﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.750
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الخامس عشر في شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس

2
00:00:19.000 --> 00:00:43.400
باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان وباب ما جاء في السواك للصائم وقد القي في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه

3
00:00:43.400 --> 00:01:08.650
صيام باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان اي هذا باب ما جاء في الاحاديث الصحاح في كفارة الفطر اي للجماع في نهار رمضان ولم يذكر الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الجماع

4
00:01:09.000 --> 00:01:36.150
لعله اكتفاء بمذل عليه حديث الباب او بقصد الاشارة الى الخلاف المشهور في هذه المسألة ان جماعة من العلماء يلحقون الاكل والشرب بالجماع ويرون الكفارة على من اكل او شرب متعمدا

5
00:01:36.300 --> 00:01:59.500
ولذلك عمم الامام عيسى الترجمة واكتفى بحديث الباب اشارة الى ان البقية تلحق بحديث الباب قياسا والصواب في هذه المسألة انه لا كفارة الا على المجامع. لان قياس الاكل والشرب على الجماع في بعد. والفارق اقوى من الجامع

6
00:01:59.950 --> 00:02:19.800
وهذا الذي ذهب اليه اكثر الائمة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا نصر ابن علي الجهظمي وابو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار ابو عمار هذا هو الحسين ابن حوريف وثقه النسائي

7
00:02:19.850 --> 00:02:43.650
وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجة قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال اتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم

8
00:02:43.650 --> 00:03:03.650
شهرين متتابعين قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال جلست جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه فيه تمر والعرق الضخم. قال فتصدق به فقال ما بين لبتيه احد افقر منا. ما

9
00:03:03.650 --> 00:03:26.600
ما بين لابتيها احد افقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا تنيابه قال خذه خذه فاطعمه اهلك الباب عن ابن عمر وعائشة وعبدالله ابن عمرو قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه

10
00:03:26.600 --> 00:03:49.300
البخاري ومسلم من طرق عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ورواه هشام ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي

11
00:03:49.300 --> 00:04:10.550
صلى الله عليه وسلم افطر في رمظان وفي اوتي بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا. وقال فيه كله انت واهل بيتك. وصم يوما واستغفر الله رواه ابو داود في سننه

12
00:04:11.300 --> 00:04:32.400
وقد اخطأ هشام ابن سعد في امرين الاول قوله عن ابن شهاب عن ابي سلمة والحفاظ متفقون على روايته عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن وذكر ابي سلمة غلط والغلط من هشام

13
00:04:32.450 --> 00:04:54.700
الخطأ الثاني قوله وصم يوما فهذه الزيادة الشاذة فقد روى الخبر نحو من اربعين نفسا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ولم يذكر واحد منهم وصم يوما

14
00:04:55.000 --> 00:05:14.750
يحكم على هذه الرواية بالشذوذ ان هشام ابن السعد قال فبذلك من هو اوثق منه واكبر قدرا واقوى حفظا وقد ذهب الجمهور الى انه يقضي يوما مكان ما افطر فيه

15
00:05:14.850 --> 00:05:33.450
لان الشهر اما ان يكون ثلاثين واما ان يكون تسعا وعشرين اذا افطر يوما وجب عليه قضاؤه. لانه متعلق بالذمة يسقط الصيام عن احد ان من لم يطق ولم يستطع الصيام

16
00:05:33.500 --> 00:05:49.300
قوله اتاه رجل وفي رواية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل ولم يثبت في حديث تسمية هذا الرجل يا جماعة لانه سلمة بن صخر

17
00:05:49.650 --> 00:06:12.500
البياضي وهذا غير ثابت وليس في معرفة اسم الرجل كبير فائدة فقال يا رسول الله فيها الادب في الخطاب وفيها التأدب مع اهل العلم قالوا هلكت وقد جاء في حديث عائشة احترقت ظاهر هذا

18
00:06:12.600 --> 00:06:45.850
لو كان متعمدا ولم يكن ناسيا ولا جاهلا ان الكفارة في الجماع لا تثبتوا الا على المتعمد والعالم ليكون قاصدا للفعل ويكون عالما بالحكم. وليس بلازم ان يعلم العقوبة واهل العلم يفرقون بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة

19
00:06:45.950 --> 00:07:03.250
فلو ان امرأ محصنا زنا ودعى انه جاهل بعقوبة الزاني وانه الرجم فان هذا لا يقبل عذره ما دام انه يعلم الحكم الشرعي لذلك لو ان شخص سرق بما يوجب قطع الين

20
00:07:03.500 --> 00:07:23.000
فيما بعد انه عالم بحرمة السرقة ولكن ما علم ان هناك قطعا لا يعذر بذلك ان الجانب الحكم يختلف عن الجهل بالعقوبة مثل ذلك لو ان رجلا قتل متعمدا قال انا قتلت متعمدا ولست بجال في هذا الباب

21
00:07:23.350 --> 00:07:40.150
ولكن ظننت ان القاتل لا يقتل يعزر او يسجن فلا يقبل قوله اهل العلم يفرقون بين الجاهل بالحكم والجهل بالعقوبة. فمن جامع في نهار رمضان وتبين فيما بعد انه جاهل بالحكم

22
00:07:40.250 --> 00:08:04.700
يظن حلالا اذا لم ينزل مثلا واذا انزل لزمت الكفارة فبالتالي كان يجامع ولا ينزل. خشية ان تلزمه الكفارة حينئذ يعذر في اصح قولي العلماء اخر يجامع في نهار رمضان ويقول انا اعلم انه حرام ولكن ظننت انه يقضي يوم مكانه ما علمت ان هناك عقوبة مغلظة

23
00:08:04.700 --> 00:08:28.450
اعتق رقبة ان لم استطع اصوم شهرين متتابعين. ان لم استطع اطعم ستين مسكينا فهذا لا يعذر. لانه جاهل العقوبة ولم يجهل الحكم قوله قال وما اهلكك الاستفصال من السائل فحين قال الرجل هلك سأل عن السلة وما اهلك ما هو السبب هلاكه

24
00:08:28.700 --> 00:08:55.800
احتمال انه يظنه هلاكا وليس بهلاك فقال وقعت على امرأتي في رمضان وقد اجمع العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان ومن فعل ذلك عالما متعمدا لزمته الكفارة ومن فعل ذلك جاهلا بالحكم

25
00:08:56.150 --> 00:09:21.650
او ناسيا فلا شيء عليه في اصح قولي العلماء وهذا مذهب الحسن البصري ومجاهد ورواية عن الامام احمد وقال اخرون لا ينسى الجماع في نهار رمضان. فمن جامع في نهار رمضان لزمته الكفارة. واستدل هؤلاء بامرين

26
00:09:21.650 --> 00:09:46.450
الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقص من السائل هل كان جاهلا؟ هل كان متعمدا قالوا وترك الاستصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال الدليل الثاني ان الجماع لا ينسى قد يشرب الشربة يأكل اكله يكون ناسيا لكنه يجامع

27
00:09:46.550 --> 00:10:06.700
ويعتذر من الصيام فلا يقبل قوله الجواب عن الدليل الاول لانه جاء في الحديث قرينا بانه كان عالما متعمدا فلم يكن في للسؤال معنى فان الرجل قال هلكت هذا قرينة قوية على انه كان عالما متعمدا

28
00:10:06.900 --> 00:10:30.600
وان الشهوة قد غلبته اما دعوة ان الجماع لا ينسى هذا في نظر لان الافتراظ انه قد نسي. وكانه لا ينسى هذا لا علاقة له بالحكم لانه يدعى النسيان وكان كاذبا يستطيع ان لا يسأل اصلا. وبالتالي هو يفطر ولا يبالي. لان الصيام سر بينه وبين الله

29
00:10:30.600 --> 00:10:52.750
والكلام في من وجد فيه النسيان. فاذا وجد النسيان فثم الحكم. ودعوى انه لا يمكن ان  هذا وين وجد في فلان او علان؟ قد لا يوجد في الثالث ولا في الرابع. لانه قد يذهل. يستيقظ من النوم. فيغيب عن

30
00:10:52.750 --> 00:11:13.400
لانه صائم في الجامع. وهذا ملحوظ في اسئلة كثير من الناس انه يجامع ناسيا ولا سيما في بداية الشهر وكفارة لا تجب الا على من جامع عالما متعمدا في شهر رمظان فلو جامع

31
00:11:13.400 --> 00:11:33.400
في صيام واجب في غير رمظان لن يلزمه الا القظاء. فان الكفارة لحرمة الشهر وليست لمجرد حرمة الصيام. بدليل انه لو جامع في قضاء واجب في شوال لم يجب عليه الا

32
00:11:33.400 --> 00:11:56.200
القضاء. ولم تجب عليه الكفارة قوله هل تستطيع ان تعتق رقبة اي ذكرا او انثى قال الجمهور يشترط في هذه الرقبة ان تكون مؤمنة. قياسا على الرقبة في الظهار والرقبة في

33
00:11:56.200 --> 00:12:19.150
القتل مخالفة في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله قال لا تجب المؤمنة ولا يحمل المطلق على المقيد الا اذا اتحد الحكم والسبب. وهذه مسألة اصولية خلافية متى يحمل المطلق على المقيد؟ ويؤخذ من هذا

34
00:12:19.250 --> 00:12:40.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب له الكفارة وقال هل تستطيع ان تعتز رقبة فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة او صم او اطعم كان هذا دليلا على ان الكفارة على الترتيب

35
00:12:40.450 --> 00:13:00.700
وهذا الصواب من قولي العلماء. وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله فانه يرى ان الكفارة على التخيير فله ان يعتق وله ان يصوم وله ان يطعم هو مخير بين هذه الامور

36
00:13:00.800 --> 00:13:22.750
وذهب جماعة من العلماء الى انه مخير بين العتق والصيام اذا عجز عن هذا او ذاك صار الى الاطعام هذه ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. والاقرب من ذلك ان الكفارة على الترتيب

37
00:13:22.850 --> 00:13:38.800
من اكثر رواة يقولون بذلك المالكية يقصون هذه الكفارة على كفارة اليمين فان الله جل وعلا قال في اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

38
00:13:38.850 --> 00:13:56.000
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام عن هذا يقال ان قياس كفارة المجامع في نهار رمضان على المظاهر وعلى القاتل الصق من القياس على كفارات اليمين. وحين اذ يعتبر القياس في هذا الباب

39
00:13:56.000 --> 00:14:11.000
ان المالكية ضعيفا ويأخذ من هذا الرفق بالسائل. حيث قال له هل تستطيع ان تعتق رقبة وفي نفس الوقت حين جاء يستفتي وقد وقع في نهار رمظان لم يعنفه جاء تائبا

40
00:14:11.250 --> 00:14:30.900
وقد اخذ من هذا الحديث بعض العلماء اسقاط العقوبات عن العصاة. وهذا فيه نظر لان العقوبة اصلاح ولا اصلاح مع الصلاح. لان هذا الرجل جاء نادما تائبا يبحث عن مخرج لذنبه

41
00:14:30.950 --> 00:14:53.300
قال لا. اي لا استطيع ان اعتق رقبة. لانه كان فقيرا. فانتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم الى امر اخر قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين اشارة الى ان الصيام فيه التتابع. وانه يصام عن اليوم الواحد شهران متتابعان. لا فطرة

42
00:14:53.300 --> 00:15:13.750
اين هما وجزم الجمهور بانه افطر يوما بينهما اعاد. فمنهم من قال اذا افطر في الشهر الثاني يعيد من بداية الشهر الثاني منهم من قال يعيد من بداية الشهر الاول. وقال طائف من العلماء ان صيام شهرين التابعين على الوجوب وليس على الشرطية

43
00:15:13.750 --> 00:15:35.550
ادلة قوية في ان الصيام واجب. وان يجب في ذلك التتابع لكي ينكر في المستقبل عن فعل الحرام. وليكون هذا كفارة له عن ذنبه. فانه قد ارتكب كبيرة من الكبائر لان الجماع في نهار رمضان من الكبائر

44
00:15:35.800 --> 00:15:53.000
حين قيل للرجل هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. شهرا لانه غير مطيق وهذا امر بينه وبين الله. لكن حذاري حذاري من كون الرجل يدعي انه لا يطيق وهو مطيق. او يعتذر

45
00:15:53.000 --> 00:16:16.200
اعذار غيري مسوغة في هذا وفي اشارة الى ان المفتي يفتي بالظاهر قول السائل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لماذا لا تطيق وما عذرك وما وما؟ وكله النبي صلى الله عليه وسلم الى ظاهره لانه جاء مستفتيا وبامكانه ان لا يستفتي اصلا لو كان لا يبالي

46
00:16:16.200 --> 00:16:36.200
فحين جاء مستفتيا هو ما اتى الا من خوف خوفا من الله. وحبا في التطهير. الخيار الثالث وهو الاخير قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا لان هذا الرجل غير مطيق للصيام

47
00:16:36.200 --> 00:16:56.150
وعاجز عن العتق وعن الاطعام. قد كان ضعيفا وفقيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس المستفتي والرحمة والحلم يؤخذ من هذا انه ليس من لازم المؤمن ان لا يقع في الذنب

48
00:16:56.200 --> 00:17:09.050
يؤخذ من هذا وجوب التوبة. ويؤخذ من هذا ان الذنوب اذا لم يكن منها فانها مهلكة ومحرقة يؤخذ من هذا الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب

49
00:17:09.200 --> 00:17:23.500
هذا الرجل حين اذنب وجاء تائبا في نفس الوقت قال هلكت. فهو يبحث عن المخرج وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاقبال على الله والانابة اليه والتعلق به والتعلق به

50
00:17:23.600 --> 00:17:40.600
وفي نفس الوقت ما هم عليه من الخشية والانابة الى الله. وفيه حرص الصحابة على السؤال وفي اهمية العلماء في المجتمعات وهم يرشدون من ضل ويهدون من حاد عن الصراط المستقيم

51
00:17:40.700 --> 00:18:06.150
الامر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم حين سئل سعيد بن جبير رحمه الله ما هلاك الناس؟ قال موت علمائهم قوله فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فسر العرق بانه المكتل الضخم

52
00:18:06.150 --> 00:18:23.700
هو المعروف بالزنبيل قال فتصدق به يتبرع له النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق به في كرمه صلى الله عليه وسلم. وفي اعانة المستفتي حين لا يقدر على الكفارة. فقال السائل ما بين لابتريها احد

53
00:18:23.700 --> 00:18:50.300
افقر منا  واذا بكي المدينة يعني بذلك الحرتين قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا تنيابه. فان هذا الرجل جاء ويقول هلك ثم اخبر الكفار فلم يطق ولم يستطع شيئا من ذلك. ثم جاءت كفارة فاعطي الرجل ليكفر بها. فاعتذر بانه

54
00:18:50.300 --> 00:19:07.600
افقر من الذي سوف يعطى فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة فلذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال الرجل وفي هذا المقطع فوائد الفائدة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على السائل حين قال والله ما بين لبتي احد افقر منا

55
00:19:07.900 --> 00:19:25.600
لا حرج من اخبار المرء عن واقعه وحاله. واخذ من هذا جماعة من العلماء ان من لم يقدر على الكفارة فهي تسقط عنه ان الكفارة على من قدر عليها. وهذا مذهب الاوزاعي واحد قولي الشافعي

56
00:19:25.750 --> 00:19:49.450
واليه صار الامام احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل ان يطعم التمر اهله ويؤخذ من هذا ان ذكر الستين مسكينا ليس شرطا اذ لو اطعم مات في ستين لشخص واحد اجزأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فاطعمه اهلك. ولم يبلغ اهله ستين نفسا

57
00:19:49.450 --> 00:20:10.150
التفريق بين ما يكفي ستين وبين اطعام الستين. فيجب الاطعام بما يكفي الستين تحديد الستين في خلاف. فمنهم من قال بانه واجب منهم من قال لانه ليس بواجب ومنهم من قال لو اطعم

58
00:20:10.300 --> 00:20:27.200
فقيرا في ستين يوما اجزأ وهذا مبني على قوله صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك. فان قيل ان هذه هي الكفارة الواجبة وانها سقطت عنه اعتبار النبي وسلم حين ملكه الصدقة

59
00:20:27.250 --> 00:20:41.700
وكان فقيرا قال خذ فاطعموا اهلك بعتوا ان الاهل نيابة عن الفقراء الاخرين فهذا صريح كان يطعم ما يكفي ستينا ولو لشخص واحد. وانقيل بين الكفارة لا تزال متعلقة بالرجل

60
00:20:41.850 --> 00:20:57.850
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اطعام اهله على الكفارة. فحين ادعى الحاجة والفقر كان قضاء حاجته اولى من قضاء الكفارة باعتبار العجز. والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها

61
00:20:57.950 --> 00:21:17.250
فحين اذ لا يكون فيه دلالة على اطعام اقل من ستين مسكينا ولو اطعمهم ما يكفي الستين قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في من افطر في رمضان متعمدا من جماع اي عليها الكفارة المغلقة

62
00:21:17.250 --> 00:21:35.150
طبعا بشرط ان يكون فطره في نهار رمضان اما لو كان فطره في صيام واجب في غير رمضان فلا كفارة عليه بشرط ان يكون فطره عن علم مع التعمد. وبشرط

63
00:21:35.200 --> 00:21:56.850
ان يكون جماعا والجماع هو الايلاج. اذا لم يكن الاجا فلا كفارة. كي يستملي بين فخذي زوجته. فهذا لا كفارة  عليه لان كفارة مرتبطة الايلاج قال الجمهور يقضي يوما. قوله واما من افطر متعمدا

64
00:21:57.050 --> 00:22:22.550
من اكل او شرب اي من ابقى متعمدا في اكل او شرب. فان اهل العلم قد اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة. وشبهوا الاكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى

65
00:22:23.000 --> 00:22:44.800
وهذا القياس في نظر والفارق في هذا القياس اقوى من الجامع. واركان القياس اربعة الاول الاصل. الثاني الفرع الثالث العلة الجامعة والشوك العلة الجامعي ان تكون اقوى من العلة الفارقة. العلة الفارقة في هذا الباب

66
00:22:45.050 --> 00:23:04.600
اقوى من العلة الجامعة تقدمت الاشارة الى هذا الركن الرابع الحكم قال ابو عيسى وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه وهذا مذهب الجمهور. عليه القضاء في من اكل او شرب متعمدا

67
00:23:05.200 --> 00:23:22.850
ولا كفارة عليه. لانه لم يثبت في الكفارة دليل قول علل لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في الجماع ولا ينكر عنه في الاكل والشرب هذا قد يجاب عنه بانه لم يذكر عن رجل انه

68
00:23:23.050 --> 00:23:42.150
اكل وشرب متعمدا الجواب عن من جامع ولم تأتي القضية بان هناك من افطر باكل او شرب متعمدا قالوا لا يشبه الاكل والشرب الجماع. وهذا بلا شك في معاني اخرى وليس بمعنى

69
00:23:42.400 --> 00:24:06.800
جاء بالكفار ولم يأتي في الاكل والشرب لان هذا لم يأتي سببه ولا ما يوجب الحديث عنه قال ابو عيسى وهو قول الشافعي احمد اي والجمهور وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي افطر فتصدق عليه خذه فاطعمه اهلك يحتمل هذا معاني يحتمل ان تكون كفارة

70
00:24:06.800 --> 00:24:28.100
على من قدر عليها. وهذا احد قولي الشافعية وهو مذهب احمد صار اليه الاوزاعي وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل ان يطعم التمر اهله. قال ابو عيسى وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملك

71
00:24:28.100 --> 00:24:47.700
قال الرجل ما احد افقر اليه منا يختلف الحكم حيث الناحية الاعرابية الاول كنت اقرأ ما بين احد افقر. يعني التشكيل ربما في كل النساء افقر وهذا غلط من افقر بدل من احد

72
00:24:48.050 --> 00:25:03.250
مرة اخرى قلت ما احد افقر لان ما هنا يحتمل ان تكون التي بمعنى ليس ما التي تنفي كليس الناصبة بقول سكان الحجاز قاطبا فقوله ما عامر موافقة كقول ليس سعيد صادقا

73
00:25:04.150 --> 00:25:19.100
فلذلك هنا ما اثنى عليه فلذلك تقرأ اقرأ الاول بدل والثاني بمعنى الماء هنا بمعنى الاثم لان من شروط الماء التي تعمل الا يفصل بينها وبين آآ اسمها وخبرها فاصل

74
00:25:19.300 --> 00:25:34.100
ولا يفصل بينه وبين اسمها فاصل هنا في المرة الاولى في فاصل في المرة الثانية ليس فيه فاصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك لان الكفارة انما تكون بعد الفضل عن قوته

75
00:25:34.500 --> 00:26:03.150
واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان يأكله وتكون الكفارة عليه دينا. فمتى ما ملك يوما كفر وهذا قول الجمهور فلا تسقط الكفارة بالإعسار كانت كفارة كفارة يمين او كفارة ظهار او كفارة اجتماع في نهار رمظان. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم خذه

76
00:26:03.150 --> 00:26:21.000
اطعموا اهلك باعتبار انه طعم للفقير وسلم طعمة الفقير على اي كفارة. باعتبار انها غير واجبة عليه ما دام عاجزا تبرع له النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وقال فتصدق به اي على ستين مسكينا

77
00:26:21.050 --> 00:26:38.650
ان اعتذر الرجل لانه ما بين احد افقر منا قال له خذوا فاطعموا اهلك ولكن يبقى اذا قيل بما قال الشافعي ان كفارة تكون دينا وهذا قول الجمهور لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:26:38.850 --> 00:26:53.900
الرجل لم يكن عالما حتى يقال بانه عالم بالحكم الشرعي ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا اهلك واذا اغتنيت ففر. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لان الرجل اذا كان

79
00:26:53.900 --> 00:27:13.800
اذا كان يجهل كفارة الجماع فهو من باب جهل هذه المسألة اولى. هذه المسألة اولى. وهذا يؤيد قول من يقول ان الكفارة قد سقطت عنه او قول من يقول بان الانسان حين تبرأ له يجوز ان يدفع الكفارة لاهله فيأكل مع اهله تبعا

80
00:27:14.000 --> 00:27:32.700
يؤخذ من هذه القاعدة الاصولية ان يدخل ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك للصائم ابو ما جاء اي هذا باب ما جاء. من الاحاديث الصحاح في مشروعية السواك للصائم

81
00:27:32.900 --> 00:27:51.500
وفي الاخبار الدالة على السواك للصائم. وان السواك للصائم مشروع سواء كان قبل الزوال ام بعد الزوال حدثنا محمد بن بشار برن عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة

82
00:27:51.500 --> 00:28:13.200
عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم. وفي الباب عن عائشة رواه ابن ماجة من طريق عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائمين السواك وهذا معلوم. قال ابو عيسى حديث عامر ابن

83
00:28:13.200 --> 00:28:33.200
حديث حسن. والخبر في اسناده عاصم ابن عبيد الله. وقد اخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه. وقال كنت لا اخرج حديث عاصم. ثم نظرت فاذا شعبة والثور قد رويا عنه. والخبر علقه

84
00:28:33.200 --> 00:28:59.600
البخاري في الصحيح صيغة ويذكر عن عامر ابن ربيعة. وقد وصله الامام احمد وابو داوود وجماعة من طريق عاصم. وعاصم سيء الحفظ. ضعيف الحديث قد قال عنه الامام احمد كان ابن عيينة يقول كان الاشياخ يتقون حديث عاصم

85
00:28:59.700 --> 00:29:19.750
وقال مالك شعبتكم تشدد في الرجال. وقد روى عن عاصم ابن عبد الله قد جاء عن شعبة انه قال لو قيل لعاصم من بنى مسجد البصرة لقال فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاشارة بشعبة الى انه سيء الحفظ

86
00:29:19.950 --> 00:29:44.150
ان شعبة حين روى عنه ليس هذا توفيقا له فقال ابو زرعة عاصم منكر الحديث في الاصل وهو مضطرب. فحديث عاصم حديث ضعيف دلالة واضحة وصريحة على جواز السواك للصائم. ولم يرد في هذا الحديث ان الصيام كان

87
00:29:44.150 --> 00:30:04.750
فرض فيحتمل انه صيام فرض ويحتمل انه صيام نفل وهذا الحكم يلتمس من الادلة الاخرى الصحيحة. ولا يؤخذ من حديث الباب فانه ضعيف وسار ابو عيسى طواف الباب عن عائشة وفي نفس الوقت هو ضعيف. لانه جاء من روايات مجالد وهو سيء الحفظ

88
00:30:05.050 --> 00:30:18.150
عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجة وغيره ويقرأ رواه ابن ماجة بالتسكين انه اسم اعجمي

89
00:30:18.200 --> 00:30:37.100
الهاء غير مربوطة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا. ابو عيسى اشار الى ان العلماء لا يختلفون في جواز السواك للصائم

90
00:30:37.150 --> 00:30:59.500
ولكنهم يختلفون في تحديد نوعية السواك وفي حكمه بعد الزوال شرع رحمه الله تعالى يفصل فقال الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وهذا مذهب المالكية والصواب انه لا حرج من السواك بالعذر

91
00:30:59.700 --> 00:31:26.100
ان الرخصة حين جاءت في السواك لم يرد تحديدا بشيء من هذا قال صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة. متفق على صحته ولم يقل الا في رمضان. فتدخل صلاة الفجر وهذا قبل الزوال. تدخل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. فبدلالة

92
00:31:26.100 --> 00:31:51.000
مشروعية الصيام السواك للصائم وان كان بعد الزوال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء. رواه البخاري في صحيح ووصله النسائي وغيره بسند صحيح. بدلالة على مشروعية السواك في رمضان

93
00:31:51.250 --> 00:32:07.900
رمظان عن غيره هل قال بعظ العلما بان السواك في رمظان اكل منه في غيره؟ ومن ذلك قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم

94
00:32:07.950 --> 00:32:23.950
ولذلك قال البخاري في صحيحه قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال وما له طعم. وانت تتمضمض به. ولذلك كان ابن عمر يشتاق اول النهار واخره

95
00:32:24.100 --> 00:32:45.800
البخاري عنه معلقا قال يستاك اول النهار واخره ولكن يجب اجتناب السواك الذي فيه مادة مادة اضافية. واما المادة الموجودة في اصل السواك فلا حرج منها ولو كثر الريق من اجله او من اجلها

96
00:32:45.950 --> 00:33:03.300
قال عطا ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر قال ابو عيسى رحمه الله تعالى اكرهوا له السواك اخر النهار. قاله الامام احمد وغيره. وقد ورد في الباب حديث. اذا صمتم فاستاكوا

97
00:33:03.600 --> 00:33:20.250
في الغداة ولا تستاك بالعشي هذا رواه الطبراني وغيره وهو خبر منكر يا جماعة من العلماء بحديث لخلف من اطيب عند الله من ريح المسك. وهذا لا دلالة فيه. واذا كان فيه دلالة فانه يدل على منع السواك

98
00:33:20.250 --> 00:33:38.800
الزوال واعداء ولا سيما ان الرائحة تخرج من الفم قد تكون من المعدة وليست من الاسنان قال ابو عيسى ولم يرى الشافعي للسواك بأسا اول النهار واخره. هذا احد القولين عن الشافعي

99
00:33:38.950 --> 00:34:02.400
قد حكى عن الشافعي جماعة من اصحابه بانه يكره السواك اخر النهار القول الثاني عن انه لا بأس بالساكين في اول النهار وفي اخره وهذه رواية عن الامام احمد قال ابو عيسى وكره احمد واسحاق السواك اخر النهار. هذا احد القولين عن احمد وعنه رواية لا حرج من السواك في اول النهار وفي

100
00:34:02.400 --> 00:34:19.250
اخره لقوة الادلة في هذا الباب. وان السواك مطهرة للثم مرضاة للرب. ولم يرد في رواية تقييد ذلك في غير رمضان او تقييد ذلك فيما بعد او فيما قبل الزوال دون ما بعده

101
00:34:19.400 --> 00:34:34.200
الادلة قوية في مشروعية السواك للصائم وغيره. وكان قبل النهار ام بعده واذا ابتلع الصائم ريقه من اثر السواك فلا حرج عليه بذلك ولا يفطر ان الريق لا يفطر الصائم

102
00:34:34.450 --> 00:34:51.800
وكان الريق من اثر السواك او لم يكن من اثر السواك. وعلى الصحيح ايضا بان النخامة لا تفطر الصائم من نخاع او من غير النخاع. لان الصيام لدين المسلمين. فلا يجوز الفتوى فان هذا مفطر بدون دليل

103
00:34:52.050 --> 00:35:09.000
وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفطرات وما عدا ذلك نبقى على الاصل الا اذا كان القياس واضحا جليا كالابر المغذية التي تقوم مقام الاكل والشرب هل تلحق بالاكل والشرب

104
00:35:09.350 --> 00:35:30.650
نقف على هذا الدرس القادم باب ما جاء في الكحل للصائم والله اعلى ما تناول اسئلة الاخوة نعم ولو كان الصيام رواية عن احمد في رواية وايضا هذا في نظر ان الصيام اذا كان فاسدا

105
00:35:31.000 --> 00:35:52.100
الصواب انه لا كفارة عليه يعني معنى هذا لو ان رجلا افطر بأكله والشرب في نهار رمضان. العلماء يقولون يجب عليه الامساك والقضاء فلو جامع في هذا الصيام الذي افسد الصواب انه لا كفارة عليه لان الصيام فاسد. الصيام

106
00:35:52.100 --> 00:36:10.250
وهذا يذكرنا بمسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمرأة بحكم في حديث الباب يتعرض للمرأة بحكم من العلماء من قال هذا دليل على ان المرأة لا تجب عليها الكفارة. وهذا مذهب الشافعي

107
00:36:10.400 --> 00:36:25.050
وخالفه في ذلك الجمهور. فقال ان المرأة بمنزلة الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المرأة لانه يحكم تكون مكرهة. ويحتمل ان الحكم لمن استفتى فحين لم تستفتي

108
00:36:25.900 --> 00:36:39.300
لم يحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم وهذا الصواب ان النساء شقائق الرجال فاذا كانت المرأة مطاوعة للرجل غير مكرهة فتجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل لان النساء

109
00:36:39.300 --> 00:36:54.600
حقائق ورجال فلا تختص المرأة بحكم دون الرجل الا بدليل  اذا لم يكن عن جماع وقد استمنى تقدم للجمهور يجيبون عليه القضاء وخالف ذلك الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله

110
00:36:54.900 --> 00:37:13.500
الله اعلم نعم القول بسقوط الكفارة قول قوي اذا لم تكن آآ او لم يكن قوله صلى الله عليه وسلم خذ فاطعموا اهلك هو الكفارة تصومن الكفارة تسقط واذا كان هذه هي كفارة فهذا فيه دلالة واضحة انه لا يجب اطعامه ستين مسكينا

111
00:37:13.650 --> 00:37:28.950
اذا جامع في قضاء واجب فانه اثم يجب عليه اذا شرع في الواجب ان يتمه وهذا قول الجمهور ولكن اذا افطر فانه لا كفارة عليه يجب عليه قضاء هذا اليوم فقط

112
00:37:29.400 --> 00:37:56.500
نعم يجب عليه نعم يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفار لان هذا بفعله الاخوة من موقع هذا سائل من الكويت يقول الدرس السابق ذكرت ان من نسي واكل او شرب وهو صائم يأثم ولا يقضي. وعلقت على ذلك بادلة اذا امكن يا شيخ اعادة ما

113
00:37:56.500 --> 00:38:15.350
اولا هذا الاطلاق لم اقله انما قلت اذا كان اكله وشربه عن جهل وهذا الجهل ناتج عن تفريطه وقلت بانه يأثم ولا باعتبار انه فرط في العلم الواجب. هذا الذي

114
00:38:15.450 --> 00:38:38.900
قلت اما اذا اكل او شرب ناسيا فانه لا اثم ولا كفارة وانا فرقت بين النسيان وبين آآ اه الجهل السائل هذا من العراق يقول يجوز للمرأة ان تحج او تعتمر بدون محرم

115
00:38:39.050 --> 00:38:58.150
اذا ارادت ان تحج وحدها بدون محرم هذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم الخبر متفق على صحته. اذا ارادت ان تحج او تعتمر العمرة الواجبة مع نساء ثقات فهذا في خلاف

116
00:38:58.150 --> 00:39:19.650
الفقهاء الصواب من هذا المنع ايضا لان المرأة التي خرجت حاجة مع الصحابة مع مجتمع من افضل المجتمعات ونساء من ازكى النساء وكان زوجي قد اختتم في الجهاد امر النساء ان يلحق امرأته

117
00:39:19.800 --> 00:39:39.250
فامر يترك الجهاد ليلحق بمراته فكان دليلا على المرأة لا تحج وحدها وان المحرمية من الواجبات لكن لو حدث بدون محرم تكون اثمة والحج صحيح ولكن لا يجب عليها الحج ولا يجب عليها العمرة حتى يوجد محرم

118
00:39:39.400 --> 00:39:59.400
هذا السائل اه من اه جدة يقول هل هذا الحديث صحيح لا يقوى الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من هذا الحديث رواه الامام ابو داوود من طريق ابي جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن جديه زيد وزيد

119
00:39:59.400 --> 00:40:19.350
زياد عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو جعفر الرازي سيء اه الحفظ والخبر ضعيف هذه السائلة من المغرب يقول امرأة اكتشفت بعد الزواج ان زوجها صوفي يقدس الشيخ

120
00:40:19.400 --> 00:40:37.350
وحاولت ردعه او حاولت ردعة لكنها لم تفلح هل يجب عليها ان تطلب الطلاق اذا كان هذا الصوفي من الذين يقدسون الاضرحة ويقدسون المشايخ بحيث ينزلونهم منزلة الانبياء او اعظم كما يقول الجماعة من الصوفية بان

121
00:40:37.350 --> 00:40:57.350
اعظم من النبي وعنده نواقض من نواقض الاسلام فيجب على المرأة ان تبتعد عنه وان تفارقه ولا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تجلس مع رجل اه ينزل الاولياء منزلة الانبياء ويعتقد بان الاولياء يعلمون الغيب او تجلس

122
00:40:57.350 --> 00:41:15.200
مع رجل يطوف على القبور اه او ينذر او يذبح لغير الله تعالى ونسينا للمرأة قد نصحت زوجها فلم يمتثل بعد ذلك الا آآ الفراق. هذه السائلة تقول ما حكم من نام عن صلاة الفجر

123
00:41:15.400 --> 00:41:34.550
متى يؤدي الى الصحا على وقت النهي اذا كان النوم متعمدا بحيث ان الانسان يتعمد ان لا يستيقظ لا ريب ان هذا عصيان مبين. اذا كان النوم غلبة ثم لم يستيقظ الا مع وقت النهي فانه يسارع الى اداء

124
00:41:35.000 --> 00:41:57.150
صلاة الفجر لان مالك ركعتان فقد ادرك الصلاة ويؤخر النافلة الى ان تطلع الشمس اما اذا طلعت الشمس او استيقظت المرأة قبل الفجر في الوقت بقية. حينئذ تقدم النافلة على الفريظة. اما كان الشيطان في وقت لا يتسع الا لدى ركعة

125
00:41:57.150 --> 00:42:14.150
ثم يخرج الوقت المسارعة الى ثم تؤدى النافلة بعد آآ الفريضة. هذا سائل يقول والدي كبير في السن وفي مرض البروستات  وفي قرحة في المعدة هل اخرج عنه الافطار؟ علما انه في بلاد ثانية لا حرج بشرط ان يعلم

126
00:42:14.400 --> 00:42:32.950
ذلك فان النية معتبرة في هذا اه الباب هذا السائل يقول من رياض الخضرا ما حكم استخدام البخاخ بتغيير رائحة الفم في رمضان وكذلك ما حكم استخدام السواك وفرش الاسنان

127
00:42:33.050 --> 00:42:50.800
قدم الحديث عن السواك وانه من خير خصال الصائم ولا حرج من فرش الاسنان لان هذا من تنظيف الاسنان ولا وجه لمنع ذلك ولأن الرائحة تخرج من المعدة وليست من

128
00:42:50.850 --> 00:43:12.800
الاسنان وما استخدام البخاخ كغير رائحة الفم. فاذا كان السائل يسأل عن هل يفطر ام لا؟ صوم ولا لا يفطر نظير ذلك بخاخ الربو فان هذا لا يفطر الصائم. وان كان قليلا او كثيرا. وان كان السائل يسأل عن يعني ايهما اولى فعله تركه؟ فالصواب ان ترك

129
00:43:12.800 --> 00:43:32.200
هذا اولى لانه ليس مطلبا ان الانسان يبحث دائما عن ما يزول الروائح الا باعتبار ما شرع لتطهير الاسنان كالسواك او فرش الاسنان وما يتعلق لذلك ولانه خلوف اطيب عند الله من ريح المسك مع ان الرائحة تخرج من آآ المعدة

130
00:43:32.600 --> 00:44:05.200
وعموما لو فعل ذلك الى لا يفطر. لان هذا ليس من الامور آآ المفطرة   الصدقة راجعة لها صار صدقة واشارة ذكرت الدرس قلت انه هذا احد الا وجه خذوا فاطعموا اهلك

131
00:44:06.000 --> 00:44:22.200
الاشارة الى الكفارة مجزرة وان هذه كفارة. وليست على مجرد الفقر بدليل قال اطعمه اهلك فيدخل هو ظنا وتبعه وهذا احد الاقوال في المسألة. ان المسألة ليست بصريحة في هذا الباب والخلاف مشهور

132
00:44:22.750 --> 00:44:55.850
ان المجامع يقضي هذا اليوم كالذي يتعمد الفطر يجب على قضاء هذا اليوم وهذا قول آآ الجمهور هذا الاخ من رياض الخضرة يقول امرأة عندها الام في الكتف والله العلاج عند طبيب شعبي معوج الى المحرم. وهل يجوز ان يمس المرأة؟ الطبيب الشرعي ليست الطبيب الاخر

133
00:44:55.850 --> 00:45:21.100
وجدت الحاجة الى هذا الامر واستدعي الامر الى الكشف فلا حرج من ذلك واذا وجد المرأة ممدوحة او حلا اخر عن كتفي او ظهرها فهذا هو الاصل ان المرأة لا تكشف هذا الا اه لزوجها. فيجب على كل امرأة

134
00:45:21.200 --> 00:45:40.000
امنوا بالله واليوم الاخر ان لا تتبع شيئا من جسده لاحد والا يمسها ولكن الضرورة تبيح المحرم. فمعنى الطبيب اه قد يمس بدن المرأة لعلاجها ونحو ذلك فلا حرج من الطبيب الشعبي. اذا كان في ذلك حاجة ملحة

135
00:45:40.200 --> 00:46:01.700
ان اه الكشف للرقاة او ظهر للرقاة. ويأتي الرائق ويمس آآ الكتف او الظهر فهذا غلط ولا يجوز اي حال من الاحوال ان الراقي يرقد القرآن وليس له ان يمس بدن المرأة ويجب على المرأة ان تجتنب ذلك واذا وجد

136
00:46:01.750 --> 00:46:21.750
نطالب المرأة بكشف الكذب او الظهر هو يريد الرقية لا غير يجب اجتنابه والتحذير منه والبعد والبعد عنه لان هذا ليس من الامور التي الكشف بخلاف الطبيب الذي يريد ان يعالج ويضع الدواء وان ينظر في موضع الداء. هذا بحاجة الى الكشف. اما الراقي فليس له

137
00:46:21.750 --> 00:46:28.300
في هذا آآ الباب والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد