﻿1
00:00:06.150 --> 00:00:25.200
احسن الله اليكم وان صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين او دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح فان كان بنقد عن نقد فصرف. وان كان بعرض بعرض كبيع

2
00:00:25.650 --> 00:00:44.400
يعتبر له ما يعتبر فيه ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه وان كان بمنفعة كسكنى دار فايجارة وان صالحت المعترفة بدين نعم آآ يقول هذا النوع الثاني من صلح الاقرار

3
00:00:45.350 --> 00:01:17.150
هذا النوع الثاني من صلح الاقرار  وهو لو صالحه على غير جنس المدعى به على غير جنس مدعى به فانه يجوز ويصح بلفظ الصلح ايضا يصح الصلح بلفظ الصلح في هذا

4
00:01:17.350 --> 00:01:42.750
القسم اذا صلحه عن الدين بغير جنسه فلا فلا يخلو الحال من ثلاثة امور قال وان صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين او دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه

5
00:01:45.850 --> 00:02:10.000
ما يجوز تعويضه اعترف له بدين فقال اريد شيئا بدل هذا الدي سيارة طاولة غرفة نوم او اقر له بعين اقر له بسيارة فقال اريد منك بدل هذه السيارة نقودا ونحو ذلك

6
00:02:10.950 --> 00:02:39.200
فعوضه عنه ما يجوز تعويضه ويخرج بهذا ما لا يجوز تعويضه كالكلب ونحوه مما لا يصح ان يكون ثمنا فانه يصح ولا يخرج حاله ان كان بنقد عن نقد تصرف

7
00:02:41.550 --> 00:03:08.750
دعا به دراهم اقر بها المدعى عليه فصالحه المدعي عنها بدنانير فهذا صرف واذا كان طرفا فانه اشترط حلول والتقابظ في المجلس وان كان بعرض يعني ان كان عن نقد

8
00:03:09.500 --> 00:03:41.850
بعرض كان بعرض بعرض بعرض لا نعم بعرض بعرض لا نشكلها بعرض هذا خطأ بعرض فانه يكون بيعا ادعى عليه الف درهم او الف ريال فقال اعطني بدلها سيارة او بيتا

9
00:03:42.450 --> 00:04:14.100
ونحو ذلك فانه بيع يشترط له ما يشترط في البيع والشروط السبعة وقال ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه يصح بلفظ الصلح وما يؤدي معنى الصلح. الحالة الثالثة اذا صالح عن نقد

10
00:04:14.250 --> 00:04:37.050
بمنفعة قالت دعا عليك بالف ريال فقال المدعى عليه اقر بهذه الالف وما رأيك اسكنك الشقة التي لي لمدة شهر او سنة فانه يكون اجارة وان كان بمنفعة يعني ان كان

11
00:04:37.450 --> 00:05:04.650
عن نقد بمنفعة عن نقد اه كسكنى دار معينة فانه يكون اجارة فانه يزكون اجارته وهذا يصح كما ذكرت بلفظ الصلح وقد ذكر آآ الشيخ العنجري واصله الكلام الشيخ البيبوتي في

12
00:05:05.050 --> 00:05:25.550
عشيته على المنتهى لماذا هذا يصح بلفظ الصلح لماذا يصح ما يحصل بغير جنس المدعى به بلفظ الصلح ولا يصح اذا كان على جنس مدعى به لا يصح ان يكون بلف الصلح

13
00:05:25.700 --> 00:05:49.650
يقول والفرق ان المعاوضة عن الشيء ببعضه محظورة لا بغيره السورة الاولى وهي الصلح عن على جنس مدعى به ففيه المعاوضة على نفس الشيء عليك ثمان مئة عليك الف ريال خلها ثمان مئة

14
00:05:49.850 --> 00:06:09.850
وقع هذا الصلح الشخص المدعي المالك رب الحق صالح عن ماله ببعض ماله فلا يصح بخلافي هنا فانه لا يكون على الصلح على جسم الدع به وانما على غير جسم ادعى به ولذلك صح بلفظ

15
00:06:10.150 --> 00:06:25.800
الصلح نعم يا شيخ؟ نعم يا شيخ الله عليكم. يا شيخنا هنا يكون التعويض عنه بكامل الحق من غيره اي نعم لا لا لا نفس الشيء بس المهدي غير جنسية

16
00:06:26.050 --> 00:06:49.050
السلام عليكم وان صالحت المعترفة بدين او عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا. نعم نعم. وان صالح اذا ادعى عليها بعين او دين دعا رجل على امرأة بعين او دين

17
00:06:49.500 --> 00:07:11.750
فاقرت به ثم صالحت عنهما يعني على العين او الدين بتزويج نفسها قالت ان اقر ان لك علي دين انا اقر ان لك علي عين وما رأيك ان تكون هذه العين او هذا الدين مهرا لي

18
00:07:12.750 --> 00:07:49.900
وتتزوجن وتتزوجني فانه يصح بتزويج نفسها للمدعي صح الصلح والنكاح وصارت صار ما قرت به المرأة من الدين او العين صداقا لها صداقا لها  نعم. نعم لعل الشيخ عبد الكريم يحفظ هذي المسألة يا شيخ

19
00:07:51.100 --> 00:08:16.300
اي مسألة؟ اي مسألة الاخيرة الاخيرة؟ ايه طيب ربما يحتاجها يعني مستقبلا اها اها ربما يحتاجها غير متزوج والله المستعان. وقد كثر في الفترة الاخيرة ابواب علم غير متزوجين طلاب علم غير متزوجون وانا صراحة

20
00:08:16.550 --> 00:08:46.850
يعني اعتب على شخص يكون في الاصلاحات الاسرية يكون مصلحا وهو غير متزوج يكون قاضيا وهو غير متزوج الله المستعان. كيف تحس بالناس او يكون معلما مدرسا وغير متزوج. نعم

21
00:08:47.100 --> 00:09:08.800
بل انا اذهب الى ابعد من هذا هذا غريب يا شيخ اسمع يا شيخ احمد نعام اقول هذا غريب اسمع يا شيخ احمد الله يهديك ايه وغيرها انا الحرم النبوي يا شيخ

22
00:09:09.100 --> 00:09:25.350
انا لله وانا اليه راجعون انا اذهب الى ابعد من هذا بل اقول حتى المدرس قاصدة المدرس اذا لم يكن عنده اولاد ويعني فكيف سيحن على الطلاب ويراعيهم ويستشعر مشاكلهم

23
00:09:25.700 --> 00:09:55.750
ويعني اه بعضهم يرسل يوم انا ارسل لي احدهم قال انا امي وابوي ينتظرون الدرجة فاذا لم يكن عندك اولاد ها كيف تستشعر نعم. وقلبه قاسي. هذا الاشكال الثانية لا اذا كانت القسوة لمصلحة الطالب ايش كان القصة

24
00:09:55.850 --> 00:10:07.500
صحيح صدقة. احسن الله اليك يا شيخ. المسألة الاخيرة هذي يا شيخ نعم. عشان تعترف له بالتزويج نفسها. والمفروض الان ما يدين اي واحدة يا شيخ ينظر النظرة الشرعية الاول

25
00:10:08.550 --> 00:10:24.700
اللي هي الاخيرة؟ ايوه عشان بعدين لما يعني قبل ان تستدين ينظر لها اه يكون اتجاها تجوز النظرة والله يا شيخ محمود هذا نص عليه الحنابلة في كتاب النكاح وانه يجوز النظر الى من يعاملها

26
00:10:25.700 --> 00:10:43.450
اذا كان بغير سهو. يجوز النظر الى المرأة التي يعاملها. يبيع معها ويشتري ويقرضها ايضا. يجوز النظر الى وجهها حتى يعود عليها الدرك والحق لا اشكال ان شاء الله وين؟ ايوه حدا يصالحها يعني

27
00:10:43.650 --> 00:11:05.500
ايش مش اي واحدة يصالحها في غير واحدة  صحيح شكله عنده وحدة بيتصالح معهاش شيخ محمود اكيد الشيخ محمود وين كان الشيخ محمود قد جرد نفسه للعلم يا شيخ شيخ محمود جرد نفسه للعلم فقط

28
00:11:06.150 --> 00:11:20.100
لا يريد يعني عموما عدم الزواج هذا ليس عيبا يعني شيخ الاسلام لم يكن متزوجا النووي رحمه الله لم يكن متزوجا ايضا ولا يخفى عليكم العلماء العزاب الذين اثروا العلم على

29
00:11:20.150 --> 00:11:45.650
الزواج للشيخ عبد الفتاح ابو غدة ينبغي لمن لم يتزوج يقرأ هذه الكتب لعلها تسليه يعني يتسرون يا شيخ ايش؟ ما في لا تزويد ولا تسر   لا سنة المرسلين يا شيخ. السلام عليكم. اي نعم. هذي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والانبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم

30
00:11:46.500 --> 00:11:58.900
يا شيخ تجرح وتداوي الله يجزاك خير. نعم نعم شيخ احمد عشان لا يعني يضع لكي لا اضع في نفوسكم شيء علي. نعم. لا ما في شيء يا شيخ ان شاء الله

31
00:11:59.650 --> 00:12:17.500
احسن الله اليكم شيخ وان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التصرف قبل القبض لانه بيع دين بدين نعم ان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة هذي ينتبه لها الانسان

32
00:12:18.250 --> 00:12:43.450
اه بيع الدين بالدين حكي الاتفاق على اه منعه وعلى عدم اه جوازه فاذا صالح عما في ذمته يعني ادعيت عليك مئة ريال فاقررت فقلت لي انت ايها المقر ما رأيك صالحك

33
00:12:43.850 --> 00:13:18.900
اه بعشرة دراهم او عشرة مثلا دولارات اعطيك اياها غدا آآ فانه شف من كتر الصوت شف نعم نعيد الصورة نعيد الصورة اذا قضى له آآ نعم اذ قرأ له شيء موثوق في الذمة

34
00:13:21.100 --> 00:13:47.500
بشيء موصوف في الذمة وقال له آآ يعني آآ ادعى عليك مئة ريال و اه الداعي عليه كمية ريال وصالحك عنها بكرتون مثلا من التمر اعطيك اياها غدا فانه لا يصح فانه لا يصح لانه بيع دين

35
00:13:47.800 --> 00:14:10.750
بدين يعني اه قرء عليك مئة ريال وصالحك عنها بكرتون من التمر صفته كذا وكذا ونتفرق قبل القبض فانه لا يصح فانه لا يصح نعم احسن الله اليكم شيخ لكن يا شيخ ما يحرم اه التفرق

36
00:14:10.800 --> 00:14:31.800
يعني لو ارادوا ان يصححوا عقدي يعقدون عقد جديد نعم صحيح صحيح  شكرا يحرم شيخنا لا لا يجوز لا يجوز ولا يصح لو تعمد شيخنا مثلا يأتي هذا هذه المعاملة

37
00:14:32.450 --> 00:14:58.000
يأثم نعم يأثم لكن لو حصل في الغد مثلا استلم وكذا صح عقدا مستأنفا محسن  الله وان صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا نعم شيخنا في شرح المنتهى يقول يصح ويحرم التفرق قبل القبض

38
00:14:59.700 --> 00:15:24.300
نعم يصح انا عندي موجود عندي مذهب الحنابلة المشايخ كتبوا انه صحيح يعني اه والله قد تكون ثمرة الصحة قد تكون ثمرة الصحة انه اشكال في كشاف في رأيك صح يعني ما ادري كيف

39
00:15:24.950 --> 00:15:42.650
يعني آآ المحلين مختلفين شوف عبارة شرح الموت يقول والصلح عن دين بشيء في الذمة بين صالحه عن دينار في ذمته بردب قمح او نحوه في الذمة يصح ويحرم التفرق قبل القبض لانه يصير بيع دين بدين

40
00:15:44.000 --> 00:16:00.450
وفي آآ وفي الكشاف وين صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لانه بيع دين بدين فلا يصح كما تقدم يعني كأنه الاولى في الشرح المنتهي يصح

41
00:16:01.550 --> 00:16:19.900
حيث لم يكن هناك تفرق اه هذا كذا توجه اه والله هي مشكلة هذي فعلا انا قدامي شرح منتهي يصح يصح ونحن نتفرق قبل القبض لانه يصير بيع دين بدين

42
00:16:20.050 --> 00:16:40.600
و ثم ذكرت انا قدامها في الشرح المنتهى اه اما اه نعم. فان كان الدين غير مكيل ولا موزون وصالحه عنه باكثر منه من جنسه جازا لان الواجب لا لا هذي ما تتعلق

43
00:16:42.200 --> 00:17:03.400
لا تتعلق بنفس المسألة وفي الاقناع يقول آآ وان صالح يقول من صالح عما في الذمة من نحف قرظ وقيمة متلف بشيء في الذمة لم يجد التفرق قبل القبض انه بيع دين بدين فلا يصح كما تقدم

44
00:17:03.500 --> 00:17:21.250
كانه شيخنا اللي في شرح المنتهى يعني كانه يقول المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يصالح عن الدين بشيء في الذمة ويحصل القبض في المجلس فهذا يصح ويحرم ليش كانت هي هذا اذا حصل القبض في المجلس

45
00:17:21.750 --> 00:17:39.850
لا اشكال فيها طيب والصورة الثانية يمكن هذا وجهه وتقديمه يقول يصح ثم اذا حصل التفرق بالقذف فهذا يحرم  وبناء عليه فلا يصح بس المشكلة قال بين صالحة وعن دينار في ذمة بردب

46
00:17:40.400 --> 00:17:55.350
قمح او نحوه في الذمة يصح مد واحد يتفرقون لكن احضروا لي اياه قبل ان نتفرق هو هو اصلا لا يمكن ان تقول لا يجوز تفرق قبل القبض الا اذا كان صحيحا

47
00:17:55.950 --> 00:18:10.350
اما اذا كان صحيحا اذا كان غير صحيح ليه تقول لي يحرم تفرق الوضوء؟ اصلا لا يصح نقول لك احنا تفرقت ولا ما تفرقت؟ نقول لك لا يصح قوله آآ قوله لم يستبق بالقبض هذا فرع عن صحته

48
00:18:10.950 --> 00:18:39.050
فرع عن صحته لكن كلام الكشاف مشكل لا يصح مشكل ثم يمكن نقول يصح وين حصل التفرق افسده امم تبي اشوف الكتب محتمل هذا محتمل صحيح محتمل وهذا محتمل صحيح

49
00:18:41.800 --> 00:19:25.700
وهذا محتمل الشرح المنتهى ويصح فعلا نعم  طيب. طيب اما قوله وان صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا الاطلاق هنا هو اه سواء كان باقل منه او اكثر او مساويا له

50
00:19:27.600 --> 00:19:45.450
فليس الاطلاق يعني التفرق قبل القبض صالحتك عن الف ريال في ذمتك بعشر كراتين من التمر التي هي تساوي مئة الف ريال او قيمتها اكثر من الف ريال او اقل من

51
00:19:45.550 --> 00:20:04.450
الف ريال هذا المراد بالاطلاق ولا يفهم من الاطلاق انه يجوز التفرق قبل القبض بل قال الشيخ العنجري ان اشتركا في علة ربا اشترط القبض قبل التفرق نقول ليس هذا فقط بل حتى لو كان

52
00:20:04.650 --> 00:20:31.400
موصوفة في الذمة بموصوف عن موصوف ذي الذمة فانه لا يجوز اخذا مسألتي قبلها وان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز    شوف الصوت انقطع نعم. نعم اذا مفهومة يا مشايخ المسألة هذي الاطلاق في هذه المسألة

53
00:20:33.950 --> 00:20:59.000
الكلام الاخير انقطع الصوت شيخنا يعني اه ذكرت انا في فيما لو صالح عن دين بغير جنسه جاهز مطلقا الاطلاق هنا تفسيره سواء كان اقل من المدعى به او المصالح عنه او

54
00:21:00.250 --> 00:21:31.350
اكثر من او اقل منه او قل منه ولا يفهم من الاطلاق هنا التفرق قبل القبر لا يفهم اطلاق هنا التفرق قبل القبض ويقصد هنا يعني نعم؟ نعم؟ حال نعم نعم لانه لو تفرقوا قبل القبض صار دخلت المسجد التي قبلها عم في الذمة بشيء في الذمة

55
00:21:37.200 --> 00:21:57.300
باطلاق النجاح يكون مراد به القدر نعم نعم اقل وقتها هذا عبارة سحر منتهى قال مطلقا اي باقل منه او اكثر او مساويا لكن شيخنا ليست صورة المسألة هنا صالح عن دين بعين ليست من جنسه

56
00:21:58.700 --> 00:22:20.600
نعم هذا هذا مؤدى كلامي ايضا. احسنت فبناء عليه بعينك بعينه؟ نعم بعين ولا يفهم منها انها بشيء في الذمة احسنت وليس يقصد اشكال لو فرقنا فسرنا الاطلاق بكونه باقل او اكثر مساوي او قلنا بشرط انك تضيف عين

57
00:22:21.100 --> 00:22:43.950
بعين بغير جنسية مم بعين ليست من جسم الدين فحينئذ نفسر الاطلاق بانها سواء كانت هذا العين مساوية ليه المصالح عنه او اقل او اكثر منه  احسن الله اليكم شيخنا اللي قبلها ما وجدت الا في الدليل يعني ما شاء الله صرح

58
00:22:44.400 --> 00:23:28.300
فنقول بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبر يبطل يعني يصح التفرد قبل قبره. ابتداء يصح واذا تفرقا حرمة وبطل نعم  جميل طيب ايوه شوف كمان  احسن الله اليكم وبجنسه لا يجوز باقل او اكثر على وجه المعاوضة

59
00:23:29.050 --> 00:23:54.200
نعم اذا صالحه عن الدين من جنس الدين  لا يجوز باقل او اكثر على وجه المعاوضة   صالحتك عن الالف ريال بثمان مئة ريال خلاص اجعل لي عوضني عن هذه الالف

60
00:23:54.450 --> 00:24:31.450
بثمان مئة او بالف ومئتين ويكون ايش محرما لا يجوز لكن لو كان اقل منه على وجه الابراء او اكثر منه على وجه الهبة فانه يصح فانه يصح يعني صالحتك عن الالف ريال

61
00:24:31.700 --> 00:24:55.500
بثمان مئة انا ما ابي الا ثمان مئة فقط لا تعطيهم يتيم لا تعطيني مائتين او الهبة هذي لا تحتمل الا اذا كان اكثر هذا هكذا عبارة الشرح منتهى فان كان باقل على وجه الابراء او الهبة صحة

62
00:24:57.700 --> 00:25:14.950
اذا كان باقل على وجه الابراء واضح عليك الف ريال انا برأتك بمئتين عطني ثمان مئة واظح هذا الاشكال لكن على وجه الهبة الا اذا قلنا عليك الف ريال ووهبتك منها

63
00:25:15.800 --> 00:25:41.150
ووهبتك منها مئتي ريال فاعطني ثمان مئة فهذا يصح لكن ان يصالحه عن الدين باكثر لا على وجه المعارضة يعني عليك الف ريال فاعطني مكانها الف ومائتين فهل هذا يجوز

64
00:25:41.750 --> 00:26:19.450
او لا يجوز هاي مشان شو رأيكم تعيد سطورتها يا شيخنا ها سورة او السؤال قوله وبجنسه لا يجوز باقل او اكثر على وجه معاوضة صارحتك عن الالف ريال وبعطيك محل الاثرياء ثمان مئة

65
00:26:21.050 --> 00:26:36.050
مقابل الالف عوضا عن الالف فانه لا يجوز او بعطيك الف ومئتين عوضا عن الالف فانه لا يجوز. لكن يقولون على وجه الابرة والهبة فانه يجوز لكن ما نصوا الا على الاقل

66
00:26:37.650 --> 00:27:02.200
قال اصالحك على الاقل على وجه الابراء من المائتين ثمان مئة وابريق من ميتين او على وجه الهبة عطني ثمان مئة ووهبتك المئتين فانه يصح الكشاف لكن لو قال له

67
00:27:02.450 --> 00:27:25.450
انا اصالحك على الالف ريال هذي وبعطيك الف ومئتين او المدعي يقول عطني محلها الف ومئتين على وجه الهيبة الهبة هل يصح الظاهر انه لا يصح لانهم قيدوها باقل على وجهي والهبة فانه لا بد ان يكون باقل لا باكثر نعم

68
00:27:26.200 --> 00:27:45.650
اقول لك انا هذا ظاهره لانه يقول ويصح بجنسه اذا كان مكيلا او موزونا باكثر واقل على سبيل المعاوضة لا على يصح ولا لا شوفوا اللي يصح بجنسه اذا كان مثليا مكينا او موزونا

69
00:27:45.800 --> 00:28:07.100
ايوا باكثر واقل عفوا هذي مسألة اخرى. مم وهو الشيخ اذا صار اكثر ما ظهرت فيه حقيقة الابراء وانما هو اخذ عوظ عن يعني كانه اقبضه شيء فكان حرضا جر منفعة. اذا هذي لا تحتمل الا الاقل

70
00:28:07.350 --> 00:28:25.850
اي نعم صحيح. ليش ليش شيخ الان هنا ابن قاسم يا شيخ يقول او اكثر كان يصارحه كان يصارحه عن صاع بر بصاعي بر يقول اذا كان على وجه معارضة لا يصح

71
00:28:26.200 --> 00:28:48.400
قال اما اذا كان على جهة الابراء او لبصح وجدت الاقناع يقول ويحرم بجنسه اذا كان مثليا مكينا موزونا باكثر من واقل على سبيل المعارضة هذا نعم. من لا على سبيل الابراء او الحطيطة

72
00:28:48.850 --> 00:29:02.050
ايوا؟ الشيخ منصور قال لا ان ترك له بعظ الدين واخذ الباطل على سبيل الابراء او الحطيطة كمال ابراه من الكل وتقدم لو تلاحظ شيخنا يعني مو مثل عبارة الشرح الهبة

73
00:29:02.100 --> 00:29:16.600
اكبر بالحقيقة كلها كلها بالاقل اذا مثل ما قال بالاقل في شرح منتهى قال باقل فان كان باقل على وجه البراء او الهبة صحة اذا لا يصح ان يكون باكثر

74
00:29:17.050 --> 00:29:40.900
بانه يكون قرض الجرة منفعة والديون كالقروظ والديون كالقروض  نعم. لكن شيخ هنا كلامه عام يا شيخ في الروض كيف نعم كلام كلامه يقيد بما في الشروح. في الشروح والكتب الكبيرة

75
00:29:42.650 --> 00:30:03.200
انت مثل ما ذكرت شيخ كمال هنا اتكلم على وجهك نعم ان كان باقل او اكثر او جمعة مفهومه انه يجوز باقل واكثر على وجه البراوي الحقيقة لكن هذا المراد غير ظاهر وان المراد فقال باقل فقط باقل على وجه الابرآة والحقيقة

76
00:30:07.900 --> 00:30:31.950
نعم احسن الله اليكم ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين او عين بمعلوم الصلح المجهول تعذر علمه بينهم ديون لا يعرفون مقدارها ويتعذر العلم كانت ورقة وقد ضاعت ونسي المدعي ومدعى عليه

77
00:30:33.600 --> 00:30:52.200
وتصالحوا على عين معلومة ان يعطي المدعى عليه سيارة من يعطي مدعى عليه المدعي سيارة او عشرة الاف ريال ونحو ذلك فانه يصح فانما يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لوجهين اختصما في المواريث

78
00:30:52.500 --> 00:31:19.550
درست بينهما استهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه نعم فان لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول كبراءة اذا لم يتعذر العلم بيني وبين الشيخ كمال دين مكتوب في ورقة والورقة في البيت

79
00:31:19.900 --> 00:31:35.500
واحنا الان في في في منطقة اخرى مثلا في الرياض لا يتعذر العلم بهذا الدين فهل يصح الصلح عن الدين الذي لا يتعذر علمه نقول يقول المؤلف فكبراءة من مجهول

80
00:31:37.050 --> 00:32:05.250
يعني يصح الصلح يصح الصلح وهو ما مشى عليه في التنقيح ما مشى عليه في التنقيح و المنتهى وقدمه في الفروع تتابعهم في الغاية اما في الاقناع فلا يصح الصلح

81
00:32:05.500 --> 00:32:38.100
عن الدين الذي لا يتعذر علمه لا يصح الصلح عنه مطلقا بعدم الحاجة الى ذلك بامكان معرفة هذا المجهول وجعله بالانصاف آآ هو المذهب هو المذهب ويعني شيخنا فلم يتعذر علمه احالة لمسألة البراءة من المجهول على الخلاف التي فيها

82
00:32:39.350 --> 00:33:00.300
نعم تقصد يعني الشيخ منصور هنا استغنى عن ذكر الصحة بالاحالة على مسألة البراءة من المجهول وهي ستأتي جوابه ما شاء الله. يعني مفروض تكون على ما تقدم الشيخ مشى على هناك الشيخ تابع المنتهى مشى على الصحة

83
00:33:01.350 --> 00:33:24.050
وين اه التي في الهبة ايه تابع المنتهى ايه نستطيع ان نقول هنا فان لم يتعدى علمه فيصح هذا رأي في نعم نقول يصح والبراءة من مجهول يصح ان يبرئه من دين مجهول قالوا قال هناك

84
00:33:25.550 --> 00:33:53.300
الصدقة قال الشيخ منصور ولو كان المبرأ منه مجهولا نعم نعم يعني شيخنا من من باب الربط يعني بين المسألتين انه الشيخ هناك ذكر صحة البراءة صحة ايش؟ البراءة منه

85
00:33:53.550 --> 00:34:20.350
الدين  المجهول المجهول الدين مجهول لكن ما ادري كان عندي كلام انا في قضية في مسألة اتفقوا عليها البراءة من العيان او العين مجهولة. مم في الدليل ها اه الذي اه نعم

86
00:34:21.050 --> 00:34:40.950
البراءة من عندي في الشرح المنتهى قال مم يقول هنا عندي وخالف في الاقناع في مسألتين الاولى وهي الصلح عن الدين الذي لم تتعذر معرفته وان كان معرفته قال لا يصح الصلح فيه لعدم الحاجة اليه وقد صححه

87
00:34:41.100 --> 00:35:01.700
في الانصاب. الثانية البراءة من العين لا يصح سواء كانت معلومة او مجهولة بيد المبرأ المبرئ او المبرأ فاستدرك عليه البيوت فقال قلت لا يلزم عدم صحة الابراهيم العين ولا من عدم

88
00:35:02.400 --> 00:35:29.050
اه نعم  الى اخر كلامي رحمه الله عندي موجود هنا كلام طويل عموما اه هناك صلح عن ديون و عن اعيان تلحن ديون او اعيان هنا عمم تعذر عنه من دين

89
00:35:29.550 --> 00:35:50.600
او عين او عين فلا يصح الصلح عن الدين ولا عن العين اليوم تأخرنا عليكم شيخ على ما في الاقناع طبعا اخذنا عليكم اليوم والله تعالى اعلم. خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

90
00:35:51.350 --> 00:35:57.550
الله يبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم