائل من الكويت يقول آآ هل ابن لهي عسير حفظ قبل احتراق كتب ام بعده؟ وما هو قول في حديثه اذا توبع؟ الصواب انها هيئة في الحديث المطلقة سواء اه قبل الاحتراق او الاحتراق هذا اذا صح ان الكتب قد احترقت طائفة من عند الكحل بن سعيد ما يؤيد هذا ويرى يحيى بن سعيد انه

129
00:43:30.500 --> 00:43:50.500
مطلقا سواء احترق الكتب بعد وهذا هو الواقع. والحقيقة باعتبار انه قبل الاحتراف ولكن الصواب انه ضعيف مطلقا من الكتب قد احترقت او لم تحترق سواء روى عنها قدامى ولم يروى عنه القدامى ومقومه قولهم حقيقة في حديث توبع صار اذا تابعه يعني من يقبل

130
00:43:50.500 --> 00:44:07.300
تقبل متابعته فانت تجده يقبل في المتابعات والشواذ وهذا قول طائفة من الائمة وقلت ان بعض العلماء يقبل مطلقا وان بعض الائمة يضعف حديث مطلق وبعض العلم يقبل في رواية القدامى من اه اه اصحابه

131
00:44:07.350 --> 00:44:11.200
والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد