احلف انك ما قذفت فلان لا يستحلف فيه فمن ادعي عليه بواحد من هذه الاشياء وليس عند المدعي بينة وانكر المدعى عليه ما ادعي عليه لا يستحلف ولا يقضى في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه الشيخ يقول اه يعني بالنسبة للتذكير بحفظ النظم وانا انصح الاخوة طلاب العلم الشباب قبل ان الذهن ويكل العقل ان آآ يحرص على الحفظ. وآآ اكبر ما يعني يثبت المعلومات في الذهن هو الحفظ. كذلك الفهم يزيد بالحفظ يعني من خلال التجربة سيذهب منك كل ما درست تقريبا الا ما ما كتبته او حفظته ما كتبته او حفظته فهو الذي سيبقى معك اه يحرص طالب العلم على الحفظ والمنظومة يعني قليلة جدا اه بياتها لا تتجاوز خمسين بيتا وسهلة جدا ها ايش ما يصير القواعد ستين لكن في المقدمة عشر ابيات الظاهر ايش؟ ايش عندكم اذكر الشيخ السعدي ايضا كم بيت سبعين انتوا الحين تسمعون للطلاب الثنين هذي وهذي السعودية نظم الشيخ سعيد ايه والله ما ادري عموما ما تجاوز سبعين بيت يلا طيب اه وصلنا الى القاعدة السابعة مرت علينا طبعا بعض القواعد الطويلة ستأتينا ان شاء الله قواعد يعني يسيرة وصغيرة. القاعدة السابعة يقول رحمه الله التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها. الا الحج والعمرة فيصح ان ممن لم يميز اقترضوا مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات ذكر الشيخ هنا ما يشترط لاربعة امور اربعة امور العبادات المعاملات التبرعات قال التكليف وهو العقل البلوغ والعقل والتكليف في اللغة هو الامر بما يشق واما في صلاح فهو الزام الزام مقتضى خطاب الشرع. وخطاب الشرع امر ونهي واباحة. امر ونهي واباحة والشيخ يقصد بقوله التكليف وهو بلوغ العقل لا يقصد تعريف التكليف بانه هو البلوغ والعقل. وانما يقصد ان التكليف اذا اطلقه الفقهاء اه فهم يعنون به البلوغ والعقل. ولا يقصد تعريف كلمة التكليف ومما يتعلق بالتكليف هو علامات البلوغ. يذكر العلماء علامات البلوغ. اين يذكر العلماء علامات البلوغ في كتب في اي باب ها؟ في الحج. في كتاب الحجر. في باب او كتاب الحجر احسنت. في آآ المحجور عليه لحظ نفسه محجور عليه حظ نفسه وعلامات البلوغ اربعة اولا الاحتلام وهو بالاجماع الاحتلام وهذا بالاجماع اجمع العلماء عن على ان من احترم فانه قد بلغ ويثبت اما بالاقرار او بالبينة. ثانيا من علامات البلوغ استكمال خمس عشرة سنة للذكر والانثى للذكر والانثى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين انه اراد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد وكان عمره اربع عشرة سنة. قال فلم يجزني. فلما كان في غزوة الاحزاب اجازه وكان خمسة عشرة سنة متفق عليه. والمراد بهذه العلامة لم تأتي علامة قبلها. والا فهو بالغ ان اتت علامة قبل خمسة خمسة عشر سنة فانه بالغ. العلامة الثالثة من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن. الخشن وليس نعم نبات الشعر الخشن حول القول حول القبل لحديث عطية القرظي الله اعلم. وهذا مشترك بين الذكر والانثى. العلامة الرابعة وهو خاص بالانثى وهو الحيض وهذا بالاجماع. حكي اجماعا ان المرأة اذا حاضت فانها قد بلغت. ثانيا الامر الثاني الذي يثبت به آآ بلوغ الانثى الحمل لانه لا يكون الا بانزال منه. ذكرت ان هذه القاعدة اشتملت على شروط بعض شروط بعض التصرفات. اولا العبادات اه شروط اه وجوب العبادات. اولا شروط وجوب العبادات. التكليف. والمراد بالتكليف عند الفقهاء اذا قالوا اشترط ان يكون مكلفا ان يكون المراد به ان يكون ايش؟ بالغا عاقلا. فلا تجب عبادة الا بهذين الشرطين. فيتخلف فلا تجبوا العبادة على العبد. لكن هل تصح منها ولا تصح؟ سيأتي ان شاء الله ما يستثنى من هذه القاعدة ما يستثنى من هذه القاعدة العبادات المالية العبادات المالية لا تتعلق بالتكليف ومما يدخل في ذلك ثلاثة اشياء اولا الزكاة. الزكاة واجبة على الانسان ولو لم يكن مكلفا كالمجدوم مثلا اذا كان عنده اموال تبلغ نصابا يجب عليه ان يزكي كذلك الصغير اذا ما لك مالا يبلغ نصابا وجب عليه ان يزكي بالشروط المعتبرة في الزكاة. ثانيا ما يستثنى في العبادات المالية النفقات الواجبة. النفقات الواجبة تجب على غير مكلف حتى المجنون حتى الصغير. وهل يتصور ان يكون صغير ويجب عليه ان ينفق على اقاربه؟ نقول نعم كان يرث ارثا مالا كثيرا وله مثلا ام له ام لم يأتيها لا شيء ومحتاج الى النفقة فيجب النفقة يجب على وليه ان ينفق على امه او زوجته مثلا. ثالثا مما ولا يشترط له التكليف ضمان المتلفات. ضمان المتلفات فاذا اتلف الصغير او المجنون شيئا فانه يلزمه ايش؟ ضمانه يلزمه ضمانه. وهذه الاشياء الفقهاء يسمونها او يدخلونها تحت ايش الحكم الوضعي. لا تحت الحكم التكليفي. واذا ادخلناه تحت الحكم فحينئذ لا يشترط فيها التكليف ووجوبها يقولون من باب ربط الحكم بسببه. ربط الحكم به. يقول الشيخ عبد الرحمن القواعد الجامعة فانها تجب الزكاة تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا صلى الله عليه وسلم وفعلا ايضا يقول ابن النجار في مختصر التحرير لا يشترط الحكم الوضعي تكليف لا يشترط الحكم الوضعي تكليف ولا علم ولا كسب ولا قدرة الا في مسألتين. الاولى سبب عقوبة كالقصاص هذا سبب لكنه يسار له التكليف. ثانيا نقل الملك كالبيع. نقل الملك سبب. لكن يشترط له التكليف واما ما عدا هذين فانه لا يشترط التكبير. ثانيا شروط صحة العبادات اشترط لصحة العبادة التمييز ومن هو المميز؟ عن المذهب ها؟ من استكمل؟ لا ما بلغ من استكمل من سبع سنوات اما الطفل غير مميز لا تصح جميع عباداته الا عبادة واحدة تستعمله وهو غير مكلف وذكرناها سابقا وهي الحج والعمرة. الحج والعمرة فتصح عن غير المميز من الذي ينوي عنه؟ وليه. والولي يقولون الولي في المال. اما المميز يصح منه الحج والعمرة. لكن من الذي ينوي عنه؟ هل ينوي عنه او يؤمر بان ينوي عن نفسه؟ ها يؤمر يأمره وليه ان ينوي عن نفسه. ثالثا شروط صحة التصرفات المالية. التي ذكرها الشيخ في قاعدة ثلاثة اشياء البلوغ والعقل والرشد البلوغ والعقل والرشد وهذا الذي يذكره الفقهاء بقولهم ان يكون العاقل جائزة ايش تصرف ان يكون العاقد جاهز صرفه يريدون بذلك الحر. البالغ العاقل الرشيد رابعا من الشروط التي ذكرها في المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة شروط صحة التبرعات كالهبة بغير عوض والصدقة والوقف. فيشترط لها ثلاثة شروط اربعة شروط. الشرط الاول البلوغ الشرط الاول البلوغ. ويستثنى من البلوغ شيئا. او شيء ما هو؟ يصح حتى من غير البالغ. ما هو الذي تصرف؟ في تبرع يصح من دير البال ايش؟ ايش؟ لا لا لا ما يصح التبرع ولو باليسير. اه. ايش؟ لا زكاة واجبة. ها يا عبدالعزيز. احسنت. الوصية تصح الوصية من غير البالغ لماذا استثنى وصية ها يا شيخ فيصل احسنت لانها لا تكون الا بعد الموت. وحينئذ لا ضرر عليه. في حياته ليس هناك ضرر والوصية اصلا لا تنفذ ولا يذهب بها الى الموصى اليه او الموصى له الا بعد الموت. في حال حال لا يحتاج اليه لا يحتاج الصبي الى هذا المال. فالوصية تصح حتى من غير البالغ. اذا هذا الشرط الاول من شروط صحة التبرعات. البلوغ. ثانيا العقل ثالثا الرشد وما المراد بالرشد؟ ها على المذهب هل هو الصلاح في الدين؟ او الصلاح في المال يعني كصحته يستطيع ان يتصرف في ماله صرفا صحيحا يبيع ويشتري ها؟ المراد به احسنت يعني المذهب الصلاح في المال بان يبيع ويشتري فلا ايش؟ يغبن غالبا ولا يبذل ما له في حرام او في غير فائدة. هذا هو الرشيد ان يبيع ويشتري. ولا يبذل ماله ولا يقبل غالبا ولا يبذل ماله في حرام وفي غيري فائدة. يبيع ويشتري هذه الصفة الاولى. فلا يقبل غالبا ثانيا الا يبذل ماله في حرام ثالثا الا يبذل ماله في غيره فائدة فاذا حصلت هذه الشروط الثلاثة فان الانسان يكون رشيدا فانه يكون رشيدا. الشرط الرابع الذي لصحة اه التبرعات ان يكون متبرع مالكا الذي تبرع به ليكون مالكا للمال الذي تبرع به القاعدة الثامنة قال رحمه الله الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين. وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها او نقول وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها. وذكر هذا او هذه طيب في نظمه بقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. بل بالاحكام الاصولية هنا ما المراد بالاحكام الاصولية؟ الشيخ يريد بالاحكام الاصولية الاصولية هنا هي الامور العقدية. الامور العقدية وتتمثل هنا في هذه القاعدة في الوعد المطلق بالجنة والوعد المطلق بالنار. على عمل قال يعني لو جانا وعد مطلق بان من فعل كذا دخل الجنة فلابد من ايش؟ وجود شرطين حتى يدخل جنة اذا فعل هذا الفعل وهو وجود الشروط واركان ذلك فعل وانتفال موانع التي تمنعه من دخول الجنة. كذلك اذا جانا وعد مطلق على دخول النار. فلا يحكم على كل شخص عمل عملا مثلا يذهب الشارع توعده بان يدخل به النار انه فعلا سيدخل النار لانه لابد من تحقق شرطين. وجود الشروط والاركان والدفاع ايش؟ الموانع. واما المراد بالاحكام الفروعية فالمراد بها الاحكام الفروع ايش؟ الفقهية. المراد بها الفروع الفقهية كالصلاة والزكاة والصيام. ونحوها والبيوع وكذلك النكاح ونحو ذلك بعض معاني الكلمات هذه القاعدة اولا الحكم المراد به المنع و ثانيا الشروط جمع شرط وهو العلامة في اللغة واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه لم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته واما الركن فاركان الشيء اجزاء ماهيته. المانع لغة الحاجز. واما في الاصطلاح فهي ما يلزم لوجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته. معنى او المعنى الاجمالي ان الحكم لا يثبت ولا تترتب عليه اثاره حتى تثبت شروطه تنتفي موانعه فاذا تخلف شرط او وجد مانع لم يثبت الحكم. فقد تتوفر الشروط اركان لكن يوجد مانع يوجد مانع من ايش؟ دخوله في هذا الوعد او الوعيد. وقد ينتفي المانع لكنه المكلف لم يحقق جميع الشروط وجميع ايش؟ الاركان. ادلة القاعدة اولا الاتفاق عليها. اتفق العلماء على هذه القاعدة الدليل الثاني كما قال الشيخ الشثري دليل دليل كل شرط ودليل كل مانع. دليل كل شرط ودليل كل مانع يدل على هذه القاعدة ثم بعد ذلك نتطرق الى معنى الصحة والبطلان. معنى الصحة والبطلان. اولا معنى الصحة والبطلان معنى الصحة في العبادات ما المراد بالصحة في العبادات؟ هذه يذكرها الاصول ما المراد بالصحة في العبادات؟ يقولون هي ايش؟ صحيح. بعضهم قال انه ان يفعل ما تبرأ به ذمته وبعضهم يقول ان المراد بالصحة سقوط القضاء بفعلها سقوط القضاء بفعله هذا في العبادات واما الصحة في المعاملات فالمراد بها ترتب احكامها المقصودة منها عليها تركت احكامها المقصودة منها عليها ومعنى الفساد او البطلان في العبادات فالمراد به عدم سقوط القضاء وفي المعاملات عدم ترتب الاثر عليها. هل هناك فرق بين الفساد والبطلان او لا يوجد فرق ها الا في انك احسنت. يفرقون بين ايش؟ النكاح الفاسد وهو الذي المختلف فيه. والباطل ما هو؟ الذي اتفق العلماء على بطلانه كنكاح ايش؟ الخامسة والنكاح زمن العدة ايضا هناك الحج الفاسد هو ايش؟ متى يكون الحج فاسد يا شيخ فيصل؟ ها؟ اذا جامع قبل التحلل الاول ومتى يكون باطلا بالردة والعياذ بالله. واما ما عدا هذين الموطنين فلا فرق في بين الصحة وبين البطلان فساد هذا في الغالب والشيخ البرداوي ذكر ايضا صور اخرى في كتابه مجالات او امثلة هذه القاعدة الوضوء هذا يدخل في كل ابواب المسائل الفقهية المسائل كل الابواب الفقهية. الوضوء لا يحكم عليه بالصحة حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. الصلاة كذلك الميراث. هناك شروط وهناك موانع لابد ان تنتبه موانع وتتوفر شروط الارث. الحكم على المعين بالكفر لا يثبت الا بعد توفر شروط وانتفاء الموانع الدعاء بعضهم يقول دعوت دعوت فلم يستجب ليسر. دعاء لا يستجاب الا بتوفر شروطه وانتفاء الموانع التي تمنع من اجابته ذلك ما جاء من الاعمال ذكرتها سابقا. انه يدخل الجنة لا يكون كذلك الا اذا توفرت شروط ذلك العمل والموانع التي تمنع وتحقق دخول جنة وهكذا ثم تكلم الشيخ رحمه الله اتى بمسألة ما يبطل العبادة والمعاملة قال رحمه الله عندكم صفحة خمسة وثلاثين قال لابد في كل حكم من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه وكلها الصلاة في كتب الاحكام المعروفة. ولهذا يقول كل عبادة او معاملة او عقد من العقود اذا فسد فلابد من احد امرين. اما لفقد لازم لوازمها واما لوجود مانع خاص يبطلها. آآ وبهذا ننتهي من هذه القاعدة الثامنة ندخل في قاعدة التاسعة وهي قوله رحمه الله العرف والعادة يرجع في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده. وذكر هذا في نظمه بقوله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع من الشرع الشريف لم يحد والعرف في الاصطلاح هو ما اعتاده اكثر الناس وساروا عليه اقوالا كانت او افعالا في جميع البلدان او بعضها سواء اكان ذلك في جبل عصور او في عصر معين. العرف مرة اخرى في الاصطلاح ما اعتاده واكثر الناس وساروا عليه اقوالا كانت او افعالا في جميع البلدان وبعضها سواء اكان ذلك في جميع العصور ام في عصر معين؟ ما الفرق بين العادة والعرف؟ انا ذكرت ان الذي يظهر في المذهب انهم لا يفرقون بين العادة والعرف. الا في موضع واحد فقط فرقوا فيه بين العادة والعرف وهو موضع في كتاب الوقف. ولا نريد ان نذكره حتى لا نطيل. وقال بعض العلماء ان الفرق بين العادة والعرف ان العادة اعم من العرف حيث تطلق العادة على ما اعتاده الناس وما اعتاده الانسان مع نفسه واما العرف فيطلق فقط على ما اعتاده جمهور الناس فقط. اذا العادة تطلق على ما يعتاده الناس وما يعتاده الانسان مع نفسه. واما العرف فيطلق فقط على ما اعتاده جمهور الناس فقط. فايهما اعم بهذا التفريق؟ ما هو الاعم؟ العادة والعرف؟ ها؟ بهذا التفريق العادة اعم لانها تشمل عادات الناس وتشمل عادة الانسان بخلاف العرف فانه لا يشمل العادات فقط فكل عرف عاد ولا عكس. المعنى الاجمالي للقاعدة يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله اذا وجدت الشارع حكم بشيء ايجابا او حراما او استحبابا. فلا يخلو اما يحده ويفسره ويميزه فيرجع الى تفسير الشارع كما امر بالصلاة وذكر فضلها. وصفتها فنرجع الى محده فيها وكذلك الزكاة والصلاة والصيام. واما الا يحده فنرجع الى العادة لانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال الشيخ بالنجار في معناها وضابطه قاله في شرح كوكب المنير قال وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة كاحياء الموات والحرز في السرقة يعني لو قال لن احلف لا يقضى عليه بسبب عدم عدم حلفه وآآ ذكرت لنا تعديلات كثيرة وادلة على انه لا يستحلف في آآ العبادات اما ما عدا العبادات والحدود الحرز اتفق العلماء على انه لا يقطع الا اذا سرق من حرز لكنهم اختلفوا في هذا الحرص. فكيف نعرف ان ان هذا نوع محرز او غير محرز كل هذا يكون بالرجوع الى ايش؟ العرف الذي في البلد. قال رحمه الله كاحياء الموات والحرز في السرقة هو الاكل من بيت الصديق وما يعد قبضا وايداعا واعطاءا وهدية وغصبا والمعروف في المعاشرة يعني بين الزوجين وانتفاع المستأجر ما جرت به العادة يعني كيف انتفع المستأجر بالسكن الذي اجره فانه يرجع فيه الى العادة. قال وامثال هذه كثيرة لا تنحصر ادلة اعمال قاعدة العادة محكمة اولا ان الشريعة ناطت بالعرف كثيرة في من الاحكام وفي قوله تعالى وعن الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وايضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت هند ام معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح. فهل عليه جناح اخذ من ما لي سرا؟ قال خذي انت وبنوك ما فيك بالمعروف. وايضا حديث حرام ابن محيص عن ابيه ان ناقة للبراء. ابن عازب دخلت حائط رجل يعني بستانه فافسدته عليهم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يا اهل الاموال حفظها بالنهار على اهل الاموال يعني اهل البساتين والنخيل والمزارع ان يحفظوا مزارعهم بالنهار وحكم على اهل المواشي ان يحفظوها متى؟ بالليل. اخرجه ابو داوود وغيره. قال الشيخ ابن النجار رحمه الله في الكوكب المنير. قال وهو ادل شيء على اعتبار العادة في الاحكام الشرعية اذ بنى النبي صلى الله عليه وسلم تضمين على ما جرت به العادة. كذلك حكي في هذه القاعدة وان العادة محكمة حكاه محلي في شرحه على جمع الجوامع. شروط العرف الذي يجب العمل به نذكرها بشكل مختصر اولا ان يكون مطردا او اغلبيا مضطردا بان يكون العمل به بين متعارفيه مستمرا في جميع الحوادث والمراد بكونه اغلبيا ان يكون العمل به وجريانه بين اهله واقعا في اكثر الحوادث ثانيا من شروط العرف الذي يجب العمل به ان يكون العرف سابقا غير لاحق. فالعمل الذي يعمل به هو العرف السابق للمعاملة. لا العرف فاللاحق ثالثا من شروط العمل بالعرف الا يخالف العرف نصا شرعيا من كتاب الله تعالى او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماعا. فان كان كذلك فلا عبرة به فهو عرف فاسد كما لو تعارف الناس على ان يدخل على ان يبنوا البيوت مفتوحة لا يستتر النساء عن الرجال. كما في بعض البلدان. فما هذا حكم هذا العرف؟ عرف ليش فاسد عرف فاسد ولا يجوز العمل به فلا تقيد به العقود. وحكى هذا الشرط شيخ الاسلام في الفتاوى ابن القيم في اعلام الموقعين اه الشرط الرابع الا يكون العرف جانبا للضر او مفوتا لمنفعة خامسا الا يوجد من احد متعاقدي تصريح يخالف العرف. نرجع في العرف اذا لم يوجد تصريح او شرط يخالف العرف. فاذا وجد بشرط يخالف هذا العرف وجب العمل بالشرط لا بالعرف ثم نذكر بعد ذلك اقسام العرف يقسم العرف باعتبارين او اولا باعتبار كونه قوليا او عمليا ينقسم لقسمين العرف القولي وهو اللفظ متفق على ان يراد منه غير تمام مدلوله. بحيث اذا اطلق انصرف اليه من غير قرينة واهم مجال يطبق فيه العرف القوي هو الالفاظ المتعلقة بالتصرفات والعقود. من صيغ العقود والاقادير والفاظ الوصايا والاوقاف والطلاق والعتاق ونحو ذلك مثل ما يعني تعارف عليه الناس ان يقول الانسان مثلا المشتري يقول بعري فيقول باع الله يربحك مثلا او نصيبك قد يعتبر ايش؟ قبول يعتبر قبول. ثانيا العرف العملي. وهو ما يعتاده الناس بينهم عن طريق عادة متكررة او عن طريق العمل وهو في الغالب اقل رتبة من العرف القولي لان القولي صريح في الارادة مثال العرف العملي دخول الناس في هذه الايام المحلات محلات البيع والشراء بدون ايش؟ بدون استئذان بدون استئذان. هذا عرف عملي. اقسام العرف من حيث عمومه وخصوصه ينقسم الى قسمين عرف عام وهو لتعارف الناس على كل على شيء في البلاد كلها. وهذا محل اتفاق لا اشكال فيه. وانه يجب العمل به. ثانيا خاص وهو ما يكون تعارفه مخصوصا ببلد او مكان او بين فئة من الناس دون اخرى من امثلة العرف الخاص ابتداء السنة اه في الاجارة متى تبدأ السنة في الاجارة هنا؟ السعودية بالسنة ايش؟ الهجرية وفي مصر وبلد الخليج كلها وفي العالم كله يبدأ بايش؟ بالميلادي. هذا ايضا عرف معتبر. يعتبر عرف معتبر. هل هناك فرق بين التاريخ الميلادي والهجري يا شيخ فيصل ما في فرق زين الحمد لله محمود في فرق بين التاريخ الهجري الميلادي في الايام. ها؟ الميلادي فيه زيادة عن الهجري كم يوم اثنعشر يوم الميلادي يزيد عن الهجري اثنا عشر يوم فانت يا شيخ فيصل اذا جيت تأجر شقتك اجرها على ايش؟ الهجري احسن لك عشان تستفيد من اثنعشر يوم. طيب هذا ايضا يعتبر من العرف العملي يختص ببعض البلدان دون بعض. امثلة تطبيقية للقاعدة وامثلة للقاعدة. ذكر الشيخ امثلة كثيرة اولا اه امر الله عز وجل الى الوالدين والاقارب واليتامى والمساكين. وابن السبيل. والى جميع الخلق. يرجع في كيفية الاحسان الى ويتعارف الناس عليه انه احسان لهؤلاء. ثانيا اشترط تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقود المعارضات والتبرعات الرضا بين الطرفين كل ما تعارف الناس عليه انه يفيد التعاقد انعقد العقد به. القبض يرجع به الى العرف يرجع فيه الى العرف. الحرز في السرقة يرجع فيه الى العرف. الامين اذا فرط وتعدى يضمن. كيفية التفريط او التعدي يرجع فيه الى عرف الناس. النفقة على الاقارب والزوجات يرجع في كيفيته ومقداره الى ما تعارف الناس عليه. الغى العيوب التي في السلع والغبن والتدليس يرجع فيه الى العرف وغير ذلك من الامثلة التي ذكرها رحمه الله. اخيرا نقول هل الحنابلة يعملون بهذه القاعة؟ نقول نعم الحنابلة يعملون بهذه القاعدة في مسائل كثيرة منها ما ذكرته في الامثلة السابقة جعلها النجار الحنبلي رحمه الله من ادلة الفقه فقال في شرح الكوكب ومن ادلة الفقه ايضا تحكيم العادة وهو معنى قول الفقهاء ان العادة كما اي معمول بها شرعا. القاعدة العاشرة البينة على المدعي. واليمين على من انكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها والبينة هي ما ابانا الحق واظهره. واما الدعاوى فهي جمع دعوة وهي طلب استحقاق شيء في حق غيره او ذمته طلبوا استحقاق شيء في حق غيره او ذمته معنى القاعدة القاعدة هذه من اعظم القواعد في الشريعة في الحقيقة. وهي التي يقوم عليها عمل من ها القضاة في المحاكم هذا هذا العمل الذي يقومون به. البينة على المدعي واليمين على من يجب على من ادعى شيئا ان يقيم ان يأتي بينة. على ما ادعاه ثم يحكم له. فان لم يكن له بينة فيجب على المنكر ودع عليه ان يحلف بانه ليس عنده حق للمدعي. وقول الشيخ هنا في جميع الحقوق والدعاوى هذا ينطبق على كل من ادعى حقا وفي كل الدعاوى. كل من ادعى حقا او اتى بدعوة البينة على المدعي واليمين على من انكر وادلة هذه القاعدة بشكل مختصر اولا حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم لكن اليمين وعلى المدعى عليه. هذا في الصحيحين. وفي سنن البيهقي ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر وايضا قوله تعالى وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال قتادة في تفسيرها فصل خطاب هو البينة عن المدعي واليمين على من انكر ثالثا الاجماع. قال الشيخ عبدالرحمن رحمه الله في القواعد والاصول الجامعة. وقد اجمع على هذا الاصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد وكل احد. ذكرت لكم ان ظاهر كلام الشيخ في القاعدة ان البينة على المدعي واليمين من انكر في كل الحقوق والدعاوى وهذا في الحقيقة ليس على المذهب. هناك في المذهب اه اه اشياء اثنعشر شي لا يستحلف فيها المنكر. لا يستحلف فيها المنكر. وهي العبادات لا يستحلف الملك في الربا لو ادعى شخص على اخر ان هذا لا يصلي ما عنده بينة مدعي هل يقال للمدعى عليه يحلف لا يقال له ولو لم يحلف هل يقضى عليه بالنكول؟ لا يقضى عليه بالنكول. حدود الله تعالى. حدود الله تعالى لا يستحلف فيها المنكر لو ادعى شخص على اخر انه زنى او سرق وانكر المدعى عليه فهل القاضي يستحلف المدعى عليه ها لا يستحذفه. ولو ابى ان يحلف هل يقضى عليه بالنكود؟ لا لا يقضى عليه كذلك النكاح هذا الشيء الثالث. رابعا الطلاق. لا يستحلف من انكر الطلاق. خامسا الرجعة سادسا الايلاء. سابعا اصل الرق. ثامنا الولاء. تاسعا الاستيلاء للامة وعاشرا النسب الحادي عشر القود والثاني عشر القذف آآ فعلى كلام الشيخ رحمه الله انه استحلف فيها ويميل اليه تلميذه الشيخ ابن عثيمين في هذا الامر في هذا الشيء اه البينة على المذهب طبعا قاعدة الشيخ وهي قاعدة شيخ الاسلام وابن القيم ان البينة هي كل من ابان اه الحق ولكن المذهب عندهم البينة المراد بها ايش؟ الشهود. ويقسمونها الى سبعة يقسمون البينة الى سبعة بحسب المشهود عليه. الاول ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال وهو ايش؟ الزنا واللواط لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط فلا يثبت عندهم شهادة لسان. لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء هذا حكي فيه الاجماع حكى ابن القيم وابن رشد وغيرهما وكذلك لا يثبت حد الزنا بحمل المرأة اذا حملت المرأة وليس لها زوج ولا سيد فانها لا على المذهب. والرواية الثانية انها تحد وهو اختيار شيخ الاسلام. والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. الثاني من البينة من ادعى من عرف بغنى انه افتقر. شخص يعرف بالغنى عند الناس ويدعي انه فقير. لكي يأخذ من الزكاة فهذا لا يثبت فقره الا بثلاثة بثلاثة وطيب منين هذي؟ في دليل عليها ولا من عقولهم يا شيخ؟ ايش؟ حتى يشهد السلام. احسنت. حديث قبيصة. ورجل اصاب فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول من قومه لقد اصابت فلانا فاقة الحديث اخرجه مسلم. ثالثا الحدود بقية الحدود غير الزنا. كالقذف والسرقة والشرب. والقصاص والتعزير ايضا فلابد من شهادة رجلين قال ابن الوزير اتفقوا على ان حتى لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص. حتى لو كانت القصاص حتى لو كان من اعتداء امرأة على امرأة في عرس. هل يقبل شهادة المرأة تقبل او لا تقبل؟ في مجتمع النساء ها؟ وفي احد في احد شيخ احمد يقول عن المذهب لا تقبل لا بس الا في القصاص ايه الشيخ احمد يقول متى ما تقبله معناه انه في قول ثاني. كأنه يشير ان القول الثاني اولى بالعمل طيب الرابع ما ليس بعقوبة ولا مال. ولا يقصد به المال ويطلع عليه رجال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب وغير ذلك هذا لابد فيه من رجلين. ولا يقول في شهادة ايش؟ النساء. الخامس المعاملات المالية المال وما يقصد به المال كالقرظ. والبيع والرهن فهذه عدد شهودها اوسع من غيرها. اولا رجلا. ثانيا رجل وامرأتان للاية ثالثا احسنت رجل ويمين مدعي شاهد والمدعي يحلف ايضا لان صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة يمين ايضا والقيام الرابع ايش؟ لا لا في هذه في المعاملات المالية. تثبت ايضا بيوم الرابع لا ايش؟ لا ان نكون اذا نكل عن اليمين المدعى عليه شخص ادعى الاخر بمال بدين مثلا وليس عند المدعي بينة نقول للمدعي عليه احلف فاذا لم يحلف يقضى عليه بهذا الدين وهذا على المذهب طبعا هذا على المذهب القول الثاني طبعا ذكرت انه ان البينة هي كل ما يبين الحق وهذا اطال فيه ابن القيم رحمه الله كثيرا طيب السادس من انواع البينة داء دابة يعني مرض الدابة او على الدابة بما يثبت. كذلك داء موضحة اذا اوضحه في وجهه رأسه فيقبل يعني كيف يثبت هذا؟ يقبل قوله ايش؟ طبيب وبيطار واحد اذا لم نجد غيره والا فيشترط طبيبان. السابع ما لا يطلع عليه الرجال غالبا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب مثل ايش الرضاعة بس عيوب النساء تحت الثياب مدري ايش مثل لها اللبدي بايش؟ بالوجه واليدين وهذا يدل على ان النساء كانوا يغطون ايش؟ وجوههم. كعيوب النساء تحت الثياب كالوجه. هذه تقبل فيه ايش؟ شهادة امرأة. كذلك الرضاعة البكارة الثيوبه والحيض ان هذه المرأة حاضت كذلك الجراحة في التي تحصل في مجتمع النساء في الحمام او في العرس. مما لا يحضره الا النساء يدل على انهم لا يختلطون ما في اختلاط عندهم. لا يوجد عندهم اختلاط نساء برجال. تقبل فيه شهادة امرأة عدل قال ولا احوطوا اثنتان والاحوط اثنتان. هذه السبعة التي يذكرها الفقهاء في كتاب الشهادات في باب عدد الشيخ السعدي اتى اه بينات لكن لم يذكروها في هذا الباب. اضاف رحمه الله في كتاب الارشاد ثامن ما بينته ايمان المدعين وهذا ايش؟ يدخل تحت ايش؟ القسامة القسامة وهو اذا ادعوا على شخص انها فلان قتل فلانا ولا يوجد شهود ولا يجب على المدعين ان يحلفون كم؟ خمسين يمينا ان هذا هو القاتل. وحينئذ يثبت له يريدون ان ارادوا قصاص او الدية يقول ما بينته ايمان المدعين. وحلفه على وجه المبالغة وهي قسامة. التاسع ما بينة مجرد وصف ما في شهود. يثبت له المال بمجرد الوصف. وهذا متحقق في ايش؟ ها؟ في النقطة اذا وصفها متى جاء صاحبها ووصفها لزم ايش نفعها اليه بلا يمين بلا يمين اه الحادي عشر او العاشر ما بينته القافة في تنازع الولد اذا تنازع رجلان في ولد فيرجع فيه الى القافة فمن الحقته القافة به حكم انه ابنه. وذكر ايضا امور اخرى نكتفي بما ذكرنا. القاعدة الحادية عشر الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك. وعبر عنها في نظمه بقوله الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وهذا يرجع لقاعدة اليقين لا يزل بالشك يعود لقوله الاصل بقاء ما كان. على ما كان قوله في نظمه الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال المعصوم تحريمها. حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. اولا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واليقين في اللغة هو العلم زوال الشيء واما في الاصطلاح فيعرفه اصحاب القواعد الفقهية بانه حصول الجزم او الظن الغالب بوقوع الشيء او عدم وقوعه اليقين هو حصول الجزم هكذا يعرفه بعض علماء القواعد قواعد فقهية حصول الجزم او الظن طالب بوقوع الشيء او عدم وقوعه واما الشك فهو في اللغة مطلق التردد واما في الاصطلاح فهو استواء طرفي الشيء مع عدم المرجح استواء طرف الشيء طرفي الشيء او عدم الوجه وهذا ما يعرفه به من؟ اصحاب اصول الفقه هو مستوى الطرفين. مستوى الطرفين واما عند الفقهاء وها هو الذي يعنينا فهو التردد الشك المراد به التردد بين وجود الشيء وعدمه تساوى الطرفان او رجح احدهما على الاخر عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه تساوى الطرفان او رجع احدهما على الاخر. يعني من هذه التعاريف او هذين التعريفين. لليقين والشك الظن وغلبة الظن. يدخل في اليقين او في الشك ها يدخل في الشك يقول الموفق رحمه الله يقول الموفق في المغني يقول ولانه اذا شك تعارظا عنده امران تعارض عنده الامران فيجب سقوطهما كالبينتين اذا تعارضتا ويرجع ويرجع للتيقن ثم قال ولا فرق بين ان يغلب على ظن احدهما او يتساوى الامران عنده او يتساوى الامران عنده. في الظن وغلبة الظن تدخل عندهم في الشك هنا سؤال وهو هل الظن يقيمه الفقهاء مقام اليقين او يقيمونه مقام الشك ها فيه كلام سيأتي ان شاء الله. المعنى الاجمالي للقاعدة ان العبد اذا تيقن من امر ثم طرأ اعليه ما يزيل هذا اليقين فلا يخلو اما ان يكون ظنا الذي يزيل هذا اليقين الذي طرأ على هذا اليقين. اما ان يكون ظنا او شكا او وهما فلا اثر لواحد منها على اليقين. واما ان يكون يقينا فيزول به اليقين الاول. وقال ابن النجار رحمه الله ومعنى ذلك ان الانسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء متحقق ام لا؟ الاصل بقاء متحقق فيبقى الامر على ما كان متحققا. ادلة هذه قاعدة كثيرة منها قوله تعالى وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني بالحق شيئا ومن السنة حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين رضي الله عنه قال شكي للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ففيه الحكم ببقاء الطهارة وان طرأ الشك. لان الطهارة متيقن منها. ثالثا الاجماع وغير واحد من العلماء كابن عبد البر في التمهيد والقرافي في الفروق وابن دقيق العيد في الاحكام اه نسأل او نعيد السؤال الماضي هل يقوم الظن او غلبة الظن مقام اليقين او نقول هل يعمل بغلبة الظن في الامور الشرعية يعني مثلا لو تيقن ان ثوبه نجس ثم ظن ان النجاسة زالت فهل يعمل بهذا الظن في زوالها او لا يعمل ها هل يحكم بطهارته بناء على غلبة ظنه او لا؟ نقول اما المذهب تكلم عنها ابن اللحام في قواعده قال رحمه الله ولم يطرد اصل اصحابنا في ذلك. يقول ما اضطرت يقول ففي بعض الاماكن قالوا يعمل بالظن. وفي بعضها قالوا لابد من اليقين اذا هذه قاعدة انهم احيانا يلحقون الظن باليقين فيعملون به. واحيانا يلحقون الظن بالشك فلا يعملون به وذكر الشيخ ابن اللحام على هذا الاصل وهذه قاعدة ثمانية وستين مسألة من الطهارة الى الاقرار. يبين فيها عمل المذهب احيانا بالظن. واحيانا لا يعملون به ويشترطون فيها اليقين وانا اذكر مثالين الاول لو غلب على ظنه دخول الوقت لو غلب على ظني ان الوقت دخل للصلاة او بخبر ثقة متيقن متيقن فهل يجوز له على المذهب ان يعمل بغلبة ظنه او لا يجوز ها؟ المذهب يجوز. بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا الغيم السحاب غطى الشمس ماذا فعلوا في رمضان؟ افطروا هذا يدل على جواز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت في دخول الوقت المسألة الثانية لو شك في عدد الركعات وغلب على ظنه انها اربعة فهل يجوز ان يعمل بغلبة الظن او لا يجوز ها المذهب لا يجوز لابد في هذه الاشياء يعمل بايش؟ باليقين وهو الاقل فيجعلها بدل اربع ثلاث فكانه صلى ثلاث فيأتي في الرابعة فيأتي برابعة. الشيخ منصور المح الى ان غلبة الظن وهو اصل اصل هذا الكلام للموفق. ان غلبة الظن يقول اذا كان لها ضابط في الشرع عمل بها. والا فلا يلتفت اليها. فلا يعني اذا كان هناك ظن عمل به الشارع فيعمل به واما اذا لم يعمل به الشارع فلا يلتفت للظن ولا الى غلبة الظن ولتقريب الصورة على المذهب يمكن ان يقال لتقريب الصورة على المذهب يمكن ان يقال اولا اذا كان الظن متعلقا بالعدد يعني هل غسل يديه ثلاثا او اثنتين عدد الاشواط هل طاف سبعة اشواط او ستة؟ ها عدد الركعات هل صلى ثلاثا او اربعا؟ المذهب ما المذهب فيه يا محمود؟ هل يعمل بالظن او ما يعمل؟ ولا يقوم مقام اليقين وذكروا امثلة كثيرة اذا لا يعمل بالظن اذا كان متعلقا بالعدد. ثانيا اذا كان الظن متعلقا بغير العدد. هذا الذي فيه ايه الاشكال؟ احيانا يعملون بالظن واحيانا لا يعملون بالظن وانا اذكر امثلة لكل نوع اولا اذا كان الظن متعلقا بغير العدد يعملون به ذكرت سابقا لا يصلي قبل غلبة ظني بدخول الوقت يجوز الفطر للصائم بغلبة الظن. نقض الوضوء بالنوم في الحقيقة هو عمل بايش؟ بالظن. لا تتيقن انه خرج منك شيء فنقض الوضوء بالنوم هو في حقيقته اعمال بالضن. واحيانا لا يعمل بالظن وذكاة له امثلة مثل لو اشتبه نجد بظهور. قالوا ايش؟ لم يتحرى. ويتركهما ويتيمم طيروا الشوارع وترابه طاهر ولو ايش ظنت نجاسته طينوا الشوارع وترابه طاهر ولو ظنت نجاسته لو ظنها طلق ام لا فلا اثر له ابني على اليقين وهو عدم الطلاق ويمكن ان يقال ان الاصل عن المذهب عدم العمل عدم العمل بغلبة الظن والمواطن التي عملوا فيها بغلبة الظن انما هو من باب العمل بالظاهر اما لانه حجة شرعية يجب العمل بها واما لان الظاهر اقوى من الاصل بسبب القرائن المحتفة به كما ذكرها ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين يقول اذا قويت القرائن قدمت على الاصل ثم ذكر ابن اللحام والله رأي شيخ الاسلام والاضطراب الذي فيه قال وطرد ابو العباس مراد به شيخ الاسلام اصله وقال يعمل بالظن في عامة بامور الشرع وهو في الحقيقة اريح يعمل بالظن في عامة امور الشرع وهو اريح واسهل من المذهب وفي الحقيقة ان الشارع عمل بالظن في مواطن كثيرة. يعني الزنا حد الزنا باربعة شهود. هل هذا ظن ولا يقين ها يقين ها هل يعقل؟ هل لا يعقل التواطي بين الاربعة؟ يعقد التواطؤ. السرقة تثبت بشاهدين هل يعقل انهم يكذبون؟ اذا ثبوت السرقة بظن او يقين. القصاص لو اتى رجلان قالوا ان فلان قتل فلان يثبت قصاصه ولا يثبت يثبت يثبت به الحدود يثبت به القصاص. الاموال ايضا رجمان وقالوا ان فلان باع فلان يثبت او لا يثبت البيع. يثبت. هذا الثبوت بظن او بيقين. كلها ظنون. فالشريعة العمل فيها بالظن متسع بل لو امرنا الشارع بالعمل باليقين في كل شيء لشق عن الناس. ان لا نستطيع ان نتيقن فيه. القاضي ما يستطيع يحكم حاكم والمفتي لا يستطيع ان يفتي لانه لابد يتيقن من كل شيء ما تستطيع تتيقن من كل شيء. فالشارع عمل بالظن في مواطن كثيرة. وهذا هو اختيار الشيخ ابن حنبل ابن عثيمين اي والله حيث قال ان كان عند الانسان غالب الظن عمل به والا فيعمل باليقين ثم نذكر بعد ذلك مسألة وهي الشك بعد الفعل وهذه مسألة يعني ذكر فيها الشيخ ابن عثيمين عندكم آآ في منظومته والشك بعد الفعل لا هكذا اذا الشكوك تكثر وهذا ايضا المذهب المذهب عندهم ان الشك بعد الفعل يعني لو توظأ ثم بعد ما انتهى شك هل مسح رأسه او لم يمسح؟ لو صلى وشك بعد الصلاة هل صلى ركعتين او ثلاث؟ نقول لا عبرة بهذا الشك وهو المذهب اه ثانيا القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول اه بالشك ذكر الشيخ اه اربعة اصول لعلنا يعني نؤجلها الى الاسبوع القادم ان شاء الله نكتفي بهذا. القدر والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم