﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:25.750
احسن الله اليكم قال حفظه الله وكل من يفعل ما في وسعه يكتب له يكتب له فضلا تمام سعيه. نعم من فعل ما في وسعه كتب له تمام سعيه من فعل ما في وسعه كتب له تمام سعيه

2
00:00:25.950 --> 00:00:45.200
من فعل ما في وسعه كتب له تمام سعيه يعني من فضل الله عز وجل على الانسان انه اذا كانت عادته التعبد ثم عرض له مرض او سفر او شيء من الاعذار اعجزه عن هذا التعبد الذي كان يفعله

3
00:00:45.400 --> 00:01:01.700
فان الله عز وجل يكتب له اجر التعبد كاملا حتى وان لم يفعل واذا كان الانسان من عادته ان يصلي قائما ثم عرض له تعب في حياته فاجلسه قاعدا. فيكتب له فضلا تمام

4
00:01:01.700 --> 00:01:27.300
يعني يكتب له في الميزان اجر من ادى العبادة على وجهها الكامل واذا تطهر الانسان الطهارة الكاملة ثم خرج الى المسجد ووجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل اجر من صلاها وحضرها. من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. كما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة باسناد حسن

5
00:01:27.300 --> 00:01:43.400
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر فاحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر

6
00:01:43.500 --> 00:02:02.500
كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا شاركوكم في الاجر

7
00:02:03.300 --> 00:02:23.550
قلنا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وفي رواية حبسه المرض وفضل الله عز وجل واسع والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والامر ان يخلو عن القرينة فاحمله للوجوب والفورية. نعم

8
00:02:23.550 --> 00:02:44.700
المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية والمقصود اذا امرك الله بشيء في القرآن او امرك نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء في السنة فان الواجب عليك وجوب الامتثال مباشرة

9
00:02:44.700 --> 00:03:06.200
لان اوامر الشارع كتابا وسنة تفيد الوجوب. فلا حق لاحد ان يتخلف عن شيء امره الشارع به بصيغة من صيغ الامر المعروف  التي هي فعل الامر وما تصرف منه افعل افعلا افعلوا افعلن افعلي

10
00:03:06.800 --> 00:03:35.050
فصيغة الامر وما وما تصرف منها هذه صيغة من صيغ الامر وكالمصدر النائب عن فعله كقولهم حي على الصلاة صه مه كل هذا مصدر ينوب عن فعله وكذلك ايضا فعل الفعل المضارع المقرون بلا مئ بلام الامر ثم ليقضوا ليقضوا

11
00:03:35.050 --> 00:03:53.300
لهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذه هي صيغ الامر هذه هي صيغ الامر. فمتى ما رأيت شيئا منها في الكتاب والسنة فاحمله مباشرة على امرين احمله على الوجوب وعلى فورية الامتثال

12
00:03:53.500 --> 00:04:08.600
الوجوب يجب عليك ان تمتثل لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة. الخيرة يعني ليس لك حق ان تختار بل يجب عليك ان تمتثل

13
00:04:09.050 --> 00:04:26.250
ولذلك عاقب الله ابليس لما ابل امتثال الامر في قوله اسجدوا لادم فلما لم يسجد استحق العقوبة. فاستحقاقه للعقوبة دليل على ان الامر يفيد. الوجوب. دليل على ان ان الامر يفيد الوضوء

14
00:04:27.150 --> 00:04:47.300
ولما حصل من بريرة من بريرة وزوجها ما حصل جاء زوجها مغيث يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عندها فقالت يا رسول الله اتأمرني ان اراجعه؟ اتأمرني؟ قال انما انا شافع. فهذا دليل على انه لو امر لوجب

15
00:04:47.300 --> 00:05:06.400
عليها الامتثال مما يدل على ان المتقرض في قلوبهم ان الاوامر الشرعية في وجوه. الوجوب واعلم ان الامر يفيد الوجوب مطلقا سواء افي باب العبادات او في باب الاداب سواء اكان في باب الاداب او في باب العبادات

16
00:05:06.700 --> 00:05:21.750
فمتى ما رأيت صيغة من صيغ الامر في كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاحملها مباشرة على على الوجوب اذا رأيت صارفا يصرف الامر من الوجوب الى الندب

17
00:05:21.850 --> 00:05:41.850
كقول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. امر الله بالاشهاد. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه باع واشترى بلا اشهاد فدل ذلك على ان الامر في قوله اشهدوا ليس على بابه الذي هو الوجوب وانما هو من باب الاستحباب

18
00:05:41.850 --> 00:06:01.850
وكقول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وقد ثبت عن النبي سلم انه كان عنده اعبد وارقاء ولم يكاتبه وكثير من الصحابة لم يكاتبوا ارقاءهم مما يدل على ان الامر في وكاتبوهم مفيد الاستحباب. يفيد الاستحباب فقط والامثلة

19
00:06:01.850 --> 00:06:19.800
كبيرة جدا ولي رسالة في شرح هذه القاعدة. لي رسالة في شرح هذه القاعدة. رسالة في شرح قاعدة الامر المتجرد عن القريب ويفيد الفورية ايضا. يعني لا حق لك ان تقول سامتثل امرك يا الله بعد ساعة. لا

20
00:06:19.950 --> 00:06:39.200
كل امر فيجب عليك ان تمتثله فور صدوره. الا اذا جاءت القرينة الدالة على جواز التراخي والتأخير لان هذا من باب تعظيم امر الله عز وجل. ولذلك لما ابى ابليس ان يسجد استحق العقوبة مباشرة. مما يدل على ان الامر يقتضي

21
00:06:39.200 --> 00:07:01.400
الفورية والا لقال ابليس انا ساسجد لادم غدا. فلما اعاقب الان؟ لكن لم يكن ذلك مقبولا منه. لم ذلك مقبولا منه ولانك لو اخرت فلربما يصرفك الصوارف وتشغلك الشواغل عن امتثال الامر. وتأتيك الاشياء التي تمنعك

22
00:07:01.400 --> 00:07:22.500
وتصرف قلبك عنه بل ولربما تفتر عن القيام به فبادر به الان. وكما قال احمد شوقي النفس كالطفل ان والتاء شبت على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. فالنفس على ما عودتها عليه فبادر بالامتثال. من عود

23
00:07:22.500 --> 00:07:40.850
نفسه على المبادرة صارت سجيته. واما من تقاعس وفتر وتكاسل وعود نفسه على اه الكسل والفتور فتلك سجيته. ولانه ادخل في تعظيم امر الله. ما رأيك لو ان ابا قال لولده اسقني ماء

24
00:07:40.850 --> 00:08:00.750
الولد يلعب بالجوال ولم يبادر بامتثال امر ابيه. مع انه اضمر في نفسه انه متى ما انتهى من لعبته بادر وعاقبه الاب هل سيلام الاب على هذه العقوبة؟ الجواب لا. لانه يقول لما لم تمتثل امري مباشرة؟ فاذا كان من تعظيم امر الوالد

25
00:08:00.750 --> 00:08:32.350
فورية امتثاله فكيف بامر فكيف بامر الله عز وجل ولذلك الامر بالزكاة يقتضي فورية الاخراج. اذا وجدت الفقير والامر بالصلاة يقتضي فورية الذهاب للمسجد. لا حق لك ان تؤخر ولامر بالحج يقتضي ان تحج هذه السنة اذا توفرت الشروط في حقك وانتفت الموانئ. والامر باخراج الكفارات

26
00:08:32.350 --> 00:08:51.000
ايا كان سببها ظهارا جماعا في نهار رمضان كفارة يمين قتلا اي كفارة فقد امرك الشارع بها وامره يقتضي الفورية فاذا كنت قادرا على اخراج الكفارة الان فلا حق لك ان تؤخر وهكذا

27
00:08:51.000 --> 00:09:13.950
نحن نستفيد اذا نحن نستفيد من صيغة الامر كم فائدة؟ فائدتين. فائدتين انه يجب امتثاله وفورا. الا اذا دلت قرينة عدم العجبة كقضاء رمضان فلك ان تؤخر القضاء. مع ان الله يقول فعدة من ايام اخر لكن وردت القرينة الدالة على جواز

28
00:09:13.950 --> 00:09:28.650
تأخيري القضاء لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني والله اعلم

29
00:09:29.600 --> 00:09:53.900
احسن الله اليكم قال حفظه الله والشرع لا يلزم قبل العلم به ومثله الناس خطبقا فانتبه. نعم لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار

30
00:09:54.650 --> 00:10:24.950
فالله عز وجل من رحمته بعباده لم يكلف الجاهل الذي يجهل شيئا من التشريع. فالجاهل معذور اذا كان جهله معجوزا عن رفعه. فكل معجوز عن رفعه فعذر كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. واما الجهل الذي تستطيع ان ترفعه لتوفر

31
00:10:24.950 --> 00:10:51.150
العلماء ولقدرة الاتصال بهم وليس ثمة مانع يمنعك من رفعه فجهلك هذا غير معجوز عن رفعه فليس عذر واما من كان جاهلا ومثله يجهل في بيئة لا علماء فيها او وسائل الاتصال بينه وبين العلماء منقطعة فهذا جهله معجوز عن رفعه وكل جهل

32
00:10:51.150 --> 00:11:11.900
معجوز عن رفعه فعذر ولذلك عذر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا لما تمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة مع ان هذا ليس هو صفة التيمم الشرعية فلما علمه صفة التيمم الشرعية لم يأمره بقضاء ما فاته لانه عذره بجهله

33
00:11:12.400 --> 00:11:32.400
وعذر عدي بن حاتم لما عقد عقالين احدهما ابيض والاخر اسود فصار يأكل حتى تبينا فاذا الصبح وقد طلع ظنا منه انه هو المراد بقول الله عز وجل فكلوه واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفتح. فلما اخبره

34
00:11:32.400 --> 00:11:52.700
والنبي صلى الله عليه وسلم بوجهة الحكم الصحيحة لم يأمره بقضاء هذا اليوم. اي عذره بسبب جهله فلا تكليف الا بعلم ولم يأمر حملة بنت جحش رضي الله عنها بقضاء ما فاتها من الصوم الواجب والصلاة الواجبة بسبب كونها كانت تظن

35
00:11:52.700 --> 00:12:13.050
ان الاستحاضة كالحيض في ترك الصوم والصلاة. فلما اخبرها بوجهة الحكم الصحيحة لم يأمرها بقضاء شيء مما مضى ولما نزل تبديل الصلاة من ركعتين الى اربع بعد الهجرة هل انتشر الامر والحكم في انحاء

36
00:12:13.050 --> 00:12:31.650
العالم الاسلامي بضغطة زر؟ الجواب لا المسلمون في اليمن متى علموا هذا التبديل بعدها بمدة اليس كذلك ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا الاعادة. لانه معذور

37
00:12:31.650 --> 00:12:51.650
فان قلت ولم امر المسيء في صلاته بالاعادة مع انه جاهل نقول امره بالاعادة لبقاء الوقت التدارك لبقاء الوقت وامكان التدارك. لكن لو لكن هل امره بقضاء صلواته التي فات وقتها؟ الجواب لا

38
00:12:51.650 --> 00:13:12.700
فاذا لا يشكل عليكم ذلك. فلا تكليف الا بعلم. ولذلك الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك القول الصحيح في اهل الفترة انهم لا يعذبون في النار مباشرة وانما يبعث لهم رسول في في العروق

39
00:13:12.700 --> 00:13:32.700
فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. والله وهذا من عدل الله وهذا من عدل الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله وصحح الفعل اذا توافرت

40
00:13:32.700 --> 00:13:57.750
شروطه موانع قد انتفت الفعل لا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه الفعل لا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه قولنا الفعل يدخل فيه التعبد والمعاملة. اي تعبد فلا يقبله الله الا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع

41
00:13:57.750 --> 00:14:21.300
فمن صلى بلا طهارة فصلاته باطلة لان الشروط ما توفرت ومن تكلم في صلاته عامدا فصلاته باطلة لان المانع من صحتها قد وجد ومن اكل او شرب في نهار رمضان عالما لا ناسيا. فصومه باطل لوجود مانع

42
00:14:21.900 --> 00:14:49.950
ومن كان عاجزا عن الحج فلا يجب في ذمته لفوات شرط. ومن باع ما لا يملك فبيعه باطل لفوات شرط ومن باع مكرها فبيعه باطل لفوات شرط التراضي والبيع متى ما دخله الجهالة والغرر صار باطلا لوجود مانع. وبيوع الربا باطلة

43
00:14:49.950 --> 00:15:12.600
وجود مانع الربا واي بيع تضمن غشا او مخادعة او تغريرا فهو باطل لوجود مانع والارث لا ينتقل من المورث الى الوارث الا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع وشروطه معروفة واسبابه

44
00:15:12.600 --> 00:15:29.050
اذا اياك ان تحكم بصحة تعبد الا بعد ان تتأكد من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ولا تحكم بصحة معاملة الا اذا تأكدت من ثبوت شروطها وانتفاء موانعها. واعظم من ذلك تكفير

45
00:15:29.050 --> 00:15:59.050
فلا حق لاحد ان يكفر معينا الا بعد المرور بمحطات تسمى شروط وموانع عقل شرط والجنون مانع العلم شرط والجهل مانع البلوغ شرط والصغر ما الاختيار شرط والاكراه مانع القصد شرط وعدم القصد مانع فاذا

46
00:15:59.050 --> 00:16:19.050
فكل من هب ودب يقع في اعراض الناس تكفيرا. بل لا بد من النظر من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وليس تكفير الفعل يستلزم تكفير الفاعل الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع لان المتقرر في اتفاق اهل السنة

47
00:16:19.050 --> 00:16:35.900
ان ان التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع كما ان التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وهكذا. فاذا الفقيه

48
00:16:36.150 --> 00:17:03.450
هو من لا يصحح الشيء الا بعد النظر في كمال شروطه وانتفاء موانعه. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله يباشر الحرام للترك بالمبني بما لم يسمى فاعله يباشر احسن الله اليكم. يباشر الحرام للترك اذا لم يغلب الضر على الفعل فذا. نعم مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة

49
00:17:03.450 --> 00:17:36.450
مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة ولذلك فمس النجاسة محرم. لكن اجاز لك الشارع ان تمس النجاسة اذا اردت الاستنجاء لانك تمسها منها ومس النجاسة او مباشرتها للتخلص منها جائزة ولذلك جاز الاستنجاء والاستجمار مع ان حقيقته مباشرة اليد لهذه النجاسة. لكن للتخلص منها

50
00:17:37.000 --> 00:17:59.350
ولو ان انسانا سرق سيارة وسافر بها ثم تاب واراد ارجاعها والتخلص منها فيجيز له الفقهاء ان يقود السيارة ويستخدمها لارجاعها. لانه استخدامها الان للتخلص منها. منها ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة

51
00:17:59.750 --> 00:18:19.750
ويجوز لمن جاءته فوائد ربوية اضطرارا ان يأخذها بيده ويستلمها من البنك ثم ينفقها بنية التخلص لا بنية التقرب الى الله. لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فتلك الفوائد الربوية حرام وهو يباشرها لكن يباشر

52
00:18:19.750 --> 00:18:44.650
للتخلص للتخلص منها للتخلص منها فمباشرة الحرام للتخلص منه جائزة نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويحرم التأخير في البيان عن توقيته ليس اليه فافهما. نعم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

53
00:18:45.300 --> 00:19:04.700
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهي من القواعد التي اتفق عليها الاصوليون ومن الاشياء التي يرد بها على كثير ممن يدعي شيئا من التعبدات فمثلا اضرب لكم امثلة

54
00:19:07.350 --> 00:19:23.500
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم رجلا فكان يصلي باصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله احد في كل ركعة

55
00:19:23.950 --> 00:19:37.850
يقرأ الفاتحة وسورة ثم قل هو الله احد قبل ان يركع فاستغرب الصحابة ذلك الفعل فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك؟ قال لانها صفة الرحمن

56
00:19:37.850 --> 00:19:59.250
فانا احب ان اقرأ بها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ان الله احبك كما احببتها. اذا ما حكم فعل هذا الرجل جائز لماذا لانه لو كان منكرا لانكره فلما لم ينكره دل على جوازه لان تأخير الانكار عن وقت الحاجة

57
00:19:59.250 --> 00:20:16.250
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فسكوته دليل رضاه ما فهمتم؟ خذوا هذا في في حديث عبد الله بن عمرو عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل

58
00:20:17.300 --> 00:20:37.100
اميرا على الجيش قال فاصابتني جنابة في يوم شديد البرد فخفت ان ان اغتسلت ان اموت فتيممت وصليت باصحابي. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فدعاني فقال يا يا عمرو اصليت

59
00:20:37.100 --> 00:21:00.900
لاصحابك وانت جنب قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بين شيئا؟ لم يبين. فترك بيانه دليل رضاه. لان تأخير البيان عن وقتها. عن وقت الحاجة لا يجوز. انتم فهمتم القاعدة

60
00:21:00.900 --> 00:21:20.900
لا يمكن ان يتصور او يظن ولو واحد في المئة في رسول الله ان يسمع بالشيء الذي لا يجوز شرعا ثم يسكت هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة في التبليغ والاداء. ومن الذي يتجرأ على وصف رسول الله بهذا؟ فلما

61
00:21:20.900 --> 00:21:47.800
سكت عن الفعل الذي فعل بحضرته او فعل بعيدا عنه ولم ينكره دل سكوته على جوازه. لانه لو كان منكرا لانكر. فلما لم ينكر دل على الجواز لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ما فهمتم؟ خذوا هذا ايضا. اختلف العلماء في صفة الغسل المجزئ

62
00:21:47.850 --> 00:22:07.600
صفة الغسل المجزئ هل لابد فيه من المضمضة والاستنشاق ولا النية وتعميم البدن بالماء كافية بدون مضمضة ولا استنشاق؟ على قولين القول الصحيح عندي ان المضمضة ما هي بواجب من نوى وعمم بدله ارتفع وصف جنابته. دليل

63
00:22:07.650 --> 00:22:25.600
في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه لغسل الجنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان تحفي على رأسك

64
00:22:25.600 --> 00:22:45.600
حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ما وجه الدلالة؟ انه لم يأمرها بايش؟ بالمضمضة والاستنشاق لو كانت داخلة في مسمى الغسل المجزئ لامرها به لان سؤالها سؤال من لا يعلم. فلما لم يأمرها به دل على عدم وجوبهما لان

65
00:22:45.600 --> 00:23:01.600
تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز. لا يجوز اذا هذه قاعدة اصولية كبرى نعرف منها كيف نرد على من يثبت ما ليس بثابت شرعا او ينفي ما هو ثابت شرعا والله اعلم. نعم

66
00:23:01.800 --> 00:23:24.650
احسن الله اليكم قال حفظه الله وسائل المقصد تبع المقصد فحكمها كحكمه للابد. مضى شرحها فوسائل المباح مباحة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الواجب واجبة ووسائل الحرام حرام ووسائل المكروه مكروهة

67
00:23:25.250 --> 00:23:51.500
فاذا اشكل عليك حكم شيء من الوسائل فانظر الى حكم مقصودها ثم مباشرة تؤدي حكم مقصودها اليها انتم معي ولا لا؟ لان الله عز وجل جعل للمقاصد وسائل خادما لها توصل اليها. فاذا هي متصلة وملتصقة بها

68
00:23:51.600 --> 00:24:22.450
فبما انها ملتصقة بها تطبيقا فتكون ملتصقة بها حكما بما انها ملتصقة بها تطبيقا فتكون ملتصقة بها حكما واعلم رحمك الله ان سلامة المقاصد لا يسوغ الوسائل الممنوعة شرعا بمعنى ان انسانا يحب الصدقة فسرق ليتصدق

69
00:24:23.250 --> 00:24:49.800
فمقصوده سليم لكن الوسيلة خاطئة. فسلامة الغايات لا تبرر خطأ الوسائل. فالله عز وجل اطلبوا منا الصحة في امرين. ان تكون وسائلنا سليمة والمقاصد سليمة. انتبه. فسلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات

70
00:24:49.800 --> 00:25:13.100
لا تسوغ لا تسوغ الوقوع في المخالفة ان من اهل البدع من يفعل بدعته من باب محبة التعبد لله. فنقول له اما محبتك التعبد لله فتشكر عليها ولكن وصولك الى تحقيق هذا المقصود بارتكاب البدعة خطأ. والذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله

71
00:25:13.100 --> 00:25:30.900
عليه وسلم يقولون نحن نحتفل به ايش؟ حبه. محبة وتعظيما فنقول المقصود سليم. ولكن سلامة المقاصد لا تسوغ لك ان تقع في المخالفات كذا ولا لا يا اويس قول كذا بس كذا ولا لا

72
00:25:32.300 --> 00:25:55.300
فهكذا فهمتم؟ اذا الوسيلة الوسيلة لابد ان تكون صحيحة غير متنافية مع شيء من الشرع والله اعلم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في الاعيان قل اباحة ما لم يرد في حظرها صراحة. الاصل في الاعيان

73
00:25:55.300 --> 00:26:19.700
الحل الا بدليل واضحة فالله عز وجل خلق لنا هذه الارض وسخر جميع ما عليها لنا ولا لا؟ فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وهذه صيغة من صيغ العموم ومقتضى تسخيرها حل. ان تكون حلالا وطاهرا. فالاصل في الاعيان الحل

74
00:26:19.700 --> 00:26:38.150
والاصل في الاعيان الطهارة. فمن حرم علينا شيئا من الاعيان على وجه الارض فهو ناقل عن الاصل ولا يقبل قوله الا ببرهان اعطنا الدليل الدال على ان هذا الشيء حرام

75
00:26:38.300 --> 00:27:01.600
وكذلك من حكم على عين من الاعيان بانها نجسة فهو يريد ان يخرجها عن مقتضى تسخيرها لنا. فقوله غير مقبول الا ببرهان لانه ناقل عن الاصل. وبناء على ذلك اختلف العلماء في حكم الزرافة والقول الصحيح جواز اكلها. اذ لا دليل

76
00:27:01.600 --> 00:27:27.550
يمنعها والاصل ايش؟ والاصل الحل والاباحة. الاصل الحل والاباحة. فهذه قاعدة تنفع الفقيه في كثير من الاعيان التي حكم بعض الفقهاء عليها بانها نجسة او بانها محرمة ولا دليل لا على تنجيسها ولا على تحريمها والاصل هو البقاء على الاصل حتى

77
00:27:27.550 --> 00:27:51.950
يريد الناقد احسن الله اليكم قال حفظه الله ادراك ادراك ما يفوت من غير بدل او لا من الذي يفوت للبدل. هذه القاعدة لذيذة وجميلة ادراك ما يفوت من غير بدل اولى من ادراك ما يفوت الى بدن. ادراك ما يفوت

78
00:27:51.950 --> 00:28:18.750
من غير بدل اولى من ادراك ما يفوت الى بدن فلو سمعت مؤذنا وانت تقرأ القرآن فايهما تقدم؟ الجواب اقدم العبادة التي تفوتوا الى غير بدن وهي عبادة الترديد. فانني لو لم اردد وراءه الان لفاتني الترديد جملة وتفصيلا

79
00:28:18.750 --> 00:28:40.950
ولكن ان قطعت القراءة في هذا الزمن اليسير فاستطيع ان اتداركها فيما بعد فاذا ادراك ما يفوت لغير بدل او لا وكذلك نقول الافضل في حق الافاق كثرة الطواف النافلة على الصلاة النافلة لما

80
00:28:40.950 --> 00:29:04.950
لانه لو فاتته الصلاة النافلة في مكة فهي سيستطيع ادراكها في بلده اذا رجع ولكن اذا فاته الطواف بالكعبة فعلى اي جزء يطوف فالطواف النافلة بالنسبة للافاق يفوت الى غير بدل. وكذلك لو وكذلك لو. فاتتك

81
00:29:04.950 --> 00:29:27.450
صلاة العصر وادركت جماعة المسجد يصلون على جنازة. فايهما تقدم قضاء العصر او الدخول معهم في صلاة الجنازة ثم تقضي؟ الجواب تقديم صلاة الجنازة. لانها ان فاتت فاتت الى غير بدن. واما تأخير قضاء العصر فانه

82
00:29:27.450 --> 00:29:47.000
يفوت الى بدل اذ وقت القضاء واسع وفروعها كثيرة جدا ولله الحمد. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تظاف الاحكام هديت دون ظن للسبت بل من جملة فروعها التي طرأت على ذهني

83
00:29:47.000 --> 00:30:10.000
ما سئل عنه ابو العباس ايهما افضل ان يصلي ان يحدث الانسان ثم يتيمم؟ بمعنى انها الان متطهر بالطهارة المائية لكنه حاقن والصلاة حل وقتها فاذا صلى وهو حاقن ذهب خشوعه

84
00:30:11.050 --> 00:30:30.650
واذا ضحى بالطهارة المائية فلن يجد الا الطهارة الترابية. فايهما افضل مراعاة الطهارة ام الخشوع؟ نسأل الطهارة المائية ان فاتت بالحدث فلها بدل. وهو الطهارة الترابية لكن الخشوع اذا فات

85
00:30:30.850 --> 00:30:49.100
لا بدل له فحينئذ نرجح له ماذا؟ ان يحدث ثم يتيمم ويصلي. الله. يا اخي قاعدة لذيذة جدا ولا من بلادنا  قلت لك اقول لك لذيذة وانت تقول  كيف يعني مي بلذيذة؟ لذيذة طيب

86
00:30:50.050 --> 00:31:19.100
احسن الله اليكم قال حفظه الله تظاف الاحكام هديت دون ظن للسبب المعلوم دون ما يظن. نعم اذا حدث امر كرسي بلا اذا حدث امر وتجاذبه سببان يمكن ان يضاف لهذا السبب ويمكن ايضا ان يضاف للسبب الاخر

87
00:31:19.850 --> 00:31:42.350
لكن احد السببين معلوم والسبب الثاني غير متأكدين منه فالامر الحادث يضاف الى سببه المعلوم لا الى سببه المظنون المشكوك مثاله لو انك رميت طائرا برصاصة غير موحدة اي غير قاتلة

88
00:31:42.950 --> 00:32:05.250
ثم مشى ولم يسقط مباشرة فوجدته بعد نصف كيلو غارقا في الماء وفيه اثر الطلقة ثم تجاذب موته سببا يمكن ان يكون قد مات بسببين. اما ان يكون قد مات بسقوطه في الماء. واما ان يكون قد مات برصاصتك

89
00:32:05.350 --> 00:32:31.350
الان السبب المعلوم ما هو قدامك الان؟ الماء فلا يجوز لك ان تأكل ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعدي واذا رميت الصيد ووجدته غارقا في الماء فلا تأكل مع انه شيء حادث وهو الموت لكن يتجاذبه سبب معلوم وهو وجوده الان في الماء ميت وسبب مظنون وهو رمية الاولى

90
00:32:31.350 --> 00:32:56.000
والشيء يضاف الى سببه المعلوم لا الى المقدر المظنون ما وضحت لكم؟ طيب لو ان عندك كلب معلم لو ان عندك كلبا معلما فارسلت كلبك وذكرت اسم الله على صيد وغاب عنك ثم وجدته وراء تلة او جبل

91
00:32:56.100 --> 00:33:22.450
قد صاد الصيد ولكن المشكلة ان معه كلب اخر شاركه في الصيد فلا تدري ااكلبك هو من باشر الصيد ام الكلب الاخر؟ انت سميت على اي كلب؟ على كلبك والسيد الاخر ما سمى الكلب الاخر ما سميت عليه. فاذا موت هذا الحيوان قد ينسب الى كلبك

92
00:33:23.100 --> 00:33:39.600
وقد ينسب الى الكلب الاخر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واذا ارسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه ووجدت معه كلبا اخر ولا تأكل فانك لا تدري ايهما اصاب. فاذا ننسبه الى السبب المعلومة وانه ميتة

93
00:33:39.750 --> 00:34:06.600
والميتة الاصل فيها عدم عدم جواز عدم جواز ماذا؟ اكلها. لو استيقظ الانسان من منامه فوجد بللا فشك. اهو عرق بين فخذيه؟ ام انه بول في منامه فالسبب المعلوم ما هو؟ انه بال ولا عرق بين فخذيه؟ عرق بين فخذيه فلا يجب عليه ان يغتسل او ان او ان يغسلها

94
00:34:06.600 --> 00:34:26.600
هذه البقعة فاي شيء عرض لك وكان له سببان احدهما معلوم او مغلوب على الظن. والثاني مشكوك فيه ما انت بمتأكد منه مرة فحين اذ يضاف الشيء الى سببه المعلوم لا الى المقدر المظنون

95
00:34:27.100 --> 00:34:49.650
مثال اخر لو رميتك يا فهد بحصاة فشجت رأسك فاغمي عليك فدخلت العمليات وكتب الله عليك ما كتب كتب الله عليكم الان السبب المعلوم هو رمية الحصاة انه توفي منها

96
00:34:49.700 --> 00:35:11.650
والسبب المقدر المظنون انه قد يكون بسبب خطأ طبي طبي فموته يجيز للقاضي في هذه الحالة ان يحكم علي بالقصص ولا حق للمحامي ان يقول لعل الاطباء قد اخطأوا فاقم البينة على هذا الخطأ لان الاصل اضافة الامر الحادث الى السبب

97
00:35:11.650 --> 00:35:30.900
المعلوم لا الى المقدر المظنون وهذه قاعدة جميلة جدا خاصة عند تعارض الاسباب. عند تعارض الاسباب. والله احسن الله اليكم قال حفظه الله تصرف الغير بملك غيره ابطله الا ان يكن باذنه. لا يجوز للغير ان

98
00:35:30.900 --> 00:35:50.150
في ملك غيره الا باذنه لا يجوز للغير ان ان يتصرف في ملك غيره الا باذنه لان الاسلام احترم الحقوق الملكية الخاصة. فسيارتك لا حق لذلك ان يتصرف فيها. وما يخصك من المتاع لا حق

99
00:35:50.150 --> 00:36:07.100
لزميلك ان يبيعه وعصاك التي تتوكأ عليها لا حق لاحد ان ينتزعها منك فلا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب. بطيب نفس منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما

100
00:36:07.100 --> 00:36:24.100
ليس عندك ويقول صلى الله عليه وسلم ولا نذر على ابن ادم فيما لا يملك وتسلط الاخرين على ما لك ظلم وعدوان. وقد قال الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم

101
00:36:24.100 --> 00:36:49.850
بينكم بالباطل ولو اننا اعتمدنا النظرة الشيوعية الابليسية لفسد العالم اذ سيارتك لا تملكها انت وبيتك لا تملكه انت واثاثك لا تملكه انت بل كل ما يدخل تحت الفرد هو حق للجميع

102
00:36:49.850 --> 00:37:09.850
هل تقوم الدنيا بمثل هذا المذهب؟ ولذلك سقط. وابشركم بسقوط المذهب الملعون لاخر الرأس مالي. ولن يصمد في الوجود الا المذهب الا الا الا عقيدة الاسلام. الله اكبر. النظام الرباني الشريعة الربانية التي جاءت من السماء هي التي ستذهب. فالشيوعية سقطت

103
00:37:09.850 --> 00:37:26.150
والرأسمال الان يهتز ولم يبقى الا عدل الاسلام في تعاملاته المالية فاذا ما يدخل تحت ملكيتك الخاصة لا حق لاحد ان ينتزعه منك ولا ان يغصبك على بيعه وعلى اعارة

104
00:37:26.150 --> 00:37:53.100
احتراما للملكية احتراما للملكية الخاصة. الا اذا كان انتزاعها منك يوجب مصلحة خالصة او راجحة او يدفع مفسدة خالصة او راجحة فهنا نأخذها منك قهرا للنظر او او لمراعاة المصالح العامة

105
00:37:53.400 --> 00:38:11.800
وهذا لا تجده لا في الرأسمالية ولا في الشيوعية وانما لا تجده الا في عدل الاسلام. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وكل شيء اخذه حرام فقل اذا فقل اذا اعطاؤه حرام

106
00:38:12.550 --> 00:38:39.300
الحرام اخذا يحرم اعطاء فالمرابي يحرم عليه اخذ الزيادة الربوية اليس كذلك؟ طيب والمدين يحرم عليه اعطاؤها فيا ايها المدين لا تعطي ويا ايها المرابي لا تأخذ فما حرم اخذه حرم اعطاؤه. الرشوة يحرم اخذها

107
00:38:39.750 --> 00:39:04.500
على ايش؟ المرتشي ولا لا؟ نعم. طيب ويحرم على الراش دفعها اليس كذلك؟ لا البضاعة المحرمة كالدخان او الشيشة او الافلام الاباحية يحرم اخذها فيحرم اعطاء الثمن عليها فما حرم اخذه

108
00:39:04.900 --> 00:39:33.250
حرم اعطاؤه لا يمكن ابدا ان تجد في الشريعة شيئا يحرم اخذه ويجوز اعطاؤه. فان قلت وما الحكم لو ضاعت حقوقي وتوقف حقي على دفع شيء من الرشوة. بمعنى انني لو لم ادفع الان لضاع حقي. وليس لي طريق استخلص به

109
00:39:33.250 --> 00:39:53.250
حقي من هذا الظالم الا بدفع الرشوة. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الاعطاء ويحرم الاخذ اي في حالة الاضطرار لا في حالة الاختيار. والا فالاصل ان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه

110
00:39:53.250 --> 00:40:16.950
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنت الخمرة على عشرة اوجه وذكر ذكرها بيع وشراء عصرا واعتصارا الى غير ذلك والله اعلم احسن الله اليكم قال حفظه الله ما جاز شرعا اسقط الضمان في في كل الفروع دون نزر فاعرفي

111
00:40:17.450 --> 00:40:39.850
الجواز الشرعي ينافي الضمان الجواز كم رقم البيت؟ سبعين الجواز الشرعي ينافي الظمان بمعنى ان كل شيء اجاز الشرع لك ان تفعله فلا تتصور انه سيلزمك بضمانه. اذ لا يجتمع الجواز

112
00:40:39.850 --> 00:41:01.050
والظمان فمثلا الشرع اجاز اجاز للطبيب ان يعالج المريض. فلو ترتب على علاجه شيء من التلف الذي لا ينسب الى تقصير الطبيب. فهنا يكون التلف مجانا لا لا ضمان فيه ولا فدية

113
00:41:01.950 --> 00:41:22.550
لان الشارع اجاز له التطبيب فلا يمكن ان يجيز له الشيء ويجيب عليه الظمان وكذلك من يجلد في حد من حدود الله كالذي يجلد شارب الخمر او الزاني البكر. فاذا جلده جلدا معتدلا ثم تمزق جسده

114
00:41:22.550 --> 00:41:42.350
او انشلت قدمه بسبب الضربة وقعت على عرق فشلته فان الضارب لا يضمن. لان هذا الضرب جائز والجواز الشرعي ينافي الظمان. لا ضمان عليك في هذه الحالة. لا ضمان عليك في هذه الحالة

115
00:41:42.900 --> 00:42:00.800
وكذلك اذا اردت ان تقتل الاسودين في الصلاة التي امرك الشارع بقتلها فانك لابد ان تتحرك فحركتك لا ضمان عليك فيها. ولا توجب عليك اعادة الصلاة مرة مرة ايش؟ مرة اخرى

116
00:42:00.950 --> 00:42:24.750
ولو ان الولد هو الموكل من الامام باقامة الحدود فكان من سيقام عليه الحد والده فقتل الابن اباه في الحد. فهل هذا القتل يمنع من الميراث الجواب لا لانه جائز شرعا. وما جاز شرعا ارتفع ضرره قدره

117
00:42:25.350 --> 00:42:43.000
الجواز الشرعي ينافي الظمان. كل شيء اجاز الشارع لك ان تفعله فلا ضمان عليك فيه. نعم يا ابني احسن الله اليكم قال حفظه الله ومن له الحق اذا تعذر فاجعله للمعدوم عند من درى. المجهول

118
00:42:43.000 --> 00:43:22.750
المجهول كالمعدوم ابو سيف شي المجهول كالمعدوم فاذا كان عندك ودائع وغاب اصحابها او ديون وانعدم اثر ملاكها  او مال قد سرقته وانت صبي. وتبت الى الله واردت رده او شيئا اخذته من دكان او حانوت. فاردت رده وغاب اصحابه وجهلت طريقهم. فلم

119
00:43:22.750 --> 00:43:49.500
لهم خبرا ولم تجد لهم اثرا فهم مجهولون فينزلون كالمعدومين وتتصرف في اموالهم بالاحظ لهم فتتصدق باموالهم بنية الاجر والثواب لهم وكأناس عندهم خادمة او سائق او عامل وله حقوق بقيت عندهم. وغاب هذا العامل ولا

120
00:43:49.500 --> 00:44:16.000
يدرى عن طريقه فحينئذ المجهول منزل منزلة المعدوم فنقيم انفسنا في ماله مقامه فنتصرف فيه بالاحض له  واضح هذا هو يقول من من اذا كان صاحب الحق قد تعذر العلم به فاننا ننزله منزلة المعدوم. وهذا مخرج من مخارج

121
00:44:16.000 --> 00:44:39.700
لمن عنده اموال واصحابها غائبون نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله من يقبض العين لحظ نفسه لا يقبلن قوله في رده وسط الا ببرهان واما ان يكن لغيره فاقبله مطلقا فدم. هذي قاعدة جميلة ولذيذة

122
00:44:39.900 --> 00:45:08.900
وسهلة وبسيطة الان جاء سيد فاعطاني وديعة عشرة الاف ريال لاحفظها له عشرة الاف ريال ليحفظها له انتبهوا الان انا اقبضوا المال لحظي ولا لحظه من المستفيد من قبض المال؟ انا ولا هو المستفيد؟ اذا انا قبضت المال لحظ غيري

123
00:45:09.000 --> 00:45:35.950
فاذا اختلفت انا واياه في رد المال فالقول قولي انا فمن قبض المال لحظ غيره فقوله مقدم عند التنازع اضرب مثال اخر استعرت سيارته عرية عرية الان من المستفيد من هذه العرية انا ولا هو؟ اذا اذا اختلفت انا وانت في العارية فالقول قولك انت لانني انا قبضت المال

124
00:45:35.950 --> 00:45:58.400
نفسي فمن قبض المال لحظ نفسه لم يقبل قوله الا ببينة. ومن قبض المال لحظ غيره قبل قوله بلا بينة الان اذا كان ممتاز سأذكر لكم عقودا الوكالة في البيع اعطيت سيد سيارتي ليبيعها

125
00:45:58.700 --> 00:46:24.250
فحصل فيها شيء من الاشياء فاختصمت انا واياه. هو يقول رددتها وانا اقول ما رددتها. فالقول قول من ولماذا؟ قول طيب لانه قبض السيارة لحظي انا. ليس لحظي هو واضح؟ طيب الرهن العين المرهونة استدنت منك مالا ورهنتك سيارة انت تقبض السيارة لحظي انا ولا لحظك انت

126
00:46:24.250 --> 00:46:43.050
حتى تحفظ بها دينك فاذا اختلف الراهن اللي هو انا والمرتهن اللي هو صاحب المال فالقول قول الراهن ليس قول لانك انت قبضت وفي قلبك حظ في القبظ وهذا الحظ شبهة تجعل القول ليس بقولك

127
00:46:43.800 --> 00:47:05.900
تجعل القول ليس بقولك قوهمت الان فاذا اذا اختلف الامين اه والطرف الاخر في تسليم عين او عدم التسليم فانظر من الذي قبض العين. ثم انظر صفة القبض اهو لحظ يرجع له؟ يعني لمن قبض

128
00:47:05.900 --> 00:47:25.600
ام حظ يرجع للطرف الاخر؟ فان كان قبظ العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله في رده الا ببرهان وان قبض العين لحظ غيره لحظ غيره فيقبل قوله مطلقا لانه محسن امين. وما على المحسنين من

129
00:47:25.700 --> 00:47:53.200
سبيل. افهمتم هذا؟ اذا اذا اختلف المودع والمودع فالقول قول المودع بيمينه. اذا اختلف الوكيل والموكل فالقول قول الوكيل بيمينه. اذا اختلف المعير والمستعير فالقول قول المعير بيمينه. اذا اختلف الراهن والمرتهن

130
00:47:53.200 --> 00:48:21.550
قول قول الراهن بيمينه. دائما القول في الطرف الضعيف. دائما القول في الطرف عفوا فدائما القول في الطرف الاقوى في الطرف الاقوى والذي يقبض العين لحظ نفسه فيه شبهة فطرفه ايش؟ ضعيف. والاخر طرفه قوي. فمن كان طرفه اقوى فالقول قوله. من كان

131
00:48:21.550 --> 00:48:47.200
طرفه اقوى فالقول قوله. وانا ادري انكم ما فهمتوا شيء فهمت ولا ما فهمتو  ايش المرتبة ايش فيها؟ انت تعرف الراهن والمرتهن اول شي من هو الراهن؟ هو صاحب السيارة. من المرتهن؟ هو صاحب المال. فقال لن اعطيك ما لي الا تعطيني رهن. حتى اضمن حقي ان سددت والا بعت

132
00:48:47.200 --> 00:49:07.200
الان انا اقبض السيارة واضعها في بيتي واحرمك من استعمالها من اجلك انت ولا من اجلي؟ فانا قبضت العين المرهونة لحظ يرجع ادعوا لي فلا يقبل قولي في ردها لوجود الشبهة. الا فالقول قولك انت. فالقول قول صاحب السيارة الاصلي الذي هو الراهب

133
00:49:08.800 --> 00:49:31.850
والله ما ادري عرفناه يشرحها ولا ما عرفنا نشرحها ايش صيغتها من قبضه من قبض العين لحظ نفسه ها فلا يقبل. لم يقبل قوله في الرد الا ببينة من قبض العين لحظ نفسه

134
00:49:32.000 --> 00:49:57.400
لم يقبل قوله في الرد الا ببينة ومن قبضها لحظ غيره قبل مطلقا ومن قبضها لحظ غيره قبل مطلقا. كم رقم البيت اربعة وسبعين يلا عطنا احسن الله اليكم قال حفظه الله تستعمل القرعة في التزاحم وفقد ما ميز حقا فاعلمي. نعم. القرعة تشرع عند التزاحم

135
00:49:57.400 --> 00:50:20.050
هم القرعة تشرع عند التزاحم. والقرعة ليست من شريعة محمد فقط صلى الله عليه وسلم. بل هي كانت معروفة في الشرائع  كما قال الله عز وجل عن يونس فساهم فكان من المدحضين. وكما قال عن زكريا اذ يلقون اقلامهم

136
00:50:20.050 --> 00:50:45.400
ايهم ايهم يكفل مريم؟ فاذا استخراج المستحق او الحق بالقرعة شريعة قديمة. فجاءت شريعتنا بتقريرها. جاءت بتقريرها ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا

137
00:50:45.400 --> 00:51:04.200
بين نسائه فايتهن خرجت عليها القرعة ذهب بها. وقد عمل بها الصحابة من بعده فاقرع سعد في بعض الغزوات لما تزاحم الناس على الاذان. اقرع بينهم سعد. فاذا شريعة القرعة

138
00:51:04.800 --> 00:51:29.000
معروفة في هذه الامة وفي الامم السابقة فان قلت وما فائدة القرعة؟ اقول القرعة من اضعف البينات فلا نفزع لها الا عند انعدام القرائن كلها فاذا انعدمت القرائن وليس ثمة طريق لتمييز الحق او لتمييز صاحب الحق فالطريق الاخير

139
00:51:29.000 --> 00:51:50.000
في تمييز الحق وصاحبه بالقرعة فلو ان انسانا طلق واحدة من نسائه الاربع ولكنه نسي عينها فنخرج المطلقة بالقرعة. قد تقول لي وربما تقع القرعة على غير المطلقة نقول نعم. لكننا

140
00:51:50.000 --> 00:52:07.550
شرعا في الظاهر مأمورون بهذا واما فيما بيننا واما في ذات الامر فيما عند الله عز وجل فلا نكلف به. واذا تزاحم الناس على الاذان ولا اظن ذلك يوما فيستخرج ها

141
00:52:07.550 --> 00:52:30.750
المستحق بالقرعة واذا تزاحم الناس على الامامة لاستواء صفاتهم الشرعية فنعرف المستحق لها بالقرعة. واذا تزاحم خليفتان مع استواء صفاتهما فنحدد الخليفة منهما بماذا؟ بالقرعة. واذا كان الانسان معددا واراد سفرا

142
00:52:30.750 --> 00:52:50.750
لا يختار ليلى لانها اجمل او يختار هدى لانها اقصر لسانا وهو يبي يرتاح في سفره من كثرة وانما يقرئ يقرع بينهن فايتهن خرجت عليها القرعة سافر بها. بس عاد مهوب يتفق ويا ذي يقول ترى في اليمين دائما

143
00:52:50.750 --> 00:53:07.850
القرعة في اليمين دايما تختار اليمين يا بعد نقول لا هذا هو والله اعلم. فاذا لا نفزع للقرعة الا في اخر الا في اخر الامر هنا وقت ايش طيب اسكت يعني

144
00:53:09.150 --> 00:53:28.200
اسكت انا تبيني اسكت يعني جزاك الله خير نكمل بين نكمل بعد الاذان ان شاء الله وخلاصة الكلام انه متى ما فقدت التي تميز الحق او صاحبه فاننا نفزع الى اخر الطرق وهو القرعة

145
00:53:28.200 --> 00:53:45.900
الله اعلم نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله وكل من رضاه غير معتبر فعلمه حينئذ لا يعتبر من لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه من لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه

146
00:53:46.900 --> 00:54:14.500
لاننا اذا لم نكن نشترط رضاه فسواء علم او لم يعلم هل سيتغير من الامر شيء الجواب لا يتغير شيء. فبما انه علم او لم يعلم لا يضر فرضاه فبما انه لا يشترط استئذانه او رضاه في امر فحينئذ

147
00:54:14.500 --> 00:54:40.050
فما الداعي الى كونه علم او لم يعلم؟ وبناء على ذلك فاذا مات الزوج وزوجته لا تدري ومضى على موته اربعة اشهر وعشرا فانها تعتبر قد خرجت من العدة انتهى لان اعتدادها لا يشترط فيه رضاها فلا يشترط فيه علمها

148
00:54:40.750 --> 00:55:00.750
ولو ان انسانا طلق زوجته وهي لا تدري انها طلقت. ومضى بعد تطليقه لها ثلاث حيض فتكون قد خرجت من عدتها اذا علمت بعد ذلك لان كونها علمت او لم تعلم ليس بشرط في وقوع

149
00:55:00.750 --> 00:55:21.650
من عدمه ومن لا يشترط رضاه في امر فلا يتوقف هذا الامر على علمه فلا يتوقف هذا الامر على علمه نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تروننا بدأنا نختصر قليلا

150
00:55:22.400 --> 00:55:44.750
في حتة تانية انت هنا وقعدوا كذلك الاصل العدم. والاصل في الاضلاع تحريم عمم. هي قاعدتان الاولى الاصل العدم  الاصل العدد فمن شك هل فعل او لم يفعل في امر اصله العدم فالاصل انه لم يفعل

151
00:55:45.300 --> 00:56:07.450
فاذا شككت اقضيت ما فاتك من الصوم او لا؟ فالاصل انك ما قضيت فاقض الان اذا شككت اقضيت دينك الذي الذي في ذمتك لصاحبه او لا؟ فالاصل انك ما قضيته فاقضه الان. طبعا

152
00:56:07.450 --> 00:56:32.300
الا بقرينة او دليل. واذا شككت اقضيت ما فاتك من الصلوات المفروضة اولى فالاصل انك ما قضيت فاقضهم الان فاي شيء شككت في وجوده والاصل عدمه فالاصل بقاؤه على عدمه حتى يرد الدليل او البرهان

153
00:56:32.300 --> 00:57:02.050
الدال على ثبوته والله اعلم نعم القاعدة الثانية الاصل في الاضضاع التحريم والمقصود بالاظاع اي فروج النساء. فمتى ما طرأ على امرأة شيء يشكك في حليته فالاصل حرمته فلو اختلطت اخته باجنبيات فالاصل تحريم تلك الاجنبيات عليه

154
00:57:02.750 --> 00:57:24.400
لمراعاة ها مصلحة حفظ الفرج لمراعاة مصلحة حفظ الفروج. فلو قال لك احد يا ابا سما ان نساء هذا البيت بينهن اختك من الرضاع. ولكن لا ندري عن عينها. وهن عشر حرم عليك العشر كلهن

155
00:57:24.400 --> 00:57:48.550
لان الاصل في الاظظاع التحريم واذا شككنا في حل هذه الصفة من النكاح او عدم حلها فالاصل عدم استباحة فرج المرأة بجماعها على هذا. ولذلك شك الناس في مسألة الزواج العرفي او في زواج المسيار. فلا ينبغي ان يجعل

156
00:57:48.550 --> 00:58:17.550
انتبه هذه الانواع من الانكحة سببا لاستباحة فروج النساء سببا لاستباحة بروج النساء لان الاصل العام في الشريعة هو وجوب حفظ العرض. والله اعلم احسن الله اليكم قال حفظه الله وذكرك البعض لما لا جزء له كذكرك الكل فاعط الحكم له. لو قال

157
00:58:17.550 --> 00:58:45.500
لزوجته انت طالق نصف طلقة. فذكر ها جزءا مما لا يتجزأ. وذكر ما لا يتجزأ كذكر كله ذكر ما لا بعض ما لا يتجزأ كذكر كله لو قال نذر لله علي ان اصلي نصف ركعة. لوجب عليه ركعتان

158
00:58:46.200 --> 00:59:11.150
لو قال نذر لله علي ان اصوم نصف يوم لوجب عليه يوم كامل لو قالت امرأة نذر لله علي ان اطيع زوجي نهارا لا ليلا لوجب عليها طاعته مطلقا  فاذا ذكر الانسان شيئا مما لا يتجزأ

159
00:59:11.950 --> 00:59:48.650
فذكره لبعضه كذكر كله ولو قال الرجل لزوجته يدك طالق رجلك طالق عينك طالقة فيمضي الطلاق على كلها فكأنه قال انت طالق والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وكل شيء جاز للعذر بطل حين يزول العذر كالقصر مثل مثل

160
00:59:48.800 --> 01:00:19.650
ما جاز لعذر بطل بزواله ما جاز لعذر بطل بزواله. فالتيمم يجوز اذ كنت فاقدا للماء. فاذا وجدت الماء  ها بطلة تيمم  ويجب عليك استعمال الماء لما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

161
01:00:20.450 --> 01:00:41.000
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فاذا كان الانسان قد انتقل الى البدن بسبب تعذر الاصل ثم قدر بعد ذلك على الاصل فان

162
01:00:41.550 --> 01:01:01.100
ها فان الواجب عليه ان يرجع الى الاصل مرة اخرى لان ما جاز لعذر بطل بزواله النظرة الشرعية للمرأة في حال الخطبة تجوز لعذر وهو ارادة معرفة من ستقدم على زواجها

163
01:01:01.150 --> 01:01:18.300
فاذا نظرت الاولى ثم تبين لك عدم صلاحية المرأة. افيجوز لك ان تنظر لها ثانيا وانت غير مريد اللغى؟ الجواب لا. لان النظرة الاولى كانت لعذر وقد بطلت بزواله قد بطلت بزواله

164
01:01:18.600 --> 01:01:39.250
نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال حفظه الله من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. نعم كل شريعة ثبتت على من قبلنا فالاصل انها شريعة لنا ما لم يرد شريعتنا بنسخها

165
01:01:41.050 --> 01:02:12.000
كالسجود تحية واكراما في شريعة يوسف. جاءت شريعتنا بنسخها. فليس هذا السجود كلنا لان شريعتنا جاءت بنسخه وكقطع الثوب المتنجس. الجزء المتنجس في شريعة موسى كان اذا اصاب ثوب احدهم نجاسة لا تطهر الا بقرضه بالمقراض. جاءت شريعتنا بخلاف ذلك

166
01:02:12.000 --> 01:02:44.800
وامرت بغسله وزواج الاخ باخته في شريعة ادم جاءت شريعتنا والشرائع اللاحقة بتحريمه وتجويز قتل النفس عند ارتكاب الذنب العظيم توبة بهذا القتل. فاقتلوا انفسكم ذلكم خيرا لكم عند بارئكم جاءت شريعتنا بنسخه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. انتم معي ولا لا

167
01:02:45.100 --> 01:03:05.100
لكن ما كان في شريعة من قبلنا ولم تأتي شريعتنا بنسخه فالاصل انه شريعة لنا كالظمان في شريعة يوسف وانا به زعيم زعيم وانا به زعيم. وكالكفالة في شريعة من قبلنا. وكالوكالة في

168
01:03:05.100 --> 01:03:28.500
من قبلنا كل ذلك مما جاءت شريعتنا بتأييده او على اقل الاحوال بالسكوت عنه وقد قسم العلماء شريعة من قبلنا الى ثلاثة اقسام شرع من قبلنا اذا جاءت شريعتنا باقراره والامر به وتشريعه فهو شريعة لنا

169
01:03:28.500 --> 01:03:56.400
اجتماعا القسم الثاني شرع من قبلنا اذا جاءت شريعتنا بالغائه ونسخه فليس شريعة لنا اجماعا. بقي القسم الثالث وهو شرع من قبلنا اذا لم يرد في شرعنا امر به ولا نسخه فشريعة من قبلنا شريعة لنا في هذه الحالة ما لم يرد نسخها في شرعنا والله اعلم. نعم

170
01:03:57.500 --> 01:04:18.900
احسن الله اليكم قال حفظه الله وكل فعل فيه عسر قد بدأ يصحب بالتيسير شرع احمد. المشقة تجلب التيسير  ان مع العسر يسرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاتقوا الله

171
01:04:18.900 --> 01:04:42.450
ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم كل فعل تبين فيه عسر جاء فرج الشارع باليسر ولله الحمد كرخص السفر فانها من اليسر عند العسر

172
01:04:43.000 --> 01:05:13.000
من اليسر عند العسر وكتجويز الحرام اذا حلت الضرورة فانه من اليسر عند العسر وكتجويز التيمم عند عسر عدم الطهارة المائية. فجاء الله عز وجل بالفرج فان من مقاصد الشريعة العظيمة رفع الحرج عن المكلفين. فصور التخفيف في الشريعة كثيرة. منها

173
01:05:13.000 --> 01:05:33.000
الغاء ومنها تخفيف ابطال ومنها تخفيف انقاص بل اذا لم يستطع المريض الصلاة قائما فليصلي جالسا. فان لم يستطع فمضجعا. فان لم يستطع فليومئ ايماء ويجعل سجوده اخفض من الركوع

174
01:05:33.000 --> 01:05:53.000
فمتى ما حل عليك العسر جاءك فرج الله باليسر. وهي من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء المذاهب بين فقهاء المذاهب الاسلامية بل من القواعد التي تعتبر مقصدا من مقاصد التشريع

175
01:05:53.150 --> 01:06:16.650
بعثت بالحنيفية السمحة ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم  احسن الله اليكم قال حفظه الله والشك بعد الفعل ليس يعتبر. ومن كثير الشك ايضا يغتفر لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك

176
01:06:17.850 --> 01:06:36.950
رقم البيت مئة وثمانين لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك اياك ايها المسلم ان تنظر الى الشك وان تعمل به في حالته في حالة ما اذا طرأ عليك بعد الفراغ من التعبد

177
01:06:38.250 --> 01:06:52.050
فلم يطرأ عليك هل سبحت في السجود او لا؟ الا بعد السلام. فهذا شك بعد الفعل ولم يطرأ عليك هل وقعت حصاتك في المرمى او لا الا بعد الفراغ من الرمي

178
01:06:52.600 --> 01:07:12.600
ولم يطرأ عليك هل احدثت اثناء الطواف او السعي او لا الا بعد الفراغ من الطواف او السعي؟ فاي شك طرأ عليك بعد بعد الفراغ من العبادة فهو شك ابليسي ووسوسة مأفولة اياك ان تلتفت لها وان تعمل بمقتضاها

179
01:07:12.600 --> 01:07:40.850
عليك جحيم الوساوس فان النار المضطربة اوائلها شرارة وابليس يفرح اذا التفت الى وساوسه وخطراته لعلمه بانك تقبل مثل ذلك فيجلب عليك بخيله رجل حتى يفسد عليك دينك وعبادته فاقطع الاوائل حتى لا تصل بك الى النهايات

180
01:07:41.650 --> 01:08:03.400
فمتى ما طرأ شك بعد الفراغ من الفعل. فشكك هذا وجوده كعدمه طب السوق في وجه ابليس وقل اخسأ يا عدو الله لن اصلي مرة اخرى لان الاصل انني صليت على الوجهة المأمور بها شرعا. بل عندي والله اعلم

181
01:08:03.600 --> 01:08:18.350
اذا فرغت من جزء العبادة في العبادة الكلية بمعنى انك فرغت من الركوع وبعد الرفع منه وفراغ الركوع شككت هل سبحت او لا في الركوع؟ فهذا شك طرأ بعد الفراغ من العبادة

182
01:08:18.350 --> 01:08:42.150
فاياك ان تلتفت له واذا رفعت رأسك من السجود وجلست بين السجدتين ثم شككت اكنت وضعت قدميك على الارض او لا؟ في السجود فهذا شك طرأ بعد الفعل سواء طرأ الشك عليك بعد الفراغ من الصلاة كلها او بعد الفراغ من جزئها فاياك ان تلتفت اليه وفقك الله

183
01:08:44.500 --> 01:09:04.400
اذا توضأت وكملت وضوءك او اغتسلت وفرغت من غسلك ثم جاءك الشيطان وقال لم تتمضمض بقية رأسك لم تصل الى شؤونه الماء ابصق عليه واستعذ بالله منه وقل تعلمنا في مجالس الفقه ان الشك بعد الفعل غير معتبر

184
01:09:04.800 --> 01:09:29.750
وهناك حالة اخرى وهي الشك من رجل مريض بكثرة الشكوك. اياك ان ترده للعمل بشكه فانك تعطيه السكين التي يقتل بها نفسه فكثير الشكوك علاجه عدم الالتفات لشكه. فاذا سألك رجل موسوس شكاك فقال لك يا شيخ انا

185
01:09:29.750 --> 01:09:53.400
طفت ولا ادري اطفت ثلاثا ام اربعا؟ لو قلت ثلاثا فانك تفتيه بمقتضى شكه فتقتله قل اربع وما جاءك فعندي اذا شك وسألك لا ادري اصليت ثلاثا ام اربعا فقل له اربع. لا ادري اسبحت او لا. قل سبحت لا

186
01:09:53.400 --> 01:10:17.150
اوقعت الحصاة في المرمى او لم تقع؟ قل وقعت لان افتاءه بمقتضى شكه يزيد في حالته المرضية. فعلاجه ان لا يكثر التفكير ولا يلتفت لسكه حتى تهدأ نفسه وتستقر روحه فيعافيه الله عز وجل

187
01:10:17.800 --> 01:10:37.800
لو جاءك رجل شكاك وقال لك انا لا ادري قلت كلمة اوقع بها طلاق زوجتي او لا؟ قل ارجع الى زوجتك متعك الله بها لم يقع عليك طلاق. واياك ان تكثر الاستفصال معه ماذا قلت؟ ومتى قلت؟ وهل كانت حائضا او طاهر

188
01:10:37.800 --> 01:10:53.850
اياك ايها المفتي الموفق ان تطيل معه الكلام. متى ما عرفت انه كثير الشك. وعدم اعتبار الشك في هاتين الحالتين من اعظم نعم الله علينا معاشر البشر. ومن اعظم ما يغلق ابواب

189
01:10:53.850 --> 01:11:23.850
الشيطان فان اعظم ما يقتل الوساوس ثلاث قواعد. اعظم ما يقتل الوساوس ثلاث قواعد. اليقين لا يزول بالشك التي هي قاعدتنا هذه القاعدة الثانية الاحكام لا تناط بالاوهام الاحكام لا تناط بالاوهام اي بالخيالات. ليس كل شيء توهمته تعمل به. او تخيلته تعمل به

190
01:11:23.850 --> 01:11:49.450
قاعدتنا هذه لا يعتبر الشك في ها بعد العبادة او ابن كثير الشك. والله لو اعتمد الموسوسون هذه القواعد الثلاث لشوفوا من الوسواس في اسبوع او اقل لكن المشكلة انهم فتحوا ابواب الشيطان ها على مصراعيها صار يتهجمهم ويتخبطهم

191
01:11:49.450 --> 01:12:04.800
بوساوسه وهم لا يستطيعون دفعه. نعوذ بالله من ذلك. نعم نعم يا فهد اقرأ. احسن الله اليكم قال حفظه الله والغرم بالغنم كذا الغنم به. اعني به الغرم اذا فانتبه. نعم

192
01:12:04.800 --> 01:12:38.750
الغرم بالغنم والغن بالغرم الغنم بالغرم والعكس الغرم بالغنم. فعلى قدر ما تغرم تغنم. وعلى قدر ما تغنم تغرم فلا يجتمع غنما لشخص ولا غرمان على شخص اذ من الظلم ان يغنم العبد غنمين مع خسارة الطرف

193
01:12:38.750 --> 01:13:08.400
الاخر خسارتين والمعاملات والدين او نقول الدين مبناه على العدل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. الخراج اي الغنم بالظمان اي بالغرم. فعلى قدر غنمك تغرم وعلى قدر غرمك تغنم. فلو انك اشتريت مني

194
01:13:08.400 --> 01:13:31.350
ابدا وجلس عندك اسبوعا وتكسب هذا العبد مليون ريال. فوجدت في العبد عيبا فرددته. افترد معه ربحه  اجيبوا اسأل نفسك هذا غنم ولا لا؟ لكن لو تنف العبد من الذي يغرمه؟ المشتري ولا البائع

195
01:13:31.800 --> 01:14:00.500
المشتري فبما انه يغرم لو تلف العبد فيغنم. لان الغنم بالغرم ان الغل بالغرب. سؤال مثال اخر. سألني سائل وقال لي لما يكلف الله العاقل اي اقرباء الانسان ابوه اخوه عمه ابن عمه اقرباؤه من قبل ابيه. يقول لما يكلفهم بدفع دية قتل

196
01:14:00.500 --> 01:14:29.450
خطأ لم يكلف العاقلة بدفع دية الخطأ؟ قلت له دفع الدية غرم ولا لا؟ لكن لو مات قريبهم من الذي يرثه هم فهم يغنمون فلا بد ان يغرقوا فهمتموها؟ نعم. لا يمكن ان ترثه فتغنم. واذا مات ووجب الدية تبرأ فتغنم غنم ثاني. بعدم الدفع لا

197
01:14:29.450 --> 01:14:52.600
مناف للعدل الرباني. فجرى سنة الله الكونية والشرعية ان من غنم ها فيقابل بباب غرم وان من غرم فيفتح له الامل بباب غن فالغنم بالغرم والغرم الغلم وهكذا والله اعلم. الامثلة كثيرة لكن هذا

198
01:14:53.250 --> 01:15:16.050
احسن الله اليكم قال حفظه الله كذلك الثابت بالبرهان انزله كالثابت بالعيان. نحن نؤمن بوجود الله عز وجل اننا نرى لان ثبوته ثبوت وجوده بالبرهان بالدليل بالدليل النقلي والدليل العقلي والثابت بالدليل كما كالثابت بالعيان

199
01:15:16.550 --> 01:15:35.550
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان لو ان اناسا اخبروك بان على طريق الرياض حادث وكان عددهم مئة فانت تجد في نفسك قبولا عظيما لهذا الحادث وكانك تراه لان ثبوته عندك بالبرهان

200
01:15:35.550 --> 01:15:57.450
المتواتر والثابت بالبرهان كالثابت بالعيال يجوز للقاضي ان يحكم بالرجم على الزاني المحصن بشهادة اربعة الذين يصفون عملية الزنا اكرمكم الله وصفا دقيقا لانه اذا وصف له عن عملية اربعة واتفقت شهاداتهم فكأنما

201
01:15:58.000 --> 01:16:26.850
براءة فيكون حكمه بناء على البرهان هل وجد في الدنيا رجل يقال له ابو بكر وعمر مهاجرون انصار لو شككت في وجودهم هل تقبل التشكيك؟ كانك تراهم لان ثبوتهم بالتواتر. لو انك شككت في وجود دولة يقال لها روسيا. ما قبلت التشكيك

202
01:16:26.850 --> 01:16:44.450
لانها ثابتة عندك بالتواتر. فاذا ما ثبت بالبرهان كالثابت بالعيان باعتبار افادة العلم النفسي الضروري الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه  احسن الله اليكم قال كم رقم البيت خمسة وثمانين

203
01:16:44.850 --> 01:17:09.400
احسن الله اليكم قال حفظه الله ولا اجتهاد عند نص الشارع وليس منقوضا بمثله فعيب. لا اجتهاد مع النص هذه القاعدة الاولى لا اجتهاد مع النص فاياك ايها المسلم متى ما وضحت لك دلالة النص ان يكون اجتهادك على خلاف دلالته

204
01:17:10.850 --> 01:17:38.300
اياك ان تصادم برأيك النص او باجتهادك النصاب. اجتهد في فهم النص لا في دفع النص اجتهد في فهم النص لا في دفع النص فاي اجتهاد صدر من احد من العلماء على خلاف دلالة النص فالمقدم عندنا هو النص

205
01:17:38.300 --> 01:17:56.650
ورأيه له. اياك ان تقدم رأي احد على النص كائنا من كان هذا العالم فمتى ما ثبت عندك النص فلا يجوز لك ان تعارضه برأي ولا بعقل ولا باجتهاد ولا

206
01:17:56.650 --> 01:18:24.850
استحسان سامج ولا باي شيء كائنا من كان النص هو المقدم على كل شيء. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولذلك نحن رددنا اجتهاد كثير من الصحابة ولم نقبل اقوالهم في بعض المسائل لانها ثبتت على انها خلاف

207
01:18:24.850 --> 01:18:47.350
النص ثبتت على خلاف النص ولم نقبل قول الامام ابي حنيفة في نفي الولي في النكاح. لان قوله على خلاف النص ولم نقبل قول من قال بان مس الذكر لا ينقض الوضوء. لان قوله واجتهاده على خلاف النص

208
01:18:47.350 --> 01:19:07.350
الم نقبل قول من ينفي حد الرجم لان قوله واجتهاده على خلاف النص. ولم نقبل قول من ينفي ضيق حد الردة اجتهادا منه لان قوله على خلاف النص. ولم نقبل قولا من حلل الموسيقى

209
01:19:07.350 --> 01:19:27.350
والاغاني لان قوله على خلاف النص. ولن نقبل قول من اجاز للمرأة كشف وجهها لان قوله على خلاف النص اذا لا اجتهاد مع النص وانما الاجتهاد في دائرة النص ليفهم لا في

210
01:19:27.350 --> 01:19:31.450
دائرته ليعارض ويدفع. نكمل بعد