﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:35.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه الشيخ يقول اه يعني بالنسبة للتذكير بحفظ النظم وانا انصح الاخوة طلاب العلم الشباب قبل ان

2
00:00:35.200 --> 00:01:02.150
الذهن ويكل العقل ان آآ يحرص على الحفظ. وآآ اكبر ما يعني يثبت المعلومات في الذهن هو الحفظ. كذلك الفهم يزيد بالحفظ يعني من خلال التجربة سيذهب منك كل ما درست تقريبا الا ما ما كتبته او حفظته

3
00:01:02.150 --> 00:01:23.000
ما كتبته او حفظته فهو الذي سيبقى معك اه يحرص طالب العلم على الحفظ والمنظومة يعني قليلة جدا اه بياتها لا تتجاوز خمسين بيتا وسهلة جدا ها ايش ما يصير

4
00:01:24.350 --> 00:02:01.200
القواعد ستين لكن في المقدمة عشر ابيات الظاهر ايش؟ ايش عندكم اذكر الشيخ السعدي ايضا كم بيت سبعين انتوا الحين تسمعون للطلاب الثنين هذي وهذي السعودية نظم الشيخ سعيد ايه والله ما ادري عموما ما تجاوز سبعين بيت يلا

5
00:02:01.500 --> 00:02:29.000
طيب اه وصلنا الى القاعدة السابعة مرت علينا طبعا بعض القواعد الطويلة ستأتينا ان شاء الله قواعد يعني يسيرة وصغيرة. القاعدة السابعة يقول رحمه الله التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات

6
00:02:29.350 --> 00:03:08.300
والتمييز شرط لصحتها. الا الحج والعمرة فيصح ان ممن لم يميز اقترضوا مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات ذكر الشيخ هنا ما يشترط لاربعة امور اربعة امور العبادات المعاملات التبرعات قال التكليف وهو العقل البلوغ والعقل والتكليف في اللغة هو الامر بما يشق واما في

7
00:03:08.300 --> 00:03:36.150
صلاح فهو الزام الزام مقتضى خطاب الشرع. وخطاب الشرع امر ونهي واباحة. امر ونهي واباحة والشيخ يقصد بقوله التكليف وهو بلوغ العقل لا يقصد تعريف التكليف بانه هو البلوغ والعقل. وانما يقصد ان التكليف اذا اطلقه الفقهاء

8
00:03:36.150 --> 00:04:06.150
اه فهم يعنون به البلوغ والعقل. ولا يقصد تعريف كلمة التكليف ومما يتعلق بالتكليف هو علامات البلوغ. يذكر العلماء علامات البلوغ. اين يذكر العلماء علامات البلوغ في كتب في اي باب ها؟ في الحج. في كتاب الحجر. في باب او كتاب الحجر احسنت. في آآ المحجور عليه لحظ

9
00:04:06.150 --> 00:04:36.150
نفسه محجور عليه حظ نفسه وعلامات البلوغ اربعة اولا الاحتلام وهو بالاجماع الاحتلام وهذا بالاجماع اجمع العلماء عن على ان من احترم فانه قد بلغ ويثبت اما بالاقرار او بالبينة. ثانيا من علامات البلوغ استكمال خمس عشرة سنة للذكر والانثى

10
00:04:36.150 --> 00:04:56.150
للذكر والانثى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين انه اراد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد وكان عمره اربع عشرة سنة. قال فلم يجزني. فلما كان في غزوة الاحزاب اجازه وكان

11
00:04:56.150 --> 00:05:16.150
خمسة عشرة سنة متفق عليه. والمراد بهذه العلامة لم تأتي علامة قبلها. والا فهو بالغ ان اتت علامة قبل خمسة خمسة عشر سنة فانه بالغ. العلامة الثالثة من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن. الخشن وليس

12
00:05:16.150 --> 00:05:46.150
نعم نبات الشعر الخشن حول القول حول القبل لحديث عطية القرظي الله اعلم. وهذا مشترك بين الذكر والانثى. العلامة الرابعة وهو خاص بالانثى وهو الحيض وهذا بالاجماع. حكي اجماعا ان المرأة اذا حاضت فانها قد بلغت. ثانيا الامر الثاني الذي يثبت به آآ بلوغ الانثى الحمل

13
00:05:46.150 --> 00:06:16.150
لانه لا يكون الا بانزال منه. ذكرت ان هذه القاعدة اشتملت على شروط بعض شروط بعض التصرفات. اولا العبادات اه شروط اه وجوب العبادات. اولا شروط وجوب العبادات. التكليف. والمراد بالتكليف عند الفقهاء اذا قالوا اشترط ان يكون مكلفا

14
00:06:16.150 --> 00:06:36.150
ان يكون المراد به ان يكون ايش؟ بالغا عاقلا. فلا تجب عبادة الا بهذين الشرطين. فيتخلف فلا تجبوا العبادة على العبد. لكن هل تصح منها ولا تصح؟ سيأتي ان شاء الله

15
00:06:36.150 --> 00:07:10.000
ما يستثنى من هذه القاعدة ما يستثنى من هذه القاعدة العبادات المالية العبادات المالية لا تتعلق بالتكليف ومما يدخل في ذلك ثلاثة اشياء اولا الزكاة. الزكاة واجبة على الانسان ولو لم يكن مكلفا كالمجدوم مثلا اذا كان عنده اموال تبلغ نصابا يجب عليه ان يزكي كذلك الصغير اذا

16
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
ما لك مالا يبلغ نصابا وجب عليه ان يزكي بالشروط المعتبرة في الزكاة. ثانيا ما يستثنى في العبادات المالية النفقات الواجبة. النفقات الواجبة تجب على غير مكلف حتى المجنون حتى الصغير. وهل يتصور ان يكون صغير ويجب عليه ان ينفق

17
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
على اقاربه؟ نقول نعم كان يرث ارثا مالا كثيرا وله مثلا ام له ام لم يأتيها لا شيء ومحتاج الى النفقة فيجب النفقة يجب على وليه ان ينفق على امه او زوجته مثلا. ثالثا مما

18
00:07:50.000 --> 00:08:19.600
ولا يشترط له التكليف ضمان المتلفات. ضمان المتلفات فاذا اتلف الصغير او المجنون شيئا فانه يلزمه ايش؟ ضمانه يلزمه ضمانه. وهذه الاشياء الفقهاء يسمونها او يدخلونها تحت ايش الحكم الوضعي. لا تحت الحكم التكليفي. واذا ادخلناه تحت الحكم

19
00:08:19.600 --> 00:08:43.100
فحينئذ لا يشترط فيها التكليف ووجوبها يقولون من باب ربط الحكم بسببه. ربط الحكم به. يقول الشيخ عبد الرحمن القواعد الجامعة فانها تجب الزكاة تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا

20
00:08:43.100 --> 00:09:03.600
صلى الله عليه وسلم وفعلا ايضا يقول ابن النجار في مختصر التحرير لا يشترط الحكم الوضعي تكليف لا يشترط الحكم الوضعي تكليف ولا علم ولا كسب ولا قدرة الا في مسألتين. الاولى سبب عقوبة

21
00:09:03.600 --> 00:09:26.100
كالقصاص هذا سبب لكنه يسار له التكليف. ثانيا نقل الملك كالبيع. نقل الملك سبب. لكن يشترط له التكليف واما ما عدا هذين فانه لا يشترط التكبير. ثانيا شروط صحة العبادات

22
00:09:26.100 --> 00:09:59.050
اشترط لصحة العبادة التمييز ومن هو المميز؟ عن المذهب ها؟ من استكمل؟ لا ما بلغ من استكمل من سبع سنوات اما الطفل غير مميز لا تصح جميع عباداته الا عبادة واحدة تستعمله وهو غير مكلف وذكرناها سابقا وهي الحج والعمرة. الحج

23
00:09:59.050 --> 00:10:19.050
والعمرة فتصح عن غير المميز من الذي ينوي عنه؟ وليه. والولي يقولون الولي في المال. اما المميز يصح منه الحج والعمرة. لكن من الذي ينوي عنه؟ هل ينوي عنه او يؤمر بان ينوي عن نفسه؟ ها

24
00:10:19.050 --> 00:10:49.050
يؤمر يأمره وليه ان ينوي عن نفسه. ثالثا شروط صحة التصرفات المالية. التي ذكرها الشيخ في قاعدة ثلاثة اشياء البلوغ والعقل والرشد البلوغ والعقل والرشد وهذا الذي يذكره الفقهاء بقولهم ان يكون العاقل جائزة ايش

25
00:10:49.050 --> 00:11:19.050
تصرف ان يكون العاقد جاهز صرفه يريدون بذلك الحر. البالغ العاقل الرشيد رابعا من الشروط التي ذكرها في المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة شروط صحة التبرعات كالهبة بغير عوض والصدقة والوقف. فيشترط لها ثلاثة شروط اربعة شروط. الشرط الاول

26
00:11:19.050 --> 00:11:50.950
البلوغ الشرط الاول البلوغ. ويستثنى من البلوغ شيئا. او شيء ما هو؟ يصح حتى من غير البالغ. ما هو الذي تصرف؟ في تبرع يصح من دير البال ايش؟ ايش؟ لا لا لا ما يصح التبرع

27
00:11:50.950 --> 00:12:21.400
ولو باليسير. اه. ايش؟ لا زكاة واجبة. ها يا عبدالعزيز. احسنت. الوصية تصح الوصية من غير البالغ  لماذا استثنى وصية ها يا شيخ فيصل احسنت لانها لا تكون الا بعد الموت. وحينئذ لا ضرر عليه. في حياته ليس هناك ضرر

28
00:12:21.400 --> 00:12:41.400
والوصية اصلا لا تنفذ ولا يذهب بها الى الموصى اليه او الموصى له الا بعد الموت. في حال حال لا يحتاج اليه لا يحتاج الصبي الى هذا المال. فالوصية تصح حتى من غير البالغ. اذا هذا الشرط الاول من شروط صحة التبرعات. البلوغ. ثانيا

29
00:12:41.400 --> 00:13:11.400
العقل ثالثا الرشد وما المراد بالرشد؟ ها على المذهب هل هو الصلاح في الدين؟ او الصلاح في المال يعني كصحته يستطيع ان يتصرف في ماله صرفا صحيحا يبيع ويشتري ها؟ المراد به احسنت يعني المذهب الصلاح في المال بان يبيع ويشتري فلا ايش؟ يغبن

30
00:13:11.400 --> 00:13:31.400
غالبا ولا يبذل ما له في حرام او في غير فائدة. هذا هو الرشيد ان يبيع ويشتري. ولا يبذل ماله ولا يقبل غالبا ولا يبذل ماله في حرام وفي غيري فائدة. يبيع ويشتري هذه الصفة الاولى. فلا يقبل غالبا

31
00:13:31.400 --> 00:13:51.400
ثانيا الا يبذل ماله في حرام ثالثا الا يبذل ماله في غيره فائدة فاذا حصلت هذه الشروط الثلاثة فان الانسان يكون رشيدا فانه يكون رشيدا. الشرط الرابع الذي لصحة اه التبرعات ان يكون متبرع مالكا

32
00:13:51.400 --> 00:14:28.100
الذي تبرع به ليكون مالكا للمال الذي تبرع به القاعدة الثامنة قال رحمه الله الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين. وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها او نقول وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها. وذكر هذا او هذه

33
00:14:28.100 --> 00:14:48.100
طيب في نظمه بقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. بل بالاحكام الاصولية هنا ما المراد بالاحكام الاصولية؟ الشيخ يريد بالاحكام الاصولية الاصولية هنا هي الامور العقدية. الامور

34
00:14:48.100 --> 00:15:15.050
العقدية وتتمثل هنا في هذه القاعدة في الوعد المطلق بالجنة والوعد المطلق بالنار. على عمل قال يعني لو جانا وعد مطلق بان من فعل كذا دخل الجنة فلابد من ايش؟ وجود شرطين حتى يدخل جنة اذا فعل هذا الفعل وهو وجود الشروط واركان ذلك فعل وانتفال موانع

35
00:15:15.050 --> 00:15:35.050
التي تمنعه من دخول الجنة. كذلك اذا جانا وعد مطلق على دخول النار. فلا يحكم على كل شخص عمل عملا مثلا يذهب الشارع توعده بان يدخل به النار انه فعلا سيدخل النار لانه لابد من تحقق شرطين. وجود الشروط والاركان

36
00:15:35.050 --> 00:16:05.050
والدفاع ايش؟ الموانع. واما المراد بالاحكام الفروعية فالمراد بها الاحكام الفروع ايش؟ الفقهية. المراد بها الفروع الفقهية كالصلاة والزكاة والصيام. ونحوها والبيوع وكذلك النكاح ونحو ذلك بعض معاني الكلمات هذه القاعدة اولا الحكم المراد به المنع و

37
00:16:05.050 --> 00:16:31.450
ثانيا الشروط جمع شرط وهو العلامة في اللغة واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه لم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته  واما الركن فاركان الشيء اجزاء ماهيته. المانع لغة الحاجز. واما في الاصطلاح

38
00:16:31.450 --> 00:17:01.450
فهي ما يلزم لوجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته. معنى او المعنى الاجمالي ان الحكم لا يثبت ولا تترتب عليه اثاره حتى تثبت شروطه تنتفي موانعه فاذا تخلف شرط او وجد مانع لم يثبت الحكم. فقد تتوفر الشروط

39
00:17:01.450 --> 00:17:21.450
اركان لكن يوجد مانع يوجد مانع من ايش؟ دخوله في هذا الوعد او الوعيد. وقد ينتفي المانع لكنه المكلف لم يحقق جميع الشروط وجميع ايش؟ الاركان. ادلة القاعدة اولا الاتفاق عليها. اتفق العلماء على

40
00:17:21.450 --> 00:17:43.600
هذه القاعدة الدليل الثاني كما قال الشيخ الشثري دليل دليل كل شرط ودليل كل مانع. دليل كل شرط ودليل كل مانع يدل على هذه القاعدة  ثم بعد ذلك نتطرق الى

41
00:17:43.900 --> 00:18:09.700
معنى الصحة والبطلان. معنى الصحة والبطلان. اولا معنى الصحة والبطلان معنى الصحة في العبادات ما المراد بالصحة في العبادات؟ هذه يذكرها الاصول ما المراد بالصحة في العبادات؟ يقولون هي ايش؟ صحيح. بعضهم قال انه ان يفعل ما تبرأ به ذمته

42
00:18:09.700 --> 00:18:32.950
وبعضهم يقول ان المراد بالصحة سقوط القضاء بفعلها سقوط القضاء بفعله هذا في العبادات واما الصحة في المعاملات فالمراد بها ترتب احكامها المقصودة منها عليها تركت احكامها المقصودة منها عليها

43
00:18:33.300 --> 00:19:08.900
ومعنى الفساد او البطلان في العبادات فالمراد به عدم سقوط القضاء وفي المعاملات عدم ترتب الاثر عليها. هل هناك فرق بين الفساد والبطلان او لا يوجد فرق ها   الا في انك احسنت. يفرقون بين ايش؟ النكاح الفاسد وهو الذي المختلف فيه. والباطل ما هو؟ الذي اتفق العلماء على

44
00:19:08.900 --> 00:19:33.300
بطلانه كنكاح ايش؟ الخامسة والنكاح زمن العدة ايضا هناك الحج الفاسد هو ايش؟ متى يكون الحج فاسد يا شيخ فيصل؟ ها؟ اذا جامع قبل التحلل الاول ومتى يكون باطلا بالردة والعياذ بالله. واما ما عدا هذين الموطنين فلا فرق في بين الصحة وبين البطلان

45
00:19:33.300 --> 00:19:56.750
فساد هذا في الغالب والشيخ البرداوي ذكر ايضا صور اخرى في كتابه  مجالات او امثلة هذه القاعدة الوضوء هذا يدخل في كل ابواب المسائل الفقهية المسائل كل الابواب الفقهية. الوضوء لا يحكم عليه بالصحة حتى تتوفر

46
00:19:56.750 --> 00:20:30.300
شروطه وتنتفي موانعه. الصلاة كذلك الميراث. هناك شروط وهناك موانع لابد ان تنتبه موانع وتتوفر شروط الارث. الحكم على المعين بالكفر لا يثبت الا بعد توفر شروط وانتفاء الموانع الدعاء بعضهم يقول دعوت دعوت فلم يستجب ليسر. دعاء لا يستجاب الا بتوفر شروطه وانتفاء الموانع التي تمنع من اجابته

47
00:20:30.300 --> 00:20:54.700
ذلك ما جاء من الاعمال ذكرتها سابقا. انه يدخل الجنة لا يكون كذلك الا اذا توفرت شروط ذلك العمل والموانع التي تمنع وتحقق دخول جنة وهكذا  ثم تكلم الشيخ رحمه الله اتى بمسألة ما يبطل

48
00:20:54.750 --> 00:21:19.350
العبادة والمعاملة قال رحمه الله عندكم صفحة خمسة وثلاثين قال لابد في كل حكم من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه وكلها الصلاة في كتب الاحكام المعروفة. ولهذا يقول كل عبادة او معاملة او عقد من العقود اذا فسد فلابد من احد امرين. اما لفقد لازم

49
00:21:19.350 --> 00:21:49.350
لوازمها واما لوجود مانع خاص يبطلها. آآ وبهذا ننتهي من هذه القاعدة الثامنة ندخل في قاعدة التاسعة وهي قوله رحمه الله العرف والعادة يرجع في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده. وذكر هذا في نظمه بقوله والعرف معمول به اذا ورد

50
00:21:49.350 --> 00:22:18.600
حكم من الشرع من الشرع الشريف لم يحد والعرف في الاصطلاح هو ما اعتاده اكثر الناس وساروا عليه اقوالا كانت او افعالا في جميع البلدان او بعضها سواء اكان ذلك في جبل عصور او في عصر معين. العرف مرة اخرى في الاصطلاح ما اعتاده

51
00:22:18.600 --> 00:22:38.600
واكثر الناس وساروا عليه اقوالا كانت او افعالا في جميع البلدان وبعضها سواء اكان ذلك في جميع العصور ام في عصر معين؟ ما الفرق بين العادة والعرف؟ انا ذكرت ان الذي يظهر في المذهب انهم لا يفرقون

52
00:22:38.600 --> 00:23:06.450
بين العادة والعرف. الا في موضع واحد فقط فرقوا فيه بين العادة والعرف وهو موضع في كتاب الوقف. ولا نريد ان نذكره حتى لا نطيل. وقال بعض العلماء ان الفرق بين العادة والعرف ان العادة اعم من العرف

53
00:23:07.800 --> 00:23:34.750
حيث تطلق العادة على ما اعتاده الناس وما اعتاده الانسان مع نفسه واما العرف فيطلق فقط على ما اعتاده جمهور الناس فقط. اذا العادة تطلق على ما يعتاده الناس وما يعتاده الانسان مع نفسه. واما العرف فيطلق فقط على ما اعتاده جمهور

54
00:23:34.750 --> 00:24:04.750
الناس فقط. فايهما اعم بهذا التفريق؟ ما هو الاعم؟ العادة والعرف؟ ها؟ بهذا التفريق العادة اعم لانها تشمل عادات الناس وتشمل عادة الانسان بخلاف العرف فانه لا يشمل العادات فقط فكل عرف عاد ولا عكس. المعنى الاجمالي للقاعدة

55
00:24:04.750 --> 00:24:24.750
يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله اذا وجدت الشارع حكم بشيء ايجابا او حراما او استحبابا. فلا يخلو اما يحده ويفسره ويميزه فيرجع الى تفسير الشارع كما امر بالصلاة وذكر فضلها. وصفتها فنرجع الى محده فيها

56
00:24:24.750 --> 00:24:51.800
وكذلك الزكاة والصلاة والصيام. واما الا يحده فنرجع الى العادة لانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال الشيخ بالنجار في معناها وضابطه

57
00:24:51.800 --> 00:25:11.800
قاله في شرح كوكب المنير قال وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة كاحياء الموات والحرز في السرقة

58
00:25:11.800 --> 00:25:31.800
الحرز اتفق العلماء على انه لا يقطع الا اذا سرق من حرز لكنهم اختلفوا في هذا الحرص. فكيف نعرف ان ان هذا نوع محرز او غير محرز كل هذا يكون بالرجوع الى ايش؟ العرف الذي في البلد. قال رحمه الله كاحياء الموات والحرز في السرقة

59
00:25:31.800 --> 00:25:51.800
هو الاكل من بيت الصديق وما يعد قبضا وايداعا واعطاءا وهدية وغصبا والمعروف في المعاشرة يعني بين الزوجين وانتفاع المستأجر ما جرت به العادة يعني كيف انتفع المستأجر بالسكن الذي اجره فانه يرجع فيه الى العادة. قال وامثال هذه كثيرة لا تنحصر

60
00:25:51.800 --> 00:26:11.800
ادلة اعمال قاعدة العادة محكمة اولا ان الشريعة ناطت بالعرف كثيرة في من الاحكام وفي قوله تعالى وعن الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وايضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت هند

61
00:26:11.800 --> 00:26:31.800
ام معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح. فهل عليه جناح اخذ من ما لي سرا؟ قال خذي انت وبنوك ما فيك بالمعروف. وايضا حديث حرام ابن محيص عن ابيه ان ناقة للبراء. ابن عازب

62
00:26:31.800 --> 00:26:51.800
دخلت حائط رجل يعني بستانه فافسدته عليهم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يا اهل الاموال حفظها بالنهار على اهل الاموال يعني اهل البساتين والنخيل والمزارع ان يحفظوا مزارعهم

63
00:26:51.800 --> 00:27:11.800
بالنهار وحكم على اهل المواشي ان يحفظوها متى؟ بالليل. اخرجه ابو داوود وغيره. قال الشيخ ابن النجار رحمه الله في الكوكب المنير. قال وهو ادل شيء على اعتبار العادة في الاحكام الشرعية اذ

64
00:27:11.800 --> 00:27:31.800
بنى النبي صلى الله عليه وسلم تضمين على ما جرت به العادة. كذلك حكي في هذه القاعدة وان العادة محكمة حكاه محلي في شرحه على جمع الجوامع. شروط العرف الذي يجب العمل به نذكرها بشكل مختصر

65
00:27:31.800 --> 00:27:58.500
اولا ان يكون مطردا او اغلبيا مضطردا بان يكون العمل به بين متعارفيه مستمرا في جميع الحوادث والمراد بكونه اغلبيا ان يكون العمل به وجريانه بين اهله واقعا في اكثر الحوادث

66
00:27:58.600 --> 00:28:22.850
ثانيا من شروط العرف الذي يجب العمل به ان يكون العرف سابقا غير لاحق. فالعمل الذي يعمل به هو العرف السابق للمعاملة. لا العرف فاللاحق ثالثا من شروط العمل بالعرف الا يخالف العرف نصا شرعيا

67
00:28:22.850 --> 00:28:39.800
من كتاب الله تعالى او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماعا. فان كان كذلك فلا عبرة به فهو عرف فاسد كما لو تعارف الناس على ان يدخل على ان يبنوا البيوت مفتوحة

68
00:28:40.100 --> 00:29:01.950
لا يستتر النساء عن الرجال. كما في بعض البلدان. فما هذا حكم هذا العرف؟ عرف ليش فاسد عرف فاسد ولا يجوز العمل به فلا تقيد به العقود. وحكى هذا الشرط شيخ الاسلام في الفتاوى ابن القيم في اعلام الموقعين

69
00:29:02.000 --> 00:29:22.000
اه الشرط الرابع الا يكون العرف جانبا للضر او مفوتا لمنفعة خامسا الا يوجد من احد متعاقدي تصريح يخالف العرف. نرجع في العرف اذا لم يوجد تصريح او شرط يخالف العرف. فاذا وجد

70
00:29:22.000 --> 00:29:53.050
بشرط يخالف هذا العرف وجب العمل بالشرط لا بالعرف  ثم نذكر بعد ذلك اقسام العرف يقسم العرف باعتبارين او اولا باعتبار كونه قوليا او عمليا ينقسم لقسمين العرف القولي وهو اللفظ متفق على

71
00:29:53.050 --> 00:30:15.750
ان يراد منه غير تمام مدلوله. بحيث اذا اطلق انصرف اليه من غير قرينة  واهم مجال يطبق فيه العرف القوي هو الالفاظ المتعلقة بالتصرفات والعقود. من صيغ العقود والاقادير والفاظ الوصايا والاوقاف والطلاق والعتاق ونحو ذلك

72
00:30:15.750 --> 00:30:38.750
مثل ما يعني تعارف عليه الناس ان يقول الانسان مثلا المشتري يقول بعري فيقول باع الله يربحك مثلا او نصيبك قد يعتبر ايش؟ قبول يعتبر قبول. ثانيا العرف العملي. وهو ما يعتاده الناس بينهم عن طريق

73
00:30:38.750 --> 00:31:00.900
عادة متكررة او عن طريق العمل وهو في الغالب اقل رتبة من العرف القولي لان القولي صريح في الارادة  مثال العرف العملي دخول الناس في هذه الايام المحلات محلات البيع والشراء بدون ايش؟ بدون استئذان

74
00:31:00.900 --> 00:31:21.650
بدون استئذان. هذا عرف عملي. اقسام العرف من حيث عمومه وخصوصه ينقسم الى قسمين عرف عام وهو لتعارف الناس على كل على شيء في البلاد كلها. وهذا محل اتفاق لا اشكال فيه. وانه يجب العمل به. ثانيا

75
00:31:21.650 --> 00:31:42.400
خاص وهو ما يكون تعارفه مخصوصا ببلد او مكان او بين فئة من الناس دون اخرى من امثلة العرف الخاص ابتداء السنة اه في الاجارة متى تبدأ السنة في الاجارة هنا؟ السعودية

76
00:31:43.300 --> 00:32:02.900
بالسنة ايش؟ الهجرية وفي مصر وبلد الخليج كلها وفي العالم كله يبدأ بايش؟ بالميلادي. هذا ايضا عرف معتبر. يعتبر عرف معتبر. هل هناك فرق بين التاريخ الميلادي والهجري يا شيخ فيصل ما في فرق

77
00:32:03.200 --> 00:32:26.250
زين الحمد لله محمود في فرق بين التاريخ الهجري الميلادي في الايام. ها؟ الميلادي فيه زيادة عن الهجري كم يوم اثنعشر يوم الميلادي يزيد عن الهجري اثنا عشر يوم فانت يا شيخ فيصل اذا جيت تأجر شقتك اجرها على ايش؟ الهجري احسن لك

78
00:32:27.050 --> 00:32:47.050
عشان تستفيد من اثنعشر يوم. طيب هذا ايضا يعتبر من العرف العملي يختص ببعض البلدان دون بعض. امثلة تطبيقية للقاعدة وامثلة للقاعدة. ذكر الشيخ امثلة كثيرة اولا اه امر الله عز وجل

79
00:32:47.050 --> 00:33:07.050
الى الوالدين والاقارب واليتامى والمساكين. وابن السبيل. والى جميع الخلق. يرجع في كيفية الاحسان الى ويتعارف الناس عليه انه احسان لهؤلاء. ثانيا اشترط تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقود المعارضات والتبرعات الرضا بين الطرفين

80
00:33:07.050 --> 00:33:27.050
كل ما تعارف الناس عليه انه يفيد التعاقد انعقد العقد به. القبض يرجع به الى العرف يرجع فيه الى العرف. الحرز في السرقة يرجع فيه الى العرف. الامين اذا فرط وتعدى يضمن. كيفية التفريط او التعدي يرجع فيه الى عرف الناس. النفقة على الاقارب

81
00:33:27.050 --> 00:33:47.050
والزوجات يرجع في كيفيته ومقداره الى ما تعارف الناس عليه. الغى العيوب التي في السلع والغبن والتدليس يرجع فيه الى العرف وغير ذلك من الامثلة التي ذكرها رحمه الله. اخيرا نقول هل الحنابلة يعملون بهذه القاعة؟ نقول نعم

82
00:33:47.050 --> 00:34:07.050
الحنابلة يعملون بهذه القاعدة في مسائل كثيرة منها ما ذكرته في الامثلة السابقة جعلها النجار الحنبلي رحمه الله من ادلة الفقه فقال في شرح الكوكب ومن ادلة الفقه ايضا تحكيم العادة وهو معنى قول الفقهاء ان العادة

83
00:34:07.050 --> 00:34:41.650
كما اي معمول بها شرعا. القاعدة العاشرة البينة على المدعي. واليمين على من انكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها   والبينة هي ما ابانا الحق واظهره. واما الدعاوى فهي جمع دعوة

84
00:34:41.650 --> 00:35:07.450
وهي طلب استحقاق شيء في حق غيره او ذمته طلبوا استحقاق شيء في حق غيره او ذمته معنى القاعدة القاعدة هذه من اعظم القواعد في الشريعة في الحقيقة. وهي التي يقوم عليها عمل من

85
00:35:07.450 --> 00:35:27.450
ها القضاة في المحاكم هذا هذا العمل الذي يقومون به. البينة على المدعي واليمين على من يجب على من ادعى شيئا ان يقيم ان يأتي بينة. على ما ادعاه ثم يحكم له. فان لم يكن له بينة فيجب على المنكر

86
00:35:27.450 --> 00:35:47.450
ودع عليه ان يحلف بانه ليس عنده حق للمدعي. وقول الشيخ هنا في جميع الحقوق والدعاوى هذا ينطبق على كل من ادعى حقا وفي كل الدعاوى. كل من ادعى حقا او

87
00:35:47.450 --> 00:36:09.650
اتى بدعوة البينة على المدعي واليمين على من انكر وادلة هذه القاعدة بشكل مختصر اولا حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم

88
00:36:09.650 --> 00:36:32.900
لكن اليمين وعلى المدعى عليه. هذا في الصحيحين. وفي سنن البيهقي ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر   وايضا قوله تعالى وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال قتادة في تفسيرها فصل خطاب هو البينة عن المدعي واليمين على من انكر

89
00:36:32.900 --> 00:36:52.900
ثالثا الاجماع. قال الشيخ عبدالرحمن رحمه الله في القواعد والاصول الجامعة. وقد اجمع على هذا الاصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد وكل احد. ذكرت لكم ان ظاهر كلام الشيخ في القاعدة ان البينة على المدعي واليمين

90
00:36:52.900 --> 00:37:16.750
من انكر في كل الحقوق والدعاوى وهذا في الحقيقة ليس على المذهب. هناك في المذهب اه اه اشياء اثنعشر شي لا يستحلف فيها المنكر. لا يستحلف فيها المنكر. وهي العبادات

91
00:37:17.700 --> 00:37:38.150
لا يستحلف الملك في الربا لو ادعى شخص على اخر ان هذا لا يصلي ما عنده بينة مدعي هل يقال للمدعى عليه يحلف لا يقال له ولو لم يحلف هل يقضى عليه بالنكول؟ لا يقضى عليه بالنكول. حدود الله تعالى. حدود

92
00:37:38.150 --> 00:37:58.150
الله تعالى لا يستحلف فيها المنكر لو ادعى شخص على اخر انه زنى او سرق وانكر المدعى عليه فهل القاضي يستحلف المدعى عليه ها لا يستحذفه. ولو ابى ان يحلف هل يقضى عليه بالنكود؟ لا لا يقضى عليه

93
00:37:58.150 --> 00:38:28.750
كذلك النكاح هذا الشيء الثالث. رابعا الطلاق. لا يستحلف من انكر الطلاق. خامسا الرجعة سادسا الايلاء. سابعا اصل الرق. ثامنا الولاء. تاسعا الاستيلاء للامة وعاشرا النسب الحادي عشر القود والثاني عشر القذف

94
00:38:29.250 --> 00:38:43.500
احلف انك ما قذفت فلان لا يستحلف فيه فمن ادعي عليه بواحد من هذه الاشياء وليس عند المدعي بينة وانكر المدعى عليه ما ادعي عليه لا يستحلف ولا يقضى في

95
00:38:43.500 --> 00:39:08.750
يعني لو قال لن احلف لا يقضى عليه بسبب عدم عدم حلفه   وآآ ذكرت لنا تعديلات كثيرة وادلة على انه لا يستحلف في آآ العبادات اما ما عدا العبادات والحدود

96
00:39:09.100 --> 00:39:32.400
آآ فعلى كلام الشيخ رحمه الله انه استحلف فيها ويميل اليه تلميذه الشيخ ابن عثيمين في هذا الامر في هذا الشيء اه البينة على المذهب طبعا قاعدة الشيخ وهي قاعدة شيخ الاسلام وابن القيم ان البينة هي كل من ابان اه الحق

97
00:39:32.400 --> 00:39:56.800
ولكن المذهب عندهم البينة المراد بها ايش؟ الشهود. ويقسمونها الى سبعة يقسمون البينة الى سبعة بحسب المشهود عليه. الاول ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال وهو ايش؟ الزنا واللواط

98
00:39:56.900 --> 00:40:14.600
لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط فلا يثبت عندهم شهادة لسان. لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء هذا حكي فيه الاجماع حكى ابن القيم وابن رشد

99
00:40:15.000 --> 00:40:38.400
وغيرهما وكذلك لا يثبت حد الزنا بحمل المرأة اذا حملت المرأة وليس لها زوج ولا سيد فانها لا على المذهب. والرواية الثانية انها تحد وهو اختيار شيخ الاسلام. والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. الثاني

100
00:40:38.400 --> 00:41:10.600
من البينة من ادعى من عرف بغنى انه افتقر. شخص يعرف بالغنى عند الناس ويدعي انه فقير. لكي يأخذ من الزكاة فهذا لا يثبت فقره الا بثلاثة بثلاثة وطيب منين هذي؟ في دليل عليها ولا من عقولهم يا شيخ؟ ايش؟ حتى يشهد السلام. احسنت. حديث قبيصة. ورجل اصاب

101
00:41:10.600 --> 00:41:30.600
فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول من قومه لقد اصابت فلانا فاقة الحديث اخرجه مسلم. ثالثا الحدود بقية الحدود غير الزنا. كالقذف والسرقة والشرب. والقصاص

102
00:41:30.600 --> 00:41:50.600
والتعزير ايضا فلابد من شهادة رجلين قال ابن الوزير اتفقوا على ان حتى لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص. حتى لو كانت القصاص حتى لو كان من اعتداء امرأة على امرأة في عرس. هل يقبل

103
00:41:50.600 --> 00:42:21.950
شهادة المرأة تقبل او لا تقبل؟ في مجتمع النساء ها؟ وفي احد في احد شيخ احمد يقول عن المذهب لا تقبل لا بس الا في القصاص ايه الشيخ احمد يقول متى ما تقبله معناه انه في قول ثاني. كأنه يشير ان القول الثاني اولى بالعمل طيب

104
00:42:21.950 --> 00:42:53.450
الرابع ما ليس بعقوبة ولا مال. ولا يقصد به المال ويطلع عليه رجال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب وغير ذلك هذا لابد فيه من رجلين. ولا يقول في شهادة ايش؟ النساء. الخامس المعاملات المالية

105
00:42:53.450 --> 00:43:22.000
المال وما يقصد به المال كالقرظ. والبيع والرهن فهذه عدد شهودها اوسع من غيرها. اولا رجلا. ثانيا رجل وامرأتان للاية ثالثا احسنت رجل ويمين مدعي شاهد والمدعي يحلف ايضا لان صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة يمين

106
00:43:22.000 --> 00:43:53.350
ايضا والقيام الرابع ايش؟ لا لا في هذه في المعاملات المالية. تثبت ايضا بيوم الرابع لا ايش؟ لا ان نكون اذا نكل عن اليمين المدعى عليه شخص ادعى الاخر بمال بدين مثلا وليس عند المدعي بينة نقول للمدعي

107
00:43:53.350 --> 00:44:18.600
عليه احلف فاذا لم يحلف يقضى عليه بهذا الدين   وهذا على المذهب طبعا هذا على المذهب القول الثاني طبعا ذكرت انه ان البينة هي كل ما يبين الحق وهذا اطال فيه ابن القيم رحمه الله كثيرا

108
00:44:18.750 --> 00:44:46.350
طيب السادس من انواع البينة داء دابة يعني مرض الدابة او على الدابة بما يثبت. كذلك داء موضحة اذا اوضحه في وجهه رأسه فيقبل يعني كيف يثبت هذا؟ يقبل قوله ايش؟ طبيب وبيطار واحد

109
00:44:46.350 --> 00:45:14.500
اذا لم نجد غيره والا فيشترط طبيبان. السابع ما لا يطلع عليه الرجال غالبا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب مثل ايش الرضاعة بس عيوب النساء تحت الثياب مدري ايش مثل لها اللبدي بايش؟ بالوجه واليدين

110
00:45:14.500 --> 00:45:44.500
وهذا يدل على ان النساء كانوا يغطون ايش؟ وجوههم. كعيوب النساء تحت الثياب كالوجه. هذه تقبل فيه ايش؟ شهادة امرأة. كذلك الرضاعة البكارة الثيوبه والحيض ان هذه المرأة حاضت كذلك الجراحة في التي تحصل في مجتمع النساء في الحمام او في العرس. مما لا يحضره الا النساء

111
00:45:44.500 --> 00:46:04.500
يدل على انهم لا يختلطون ما في اختلاط عندهم. لا يوجد عندهم اختلاط نساء برجال. تقبل فيه شهادة امرأة عدل قال ولا احوطوا اثنتان والاحوط اثنتان. هذه السبعة التي يذكرها الفقهاء في كتاب الشهادات في باب عدد

112
00:46:04.500 --> 00:46:36.950
الشيخ السعدي اتى اه بينات لكن لم يذكروها في هذا الباب. اضاف رحمه الله في كتاب الارشاد ثامن ما بينته ايمان المدعين وهذا ايش؟ يدخل تحت ايش؟ القسامة القسامة وهو اذا ادعوا على شخص انها فلان قتل فلانا

113
00:46:37.100 --> 00:47:00.950
ولا يوجد شهود ولا يجب على المدعين ان يحلفون كم؟ خمسين يمينا ان هذا هو القاتل. وحينئذ يثبت له يريدون ان ارادوا قصاص او الدية يقول ما بينته ايمان المدعين. وحلفه على وجه المبالغة وهي قسامة. التاسع ما بينة

114
00:47:00.950 --> 00:47:23.250
مجرد وصف ما في شهود. يثبت له المال بمجرد الوصف. وهذا متحقق في ايش؟ ها؟ في النقطة اذا وصفها متى جاء صاحبها ووصفها لزم ايش نفعها اليه بلا يمين بلا يمين

115
00:47:23.800 --> 00:47:53.800
اه الحادي عشر او العاشر ما بينته القافة في تنازع الولد اذا تنازع رجلان في ولد فيرجع فيه الى القافة فمن الحقته القافة به حكم انه ابنه. وذكر ايضا امور اخرى نكتفي بما ذكرنا. القاعدة الحادية عشر الاصل

116
00:47:53.800 --> 00:48:23.800
بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك. وعبر عنها في نظمه بقوله الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وهذا يرجع لقاعدة اليقين لا يزل بالشك يعود لقوله الاصل بقاء ما كان. على ما كان قوله في نظمه الاصل في مياهنا الطهارة والارض

117
00:48:23.800 --> 00:48:45.550
والثياب والحجارة. والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال المعصوم تحريمها. حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. اولا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واليقين في اللغة هو العلم زوال الشيء

118
00:48:46.800 --> 00:49:15.750
واما في الاصطلاح فيعرفه اصحاب القواعد الفقهية بانه حصول الجزم او الظن الغالب بوقوع الشيء او عدم وقوعه   اليقين هو حصول الجزم هكذا يعرفه بعض علماء القواعد قواعد فقهية حصول الجزم او الظن

119
00:49:15.750 --> 00:49:45.250
طالب بوقوع الشيء او عدم وقوعه واما الشك فهو في اللغة مطلق التردد واما في الاصطلاح فهو استواء طرفي الشيء مع عدم المرجح استواء طرف الشيء طرفي الشيء او عدم الوجه وهذا ما يعرفه به من؟ اصحاب اصول

120
00:49:45.400 --> 00:50:06.250
الفقه هو مستوى الطرفين. مستوى الطرفين واما عند الفقهاء وها هو الذي يعنينا فهو التردد الشك المراد به التردد بين وجود الشيء وعدمه تساوى الطرفان او رجح احدهما على الاخر

121
00:50:07.150 --> 00:50:28.000
عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه تساوى الطرفان او رجع احدهما على الاخر. يعني من هذه التعاريف او هذين التعريفين. لليقين والشك الظن وغلبة الظن. يدخل في اليقين او في الشك

122
00:50:28.300 --> 00:50:56.300
ها يدخل في الشك يقول الموفق رحمه الله يقول الموفق في المغني يقول ولانه اذا شك تعارظا عنده امران تعارض عنده الامران فيجب سقوطهما كالبينتين اذا تعارضتا ويرجع ويرجع للتيقن ثم قال ولا فرق بين ان يغلب على ظن احدهما او يتساوى الامران عنده

123
00:50:56.900 --> 00:51:33.550
او يتساوى الامران عنده. في الظن وغلبة الظن تدخل عندهم في الشك   هنا سؤال وهو هل الظن يقيمه الفقهاء مقام اليقين او يقيمونه مقام الشك ها فيه كلام سيأتي ان شاء الله. المعنى الاجمالي للقاعدة ان العبد اذا تيقن من امر ثم طرأ

124
00:51:33.550 --> 00:51:54.550
اعليه ما يزيل هذا اليقين فلا يخلو اما ان يكون ظنا الذي يزيل هذا اليقين الذي طرأ على هذا اليقين. اما ان يكون ظنا او شكا او وهما فلا اثر لواحد منها على اليقين. واما ان يكون يقينا

125
00:51:54.750 --> 00:52:14.750
فيزول به اليقين الاول. وقال ابن النجار رحمه الله ومعنى ذلك ان الانسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء متحقق ام لا؟ الاصل بقاء متحقق فيبقى الامر على ما كان متحققا. ادلة هذه

126
00:52:14.750 --> 00:52:36.250
قاعدة كثيرة منها قوله تعالى وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني بالحق شيئا ومن السنة حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين رضي الله عنه قال شكي للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى

127
00:52:36.300 --> 00:52:58.650
يسمع صوتا او يجد ريحا ففيه الحكم ببقاء الطهارة وان طرأ الشك. لان الطهارة متيقن منها. ثالثا الاجماع وغير واحد من العلماء كابن عبد البر في التمهيد والقرافي في الفروق وابن دقيق العيد في الاحكام

128
00:52:59.100 --> 00:53:22.900
اه نسأل او نعيد السؤال الماضي هل يقوم الظن او غلبة الظن مقام اليقين او نقول هل يعمل بغلبة الظن في الامور الشرعية يعني مثلا لو تيقن ان ثوبه نجس

129
00:53:23.150 --> 00:53:45.600
ثم ظن ان النجاسة زالت فهل يعمل بهذا الظن في زوالها او لا يعمل ها هل يحكم بطهارته بناء على غلبة ظنه او لا؟ نقول اما المذهب تكلم عنها ابن اللحام في قواعده

130
00:53:46.500 --> 00:54:10.150
قال رحمه الله ولم يطرد اصل اصحابنا في ذلك. يقول ما اضطرت يقول ففي بعض الاماكن قالوا يعمل بالظن. وفي بعضها قالوا لابد من اليقين اذا هذه قاعدة انهم احيانا يلحقون الظن باليقين فيعملون به. واحيانا يلحقون الظن

131
00:54:10.700 --> 00:54:31.050
بالشك فلا يعملون به وذكر الشيخ ابن اللحام على هذا الاصل وهذه قاعدة ثمانية وستين مسألة من الطهارة الى الاقرار. يبين فيها عمل المذهب احيانا بالظن. واحيانا لا يعملون به ويشترطون فيها اليقين

132
00:54:31.050 --> 00:54:52.600
وانا اذكر مثالين الاول لو غلب على ظنه دخول الوقت لو غلب على ظني ان الوقت دخل للصلاة  او بخبر ثقة متيقن متيقن فهل يجوز له على المذهب ان يعمل بغلبة ظنه او لا يجوز

133
00:54:53.000 --> 00:55:11.900
ها؟ المذهب يجوز. بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا الغيم السحاب غطى الشمس ماذا فعلوا في رمضان؟ افطروا هذا يدل على جواز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت في دخول الوقت

134
00:55:12.700 --> 00:55:43.450
المسألة الثانية لو شك في عدد الركعات وغلب على ظنه انها اربعة فهل يجوز ان يعمل بغلبة الظن او لا يجوز ها المذهب لا يجوز لابد في هذه الاشياء يعمل بايش؟ باليقين وهو الاقل فيجعلها بدل اربع ثلاث فكانه صلى ثلاث فيأتي

135
00:55:43.450 --> 00:56:04.150
في الرابعة فيأتي برابعة. الشيخ منصور المح الى ان غلبة الظن وهو اصل اصل هذا الكلام للموفق. ان غلبة الظن يقول  اذا كان لها ضابط في الشرع عمل بها. والا فلا يلتفت اليها. فلا يعني اذا كان هناك

136
00:56:04.200 --> 00:56:21.050
ظن عمل به الشارع فيعمل به واما اذا لم يعمل به الشارع فلا يلتفت للظن ولا الى غلبة الظن ولتقريب الصورة على المذهب يمكن ان يقال لتقريب الصورة على المذهب

137
00:56:21.100 --> 00:56:48.000
يمكن ان يقال اولا اذا كان الظن متعلقا بالعدد يعني هل غسل يديه ثلاثا او اثنتين عدد الاشواط هل طاف سبعة اشواط او ستة؟ ها عدد الركعات هل صلى ثلاثا او اربعا؟ المذهب ما المذهب فيه يا محمود؟ هل يعمل بالظن او ما يعمل؟ ولا يقوم مقام

138
00:56:48.000 --> 00:57:16.600
اليقين وذكروا امثلة كثيرة اذا لا يعمل بالظن اذا كان متعلقا بالعدد. ثانيا اذا كان الظن متعلقا بغير العدد. هذا الذي فيه ايه الاشكال؟ احيانا يعملون بالظن واحيانا لا يعملون بالظن وانا اذكر امثلة لكل نوع اولا

139
00:57:16.650 --> 00:57:39.600
اذا كان الظن متعلقا بغير العدد يعملون به ذكرت سابقا لا يصلي قبل غلبة ظني بدخول الوقت يجوز الفطر للصائم بغلبة الظن. نقض الوضوء بالنوم في الحقيقة هو عمل بايش؟ بالظن. لا تتيقن انه خرج منك شيء

140
00:57:39.600 --> 00:58:02.900
فنقض الوضوء بالنوم هو في حقيقته اعمال بالضن. واحيانا لا يعمل بالظن وذكاة له امثلة مثل لو اشتبه نجد بظهور. قالوا ايش؟ لم يتحرى. ويتركهما ويتيمم طيروا الشوارع وترابه طاهر ولو ايش

141
00:58:03.000 --> 00:58:22.200
ظنت نجاسته طينوا الشوارع وترابه طاهر ولو ظنت نجاسته لو ظنها طلق ام لا فلا اثر له ابني على اليقين وهو عدم الطلاق ويمكن ان يقال ان الاصل عن المذهب عدم العمل

142
00:58:22.600 --> 00:58:42.600
عدم العمل بغلبة الظن والمواطن التي عملوا فيها بغلبة الظن انما هو من باب العمل بالظاهر اما لانه حجة شرعية يجب العمل بها واما لان الظاهر اقوى من الاصل بسبب القرائن المحتفة به كما ذكرها

143
00:58:42.600 --> 00:59:02.600
ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين يقول اذا قويت القرائن قدمت على الاصل ثم ذكر ابن اللحام والله رأي شيخ الاسلام والاضطراب الذي فيه قال وطرد ابو العباس مراد به شيخ الاسلام اصله وقال يعمل بالظن في عامة

144
00:59:02.600 --> 00:59:24.850
بامور الشرع وهو في الحقيقة اريح يعمل بالظن في عامة امور الشرع وهو اريح واسهل من المذهب وفي الحقيقة ان الشارع عمل بالظن في مواطن كثيرة. يعني الزنا حد الزنا باربعة شهود. هل هذا ظن ولا يقين

145
00:59:24.850 --> 00:59:46.100
ها يقين ها هل يعقل؟ هل لا يعقل التواطي بين الاربعة؟ يعقد التواطؤ. السرقة تثبت بشاهدين هل يعقل انهم يكذبون؟ اذا ثبوت السرقة بظن او يقين. القصاص لو اتى رجلان قالوا ان فلان قتل فلان

146
00:59:46.550 --> 01:00:09.650
يثبت قصاصه ولا يثبت يثبت يثبت به الحدود يثبت به القصاص. الاموال ايضا رجمان وقالوا ان فلان باع فلان  يثبت او لا يثبت البيع. يثبت. هذا الثبوت بظن او بيقين. كلها ظنون. فالشريعة العمل فيها بالظن

147
01:00:09.650 --> 01:00:31.200
متسع بل لو امرنا الشارع بالعمل باليقين في كل شيء لشق عن الناس. ان لا نستطيع ان نتيقن فيه. القاضي ما يستطيع يحكم حاكم والمفتي لا يستطيع ان يفتي لانه لابد يتيقن من كل شيء ما تستطيع تتيقن من كل شيء. فالشارع عمل بالظن في مواطن كثيرة. وهذا هو اختيار الشيخ ابن حنبل ابن عثيمين

148
01:00:31.200 --> 01:00:53.600
اي والله حيث قال ان كان عند الانسان غالب الظن عمل به والا فيعمل باليقين ثم نذكر بعد ذلك مسألة وهي الشك بعد الفعل وهذه مسألة يعني ذكر فيها الشيخ ابن عثيمين عندكم آآ في منظومته والشك بعد الفعل لا

149
01:00:53.600 --> 01:01:13.600
هكذا اذا الشكوك تكثر وهذا ايضا المذهب المذهب عندهم ان الشك بعد الفعل يعني لو توظأ ثم بعد ما انتهى شك هل مسح رأسه او لم يمسح؟ لو صلى وشك بعد الصلاة هل صلى ركعتين او ثلاث؟ نقول لا عبرة بهذا الشك

150
01:01:13.600 --> 01:01:37.450
وهو المذهب اه ثانيا القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول اه بالشك ذكر الشيخ اه اربعة اصول لعلنا يعني نؤجلها الى الاسبوع القادم ان شاء الله نكتفي بهذا. القدر والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

151
01:01:39.350 --> 01:01:43.100
