الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. نحن في القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة لا ظرر ولا ظرار. وتعبيرنا عن القاعدة بهذا اللفظ احسن من تعبير بعض الفقهاء بقولهم الضرر يزال. وذلك ان التعبير هذا يتفق مع حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى. فقولهم لا ضرر اي لا يجوز للانسان ان يوقع الضرر على غيره. وقولهم ولا ضرار اي لا يجوز لغيرك ان يوقع الضرر عليك. وقوله لا ضرر هذه لا النافية للجنس فهي نفي لجميع انواع الضرر. وقد دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والاجماع. فاما من الكتاب فقد نفى الله عز وجل المضارة وحرمها في جمل من الايات. من كتحريم مضارة الزوجة. فقال الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فنهى الله عز وجل عن مضارة الزوجة والتضييق عليها لان المتقرر انه لا ضرر ولا ضرار ذلك نفى الله عز وجل المضارة بين الزوجين في الرضاع. فقال الله عز وجل لا تضارا والدتك بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. وقد اجمع العلماء العلماء رحمهم الله تعالى على هذا على هذا الاصل في الجملة وان اختلفوا في بعض تفاصيله ولكن الجميع متفق على تقريرها ارتفع ضرره قدرا. يعني تلك اللقيمات التي اجازت الشريعة له ان يتناول منها لا ضرر ولا بكتيريا حتى ولو كانت متعفنة فانها تنزل على بطنه ويتغذى به بها جسده بردا وسلاما هي من القواعد المتفق عليها بين علماء المذاهب رحمهم الله تعالى فاذا جميع انواع الضرر لا يجوز ان يوقعها الانسان على غيره كما انه لا يجوز لغيره ان يوقعها ان يوقعها عليه. وعلى ذلك جمل من الفروع. مما يدخل تحت ذلك. مما يدخل تحت باب الشفعة في الفقه الاسلامي. والشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بنفس العوظ. فاذا كان لك مع احد ملك او في ارض او عقار فاراد هو ان يبيع نصيبه فان احق الناس بالشراء هو انت ولا يجوز يجوز له ان يبيع نصيبه الا بعد اخبارك واعلامك. ففي صحيح الامام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وفي رواية الامام مسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم من عقار او شركة لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء ترك. وان باع ولم يؤذنه فهو احق به يعني يجوز للشريك ان ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بنفسه العوظ. لو سألنا سائل وقال لماذا شرعت الشريعة باب الشفعة نقول لرفع الضرر عن الشريك لرفع الضرر عن الشريك. وذلك لان صاحبك قد لا يرضى بغير شراكتك. فكونك تبيع الشركة او نصف الشركة لرجل اخر قد لا يرضى او قد يتضرر بوجود هذا الشريك الثاني فرفعا للظرر عنك اجازت الشريعة لك ان اجازت الشريعة لك ان تنتزع نصيبه. اذا باب الشفعة في كل ما قرره الفقهاء يدخل تحت هذا المقصود الاعظم وهو رفع الضرر عن المكعبات عن الشركاء ومنها كذلك باب الخيار في الفقه الاسلامي بجميع انواعه. فان باب الخيار يدخل تحت رفع الضرر فمنها خيار المجلس وخيار التدليس وخيار العيب وخيار الشرط وجميع انواع الخيار السبعة كلها تدخل تحت هذا الاصل. ولذلك خيار العيب مثلا خذوا مثالا واحدا على خيار العيب اذا باعك الانسان سلعة وهي معيبة فانه يثبت لك خيار اسمه خيار العيب انت مخير في هذا الخيار بين رد السلعة او اخذ العرش الزائد والارش هو قسط ما بين قيمتي السلعة الصحيحة ومعيبة فيجوز لك حينئذ ان تسترد السلعة وتأخذ الثمن كله او تقول اعطني الفرق بسبب هذا العيب. لو لم تجز الشريعة هذا الخيار لثبت الظرر على المشتري اليس كذلك؟ فرفعا للضرر عنه اجازت الشريعة هذا الامر. وكذلك منها خيار التدليس ليسوا هو تغيير صورة المبيع عن حقيقته وواقعه. كتحبير اصابع الغلام وتسويد شعر الجارية وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها للبيع. وهذه امثلة قديمة. ولكن عندنا مثل مثال جديد وهو تغسيل السيارة وتغسيل اسفلها حتى يخفي عن الباء عن المشتري انها تنقص الزيت مثلا او تهرب الزيت. هذا يسمونه التدليس. ولذلك يجب على الانسان اذا عرض سلعته ان يعرضها بكامل ما فيها من العيوب او يخبر المشتري بجميع ما فيها حتى يبارك الله عز وجل في بيعته فانه وان انتقص شيئا من ثمنها الا انه مع البركة يضاعف الله عز وجل هذا النقص. ويسد خلة البائع فيما انتقص عليه من الثمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ومثل وكذلك باب الخيار في الغبن. في خيار اسمه خيار الغبن والغبن هو الزيادة في ثمن السلعة زيادة مجحفة. كأن يبيعك سلعة لا تساوي خمسين ريالا يبيعها بمئة وخمسين ريالا. فاذا تبين لك باخرة انك غبنت وقهرت وخدعت وآآ عليك وغششت في هذا الثمن فيثبت لك خيار اسمه خيار الغبن. اما ان ترد السلعة وتأخذ الثمن واما ان يدفع لك البائع قهرا وقضاء وحكومة الثمن الزائد. ولذلك كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ اصابته ضربة في رأسه فكان يسترسل في البيوع. وكان الباعة لا يرحمون ضعفه وتفكيره فكان كلما عرض عليه ثمن ولو زائد قبله. وهو حبان ابن منقذ رضي الله عنه. فلما فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر فقال يا رسول الله اني اخضع في البيوع فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام خيارا وقال اذا بايعت فقل لا خلابة اي لا خديعة. والخلاصة ان باب الخيار من اوله الى اخره مبناه على هذه القاعدة على رفع الضرر عن المتعاقدين او احدهما لان المتقرر في الشرع انه لا ضرر ولا ضرار ومنها كذلك ما قاله الامام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان وانقل لكم عبارته بالنص. قال رحمه الله في مسألة قال ان كان المظاهر حين وجوب الكفارة غنيا ان كان المظاهر حين وجوب الكفارة غنيا الا ان ما له غائب عنه يعني في تجارة او او في عقار او في اراضي او في غير ذلك الا ان ماله غائب عنه فالاظهر عندي يقوله فالاظهر عندي عنده انه ان كان مرجو الحضور قريبا يجوز نعم. لم يجوز له الانتقال للصوم انه يستطيع ان يكفر بعتق الرقبة ولا ضرر في ان يبقى يوما او يومين حتى يحضر ماله ويستطيع ان يوفر السيولة حتى يشتري بها الرقبة قال الشيخ وان كان ماله بعيدا جاز له الانتقال الى الصوم مع انه غني. يستطيع ان يشتري الرقبة. لان ان المسيس حرام عليه قبل التكفير ومنعه من التمتع بزوجته زمنا طويلا اضرار عليه بل اضرار بكل من الزوجين وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. وهذا خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا ما دام غنيا فيجب عليه ان ينتظر ولو اشهرا او سنين حتى يحضر ماله فهذا فيه ضرر عظيم لا تأتي بمثله الشريعة ومنها كذلك لقد اجاز الله عز وجل للزوج ورغب له مراجعة زوجته عند عند طلاقها فاذا طلقها فيستحب له ان يراجعها. ولكن الله عز وجل اشترط لجواز المراجعة عدم ارادة ضرر عدم ارادة الضرر. فمن بانت منه القرائن الدالة على انه لم يرد بمراجعته زوجته الا الضرر فرجعته حرام عليه. حرام عليه. واما من بانت منه القرائن انه يريد ان تعود المياه الى مجاريها وان اليه زوجته ولا يقصد المضارة بهذه الرجعة فان الرجعته حلال. ولذلك قال الله عز وجل وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن اي برجعتهن في ذلك اي في زمن العدة ان ارادوا ان ارادوا اصلاحا. ان ارادوا اصلاحا فقيد الله عز وجل الرجعة بارادة الاصلاح. وذلك لان المتقرر انه لا ضرر ولا ضرار ومنها كذلك ان المرأة اذا سألتنا وقالت هل يجوز لي ان استعمل الحبوب المانعة للحمل المانع للحمل؟ الجواب نقول لها نعم يجوز ذلك ولكن بشرطين. الشرط الاول ان تقرر الطبيبة المسلمة الموثوقة بانه لا ضرر عليك في استعمالها. لانه اذا كان في استعمالها ضرر على صحتك العامة فلا يجوز لك ان تستعمليها لانه لا ضرر ولا ضرار. والشرط الثاني ان يأذن الزوج لان الزوج له حق في الولد استأذنت زوجها ولم يكن في استعمالها ضرر عليها فانه يجوز لها حينئذ ولا بأس بذلك. ومن فروع ذلك ايضا تحريم الذنوب والمعاصي فان الذنوب في الشريعة انما حرمت لانها تتضمن الظرر العام والخاص. وتتضمن المفاسد الخالصة او الراجحة فالزنى والربا والسرقة والقذف والكذب والتولي يوم الزحف والسحر وشهادة الزور وغيرها من سائر المحرمات انما حرمت لما فيها من الضرر على الفرض وعلى الاسرة وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد باسره. فلما اشتملت هذه المحرمات وماتوا على الاضرار الدينية والدنيوية جاء الشرع بتحريمها. لان المتقرر انه لا ضرر ولا ضرار. ومنها كذلك اعلم رحمك الله تعالى ان باب الاداب مع الجار تتضمن ثلاثة حقوق ثلاثة اشياء الامر الاول بذل الندى وهذا لا يخصنا هنا ولكن يخصنا الامر الثاني وهو كف الاذى والحق الثالث طلاقة الوجه. فهذه مجمل الحقوق بين الجيران. ان يبذل الجار الندى لجاره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن باليوم بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وانتم تعرفون الادلة الكثيرة الدالة على حرمة اذى الجار والامر بالاحسان اليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه فاذا تكون له للجار ثلاثة حقوق بذل الندى وكف الاذى وطلاقة وطلاقة الوجه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسنا شاة وهو ظلفها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال ولا يزال جبريل يوصيني بالجارية حتى ظننت انه سيورثه. فاذا من اصول الجوار كف الاذى لانه لا ضرر ولا ضرار. ومن ذلك ايضا لا يجوز في الشريعة كتم اللقطة. لا يجوز في الشريعة كتم اللقطة. بل يجب على ملتقطها تعريفها. كما امرت بذلك الشريعة فكتم اللقطة امر محرم. لان كتمها من الامور التي توجب الضرر على مالكها. ولا لا؟ توجب الضرر نتوما معي في هذا ولا لا؟ الجواب الثاني سلمنا ان فيها ضرر الا اننا ندفع بهذا الضرر الصغير ضررا اعظم من ذلك وهو انه يموت. ويبنى على ذلك ايضا اذا اضطررت لكشف شيء من عورتك على مالكها والمتقرر انه لا ضرر ولا ضرار. ومنها كذلك النهي عن السحر ووجوب قتل الساحر. وجعل السحر من جملة الموبقات وما ذلك الا لان فيه ضررا واضرارا بالغير بلا وجه حق. ومن ذلك ايضا ايضا وصف الدواء المغشوش للمريض. وصف الدواء المغشوش للمريض. فان انه لا يجوز لان فيه ضررا واضرارا واضرارا بالغير. ومنها باب فقهي واسع يسمى باب الحجر. فباب الحجر كله مبني على رفع الضرر مبني على رفع الضرر. وقد قسم العلماء الحجر الى قسمين حجر الغير وهو الحجر على المفلس وحجر لحظ النفس وهو الحجر على المجنون والسفيه والصغير فلو اننا اعطينا المجنون والصغير والسفيه اموالهم لا افسدوها واوجبوا الضرر على انفسهم وعلى غيرهم. فحجرت الشريعة وعليهم هذه التصرفات في اموالهم واقامت عليهم وليا ينظر في مصالحهم وينفق عليهم بقدر حاجتهم. حتى اذا كبروا فبلغ الصبي ورشد السفيه وعقل المجنون ردت اليهم اموالهم كاملة موفرة فحينئذ يغتبطون بها وكذلك الحجر على المفلس فان للغرباء حقا في ما له. فلو اننا تركناه لم نحجر على ما له لاضاع ما له لاضاع ماله فضيع واضر بالغرماء والقاعدة تقول انه لا ضرر ولا ضرار. هذه جمل من الفروع والفروع كثيرة ثم قرر العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذلك جملا من القواعد المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فمن هذه قواعد الضرورات تبيح المحظورات. الظرورات تبيح المحظورات فاذا وقع على الانسان ضرورة والجأته الى فعل شيء من المحرمات فانه يجوز له حينئذ من الظرورة ما تندفع به ضرورته. واضح ولا لا؟ فيجوز للانسان ان يستخدم من من المحرم ما ترتفع به ضرورته. وبرهان ذلك ان الله عز وجل في في اية المائدة في بيان سياق المحرمات من قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى ان قال في اخر الاية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم ما عليكم الا ما اضطررتم اليه. الا ما اضطررتم اليه. ويفرع على ذلك فروع منها جواز الاكل من الميتة وقد قدمناه كثيرا. فيجوز لمن بلغ به الجوع حد الهلاك ان يأكل من الميتة. فان قلت وهل يشبع الجواب لا بل لا يجوز له الا ان يتناول المقدار الذي تحفظ به نفسه فقط. فان قلت وهل يجوز له ان يحمل معه من الميتة شيئا فاقول هذا يختلف باختلاف غلبة ظنه فان علم او غلب على ظنه انه وسيجد في طريقه مأكولا حلالا يغنيه عن هذه الميتة فلا يجوز له ان يحمل معه شيئا. واما ان علم او غلب ظنه انه لن يجد امامه مأكولا حلالا وانما هي صحراء قاحلة او طريقا لا مألأ اكل عليه ولا شرب فيجوز له حينئذ ان يحمل معه القدر الذي تندفع به ضرورته فيما لو حلت عليه الضرورة مرة اخرى. فان اذا كنت تجيز له ان يحمل في كيس او غيرها من الميتة. فلماذا لا يأكل ويشبع ولا يحمل معه شيئا؟ اذا غلب على ظنه ان اهو لن يجد شيئا. فنقول هنا لا نجيز لقاعدة اخرى وهي ان المفاسد المتحققة لا ترتكب من اجل مفاسد متوهمة المفاسد المتحققة لا ترتكب من اجل مفاسد متوهمة. وكونه يأكل فوق قدر الحاجة الان هذا مفسدته متحققة وكونه لن يجد شيئا في طريقه هذا مفسدته متوهمة فلا يجوز لنا ان ندله على المفسدة المتحققة من نعم من اجل مراعاة مفسدة متوهمة. ومن فروعها جواز دفع الغصة بالمشروب المحرم. اذا لم تندفع غصته الا بذلك اذا لم تندفع غصته الا بذلك. ومن ذلك جواز النطق بكلمة الكفر اذا اضطر الى النطق بها بسبب الاكراه اذا لم تندفع ظرورته الا بذلك لكن شريطة ان يكون قلبه مطمئنا مطمئنا بالايمان. القاعدة الثانية الظرورة تقدر بقدرها. يعني لا يجوز للانسان ان يتجاوز من استعمال المحرم الا بالمقدار الا بالمقدار الذي تندفع به ضرورته فقط. فمتى ما تناول هذا المقدار عاد حكم المحرم كما محرما كما كان محرما كما كان. فان قلت اوليس الاكل من الميتة فيه ضرر ومرظ لانه بكتيريا اشياء متعفنة اليس فيه ضرر؟ الجواب نعم فيه ضرر؟ طيب كيف يأكل كيف تأمر شريعة ان يأكل من الميتة مع ان فيه ضرر وانت تقول لا ضرر ولا ضرار. الجواب من جهتين. الجهة الاولى اننا لا نسلم ان تلك اللقيمات التي سيأكلها من الميتة انها ستضره. لماذا؟ لان الشريعة اجازت له ان يأكل منها والمتقرر في الشرع ان ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. ان ما جاز شرعا عند الطبيب فلا تخلع سراويلك امامه وانما تكشف منها المقدار الذي الذي يحتاج الطبيب الى نظع النظر اليه من باب الظرورة والحاجة. وكذلك المرأة اذا احتاج الطبيب الى رؤية شيء من عورتها بسبب علتك تداوي فلا يجوز لها ان تكشف مقدارا اكثر من المقدار الذي تندفع به الضرورة. والقاعدة بذلك واضحة. وعلى ذلك قول الله عز فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله غير باغ ولا عاد والقول الصحيح عندي والله اعلم ان قوله غير باغ اي غير باغ لتناول المحرم ابتداء. لو ان الضرورة ما الجأته ولا يبغيها. طيب ولا عاد غير متعد حد الضرورة. فقوله ولا عاد هي معنى كقاعدة الظرورة تقدر بقدرها فهو لا يتجاوز حد الضرورة. لان التجاوز يعتبر اعتداء وعدوانا. وهو محرم شرعا القاعدة الثالثة الظرر الاشد يدفع بالظرر الاخف. الضرر الاشد يدفع بالظرر الاخف. اعلم رحمك الله تعالى ان الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها تقليل وتعطيل المفاسد وتقليلها. وجاءت الادلة مقررة انه اذا تعارضت مصلحتان روعي ااعلاهما بتفويت ادناهما؟ واذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخف فيهما وعلى ذلك قررت الادلة ذلك الامر تقريرا لا مزيد عليه. فانه ان تعارض ظررا ولابد من ارتكاب واحد منهما. ولابد من ارتكاب واحد منهما. فحينئذ ينظر المكلف الى اعظمهما ضررا فيجتنبه ويقدم على الاخف ضررا. وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالظرر الاشد هو الله عز وجل والضرر الاخف هو سب الهة المشركين. فلما تعارضا امرنا ربنا عز وجل ان نترك السب اي سب الهتهم. مع ان ترك سب الهتهم ضرر. ولكن تفاديا وقوعي في الضرر الاعظم الاشد وهو سبهم لله عز وجل. فاذا كنا اذا سببنا الهتهم سبوا الهنا فمن الحكمة والمصلحة ان سب الهتهم وهو اقدام منا على الضرر الاخف تفاديا للوقوع فيما هو اعظم اعظم منه ضررا. وكذلك قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. فانظر كيف قرر ان قتل القاتل حياة مع انه قتل وموت لكنه يتضمن الحياة. فكيف يصفه بانه حياة مع انه موت ها نعم نقول هو موت في ذاته بالنسبة للقاتل. ولكنه حياة باعتبار راحة بال اولياء الدم وشفاء غيظ قلوبهم واستقرار المجتمع وعدم انتشار القتل والانتقام المفضي الى هلاك الحرف والنسل. فان اولياء الدم اذا رأوا القاتل يمشي في الشارع. يستمتع بحياته قد قتل اباهم او اخاهم فان الطبيعة البشرية طبيعة الانتقام تفظي الى ان يقتلوه. ثم واذا قتل فان ابناء القاتل اذا رأوا بشاعة قتل ابيهم واراقة دمه في الشارع امام الناس فان هم سيقتلون من قبيلة هؤلاء وهؤلاء سيقتلون من هؤلاء فحينئذ يموت المجتمع. فاذا ان طلبا لحياة المجتمع ورفعا للضرر العام عن المجتمع نقدم على هذا الضرر الخاص وهو قتل القاتل. فقتل القاتل وان فيه ضررا خاصا الا اننا نتفادى به الضرر العام الذي كان سيقع على المجتمع. ومنها ايضا قول النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخرة منهما مع ان قتل الخليفة الاخر فيه ضرر عليه وعلى اولاده ولكن احتمل ذلك الضرر. لانه ضرر يسير من اجل دفع الضرر العام والاجل وهو اختلاف المسلمين فسينقسم المسلمون والدولة الواحدة مع الخليفتين وكل من الخليفتين واتباعهما سوف يطلب العلو في الارض فتحصل حينئذ في الدولة الواحدة المجازر والحروب والمقتلة العظيمة التي لا يرضاها الله عز وجل فدفعا لتفرق المسلمين واراقة دمائهم واختلاف كلمتهم وكثرة نزاعهم اقدمنا على هذا الضرر الخاص وهو قتل هذا الخليفة الثاني الذي اعتدى على طلب عقد الخلافة له وقد عقدت لرجل قبله. ومنها كذلك يستدل على هذه القاعدة استدلالا وتفريعا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه عندما نفى نصر ابن وكان رجلا جميلا. فلما علم عمر ان النساء افتتن به. وكان ذا شعر ولمة حسنة امر القه فلما حلق ازداد جمالا فامر بتعميمه ففاق جماله جمالا فنفاه عمر حينئذ الى الى العراق مع ان نفيه وحرمانه من اهله وحرمان اهله منه فيه نوع ضرر نقدم على هذا الضرر الخاص من اجل امتناع الضرر العام. وهذا يدخل تحت نظرية التعزير للمصلحة العامة فان هذه النظرية تسمح لولي الامر اتخاذ اي اجراء حتى ولو لم يثبت بخصوصه دليل. اي تعزير يراه ولي الامر صالحا لحماية المجتمع من الاضرار العامة فلولي الامر تقريره لان تصرف ولي الامر على المجتمع منوط بالمصلحة ولذلك في في نظام في النظام السعودي يعزر المروج الذي يوجد معه حملات ترويجية او الذي يضبط معه يعني اه اشياء ترويجية ومخدرات كثيرة. ذات اعداد كثيرة فحينئذ يقتل حتى ولو لم يكن مستعملا مخدرات هو بنفسه. ومنها كذلك حديث ابي هريرة وانس رضي الله تعالى عنهما في قصة ذلك الاعرابي الذي بال في المسجد فانه من ادلة قاعدة الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف. والحديث معروف لديكم وهو ان اعرابيا جاء فبال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر وانما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم امر رجلا من القوم فجاء بدلو فشنه عليه فانه فان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر تطبيقا نصيا لهذه القاعدة. وبيان ذلك ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس ان يضربوه حتى لا يكون ذلك سببا في ردته عن الاسلام او كراهيته للاسلام واهله. او انه اذا رأى الناس قد اقبلوا عليهم فانه سيقوم وهو يبول. فتنتشر النجاسة في في اكثر مكان من بقعة المسجد. او انه تضرروا اذا احتبس بوله وغير ذلك من المفاسد فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرر الاشد بارتكاب الضرر الاخف وهو ترك يبول في موضع واحد ثم اريق الماء عليه الماء عليه وانتهت وانتهت المصيبة في ذلك. ومنها ايضا ما قرره الفقهاء في باب دفع طائل على العرض والنفس والمال. فاذا صال عليك احد يريد عرضك او حريمك او مالك او فيجب عليك ان تدفعه بالاسهل فالسهل فان لم يندفع الا بقتله قتل دفعا لضرره. ولذلك يخرج على ذلك وجوب مقاتلة الخوارج. الخوارج الذين يصولون على دماء الناس بسبب التكفير العام ويقتلونهم. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. واخبر بالاجر العظيم في لمن قتل في حق من قتلهم. وبالاجر العظيم في حق من؟ قتلوه فقتال الخوارج ليس بسبب كفرهم او ردتهم. وانما لدفع ضررهم وصولتهم عن الناس. فان كان هذا الصائل اندفعوا بالصراخ والزجر اكتفي بذلك. فان لم يندفع الا بضربه في موضع غير قاتل اضربه او اطلاق السلاح عليه في موضع غير قاتل. افعل ذلك. فان لم ينتفع الا بقتله. وابى الا ان يقتل فحين اذ يقتل مجانا ولا دية ولا كفارة ولا كفارة فيه. فاذا الواجب في دفع الصائل ان يدفع بالاسهل فالسهل فان عين قتله وجب قتله لان المتقرر ان الضرر الاشد يزال يدفع بالضرر الاخف. ومنها كذلك المسألة التي قررها الفقهاء وهي مسألة التترس. وهي مسألة التترس. فقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ان الكفار لو تترسوا ببعض المسلمين وجعلوهم في الصفوف الامامية. وخيفة من ضرر الكفر وخيف من ضرر الكفار على عموم المسلمين. استغلالا ها لعاطفة المسلمين تجاه فان المسلمين اذا رأوا اخوانهم المسلمين في الصفوف الامامية والكفار ورائهم فانهم لن يرموهم بشيء خوفا من ان يقتل احد المسلمين ولكن اذا زحف الكفار علينا وخيف من سيطرتهم على البلاد وقتلهم للجيوش الاسلامية فلا جرم اننا نرمي الكفار ونقصد اصابتهم. فاذا اصيب احد اخواننا المسلمين فانه يكون قد قتل بالتبع لا بالقصد الأول وقتله احتمال للضرر الخاص من اجل من اجل ان ندفع به ضررا عاما. ومنها كذلك لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى جواز انتزاع الملكية الخاصة قهرا طاعات المصالح العامة لمراعاة المصالح العامة. مع ان انتزاع الملكية الخاصة من اصحابها فيها ضرر عليهم الا انه يحتمل هذا اليسير من اجل دفع الضرر العامي او الضرر الاشد. وحتى تتحقق المصالح العامة ولذلك اذا قررت الدولة طريقا مستقيما. ويمر على بعض الاراضي وامتنع بعض اصحاب الاراضي من تسليم اراضيهم للدولة مع ان الدولة سوف تدفع لهم عشرة اضعاف ثمنها. لان التثمين هو مجموع من قيمة الارض الاصلية مضروبا في عشرة. مضروبا في عشرة. فالدولة كريمة في التعويض. فاذا ابى احد اصحاب الملكيات الخاصة دارا او مزرعة او اي نوع من انواع العقار ان يسلمها للدولة فلا جرم ان ميلان الطريق يمينا او شمالا يوجب ضررا على سالكيه. فضرره عام. فحين اذ يجوز شرعا لولي الامر ان ينتزع ارض هذا الرجل من مثلها او باضعاف مثلها حتى نستدفع بهذا الظرر الخاص الظرر العام. ولعل هذه القاعدة واضحة ومنها كذلك لقد ظهر في هذه الاونة الاخيرة ما يسمى بالتحليل قبل الزواج. اليس كذلك؟ وهذا امر قد تحرج منه البعض ولكنني اقول لهم لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة لان المراد بهذا اكتشاف بعض الامراض والاعراض الوراثية التي قد يكون في شأنها حصول الضرر للعائلة كلها. فمن باب دفع الضرر الاشد يرتكب هذا الظرر الاخف. فنحن نجيز هذا وقد جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولابد من الطاعة في مثل هذا الامر. فلا يجوز التحايل او كتابة التقارير او كتابة نتائج التحليل هكذا لمعرفة الطبيب او غير ذلك كل ذلك من الامور التي لا تجوز لانها من التحايل على تطبيق هذا النظام. ومنها كذلك خلافة بين الفقهاء جميعا. لا خلاف بين الفقهاء جميعا في جواز اسقاط الجنين ولو بعد نفخ الروح فيه اذا كان في بقائه ضرر على امه ضرر على حياة امه. انتم معي ولا لا؟ قالوا لماذا؟ قالوا لاننا لو اسقطنا الجنين ولو مات فان فان الفرع ان مات فعندنا الاصل وهلاك الفرع ايسر عندنا من هلاك الا اصل الاصل ولان ان حياة الام متحققة وحياة الجنين متوهمة. ولا يمكن ابدا ان نضحي بالحياة المتحققة من ها حياة متوهمة. ولان الاصل ان مات فرعه فسينتج فرعا اخر ولكن الفرع ان مات اصله فلا يمكن ان انتج الفرع اصله وهذا من باب التقعيد والتأصيل. ومنها كذلك باب انكار المنكر على الولاة. باب انكار المنكر على الولاة فان اهل السنة رحمهم الله تعالى قرروا في باب الولاة وجوب السمع والطاعة في غير معصية وحرمة الخروج عليهم الا ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. اه وغلب على ظننا الانتصار عليهم بلا اراقة دماء وان الواجب الحج والجهاد واقامة الجمع والجماعات وكل هذا الذي يقرره اهل السنة في هذا هذا الباب خاصة هو من باب دفع الضرر الاشد بارتكاب الضرر بارتكاب الضرر الاخف. ولو تأملت ما قرره اهل السنة في ذلك لوجدتم تطبيقا صريحا لهذه القاعدة ولكن الجهال ينكرون على اهل السنة ذلك لعدم معرفتهم بهذه الاصول. ولذلك صلى بعض الصحابة الحجاج ومن هو في سفكه للدماء؟ وعربدته في الاسلام ولكن صلى خلفه انس وجمع من الصحابة. لماذا؟ لان الخلاف شر. وصلى كذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خلف الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط. وقد صلى بهم مرة سكرانا فزاد بهم في الصلاة. هم سيعيدونها ولكن الخلاف شر ولذلك لا يجوز لاحد ان يتخلف عن الجمعة والجماعة التي لا تقام الا خلف امام المسلمين بل وصف اهل السنة من تخلف عنها وصلى في بيته بانه مبتدع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا ابا ذر؟ اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي. جمعا للكلمة ووحدة ووحدة للصف. فقد عرفتها وفقك الله انهم في هذا الباب اهتموا بتطبيق هذا الاصل نظرا للمصلحة العامة. ومنها كذلك انه يجوز تناول الادوية التي فيها شيء من السموم اليسيرة اذا كان الغالب على استعمالها السلامة. ومنها كذلك جواز التخدير اجراء عملية جراحية مع ان الاصل في التخدير المنع لان فيه ظررا ظاهرا ومن الناس من خدر ولم يستفق ومن الناس من خدر وفقد عقله لكن مع وجود هذا الضرر الا انه ضرر يسير بالنسبة لفتح بطنه بلا هذا التخدير. ولذلك فلا يعمد له الاطباء الا يعني لا يعمد الاطباء الى التخدير الا في مواضع الضرورة وبقدر الحاجة فقط لكن يتحمل ضرره اذا كان فيه افعل لضرر اشد ومنها كذلك جواز قطع العضو المتآكل بسبب الغرغرينا. لاننا نقطع هذا العضو مع ان فيه ضررا لكننا نستدفع بهذا القطع هلاك الجسد كله والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ومنها كذلك اه انه يجوز ان نجيز للمرأة ان تتناول الحبوب المؤخرة للحيض لاتمام حجها. خوفا ان يفجأها الحيض قبل طواف الافاضة فيحصل عليها الضرر فهي وان كانت ستتظرر يعني ان ثبت طبا ان هذه المرأة بعينها تتضرر من تناول هذه الحبوب الا انه ضرر يسير يزور بقطعه بعد بعد ذلك. والفروع في ذلك كثيرة. ولكن لعل هذا الامر بان ان شاء الله. القاعدة التي بعدها ما ادري كم رقمها عندكم الرابعة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة ونداء هذا من صور تخفيف الشريعة ايضا. هذا من صور تخفيف الشريعة. فان هذه الشريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير ورفع الحرج عن المكلفين ومراعاة احوالهم. وامرها من اولها الى اخرها مبني على السماحة الرحمة وعلى الرفقة. فحينئذ من باب صور الرفق والرحمة بالمكلفين انزلت الشريعة حاجة المكلفين عامة كحاجة المجتمع او خاصة كحاجة فرد من افراد المجتمع انزلت حاجة المجتمع او حاجة الافراد منزلة الظرورة. فالحاجة التي تقوم بالمكلف ينظر لها الدين على انها من جملة الظرورات التي لابد من مراعاتها ولابد من تفريجها عن المكلف. فهذا من باب صور التخفيف. وعلى ذلك فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس قميص بسبب حكة كانت بهما مع انهما قد يحتملان الحكة او قد يكون هناك تداول اخر. لكن لما قامت بهم الحاجة انزلت شريعة هذه الحاجة منزلة الضرورة فجعلتها تبيح المحظورات. فجعلت الحاجات تبيح المحظورات. فلما كان للعلاج لهذا بهذا النوع بخصوصه اجازته الشريعة لهم. ومنها كذلك منها كذلك لقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن لصحابي جليل اسمه عرفجه رضي الله عنه ان يتخذ انفا من ذهب مع ان استعمال الذهب حرام على على الرجال. وذلك لانه كان قد قطع انفه في الكلاب آآ حربا قديمة بينه وبين في الجاهلية. فاتخذ مكانه انفا من من فضة. وضع شيئا من فضة انها انف ولكنه انتن عليه لان الفضة تنتن واذته الرائحة. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب مع ان الذهب حرام على الرجال ولكن عرفجته محتاج له فانزل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عرفجه منزلة الضرورة فاباح له فعل الحرام وهو اتخاذ الذهب مع انه رجل ولكن حاجته احلت له هذا المحرم وكذلك اه مما يدل على ذلك ويفرع عليه ما رواه الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. مع انه يمكن ان يلصقه بحديدة مثلا او يغيروا الاناء اصلا. ولا يحتاج الى ذلك. فاذا المسألة ليست ضرورة وانما هي حاجة فلما قام مقتضى الحاجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو انه وضع شيئا من الفضة في هذا الاناء قيام الحاجة به. مع انه لو ضببه او شعبه بلا حاجة لكان الحكم حراما لا يجوز لعموم ادلة تحريم استعمال انية الذهب والفضة. ومن ذلك ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل المتقررة حرمة السفر الى بلاد الكفار والاقامة بينهم. حرمة السفر الى بلاد الكفار والاقامة بينهم. ولكن الفقهاء نظروا الى بعض الحاجات. الى بعض الحاجات التي قد تقوم اما في المجتمع الاسلامي او في بعض افراده. فاجازوا السفر مع قيام الحاجة ولكن بثلاثة شروط. الشرط اول ان يكون عند المسافر دين يمتنع به من مواقعة شيء من الشهوات. الشرط الثاني ان كون عند المسافر علم يمتنع به من الوقوع في شيء من الشبهات. الشرط الثالث ان تقوم قائمة الحاجة للسفر. كعلاج لا يجده في بلاد المسلمين. او يجده في بلاد المسلمين ولكن فعله في الخارج افضل لوجود طبيب لا يوجد في بلاد المسلمين علاجه او كبيع شيء لا يشترى او لا يباع الا في بلاد الكفار او كمرافقة امرأة اضطرت الى السفر الى بلاد الكفار لنيل علم لا يوجد الا في الا في بلادهم. وهذا امر معروف ولله الحمد والمنة من فروع ذلك ايضا ان هناك من البلاد ما لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد فيها محكمة شرعية ابدا. فما حكم التحاكم الى هذه المحاكم؟ ما حكم التحاكم الى هذه المحاكم الجواب اذا حلت الحاجة وقامت الظرورة لاستخراج حق من حقوقي عن طريق هذه المحاكم القانونية فانه لا بأس حينئذ ان نترافع اليها. مع بغظ قلوبنا لحكم الطاغوت ولكن لا نجد طريقا لاستخراج حقوقنا الا بالمرور على هذه المحاكم. فلو اننا امرنا ونهى نهينا فلو اننا نهينا اهل تلك البلاد من ان يترافعوا في استخراج حقوقهم الى من هذه المحاكم لحصل عليهم الضرر والضيق واذا ضاق الامر اتسع والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او قصة فيترافع اليهم الانسان وهو كاره لذلك. وهنا مسألة خطيرة وهي ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة. ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة؟ الجواب الاصل انه يحرم على المسلم ان يتجنس بجنسية دولة كافرة. هذا هو الاصل ولكن هذا التحريم يزول بعدة شروط الشرط الاول ان تقوم به قائمة الحاجة او تحل عليهم ضرورة بحيث لا يمكن من الاقامة في هذا المكان المحتاج والمضطر الى الاقامة فيه ها الا باستخراج الجنسية فحينئذ يجوز له ان يستخرجها. الشرط الثاني ان يكون بعد استخراجها ان يكون ولاءه والحقيقي ومحبته القلبية لامته المسلمة. حتى ولو خالط الكفار او عاشرهم في الظاهر انما ذلك كان بسبب الحاجة والضرورة. ومنها الا يترتب على اخذه للجنسية الا يترتب على اخذه للجنسية ارتكابه لشيء من المحظورات الشرعية. ومنها ان يتمكن مع اخذ الجنسية من اظهار شعائره التعبدية كالموالاة والمعاداة والصلاة والصيام والزكاة ونحوها ومنها ان تدعوه الضرورة والحاجة لاخذها. كأن يكون عالما من علماء المسلمين طرد من بلاد الاسلام وهدد بالقتل او اذا رجع الى بلاد المسلمين ولا بلاد اسلامية تستقبله. فللاسف في هذا الزمان اننا لا نجد احدا يستقبله الا بلاد الكفار ولا يجد ان يعيش بامان الا في بلاد الكفار لشدة غلظ المسلمين وحكامهم على هذا العالم. فحينئذ نجيز له مع هذه الشروط ومع هذه الضرورة ومع هذه الحاجة ان يكون في بلاد الكفار لان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. نسأل الله ان لا نسأل الله عز وجل الا نقف هذا الموقف ومن فروعها كذلك اعلم بارك الله فيك انه يجب مراعاة حرمة الاطلاع على العورات المغلظة لا يجوز للانسان ان يعمد الى الاطلاع على شيء من ها من عورات المسلمين. لا يجوز للانسان ان يطلع على شيء من عورات المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد. ولا المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. كل ذلك امر مقرر قطعي تحرير قطعي التحريم. لكن الشريعة اجازت للخاطب ان ينظر الى شيء من عورته ان ينظر الى وجهها الى شعرها الى يديها الى قدميها ها حتى يؤدم لان ذلك احرى ان يؤدم بينهما اوليس هذا الاطلاع اطلاع على عورات المسلمين؟ الجواب نعم ولكن هذا لقيام الحاجة. فالحاجة تنزل منزلة الضرورة وابيح المحرم لقيام ايش؟ لا مو بظرورة لقيام الحاجة. فابيح المحرم لقيام الحاجة. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نكحت امرأة من الانصار فقال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. وجاء جابر واخبره بذلك فقال لجابر انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما قال فكنت اتخبأ لها حتى نظرت منها ما يدعوني ما دعاني الى نكاحها. فاجيز هذا الحرام من اجل قيام الحاجة لان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. ومنها كذلك محظورات الاحرام فاذا احتاج الانسان الى المحظور جاز وفدى. فاذا احتاج الانسان الى المحظور جاز وفدى. فقد احتاج كعب بن عجرة الى حلق شعره بسبب كثرة القمل الذي يتناثر على وجهه فهو محتاج فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الحرام في الاحرام وهو حلق الشعر من اجل قيام الحاجة به. مع ان المحرمات لا تبيحها الا الضرورات ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كعب بن عجرة ها في منزلة الضرورة لانا الحاجة تنزل الضرورة عامة كانت او خاصة. وكذلك ايضا اجازت الشريعة لمن به سبق وهو شدة الحاجة الى الجماع بحيث لو لم يجامع الان لانفظخت عروق خصيتيه ومات هذا مرض من الامراض نسأل الله السلامة لنا ولكم. اجازوا له ان يجامع امرأته ولو في نفاسها او حيضها لكن بشروط ان لا يجد زوجة اخرى طاهرة الشرط الثاني الا يستطيع مهر حرة يتزوجها. الشرط الثالث الا يكون عنده امة. يستطيع ان يجامعها. فاذا هذه الشروط فيجوز له ان يقدم على هذا الحرام لانها حاجة. سوف تذهب بها سوف تذهب بها نفسه بل اظنها ليست فقط في دائرة الحاجة اظنها ارتقت الى مرتبة الظرورة الضرورة القاعدة الخامسة والاخيرة العادة محكمة. العادة محكمة قولهم العادة قولهم العادة اي الامر المألوف والعرف الجاري الذي لا ينكر حصوله ولا يستغرب وجوده وقولهم محكمة اي انها تجعل اي انها تجعل من جملة الاحكام الشرعية اي ان العادة يتعرف بها المكلف على ما سكت عنه الشرع من حدود واحكام فان الحكم ان صدر في الادلة ولم يرد في الادلة تحديده ولا في اللغة العربية فاننا نعرف تحديده وضابطه بالعرف الجاري. ولذلك وددت ان يعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بتعبير قرآني وهي قول الله عز وجل وامر العرف كلمة وامر بالعرف هي عين قولهم العادة محكمة. هي عين قولهم العادة محكمة ولذلك من جملة ادلة هذه القاعدة قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن والعرف هو الشيء المعروف وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه ومن ادلة هذه القاعدة قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن اي المرضعات لولده رزقهن وكسوتهن ايش؟ بالمعروف. ومن ادلتها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء جاءت اليه هند امرأة ابي سفيان. فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال لها ايش؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن ادلتها اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الاعراف التي كانت موجودة في زمنه. فلم يغير هذه الاعراف بل اعتمدها ورد كثيرا من الاحكام في تحديدها الى هذه الاعراف ومنها ايضا الاثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رضي الله عنه ما رآه اتحديد له وانما يرجع في تحديده الى التجار. فما عده التجار او العامة في هذا النوع من السلعة تيقبضها فهو القبض المعتبر. ولذلك قبض السيارات يختلف عن قبض الباخرات وخفض قبض الباخرات يختلف عن قبض الطائرات المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. فالشاهد ايها الاخوان ان العادة الجارية بين الناس يرجع اليها لفصل كثير من الخصومات والنزاع بالفروع يتضح الامر باذن الله. من فروع هذه القاعدة انتم تعلمون وفقكم الله قبل ان تكتبوا ان الله علق على مسمى الحيض احكاما. فاذا وجد مسمى الحيض ثبتت هذه الاحكام. واذا انتفى مسمى الحيض انتفت هذه الاحكام. طيب. هل لهذا الحيض حد معلوم يتفق فيه النساء جميعا؟ ام ان لكل امرأة منهن عادتها وعرفها؟ الجواب بل كل امرأة منهن عادتها وعرفها. فمن الناس من تحيض قبل تسع ومن الناس من يتأخر ومن عفوا. فمن النساء من تحيض قبل ومن النساء من يتأخر حيضها الى ما بعد الثانية عشرة. فاذا قول الفقهاء لا حيضة قبل تسع سنين فيه نظر ولذلك فالقول الصحيح انه يترك ذلك وتحديده الى عرف كل امرأة على حدة. لان العادة محكمة. فالقول الصحيح ان المرأة اذا رأت ما يصلح ان يكون حيظا فهو حيظ ولو رأته قبل تسع سنين. طيب وكذلك انقطاعه فان الفقهاء يقررون انه لا حيض بعد خمسين. ولكن هذا فيه نظر فانه لا يحد بل يحد بعرف كل امرأة منهن على حدة. فمن النساء من تعتبر ايسة وينقطع حيضها قبل الخمسين. فلا ترى بعده حيضا ابدا ومن النساء من يتأخر حيضها وينزل عليها في عادته وشهره بعد الخمسين. فاذا هذا الامر الى عرف النساء وعادتهن. فاذا القول الصحيح انه لا سن لاكثر ما انه لا حد لاكثر سن ينقطع فيها الحيض. وانما الامر متروك الى النساء. وكذلك عدد الايام التي في تحيضها المرأة ايضا يرجع فيه الى عرفها. فمن النساء من تحيض ستة ايام. ومن النساء من تحيض ثمان ايام ومن النساء من تحيض في كل سنة شهرا واحدا. ومن النساء من لا تحيض فوق مطلقا لعلة في ارحامها. وغالبا غالبا اذا اضطرب امر الحيض اضطرب امر الولادة هذا في الاعم الاغلب. ومن النساء من حيض وخمسة ايام ومن النساء من حيضها اقل واكثر. فاذا لا حد لا لاكثر الحيض ولا لاقله وانما الامر متروك الى عرف المرأة في نفسها والى عادتها الجارية. انتم معي في هذا ولا لا؟ فهذا امر يقطع به فاذا ما يتعلق بحيض المرأة الاصل فيه انه يرجع في تحديده الى عرف المرأة وعادتها لان العادة في مثل هذا محكمة. لان العادة في مثل هذا محكمة. ومن فروع هذه القاعدة ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الالفاظ التي تنعقد بها البيوع والانكحة وغيرها من المعاملات. فتجد كثيرا من الفقهاء الفاظا في كتاب البيع والفاظا في السلم والفاظا في النكاح والفاظا في كذا وكذا. ولكن القول الصحيح ان هذا الامر متروك الى اعراف البلاد. فالقول الصحيح ان البيع ينعقد بكل ما عده الناس بيعا والنكاح ينعقد بكل ما عده الناس نكاحا من لفظ او عرف. فاذا لا نحدد هذه الفاظ بالفاظ معينة لا يعرفها الا العرب. طيب والعجم ماذا يفعلون؟ او لا يعرفها مثلا الا اهل نجد. طيب اهل البلاد المجاورة ماذا يفعلون فاذا القول الصحيح ان المعاملات في ان المعاملات في انعقادها والانكحة في انعقادها يرجع يرجع فيها الى ما قرره العرف فينعقد البيع بلسان عرفك انت. وينعقد النكاح بلسان عرفك انت. فربما بعض الفاظ النكاح في جيزان ها تختلف عن الفاظنا في في نجد ولا لا يا جماعة؟ فاذا اهل نجد يعقدون نكاحهم ومعاملاتهم بالالفاظ التي جرى تجري على السنتهم وتستقر في عادتهم. وكذلك اهل جيزان دون النكاح على ما تقرر في عرف في عرف بلادهم واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك النكاح لا يشترط له لفظ معين. لا زوجتك ولا املكتك ولا انكحتك. وانما ها ما عده الناس او اهل العرف في نكاحا فانه يعتبر من النكاح المقبول. ومنها كذلك آآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. اي حتى يقبضه. فاذا لا يجوز لك بيع شيء اشتريته ما دام السلعة في مكانها بل لا بد ان تنقلها الى رحالك حتى تكون قد قبظتها قبظا صحيحا تاما كاملا وبناء على ذلك يجوز لك ان تبيعها. طيب القبض ما تحديده الموصي حتى يتحدد لنا المطلوب والمراد والمراد منها. والمراد منها لان العادة محكمة. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقبض الطائرات يختلف عن قبض الاسلحة وقبض الاسلحة يختلف عن قبض الثياب وقبض الثياب يختلف عن قبض الاواني. وقبض الاواني يختلف عن قبض النقدين الذهب والفضة. فاذا لكل سلعة قبضها وعادة التجار في مثل فمده. اذا القبض مرد معرفته الى العرف. ففيما يكال الكيل يكون قبضه بالكين وفيما يعد قبظه بالعد وفيما يذرع قبظه بالذرع وفيما يوزن قبظه وبالوزن وفيما يسلم تسليما قبضه بالاستلام وهكذا ومنها كذلك مسافة السفر التي يعتبر من قطعها مسافرا. فان السفر كتبت عليه الشريعة احكاما. اليس كذلك؟ ولكن لم يحدد الشارع المسافة التي بقطعها يسمى الانسان مسافرا فيترك الامر الى عرف الناس. فما عده اهل عرف تلك البلد سفرا فهو السفر الذي يترتب عليه الاحكام. وقد كان في السابق يفتي كثير من المشائخ في في الدلم ان من ذهب الى الخرج فانه مسافر الخرج لكن تغير هذا العرف ها ليسر الطرق وسهولة السير عليها وتغيير واختلاف فالسفر الى الرياض الان نعده سفرا. لكن قد تتصل البلاد او بساتينها مع بعض حتى لا يكون الذهاب الى الرياض سفرا فاذا قد كان سفرا في الماضي ما ليس بسفر الان لاختلاف الاعراف كونوا في السابق ها اشياء كنا نعدها الان سفرا ويكون في اللاحق ليست بسفر والامر الى الله. فاذا هذا ينبني على العرف. فاذا القول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية من ان مسافة السفر لا حد بالكيلو مترات فيها ولا بالبرد وانما بما عده الناس سفرا. واذا اختلف عرف البلد فالعبرة بالاكثر فالعبرة بالاكثر. ومنها كذلك القول الحق ان اعفوا اجمع العلماء على وجوب النفقة على الزوجة. يجب على الزوج ان ينفق على زوجته. لكن تحديد هذه هل هو مذكور؟ الجواب لا. وانما النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى العرف. كذلك الله عز يقول وعاشروهن بالمعروف ومن المعاشرة بالمعروف النفقة بالمعروف. وكذلك الله عز وجل يقول يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء رزقهن وكسوتهن بايش؟ بالمعروف. فالشارع امر بالنفقة على الاهل والاولاد ولم هذه النفقة ولا حد لها في اللغة. فيحد بالعرف. فما عده العرف من النفقة الواجبة من الزوج لزوجته فهو من النفقة الواجبة مثل الثياب ستر عورتها هذا من النفقة الواجبة. ايواءها في بيت في مسكن هذا من النفقة الواجبة اطعامها اسقاؤها رعايتها الاحسان اليها كل ذلك من النفقة الواجبة. وما عده العرف من النفقة المستحبة الزائدة الكمالية فهو من فهو من النفقة التحسينية. فاذا الامر بالنفقة لا حد له فرجعنا الى تحديده بالعرف. انتم معي يا اخوان في هذا لان العادة محكمة. ومنها كذلك ايها الاخوان. كل كل اطعام مأمور به في الصدقة فمرد تحديده الى العرف. كل اطعام مأمور به في الكفارة قصدي انتبهوا في الكفارة كل اطعام في الكفارة فمرده الى العرف. كالاطعام في اليمين في قول الله عز وجل فاطعام عشرة مساكين من ايش؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم اي ردها الى العرف. فاذا كان العرف السائد هو الاطعام وطعام تمر فالاطعام في الكفارة يكون بالتمر. واذا كان القوت المنتشر في البلد هو الفول فاطعام المسكين يكون بالفول وان كان بالعدس يكون بالعدس وان كان بالبر يكون بالبر. ونحن عندنا القوت المشتهر الارز ولله الحمد والمنة فيكون اطعامنا من هذا الامر. اذا حددنا الاطعام بماذا؟ بالعرف. حددنا الاطعام اما بالعرف وكذلك الاطعام ها في محظورات الحج. لا بد من اذا ارتكب الانسان فدية آآ اذا ارتكب الانسان حلقا او طيبا او غير ذلك فان عليه فدية اذى منها اطعام ستة مساكين ونوع الاطعام يختلف خلاف الاعراف فكل اهل بلد يطعمون ما تقرر في عرفهم انه القوت السائد او المشتهر. مهو بتروح تطعمها برتقال البرتقال ليس هو المأكول السائد وانما هو مأكول تكميلي. لكن المأكول الضروري هو الارز ولله الحمد والمنة اذا هذي قاعدة متكررة. الاطعام يختلف باختلاف الاعراف. بل حتى في زكاة الفطر فقد امر الشارع بصاع وحددها بانواع هي قوتهم في عرفهم. لكن لو تغير العرف وتغير القوت فان الحكم يتغير تغير اعراف فهمتم هالقاعدة هذي؟ طيب ومنها كذلك اعلان الزواج اعلان الزواج فالشريعة امرت باظهار الزواج واعلانه وحرمت نكاح السر في الخفاء. طيب اعلان الزواج هل تتفق فيه الدول والاعراف ام تختلف؟ فاذا كل عرف يطلب منهم ان يعلنوا زواجهم بعرفهم وعادتهم لان العادة محكمة. نحن عندنا في عرفنا يعلن باشياء يختلف عن اعلانها في العراق. يختلف عن اعلانها في سوريا يختلف عن اعلانها جايكم جايكم يختلف في اعلانها عن مصر ولا لا يا جماعة اذا هل العادة الجارية محكمة؟ ومن الفروع كذلك عليها لقد حرمت الشريعة. هدايا في حق صنفين من الناس في حق الولاة والعمال يعني لولاة الامر. فقالت الشريعة هدايا العمال غلول. وقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن اللتبية لما اخذ شيئا من هدايا الناس. وهناك صنف اخر يحرم هديته يحرم عليه قبول هديه وهو الدائن بالنسبة للمدين. وتفصيل ذلك ان نقول ان الاصل في صاحب الرئاسة الا يقبل هدية من مرؤسيه قالوا لماذا قالوا لان الغالب ان المرؤوس يريد ان يتذرع بهذه الهدية الى كسب قلب ايش؟ الرئيس فيعطيه فيه ما لا يستحق او يوظفه وظيفة لا يستحقها او يغدق عليه مالا ليس هو باهل له. فاذا هي هدايا ولكنها تتضمن في الباطن حيل للوصول الى مقاصد لا تجوز ولذلك لا يجوز لصاحب الرئاسة كالامير كامير البلد او العامل على الزكاة ان يقبل هدية. لكنهم قالوا يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي الهدايا التي جرت بها العادة قبل توليه للولاية. يعني مثلا كان يكون انا او الاخفاد بيننا عادة سنوية انني لاهديه طنا من التمر. هذي سنوية. هذه الهدية عنوان محبة بيني وبينه. تهادوا تحب فهي تكسب القلوب وتاسره. قدر الله ان يتولى هو وظيفة من وظائف المسلمين كأن يكون وزيرا او امير بلد اللي انا فيها. طيب اويجوز له قبول هذه الهدية مني؟ لماذا؟ لانها عادة جارية والعادة محكمة. لانها جارية عادة جارية والعادة محكمة. شف كيف استثنى بالعادة لانها دليل تحكم. طيب وما الدليل على حرمة قبول الدائن هدية المدين الدليل على ذلك اثري ونظري. اما الاثري ففي صحيح الامام البخاري. من حديث ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه انه قال قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام كان جاي من اليمن قال فلقيت عبدالله ابن سلام. فقال انك بارض الربا فيها فاش. فاذا كان لك على احد دين فاهدى لك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط الزت المعروف. فلا تأخذه هو ربا. ومثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. واما النظر فلان المدينة انما يتذرع بهديته للدائن ان يجعله يستحي من المطالبة بدينه ولكن الفقهاء استثنوا حالة واحدة بل استثنوا حالتين في هذه الصورة استثنوا حالتين. التي تخصنا منها حالة الاولى وهي فيما لو فيما لو جرت العادة بتلك الهدية بينهما قبل الدين فهنا يجوز للدائن قبولها لان غلبة الظن في كونها حيلة منتفية. وانما عنوانها المحبة اتريدون الحالة الثانية؟ الحالة الثانية اذا نوى الدائن احتساب قيمة الهدية من دينه اذا نوى الدائن احتساب قيمة الهدية من دينه. كأن يكون ديني على الاخ نايف ترى جاي من عرعر للدورة يا اخوان. لان ان يكون ديني على الاخ نايف الف ريال واهداني هدية قيمتها خمسون ريالا وليس ثمة عادة جارية بيننا فاذا يجوز لي ان اقبلها في ها فيما لو اردت ان احتسبها من الدين فيكون يبقى في ذمته لي مئة وخمسون ريالا. اذا العادة محكمة حتى في الهدايا. حتى في الهدايا. ومنها كذلك ومنها كذلك الحق بالقبول ان من وكل غيره في حج في الحج عنه واعطاه مالا وحج به وبقي شيء من المال. فهل يرده الى صاحبه او يتملكه انتم فهمتم المسألة؟ طيب. الحق في ذلك هو الرجوع الى ما يقرره العرف. فان كان العرف السائد الذي جرى عليه الناس ان الموكل لا يسأل اانفقت المال او بقي شيء منه؟ وانما يعطيك المال كله ولا عنه فحينئذ ان فضل بعد الحج شيء من المال فانت احق به. وان جرى العرف على المطالبة بذلك فحين اذ لا حق لك الا باذن جديد. الا باذن جديد. تقول له لقد حججت وانفقت وبقي من مالك خمس مئة ريال فان قال هي لك فهي لك والا فالواجب عليك ردها. اذا لم رددناها الى العرف لان العادة لان العادة محكمة. ومنها ايضا انه يجب علينا ان نحمل الفاظ الواقفين والموصين على اعرافهم هم. فاذا اختلفنا في تفسير لفظ لفظة في وصية او لفظة في وقف فاننا نرجع الى تحديدها بالنظر الى عرف الواقف او عرف