قوله او منفعته او منفعته هذا يعود على من صالحه على ما لو صالحه على سكناه على سكناه فانه ايضا لا يصح ثم قال وان فعل ذلك يعني اذا فعل بعد شهر فالخمس مئة هذه الزايدة مقابل الزيادة في الزمن فلا تجوز ولا يصح هذا الاتفاق لا يصح ولا يجوز ويكون ربا ويكون ربا وهذا يكون بيع التأجيل بيع التأجيل احسن الله اليكم شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة لانه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز او بالعكس اه والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى من اهتدى بهداه لا زلنا في اه كتاب الصلح وذكرنا ان الصلح ينقسم الى قسمين صلح وقرار وصلح انكار و ذكرنا ايضا ان صلح الاقرار يكون على جنس المدعى به ويكون على غير جنس المدعى به وصلح الانكار كذلك ايضا كما سيأتي ان شاء الله. وانه قد يكون على جنس المدعى به وقد يكون على غير جنس المدعى به الان تكلم عن الصلح وان صلح عن مؤجل بعضه حالا اه وهذا ما يسمونه بمسألة ضع و تعجل ضع مما عليك من الدين وتعجل وتعجل اه آآ وتعجل الباقي اذا كان عليه الف ريال مؤجلة بعد سنة يقول له بعد شهر او شهرين قبل مضي السنة يقول له اجعل هذه الالف اه تسع مئة ريال او ثمان مئة ريال واعطني اياها واعطني تسع مئة واعفيك عن المئة ضع وتعجل يقول لم يصح لم يصح الا في الكتابة فادين الكتابة التي الذي على على المكاتب لسيده واذا عجل المكاتب بعض ما عليه وابرأه من الباقي ابرأه السيد الباقي فانه آآ يجوز ويصح العبد المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده اقساط مؤجلة صلاة مؤجلة فاذا باعه نفسه لمدة سنة يعطيه في كل آآ شهر مثلا الف ريال فيقول السيد مثلا لمكاتبه قبل مضي السنة بعد ثلاث شهور ست شهور يقول لها اعطني عشرة الاف واعفيك عن الفين فانه يجوز فانه يجوز قالوا لان الربا لا يجري بين مكاتب وسيده في دينه الكتابة ثم ذكر علة تحريم الصلح عن المؤجل ببعضه حالا قال العلة لانه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز بيع الحلول و التأجيل لا يجوز حتى نفهم هذه القاعدة كل يعني نقول ضاد نذكر ضابطا في ذلك كل ما يؤخذ مقابل الزمن فانه محرم سواء كان زيادة في الزمن او نقصا فيه زيادة انا اطالبك بالف ريال الان حالة تقول لي ما عندي فاقول لك انا ساجعلها الف وخمس مئة واؤجلك و الصورة الثانية التي في معنى في المتن صالحة عن المؤجل ببعضه حالا انا طالبك بالف ريال بعد شهر اقول لك اعطيني اياها الان ثمان مئة ريال وحينئذ انا جعلت مقابل الزمن فهو الشهر وهو الشهر مئتا اه مئتي ريال مئتي ريال فانا جعلت مقابل الزمن اموالا ونقودا فهذا لا يصح هذا ما يصح فاذا الظابط القاعد انه متى جعل ثمنه ومتى جعل مال في مقابلة الزمن مقابل الزمن سواء كان الزمن زيادة المعاملة التي بين المتعاملين او نقصا في المعاملة التي بين متعاملين فانها لا تجوز فانها لا تجوز. فكما انه لا يجوز ان يزيد الزمن مقابل الزيادة في الدين كذلك لا يجوز ان ينقص من الزمن مقابل النقص من الدين من الدين يقول احسدوا القلب الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته عن تعجيل ما في ذمته يقول انا ما راح اعجلك الان الا اذا وضعت لي عن هذا الزمن انا ما المفروض ما اعطيك اياه الان المفروض اعطيك بعد شهر فلما جعلتني اعطيك اياها الان فانا اريد مقابلا لهذا الزمن الذي حطدته عنك فيكون المقابل هو الحق من قدر الدين وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز والله باقي الحلول والتأجيل آآ آآ يعني التأجيل مثل ما ذكرت يعني لعل يدخل في سورة اه لو اه زاد في الزمن مقابل الزيادة في الدين هذا بيع تأجيل بيع تأجيل وبيع الحلول لعله يكون في النقص من الزمن يعني انت الان بعتني اه هذا النقص من الزمن وجعلته حالا وصار الدين حالا هذا الذي يفهمه في الحقيقة فاذا كان احد المشايخ عنده شيء في قولهم وهذه دائما يكررونها بيع الحلول والتأجيل لا يجوز بس انا ذكرت القاعدة بالضبط انه متى ما جعل للزمن اه اعمال فانه لا يجوز سواء كان زيادة في الزمن او نقصا منه ونقسم منهم في سورة اه انا لو لو زاد في الزمن مع الوقت نعم لو زاد في الزمن اما انقاص آآ الدين لو زاد في الزمن مع النقص الزاد مرت معنا وين وضع بعض الحالة بعض الدين الحال واجل باقيه وهذه مسألتنا يا شباب وان وضع بعض الحال ليؤجل باقيه صح الاسقاط فقط تحرس قاضي فقط شيخنا احسن الله اليكم نعم واضح بالنسبة للظابط يا شيخ هذا بعد اللزوم المقصود به نعم؟ نعم؟ بعد لزوم الدين في الذمة. احسنت احسنت بعده. بيع التقسيط التقسيط فانه جاهز اذا تفرق العقدان بعد الاتفاق على ثمن التأجيل او الثمن الحال بعتك هذه السيارة بالف حالة وبالفين موجهة بعد شهر فيجوز يقول لا اشتريتها منك بالفين بعد شهر ويتفرقا على ذلك فانه لا اشكال فيه فانه يجوز فانه يجوز لكن كل كلامنا عن يميننا شيخنا احسن الله اليكم يعني وجه التحريم هنا ان الدين لازم في الذمة عشرين كانه باعه الان العشرين بعشرة نعم نعم نعم انك انت انت قبل ما تحرمونه المال الزيادة في الماء في الدين مقابل الزيادة في الاجل كذلك اذا نقصنا من آآ الدين بسبب النقص في الاجيال فانه محرم فانه محرم فانه محرم وهذا طبعا هذا رأي العلماء الحنابلة وخلافا للشيخ الاسلام وابن القيم الذي الذين يرون صحة هذه المعاملة نعم الجواز شيخ على الوضعية ولا التكليف يا شيخ نعام لمصطلح عدم جواز شيخ انه لا يجوز. لا هو لا هما لا يصح ولا ويحرم. لا يصح ويحرم اه مخارج شيخ اه؟ نعم وضعي ومضطر الشيخ بشكل عام شيخ نعم نعم شيخنا نعم اذا الشيخ الظاء يقيد بانه بعد اللزوم كل ما يؤخذ عوضا عن الزمن فانه لا يجوز. هذا بعد اللزوم شيء احسنت احسنت اذا الزيادة في مدة الخيارين جائزة الزيادة في الثمن اي نعم لا اشكال في هذه الاشكال اي حتى لو كانت مقابل الزمن ما دامت في الخيارين لا هي ما دامت في خيارين الله اليكم شيخنا نعم او بالعكس بان صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح ان كان بلفظ الصلح كما تقدم فان كان بلفظ الابراء ونحوه صح الاسقاط دون التأجيل وتقدم نعم. نعم. بالعكس هذي شرحها بنفس قوله وان وضع بعض الدقة قال ليؤجل في انصح الاسقاط فقط قال بان صالح ببعضه مؤجلا لم يصح لم يصح ان كان اه لم يصح طبعا التأجيل ان كان بلفظ الصلح وكان بلفظ الصلح فلا يصح لا التأجيل والاسقاط فلا يصح لها التأجيل والرزق. واما اذا كان بلفظ الابراء يعني لا بلفظ الصلح وانه لفظ براء ونحوه ابراء ونحو البراء عفوت عنك سامحتك حللتك ها فانه يصح الاسقاط دون التأجيل دون التأجيل يعني يعني اصبحها يعني بغير هذا عشان ما يكون في في تكرار في المتن من يا شيخ الذي شرح بغير هذا نعم وآآ ابن عثيمين ابن عثيمين لكني لا اذكر الصورة الان لا اذكر صورة الان نعم ايه شيخنا. نعم هو يعني اقصد انه لو صالح عن يعني عكس العبارة من صالح عن الحال بثمن زائد عليهم مؤجل لا يعني هكذا اعد يعني صالح عن الثمن الحال مثلا كان الف ريال باكثر منه مؤجلا اه اه باكثر منه نفس عبارة بس عكس الموجه الحال وعكس ببعضه حالا وباكثر يعني ها في هذا لا يصح اه نعم نعم هذا واضح هذا ليش كان صحيح؟ انه لا يجوز ويحرم نعم احسن الله اليكم او اقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة او على ان يبني له فوقه غرفة او صالحه على بعضه لم يصح الصلح بانه صالحه عن ملكه على ملكه او منفعته وان فعل ذلك كان تبرعا متى شاء اخرجه وان فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه باجرة ما سكن واخذ ما كان بيده من الدار. لانه اخذه بعقد نعم هذا يعني ادعى على اخر ببيت ادعى على اخر اه ببيت قال ادعي عليك ان هذا البيت لي وليس لك فاقر فاقر له قال صالحني لصالح المدعي المدعى عليه المقر ان يسكن المدعى عليه المقر البيت لمدة سنة قال ولو مدة معينة معناه سواء صالحه على سكناه بدون تعيين مدة او مدة معينة كسنة او اقر له بالبيت قال لكن يقول صالحني على ان ابني لي فوق البيت غرفة لغرفة لي او صالحه على بعضه يعني بعض البيت بعض البيت فانه لا يصح الصلح بل علة قال لانه يعني المقر له المدعي المقر له المدعي صالح المقر عن ملكه على ملكه صالحة عن ملكه على ملكه او منفعته او من او منفعته بالنسبة صالحه عن ملكه اه على ملكه هذا يعود فيما في قوله او صالحه على بعضه بعض البيت على بعض البيت او ايضا قد يعود على قوله يبني له فوقه غرفة المدعى المدعي ذلك يعني اسكنه في بيته او سمح له ان يبني له فوقه غرفة او صالحه على بعض البيتين ان فعل اه نعم وان فعل ذلك كان متبرعا كان مدعى المدعي المقر له متبرعا واذا كان متبرعا له ان يخرجه متى شاء له ان يخرجه ما تشاء وان فعله المدعي معتقدا ان ذلك واجبا عليه اذا الحالة الاولى لو فعله غير معتقد وجوبا الحالة الثانية ان يفعله معتقدا وجوبه عليه وفعلا سكن او بنى له فوقه غرفة لان هذا الصلح لا يصح بذلك يرجع المدعي المقر له على ومدعى عليه باجرة ما سكن واخذ اجرة و ايضا يأخذ ما كان بيده من الداء يخرجه من الدار لانه اخذه بعقد فاسد لانه اخذه بعقد واسد نعم. نعم شيخنا احسن الله اليكم الان لو لو تبرع لو لو لو صالحه عن بعض الدار وعد تبرعا ما وجه انه يتراجع عن التبرع واقبضه الان جزء من الدار ما هو بالمنفعة تتجدد لا هو اللي صالح هو على نفعه بجزء من الدار لا هو هو كلامك يصدق في رحه على بعضه ايوه هذا السؤال يا شيخ اي لكن لو غرفة او غرفة او صالحه على فانه آآ يكون اه اه تبرعا متى شاء اخرجه اخرجهم. اخرجهم. يعني هذا السورتين يا شيخ نعام؟ نعام يعني يحمل على الصورتين غير واضح فيها لو صالحه على ان يبني او على هذا لا شك انه آآ صالحه آآ منفعة على المنفعة والمنفعة تملك شيء فشيئا فشيئا تملك شيئا فشيئا واما اذا صلحت على بعض البيت اه فهذا يعني يكون تبرعا تبرع مخلوط او يكون لازما لازما ولا يستطيع والمتصدق بتبرع لكن لعل هذا لعلها مستثنى وهي نعام ما تكون كالعري يعني والله يمكن قد تكون صالحه على بعض البيت انه يبت منفعته قال يقول متى شاء اخرج رجل ما منك مم قوله على بعضه ما تفيد التمليك يا شيخ فهي محتملة تكون ان كانت تضرعا فانها واذا قلنا انها عادت وهذا مقتضى كلام متى معناها انها ليست صدقة. وليست الصوت يقطع عندي ما ادري هل عند الجميع ولا بس عندي انا الصوت يقطر عموما ان قلنا انها على انها شيخنا صوتكم يقطع ترى ما نسمع زين الصوت يقطع؟ ايه قريبة عموما ان كان عارية فلا اشكال في الرجوع ان كان هبة فهذا في الحقيقة مشكل الا اذا قلنا انها مستثناة من الباب العادية لانه يعني اه فعله له اه لا على سبيل التمليك وانما على سبيل الانتفاع فقط كيف ما وجدت ابن قاسم في الحاشية يقول اه متى شاء المقر له اخرجه لانه كالعارية نعم صحيح انا عندي مكتوب كالعادة لكن لو شفت لنا شرح منتهى او كشاف جيد اي رأيت في هذا نعم؟ نعم اقول ايه نظرت ما ذكروا هذا الامر ما عللوها؟ ما عللوها الشيخ ما يصلح تعليم لانه اكراه. اكراه لعدم صحة الصلح هنا انه آآ كأنه كم مقرأ لا هو يقول ما تبرعا يعني هو معتق غير معتقد وجوبه وفعل هذا غير معتقد الوجود شيخنا احسن الله اليكم كلام ابن قاسم الامثلة قبله على على غير صلحه على بعضه كله على اسكنه سنة او بعضها اي بعض السنة او بنى له فوقه غرفة صالحوا على بعضهم اه ما ذكر آآ اي قال او اعطاه بعض داره. مم. هو شيخنا اصله اصله الكشاف توه رأيته الان نعم اصل الكلام كشاف؟ وقل وان اسكنه فنسأوا بعضه وبنى له فوقه غرفة كان ذلك يتبرأ منه صاحب البيت بمنافعه متى شاء المقر له اخرجه منها اي من الدار المعلومة التي ندارس به لانه كالعارية اه جميل. جميل يعني ما في اشكال يعني ليست من الهبة ها ذكر شيخ والله اعطاه بعضه يعني اي نعم شيخنا نعام؟ نعام مم نعم نعم والله هي مشكل حتى كلامك العالية مشكلة طيب اذا يمكن ان يكون حكمك العادي نظيرها شيخنا اللي ذكروه في الهبة انه لو وهب المنافع فله ان يرجع مثل الشيخ يعني هنا وصالح على بعضه اذا صالحه على على الانتفاع ببعضه مم لا على تملكه يعني اذا قلنا انه على انتفاع ببعضه ويدل عليه الامثلة التي معه تكناه يا ابني له فوقه غرفة كل هذا منافع شيخ كونه يفرق بين الملك والمنفعة كأنها قصد التمليك فيها نعم؟ نعم؟ لما قال لانه صالحه عن ملكه على ملكه او منفعته فرق بين اي والله هذا مشكل في الحقيقة صحيح صحيح لانه صالحه على عن ملكه علم يعني هذا يدل على انها ليست انتفاعا فقط وانما تمليك والله هذا مشكلة نعم احسن الله اليكم قال او صالحا مكلفا ليقر له بالعبودية اي بانه مملوكه لم يصح او صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح لان ذلك صلح يحل حراما لان ارقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز وان بذلاهما اي دفع المدعي عليه العبودية ايش؟ اي دفع اي دفع المدعى عليه العبودية نعم. والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له اي للمدعي صلحا عن دعواه صح بانه يجوز ان يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض نعم. ومن ومن علم بكذب دعواه لم يبح له اخذ العوظ لانه اكل لما للغير بالباطل نعم هذه مسألة يعني هذه نادرة ولله الحمد لصالح آآ مكلفا آآ يعني اعطاه مثلا اه الف ريال قال لك لكي تقر لي بانك عبد فانه لا يصح لا يصح ولعل ذكرها لان رقاق النفس وبذل مرة نفسها بعوض لا يجوز كذلك لو صالحا امرأة اعطاها الف ريال لتقول له بالزوجية بعوض لم يصح لان ذلك صلح يحل حراما والصلح الذي يحل الحرام لا يجوز لا يجوز قال وان بذلاه ما دفع المدعى عليه العبودية والمرأة مدعاة للزوجية عوضا له وان المدعي صلحا عن عن دعواه يعني يدفع عنه تلك الدعوة آآ يصح. يصح لكن يحرم كما ذكر هنا اذا كان احدهما اه آآ كاذبا فانه يحرم عليه اخذ العوظ يحرم عليها اخذ العوظ؟ لانه اكل لمال غيري بالباطل الباطل نعم. نعم احسن الله اليكم وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل اي فاقر بالدين صح الاقرار لانه اقر بحق يحرم عليه انكاره ولا يصح ولا يصح الصلح لانه يجب عليه الاقرار بما عليه من الحق فلم يحل له اخذ العوض عليه. فان اخذ شيئا رده وان صالحه عن الحق بغيره اذا قال له اقرني بديني وسوف اعطيك منه كذا آآ لو سكرت اللي عندك يا شيخ كمال يمكن آآ الصوت يروح التردد عندي تردد كبير نعم اذا قال شخص لاخر اقرني بديني. ان تعترف بديني فقط اعترف ان لي عليك آآ دينا وسوف اعطيك منه ففعل ففعل المقال له المدعى عليه فعل فقال اقر عند الحاكم بان لفلان هذا مدعي علي الف ريال ففعل فان هذا الاقرار يصح فان هذا الاقرار يصح صح الاقرار لانه اقر بحق اه اه يحرم عليه كرب لا يجوز له ان ينكره يعني مثل ما يقولون خدعه لكن هذا يدل على ان الحيل في الوصول الى الحق جائز يدل على ان الحيل لكي يصل الانسان بها الى الحق او حقه فانه جائز ولا يصح الصلح. نعم. لا يجبر يقر له ان يفي بما قاله وانه يعطيه شيئا من الدين لانه يجب عليه الذي هو المدعى عليه مقر. الاقرار بما عليه من الحق سواء اعطاه صاحب الحق شيئا ولم يعطه. يجب ان يقر فلن يحل له اخذ العوض عليه فان اخذ شيئا رده فان اخذ شيئا يجب عليه ان يرده ان يرده