﻿1
00:00:06.800 --> 00:00:46.800
حد عنده سؤال؟ حتى ينتهي الاخوان من السنة؟ حد عنده سؤال؟ فيها سلجتك؟ سم فيها بسم الله. ايه ايش؟ صح حديث ام سلمة حديث ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما

2
00:00:46.800 --> 00:01:06.800
ان تحكي على رأسك ثلاث حفايات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ايش؟ فقست ما يحتاج قياس وجه الدلالة قصدك وجه الدلالة ان المضمضة والاستنشاق في الغسل لو كانت واجبة لامر بها لانه وقت البيان وقت البيان

3
00:01:06.800 --> 00:01:36.800
لا يجوز تأخير البيانات. هم. نعم. اي نعم. اليس استسقائي اجتماع مشروع يستحب له كسوف يستحب له الاغتسال. شر الناس يتيمم عليه مو بلازم ما دام انه حجر فهو من جنس الارض سواء كان على الحجر غبار او لا. تيمم عليه ما في مشكلة

4
00:01:36.800 --> 00:02:06.800
في احد عنده سؤال نعم ما اصوت يا ابوي. ايه. تجديد الوضوء والرجوع مرة ثانية والله المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وادما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلا احدكم المسجد فليركع. دخل فليركع. دخل فليركع

5
00:02:06.800 --> 00:02:26.800
ما علة الركوع؟ دخل فليركع. دخول. شوفوا في قاعدة اصولية تقول. قرن الحكم بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته. الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته. يعني مثلا ان كنتم جنبا

6
00:02:26.800 --> 00:02:46.800
طهروا ما علة الطهروا جنبا. ولا لا؟ طيب اذا دخل فليركع اذا دخل فليركع. ما علة يركع دخل هل قال اذا تكرر دخوله او كان دخوله كثيرا او قليلا؟ الجواب لا. وبناء على ذلك متى ما وصفت بانك

7
00:02:46.800 --> 00:03:16.800
داخل للمسجد يشرع لك ان تصلي ركعتين ولو كان دخولك متكررا والامر سنة ولا ولا اثقال فيه ولله الحمد اخر سؤال عشان نبدأ في الكليات سم. ايه انت الان الخفان لابد ان تتجاوز الكعبين. لابد ان تتجاوز الكعبين او تكون دون الكعبة وتحتها شراب او جورب يتجاوزها

8
00:03:16.800 --> 00:03:36.800
يلا بسم الله. ما برحنا في التيمم؟ كلها متكررة. وش دراك انها متكررة؟ اي الحمد لله كل من كان سعيدا فهو في خلاص هذه كلية سبق الكلام عليها وهي ان كل ما

9
00:03:36.800 --> 00:03:56.800
فكان صعيدا على الارض من جنسها فانه يتيمم عليه سبخة كان المتصاعد او رملا او ترابا له غبار او تراب ليس له غبار او حجر او جدار الطين كل ذلك مما يجوز ان يتيمم الانسان عليه من باب التوسعة في هذا الباب لانه بدل والابدال من شأنها

10
00:03:56.800 --> 00:04:16.800
التوسعة والابدال من شأنها التوسعة. فكل بدل فان فيه روح التوسع. روح الرحمة روح الرخصة الشرعية. فلا ينبغي ان نثقل على الناس فعل البدن. نعم. كل من ادركته الصلاة فعنده مسجد

11
00:04:16.800 --> 00:04:36.800
لما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء اي قبلي وقال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فحيثما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وفي رواية فعنده مسجده وطهوره. وفي

12
00:04:36.800 --> 00:04:56.800
الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما؟ قال اربعون سنة ثم الارض لك مسجد وطهور فحيث ما ادركتك الصلاة فصلي او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. كل ما

13
00:04:56.800 --> 00:05:16.800
وضع اجابة الصلاة فيه من الارض فاذا اشكل عليك هذا الموضع من الارض ايجوز لي ان اتيمم عليه او لا فاسأل نفسك ايجوز لك ان تصلي عليه او لا؟ فاذا جازت لك الصلاة عليه جاز لك التيمم عليه. ولا فرقان بين الموضع الذي تجوز فيه الصلاة

14
00:05:16.800 --> 00:05:36.800
ويجوز فيه التيمم فكل موضع جاز التيمم عليه جازت الصلاة فيه والعكس بالعكس. فكل موضع جازت الصلاة فيه فيجوز التيمم عليه ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. نعم

15
00:05:36.800 --> 00:05:56.800
هذه كليات متكررة متكررة المعنى وان لم تتكرر الفاظها فجميع اجزاء الارض حتى ولو كنت على قمة جبل فانك تضرب على هذا الجبل وتتيمم فانه مما يتصاعد على الارض وهو من جنسها وان كانت

16
00:05:56.800 --> 00:06:26.800
تجارة ملساء فان التيمم على الحجارة تيمم على شيء من جنس الارض. فالتيمم عليها جائز ولا حرج ولا بأس فيه لان مبني على التوسعة والتخفيف. نعم. نعم. سواء اكاد حدث حدثا اكبر او حدثا اصغر وذكرت الادلة على ذلك فيما مضى ولله الحمد. فاذا تيممت عن حدث اكبر ثم قدرت على استعمال الماء

17
00:06:26.800 --> 00:06:46.800
الواجب عليك ان تعمم بدنك بالماء اغتسالا. واذا تيممت عن حدث اصغر ثم قدرت على الماء فالواجب عليك ان تتوضأ بهذا الماء لان رفع الحدث بالتيمم ليس الرفع المطلق وانما هو مطلق الرفع اي الرفع المؤقت وذكرت الادلة

18
00:06:46.800 --> 00:07:16.800
فيما مضى. وكل تراب يحشر به موصول التيمم يرفع خلاص. طولناها من الكلية باب ازالة النجاسة. ايش تقول يا شيخ سيد؟ شيخ سيد. ها طيب يلا كل نجس حرام. وين وين راح؟ اين هذا؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. او ليأتيني بسلطان مبين

19
00:07:16.800 --> 00:07:46.800
هاجيب العلاج. كل نفس حرام وليس كل حرام نجس. نعم هذه كلية عكسية. فلا تجد شيئا موصوفا بانه نجس الا ويوصف ايضا بانه حرام. ولا ولكن ليس هناك تلازم بين وصف الشيء بانه حرام وبانه نجس. فهناك اشياء توصف بانها حرام ولكن لا يصح وصفها

20
00:07:46.800 --> 00:08:06.800
وبالنجاسة لان الوصف بالنجاسة درجة زائدة على الوصف بالتحريم. كوصف الذنب بانه ذنب فلا يجوز وصف الذنب بانه شرك لان الوصف بالشركية شيء زائد على مجرد التحريم. فكل شرك فهو ذنب ولكن ليس كل ذنب يعتبر

21
00:08:06.800 --> 00:08:26.800
شرك فاذا التحريم درجة والوصف بالنجاسة درجة اخرى. فليس كل شيء ان يوصفوا بانه حرام فيلزم بالضرورة ان يوصف في نفس الوقت بانه نجس. ولكن لا تجد شيئا موصوفا بانه نجس الا وهو ضمن

22
00:08:26.800 --> 00:08:46.800
حرام. فالبول نجس وهو حرام في نفس الوقت. والغائط نجس وهو حرام في نفس الوقت. والمذي والوذي نجس وهما حرام في ذات الوقت. اما الاسد فهو حرام الاكل ولكن ليس بنجس في اصح

23
00:08:46.800 --> 00:09:06.800
القولين والسم حرام الاكل ولكنه ليس بنجس في اصح القولين. وسباع الطير حراما اكلها ولكنها ليست بنجسة في اصح القولين. وانية الذهب والفضة يحرم استعمالهما في الاكل والشرب اجماعا ولكنهما في

24
00:09:06.800 --> 00:09:36.800
طاهرة وثياب الحرير يحرم على الرجال لبسها ولكن هي في ذاتها طاهرة والمغصوب يحرم الانتفاع به وهو طاهر. والمسروق يحرم الانتفاع به وهو في ذاته ايش؟ وهو ذاته طاهر. فاذا ليس هناك تلازم بين الوصف بالتحريم وكون الشيء نجسا. لكن هناك تلازم بين كون الشيء

25
00:09:36.800 --> 00:10:06.800
ووصفه بالتحريم فكل نجس فهو حرام ولكن ليس كل حرام يعتبر نجسا. فاذا يأتينا جواب قال نصه هل تحريم الشيء يقتضي تنجيسه؟ الجواب لا. احفظوا هذا الاصل لان ما نجد بعض الفقهاء رحمهم الله يحكمون على الشيء بانه نجس لمجرد تحريمه

26
00:10:06.800 --> 00:10:26.800
ذلك فروع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سباع البهائم والطير والقول الصحيح انها حرام الاكل لكن هي في ذاتها طاهرها وليس هناك دليل يدل على انها نجسة. واما الدليل المحرم لاكلها فانه يقتضي تحريمها وليس كل حرام

27
00:10:26.800 --> 00:10:46.800
يكون نجسا ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخمر مع الاتفاق بانها محرمة ومع الاتفاق بوجوب قامت الحد على شاريبها اذا توفر شرطه. ولكن هل هي في ذاتها نجسة؟ الجواب في اصح القولين ليست بنجسة

28
00:10:46.800 --> 00:11:16.800
وليس هناك دليل واحد يجمع بين وصف الصحة والصراحة على القول بنجاستها بينما عندنا دلة كبيرة تدل على طهارتها. وما يدعى من الاجماع بانها نجسة هذا اجماع فيه نظر المخالف في ذلك والقول بطهارتها وان كان هو قول الاقل الا ان المتقرر عند العلماء ان الحق لا يعرف لا بكثرة

29
00:11:16.800 --> 00:11:46.800
ولا بقلة وانما يعرف بموافقة النص. واما قول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. فالرجسية هنا انما هي الرجس المعنوية لا الحسية. الرجزية المعنوية بمعنى الخبث. يعني ان هذه خبيثة. ولذلك وصف الله الرجس هنا بانه من

30
00:11:46.800 --> 00:12:06.800
الشيطان اذا ورد سم من عمل والعمل لا يوصف بالنجاسة وانما يوصف بالرجس المعنوي. بدليل ما في صحيح مسلم ان رجلا جاء بزق خمر يهديه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له اوما علمت ان الخمر قد

31
00:12:06.800 --> 00:12:26.800
قال ففتح فم الزق واراق الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل زق هذا فلو كانت نجسة لامره بغسله او بكسره. ولما حرمت الخمر اراق الصحابة الخمر في سكك المدينة

32
00:12:26.800 --> 00:12:46.800
حتى سالت شوارع المدينة منها فلو كانت نجسة في ذاتها لما جاز تلويث الشوارع بها اولا ترى ان الشارع حرم البول والغائط في قارعة الطريق والظل حتى لا نؤذي الناس. فدل ذلك على انها ايش؟ رجس معنى وليست رجسا

33
00:12:46.800 --> 00:13:16.800
حسا واما تحريم شربها فاننا نقر بذلك ولا شك ولكنه تحريم وليس كل تحريم يعتبر نجاسة. فهناك فرقان بين كون الشيء محرما وكونه نجسا. والله اعلم. نعم كل ما يخرج من بدنه لسان وبروج كل تطهير فنجاسته قبيحة. النجاسات قد

34
00:13:16.800 --> 00:13:36.800
العلماء الى قسمين الى نجاسة مغلظة والى نجاسات مخففة الى نجاسات مغلظة والى نجاسات مخففة. فمن جملة النجاسات المغلظة ما يخرج من السبيلين. والمقصود مما يخرج من السبيلين اي اي البول

35
00:13:36.800 --> 00:13:56.800
والغائط فهذه خارجة من السبيلين تنقض الوضوء فهي من جملة النجاسات المغلظة. ومن جملة النجاسات المغلظة الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تغسل نجاسته سبعا احداها بتراب كما دلت على ذلك الادلة الصحيحة الصريحة

36
00:13:56.800 --> 00:14:26.800
ومن جملة النجاسات المغلظة ايضا نجاسة الدم المسفوح. فان نجاسته مغلظة. وكذلك نجاسة الميتة فان نجاستها مغلظة. وكذلك نجاسة الخنزير. فان نجاسته مغلظة. واما بقية النجاسات فانها وان كانت توصف بانها نجاسة الا انها من النوع المخفف للمغلظ. نعم

37
00:14:26.800 --> 00:14:46.800
كل الدماء طاهرة الا الدم المسفوح والحجر. جميع الدماء التي تراها بعينيك. فان حكمها انها طاهرة. جميع ما تراه عينك من الدماء فاحكم عليه مباشرة بانه طاهر. الا نوعين من الدماء حكمت

38
00:14:46.800 --> 00:15:06.800
الدليل الصحيح الصريح بانها هما نجسين بانهما نجسان. اما الدم الاول فهو دم الحيض. فدم الحيض قام الدليل على انه نجس. فان قلت وما دليلك؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما

39
00:15:06.800 --> 00:15:26.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ليصيبها يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضح ثم تصلي فيه ووجه الشاهد ان دم الحيض عين امر الشارع بغسلها. امر الشارع بغسلها. والمتقرر في

40
00:15:26.800 --> 00:15:46.800
قواعد ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة فاذا دم الحيض نجس لانه عين امر الشارع بغسلها. والدم الثاني الدم المسفوح وبرهانه ما في سورة المائدة من قول

41
00:15:46.800 --> 00:16:06.800
عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خزير فانه والرجس هنا في اصح القولين انها بمعنى النجاسة

42
00:16:06.800 --> 00:16:26.800
لان المتقرر عند العلماء ان التأسيس اولى من التأكيد واظنني شرحتها بالامس لكم. واما غير وهذين من الدماء فان الاصل فيها الطهارة. فان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاعيان التي خلقها الله في ارضه انها طاهرة

43
00:16:26.800 --> 00:16:46.800
فمن حكم على عين من الاعيان بانها نجسة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التنجيس. لان الوصف النجاسة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فان قلت او لا

44
00:16:46.800 --> 00:17:12.800
استدلوا على تحريم الدماء عفوا. اولا يستدل على نجاسة الدماء كلها؟ بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة دم حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم؟ الجواب لا يصح الاستدلال على نجاسة كل الدماء بهذا النص

45
00:17:12.850 --> 00:17:42.850
قلت ولم؟ فاقول لوجهين الوجه الاول ان الدم هنا اطلق وقيد في سورة المائدة بالدم المسفوح. والسبب واحد والحكم واحد. والمتقرر في قواعد بالاجماع ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفق في الحكم. فالله لا يعني بقوله

46
00:17:42.850 --> 00:18:02.850
دم كل الدماء وانما يعني به الدم المسفوح المقيد بالسفح والتنجيس في اية اخرى فان لم ترضى بهذا الجواب فدونك الجواب الثاني. وهي ان الله قال حرمت ولا نجست؟ قال حرمت

47
00:18:02.850 --> 00:18:22.850
وهل التحريم يقتضي النجاسة؟ الجواب لا. فلا تستفاد نجاسة الميتة من هذه الاية وانما تستفاد نجاسة الميت من الاية الاخرى اخرى ولا يستفاد نجاسة ما اكل ما اكله السبع والمنخنقة والموقودة والمتردية من هذه الاية. وانما تستفاد

48
00:18:22.850 --> 00:18:42.850
من ادلة اخرى انما هذه الاية تقتضي التحريم ولا تلازم بين التحريم والنجاسة. فان قلت او اليس الشارع نهى عن ثمن الدم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم؟ فنقول نعم صح ذلك

49
00:18:42.850 --> 00:19:02.850
ولكنه نهى والنهي يقتضي التحريم. ولا تلازم بين التحريم والنجاسة. فالدم لا يجوز شرب ولا الطبخ به. لا خلاف في ذلك ولا بيعه. ولكن ليس النقاش بيننا وبينك في كونه محرما

50
00:19:02.850 --> 00:19:22.850
او لا وانما في كونه نجسا او لا. واما الاجماع الذي يدعى ففيه نظر لوجود المخالف في هذه المسألة وقد كان الصحابة يخرج منهم شيء من الدماء ثم يباشرون الصلاة من غير غسل بل ولا يزال المجاهدون في سبيل الله

51
00:19:22.850 --> 00:19:42.850
تغمر ثيابهم الدماء ويصلون في سيوفهم وفي جراحاتهم ولا يتكلف احد منهم ان يغسله. بل ان فروع ان يدفن الشهيد بدماءه مع وجوب تطهير جثته من من الاشياء النجسة. فلو كان دمه نجسا

52
00:19:42.850 --> 00:20:02.850
النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير هذه النجاسة عنه. وقد روى ابو داوود وغيره حسنه الامام الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مهاجريا وانصاريا لحراسة الجيش

53
00:20:02.850 --> 00:20:22.850
الليلة قياما واضطجاعا. فقام الانصاري يصلي في اول الليل ونام المهاجرين. فثمة ربيئة من الكفار يرقبهم فرأى شخص الانصاري في ظلمة الليل قائما فرماه بسهم فاصابه فسالت دماؤه. ثم رماه بثان وثالث

54
00:20:22.850 --> 00:20:42.850
فلما اثقلته الجراح وكثر نزف الدم منه ايقظ المهاجرين. القصة معروفة لديكم لكن هل يمكن ان ان يكون مثل هذه القصة يخفى حالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الجيش واميره ويخفى عليه حاله

55
00:20:42.850 --> 00:21:02.850
الطليعتين الجواب لا يمكن ان يخفى. وان خفي عليه فلا يمكن ان يخفى على الذي لا يخفى عليه السر واخفى لا يمكن ان يخفى على الله عز وجل شيء. فلو كانت الدماء نجسة انتبه لما جاز لهذا

56
00:21:02.850 --> 00:21:22.850
ان يستمرا في صلاته ولا انكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستمرار. فدل ذلك على ان هذه الكلية صحيحة وهي ان كل الدماء تعتبر طاهرة الا نوعين من الدماء قام الدليل على تنجيسهما بخصوصهما

57
00:21:22.850 --> 00:21:42.850
وهي الدم المسفوح ودم الحيض. واما ما عداها من الدماء فاعطنا دليلا على تنجيسها. ولا اظن كتجد الا ذلك الاجماع المدعى ولكن اجماع فيه نظر لوجود المخالف والله اعلم. كل ما يقع عليه

58
00:21:42.850 --> 00:22:12.850
كل ما يقع عليه الفتان فعظمه لا يدوم نجسا شيء تطهره الذكاة كل شيء تطهره الذكاة فانه لا توصف عظامه بالنجاسة يعني بمعنى ان تلك الاجزاء التي تكون في الحيوان من قرن وظلف وظفر

59
00:22:12.850 --> 00:22:32.850
اظمن كلها لا توصف بانها نجسة حتى وان مات الحيوان حتف انفه. واختار هذه الكلية ابو العباس ابن ابن تيمية رحمه الله فاذا ماتت شاة بلا ذكاة شرعية وهي مما تطهرها الذكاة فيما لو ذكيت لكن ماتت بلا ذكاة

60
00:22:32.850 --> 00:23:02.850
شرعية فيجوز الانتفاع بعظامها ويجوز الانتفاع بقرونها ويجوز الانتفاع بظلفها لم؟ لان هذه الاشياء لا توصف من هذا الحيوان الذي تحله الذكاة بانها نجسة. قالوا وبرهان ذلك ان السبب في تنجيس هذا الحيوان انما هو احتباس الدم المسفوح فيه. سبب تنجيس هذا الحيوان انما هو احتباس الدم

61
00:23:02.850 --> 00:23:22.850
فيه والظلف والقرن والعظم والظفر والشعر كلها مما لا يحتبس فيها ولا يؤثر فيها الدم. فاذا اخذت عظم الميتة وغسلت الدم عنه ظاهرا فان العظم في ذاته يبقى طاهرا. واذا كسرت القرن واستفدت منه

62
00:23:22.850 --> 00:23:42.850
ولا حرج عليك واذا اخذت ضيفها واستفدت منه فلا حرج عليك فهذه الاشياء لا توصف بانها نجسة لعدم وجود الدم الموجب لتنجيس البهيمة فيها. فان قلت او لا تحلها الحياة؟ اوليس العظم

63
00:23:42.850 --> 00:24:02.850
يم ولا يم الشيء الا اذا كان حيا. اوليس القرن يم ولا ينمو الا اذا الا اذا كان حيا. فبالموت اتت حياته فالعظم يوصف بانه ميت. لان حياته ماتت. والقرن يوصف بانه ميت لان حياته ماتت. عرض

64
00:24:02.850 --> 00:24:22.850
هذا الاشكال على ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فاجاب بجواب بديع قال ان الحياة تنقسم الى قسمين. الى حياة بهيمية حيوانية الى حياة نباتية. فالحياة التي تحل في القرن هي من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان. والحياة التي

65
00:24:22.850 --> 00:24:42.850
في العظم والظلف والشعر هي من جنس حياة النبات. لا من جنس حياة الحيوان. بمعنى ان النبات له حياة تخصه ولذلك فلو مات النبات ايوصف بانه نجس لانه مات وذهبت حياته؟ الجواب لا. لان الحياة التي حلته انما هي

66
00:24:42.850 --> 00:25:02.850
النباتية لا الحياة الحيوانية وذهاب الحياة النباتية لا يوجب التنجيس. ذهاب الحياة النباتية الا يوجد التنجيس. ولذلك فالقول الاقرب ان شاء الله هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله هنا. من ان عظم الميتة طاهر

67
00:25:02.850 --> 00:25:22.850
وان قرنها طاهر وان ظفرها طاهر وان اظلافها طاهرة وان شعرها طاهر وان وبرها طاهر وان صوفها طاهر لان هذه الاشياء وان حلتها الحياة الا ان الحياة التي حلتها من جنس حياة النبي

68
00:25:22.850 --> 00:25:52.850
والتي لا يذهب لا يوجب ذهابها الوصف النجاسة. وعلى ذلك قول الله عز وجل ومن اصواء فيها واوباء اريها واشعاع رها متاعا اثاثا كذا الاية ولا اخطأت انا ثاثا ومتاعا الى الحين نعم يا شيخي. كل متولد من شيء فله ذنبه ما تولد منه. نعم. المتولد له حكم المتولد

69
00:25:52.850 --> 00:26:12.850
منه قالوا لماذا؟ قالوا لان المتولد فرع عن المتولد منه فهو فرع تابع له في الوجود. اليس كذلك؟ فهو فرع تابع له في الوجود. والمتقرر عند العلماء في القواعد ان التابع في الوجود

70
00:26:12.850 --> 00:26:42.850
تابعون في الحكم ان التابع في الوجود تابع في الحكم. فاذا اولاد الكلبي تأخذ حكمه واولاد الخنزير تأخذ حكمه بل واولاد الغراب تأخذ حكمه في وجوب القتل واولاد الحي تأخذ حكمها في وجوب قتلها. واولاد الحدأة. تأخذ حكمها في وجوب قتلها

71
00:26:42.850 --> 00:27:12.850
واولاد العقرب او نتاج العقرب تأخذ حكمها والمتولد من الحمار يأخذ حكمه يولد من النجس نجس والمتولد من محرم الاكل يعتبر محرم الاكل والمتولد من الطاهر طاهر والمتولد من حلال الاكل يكون حلال الاكل. فاذا اعطي المتولد نفس الحكم من المتولد

72
00:27:12.850 --> 00:27:42.850
منه او مما تولد منه لانه تابع له والتابع في الوجود تابع في الحكم. التابع تابع فان قلت وما الحكم لو تولد من مادتين؟ كالبغل فهو متول من الحمار والفرس. من راح حمار قليل ادب في شارع

73
00:27:42.850 --> 00:28:02.850
في شوارع القرية على فرس مربوطة لا تستطيع الهرب. فنزل عليها ذلك الحمار ابن الحمار هو حمار رسول الله حمار فجاءت ببغل فاذا نظرنا الى مادة هذا البغل وجدناه ايش

74
00:28:02.850 --> 00:28:32.850
وجدناها مادتين فان نسبناه الى امه الفرس اوجب القول بحله. وان نسبناه الى ابيه الحمار او وتحريمه فبايهما يلحق البغل فهو متولد منهما. فماذا نقول في هذه الحالة الجواب ما تولد من مادتين انتبه ما تولد من مادتين ما تولد

75
00:28:32.850 --> 00:29:02.850
من مادتين فانه يغلب جانب التحريم منهما. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع الحلال والحرام على وجه لا يتميز غلب جانب التحريم احتياطا. فالبغل يحرم اكله ويحرم شرب لبنه. تغليبا لمادة الحرام فيه. والطير اذا

76
00:29:02.850 --> 00:29:22.850
رميته رمية غير موحية اي غير قاتلة. ثم رأيته بعد مسافة غريقا في الماء ثم دار الامر بين في موته بين ان يكون قد مات من رميتك او مات من اصطدامه في الماء فهنا عين اجتمع فيها ما يوجب

77
00:29:22.850 --> 00:29:52.850
انها وحرمتها. وكل عين غلب او اجتمع التحريم والتحليل فيها فالمغلب جانب التحريم. اذا صبغت اخته باجنبيات حرمن جميعا. يقول الناظم ويغلب الحرام حلا جامعه. كالبغل واشتباه ان فزت فاسمعه ويغلب الحرام حلا جامعه جامعه. كالبغل واشتباه اخت فاسمعه. فاذا المتولد من

78
00:29:52.850 --> 00:30:22.850
له حكمه وهذا هو اصل هذه الكلية والله اعلم. نعم لا يجوز لاحد ان يخرج شيئا من الاعيان التي على وجه الارض. عن هذين الوصفين عن وصف كونها طاهرة وعن وصف كونها مباحة الا اذا جاءنا بدليل يدل على اخراجها. والا فاقسم بالله ثم اقسم بالله اننا لا نرضى

79
00:30:22.850 --> 00:30:42.850
بان تخرج من تحتي هذا ها هذه الكلية شيء من الاعيان ابدا. فمن جاءك وقال ان هذه العين نجسة فهو يريد ان جهاد الفرض عن الكلية فاياك ان تقبل ان يخرجن بناتك ان ان تخرج بناتك ها من بيتهن

80
00:30:42.850 --> 00:31:02.850
الا وعلى خروجهن دليل. فاين الدليل الدال على القول بالتنجيس؟ واذا قال بانها طاهرة ولكن يحرم استعماله فايضا لابد من دليل يأتي به على هذه الدعوة لان جميع ما على الارض

81
00:31:02.850 --> 00:31:22.850
لنا لقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض فجميع ما على الارض مسخر لنا ومقتضى تسخيره ومقتضى تسخيره حله واذا وطهارته

82
00:31:22.850 --> 00:31:42.850
وطهارته. اذ نجس ليس بمسخر لنا. والمحرم ليس بمسخر لنا. فمن اراد ان يخرج شيئا من هذه الاعيان عن كونها مسخرة لنا فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج والا فالمتقرر ان الاصل هو

83
00:31:42.850 --> 00:32:02.850
البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا اختلف رجلان في عين من الاعيان فقال احدهما طاهرة والاخر قالا نجس فممن يطلب الدليل ولماذا؟ الجواب يطلب الدليل ممن حكى نجسا. ممن ادعى

84
00:32:02.850 --> 00:32:22.850
نجاستها لان دعواهم على خلاف الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. واما صاحب الاصل فدليله واصله فدليله اصله. ولذلك اختلف العلماء في كثير من الاعيان اهي طاهرة ام نجسة؟ ونحن

85
00:32:22.850 --> 00:32:42.850
تقف موقف الحكم بالتطهير حتى ننظر في دليل التنجيس. فان صلح قلنا به والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. اختلف العلماء في اعيان كثيرة اهي مباحة او لا؟ ونحن نقف موقفا

86
00:32:42.850 --> 00:33:02.850
ايش؟ المجيز لها المجيز لها حتى ننظر في دليل من حرمها. فان صلح قلنا به والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. يزن هالكليات. كل ما مات في معبده كان نجسا في معبده. كله؟ كل ما

87
00:33:02.850 --> 00:33:32.850
اسمعوا ايها الاخوان ان عندنا قاعدة تقول كل شيء في معدنه فلا حكم له. ولو انكم استبدلتم هذه الكلية التي عندكم بهذه الكلية لكان كل شيء في معدنه فلا حكم له. هذه الكلية على القول الصحيح

88
00:33:32.850 --> 00:33:52.850
فالشيء في معدنه لا حكم له. وهي التي يعبر عنها بعض الاصوليين بقولهم لا عفوا بعض الفقهاء بقولهم لا حكم وللنجاسة في الباطن. بمعنى ان الغائط لا يوصف بانه نجس ما دام داخل احشائك. وانما يوصف بالنجاسة اذا

89
00:33:52.850 --> 00:34:12.850
لانه ما دام في احشائك فهو في معدنه والشيء في معدنه لا حكم له. وكذلك البول لا يوصف بانه نجس ما دام في مثانتك او في عروقك ولكن اذا خرج من مثانتك او من رأس ذكرك حينئذ يوصف بانه نجس

90
00:34:12.850 --> 00:34:42.850
بدليل لو ان الحاء قن او الحاء قباء او الحاء زقا لا وفي جوفه من الغائط يقينا او البول يقينا فان صلاته تعتبر صحيحة في ذاتها مع اننا نجزم بوجود هذه النجاسة في هذه النجاسة في معدنها. ولكنها لا حكم لها ما دامت في

91
00:34:42.850 --> 00:35:02.850
في معدنها فالشيء في معدنه لا حكم له. ولذلك صحت صلاة المرأة التي تحمل طفلا حاقبا او لان غائطه وبوله لا يزال في معدنه. والشيء في معدنه لا حكم له

92
00:35:02.850 --> 00:35:22.850
واما اذا خرج شيء من النجاسة في ما يحفظه كالحفاظة وغيرها. فهنا لا يجوز لها ان تصلي به لم؟ لان النجاسة قد خرجت عن معدنها. واذا خرج الشيء عن معدنه اكتسب حكمه

93
00:35:22.850 --> 00:35:42.850
فالشيء في معدنه لا حكم له كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى والله اعلم. بل بل اسمع الى قول الله عز وجل وهو واصفا للدم قال من بين ايش؟ فرث ودم اي دم المسفوح. ودم

94
00:35:42.850 --> 00:36:02.850
لبنا خالصا مع ان هذا اللبن نجزم بنص القرآن انه التقى مع النجاسة في الباطن. ها انه التقى مع النجاسة لا اقصد نجاسة الرفظ. وانما نجاسة الدم المسموح. واما الروث من الحيوان المأكول فطاهر. باطنا وظاهرا

95
00:36:02.850 --> 00:36:22.850
لكن اقصد الدم فنحن نجزم بان هذا اللبن قد التقى في الباطن مع الدم لكنها ملاقاة في الباطن والشيء في المعدني في معدنه لا حكم له. اذا هذه هي الكلية الصحيحة على القول الصحيح. كل شيء فلا حكم له في معدنه

96
00:36:22.850 --> 00:36:42.850
والله اعلم. بل احيانا يا رجل هذه تأتي احيانا في اشياء وتستطيع ان نطبقها على عدة امور. فان الكحلة ها في معدنه لا يتزين به فانه في معدنه حجر. لكن اذا اخذ من معدنه وصفي ونقي صار جمالا

97
00:36:42.850 --> 00:37:02.850
بل ان هذا الطيب الطيب الدخون. العود الهندي وغيره لا حكم له في معدنه ولا رائحة تفوح منه في معدنه حتى يقطع ثم يجهز ويعد ويصفى وينقى من الشوائب. بل يا رجل حتى طالب العلم لا حكم له في بلاده اذ يحتقره اهل بلده

98
00:37:02.850 --> 00:37:22.850
فان من عرفك صغيرا حقرك كبيرا. لكن كون ان طالب العلم ينتقل من بلده الى بلد اخر بعد رسوخه في العلم. فان فائدته سوف تعظم سوف تعظم ولذلك كثير من العلماء انتقل لما؟ لان اهل بلده كثر الماسهم

99
00:37:22.850 --> 00:37:42.850
معه واذا كثر الالماس قل الاحساس. فلا يستفاد من الطالب غالبا في بلده. ولكل قاعدة يعني مستثنيات ولكن الغالب ان جيرانك قد اخذوا عليك وانت طفل صغير لا يزال ثوبك متسخا تلعب مع الاطفال في

100
00:37:42.850 --> 00:38:02.850
ثم بين عشية وظحاء صرت عالما من العلماء تثني رجليك على الكرسي والناس يستمعون ما تقول ويسجلون. هذه صعب قبولها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتشر دعوته في بلده. فاختار الله عز وجل له النقلة للطائف. فلما لم تكن بلدا صالحا رجع الى مكة ثم اختار له

101
00:38:02.850 --> 00:38:22.850
النقلة الثانية الى المدينة فظهر معدنه هو معدن دعوته وانتشر الاسلام فيها. فالشيء في معدنه لا حكم له. فالشيء في معدنه لا حكم له. والله عاد ما ادري المثال الاخير هذا صح ولا موب صح. ان عندنا في البلد قليل

102
00:38:22.850 --> 00:38:42.850
حضور الدروس وقليلة حضور المحاضرات. لان هذا فرد من افراد البلد. لكن ما ان يخرج الانسان الى دورات خارج بلده او خارج منطقته ممن ليس بينه وبينهم لا عداوات مسبقة ولا شحناء ولا مواقف طفولية لا تزال باقية في النفوس ولا حزازات اناس لا

103
00:38:42.850 --> 00:39:02.850
يعرف هناك الا بالعلم الذي تطرحه. لا يعرفون حسبك ولا نسبك وليس بينك وبينهم مواقف. فهنا يحضرون واذا سمعوا ما يستفيدون منه احبوك منك. اما اهل بلدك لا لهم اعتبارات اخرى غير العلم. لهم اعتبارات اخرى غير العلم فلذلك غالبا طالب العلم يكون ميتا في بلده التي

104
00:39:02.850 --> 00:39:22.850
هي مسقط رأسه فاخرج يا اخي. اخرج علم الناس برا. غيرك غيرك محتاج لعشر معشار ما تحمله في صدرك من العلم تمر عليك الايام ما في احد طرق بابك من اهل بلدك يسألك عن مسألة. واذا ذهبت الى بلاد اخرى والله يكادون يحملون نعليك امامك انفونا بها. من

105
00:39:22.850 --> 00:39:52.850
حرصهم على ما على العلم الذي تعلمته. طبعا بس مو بعد تروح لبلد ثاني ثم ترجع فاتحا بجيوش الى بلدك. ايه نعم. بسم الله على قلبك. هذي شرحتها خلاص كل ما لا يعيش الا بالبحر على مختلف انواعه وتبادل اشكاله فمنتهى وما لا يعيش الا في البحر

106
00:39:52.850 --> 00:40:22.850
عندنا الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام. الى ميتة حيوان بري مطلقة والى ميتة حيوان بحري من يكمل. مطلقا. والى ميتة حيوان يعيش في هذا وهذا يسمونه بر مائي. فاما ميتة الحيوان البري فالاصل

107
00:40:22.850 --> 00:40:52.850
فيها النجاسة الا بدليل. فجميع الحيوانات التي لا تعيش الا في البر. فان الاصل في ميتتها النجاسة الا بدليل. وقد استثنى الدليل ميتة الادمي وميتة الجراد ها فهذين فهذان النوعان من الميتات طاهرة مع انها من حيوانات البر لكنها طاهرة

108
00:40:52.850 --> 00:41:22.850
لثبوت الدليل بتطهيرها. لكن ميتة الغنم نجسة. واذا قلت الميتة يعني خرجت روحها بلا ذكاة شرعية سميه الفقهاء ماتت حتفاء انفها. وميتة الابل نجسة وميتة الخيل نجسة فالاصل في ميتات الحيوان البري النجاسة الا بدليل. واما الحيوان المائي

109
00:41:22.850 --> 00:41:42.850
والذي لا يعيش الا في الماء فان الاصل فيها الحل الا بدليل. عكس الحيوان البري لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال العلماء ان صيده

110
00:41:42.850 --> 00:42:02.850
وطعامه ما جزر عنه ميتا. وفي السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه باسناد صحيح ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي سنن ابن ماجة باسناد لا بأس به من حديث ابن عمر

111
00:42:02.850 --> 00:42:22.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحو والحوت جنس دخلت عليه الالف واللام فيدخل كل ما في مسمى. والمقصود بالحوت اي السمك. المقصود به الحوت جنسا لا نوعا. اي كل

112
00:42:22.850 --> 00:42:42.850
سمك يطلق عليه حوت ولا حق لاحد ان يحكم بنجاسة شيء من تلك الحيوانات المائية الا بدليل. وبناء على ذلك فالقول الصحيح القول الصحيح ان ما يعيش ان ما لا

113
00:42:42.850 --> 00:43:02.850
ان ما لا يعيش الا في الماء فهو ميتته طاهرة وان وان انتبه وان كان يحرم جنسها من الحيوانات البرية. فكلب الماء ميتته طاهرة. ولا يجوز قياسه على كلب البر. وفرس الماء ميتته طاهرة. ولا يجوز قياسه مثلا على

114
00:43:02.850 --> 00:43:22.850
ها فرس البر. حية الماء طاهرة ولا يجوز قياسها على حية؟ ولا لا؟ سرطان ما مثلا ليلة العيش الا فيه طاهر ولا يقاس على سرطان البر. هناك انواع من الحيوانات يطلق عليها اسم يطلق على

115
00:43:22.850 --> 00:43:42.850
حيوانات البر مثله. فبعض العلماء يقولون ما مات من حيوانات الماء يحمل اسما ها متفقا مع حيوان البر الذي يحرم ميتته فيكون حراما. قياسا هذا على هذا وهذا قياس على مع الفارق

116
00:43:42.850 --> 00:44:02.850
لا قياس مع الفارق وقياس في لقب وقياس في لقب ومفهوم اللقب لا حكم له. انتم معي ولا لا؟ ماشي طيب بقينا في الحيوانات البر مائية. فانه قد اجتمع فيها موجبان. موجب للحكم عليها بالتحريم

117
00:44:02.850 --> 00:44:32.850
والنجاسة اذا الحقناها بالحيوانات البرية. وموجب للحكم عليها بالطهارة والحلم اذ الحقناها بالحيوانات المائية فقد اجتمع فيها ايش؟ موجبان موجب يبيحها وموجب يحرمها فهي عين اجتمع فيها التحليل والتحريم واذا اجتمع الحلال والحرام فانا ما نغلب جانب التحريم فالتمساح ميتته حرام. والضفدع ميتته

118
00:44:32.850 --> 00:44:52.850
حرام والسلحفاة ميتتها حرام. لانها حيوانات بر مائية فنغلب فيها جانب التحريم والله اعلم كل ما في الارض مخلوق كل ما في الارض مخلوق لنا وانا اقول هذه الكلية بفخر

119
00:44:52.850 --> 00:45:12.850
واعتزاز بربنا الذي خلقها واحلها لنا. فجميع ما في هذا الكون بكل ذراته وجزئياته. حتى لو وجدنا شيئا على الكواكب التي لم يصلها البشر الى الان. مما يصلح ان ينتفع به البشر او الجن. فانه مخلوق لنا

120
00:45:12.850 --> 00:45:32.850
لا حق لاحد ان يخرج شيئا خلقه الله في كونه عن كونه مخلوقا لنا الا بدليل يخرجه عن هذه الصفة قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات فجميع ما في السماوات من هذه الافلاك والابراج

121
00:45:32.850 --> 00:46:02.850
والنجوم والكواكب السيارة والثابتة. كلها مسخرة لنا. وما في الارض جميع ما على وجه هذه الارض من جبال ووهاد واشجار ونبات وحيوانات وجميع ما عليها كله مسخر لنا اي مخلوق لنا ومقتضى تسخيره ان يكون حلالا طاهرا. فلا حق لاحد ان يخرج شيئا من الاعيان

122
00:46:02.850 --> 00:46:32.850
في السماوات او في الارض عن كونها مخلوقة لنا الا بدليل. واللام في قوله مخلوقة هي لام الانتفاع. هي لام الانتفاع. اي ان الله خلقها وخولنا منافعها فخلق الجبال وخولنا منافعها وخلق الماء وخول وخولنا منافعه وخلق الحجارة وخولنا منافعها

123
00:46:32.850 --> 00:47:02.850
وانزل الحديد فيه بأس شديد وخولنا منافعه وخلق المطاعم والمشارب وخولنا منافعها وخلق الاشجار والثمار والفواكه وخولنا منافعها فمن زعم ان شيئا من الموجودات هنا او في السماء ليست بمسخرة لنا فنحن لا نقبل كلامه هذا الا اذا جاء بالدليل والله اعلم. كل ما تنقله الحياة

124
00:47:02.850 --> 00:47:32.850
واضح. كل شيء تحله الحياة فلابد ان يحله الموت الا حياة واحدة. وهي حياة الله عز وجل فان الله موصوف بانه الحي اسما وذو الحياة المطلقة المتناهية صفة والتي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. واما ما عداه من الاحياء فانهم ميتون. كما قال الله عز وجل انك

125
00:47:32.850 --> 00:47:52.850
ميت وانهم ميتون. ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال الله عز وجل واية لهم الارض الميتة احييناها. اذا الارض دائرة

126
00:47:52.850 --> 00:48:12.850
بين حياة وموت. وفي الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت الله الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون حتى الملائكة يموتون. على مذهب اهل السنة والجماعة اذا اراد الله عز وجل اماتتهم

127
00:48:12.850 --> 00:48:42.850
قبل يوم القيامة فالشاهد ان كل موصوف بانه حي لابد وان يموت والله اعلم نحن قررنا سابقا ان التابع للشيء ها تابع له في حكمه ان التابع للشيء في وجوده تابع له في حكمه. فيه ميكروفون؟ فيه ميكروفون

128
00:48:42.850 --> 00:49:12.850
قصدي اقدر اوقف؟ تمشط شوي جاني النوم جبه فعليك. جبه ونص. يا الله. انا ساعطيكم كليات كثيرة في باب النجاسة نمر عليه واللي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين

129
00:49:12.850 --> 00:49:42.850
انتبهوا وفقكم الله. المفرزات التي يفرزها الحيران. المفرزات التي والانسان هو الحيوان لا تخلو من حالتين. اما مفرزات عمومية واما مفرزات سفلية. اما مفرزات علوية واما مفرزات سفلية او نقول بعبارة اخرى اما مفرزات من الفرجين واما مفرزات من بينهما فالعرق

130
00:49:42.850 --> 00:50:12.850
او البول او الغائط او اللعاب او المخاطرة. فاذا هناك مفرزات. فبعض المفرزات من الفرجين وبعض المفرزات انتبه. كل مفرزات الفرجين تأخذ حكم لحم ما افرزت منه كل مفرزات الفرجين تأخذ حكم ما افرزت منه. يعني كل مفرز فيأخذ حكما له. فاذا اردت ان تعلن

131
00:50:12.850 --> 00:50:32.850
حكم مفرزات فرجين فاسأل عن حكم لحمك ايجوز اكله او لا؟ اي يجوز اكله او لا؟ ان قلت يجوز اكله فاعلم ان مفرزات فرجتك طاهرة. واذا قلت لا يجوز اكله فاعرف ان مفرزات فرجيك نجسة. فاذا مفرزات الفرجين نجسة

132
00:50:32.850 --> 00:50:52.850
من الحيوان الذي لا حيوان. مفرزات الفرجين مفرزات الفرجين نجسة من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه انتم معي في هذا ولا لا؟ لم صار غائط بني ادم نجسا لان لحمه لا يؤكل لم صار بوله

133
00:50:52.850 --> 00:51:12.850
نجسا لان لحمه لا يؤكل لما صار بعر الاسد نجسا او روث الاسد نجسا لان لحمه لا يؤكل لم صار بول الهرة نجسا؟ لان لحمها لا يؤكل؟ فمفرزات الفرجين تعطيها مباشرة حكم اللحم. فان كانت مفرزات من

134
00:51:12.850 --> 00:51:32.850
يؤكل لحمه فهي طاهرة وان كانت من حيوان ها لا يؤكل لحمه فهي نجسة. ان قيل لك ما ما حكم روث الابل؟ فقل طاهر لان لحمها يؤكل. بولها طاهر لان لحمها يؤكل

135
00:51:32.850 --> 00:51:52.850
ولذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين ان يلحقوا بابوال وان يشربوا من ابواء ان يلحقوا بابل الصدقة ويشرب من ابواء لها والبانها تداويا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تتداووا بحرام. فدل ذلك

136
00:51:52.850 --> 00:52:22.850
على طهارتها. واما تحريم الصلاة في معاطنها فليس لنجاستها ولكنها لانها ولكن لانها اماكن تكثر فيها الشياطين فهي اماكن تحضرها الشياطين تحضرها الشياطين. ما حكم من الخروف طاهر وروثه طاهر. ولذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ما

137
00:52:22.850 --> 00:52:52.850
مرابضها احسنت انا قاعد اتذكرها. مرابطها. صلوا في مرابط ولا تصلوا في معاطن الابل. فاذا اردت ان تعرف حكم بول شيء او غائطه فاسأل عن لحمه فان كان من مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر وان كان من

138
00:52:52.850 --> 00:53:12.850
غير مأكول اللحم فبوله وروثه نجس. فهمتوا؟ طيب. واما النوع الثاني من المفرزات فلها كلية اخرى وهي انها تأخذ حكم الذات لا حكم اللحم. المفرزات من غير الفرجين تأخذ حكم الذات. كل

139
00:53:12.850 --> 00:53:32.850
ها من غير الفرجين فلها حكم الذات. كل المفرزات من غير الفرجين فلها حكم الذات فلما صار عرق بني ادم طاهرا؟ لان ذاته اصلا طاهرة. ولما صار لعاب الهرة طاهرا

140
00:53:32.850 --> 00:53:52.850
لان ذاتها طاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين وفي رواية والطوافات وفي حديث صالح بن داود عن عن امه ان مولاتها ارسلتها الى

141
00:53:52.850 --> 00:54:12.850
رضي الله عنها بهريسة قالت فوجدتها تصلي. فاشارت الي ام ضعيها فوضعتها فجاءت هرة فاكلت منها اما انصرفت عائشة رضي الله عنها اكلت من حيث اكلت الهرة. فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست

142
00:54:12.850 --> 00:54:32.850
انها من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. اخرجه ابو داوود باسناد صحيح لغيره لم؟ لان الهرة ذاتها ذات طاهرة لما صار نعاب الكلب نجسا؟ لانه من ذات

143
00:54:32.850 --> 00:54:52.850
نجسة لما صار عرق الخنزير نجسا لان ذاته نجسة لما صار لعاب الحمار نجسا لان ذاته نجسة ولكن خفف عنها ها لوجود المشقة فقط بتكرر الركوب. لم صار لم صار؟ لعاب

144
00:54:52.850 --> 00:55:12.850
ودموعها طاهرة لان ذاتها طاهرة. ففي جامع الامام الترمذي ومسند الامام احمد باسناد صحيح. من حديث عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلة

145
00:55:12.850 --> 00:55:32.850
اي الناقة القصوى ولعابها يسيل على كتفي. لان ذاتها طاهرة. فالمفرزات الاخرى من غير الفرجين لا تأخذ حكما اللحم لا وانما تأخذ حكم الذات. فما كانت ذاته طاهرة فمفرزاته من غير الفرجين طاهرة. وما كانت

146
00:55:32.850 --> 00:56:02.850
ذاته نجسة فمفرزاته من غير الفرجين نجسة. فاذا هذه كليتان عظيمتان الاولى كل مفرز من الفرجين فحكمه حكم اللحم. كل مفرز من الفرجين فحكم حكم اللحم الكلية الثانية كل مفرز من غير الفرجين فحكمه حكم ايش؟ الذات

147
00:56:02.850 --> 00:56:22.850
فحكمه حكم الذات. وعلى ذلك لو سألتكم ما حكم قيء بني ادم انجس ام طاهر في ذاته؟ طاهر في صح القولين لم؟ لانه مفرز من غير الفرجين من ذات طاهرة. والمفرزات من غير الفرجين

148
00:56:22.850 --> 00:56:42.850
لها حكم الذات. ومن ادعى كونها نجسة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التنجيس. ما حكم ريق فخامتي ونخاعة بني ادم طاهرة لانها مفرز من غير الفرجين ممن ذاته طاهرة. ما حكم دموع بني ادم

149
00:56:42.850 --> 00:57:02.850
طاهرة لانها مفرز من غير الفرجين من حيوان طاهر. وكل ما حلته الحياة فهو حيوان افهمتم هاتين الكليتين؟ فاذا صارت المفرزات تنقسم الى قسمين مفرزات سفلية او علوية او نقول مفرزات من الفرجين ومفرزات

150
00:57:02.850 --> 00:57:32.850
من غير الفرجين فاما مفرزات الفرجين فنلحقها بحكم اللحم. واما مفرزات غير الفرجين فنلحقها بالذات ان شاء الله وصلت الفكرة. وصلت الفكرة ان شاء الله. اقرأ يا شيخ كله كله نصحصح ايه نعم اذا اطلق الفقهاء

151
00:57:32.850 --> 00:57:52.850
النفس فيقصدون بها الدم. فاذا قالوا نفس سائلة يقصدون به دما سائلا. فاذا اذا مات الشيء حتف انفه فلا يخلو من حالتين اما ان يكون له دم واما ان يكون

152
00:57:52.850 --> 00:58:12.850
قد خلقه الله بلا دم اما ان يكون فيه جهاز دورة دموية واما ان يكون بلا دورة دموية فكل ما مات منا لا نفس له سائلة فميتته طاهرة. فاذا مات الذباب فميتته طاهرة

153
00:58:12.850 --> 00:58:32.850
لما؟ لانه ليس له نفس سائلة. واذا مات البق فميتته طاهرة لانه ليس له نفس شو سائلة؟ واذا مات الخنفساء فميتته طاهرة لانه ليس له نفس سائلة. واذا مات البعوض او

154
00:58:32.850 --> 00:59:02.850
الزنبور فموتته طاهرة شالت نفسي انا اقول شالت نفسي من دلة واذا مات البعوض او الزنبور فان ميتته طاهرة لانه ليس له دم سائل. واذا مات الصرصور الصرصار فانما فان ميتته طاهرة لانه ليس

155
00:59:02.850 --> 00:59:32.850
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا مات هذا الذي ذكرته انفا قبل قليل فان ميتته طاهرة لانه ليس له نفس سائلة واذا ماتا عطوني بعد ذكروني واذا ماتا ولا ما ماتا؟ انتهت خلاص؟ ولكن اذا ماتت الفأرة

156
00:59:32.850 --> 00:59:52.850
فميتتها نجسة لان لها دم سائل. فاذا العلة من تنجيس الميتة هو وجود الدم والحكم يدور مع علته وجودا فاي حيوان وجد فيه هذا الدم فيحكم على ميتته بانها طاهرة. عفوا بانها نجسة. وكل حيوان

157
00:59:52.850 --> 01:00:12.850
ليس فيه هذه العلة اي ليس فيه دم سائل فيحكم على ميتته بانها طاهرة. وبرهان هذا ما في صحيح الامام البخاري وسنن ابي داوود واللفظ له من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع

158
01:00:12.850 --> 01:00:42.850
الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه وبغمسه يموت غالبا لا سيما اذا كان الشراب او الطعام حارا. فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. وزاد ابو داوود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فاخذ العلماء من ذلك هم. اخذ العلماء من ذلك ايش

159
01:00:42.850 --> 01:01:12.850
ان ما لا نفس له سائلة فان ميتته طاهرة. والله اعلم. نعم. كل علم وما وصل الى الشارع اما ان يغسل ويأمر بالغسل واما ان يغسل فعلا بلا امر. فالمني عين غسلها الشارع ولكن لم يأمر بغسلها

160
01:01:12.850 --> 01:01:32.850
ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه ثم يخرج الى في ذلك الثوب واثر الغسل في ثوبه. وفي رواية كنت اغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة

161
01:01:32.850 --> 01:01:52.850
انا انظر الى اثر الغسل. وفي حديث سليمان ابن وفي حديث الاسود عنها قالت كنت افرك افرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بركا فيصلي فيه. فلا يجوز ان يستدل بهذا الحديث على نجاسة المني

162
01:01:52.850 --> 01:02:12.850
لانه عين وان كان الشارع قد غسلها الا انه لم يأمر بغسلها. لكن هناك اعيان امر بغسلها امر بغسلها فما امر الشارع بغسله انتبه فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون الامر بالغسل

163
01:02:12.850 --> 01:02:42.850
حدث كالامر بغسل الوجه اغسلوا وجوهكم. هل لوجود نجاسة ولا لوجود الحدث؟ فاذا قام بالوجه مانع الحدث وايديكم الى المرافق ليس للنجاسة وانما لقيام مانع الحدث. وامسحوا برؤوسكم ليس لقيام النجاسة وانما لقيام مانع الحدث. وارجلكم الى الكعبين ليس لوجود النجاسة على القدمين وانما لوجود مانع الحدث

164
01:02:42.850 --> 01:03:02.850
ان كنتم جنبا فاطهروا ليس لوجود النجاسة او ان الجنابة توصف بانها نجاسة وانما لوجود الحدث كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها اما من حدث او نجاسة. كالامر بغسل البول

165
01:03:02.850 --> 01:03:22.850
على بوله سجلا من ماء. فالبول نجس لانه عين امر الشارع بغسلها. وكل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. والمذي عين امر الشارع بغسلها ففي

166
01:03:22.850 --> 01:03:42.850
الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب ها يغسل ذكره ويتوضأ. توضأ واغسل ذكرك فرجك وتوضأ. فاذا المذي عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث ولا حدث هنا وانما

167
01:03:42.850 --> 01:04:02.850
النجاسة بول الغلام الرضيع وبول الجارية. عينان امر الشارع بغسلهما الا كانه خفف في غسل بول الرضيع الذي لم لم لم يأكل الطعام. ففي الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن الله

168
01:04:02.850 --> 01:04:22.850
صغير لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي يحنكه فبال على ثوبه

169
01:04:22.850 --> 01:04:42.850
بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. وعند ابي داود باسناد صحيح من حديث لبابة بنت الحارث. قالت كان الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ازارا حتى اغسله. فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى

170
01:04:42.850 --> 01:05:02.850
وكذا في حديث ابي السمح عند ابي داود باسناد صحيح نحوه. فاذا هما عين امر الشارع بغسلها وكل كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. وكذلك ها

171
01:05:02.850 --> 01:05:22.850
دم الحيض دم الحيض. عين امر الشارع بغسلها كما في الصحيحين. من حديث اسماء بنت ابي بكر تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهكذا دواليك. ان رأيت الشارع غسل غسلا مجردا عن امر فلا يجوز

172
01:05:22.850 --> 01:05:42.850
لك ان تستدل على نجاسة هذه العين. واذا رأيت الشارع امر بالغسل امر بالغسل فيجوز لك ان تستدل ها بنجاسة العين بمجرد الامر بالغسل لهذه القاعدة. نعم. كل ما اصاب اذان

173
01:05:42.850 --> 01:06:22.850
اتفضل اتفضل كل ما اصابه صاحبه لا داعي لها. هذه لا داعي لها نستعيذ بقولنا كل نجاسة فتغسل حتى تزول صفاتها. كل نجاسة فتغسل حتى تزول صفاتها هذا يغني عن قولنا كل ثوب اصابه. فواجب النجاسة ان تزال

174
01:06:22.850 --> 01:06:42.850
وواجب الازالة انت تنعدم صفاتها عليكم السلام. فيجب عليك ان تكاثر النجاسة بالماء او بهذا المزيل حتى تزول صفاته من طعم او لون او جرم او ريح. فمتى ما طهر المحل من هذه الصفات فان

175
01:06:42.850 --> 01:07:02.850
يحكم عليه بانه طاهر بعد ذلك. فهذه الكلية بهذا اللفظ افضل من الكلية المقررة عندكم. نعم. كل ما ومن ذلك نعلم ان ازالة النجاسة من واجبات الشرع. فمتى ما وقعت عليك نجاسة فيجب عليك فورا ان تزيله

176
01:07:02.850 --> 01:07:22.850
ولا حق لك ان تؤخر ازالتها فيما بعد. بل يجب عليك ان تزيلها كما دلت على ذلك الادلة الصحيحة الصريحة. نعم كل ما وهذه كلية لغوية فلا فرق بين وصف الشيء بانه ركس

177
01:07:22.850 --> 01:07:42.850
وبين وصفه بانه نجس ابل ركسية هي النجاسة. ففي صحيح الامام البخاري من حديث من حديث ابي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم

178
01:07:42.850 --> 01:08:12.850
فاتيته بروثة زاد ابن خزيمة وهي روثة حمار فاخذهما والقى الروثة وقال هذه ريكس والريكس النجس نعم. كل ما لا نفس له ساكنة مات بالماء فانه لا ينجسها اعد كل ما لا نفس له سائلة اذا مات بالماء فانه لا داعي لها لان لان ما لا نفس له

179
01:08:12.850 --> 01:08:32.850
سائلة ها لان ما لا نفس له سائلة هو طاهر اصلا بغض النظر عن الموضع الذي مات فيه امات في يابسة او فما لا نفس له سائلة اذا مات في الماء فميتته طاهرة لانه لا نفس له سائلة. واذا مات ما لا نفس له سائلة في البر

180
01:08:32.850 --> 01:08:52.850
فان ميتته طاهرة لانه لا نفس له سائلة. فاذا هذه الكلية فيها نوع تكلف في تعليق الحكم بغير علته. فكان الانسان كان يظن انه انما حكمنا عليه بانه طاهر لانه مات في الماء. وهذا ليس بصحيح. بل حكمنا عليه بانه طاهر لانه لا نفس له سائلة

181
01:08:52.850 --> 01:09:12.850
ولا شأن لموضع موته اماء امات في ماء او في غير ماء. نعم. هذا هو الصحيح هذه كلية طيبة لانها مبنية على التخفيف. عن المكلفين وعن التيسير ورفع الحرج والاصال عنهم. والمتقرر عند العلماء ان

182
01:09:12.850 --> 01:09:32.850
المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان الواجب علينا ان نتقي الله ما استطعنا. واذا امرنا بامر فنأتي منه ما استطعنا والله عز وجل يريد بنا التيسير للتعسير والتخفيف للاثقال. كما دلت على ذلك الادلة المتواترة من الكتاب والسنة. فهذه

183
01:09:32.850 --> 01:09:52.850
كلية تحقق هذا الاصل المقاصدي العظيم. وهو رفع الحرج والمشقة. فكل شيء يشق التحرز والتحفظ منه فانه ويحكم عليه بانه طاهر. حتى وان قام الدليل على نجاسته فانه يعتبر من النجاسة المعفو. عنها ومن

184
01:09:52.850 --> 01:10:12.850
لاجل ذلك حكم الشارع على الهرة بانها طاهرة. ففي سنن ابي داوود من من حديث كبسة بنت كعب بن ابي ما لك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوء فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. قالت

185
01:10:12.850 --> 01:10:32.850
رآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قلت نعم. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم وكذا في حديث داوود بن صالح عن امه في في حديث الهريسة التي ذكرته لكم قبل قليل. فلماذا

186
01:10:32.850 --> 01:10:52.850
حكمت الشريعة على الهرة بانها طاهرة لعلة ماذا؟ انها من الطوافين اي علل بالمشقة. فاذا قسنا عليها كل ما يشق ولذلك فالقول الصحيح ان ان الفأر طاهرة العين لمشقة التحرز

187
01:10:52.850 --> 01:11:12.850
منها وعرق الحمار طاهر لمشقة التحرز منه ولعابه طاهرة لمشقة التحرز منه فكل ما يشق التحرز منه فانه يعتبر في حكم العفو شرعا. لماذا؟ طلبا للتخفيف عن المكلفين ورفع الاثار والاغلال

188
01:11:12.850 --> 01:11:32.850
والمشقة والكلفة عنهم. فلله الحمد والمنة. نعم. كل ما علمنا علمنا الشارع كيفية تطهيره علينا ان نقتصر على تلك الكيفية. هم. واما ما ورد فيه عن الشارع انه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره للواجب عليها

189
01:11:32.850 --> 01:12:02.850
فالواجب علينا اذكار تلك العين حتى لا يخاف ولا نوم. ايه. هذه كلية وشرح في قولنا كل نجاسة عين سارعوا لها طريق تطهير فيقتصر عليه. كل نجاسة عين لها الشارع طريق تطهير

190
01:12:02.850 --> 01:12:32.850
او طريقة تطهير فيقتصر عليها. وهذه كلية نص عليها الامام الشوكاني رحمه الله ولكنها كلية ايضا فيها نظر. ولذلك فالقول الاقرب عندي هو ان النجاسة عين مستقذرة شرعا لها وصف وجرم. فلا يزال هذا المحل نجسا ما دامت اوصافها بادية فيه

191
01:12:32.850 --> 01:13:02.850
فاذا ازيلت باي مزيل مباح طاهر سواء اكان هو عين المزيل الذي نص الشارع عليه. او او مزيلا اخر من شأنه ان يزيلها وينهي صفاتها فانه كافل. بمعنى ان الشارع قال في ذيل المرأة يطهره ما بعده. لكن لو ان المرأة غسلت نجاسة ذيلها

192
01:13:02.850 --> 01:13:22.850
يطهر المحل ولا ما يطهر؟ مع انها طهرته بغير الطريقة التي امرها الشارع به. لان المقصود ليس عين الطريقة وانما ازالة النجاسة والتخفيف عن المكلفين. فالمقصود ازالة هذا الوصف النجس عن هذا المحل الطاهر. فباي مزيل طاهر

193
01:13:22.850 --> 01:13:42.850
ليته كفى شرعا لكن الافضل والسنة ان تتبع الطريقة الشرعية. ففي في صحيح ففي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وطأ

194
01:13:42.850 --> 01:14:02.850
الاذى بخفيه فان التراب لهما طهور. فاذا تطهير النعل المتنجسين بمسحهما مرة واحدة. ثم لا تقلب نعليك بعد ذلك النجاسة او لا؟ انتبه فان هذا من التنطع والتكلف والوساوس. امسحوهما مسحة واحدة وصل بهما. وان بقي شيء عالق بهما من النجاسة

195
01:14:02.850 --> 01:14:22.850
فهي من النجاسة الموجودة حقيقة والمرفوعة حكما لانك طهرتها بالطريقة التي امرك بها الشارع. لكن لو ان الانسان خلع نعليه وغسلهما لا وسوسة فانه لا بأس ولا حرج لكنه خالف السنة. وفي سنن ابي داوود وصححه

196
01:14:22.850 --> 01:14:42.850
ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى قذى اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. وكذلك وكذلك

197
01:14:42.850 --> 01:15:02.850
او ذيل المرأة يطهرهما بعده. فاذا اطالت المرأة ذيلها مع اننا نتكلم الان عن ليل اندر من من النادر نراه فاذا اطالت المرأة ذيلها ومرت على موضع نجس فيطهرهما بعده. لما في سنن ابي داوود باسناد صحيح

198
01:15:02.850 --> 01:15:32.850
غيره عن ام سلمة ان امرأة قالت لها اني امر على المكان فقالت ام سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. يطهره ما بعده وليس من السنة ان يغسل الانسان نعليه بمجرد وطئ او الماء او الخوض فيما يجهل حقيقته

199
01:15:32.850 --> 01:15:52.850
ان هذا من الشكوك والخيالات والاوهام والوساوس التي لا ينبغي الوقوف عندها. ففي جامع الامام الترمذي باسناد صحيح من حديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. اي ليس من سنة الشارع

200
01:15:52.850 --> 01:16:12.850
ان يتوضأ الانسان من الموطئ فاذا خضت بنعليك شيئا من الماء والطين او شيئا انت تجهله فاعتمد دائما الاصل وهو ان الاصل في الاشياء والاعيان ما هو؟ الطهارة. واخرج ابو داوود في سننه

201
01:16:12.850 --> 01:16:32.850
باسناد صحيح من حديث امرأة من بني عبد الاشهل من حديث امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا الى المسجد طريقا منتنة. ان لنا الى المسجد طريقا منتنا. فكيف نفعل اذا مطرنا

202
01:16:32.850 --> 01:16:52.850
فكيف نفعل اذا مطرنا؟ قال اوليس يأتي بعدها طريق هي اطيب منها؟ قالت نعم. قال فهذه بهذه فالشريعة دائما تبني باب ازالة النجاسة على ماذا؟ انتهى اللقاء. على ماذا؟ على التخفيف وعلى التيسير لا على التعسير

203
01:16:52.850 --> 01:17:22.850
ولا على الاثقال. فاذا كل عين نجسة عفوا كل موضع متنجس ها تطهيره. من هذه النجاسة. فلو طهرت النجاسة بالدلك لاجزأ او بالشمس لاجزأ او بالريح لاجزأ او بالماء لاجزأ او

204
01:17:22.850 --> 01:17:52.850
التراب لاجزأ. فالمقصود عند الشارع ازالة الاوصاف. فان اتبعت في ازالتها الطريقة الشرعية فقد حققت الازالة والاتباع وان اخترت طريقة اخرى لا وسوسة لا وسوسة فلك ذلك لان المقصود ازالة هذه العين المستقذرة. نعم. كل دم اسود فخيل ذي رائحة الجنان

205
01:17:52.850 --> 01:18:12.850
ما في حيط قبل الصلاة. ما في حيط قبل الصلاة تخاف ما نصلي. هم تخلي الحيض بعد الصلاة ايش رأيك يا شيخ؟ تتجاوزون عن الدقائق الثلاث؟ اي خلاص باقي خمسة قواعد ولا كم؟ اربع قواعد وننتهي

206
01:18:12.850 --> 01:18:20.555
بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد