﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:31.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:32.450 --> 00:01:08.350
انتهينا في الدرس الماضي بعد صلاة الفجر من بابين من ابواب الفقه باب صلاة الجمعة بقواعدها وباب صلاة العيدين بقواعده ثم بدأ المصنف بعد ذلك بباب صلاة الخوف وقولهم صلاة الخوف هو من باب اضافة الشيء الى سببه اي صلاة سببها الخوف

3
00:01:08.500 --> 00:01:34.300
وفيها قواعد القاعدة الاولى صلاة الخوف على صفاتها الواردة مشروعة صلاة الخوف على جميع صفاتها الواردة مشروعة صلاة الخوف على جميع صفاتها الواردة مشروعة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على صفات متنوعة

4
00:01:34.750 --> 00:01:54.700
في ترك اختيار الصفة المناسبة لامير الجند على ما يتفق وحال الحرب  فهو يتخير من بين هذه الصفات ما يكون مناسبا لحاله وحال جيشه وحال الحرب التي يخوضها. مع الكفار

5
00:01:54.700 --> 00:02:20.600
وقد ورد عندنا في السنة من صفات الخوف ست صفات. كل واحدة ثبتت بالدليل الشرعي الصحيح وانا اذكرها لكم ولعلكم تراجعون صفاتها في كتب الفقهاء لان كتابتها ستطول. لكن تصوروا هذه الصفات معي

6
00:02:20.900 --> 00:02:43.150
واستمعوا الى ادلتها ويكفيكم كتابة القاعدة التي ترجع اليها هذه الصفات الصفة الاولى ما في الصحيحين من حديث صالح بن خوات عن من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع

7
00:02:44.100 --> 00:03:10.700
وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه ركعة ثم ثبت قائما فاتموا لانفسهم ركعة. وهو قائم صلى الله عليه وسلم ثم سلموا وانصرفوا فجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم

8
00:03:13.050 --> 00:03:29.650
هذه ثبتت في الصحيحين من حديث صالح بن خوات عن من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ووقعا في المعرفة لابن منده عن صالح ابن خوات عن ابيه

9
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
عن صالح ابن خوات عن ابيه هذه الصفة الاولى وهي اقرب الصفات الى المذكور في القرآن. في قول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي

10
00:03:50.250 --> 00:04:11.900
طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك هذه الصفة الاولى الصفة الثانية قريبة من الصفة الاولى لكن صلاة الركعة الثانية ليست مع الامام. وانما كل واحد منهم بعد فراق الامام يصلي ركعة بنفسه

11
00:04:11.900 --> 00:04:31.900
وهي ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ان العدو فصاففناهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقامت طائفة معه واقبلت طائفة في نحر العدو

12
00:04:33.250 --> 00:04:53.250
فركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا. باقي لهم كم؟ وحدة. ركعة. ثم جاءت الطائفة الاخرى فصل فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. هو اتم صلاته اليس كذلك؟ لكن

13
00:04:53.250 --> 00:05:12.650
على كل طائفة منهم ركعة. قال ابن عمر فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين تختلف الصفة الثانية عن الاولى بان الركعة الثانية في الصفة الاولى فعلوها كلهم خلف الامام

14
00:05:12.950 --> 00:05:34.750
اما الصفة الثانية فكلهم فعلوا الركعة الثانية لكن كل واحد منهم بنفسه بلا امام هذه الصفة كم؟ الثانية. الثانية واما الصفة الثالثة فهي في حالة ما اذا كان العدو بينك وبين القبلة. فالصفتان الاوليان فيما لو كان العدو غير جهة القبلة

15
00:05:34.750 --> 00:06:00.750
فلا بد من طائفة تحرس لا تصلي اما اذا كان العدو ليراه المصلون كلهم فيما بينه وبين القبلة فهنا تأتيك صفة حديث جابر في الصحيحين استمعوا له عن جابر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:06:00.750 --> 00:06:19.000
صفنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا خلفه كل الصفين كبرت. اذا دخلوا معه في الصلاة جميعا. لان العدو ما في شي ورانا

17
00:06:19.150 --> 00:06:44.650
فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا. ثم رفع ورفعنا جميعا. انتبه. ثم انحدر بالسجود هو الصف الذي يليه فقط. وقام الصف الاخر وجاه العدو

18
00:06:45.850 --> 00:07:16.900
فلما رفع الصف الاول سجد الصف الثاني  تصورتموها ثم لما قام في الركعة الثانية تأخر الصف المقدم شف كيف عدل الاسلام حتى في صلاة الخوف تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر وفعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الاولى ثم سلم النبي صلى الله عليه

19
00:07:16.900 --> 00:07:42.300
سلم وسلمنا جميعا واضح الصبا الصفة الرابعة. الرابعة. وقد وردت عند الامام النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف باصحابه فصلى بهؤلاء ركعتين ثم سلم ثم صلى

20
00:07:42.300 --> 00:08:02.300
الطائفة الاخرى ركعتين ثم سلم؟ كم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اربع ركعات مع انه في سفر. فالركعتان وما فرضه مع الطائفة الاولى. ثم لما سلم وصلى الركعتين الثانيتين فهي تعتبر صلاة معادية

21
00:08:02.300 --> 00:08:23.150
فهو متنفل وهم مفترضون فهذا دليل على صحة امامة المفترض بالمتنفل. واضحة؟ نعم انتم معي ولا رحتوا فوق؟ هذي الصفة كم؟ الرابعة. الرابعة. اما الصفة الخامسة فهي ان تقتصر كل طائفة

22
00:08:23.150 --> 00:08:45.800
على ركعة واحدة من غير قضاء والنبي صلى الله عليه وسلم والامام يصلي الركعتين بالطائفتين جميعا ودليلها ما في سنن ابي داوود بالسند الصحيح. من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

23
00:08:45.800 --> 00:09:11.350
صلاة الخوف باصحابه بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. ولم يذكر الراوي غير ذلك وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالا فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر

24
00:09:11.350 --> 00:09:39.150
ركعتين وفي الخوف ركعة  هذه الصفة الخامسة واما الصفة السادسة فهي فيما اذا اشتد الخوف واحاط العدو بنا فلم نستطع اقامة صلاة الخوف جماعة. فحينئذ فنصليها رجالا او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها. كل يصلي لنفسه

25
00:09:39.150 --> 00:10:02.950
ولو على ظهر خيله وجواده او على ظهور الدبابات والطائرات لقول الله ودليلها قول الله عز وجل فان خفتم اي اشتد عليكم الخوف فرجا لن اي راجلين تمشي تصلي تومئ راكعا وساجدا. مستقبل القبلة او غير مستقبل. لا يشترط

26
00:10:03.800 --> 00:10:23.950
او ركبانا اي راكبين على ظهور الابل او الخيول او الطائرات او الدبابات هذه كم صفة الان؟ ست صفات. يقول العلماء لقد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على ست صفات

27
00:10:23.950 --> 00:10:42.850
شاف كافي الا ان اختيار واحدة من هذه الصفات ليس موكولا الى افراد الجند وانما موكول الى ماذا؟ الى من؟ الى اختيار الامام. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يختار الصفة

28
00:10:42.850 --> 00:11:13.200
واصحابه يقتدون به. هذا خلاصة صلاة الخوف القاعدة الثانية صلاة الخوف عند اشتداده تصلى على حسب حالها صلاة الخوف عند اشتداده تصلى على حسب حالها. هذه القاعدة تتكلم عن اي صفة؟ السادسة. عن الصفة

29
00:11:13.200 --> 00:11:36.600
الاخيرة احسنتم احسنت فمتى ما اشتد الخوف فتصلى على حسب حالها. بمعنى بركوع تام او بايماء بسجود تام او بايماء باستقبال قبلة او بغير استقبال فعند اشتداد الخوف تصلى صلاة الخوف على حسب حالها

30
00:11:39.200 --> 00:12:09.950
عندنا قاعدة ثالثة جميلة تقول هذه القاعدة كل امر يخاف الانسان منه على روحه فهو مبيح لصلاة الخوف  كل امر يخاف الانسان منه على روحه فهو مبيح لصلاة الخوف. فاذا صلاة الخوف ليست مخصوصة بامر الجهاد والقتال فقط. بل في كل امر

31
00:12:09.950 --> 00:12:29.950
تخاف منه على روحك فلو لحقك عدو او سلطان ظالم يريد قتلك وحل عليك وقت الصلاة فتصلي صلاة الخوف على حسب بحالك حتى اذا اشتد خوفك فتصليها رجلا او راكبا مستقبلا او غير مستقبل. فليست هي من خصائص الجهاد فقط بل هي في

32
00:12:29.950 --> 00:13:03.250
الامر المخوف اخر قاعدة عندنا لا سهو في صلاة الخوف. لا سهو في صلاة الخوف. اي لا ينبغي مسائل سجود السهو في صلاة الخوف. لان مبناها على الايجاز والاختصار فالسجدتان في صلاة الخوف اذا كانت سهوا سوف تطيل المسألة. فحينئذ يتجاوز عن كل سهو يحصل للامام او

33
00:13:03.250 --> 00:13:20.450
المأموم في صلاة الخوف وبرهانها ما في سنن الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ليس في صلاتي في الخوف سهو والحديث وان كان فيه ضعف الا ان العلماء عملوا به

34
00:13:21.050 --> 00:13:41.050
والله اعلم نعم احسن الله اليكم. باب صلاة الخوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى قد صلاها قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة. وكلها مجزئة. نعم. واضح

35
00:13:41.250 --> 00:14:11.250
واضح؟ نعم. اجيبوني واضح ولا ماشي. واذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو الى غير القبلة ولو بالايماء. انتهينا؟ ارأيتم بساطة الفقه؟ فقه سهل. الفقه سهل جدة ما في شي صعب. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ الى باب من ابواب الفقه الجديد وهو باب صلاة

36
00:14:11.250 --> 00:14:37.850
سفر واضافة الصلاة الى السفر هي من باب اضافة الشيء الى سببه اي صلاة سببها السفر  ومن المعلوم ان اول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:14:37.850 --> 00:14:56.400
زيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر على الاول. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول

38
00:14:56.500 --> 00:15:16.350
والحديث متفق عليه وفي رواية للبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا وفي رواية لاحمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول في غير القراءة. وفي باب صلاة السفر قواعد

39
00:15:16.350 --> 00:15:49.250
القاعدة الاولى كل ما عده الناس سفرا ترتبت عليه احكامه كل ما عده الناس سفرا ترتبت عليه احكامه    وذلك لان الشارع رتب على مسمى السفر احكاما فمن تثبت في حقها هذه الاحكام

40
00:15:49.500 --> 00:16:15.000
الجواب تثبت في حق من دخل في مسمى المسافر ومتى يدخل الانسان في مسمى المسافر؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك واصح الاقوال عندي هو رد تحديد مسافة السفر الى الاعراف. فما عده اهل عرفك

41
00:16:15.000 --> 00:16:51.700
فهو السفر الذي تترتب عليه الاحكام. وما لا فلا فمسافة السفر مردها الى الاعراف وذلك لقاعدتين القاعدة الاولى ان كل حكم ثبت في الشرع كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فيحد بالعرف

42
00:16:54.600 --> 00:17:14.600
كل حكم ثبت في الشرع ولم يثبت في الشرع ولا في اللغة تحديده فيحد بالعرف فالشريعة رتبت على مسمى السفر احكاما ولم نجد تحديدا لمسافة السفر في الادلة الشرعية. فرجعنا الى

43
00:17:14.600 --> 00:17:34.600
كتب اللغة فلم نجد اهل اللغة يحددون السفر بمسافة معينة. فاذا احكام السفر لم نجد لها تحديدا لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع الى تحديدها بالعرف. كالقبض في المبيع

44
00:17:34.600 --> 00:18:07.600
فمرده العرف والحرز في باب السرقة فمرده العرف والعيب في باب المعاملات والخيار مرده الى العرف. القاعدة الثانية ان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة  ان العادة محكمة. فكل مات فكلما اعتاده الناس وتعارفوا عليه فانه يعتبر صالحا

45
00:18:07.600 --> 00:18:24.800
الشرعي في الحكم الشرعي الذي لم يرد حده لا في اللغة ولا في الشرع واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على تحديد المسافة في السفر بالعرف. فاذا تختلف من

46
00:18:24.800 --> 00:18:45.550
ان الى زمان ومن بلد الى بلد ومن عرف الى عرف. اذ ان اختلاف الاعراف يفضي الى اختلاف الاحكام المترتبة عليها فالزينة في الصلاة المأمور باخذها في قول الله عز وجل. خذوا زينتكم عند كل مسجد مردها الى عرفك. فلبس

47
00:18:45.550 --> 00:19:03.800
شماغ عندنا في العرف السعودي او الخليجي من الزينة لكنه ليس من الزينة في العرف المصري ولبس العمامة في العرف السوداني من الزينة. فاذا كل يأخذ زينته في الصلاة على حسب عرفه وعادته

48
00:19:03.800 --> 00:19:29.050
وهذه الاحكام التي تختلف باختلاف الاعراف هي الاحكام التي يعنيها الاصوليون بقاعدة تتغير الاحكام بتغير الزمان والمكان فهمتم هذا؟ هي الاحكام التي يقصدها الفقهاء بقوله الاصوليون والفقهاء بقولهم تتغير الاحكام بتغير

49
00:19:29.050 --> 00:19:59.300
الزمان والمكان اي احكام تتغير؟ المبنية على ماذا؟ المبنية على الاعراف   ومنها مسافة السفر فقد كان اباؤنا واجدادنا يعتبرون تلك المسافة تلك المسافة سفرا. لكن ابناؤهم لا يعتبرونها سفرا لتطور العمران واقتراب البلدان

50
00:19:59.300 --> 00:20:30.100
فقد كان المشائخ في الدلال يفتون سابقا بان من ذهب الى الخرج فله ان يقصر لانها مسافة طويلة وليس ثمة طريق معبد لكن نحن في عرفنا الان ليست بسفر لان الطرق ميسرة والوسائل

51
00:20:30.600 --> 00:20:56.200
تطورت فقد يكون سفرا في الزمان الماضي ما ليس بسفر في الزمان الحاضر وقد يكون سفرا من يكمل في الزمان الحاضر ما ليس بسفر في الزمان المستقبل المستقبل لم تغير

52
00:20:56.200 --> 00:21:24.000
لتغير العرف. فما عده اهل عرفك سفرا فهو سفر وما لا فلا فان قلت هل يشترط اتفاق اهل العرف في البلد على تحديد المسافة؟ فنقول اذا عرف اهل بلدك على ان هذه المسافة المعينة سفر فالحمد لله. لكن اذا اختلف العرف فلا يخلو من ثلاث

53
00:21:24.000 --> 00:21:48.850
في حالات اما ان يكون عرف الاغلب على انها سفر. فتأخذ حينئذ احكام السفر واما ان يكون عرف الاغلب على انها ليست بسفر. فحين اذ لا تأخذ احكام السفر واما ان يستوي العرف

54
00:21:48.900 --> 00:22:08.900
فلا يغلب احد الطرفين العرفين على الاخر. فهنا نرجع الى العصر وهو ولزوم الاتمام. لان الاصل لزوم الاتمام وقد شككنا في السبب الذي يبيح القصر وكل شيء تشك فيه فانك ترده الى اصله

55
00:22:08.900 --> 00:22:46.550
كل شيء شككت به فانك ترده الى اصله القاعدة الثانية من ثبت لا ينقطع مسمى السفر لا ينقطع مسمى السفري الا بالرجوع الى بلده او بنية الاقامة الدائمة لقب في البلد المسافر اليه. لا ينقطع مسمى السفري. الا

56
00:22:46.550 --> 00:23:15.850
الى بلده او بنية الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. واذا مرة اخرى اعيدها يا شيخ لا ينقطع مسمى السفر الا بر رجوع الى بلده او بنية الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. بندر

57
00:23:15.900 --> 00:23:37.250
نطفيه الفوقي انطفى اكيد. نعم  هذه القاعدة تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن ان الانسان اذا سافر فالى متى وهو رخصوا برخص السفر ابي اربعة ايام على قول بعض اهل العلم

58
00:23:37.700 --> 00:24:08.500
ام بتسعة ايام ام بعشرة ايام ام بسبعة عشر يوما ام بخمس عشرة يوما خمسة عشر يوما ان بعشرين يوما وكلها اقوال قيلت في المسألة. هذه القاعدة تفصل النزاع  وهي ان من دخل في مسمى السفر فان حكم السفر باق في حقه حتى

59
00:24:08.500 --> 00:24:38.050
ينقطع عنه مسمى السفر. لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا لما ثبتت احكام السفر في حقه لدخوله في مسمى السفر. فاذا يلزم بقاء هذه الاحكام حتى ينقطع عنه مسمى السفر فتنقطع العلة فتنقطع الاحكام

60
00:24:38.500 --> 00:25:14.000
متى ينقطع عن المسافر مسمى السفر؟ تجيبك هاتان القاعدة انتبهوا لان احكام السفر ثبتت في حقه حق المسافر بدليل وما ثبت بالدليل فلا يرتفع الا بالدليل الا بدليل فما الحالات التي ثبتت بها الادلة الصحيحة الصريحة؟ في انقطاع مسمى السفر. بحث

61
00:25:14.000 --> 00:25:44.000
فوجدنا ان هناك هي التي اثبت الدليل الصحيح الصريح فيها ان مسمى السفر فاذكرها لكم بادلتها. الاولى قال الا بالرجوع الى بلده. فمتى ما رجع المسافر الى بلده التي سافر وخرج منها فقد انقطع مسمى سفره. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه

62
00:25:44.000 --> 00:26:11.000
قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة اذا هذا دليل قاطع في ان الرجوع او رجوع المسافر الى بلده يقطع حكم السفر عنه. هذه الحالة الاولى بدليلها

63
00:26:11.000 --> 00:26:38.200
الحالة الثانية قال او بنية الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. برهانها حال النبي صلى الله عليه وسلم فان اصل بلاده كانت مكة والمدينة دار سفر بالنسبة له. فلما هاجر من مكة الى المدينة كان متوجها اليها بنية

64
00:26:38.200 --> 00:27:07.700
لماذا؟ بنية الايقاع مه. الداء الدائمة في البلد المسافر اليه فلما كانت تلك نيته انقلبت احوال البلاد في حقه فصارت مكة هي دار السفر فكان يقصر فيها والمدينة صارت دار حظر فكان يتم فيها

65
00:27:08.300 --> 00:27:31.100
هذه الحالة الثانية بدليلها لكن بقينا في الاحوال الاخرى التي بنيت عليها الاقوال الاخرى لا نجد لها دليلا يجمع بين صفتين بين صفة راحة والصحة. فادلتهم اما ان تكون صحيحة. ولكنها ليست بصريحة في التحديد

66
00:27:31.100 --> 00:27:51.100
كحديث جابر في صحيح مسلم. في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل مكة صبيحة رابعة من عشر ذي الحجة دخل مكة صبيحة رابعة. ثم اقام في فيها اليوم الخامس

67
00:27:51.100 --> 00:28:11.100
والسادس والسابع. يوم جاء اليوم الثامن خرج منها الى منى. فيقول العلماء اذا نوى اقامة من اربعة ايام فانه يعامل معاملة المقيم. هذا الحديث بالنظر الى صحته لا كلام لنا فيه. لكن هل هو صريح في تحديد

68
00:28:11.100 --> 00:28:33.500
المدة التي تحرم المسافر من الاستمتاع باحكام السفر. والتي ثبتت له بالادلة الصحيحة الصريحة؟ الجواب لا  مع ان هذا هو قول الجمهور لكن اقصد قول الجمهور من المالكية. والشافعية والحنابلة

69
00:28:33.550 --> 00:28:52.700
لكن اصح الاقوال في هذه المسألة كأنه مذهب الائمة كأنه مذهب الامام ابن تيمية الذي لا يقطع حكم السفر عن المسافر الا في هاتين الحالتين الا في هاتين الحالتين سواء اطالت مدة السفر

70
00:28:52.850 --> 00:29:12.850
او قصرت. لا شأن لك انت. ومن الادلة الصحيحة التي يستدل بها بعض اصحاب الاقوال الاخرى انهم حددوا بتسعة عشر يوما. فقالوا اذا كنت تقصد الاقامة في البلد المسافر اليه. اكثر من هذه المدة فتعامل معاملة المقيم

71
00:29:12.850 --> 00:29:34.000
ويستدلون عليها بحديث في صحيح البخاري. لكنه حديث صحيح الا انه ليس بصريح في تحديد الايام  اذ وجد اقل ووجد اكثر. فروى البخاري بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

72
00:29:34.000 --> 00:29:54.500
اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين السؤال الان ما الحكم لو زاد يوما؟ فهل سيصلي قصرا ولا تماما؟ لا ندري. فاذا بما اننا لا ندري

73
00:29:54.500 --> 00:30:16.650
فهذا ليس بصريح في التحديد كقول المالكية في صحة الجمعة باثني عشر يستدلون عليها بحديث جابر ثم جاءت عير من الشام فانفتن الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنين الا اثنا عشر رجلا. طيب لو قام واحد وبقي احدعش عطل الجمعة

74
00:30:18.700 --> 00:30:40.050
الجواب ما ندري بما انك لا تدري فاذا لا حق لك ان تحدد بهذه المدة ولا بهذا العدد افهمتم هذا  والذين قالوا خمس عشرة عندهم رواية من في حديث ابن عباس عند ابي داود قال اقام خمسة عشر يوما والذين قاموا بسبعة

75
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس رواية اخرى قال سبعة عشرة والذين قالوا عشرين يوما عند ابي داود بسند الرجال وثقات من حديث جابر قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. لو انك

76
00:31:00.050 --> 00:31:25.850
الاستدلال الصحيح بهذه الادلة لخرجت لك نتيجة تتفق مع قولنا الراجح. وهي ان المسافر يبقى مسافرا حتى يرجع الى بلده او ينوي الاقامة الدائمة لكن في بعض اسفاره بقي خمسة عشر وفي بعض اسفاره بقي تسعة عشر وفي بعض اسفاره بقي عشرين وفي بعض اسفاره بقي سبعة عشر فاذا استمرار

77
00:31:25.850 --> 00:31:48.000
في الترخص برخص السفر حتى يرجع دليل على ان المسافر يبقى مترخصا ايا كانت مدته سفره هذا اذا كنت تريد الاستدلال الصحيح بهذه الادلة التي تتفاوت في ايامها انتم معي في هذا؟ نعم

78
00:31:48.100 --> 00:32:12.800
فالقول الاقرب ان شاء الله هو ما دلت عليه هذه القاعدة يجيني واحد يقول طيب هناك اناس يبتعثون للدراسة. ويبقون سنين. فنقول هل تحقق فيهم الوصفان؟ اذا تحقق احد الوصفين فيهما فاحرمهم. واقطع عنهم احكام السفر. هل رجعوا الى بلادهم ام لا يزالوا في البلاد الاخرى

79
00:32:12.800 --> 00:32:31.600
ما يزالون طيب الوصف الاول ما تحقق. هل هم ينوون في البلاد الاخرى ان يقيموا فيها. الاقامة الدائمة المطلقة لعارض الدراسة فاذا لم يتحقق فيهما احد الوصفين فلماذا تمنعهم من القصر والترخص برخص السفر

80
00:32:31.800 --> 00:32:50.350
طيب يا اخي المدة طويلة. نقول وهل انت ربهم وهل انت تحسدهم على هذا على هذه الرخص؟ الله هو الذي رخص لهم. وهو اعلم وابصر بهم عز وجل  بعض الناس كأنه حسود

81
00:32:50.750 --> 00:33:11.700
يقول يعني يقعد سنة وهو يقصر وبعض الناس يستعظم ليس عن حسد وانما يستعظم. سنة كاملة ما يصلي اربع نقول انت افتي له واحكم له بما نص الدليل عليه ولا شأن لك

82
00:33:13.200 --> 00:33:40.900
القاعدة التي بعدها الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج   سجلوا هذه القواعد واستفيدوا منها وراجعوها فيما بينكم وبين انفسكم واستذكروها. هذه خلاصة الفقه. القواعد والضوابط هي خلاصة الفقه

83
00:33:42.300 --> 00:34:09.850
تعينك في فتاواك وتعينك في الفصل في النزاع. وتجعلك تتكلم عن اصل راسخ من غير شك. وتجعل من امامك يقتنع ما تقول الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج ودليل هذه القاعدة ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في

84
00:34:09.850 --> 00:34:29.800
مدينتي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. من غير خوف ولا مرض او قال ولا سفر او قال ولا مطر. فقيل لابن عباس وماذا اراد بهذا؟ قال اراد الا يحرج امته

85
00:34:29.800 --> 00:34:59.750
قرروا في قواعد الاصول ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند التعارف لان الراوي اعلم وادرى بما روى من غيره واهل مكة ادرى بشعابهم فابن عباس بين ان هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف عادته

86
00:35:00.000 --> 00:35:16.850
ان حكمته الشرعية هي رفع الحرج عن امته بمعنى انها رسالة نبوية للامة. رسالة نبوية على صاحبها افضل الصلاة وازكى التسليم للامة يا امتي متى ما وقع عليكم شيء من الحرج فلكم ان تجمعوا

87
00:35:17.200 --> 00:35:47.750
لان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا. يسرا. وان رفع الحرج عن المكلفين مقاصد الشريعة فمتى ما حل عليك حرج ايا كان سببه. في افراد الصلاتين في وقتيهما فلك ان تجمع

88
00:35:47.750 --> 00:36:10.300
بين الصلاتين اما جمع تقديم او جمع تأخير على ما هو الارفق بحالك كما سيأتينا في القواعد ان شاء الله  وقد ذكر العلماء انواعا من الحرج تجعل الانسان مفتقرا الى الجمع. منها حرج الخوف

89
00:36:10.850 --> 00:36:43.450
ومنها حرج المرض. ومنها حرج التأذي بالمطر او الريح الباردة الشديدة ومنها حرج السفر فهذه مجرد امثلة. للحرج الذي قد يقوم بالانسان. فالفقهاء يذكرونها تمثيلا لا حصرا لكن القاعدة هي التي تبين وهي انه متى ما حل عليك حرج وكان الفرج في الجمع فلك ان تجمع لان الجمع رخصة

90
00:36:43.450 --> 00:37:12.800
عارظة لرفع الحرج واختار هذه القاعدة ومقتضاها ابو العباس في زبر الدين والاسلام. ابن تيمية جمعني الله واياكم والمسلمين جميعا. وهو في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد حرمنا من رؤية نبينا والصحابة وهؤلاء العلماء في الدنيا ووالله لتشتاق قلوبنا لرؤيته. ونسأل الله ان لا

91
00:37:12.800 --> 00:37:31.200
منهم الحرمان المطلق. هم. في الدنيا والاخرة. نحن الان محرومون من رؤيتهم مطلق الحرمان الا من يسر الله له رؤيا صالحة لكن من حرم من رؤيتهم والحشر معهم يوم القيامة

92
00:37:31.400 --> 00:38:01.750
فان عنده الحرمان المطلق  ومن القواعد ايضا الافضل في الجمع فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير  الافضل فعل الافضل في الجمع فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير

93
00:38:01.800 --> 00:38:24.400
فليس هناك سنة معينة وانما الافضل فعل الارفق بحالتك. فان كان الارفق بحالتك التي دعتك للجمع. هي ان تجمع جمع تقديم فالافضل في حقك انت بالنظر الى حالتك ان تجمع تقديما. لكن قد يكون الافضل في حق غيرك

94
00:38:24.450 --> 00:38:44.000
التأخير فالافضل في حقه جمع التأخير ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير وبين المغرب والعشاء

95
00:38:44.650 --> 00:39:08.050
وفي الصحيحين واسمعوا الى هذا الحديث من حديث انس رضي الله تعالى عنه انظر الى فعل الارفق. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فان زاغت قبل ان

96
00:39:08.050 --> 00:39:28.050
يرتحل صلى الظهر ثم ركب. طيب والعصر؟ العصر ما ذكرت في رواية الصحيحين. لكنها ذكرت في رواية عند الحاكم باسناد صحيح قال فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولابي نعيم في مستخرج مسلم

97
00:39:28.050 --> 00:39:44.600
وكان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل وفي صحيح الامام مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر

98
00:39:44.600 --> 00:40:13.100
وجميع والمغرب والعشاء جميعا. فاذا الافضل فعل الارفق بحالتك ولما كان الارفق باهل عرفة جمع التقديم شرع لهم تقديم العصر الى الظهر للتفرغ للدعاء ولما كان الارفق بحال اهل جمع اي المزدلفة. جمع التأخير شرع لهم جمع التأخير ليتمكنوا من تخطي

99
00:40:13.100 --> 00:40:31.900
ازدحام من عرفة الى مزدلفة فلا يقف في الطريق تالله ما اجمل هذا التشريع ما اجمل الدين سبحان الله وما اعظمه وما اتم! واقسم بالله انه من الله اذ لا يستطيع البشر ان يحيط بكل جوانب التشريع

100
00:40:32.000 --> 00:40:52.000
التشريعات الصادرة من البشر يصيبها ما يصيبها من الغفلة. وفوات المصلحة وترغيب المصالح الخاصة. انظر الى القوانين الوضعية يصيبها ما يصيبها من الغفلة. لكن تشريع الله ليس فيه غفلة. وليس فيه شيء لا مصلحة فيه. فجميع

101
00:40:52.000 --> 00:41:13.900
الثغرات في التشريع مسدودة فهذا ما يستطيعه رسول الله. ولا يستطيعه جبريل ولا ملائكة ولا يستطيع احد. هذا من عند الله عز عز وجل مهما بلغ المخلوق في حكمته وذكائه وعقله ودرايته وخبرته لابد ايش؟ تصير فيه ثغرات

102
00:41:13.900 --> 00:41:36.200
ما في ثغرات حيثما اتيته وجدته كمالا سبحان الله وصدق الله اليوم اكملت لكم دينكم. والله الذي يطلع على الشرع تأصيلا وتقعيدا يستفيد هذه الفائدة العظيمة. ان الشريعة من الله. ما تستطيع البشرية انبياؤها

103
00:41:36.200 --> 00:41:55.400
ولا الملائكة ولا الجن ولا يستطيع احد ان يأتي بمثل هذا التشريع ما تجد ثغرة تستطيع ان تدخل الى التشريع منها وان وجدت ثغرة فاعلم انك ما فهمتها وانما الخلل من عقلك انت. لكن لو عرضت على اهل العلم لما وجدتها ثغرة حقيقة

104
00:41:56.050 --> 00:42:13.400
فالاشكال من ذهنك مو من الشرع واني اقسم بالله على هذا الكلام مئة يمين اقسمها بالله عز وجل انه ما من ثغرة تجدها في التشريع حقيقية ابدا ولا تجد نقصا حيثما

105
00:42:13.400 --> 00:42:38.700
تحت طرفك الى اي جزء من اجزاء التشريع؟ سواء عبادات معاملات انكحة جنايات شهادات واقرار ايمان حيثما وجهت وجهك تجد هذا التشريع كامل ما تجد فيه جانب من جوانب النقص ولا جانب من جوانب الثغرات التي يستطيع العدو ان ان يهين الاسلام

106
00:42:39.400 --> 00:42:55.050
او يكدر صفوه بها. ما في ابدا. ما في وهذا من اعظم الفوائد التي يكتسبها الانسان بدراسة العلم على اصول التشريع ما تجد شيئا من الخلل ابدا في شريعة الله

107
00:42:55.550 --> 00:43:24.600
ومن القواعد ايضا لا قصر في حظر ولا اتمام في سفر لا قصر في حضر ولا اتمام في سفر والقاعدة واضحة فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه قصر في الحضر

108
00:43:25.500 --> 00:43:47.750
ولا يحفظ عنه في صلاة واحدة. انه اتم في السفر. وكل حديث يثبت انه اتم صلاة في سفره ضعيف كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم

109
00:43:47.750 --> 00:44:13.550
قوموا ويفطر فهذا حديث وان رواه الدار قطني ورجاله ثقات الا انه حديث مضطرب فهو ضعيف الاضطراب والمحفوظ انه من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها كما رجحه الامام البيهقي. واما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ عنه قصر في حضر ولا اتماما في سفر. ففي الصحيحين

110
00:44:13.550 --> 00:44:35.850
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك ومن القواعد ايضا المعتبر في فعل الصلاة

111
00:44:36.300 --> 00:45:01.400
المعتبر في الصلاة عفوا المعتبر في الصلاة هو حال الفعل لا وقت الوجوب المعتبر في الصلاة حال الفعل لا وقت الوجوب. حال الفعل فاصلة لا وقت الوجوب  وهي قاعدة جميلة وطيبة

112
00:45:02.000 --> 00:45:25.100
ساسألكم سؤالين اجيبوا عنهما بمقتضى هذه القاعدة. ما الحكم لو وجبت عليك صلاة الظهر وانت لم تسافر ثم سافرت في اثناء وقتها وقبل فعلها فاذا اردت ان تصليها اتقصر مراعاة لحال فعلها؟ ام تتم مراعاة

113
00:45:25.100 --> 00:45:51.350
وقت وجوبها اقرأ القاعدة. المعتبر في الصلاة حال وقت الوجوب ولا حال الفعل؟ فعل. فاذا هنا تصليها كم اصليها ثنتين فاذا لا تنظر في حال فعل الصلاة الى وقت الى عدد ركعاتها وقت وجوبها. وانما تنظر الى عدد ركعاتها وقت فعلها. سؤال

114
00:45:51.350 --> 00:46:19.800
اجيبوا عنه ما الحكم لو ان وقت الصلاة دخل عليك من يكمل السؤال وانت مسافر. ولكنك اخرت فعلها الى ان اقمت فاذا جئت تفعلها فتصليها صلاة مسافر مراعاة لوقت وجوبها ام تصليها صلاة حاضر مراعاة لحال فعلها؟ حاضر

115
00:46:19.800 --> 00:46:45.150
في الصلاة مراعاة حال الفعل لا وقت الوجوب لا وقت الوجوه. وكذلك في المسعى للخفين. فاذا مسحت مسافرا ثم اقمت فينقلب المسح مقيما واذا مسحت مقيما ثم سافرت فينقلب المسح فاذا العبرة في احكام السفر انما هو مسماه لا وقت وجوب

116
00:46:45.150 --> 00:47:13.000
العبادة هذا هو الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن القواعد ايضا احكام السفر لا تعلق بنيته ولكن بمسماه احكام السفر لا تعلق بنيته ولكن تعلق بمسماه

117
00:47:13.600 --> 00:47:33.600
احكام السفر لا تعلق بنيته ولكن تعلق بمسماه. بمعنى انك اذا عزمت على السفر وربطت الامتعة الحقائب ورتبت كل شيء ولكن لم تسافر هل تثبت احكام السفر بمجرد النية والعزم؟ الجواب لا

118
00:47:33.600 --> 00:48:01.650
تثبت احكام السفر الا اذا دخلت في مسماه وانت لا تدخل في مسماه الا اذا فارقت عامر قريتك وما يتصل بها من البساتين والمزارع فمتى ما فارقت عامر القرية وما يتصل بها من الخيام او البنايات القديمة او المزارع المتصلة التي تنسب لها ثم دخلت في بلاد اخرى

119
00:48:01.650 --> 00:48:18.900
غير قريتك التي خرجت منها دخلت في مسمى قرية اخرى فقد ثبت حكم السفر في حقك. نحن الان عندنا الدلم لكن بعد الكوبري هذا هذا كوبري الخرج فاننا اذا نزلنا منه لم نعد في مسمى

120
00:48:19.000 --> 00:48:34.400
اجيبوا يا اخوان لم نعد في مسمى. هذا عرفا فاذا احكام السفر لا تعلق بجنس البلد المملكة العربية السعودية لا. ولا تعلق بالمدينة الكبرى التي تنتسب اليها مثل منطقة الرياض لا. وانما تعلق

121
00:48:34.400 --> 00:49:02.500
ببنايات قريتك انت تعلق ببنايات قريتك. فمتى ما خرجت من الدلم الى مسمى اخر بلد اخر فقد تحقق تحقق فيك مسمى السفر    ومتى ينقطع حكم السفر عنك اذا دخلت في بساتين قومك ومسمى قريتك فاذا احكام السفر ابتداء وانتهاء معلقة بمفارقة البلد

122
00:49:02.500 --> 00:49:26.050
وما يتصل بها وبالرجوع الى البلد وما يتصل بها هذا هو الذي تدل عليه الادلة. قاعدة جديدة كل من جاز له القصر جاز له الجمع كل من جاز له القصر جاز له الجمع وهذه لا تحتاج الى شرح مني. الا ان العلماء

123
00:49:26.050 --> 00:49:52.000
ان الجمع بالنسبة للمسافر له حكمان الاصل الجواز. والافضل الترك اذا لم يحتج له الافضل الترك اي ترك الجمع اذا لم يحتج المسافر له. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجمع وهو نازل منى

124
00:49:52.000 --> 00:50:12.000
ايام التشريق لانه غير محتاج للجمع الان. فتركه للجمع ليس لانه غير جائز للمسافر لا. وانما لانه لا يحتاج له الان والجمع رخصة عارظة فتركها مع عدم الحاجة لها او لا؟ واما اصل الجواز فالمسافر

125
00:50:12.000 --> 00:50:32.000
يجوز له ان يجمع سواء احتاج او لم يحتج. لكن اذا اراد الافضلية فلينظر في حالته الان. اهو محتاج للجمع ام غير محتاج فان كان محتاجا فيجمع وان كان غير محتاج فالافضل للمسافر ترك الجمع عند عدم الحاجة اليه. القاعدة الاخيرة

126
00:50:32.000 --> 00:51:01.250
لا فرق في احكام السفر بين سفر الطاعة والمعصية لا فرق في احكام السفر بين سفر الطاعة والمعصية بين سفر الطاعة والمعصية  واختارها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي القول الصحيح الذي تؤيده الادلة وذلك لان

127
00:51:01.250 --> 00:51:21.250
ان ترتيب احكام السفر انتبهوا انتبهوا. وذلك لان ترتيب احكام السفر على مسماه ترتيب وضعي لا تكليفي والاحكام الوضعية تثبت في حق من دخل في مسماها ولو كان عاصيا. ولو كان عاصيا

128
00:51:21.250 --> 00:51:49.100
فمن دخل في مسمى السفر فتثبت له احكامه وضعا تثبت رخصه وضعا. ولذلك الرخصة ما يبحثها الاصوليون في الاحكام التكليفية التي هي الواجب والمحرم وغيرها. وانما يبحثونها في الاحكام الوضعية والاحكام الوضعية من خصائصها ثبوتها في حق من ثبتت فيه اسبابها. فكل من ثبت فيه

129
00:51:49.100 --> 00:52:13.400
طب الرخصة حلت له عاصيا او طائعا لان ترتيبها وضعي فاذا سافر الانسان سفر طاعة او سفر اباحة نزهة فتثبت له الاحكام اذا كان قصده في انشاء سفره المعصية فبمجرد دخوله في مسمى السفر ثبت السبب فتثبت الرخص

130
00:52:14.500 --> 00:52:31.300
طيب اوليس هو عاص لله؟ فكيف تعينه على معصيته؟ نقول لم نعنه. لكن هذا حكم وضعي ثابت كل من دخل في مسمى سفر من الله. ولا حق لنا ان نمنعه مما

131
00:52:31.550 --> 00:52:56.250
اجازه الله عز وجل له  وبناء على ذلك فتعليق الجمهور رخص السفر على مسمى سفر الطاعة او الاباحة هذا فيه نظر والقول الصحيح ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان احكام السفر تترتب على من دخل في مسماه بغض النظر عن حالته اطائع

132
00:52:56.250 --> 00:53:18.950
هو ام عاصي هذا ما يتعلق بقواعد احكام السفر ونقرأه من متن فقال المصنف نعم احسن الله اليكم باب صلاة السفر قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. قوله يجب ذهب المصنف الى

133
00:53:18.950 --> 00:53:40.050
لان قصر الصلاة على المسافر من جملة الواجبات المتأكدات بمعنى ان المسافر اربعا  ها؟ مم. لم تقبل صلاته. واختار هذا القول الامام ابن حزم ايضا. وقال به جمع من العلماء

134
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
لان صلاة المسافر اول ما فرضت ركعتين. فاذا زدت فيها فكأنك زدت ثالثة في فجر او رابعة في مغرب او وخامسة في ظهر وعصر وعشاء. زدت على اصل الصلاة. لكن القول الصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور من ان القصر سنة مؤكدة. ولكن

135
00:54:00.050 --> 00:54:28.700
قل ليس بواجب متحتم. فلو اتم المسافر لعد فعله مكروها. فالاتمام في السفر مكروه وليس بحرام. ولذلك لما اتم عثمان الصلاة في المناسك اتم الصحابة خلفه اتم الصحابة خلفه  ولما اتم نجدة

136
00:54:29.450 --> 00:54:58.750
اتم الصحابة ايضا خلفه  وقد كانت عائشة تقصر في السفر وتتم فاذا لا بأس بالاتمام لكن قصراه ان يكون مكروا هن واما ان يوصف بانه حرام وان صلاة المسافر تامة باطلة فهذا فيه نظر. ولذلك سئل ابن عباس في صحيح

137
00:54:58.750 --> 00:55:22.450
ما بالنا اذا صلينا لانفسنا صلينا ركعتين. واذا صلينا خلف هؤلاء اي المقيمين صلينا اربعا. فقال تلك السنة اذا اتم المسافر خلف المقيم ولا لا؟ ومع ذلك قال ابن عباس تلك السنة. وقد تقرر في قواعد التحديث ان الصحابي اذا قالها

138
00:55:22.450 --> 00:55:46.700
هذا من السنة او تلك السنة ان لقوله حكما الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان المسافر لا يجوز له مطلقا ان يتم لما وجب الاتمام على المسافر اذا تم بمقيم. ولما اجازه الصحابة

139
00:55:47.500 --> 00:56:08.700
فدل ذلك على ان الاتمام في السفر مكروه وليس وليس بواجب هو عفوا وليس بمحرم ثم قال رحمه الله من بلده قاصدا للسفر هذه غمزة فقهية جميلة قوله قاصدا السفر

140
00:56:08.900 --> 00:56:28.900
اذ ليس كل من يخرج من بلده يعتبر قاصدا السفر. واضرب لكم مثالين. المثال الاول ضاع منك بعير وخرجت للبحث فخروجك لا للسفر وانما للبحث ولكن طالت مدة البحث حتى تجاوزت

141
00:56:28.900 --> 00:56:42.500
مئة كيلو متر يعني تجاوزت مسافة سفر فهنا لا يحل لك ان تقصر بمجرد خروجك لانك لم تقصد السفر. لكن يحل لك ان تقصر بعد مجاوزة المسافة التي يعتبرها اهل

142
00:56:42.500 --> 00:57:01.050
بعرفك سفرا ما فهمتموها؟ تفهمونها بالمثال الثاني. ما الحكم في حق انسان نوى قطع المسافة؟ التي تسمى سفرا وهو في بلده فخرج من بلده قاصدا قطع هذه المسافة فيترخص من حين مفارقة البلد

143
00:57:01.450 --> 00:57:22.900
فرقتم بين الامرين فاذا قوله خرج من بلده قاصدا للسفر بمعنى انه لا يحل له ان يترخص اذا خرج من بلده غير قاصد للسفر وانما يبحث عن رفقة او يبحث عن مكان آآ ينصب فيه خيمة او يبحث عن دابة قد ندت وشردت منه

144
00:57:23.050 --> 00:57:42.900
او نحو ذلك حتى يتجاوز المسافة التي تسمى سفرا فيقصر ثم وان كان دون بريد. وان كان بريد هذه مسافة معروفة في السابق وقد كان في السابق ليس هناك بريد الكتروني

145
00:57:43.250 --> 00:58:03.250
ولا بريد بالرسائل وانما كانوا يوكلون انسانا سريع العدو مع خيل سريعة العدو توصل الرسائل من الى بلد فاذا كانت البلاد شاسعة فانهم يجعلون محطات بمسافات متساوية كل محطة فيها خير

146
00:58:03.250 --> 00:58:23.250
جديد يستأنف مسافة جديدة حتى لا تهلك الخيول. فالمسافة من البلد الى هذه الغرفة او لتلك المحطة يسمونها مسافة بريد ثم من المسافة الاخرى الى الى البريد الاخر يسمونها بريد ثاني. ولذلك في في سنن

147
00:58:23.250 --> 00:58:43.250
دار قطني من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد اي اربع محطات من مكة الى عسفان. والحديث مرفوعا ضعيف. والمحفوظ انه موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما. فاذا كانت

148
00:58:43.250 --> 00:59:04.600
المسافة التي تجيز السفر في عهد ابن عباس اربعة برد واربعة برد في في في زمننا هذا قرابة الثمانين كيلو   كل بريد عبارة عن عشرين كيلو وهذي اللي تستطيعها الخير والا فستتلف وتموت

149
00:59:06.000 --> 00:59:29.100
اما الان فلا نحتاج لا الى برد ولا الى محطات. ظربة زرار صغير تذهب رسالتك الى اطراف الدنيا من ها هنا وها    وقد كانت مسائل المسافة التي يترخص فيها الصحابة وفي عهد في عهد النبي السفر كانت مسافة قريبة. هي ليست بسفر في عهدنا

150
00:59:29.100 --> 00:59:49.100
ففي صحيح مسلم اسمعوا هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ كسر الصلاة ثلاثة اميال او فراسخ. والميم كيلو وزيادة. والفرسخ قرابة اربعة كيلو وتسعمائة متر. يعني

151
00:59:49.100 --> 01:00:01.700
طابت خمسة كيلو يعني كان اذا اراد ان يقصد جهة تقدر بخمسة عشر كيلا كان يجعلها مسافة سفر هذا في عرف من؟ في عرفهم هم لكن في عرفنا هذه المسافة الان

152
01:00:02.050 --> 01:00:24.300
لا تعتبر سفرا. هل نحن ممن غير الشرع؟ الجواب لا. لكن المسافة تختلف باختلاف الاعراف كما ذكرت لكم نعم واذا اقام نحن لا نحتاج الى قول المصنف وان كان دون بريء لاننا لا نحد مسافة السفر بالعد. وان

153
01:00:24.300 --> 01:00:44.200
انما نحدها بالحد فكل ما عده الناس سفرا فهو سفر سواء اكان اقل من بريد او اكثر من بريد او اربعة برود نعم. واذا قام ببلد مترددا قصر الى عشرين يوما ثم يتم. واذا عزم على اقامة اربع اتم بعدها. وهذا

154
01:00:44.200 --> 01:00:59.450
خلاف القول الراجح بل القول الصحيح ان شاء الله ان مسافة ان ان احكام السفر لا تنقطع عن من دخل في مسماه الا بكم صفة؟ من يقول هل يبدو اشوف المذكرة. متى تنقطع احكام السفر يا شيخ علي

155
01:01:00.300 --> 01:01:24.850
بصفتين او حالتين الاولى المطلقة او او يرجع الى بلده لا داعي الى تحديد اربعة ايام ولا غيرها من المسافات. نعم وله الجمع تقديما وتأخيرا. نعم لان كل من جاز له القصر جاز له الجمع. والافضل فعل الارفق بحق في حقه

156
01:01:24.850 --> 01:01:44.850
جمع تقديم او تأخير. نعم. باذان واقامتين. باذان واقامتين اخذنا في قواعد الاذان في الدورة الماظية. ان الفرائظ اذا تعددت في وقت واحد اذن للاولى واقام لكل صلاة. لما في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى

157
01:01:44.850 --> 01:02:13.800
بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. فالاذان يتعلق بالوقت والاقامة تتعلق بتكبيرة الاحرام. فاذا تعددت تكبيرة الاحرام تعددت الاقامة. واذا تعدد الوقت تعدد الاذان لكن بما انك سوف تصلي الفريظتين في وقت واحد فلا يتعدد الاذان لاتحاد الوقت وتتعدد الاقامة لاتحاد لتعدد ماذا

158
01:02:13.800 --> 01:02:19.600
تكبيرة الاحرام فهمتهم؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على