ان تدخل في اي عهد او اي ميثاق بينها وبين اي دولة من الدول اذا اذا كان العهد والميثاق يخالف شيئا من من مقتضيات الدين والملة فهذا لا يجوز البتة امن اعوان الظلمة قال ابو عبد الله اعوان الظلمة من يأخذ انتبه من يأخذ تعرك زوجتك هي دي من انت ظالم اصلا انت ظالم لست من عوان الظلمة انت الظالم بعينه وهنا مسألة وهي ان بعض الناس يسأل اذا كان ولي الامر جائرا ظالما فهل يجوز ان نعطي عماله الزكاة ولي الامر ظالم ومعتدي وربما يصرف هذه الاموال في شرب الخمور شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال وليس للرعية ان يطلبوا من ولاة الاموال ما لا يستحقونه يعني لا يجوز ان تهمل ان يهمل جلب الزكوات حتى يأتي بها رب المال الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد لا نزال في قاعدة المال في الدولة الاسلامية قال شيء قال ابن العربي رحمه الله تعالى الامير نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتبهوا لي وليس لولاة الامور ان يقسموها اي الاموال مخيرا فيما يراه الانفع والاصلح للمسلمين ثم اعلموا رحمكم الله ان العهود والمواثيق انما تحترم اذا لم تخالف الشرع ولكن لا ولكن اجمع العلماء على انه لا يجوز للدولة المسلمة بحسب اهوائهم كما يقسم المالك ملكه فانما هم امناء ونواب وليسوا ملاكا وقال ابن رجب رحمه الله تعالى والامام هو النائب لهم والمجتهد في تعيين مصالحهم وقال الامام الدسوقي رحمه الله تعالى دسوقه الشافعي الامام انما هو نائب عن المسلمين انما هو نائب عن المسلمين فلا يجوز لولي الامر ان يتخذ من بيت مال المسلمين شيئا زائدا على حاجته وكفايته قال الله تبارك وتعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لماذا كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم اي لا يجوز للاغنياء ان يتحجروا هذا المال عن عن هذه المصارف للفقراء والمساكين غير ذلك ممن ذكرهم الله عز وجل وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطيكم ولا امنعكم انما انا قاسم انما انا قاسم اضع حيث امرت وفي لفظ ان انا الا خازن والمعنى اي لا اتصرف فيكم بعطية ولا منع برأيي وشهوتي وهواي وانما انا قاسم اضع حيث امرني ربي عز وجل هذا هو شأن ولي الامر في المال فانما يقسم المال على جهته الشرعية فدل هذا الحديث على عدم ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المال فلا يعطي من يشاء ولا يمنع من يشاء وانما يقسم مال الله عز وجل بينهم على حسب ما يريده الله عز وجل وفي حديث خولة الانصاري رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وهذا وعيد شديد في من تخوض في مال الله بغير حق ومال الله عز وجل في هذا الحديث يراد به قسمان يراد به المال الذي تملكه لان حقيقة لان حقيقته انه لله وانما الله عز وجل جعلك مستخلفا فيه كما قال الله عز وجل وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله عز وجل فلا تتخوض في مال الله الا بحق ويراد به بيت مال المسلمين فلا يجوز لولي الامر ان يتخوض في في مال بيت المسلمين بغير حق. وفي رواية ان هذا المال خضرة حلوة من اصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة الا ليس له يوم القيامة الا النار وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما استخلف ابو بكر رضي الله عنه قال قد علم قومي ان حرفتي يعني صنعتي لم تكن تعجز عن مؤنة اهلي. يقول قبل الخلافة كنت اعمل والحمد لله المؤنة الكافية تكفيني وتكفي اهل بيتي وشغلت الان بامر المسلمين فسيأكل ال ابي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه يعني انه قال انا الان لا استطيع ان اتاجر ولكن ابو بكر واهله على قدر كفايتهم سيأكلون سيأكلون من هذا المال فاعتداء فافاد اعتذار ابي بكر عن الاخذ من المال الذي وليه للمسلمين بانشغاله بامرهم واحترافه لهم فيه بانه ليس بماله فلو كان المال مال الملك او مال الامير او مال السلطان او مال الحاكم لما اعتذر ابو بكر عن التصرف فيه وفي حديث يرفأ يرفع رحمه الله قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه اني انزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم في ماله اني انزلت نفسي في مال الله بمنزلة ولي اليتيم في ماله ان احتجت منه اخذت فاذا ايسرت رددته وان استغنيت واستعففت فهو خير كما قال الله عز وجل بمال اليتيم سواء بسواء فولي مال اليتيم لا يجوز له ان يأخذ من ماله الا بقدر عمله واجرته فقط ومن يستعفف يعفه الله عز وجل ومن القواعد كذلك تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم واصل هذه القاعدة قول الله عز وجل خذ من اموالهم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. يعني في بلادهم في بلادهم اصل هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وهي مأخوذة من نص حديث نبوي وهو حديث زيد ابن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم اخرجه الامام احمد باسناد حسن وفي رواية ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم وانتم تنظرون ان القواعد الاخيرة كلها في بيت المال ولا لا فمن موارد بيت المال زكوات المسلمين وقبضها وهي واجب من واجبات ولي الامر فالقيام بحق الزكاة وجلبها من اطراف البلد الاسلامية امانة في عاتق ولي الامر فلا يسع الولاة تركه لاهل الاموال لانهم امناء على اخذه فالواجب على ولي الامر ان ان يبعث السعاة وجبات الزكاة الى اطراف البلاد الاسلامية من ها هنا وها هنا حتى يجبوا الزكاة ويدخلها في بيت ما لي ويدخلها في بيت مال المسلمين في تحت بنود خاصة وقد اكد هذا المعنى فان ارباب الاموال قد يكونوا بخلاء او شحيحين اليس كذلك؟ فلا يأتون بهذه الزكوات او يكونون في اطراف بلاد بعيدة ليست عندهم وسائل نقل فمن باب رحمة المسلمين والتيسير عليهم في اداء هذا الركن الثالث من اركان الاسلام. يجب على الوالي ان يبعث السعاة وجبات الزكاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ويجب على ولي الامر وفقه الله ان يوصي السعاة والجباة الا يؤذوا الناس والا يأخذوا كرائم اموالهم وان يتقوا الله عز وجل فيهم والا يأخذوا الا الحق الذي اوجبه الله تبارك وتعالى لما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه انه قال فخذ منهم وتبقى كرائما اموال الناس فلا يجوز للسعاة ان يظلموا باسم ولي ولي الامر ثم قال لنعلم جميعا ان عمال ولي الامر والسعاة انما يأخذون الزكاة من الاموال الظاهرة فقط واما الاموال الباطنة فلا شأن لهم بها الاموال الظاهرة التي يراها الناس والجيران لكن الاموال الباطنة هي تلك النقود والارصدة في البنوك التي لا يطلع عليها الا انت او خاصتك فقط اما الاموال الظاهرة من بهيمة الانعام او الخارج من الارض فان ولي الامر هو الذي يأخذ هو الذي يأخذ زكاتها هو الذي يأخذ زكاتها وعلى ولي الامر وفقه الله الا يختار لهذا العمل الا الامناء لانه سوف يكون بين ايديهم اموال كثيرة ولا احد يحاسبهم عليها فلا بد ان يختار لهذا العمل اطيب من يجده امانة وقوة وخلقا واجتهادا لانه سوف يقابل الناس فلا بد ان يكون صاحب اخلاق وسوف يجني اموالا كثيرة فلابد ان يكون صاحب امانة صاحبة امانة لانه سوف يكون مؤتمنا على اموال المسلمين وانه لو اخذ منها خفية لما فطن له ولما علم بها ولي ولي الامر وعلى ولي الامر كذلك نصح عماله الا يؤذوا احدا في ماله والا يكذبوا احدا والا يضربوا احدا والا يفتنوا الناس باخذ وان يكونوا متوسطين في الاخذ فلا يأخذ من رديء المال مجاملة بصاحب المال او يأخذ من كريم المال فان هذا اجراء بالفقراء والثاني اجراء او ظلم الاغنياء من اصحاب المال ويجب عليه كذلك ان يوصي سعاته الا يقبلوا هدية من احد لا يقبل هدية من احد مطلقا فكل هدية تعطى للعامل الساعي الذي يجب الزكاة من ها هنا وها هنا انما هي غلول وبيت المال احق بها لا يجوز لعامل الزكاة ان يأخذ شيئا من تلك الهدايا التي ترد له من ها هنا وها هنا ويجب على ولي الامر ان يأخذ الزكاة ويجبيها حتى من الممتنع. وان يعاقبه ويزجره بما يردعه وامثاله من منع زكاة ماله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في كل اربعين في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون من اعطاها معتجرا بها فله اجرها. ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. لا يحل لال محمد منها شيء او او يصرفها في في اشياء من الوجوه المحرمة افنعطيه الزكاة افنعطيه الزكاة الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح انه يجب دفع الزكاة اليه وامره الى الله تبارك وتعالى وذلك لعموم الادلة ولدء الفتنة على ما تقدم وبذلك تبرأ الذمة ذمة دافعها والاثم على من خان فيها من الامام او عماله وهذا هو اقرب الاقوال في مثل هذه المسألة وقد كان ابن عمر يدفع زكاته بعض العمال للولاة الفسقة كالحجاج وغيره وعلى ولي الامر وفقه الله ان يحتاط في مسألة اموال زكاة المسلمين لان الله عز وجل جعل للزكاة مصارف ثمانية فلا يجوز لولي الامر ان يصرفها الا في هذه المصارف القاعدة التي بعدها اذا خير ولي الامر بين شيئين اذا خير ولي الامر بين شيئين فيجب عليه اختيار الاصلح للمسلمين اذا خير ولي الامر بين امرين فيجب عليه اختيار الاصلح بالنسبة للمسلمين فاصلحوا الامرين للمسلمين يجب عليه ان يختاره لان المتقرر عند العلماء ان من خير بين شيئين وكانت مصلحة الاختيار لغيره فالواجب عليه الاجتهاد في اختيار الاصلح لهذا الغير واما اذا خير الانسان بين امرين ترجع مصلحة التخيير فيها له؟ فان اختياره على ما تشتهيه نفسه فاي امر يخير فيه ولي الامر ومصلحته ترجع للمسلمين فلا يجوز له ان يختار في هذين الامرين اختيار شه وهوى وانما يختار ما هو انفع للمسلمين واصلح لهم ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبنائها على قواعد ابراهيم مع انه كان يجوز له ان يفعل ذلك لكن كان الانفع للمسلمين والاصلح لحالهم ان تترك الكعبة على ما هي عليه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وكذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فانه وان كان في ظاهر هذه الشروط التي قبل بها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الحيف بالمسلمين الا انها كانت هي النصر والعز وسماه الله عز جل فتحا فلما خير النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشروط اختارا ما هو الاصلح والانفع للمسلمين؟ ما هو الانفع والاصلح للمسلمين فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم قتال قريش لان الدولة الاسلامية لا تزال لا تزال في ضعف فاختار العودة للمدينة مع ان بعض المسلمين رأى في نفسه انه وقع في الذل وحصل من من بعض الصحابة ما حصل مما هو معلوم لديكم لكن كانت عاقبة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هي الانفع والاصلح للمسلمين فلا يجوز لولي الامر ان يختار اختيار تخون او تشهي وانما يختار الانفع والاصلح لعباد الله عز وجل وبناء على ذلك فاذا خير ولي الامر في اسرى الكفار فانه يجب عليه ان يختار ما هو الانفع للمسلمين من القتل او الفداء او المن عليهم او استرقاقهم وكذلك في مسألة الصلح مع العدو فاذا خير ولي الامر بين الصلح من عدم الصلح فان الصلح من عدمه انما يرجع الى ما هو الانفع والاصلح للمسلمين فيجب عليه ان ينظر الى ما هو الاصلح فاذا كان الانفع والاصلح للدولة الاسلامية قبول هذه دعوى الصلح فالحمد لله. واذا كان الانفع للدولة الاسلامية مواصلة الجهاد وعدم قبول الصلح فلا يجوز له ان يقبل الصلح وكذلك مسألة الهدنة لما بينه وبين الكفار وكذلك في فتح السفارات ايضا فيما بين دولته الاسلامية بعض الدول الكافرة يجب عليه ان يراعي فيها الاصلح وكذلك ما يسمى بحق اللجوء السياسي فليس لولي الامر ان يعطي احدا هذا الحق على ما تشتهيه نفسه وهواه وانما يقبل بهذا اللجوء السياسي من كان في قبوله مصلحة للمسلمين عامة او خاصة عامة او خاصة وكذلك مسألة التولية على المناطق على المناطق لا يجوز له ان اذا خير بين عدة محافظين او رؤساء مراكز فلا يجوز له ان يختار من يتفق معه في الهوى والشهوة وانما يختار من هو انفع واصلح للمسلمين لان مصلحته سترجع للمسلمين جميعا. فهمتم هذا وكذلك من تكرر سكره في الدولة الاسلامية فسكر اول مرة وجلدناه. ثم سكر ثانية وجلدناه ثم سكر ثالثة وجلدناه ففي الرابعة هل نقتله او لا؟ قد ورد الامر بقتله ولكن لم يعمل به كثير من الفقهاء والقول الصحيح ان قتله في الرابعة من عدم قتله يرجع الى اختيار الامام. لكن اختيار تشهي ولا اختيار مصلحة اختيار مصلحة يرجع الى اختيار الامام على ما يراه اصلح للمسلمين على ما يراه اصلحوا للمسلمين وهذا القول هو الصحيح. وكذلك قتل قتل المروجين للمخدرات الترويج الكبير اذا رأى ولي الامر وفقه الله ان الانفع للمسلمين والاصلح هو قتل هؤلاء الفاسدين فان له ذلك وكذلك تكرار قطع السارقة اذا تكررت منه السرقة وفيها بحث طويل عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن اذا رأى ولي الامر ان هذا السارق تكررت منه السرقة وقطعت يده اليمنى ثم قطعت رجله اليسرى ولا يزال يسرق فولي الامر حينئذ مخير اما ان يسجنه ويعزله عن اموال الناس وان لم ينفع معه ذلك فلا اقل من ان ها يقتله حتى يحمي اموال المسلمين قتل تعزير المهم انه لا يتخير تخير تشاه وانما التخيير في ذلك تخيير تخيير مصلحة. تخيير مصلحة وكذلك بلاد الكفار التي فتحت عنوة يعني بقتال فولي الامر مخير في هذا اما ان يقسمها على الغانمين واما ان يجعلها ان يضرب عليها خراجا للمسلمين يوقفها للمسلمين للمسلمين وكذلك اختيار الخليفة من بعده ايضا هو اختيار مصلحة للمسلمين. فلا يجوز له ان يختار الخليفة الذي يريد وانما يختار الخليفة على ما هو الانفع للمسلمين كما اختار ابو بكر عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لان انفع انفع رجل في الدولة الاسلامية للمسلمين بعد ابي بكر انما هو عمر وكذلك تحديد مقدار الجزية الواجب دفعه من اهل الكتاب نسأل الله ان يعيد ذلك ايضا تحديد هذا المقدار انما يرجع الى اجتهاد الامام في قدر على الرجال البالغين كذا وعلى طبعا لا جزية على آآ الرهبان والاحبار الذين في صوامعهم ولا جزية على النساء ولا الطفل ولا الاطفال الصغار ولا المرضى وانما الجزية على من يصلح للحرب فيفرض عليهم الجزية. مقدار هذه الجزية يرجع الى اجتهاد الامام. اي اجتهاد اجتهاد المصلحة فهمتم اذا تصرف الامام على على في كل هذا انما هو منوط بالمصلحة فلا يفرح ولي الامر اذا خير في شيء اختار ما شاء على ما تقتضيه شهوته وهواه وانما امر ذلك ومرده الى مصلحة المسلمين. قاعدة ولا ادري عن رقمها عندكم يجب الوفاء واحترام العهود والمواثيق التي لا تخالف الشرع يجب على الدولة الاسلامية يجب على الدولة الاسلامية الوفاء واحترام العهود والمواثيق التي لا تخالف الشريعة يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال الله عز وجل وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ويقول الله عز وجل الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا قطعت الدولة الاسلامية على نفسها مع بعض الدول الكافرة او الاسلامية الاخرى بعض العهود والمواثيق فالواجب عليها تجاه هذه المواثيق والعهود ان تحترمها وان تقيم لها وزنا والا تنقضها ما دام الامر قائما والا تخلف ما وعدت به وان تلتزمه الالتزام الكامل الا اذا كانت هذه العهود والمواثيق تخالف شيئا من الشرع فكل عقد خالف الشرع فهو باطل كل عهد او ميثاق خالف مقتضى الشرع فانه باطل لا حرمة له ومن المعلوم ان الوفاء بالعهود والمواثيق فرض واجب لازم في شريعة الاسلام كاداء الفرائض الاخرى من العبادات وغيرها فعلى المسلمين تنفيذ التزاماتهم التي تعهدوها في معاهداتهم دون تلكؤ ولا تباطؤ ولا تسويف ولم يسمح الاسلام مطلقا بالغدر ولا بنقض العهد ولا بالخيانة ولا بالتحلل من الالتزامات او بنود المعاهدات. لان ذلك شيء يهين الدين ويهين الاسلام. ويجعل وصف الاسلام هو الغدر ولذلك لا يجوز ان ننقض اي عهد من عهود من العهود والمواثيق الا بعد ان نخبر الدولة التي بيننا وبينها عهد وامان انه لا عهد بيننا اذا خفنا من كلبهم غدرهم لا يجوز لنا ان ننقض العهد فيما بيننا ونبدأهم بالقتال الا بعد ان نعلنها صريحة بانه لا عهد بيننا وبينكم. قال الله عز وجل واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. ان الله لا يحب الخائنين. اي ان قامت القرائن على خيانة العدو لعهده فلا يجوز لنا ان نبادره ان نبادره بالانقضاض عليه حتى نلغي عهده علانية على سواء يعرفه الجميع حتى لا ينسب الاسلام الى خيانة حتى لا ينسب الاسلام او المسلمون الى خيانة وبناء على ذلك فيجب على ولي الامر ان يحمي دماء المعاهدين واهل الذمة في البلاد الاسلامية ولا يجوز لاحد من افراد الدولة الاسلامية ان يهجم على احد من اهل الذمة او يؤذيه في مال او نفس او عرض لا يجوز لاحد من اهل الدولة الاسلامية ان يقتلهم فهذا من الخيانة للعهود والمواثيق. والمسلم وفي بالعهود والمواثيق وليس بخائن وليس بخائن بل الواجب على اهل الاسلام حقن دماء المعاهدين والدفاع عنهم حتى ولو فني اهل الدولة الاسلامية في الدفاع عن واحد من اهل الكتاب بيننا وبينه عهد كالغرامات على بعض المخالفات البلدية او على بعض مخالفات المرور ونحوها هذا كله من باب سن الانظمة التي لا تقوم مصالح الناس التي لا تقوم مصالح الناس الا الا بها وميثاق. لا احتراما لدينه لا احتراما لكفره وانما احترام لعهد الاسلام وميثاق الاسلام ولذلك اوجب ان الله عز وجل النار. النار لمن قتل معاهدا بغير وجه حق قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. انا ان تكلمت عن هذا لا افتخر بحمايتنا للكفرة. وانما افتخر بانني مسلم يحترم هذه العود والمواثيق انا افتخر اذا تكلمت عن هذا افتخر واجد في قلبي يعني نشوة عظيمة لماذا؟ لانني من اهل دين تحترم العهود والمواثيق بهذه الصورة هكذا ينبغي ان ننظر الى الموضوع بعضنا بعض الشباب هداه الله ينظر الى الموضوع من جانب من جانبه السيء انكم تحمون الكفرة لا نحن نحترم العهود ما نحمي الكفرة انما نحترم العهود ونحترم المواثيق ونحترم هذه الامور المقطوعة علينا ولذلك في حديث صفوان رضي الله عنه عن عدة من ابناء اصحاب النبي عن صفوان بن سليم طبعا عن عدة من اصحاب عن عدة من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الا من ظلم معاهدا على من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا اي رسول الله فانا حجيجه بين يدي الله يوم القيامة فانا حجيجه بين يدي الله يوم القيامة وهذا الحديث رواه ابو داوود فاذا كان هذا في مثل هذه الامور فكيف بحال من يقتلهم او يزخ ارواحهم بلا وجه حق هذا خيانة لعهد الاسلام فلا يجوز ذلك وكذلك ايضا من يعين الكفار على الكفار من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين فهذا حرام ولا يجوز ان ولا يجوز لانه نقض للعهد فلا يجوز للدولة المسلمة ان تعين دولة كافرة على دولة كافرة بين المسلمين والدولة الاخرى عهد وامان وميثاق عهد وامان وميثاق هذا من باب ماذا؟ من باب احترام مواثيق الاسلام التي ابرمنا ابرمناها باسم الدين. ابرمناها باسم الدين وكذلك نقول ان العهد والميثاق بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة يوجب على الدولة المسلمة يوجب على الدولة المسلمة ان تسلم الدية لمن قتل من كفار الدولة المعاهدة اذا كان القاتل احد افراد الدولة المسلمة لو ان واحد من السعودية مثلا قتلا رجلا من كفار دولة اخرى فولي امر المسلمين هو الذي يتولى دفع الدية لا تهدر دية هذا الكافر لان بيننا وبينهم عهد وامان. قال الله عز وجل وان كان من قوم اي المقتول. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمن ومن هي والكفارة هل هذا الاحترام الكفر لا وانما الاحترام لاحترام العهد والميثاق ايها الاخوان. هكذا ينبغي ان ننظر الى ديننا وان نفتخر وان نفتخر به وقد نص الفقهاء رحمهم الله ان عهد الكافر ينتقض بعدة امور ان عهد الكافر ينتقض بعدة امور الامر الاول ان يفعل اهل الذمة ما يجب تركه والكف عنه يعني ان يفعلوا شيئا فيه ضرر على المسلمين. فهنا ينتقض عهدهم الثاني ان يتجسس على بلاد المسلمين ايضا هذا ينتقض عهده الثالث ان يعين بعض الدول الكافرة الحربية علينا ان يعين بعض الدول الكافرة الحربية علينا ايضا هذا ينتقض عهده منها كذلك ان يسب شيئا مما يتعلق بالدين سبا ظاهرا كأن يسب الله او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يسب القرآن او يسب شيئا من شعائر الدين او يسب الدولة اصلا المسلمة فهنا ينتقض عهده ما على هذا عاهدناهم ومنها كذلك ان يزني بمسلمة فاي معاهد زنا بمسلمة فقد انتقض عهده وحل دمه ومنها كذلك ان يكون داعية للكفر في بلاد المسلمين فمن جاءنا منهم كقسيس يدعو للنصرانية او كحبر يدعو لليهود فان مجرد نشر دينه ودعوته في بلاد المسلمين يعتبر هذا ناقظا لعهده يعتبر هذا ناقضا لاهم ومنها كذلك ان يقطع الطريق في بلاد المسلمين ان يكون عصابة ان يكون عصابة يقطع الطريق على المسلمين. ايضا هذا ينتقض عهده او ان يكاتب المشركين باخبار الدولة الاسلامية ينتقض عهده او ان يقتل مسلما عمدا عدوانا ان يقتل مسلما عمدا عدوانا فهذه الامور تنقض عهده هو ولكن من عدل الاسلام انه اذا كان في بلادنا معه زوجة واولاد فلا ينتقض عهد زوجته ولا اولاده. وانما ينتقض عهده هو ويحل دمه. ويكون ولي الامر فحكم الله عز وجل مقدم على كل ميثاق وعلى كل عهد وتلك العهود والمواثيق التي ابرمت على خلاف شريعة الله باطلة فاسدة وجودها كعدمها وجودها كعدمها وان دول الكفر قد ابتلت كثيرا من الدول الاسلامية باتفاقية السيداو المسماة بالسيداو وهي معاهدة تخص المرأة وبعض متعلقات الناس في دينهم ودنياهم ولكن بنودها على خلاف شريعة الله عز وجل فهي معاقبة باطلة اثمة فاسدة لا يجوز لاي دولة اسلامية ان توقع على موافقتها الموافقة عليها بل ان بعض دول الكفر امتنعت عن التوقيع اصلا وقد وقع عليها جبنا وخوفا بعض بلاد المسلمين فلا يجوز للدولة الاسلامية حتى وان وقعت عليها حتى وان تعهدت بالقيام بها ان تنفذ شيئا من من بنودها ولكن عليها ان تطرح هذه المعاقدة والمعاهدة على سواء وان تعلنها صريحة امام الناس ان مع هذه المعاهدات والمواثيق التي ابرمت على خلاف شريعة الله عز وجل انها لاغية باطلة انها لاغية باطلة ثم اعلموا رحمكم الله ان الحق الحقيقي بالقبول ان من اعتدى على حليفك الذي بينك وبينه عهد وميثاق فالحق ان تقاتل مع حليفك حتى وان كان كافرا تكون عونا له فلو ان دولة حربية ليس بيننا وبينها لا عهد ولا ميثاق قاتلت دولة كافرة بيننا وبينها عد وميثاق فنعين اي الدولتين نعين الدولة الكافرة التي بيننا وبينها عهد وميثاق عهد وميثاق بل لو ان عندنا دولتان عند دولتين كافرتين بيننا وبينهم عهد وميثاق واعتدت احدى الدولتين على الاخرى فاعتداؤها ينقض ميثاقها وعهدنا معنا لانها اعتدت على حليفنا هكذا يفهم الاسلام وكل ذلك هل لاحترام الكفر ايها الاخوان اجيبوا اجيبوني بصوت واحد جواب لا وانما لاحترام ماذا باحترام العهود والمواثيق التي تبرمها الدولة المسلمة ومنها كذلك الامام لامام المسلمين ايش قاعدة نعم ومن القواعد كذلك لامام المسلمين لامام المسلمين ان يلزم بما ليس بلازم من باب التنظيم او التعزير لامام المسلمين ان يلزم بما ليس بلازم من باب التنظيم او التعزير وهذا قاعدة من قواعد السياسة الشرعية وتجب طاعة ولي الامر في ذلك ان لم يكن في هذا الالزام مخالفة شرعية لان الله تعالى قد اعطاه حق الطاعة في المعروف فقط فاذا قرر ولي الامر شيئا من الانظمة في الدولة التي تراعى فيها المصالح العامة ودفع المفاسد العامة فان الواجب طاعته فيه فلا تقوم مصالح الناس الا بهذا فلولي الامر مثلا لولي الامر اذا رأى المصلحة ان يحدد السنوات التي يتمكن فيها الحاج من اعادة حجه. هذا من باب التنظيم والترتيب ليس من باب الظلم ولا الاعتداء ويجب طاعته في ذلك وهي عندنا في المملكة مقدرة بكم سنة بخمس سنوات وذلك من باب النظر في المصلحة العامة ولولي الامر كذلك ان يأمر بتخفيض عدد الحجاج في بعض سنوات لظروف توسعة الحرم مثلا او لظروف امنية او غير ذلك لا حق للدول الاخرى ان تقول ظلمتنا لان هذا من باب التصرف المنوط به مصلحة المسلمين مصلحة المسلمين فما دامت المصلحة في هذا النظام فالحمد لله لا حرج عليه في ذلك والواجب طاعته لان اهل العلم ما قرروا هذه القاعدة الا لوجوب طاعته فيما ليس عليه دليل من الشرع بخصوصه ولولي الامر كذلك ان يأمر شعبه بمقاطعة بعض المنتجات التجارية من باب الزجر لمنتجيها او من باب التعزير ليس هذا لاحد الرعية وانما لولي الامر فالمقاطعة التجارية من باب صلاحيات ولي الامر لانه اذا امر بالمقاطعة فالرعية كلها ستقاطع. واما مقاطعة الواحد والاثنين فلا تظر ولا تزجر ولا تعاقب ولولي الامر كذلك الامر باغلاق المساجد في غير وقت الصلاة اذا رأى ان مصلحة المساجد لا تقوم الا بذلك لكثرة من يعبث في ادوات المسجد او لكثرة السراق وعدم امن الناس على مساجدهم والا فالاصل ان في الدولة الاسلامية كانت المساجد تبقى مفتوحة. قال ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ولكن من باب المصالح والاحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان قرر ولي الامر وجوب اغلاقها ولولي الامر كذلك ان يلزم بالغرامات المالية التعزيرية على بعض المخالفات النظامية حتى تقوم مصالح الناس بل ولولي الامر كذلك مصادرة بعض الاملاك الخاصة على بعض المخالفات التي تقوم فيها كانتزاع سيارة المفحطين اذا اذا زجر مرة او مرتين ولم ينزجر ولم ينزجر الا بسحب السيارة منه فتصادرها الدولة وتبيعها في السوق او تتلفها او يتصرف فيها ولي الامر على ما يراه على ما يراه صالحا وكذلك مصادرة الدور التي يحصل فيها تصنيع الخمور اذا تكرر ذلك او يحصل فيها الزنا او اجتماع القوات فيها قوادين يجتمعون فيها ايضا لولي الامر ان ينتزع هذه الدار منهم لانه مال يعين على المعصية فمن باب الرحمة بهم وبالشعب ينتزع منهم تنتزع منه وكذلك لولي الامر تعزيل التعزير بما يراه مناسبا بحق من خالف واجبا من الواجبات. اذا يا اخوان لولي الامر ان يلزم بما ليس بلازم شرعا اذا رأى ان المصلحة في تقريره لكن شريطة الا يكون هذا الامر او هذا النظام او هذا التعميم مخالفا لماذا مخالفا لشيء مما قررته الشريعة مخالفا لشيء مما قررته الشريعة بل ولولي الامر ان يحمي بعض الزروع فيمنع قطعها في بعض السنوات او يمنع الرعي في مكان معين لمصلحة معينة او يمنع من صيد بعض الحيوانات ويجعل لها محميات حتى تتكاثر ولا ولا تنقرض وتقطيع شبوك المحمية لا يجوز واذا رأيته غزال طالع من المحمية طامر من الشبك موب تقول والله هذا رزق ساقه الله الي عاود رجعه وكل ذلك ايها الاخوان مما لا تقوم مصالح الناس الا به بل ان احترام اشارات المرور والوقوف عند عند هذا من احترام نظام ولي الامر طيب سؤال هل نحترم ولي الامر لسواد عينيه وانما لان الله عز وجل امرنا بطاعته وامرنا بمراعاة المصالح العامة ودفع المفاسد العامة ومن القواعد كذلك اه وهي قاعدة تكلمنا عن بعضها ولكن نخصها بتأصيل خاص. اتلاف المال او مصادرته تعزيرا سائغ ان رأى ولي الامر ذلك اتلاف المال او مصادرته تعزيرا سائغ ان رأى ولي الامر ذلك وهذا الذي قامت عليه الادلة فولي الامر اذا رأى التعزير والعقوبة باتلاف شيء من المال فله ذلك لكن ليس اتلاف عنجهية وظلم وعدوان وتعدي لا وانما اتلاف عقوبة فقط وهذا الذي دلت عليه الادلة والقول الصحيح ان التعزير بالمال واتلافه او مصادرته محكم وليس بمنسوخ كما قاله بعض اهل العلم ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار مع ان البيوت لا يجب عليها الصلاة لكن لما اتخذوا بيوتهم درءا لتخلفهم عن الصلاة من حيث لا يراهم احد. عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم باتلاف المال. فالتحريق ليس لهم فان التحريق بالنار لا لن يباشر اجسادهم وانما سيحرق ايش؟ البيوت التي يسكنونها لانهم استعانوا بها على معصية. وهذا من باب التعزير باتلاف المال من باب التعزير باتلاف باتلاف المال وكذلك من حديث من ذلك اه حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن وقاص رضي الله عنه ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجر المدينة. شجر في المدينة يقطع شجرا فسلبه فسلبه يعني اخذ ما عليه اخذ عدته اخذ بأسه واخذ ما عليه فجاء اهل العبد الى سعد فجاء اهل العبد الى سعد فكلموه ان يرد على غلامهم ما اخذ من غلامهم فقال سعد بن وقاص معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه هذا من باب التعزير بالمال لان لان المدينة حرم ما بين عين الى ثور لا يخبط شجرها لا يخبط شجرها ولا ينفر صيدها هي حرم فهذا العبد جاء يقطع الشجر فجاء سعد وسلب ماله وسلب ما عليه واخذ فأسه وهذا نفع وهذا من باب التعزير باتلاف باتلاف المال ومصادرته وكذلك تحريق النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار المسجد الذي حرقه هذا من باب التعزير باتلاف المال كما في قوله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا الى اخر الايات. قال اهل التفسير ان بني عمر بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيهم فاتاهم فصلى فيه فحسدهم اخوانهم من بني غنم ابن عوف وقالوا نبني مسجدا ونبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيصلي فيه كما صلى في مسجد اخواننا فنزلت عليه تلك الايات فبعث اليه من يحرقه فحرقه. هذا من باب الاتلاف بالمال. اذا لولي الامر ان ان يعزر باتلاف المال او يعزر بمصادرة المال اذا رأى ايش ها يا جماعة اذا رأى ان المصلحة الشرعية لا تقوم الا الا بذلك الا بذلك وفي حديث بهز ابن حكيم الذي ذكرته قبل قليل في كل سائمة ابل في اربعين بنت لا بول لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها وايش وشطرمة للتعزير باتلاف الماء صادرة الماء التعزير بمصادرة المال والله اعلم ومن القواعد كذلك وامرهم شورى بينهم تنظرون ان هذه القواعد جمعت ها كافة ما يتعلق شؤون الدولة الاسلامية ولله الحمد الحمد لله هذا من فضل الله ان مبدأ الشورى من المبادئ العظيمة في الدولة الاسلامية والتي امر الشارع بها في قوله عز وجل وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين فلا جرم ان الشورى من اصول الحكم والسياسة وليس الامر في الشورى مقتصرا على السياسة العامة فقط. بل وتشرع الصورة في اي امر يختاره في اي امر يهم به المسلم فما وكما قيل ما ندم من استشار وما خاب من استخار قال الله عز وجل عن عباده عن عباده المؤمنين وامرهم شورى بينهم. بل حتى في مسألة الارضاع بين الزوج وزوجته. قال الله عز وجل فيها قال الله عز وجل فان اراد قصالا عن تراض منهما وتشاور. فالشورى نتائج الشورى كلها بركة تروى كلها بركة قال الله عز وجل وائتمروا بينكم بمعروف وان تعاثرتم فسترضعوا له اخرى فلا جرم ان صورة من المبادئ الاسلامية والسياسة الشرعية العظيمة الكبيرة الفخمة قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قال الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه حتى يستأذنوا واما دليل الشورى من السنة فامثلة كثيرة قد حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابو هريرة رضي الله عنه ما رأيت احدا اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يوحى اليه. ومع ذلك كان كثير الاستشارة لاصحابه فمن ذلك استشارته بالخروج يوم بدر ومن ذلك استشارته في المكان الذي سينزلون فيه في بدر وكذلك من من من ذلك استشارته لاصحابه في الخروج يوم احد يوم احد وكل ذلك يبين لنا اهمية اهمية الشورى وينبغي لمن استشاره وينبغي لولي الامر في الشورى مراعاة عدة امور عدة امور الامر الاول الا يختار في مجلس الشورى الا الامناء من المجتمع لان مبنى صحة النتائج على امانة هؤلاء الذين استشرتهم فلا يختار الخونة الذين جرب عليهم الكذب والغش والمخادعة للمسلمين وانما يختار في من يستشيرهم الامناء الامناء. هذا اول صفة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن ومنها كذلك ان يستشير في كل امر اهل الخبرة فيه ان يستشير في كل امر اهل الخبرة والدراية فيه والامر الثالث الا ينفرد برأيه عن اهل الشورى حتى وان كان له مجلس شورى لان من الحكام من يضع مجلس شورى مجلس مجلس شورى صوري فقط اناس يجتمعون ويتشاورون ثم القرارات قد صدرت وانتهت فهذا لا لا يجوز لانه مخادع للمسلمين بل يجب عليه ان يسمع كلامهم وان يترك رأيه الذي يرجحه اذا كان رأي الاخر افضل من رأيه واصلح واصلح للامة منه. واصلح للامة منه وعلى الجميع ان يتقوا الله عز وجل. جميع اهل الشورى ان يتقوا الله عز وجل وليعلموا انهم منتدبون عن عامة المسلمين في هذه البلد فيتكلمون بلسان اهل البلد ويرفعون حوائج اهل البلد ويختارون خير الامور التي ترجع مصلحتها الى اهل الى اهل الى اهل البلد الى اهل البلد والله اعلم ومن القواعد كذلك لا يجوز لدولة الاسلام ان تعين الكفرة على غزو شيء من بلاد المسلمين لا يجوز للدولة الاسلامية ان تعين دولة كافرة على غزو من على غزو شيء من بلاد المسلمين لان هذه الاعانة اعانة ظالمة زائغة فاجرة اتعين الكافر على اخيك المسلم سبحان الله اينما احياه الله عز وجل فينا وانزل شريعته به من الاخوة الايمانية والمحبة الدينية اين شريعة الولاء والبراء فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا امر متفق ما قررته هذه القاعدة امر متفق على حرمته بل هو حقيقة بل حقيقته موالاة الكفار ومظاهرتهم ومعاناة ومعاونتهم على اخوانك المسلمين وقد جعل الله عز وجل موالاة الكفار ومظاهرتهم نوعا من انواع الردة والخروج عن الملة في كثير من صورها قال الله عز وجل بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا قال الله عز وجل لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه فلا يجوز للدولة المسلمة ايا كان مكانها من هذه الارض ان تعين شيئا احدا من الدول الكافرة على غزو شيء من بلاد المسلمين حتى وان كان في بلاد المسلمين اخطاء فان علاجها في غير معاونة الكافرين على احتلالها او غزوها وهذا امر متفق عليه قد قامت الادلة الادلة عليه. ويؤكد هذا القاعدة التي بعدها من اعان ظالما على نفوذ ظلمه فهو مثله من اعان ظالما على نفوذ ظلمه فهو مثله فهو فهو مثله فلا يجوز ان نركن الى الذين ظلموا ولا ان نعينهم على انفاذ ظلمهم في احد من الناس مسلما كان او كافرا فمن اعان ظالما على نفوذ ظلمه في العامة فهو مثله في العقوبة دنيا واخرة فهو مثله في العقوبة في الدنيا والاخرة ولذلك حرم الله علينا ذلك وسماه ركونا للذين ظلموا. اعانة الظالم ركون له. قال الله عز وجل ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وروى الامام الترمذي والنسائي واحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وجماعة من اهل العلم عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا انه سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. الحديث وقد ذكرته في اوائل هذه الدورة المباركة وفي الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون امراء تغشاهم غواش او حواش من الناس يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه الحديث بتمامه وفي حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء ورفع بصره الى السماء ثم خفض حتى ظننا انه حدث في السماء شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا انها ستكون بعدي امراء الا انها ستكون بعدي امراء ستكون بعدي امراء يظلمون ويكذبون. فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. والاحاديث في هذا المعنى عظيمة كثيرة وهؤلاء هم اعوان الظلمة وهؤلاء لا يدخلون الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما بعد قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس يضربون بها الناس قال الامام المروذي رحمه الله المروذي بتشديد الراء قال الامام المروذي رحمه الله لما سجن ابو عبد الله اي الامام احمد رحمه الله جاء السجان فقال له يا ابا عبدالله السجان يقول للامام احمد يا ابا عبد الله الحديث الذي روي في الظلمة واعوانهم وهو حديث صحيح الان جاي بصوته بيطق الامام احمد من الذي امره بجلد الامام احمد الحاكم الظالم السجان هذا معين للظالم فجاء يسأل الامام احمد بعث الله في قلبه الرحمة والخير فقال للامام احمد الحديث الذي روي في الظلمة واعوانهم اهو صحيح قال نعم. فقال سجان وانا لكن اعوان الظلمة زوجتك اللي تغسل ثيابك وتاخذ شعرك اللي يطيح وتغسل لا اله الا الله وثته طعامك قل واما انت فمن الظلمة انفسهم فالقى الصوت وخرج فالقى الصوت وخرج يقول ابو عبد الله اعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثيابك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك اما انت فمن الظلمة فمن الظلمة انفسهم ولما سجن ابن تيمية رحمه الله تعالى جاءه الجلاد وقال اتراني يا احمد ابن تيمية اسمها احمد اتراني يا احمد من اعوان الظلمة فقال له لولاك انت ما ظلمونا لولاك ما ظلمونا اي انك منهم. وروي ايضا انه جاء خياط الى سفيان الثوري جاء خياط الى سفيان الثوري فقال اني رجل اخيط ثياب السلطان اني رجل اخيط ثياب السلطان. هل انا من اعوان الظلمة فقال سفيان بل انت من الظلمة انفسهم ولكن اعوان الظلمة من يبيع منك الابرة والخيوط اللي يبيعك الخيوط والابرة هو من اعوان الظلمة اعوذ بالله نسأل الله ان لا يجعلنا لا من الظلمة ولا من اعوان الظلمة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يحل للرجل ان يكون عونا على ظلم فان التعاون نوعان تعاون على البر والتقوى ومن الجهاد واقامة من الجهاد واقامة الحدود واستيفاء الحقوق واعطاء المستحقين فهذا مما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن امسك عن شيء من ذلك يعني عن الخير من امسك عن شيء من ذلك فهو من اعوان الظلمة. لانه ترك فرضا على الاعيان او على الكفاية متوهما انه متورع متوهما انه متورع وقال رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف اعوان الظلمة من اعانهم ولو انهم ولو اعطاهم حبر دوات يعني لو اعطاه الحبر بس الحبر اللي بيكتب به الملك الظالم اللي بيكتب الملك الظالم قتل احد او جلد احد او سجن احد او الاعتداء على احد من يسلم له الدوات ومن يعطيه الحبر او يناوله القلم فهو من جملة اعوان فهو من جملة اعوان الظلمة والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ان سألتني من ابرز اعوان الظلمة من ابرز اعوان الظلمة ابرز اعوان الظلمة هم البطانة التالفة الفاسدة الكاسدة التي تعين ولاة الامر على الظلم وعلى تقرير الظلم في الناس والتي لا توصل امر العامة الى الحكام والتي تستبد بالمال والسلطة والخير وتحجبه عن الناس وقد تكلمنا عن البطانة ولله الحمد والمنة في كلام مستقل في قاعدة مستقلة ومن اعوان الظلمة علماء السوء علماء السوء هؤلاء من اعوان الظلمة الذين يزينون للحكام والامراء ما هم عليه من الباطل بالفتاوى التي التي تبهج قلوب الحكام وبالسكوت عن ظلم الحكام وتسويغه واخراجه بزخارف القول في سورة الحق وقال بالمصلحة وهم في ذلك كالاحبار والرهبان الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل الله ومن المعلوم ان بطن العالم اذا امتلأ من عطايا الحاكم سكت عن المظالم ومن اعوان الظلمة المحيطون الحكام من الجنود الذين ينفذون ما يريده الحكام في الناس من السجن والجلد والقتل والتعذيب فلا يحل لاي جندي ان يحترم وظيفته على حساب دين الناس وجلود الناس ودماء الناس واعراض الناس واموال الناس فلا يجوز لك ايها الجندي الموفق ان تطيع احدا من الولاة الظلمة في قتل احد بريء ليس له ذنب ولا في سجن احد بريء ليس له ذنب ولا في معاقبة احد بريء ليس له ذنب. ولا تقل اني عبد مأمور فالله عز وجل فوق الحاكم الذي ستطيعه وقد نهاك الله عز وجل عن طاعة اي احد في معصيته فلا يجوز لاحد مطلقا ان يعتدي على ابدان الناس بحجة ان الحاكم قد امره بذلك لو سألنا سائل وقال هل يجوز العمل في محاكم الحكام الظلمة هل هل يجوز ما حكم العمل مع الظلمة ما حكم العمل مع الظلمة تحت سلطانهم ما حكم العمل مع الظلمة تحت سلطانهم الجواب العمل في حكومات الظلمة لا حرج فيه لكن ليس على الوجه الذي تعينهم في ظلمهم العمل في حكام في الدول التي حكامها ظلمة هذا لا بأس به لكن ليس على الوجه الذي ايش الذي تعينهم في ظلمهم او توصل ظلمهم للناس. وذلك لان الناس لابد لهم من عمل يأكلون ويسترزقون منه. ولكن الذي لا يجوز هو والعمل المفضي الى اعانة هذا الظالم على ايصال ظلمه على ايصال ظلمه للناس فنعوذ بالله ان نكون من الظلمة ونعوذ بالله عز وجل ان نكون من اعوان الظلمة ومن القواعد كذلك رقمها لولي الامر ان يفرض في اسواق المسلمين ما تقوم به مصالحهم لولي الامر ان يفرض في اسواق المسلمين ما تقوم به مصالحهم وتندفع به المفاسد عنهم يعني ما تقوم به المصالح وتنتفع به المفاسد وبناء على ذلك فعلى ولي الامر ان يقوم من يمر في الاسواق من اللجان المراقبة لعمل البيع والشراء وهو حاصل في المملكة ولله الحمد والمنة لجنة التتبع والمراقبة ووزارة التجارة لا تزال تبعث اللجان في الاسواق تراكب تراقب حركة البيع والشراء وتراقب الاسعار وتراقب ما قد يكون في الاسواق من سوء الاخلاق وهذا من من اختصاص الهيئة فهذا لولي الامر فعله وعلى ولي الامر كذلك تحذير التجار. تحذير التجار من الغش والخيانة والكذب وان يرسل لهم من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم في محل تجارتهم كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع صبرة طعام فادخل يده فيها فاصابت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام فقال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق ليراه الناس من غش فليس مني فلو ترك التجار في اسواق المسلمين وما يريدون لاكلوا الاخضر واليابس ولا ظلموا ولا جاروا واعتدوا على اموال الناس فيجب على ولي الامر ان يقف في وجوههم وان يردهم الى جادة الحق والصواب وان يأخذ على ايديهم ويجوز لولي الامر التسعير على التجار كما ذكرناه ويكون تسعير عدل لا وكس فيه ولاء ولا شطط وكذلك يجب على ولي الامر ان ان ينهى التجار عن الاحتكار قول النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ واذا امتنع التاجر عن اخراج السلعة التي يحتاجها الناس من مخازنه ومستودعاته. فلولي الامر ان يفتح هذه المستودعات ويأخذ هذه السلعة ويبيعها في اسواق المسلمين بيع عدل لا واكس فيه ولا ولا شطط ويرد المال لصاحب السلعة الاصلي فلا يجوز لاحد ان يضر المسلمين في اسواقهم مطلقا. اي فعل يضر بالمستهلكين فالواجب على ولي الامر ان يمنعه وعلى ولي الامر ان يفرض العقوبات والتعزير الذي يراه مناسبا بمن يبيع شيئا من سلع من السلع الفاسدة او يستجلب شيئا من المحرمات في اسواق المسلمين ويجب على ولي الامر ان يمنع بيع كل شيء حرمه الاسلام مأكولا او مفروشا او ملبوسا او معلقا او مركوبا اي شيء حرمه الاسلام فيجب على ولي الامر ان لا يستورده في والا يرضى ببيعه الا يرضى ببيعه مطلقا وكل ما بيع في اسواق المسلمين مما هو حرام فولي الامر يتحمل المسؤولية في في هذا البيع اذا يتحمل المسئولية في هذا البيع اذا يجب عليه ان يراقب ذلك ان يراقب ذلك والذي ننصح به ولاة الامر من هذا المنبر في البلاد الاسلامية واوصيهم به ان يخصصوا اسواقا للنساء كاملة بمن يبيع فيها من النساء ويكون الباعة فيها النساء بحيث تخف المفسدة على النساء وتقدر بذلك المرأة ان تتوضأ حاجياتها بلا مساومة او قلة ادب او معاكسات. نحن في غنى عنها وكذلك اسواق خاصة للرجال لا يوجد فيها الا الرجال ويعاقب وتعاقب المرأة اذا دخلت هذه الاسواق المخصصة للرجال حتى تأمن الدولة الاسلامية من تلك الافعال الصبيانية التي يفعلها من لا خلاق له رجالا ونساء بل ان ولي الامر له ان يمنع من يشتري بلا مماكسة اذا كان البائع يغشه فان من الناس من يسترسل يعني انا نسميه عندنا في مصطلحنا صحيح ينام يقول لها البائع هذا بخمسين يعطيك خمسين على طول ما يماكس قد كان عمر يرسل من يمنع من لا من لا يجيد المماكسة من دخول السوق لان لانه سيكون فريسة سهلة عند هؤلاء الذئاب وكذلك من علمه ولي الامر كاذبا في البيع او يغش المسلمين في بضاعاته فيجب على ولي الامر ان يمنعه وان يغلق حانوته الا ان يتوب الى الله عز عز وجل بل ان من ضبط في قضية اخلاقية بسبب بيعه في السوق ومعاكسته للنساء او قلة ادبه على من يدخل في اسواق المسلمين من النساء فالواجب اخراجه من سوق المسلمين مطلقا وعدم الرضا بدخوله مرة اخرى اذا ولي الامر له في اسواق المسلمين تصرف. فمن السياسة الشرعية ان تطلق يده في التصرف في مثل ذلك على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين وتندفع عنه المفاسد. قاعدة العاصي لا يعان العاصي لا يعان واصل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فيأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهي البر وعلى ترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم بل ان اعظم ما يعان به العاصي اعظم ما يعان به العاصي هو ان نكفه عن معصيته وظلمه هو ان نكفه عن معصيته وظلمه كيف هذي من قواعد السياسة الشرعية نقول اذا لا يجوز لولي الامر ولا لمن تحت ايديهم ولا للعامة ان يعينوا احدا من العصاة على فعل شيء من المعاصي العاصي ما يعان في الدولة الاسلامية سواء اكان المعين له حاكما او محكوما اميرا او او مأمورا ولذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى حرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني لماذا؟ لانه لان البيع في هذا الوقت يعين الاخرين على التشاغل عن عن اداء الصلوات فلا يجوز لاحد ان يمكن احدا من البيع بعد النداء الثاني وعليه فالواجب على جميع المحال في الدولة الاسلامية وقت النداء الى الصلوات الخمس ان توقف الى الا تلك المحلات التي تدعو لبقائها مفتوحة الضرورة كالمستشفيات او بعض الصيدليات او غيرها هذا من الواجب بل ونهى الفقهاء كذلك عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا اي او بيع البيض لمن يجعله قمارا وعن بيع التمر لمن يتخذه مسكرا ان علم منه ذلك او غلب على ظنه او غلب على ظنه بل ان العلماء افتوا لان الفقير يحرم عليه الزكاة اذا علمنا انه سيستخدمها في ماذا بامر محرم في امر محرم فاذا لا يجوز لا لولي الامر ولا لعماله ولا لمن اعطاه الله عز وجل ولا لمن اعطاه الله عز وجل ولاية ان يعين احدا على ظلم او يعين احدا على على معصية على معصية فالباعة الذين يريدون ان يبيعوا الامور المحرمة لا يجوز لولي الامر ان يعطيهم فسوحا لمحالهم. لان هذا من التعاون معهم على الاثم والعدوان والبنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز لولي الامر ان يفسح لها. لماذا؟ لانها بنوك تفعل الحرام والرضا بوجودها تعاون معها على الاثم والعدوان واي عمل محرم في الدولة الاسلامية لا يجوز ان يكون له مرجعية تأذن له في الدولة. ايا كان هذا العمل فهمتم هذا لا يجوز لاي عمل محرم ان تكون له مرجعية في الدولة تجيزه لا يجوز لاي عمل محرم ان يكون له مرجعية في الدولة تعينه هذا من واجبات ولي الامر حتى تصفو البلاد من هذه المحرمات ويكفى الشعب شر نقمة الله عز وجل وسخطه فان وجود الصالحين وكثرتهم في الشعب لا يمنعوا وجود لا يمنع نزول العذاب اذا انعدم المصلحون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انالك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث ومن القواعد كذلك ازالة معالم الشرك من اوجب واجبات الولاة ازالة معالم الشرك من اوجب واجبات الولاة جالت معالم الشرك من اوجب واجبات الولاة لان حفظ هذا الدين من الضرورات الشرعية العظيمة ولا يقوم دين الناس في البلد الا اذا اميطت وهدمت صوامع الشرك وكنائس الضلال فيجب على ولي الامر وعلى العلماء معه ان يزيلوا كل معلم من معالم الشرك والوثنية في البلاد الاسلامية ولابد من الاهتمام بهذا الامر لان هذا من اعظم ما تحمى به عقيدة المسلمين ويحفظ به دينهم ويحفظ به دينه فلابد من تكسير الاوثان ولابد من ازالة الاصنام في الدولة الاسلامية ولابد من تحريك التماثيل فكل ذلك من المطالب الشرعية العظيمة ولذلك اول ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة زادها الله شرفا ورفعة كسر الاصنام ومحى الصور وقد كان حول الكعبة قرابة الستين والثلاثمائة صنم قال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كذلك بعث خالد بن الوليد فقال يا خالد اذهب الى العزى فاحرقها فذهب اليها خالد وكانت على تلال من الثمرات فحرق السمرات وهي اشجار كانت تخبط لها ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت فيها؟ قال حرقتها يا رسول الله قال ما صنعت شيئا يا خالد اذهب فحرقها ثانية فذهب خالد فاذا امرأة سوداء قد خرجت ناشرة شعرها تريد منع خالد من هذا الوثن وهي الشيطانة التي كانت تتكلم على لسانها قال فعلاها خالد بالسيف حتى بردت قتلها فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو يبتسم صلى الله عليه وسلم. قال تلك العزى ولا عزى للعرب بعدها فتهديم هذه الاوثان وتكسير هذه الاصنام مطلب من مطالب الدولة واذا كان في الدولة قبور تعبد من دون الله فلابد من ازالة البنيان عليها وهدم المساجد اذا كانت هي المتأخرة وبنيت على القبور ولابد من منع الناس من الطواف او الذبح لهذه القبور التي تعظم او تعبد من دون الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير ابن عبد الله يا جرير الا تريحني من ذي الخلصة الا تريحني من ذي الخلاصة؟ وهو صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية فذهب جرير اليه فكسره وحرقه وهكذا الامارة الصالحة في هذه المملكة في عهد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فانه كان هناك نخل يعبد من دون الله في هذه البلاد في نجد كان هناك نخلة تسمى فحل الفحول كانت المرأة اذا تأخر حملها جاءت وطافت حولها وقالت يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل حلول الحول او كما قالت فكسرها علماء الدعوة وكان زي قبر زيد بن الخطاب اخو عمر بن الخطاب يعبد من دون الله فكسروه وساووه بالارض وغيرها من القبور ممن يدعى في اصحابها انهم اولياء الله عز وجل. ايضا كسروها وحطموها وازالوا جميع مظاهر الشرك والوثنية في البلاد وهذا من اعظم الواجبات التي ينبغي ان يهتم العلماء بها قال ابن القيم رحمه الله تعالى ففي هذا دليل على هدم ما هو اعظم فسادا منه اي مسجد الضرار كالمساجد المبنية على القبور فان حكم الاسلام فيها ان تهدم كلها وان تسوى بالارض وهي اولى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك على القبور يجب ان تهدم كلها لانها اسست على معصية الرسول. لانه قد نهى عن البناء على القبور فبناء اسس على معصية ومخالفته بناء غير محترم ولعل هذا كافل