﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.350
احسن الله اليكم شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين

2
00:00:21.450 --> 00:00:44.400
وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة لانه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز او بالعكس اه والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى من اهتدى بهداه لا زلنا في

3
00:00:44.500 --> 00:01:02.100
اه كتاب الصلح وذكرنا ان الصلح ينقسم الى قسمين صلح وقرار وصلح انكار و ذكرنا ايضا ان صلح الاقرار يكون على جنس المدعى به ويكون على غير جنس المدعى به

4
00:01:03.300 --> 00:01:19.350
وصلح الانكار كذلك ايضا كما سيأتي ان شاء الله. وانه قد يكون على جنس المدعى به وقد يكون على غير جنس المدعى به الان تكلم عن الصلح وان صلح عن مؤجل بعضه

5
00:01:19.400 --> 00:01:49.400
حالا اه وهذا ما يسمونه بمسألة ضع و تعجل ضع مما عليك من الدين وتعجل وتعجل اه آآ وتعجل الباقي اذا كان عليه الف ريال مؤجلة بعد سنة يقول له بعد شهر او شهرين قبل

6
00:01:49.450 --> 00:02:09.400
مضي السنة يقول له اجعل هذه الالف اه تسع مئة ريال او ثمان مئة ريال واعطني اياها واعطني تسع مئة واعفيك عن المئة ضع وتعجل يقول لم يصح لم يصح

7
00:02:11.400 --> 00:02:42.550
الا في الكتابة فادين الكتابة التي الذي على على المكاتب لسيده واذا عجل المكاتب بعض ما عليه وابرأه من الباقي ابرأه السيد الباقي فانه آآ يجوز ويصح العبد المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده اقساط مؤجلة

8
00:02:42.800 --> 00:03:01.900
صلاة مؤجلة فاذا باعه نفسه لمدة سنة يعطيه في كل آآ شهر مثلا الف ريال فيقول السيد مثلا لمكاتبه قبل مضي السنة بعد ثلاث شهور ست شهور يقول لها اعطني عشرة الاف

9
00:03:02.100 --> 00:03:27.300
واعفيك عن الفين فانه يجوز فانه يجوز قالوا لان الربا لا يجري بين مكاتب وسيده في دينه الكتابة ثم ذكر علة تحريم الصلح عن المؤجل ببعضه حالا قال العلة لانه

10
00:03:27.450 --> 00:04:03.100
يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز بيع الحلول و التأجيل لا يجوز حتى نفهم هذه القاعدة كل يعني نقول ضاد نذكر ضابطا في ذلك كل ما

11
00:04:03.250 --> 00:04:26.150
يؤخذ مقابل الزمن فانه محرم سواء كان زيادة في الزمن او نقصا فيه زيادة انا اطالبك بالف ريال الان حالة تقول لي ما عندي فاقول لك انا ساجعلها الف وخمس مئة واؤجلك

12
00:04:27.550 --> 00:04:57.350
بعد شهر فالخمس مئة هذه الزايدة مقابل الزيادة في الزمن فلا تجوز ولا يصح هذا الاتفاق لا يصح ولا يجوز ويكون ربا ويكون ربا وهذا يكون بيع التأجيل بيع التأجيل

13
00:04:58.450 --> 00:05:25.650
و الصورة الثانية التي في معنى في المتن صالحة عن المؤجل ببعضه حالا انا طالبك بالف ريال بعد شهر اقول لك اعطيني اياها الان ثمان مئة ريال وحينئذ انا جعلت مقابل الزمن فهو الشهر

14
00:05:26.050 --> 00:05:53.750
وهو الشهر مئتا اه مئتي ريال مئتي ريال فانا جعلت مقابل الزمن اموالا ونقودا فهذا لا يصح هذا ما يصح فاذا الظابط القاعد انه متى جعل ثمنه ومتى جعل مال

15
00:05:53.850 --> 00:06:14.100
في مقابلة الزمن مقابل الزمن سواء كان الزمن زيادة المعاملة التي بين المتعاملين او نقصا في المعاملة التي بين متعاملين فانها لا تجوز فانها لا تجوز. فكما انه لا يجوز ان يزيد

16
00:06:14.350 --> 00:06:37.300
الزمن مقابل الزيادة في الدين كذلك لا يجوز ان ينقص من الزمن مقابل النقص من الدين من الدين يقول احسدوا القلب الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته عن تعجيل

17
00:06:37.550 --> 00:06:56.350
ما في ذمته يقول انا ما راح اعجلك الان الا اذا وضعت لي عن هذا الزمن انا ما المفروض ما اعطيك اياه الان المفروض اعطيك بعد شهر فلما جعلتني اعطيك اياها الان

18
00:06:56.700 --> 00:07:23.300
فانا اريد مقابلا لهذا الزمن الذي حطدته عنك فيكون المقابل هو الحق من قدر الدين وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز والله باقي الحلول والتأجيل آآ آآ يعني التأجيل مثل ما ذكرت يعني لعل يدخل في سورة

19
00:07:23.900 --> 00:07:54.850
اه لو اه زاد في الزمن مقابل الزيادة في الدين هذا بيع تأجيل بيع تأجيل وبيع الحلول لعله يكون في النقص من الزمن يعني انت الان بعتني اه هذا النقص من الزمن

20
00:07:55.600 --> 00:08:15.900
وجعلته حالا وصار الدين حالا هذا الذي يفهمه في الحقيقة فاذا كان احد المشايخ عنده شيء في قولهم وهذه دائما يكررونها بيع الحلول والتأجيل لا يجوز بس انا ذكرت القاعدة بالضبط انه متى ما جعل

21
00:08:16.050 --> 00:08:39.350
للزمن اه اعمال فانه لا يجوز سواء كان زيادة في الزمن او نقصا منه ونقسم منهم في سورة اه انا لو لو زاد في الزمن مع الوقت نعم لو زاد في الزمن اما انقاص آآ

22
00:08:39.450 --> 00:08:56.450
الدين لو زاد في الزمن مع النقص الزاد مرت معنا وين وضع بعض الحالة بعض الدين الحال واجل باقيه وهذه مسألتنا يا شباب وان وضع بعض الحال ليؤجل باقيه صح الاسقاط فقط

23
00:08:57.550 --> 00:09:17.200
تحرس قاضي فقط شيخنا احسن الله اليكم  نعم واضح بالنسبة للظابط يا شيخ هذا بعد اللزوم المقصود به نعم؟ نعم؟ بعد لزوم الدين في الذمة. احسنت احسنت بعده. بيع التقسيط

24
00:09:17.650 --> 00:09:37.400
التقسيط فانه جاهز اذا تفرق العقدان بعد الاتفاق على ثمن التأجيل او الثمن الحال بعتك هذه السيارة بالف حالة وبالفين موجهة بعد شهر فيجوز يقول لا اشتريتها منك بالفين بعد شهر

25
00:09:37.600 --> 00:09:50.850
ويتفرقا على ذلك فانه لا اشكال فيه فانه يجوز فانه يجوز لكن كل كلامنا عن يميننا شيخنا احسن الله اليكم يعني وجه التحريم هنا ان الدين لازم في الذمة عشرين

26
00:09:51.000 --> 00:10:12.600
كانه باعه الان العشرين بعشرة نعم نعم نعم انك انت انت قبل ما تحرمونه المال الزيادة في الماء في الدين مقابل الزيادة في الاجل كذلك اذا نقصنا من آآ الدين بسبب النقص في الاجيال فانه محرم فانه محرم

27
00:10:13.450 --> 00:10:42.950
فانه محرم وهذا طبعا هذا رأي العلماء الحنابلة وخلافا للشيخ الاسلام وابن القيم الذي الذين يرون صحة هذه المعاملة نعم الجواز شيخ على الوضعية ولا التكليف يا شيخ نعام لمصطلح عدم جواز شيخ انه لا يجوز. لا هو لا هما لا يصح ولا ويحرم. لا يصح ويحرم

28
00:10:43.450 --> 00:11:08.450
اه مخارج شيخ اه؟ نعم وضعي ومضطر الشيخ بشكل عام شيخ نعم نعم  شيخنا نعم اذا الشيخ الظاء يقيد بانه بعد اللزوم كل ما يؤخذ عوضا عن الزمن فانه لا يجوز. هذا بعد اللزوم شيء

29
00:11:08.500 --> 00:11:31.700
احسنت احسنت    اذا الزيادة في مدة الخيارين جائزة الزيادة في الثمن اي نعم لا اشكال في هذه الاشكال اي حتى لو كانت مقابل الزمن ما دامت في الخيارين لا هي ما دامت في خيارين

30
00:11:33.800 --> 00:11:52.650
الله اليكم شيخنا نعم او بالعكس بان صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح ان كان بلفظ الصلح كما تقدم فان كان بلفظ الابراء ونحوه صح الاسقاط دون التأجيل وتقدم

31
00:11:52.950 --> 00:12:21.000
نعم. نعم. بالعكس هذي شرحها بنفس قوله وان وضع بعض الدقة قال ليؤجل في انصح الاسقاط فقط قال بان صالح ببعضه مؤجلا لم يصح لم يصح ان كان اه لم يصح طبعا التأجيل

32
00:12:22.400 --> 00:12:44.300
ان كان بلفظ الصلح وكان بلفظ الصلح فلا يصح لا التأجيل والاسقاط فلا يصح لها التأجيل والرزق. واما اذا كان بلفظ الابراء يعني لا بلفظ الصلح وانه لفظ براء ونحوه ابراء ونحو البراء عفوت عنك

33
00:12:44.400 --> 00:13:23.200
سامحتك حللتك ها فانه يصح الاسقاط دون التأجيل دون  التأجيل    يعني يعني اصبحها يعني بغير هذا عشان ما يكون في في تكرار في المتن من يا شيخ الذي شرح بغير هذا

34
00:13:24.050 --> 00:13:54.250
نعم وآآ ابن عثيمين ابن عثيمين لكني لا اذكر الصورة الان لا اذكر صورة الان نعم ايه شيخنا. نعم هو يعني اقصد انه لو صالح عن يعني عكس العبارة من صالح عن الحال

35
00:13:55.000 --> 00:14:24.750
بثمن زائد عليهم مؤجل لا يعني هكذا اعد يعني صالح عن الثمن الحال مثلا كان الف ريال باكثر منه مؤجلا اه اه باكثر منه نفس عبارة بس عكس الموجه الحال وعكس ببعضه حالا وباكثر يعني ها

36
00:14:25.050 --> 00:14:53.750
في هذا لا يصح اه نعم نعم هذا واضح هذا ليش كان صحيح؟ انه لا يجوز ويحرم   نعم احسن الله اليكم او اقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة

37
00:14:54.250 --> 00:15:13.950
او على ان يبني له فوقه غرفة او صالحه على بعضه لم يصح الصلح بانه صالحه عن ملكه على ملكه او منفعته وان فعل ذلك كان تبرعا متى شاء اخرجه وان فعله على سبيل المصالحة

38
00:15:14.100 --> 00:15:37.800
معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه باجرة ما سكن واخذ ما كان بيده من الدار. لانه اخذه بعقد  نعم هذا يعني ادعى على اخر ببيت ادعى على اخر اه ببيت

39
00:15:38.600 --> 00:16:07.050
قال ادعي عليك ان هذا البيت لي وليس لك فاقر فاقر له  قال صالحني  لصالح المدعي المدعى عليه المقر ان يسكن المدعى عليه المقر البيت لمدة سنة قال ولو مدة معينة

40
00:16:07.750 --> 00:16:32.250
معناه سواء صالحه على سكناه بدون تعيين مدة او مدة معينة كسنة او اقر له بالبيت قال لكن يقول صالحني على ان ابني لي فوق البيت غرفة لغرفة لي او صالحه على بعضه

41
00:16:33.450 --> 00:17:07.350
يعني بعض البيت بعض البيت فانه لا يصح الصلح بل علة قال لانه يعني المقر له المدعي المقر له المدعي صالح المقر عن ملكه على ملكه صالحة عن ملكه على

42
00:17:07.600 --> 00:17:43.550
ملكه او منفعته او من او منفعته بالنسبة صالحه عن ملكه اه على ملكه هذا يعود فيما في قوله او صالحه على بعضه بعض البيت على بعض البيت او ايضا قد يعود على قوله يبني له فوقه غرفة

43
00:17:44.600 --> 00:18:13.500
قوله او منفعته او منفعته هذا يعود على من صالحه على ما لو صالحه على سكناه على سكناه فانه ايضا لا يصح ثم قال وان فعل ذلك يعني اذا فعل

44
00:18:13.850 --> 00:18:35.950
المدعى المدعي ذلك يعني اسكنه في بيته او سمح له ان يبني له فوقه غرفة او صالحه على بعض البيتين  ان فعل اه نعم وان فعل ذلك كان متبرعا كان مدعى المدعي المقر له متبرعا

45
00:18:38.800 --> 00:18:56.800
واذا كان متبرعا له ان يخرجه متى شاء له ان يخرجه ما تشاء وان فعله المدعي معتقدا ان ذلك واجبا عليه اذا الحالة الاولى لو فعله غير معتقد وجوبا الحالة الثانية ان يفعله

46
00:18:57.000 --> 00:19:31.650
معتقدا وجوبه عليه وفعلا سكن او بنى له فوقه غرفة لان هذا الصلح لا يصح بذلك يرجع  المدعي المقر له على ومدعى عليه باجرة ما سكن واخذ اجرة و ايضا يأخذ

47
00:19:32.200 --> 00:19:54.100
ما كان بيده من الداء يخرجه من الدار لانه اخذه بعقد فاسد لانه اخذه بعقد واسد نعم. نعم شيخنا احسن الله اليكم الان لو لو تبرع لو لو لو صالحه عن بعض الدار وعد تبرعا

48
00:19:54.500 --> 00:20:14.800
ما وجه انه يتراجع عن التبرع واقبضه الان جزء من الدار ما هو بالمنفعة تتجدد لا هو اللي صالح هو على نفعه بجزء من الدار لا هو هو كلامك يصدق في رحه على بعضه

49
00:20:14.850 --> 00:20:35.850
ايوه هذا السؤال يا شيخ اي لكن لو غرفة او غرفة او صالحه على فانه آآ يكون اه اه تبرعا متى شاء اخرجه اخرجهم. اخرجهم. يعني هذا السورتين يا شيخ

50
00:20:36.100 --> 00:20:59.150
نعام؟ نعام يعني يحمل على الصورتين غير واضح فيها لو صالحه على ان يبني او على هذا لا شك انه آآ صالحه آآ منفعة على المنفعة والمنفعة تملك شيء فشيئا فشيئا

51
00:20:59.600 --> 00:21:31.300
تملك شيئا فشيئا واما اذا صلحت على بعض البيت اه فهذا يعني يكون تبرعا تبرع مخلوط او يكون لازما لازما ولا يستطيع والمتصدق بتبرع لكن لعل هذا لعلها مستثنى وهي

52
00:21:32.150 --> 00:21:51.250
نعام ما تكون كالعري يعني والله يمكن قد تكون صالحه على بعض البيت انه يبت منفعته قال يقول متى شاء اخرج رجل ما منك مم قوله على بعضه ما تفيد التمليك يا شيخ

53
00:21:53.550 --> 00:22:15.100
فهي محتملة تكون  ان كانت تضرعا فانها واذا قلنا انها عادت وهذا مقتضى كلام متى معناها انها ليست صدقة. وليست الصوت يقطع عندي ما ادري هل عند الجميع ولا بس عندي انا

54
00:22:16.050 --> 00:22:51.500
الصوت يقطر   عموما ان قلنا انها على انها شيخنا صوتكم يقطع ترى ما نسمع زين الصوت يقطع؟ ايه قريبة  عموما ان كان عارية فلا اشكال في الرجوع ان كان هبة فهذا في الحقيقة مشكل

55
00:22:51.900 --> 00:23:09.300
الا اذا قلنا انها مستثناة من الباب العادية لانه يعني اه فعله له اه لا على سبيل التمليك وانما على سبيل الانتفاع فقط كيف ما وجدت ابن قاسم في الحاشية يقول اه

56
00:23:09.350 --> 00:23:28.150
متى شاء المقر له اخرجه لانه كالعارية نعم صحيح انا عندي مكتوب كالعادة لكن لو شفت لنا شرح منتهى او كشاف جيد اي رأيت في هذا نعم؟ نعم اقول ايه نظرت ما ذكروا هذا الامر

57
00:23:28.700 --> 00:23:55.150
ما عللوها؟ ما عللوها      الشيخ ما يصلح تعليم لانه اكراه. اكراه  لعدم صحة الصلح هنا انه آآ كأنه كم مقرأ لا هو يقول ما تبرعا يعني هو معتق غير معتقد وجوبه

58
00:23:55.800 --> 00:24:11.400
وفعل هذا غير معتقد الوجود شيخنا احسن الله اليكم كلام ابن قاسم الامثلة قبله على على غير صلحه على بعضه كله على اسكنه سنة او بعضها اي بعض السنة او بنى له فوقه غرفة

59
00:24:11.500 --> 00:24:36.500
صالحوا على بعضهم اه ما ذكر آآ اي قال او اعطاه بعض داره. مم. هو شيخنا اصله اصله الكشاف توه رأيته الان نعم اصل الكلام كشاف؟ وقل وان اسكنه فنسأوا بعضه وبنى له فوقه غرفة كان ذلك يتبرأ منه صاحب البيت بمنافعه متى شاء المقر له اخرجه منها

60
00:24:37.250 --> 00:24:54.550
اي من الدار المعلومة التي ندارس به لانه كالعارية اه جميل. جميل يعني ما في اشكال يعني ليست من الهبة ها ذكر شيخ والله اعطاه بعضه يعني اي نعم شيخنا

61
00:24:54.900 --> 00:25:28.300
نعام؟ نعام مم نعم نعم والله هي مشكل حتى كلامك العالية مشكلة طيب اذا يمكن ان يكون حكمك العادي نظيرها شيخنا اللي ذكروه في الهبة انه لو وهب المنافع فله ان يرجع مثل الشيخ

62
00:25:29.300 --> 00:25:52.250
يعني هنا وصالح على بعضه اذا صالحه على على الانتفاع ببعضه مم لا على تملكه يعني اذا قلنا انه على انتفاع ببعضه ويدل عليه الامثلة التي معه تكناه يا ابني له فوقه غرفة

63
00:25:52.300 --> 00:26:18.350
كل هذا منافع شيخ كونه يفرق بين الملك والمنفعة كأنها قصد التمليك فيها  نعم؟ نعم؟ لما قال لانه صالحه عن ملكه على ملكه او منفعته فرق بين اي والله هذا مشكل في الحقيقة صحيح صحيح لانه صالحه على

64
00:26:18.450 --> 00:26:44.800
عن ملكه علم يعني هذا يدل على انها ليست انتفاعا فقط وانما تمليك والله هذا مشكلة  نعم احسن الله اليكم قال او صالحا مكلفا ليقر له بالعبودية اي بانه مملوكه لم يصح

65
00:26:45.500 --> 00:27:05.900
او صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح لان ذلك صلح يحل حراما لان ارقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز وان بذلاهما اي دفع المدعي عليه العبودية

66
00:27:06.250 --> 00:27:39.200
ايش؟ اي دفع اي دفع المدعى عليه العبودية نعم. والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له اي للمدعي صلحا عن دعواه صح بانه يجوز ان يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض نعم. ومن ومن علم بكذب دعواه لم يبح له اخذ العوظ

67
00:27:39.250 --> 00:28:00.850
لانه اكل لما للغير بالباطل نعم هذه مسألة يعني هذه نادرة ولله الحمد لصالح آآ مكلفا آآ يعني اعطاه مثلا اه الف ريال قال لك لكي تقر لي بانك عبد

68
00:28:02.750 --> 00:28:22.250
فانه لا يصح لا يصح ولعل ذكرها لان رقاق النفس وبذل مرة نفسها بعوض لا يجوز كذلك لو صالحا امرأة اعطاها الف ريال لتقول له بالزوجية بعوض لم يصح لان ذلك صلح يحل

69
00:28:22.500 --> 00:28:41.000
حراما والصلح الذي يحل الحرام لا يجوز لا يجوز قال وان بذلاه ما دفع المدعى عليه العبودية والمرأة مدعاة للزوجية عوضا له وان المدعي صلحا عن عن دعواه يعني يدفع عنه تلك الدعوة

70
00:28:42.450 --> 00:29:11.100
آآ يصح. يصح لكن يحرم كما ذكر هنا اذا كان احدهما اه آآ كاذبا فانه يحرم عليه اخذ العوظ يحرم عليها اخذ العوظ؟ لانه اكل لمال غيري بالباطل الباطل نعم. نعم

71
00:29:12.050 --> 00:29:32.250
احسن الله اليكم وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل اي فاقر بالدين صح الاقرار لانه اقر بحق يحرم عليه انكاره ولا يصح ولا يصح الصلح لانه يجب عليه الاقرار بما عليه من الحق

72
00:29:32.750 --> 00:29:52.100
فلم يحل له اخذ العوض عليه. فان اخذ شيئا رده وان صالحه عن الحق بغيره اذا قال له اقرني بديني وسوف اعطيك منه كذا آآ لو سكرت اللي عندك يا شيخ كمال يمكن آآ الصوت يروح

73
00:29:52.150 --> 00:30:18.300
التردد عندي تردد كبير نعم اذا قال شخص لاخر اقرني بديني. ان تعترف بديني فقط اعترف ان لي عليك آآ دينا وسوف اعطيك منه ففعل ففعل المقال له المدعى عليه فعل

74
00:30:18.650 --> 00:30:50.550
فقال اقر عند الحاكم بان لفلان هذا مدعي علي الف ريال ففعل فان هذا الاقرار يصح فان هذا الاقرار يصح صح الاقرار لانه اقر بحق اه  اه يحرم عليه كرب

75
00:30:50.600 --> 00:31:11.100
لا يجوز له ان ينكره يعني مثل ما يقولون خدعه لكن هذا يدل على ان الحيل في الوصول الى الحق جائز يدل على ان الحيل لكي يصل الانسان بها الى الحق او حقه فانه جائز

76
00:31:11.950 --> 00:31:30.200
ولا يصح الصلح. نعم. لا يجبر  يقر له ان يفي بما قاله وانه يعطيه شيئا من الدين لانه يجب عليه الذي هو المدعى عليه مقر. الاقرار بما عليه من الحق

77
00:31:30.300 --> 00:31:48.000
سواء اعطاه صاحب الحق شيئا ولم يعطه. يجب ان يقر فلن يحل له اخذ العوض عليه فان اخذ شيئا رده فان اخذ شيئا يجب عليه ان يرده ان يرده