وصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قالوا ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابن قاعدة اخرى الاصل في الميتات الحرمة الا ما خصه النص. الاصل في الميتات الحرمة الا ما خصه النص كم رقم القاعدة؟ سادسا قاعدة قاعدة سابعة ما اكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر وما لا فلا. الا الادمي فقط يستثنى منيه. ما اكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر. وما لا فلا الادمي فقط. لا يؤكل لحمه ومع ذلك منيه طاهر قاعدة اخرى سلفاء حظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك ان فزت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال لا عليك ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وصلوا في مع مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل او كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الامام قال قال في الروض فيه حديثان صحيح ان حديث جابر حديث البراء ابن عازب صلب واتجه الى الخروج انه يجب على الانسان ان يغتسل بمجرد انتقال المني من صلبه قبل بروزه وخروجه من ذكره هذا ابدا لا دليل عليه. واما قولهم ان الانسان اذا تحرك منيه من صلبه فيكون المني قد جانب مكانه فيسمى جنبا كبصعيد فانه يكفيك. ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء فقال اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك. هل في جنابة جديدة؟ اجيبوا يا اخوان طيب اه لو اكل لو اكل لو اكل لحم الجزور نيئا؟ الجواب اكل اللحم من زوري خاصة نهيئا كان او مطبوخا فانه ينتقض به الطهارة. وعندنا ضابط خذوه لا تنتقضوا الطهارة باكل شيء من اللحم الا من الجزور خاصة فيستحب له ان يغتسل وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة لما اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في في اخر حياته صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. نعم. فاذا مس الانسان شعر المرأة او سنها فانه لا ينتقض طهارته لانها في في حكم المنفصل لا في حكم المتصل كذا قالوا ولكن القول الصحيح ان مس المرأة مطلقا لا بشهوة ولا بغيرها غير ناقض للوضوء اصلا. نعم نفس الشيء. هم. نعم. ايضا اذا مس الانسان غلاما امرا فانه لا ينتقض طهارته لعدم وجود الدليل فنحن نوافق المصنف في هذا يعني اذا وجد الحائل في مس الذكر وغيره فانه لا ينتقض الطهارة وقد بينا القول الصحيح في هذه المسائل واصل. وقد قررت لكم ان مس الغير لا ينقذ طهارة الماء. لا ينقض طهارة من مس اذا يعني يعني اذا مسك احد فان طهارتك باقية على ما هي عليه نعم والقول الصحيح ان غسل الميت لا يوجب انتقاض الطهارة ولكن يستحب منه الوضوء فقط يستحب منه الوضوء فقط لعدم وجود الدليل الدال على ان تغسيل الميت ناقض للطهارة. والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف خاصة من الفجور. نعم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى والقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف وهو من مفردات الامام احمد رحمه الله تعالى. والدليل عليها حديثان صحيحان. الحديث الاول ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من حديث جابر بن سمرة استغفر الله من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. وفي من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم لا تنتقد الطهارة باكل شيء من اللحم الا من الجزور خاصة والمراد بالجذور الابل نعم هذا فيه نظر وهو ان ما وجب الغسل قد يكون بغير ما يدخل او يخرج. والاقرب ان شاء الله ان موجبات الغسل ان كانت بسبب شيء دخل في الجسد او شيء خرج من الجسد فانه حينئذ ها يوجب يوجب الطهارة الصغرى مع الطهارة الكبرى. فاي شيء يوجب الطهارة الكبرى فهو يوجب الطهارة الصغرى الا اسلام الكافر هم الا اسلام الكافر وتغسيل الميت هذا القول هو الصحيح. لان لان القاعدة تقول ان اليقين لا يزول لا يزول بالشك. مثل هالمسائل واضحة ان شاء الله. هم احسن الله اليكم قال في حاله يعني اذا تيقن الطهارة والحدث يعني تيقن انه بعد صلاة العصر احدث وتطهر. فلما جاءت صلاة المغرب لا يدري الطهارة اول او الحدث اول؟ فحين ان يتركوا هذا الوقت الذي حصل فيه الشك وينظر الى حالته قبلهما فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. لاننا جزمنا ان طهارته السابقة قد انتقضت. وان كان محدثا قبلهما فهو متطهر الان لاننا جزمنا انه في هذا الوقت حصل له حدث وطهارة. لكن لا ندري عن السابق فيقول فهو بضد حاله قبلهما. فاذا كان قبلهم متوضئا اذا كان قبلهما متوضئا فهو الان محدث لان طهارته انتقضت بيقين. واذا كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لان طهارته ثبتت بيقين واليقين لا يزول بالشك والصلاة والطواف ماشي؟ القاعدة هنا تقول المحدث كغير المحدث في كل شيء الا ما خصه النص. المحدث كغير المحدث في كل شيء الا ما خصه النص. فالانسان يجوز له ان يقول ما شاء وان يفعل ما يشاء. من العبادات محدثا كان او غير محدث الا ما وردت النصوص بمنع المحدث منه وقد وردت النصوص بمنع المحدث من عدة اشياء. الامر الاول قال فيه مس المصحف ومس المصحف يحرم على المحدث مطلقا سواء كان الحدثا اكبر او حدثا اصغر. فلا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا على طهارة عمرو بن حزم لحديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يمس القرآن الا الا طاهر. وقد تلقته الامة بالقبول والاعتماد وقال ابن عمر لا يمس المصحف الا على الا على طهارة. ولان هذا ادخل في تعظيم في تعظيم كلام الله عز وجل. وعلى ذلك احد تفسيرين عند السلف في قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. وقد فسر بانه اللوح المحفوظ واذا احتمل اللفظ معنيين لا افي بينهما فانه يحمل عليهما لاسيما وان هذا المعنى قد دلت عليه ادلة السنة. الامر الثاني قال والصلاة وهذا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأ قولي اقصد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية هذا دليل على انه لا يجوز للانسان ان يصلي ما دام محدثا. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل عمر رضي الله عنهما لا تقبل صلاة بغير طهور. وقد انعقد اجماع الامة على ذلك ولله الحمد. الامر الثالث قال الطواف قال الطواف وهذه مسألة نريد ان نطيل فيها قليلا. لان العلماء طال اختلافهم في مسألة الطهارة للطواف. واصح الاقوال عندي في هذه مسألتي والله اعلم ان الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى فان قلت وما دليل اشتراط الطهارة الكبرى؟ فاقول عدة ادلة منها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. تطهري من ماذا؟ من الحيض والحيض طهارة موجب للطهارة الكبرى فهذا دليل على الطهارة الكبرى. واعلموا انه ليس كل دليل يدل على وجوب الطهارة الكبرى يدل على وجوب الطهارة الصغرى الثاني الثاني الحديث الثاني ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ايضا. قالت اه اه قالت اه حاضت صفية حاضت صفية يوم النفر. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان صفية قد حاضت. فقال عقر حلقة احابستنا هي؟ فقالوا انها قد طافت للافاضة. فقال فلتنفر اذا لان طواف الوداع يسقط عن الحائض. فدل ذلك على ان الطواف يشترط وناخد طهارة الكبرى. وهذان الحديثان دليلان صريحان في هذه المسألة. واما الطهارة الصغرى فاننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراطها ابدا. واما ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها آآ عن عنان. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم مكة توظأ ثم طاف فهذا حكاية فعل. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان حكايات الافعال انما هي للاستحباب والندب لا للاشتراط والوجوب. فان قلت اوليس وضوءه هذا مقرونا بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فنقول نعم لكن الوضوء ليس من المناسك. المناسك هي الطواف والسعي والرمي والوقوف والمبيت. هذه هي المناسك. واما ما واما الوضوء فليس من المناسك لانه جرت عادته صلى الله عليه وسلم انه لا يذكر ربه الا على الا على ايش؟ الا على طهارة. الا ترى انه لما نفر من من عرفات وقف في الطريق بين عرفة والمزدلفة وتوضأ بال ثم توضأ وهل قال احد بوجوب الوضوء في هذا الموضع؟ الجواب لا. لان الوضوء من صلى الله عليه وسلم لانه يكره ان يذكر الله الا على طهارة. الا على طهارة. فاذا هذا يدل على مجرد الاستحباب. فان قلت وكيف يقول في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. فاقول هذا لابد ان يفهم على وجهه الصحيح. وذلك ان حديث ضعيف وان سلمنا تصحيح او تحسين بعض اهل العلم له فاننا نجيب عنه بان المقارنة هنا بين الطواف والصلاة انما هي مقارنة في المنزلة والمقدار لا في الاحكام الشرعية. فالطواف بالبيت صلاة بمعنى ان منزلة الطواف بمنزلة الصلاة. بمنزلة الصلاة يعني انه لا ينبغي ان يستهان بالطواف فله منزلة ورتبة في الدين عظيمة. ومجرد كون الله عز وجل اباح الكلام فيه لا يخرجه عن منزلة الصلاة ولا عن رتبة الصلاة ولا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة يعني اجعلوا كل شرط للصلاة شرطا للطواف هذا لا دليل عليه لا. بل يخالفه الحس والواقع فان طوافه يجوز فيه الاكل والشرب. واما الصلاة فلو اكل او شرب فيها لبطلت صلاته. الطواف يجوز فيه الالتفات والضحك. ولكن لو التفت او ضحك في الصلاة فان صلاته بطلت. ولا لا يا جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه لا يتناقض. فاذا الطواف بالبيت صلاة في المنزلة والمقدار والرتبة لا في الاقتران او الاشتراك في الاحكام الشرعية. وبناء على ذلك اصح الاقوال هو هذا ان شاء الله وهو ان الطهارة الكبرى شرط في الطواف دون الطهارة الصغرى. وهذا قول وسط بين من لم يشترطهما مطلقا كابي العباس ابن تيمية وبين من اشترطهما مطلقا كقول اكثر اهل العلم وخير الامور اوسطها وهو الذي تدل عليه الادلة ان شاء الله فان قلت وما حكم قراءة القرآن للمحدث من غير مس؟ فاقول اما اذا كان الحدث حدثا اصغر فيجوز ان يقرأ القرآن لكن من غير مس، واما في صاحب الحدث الاكبر فلا يجوز له ان يقرأ القرآن مطلقا. عفوا اذا كان اذا الجنب اذا كان جناءا جنابة فلا يجوز له ان يقرأ القرآن لان ارتفاع حدث الجنابة خاضع لمشيئته واختياره. وفي حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. فان قلت وهل يجوز للحائض ان تقرأ القرآن فاقول القول الصحيح ان شاء الله جواز قراءتها للقرآن لان ارتفاع حدثها ليس في يدها وليس هناك دليل يدل على امتناع الحائض من قراءة القرآن من غير مس، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية، ويفتي به العلماء في هذه البلاد نعم اسأل الله نعم عندنا عندنا قاعدة في باب الغسل تقول موجبات الغسل توقيفية. بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يوجب شيئا ان يوجب الغسل لشيء او قول شيء او دخول شيء او خروج شيء من الجسد الا وعلى ذلك دليل من الشرع. دائما يا اخوان اعتمدوا قاعدة الاحكام الشرعية في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة هذا والله العظيم من اعظم الاركان ومن اكبر الاصول التي ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لهذا. لان جميع هذه الاحكام في كتب الفقهية المطولة او المختصرة كلها تثبت احكاما شرعية. فاي حكم لا دليل عليه؟ فالواجب اخراجه من هذه الكتب التي ما الفت الا لهداية ساق بعد ذلك بعض موجبات الغسل ننظر ما الذي نوافقه فيها؟ ما الذي وما الذي نخالفه فيها؟ نعم نعم هذا هو القول الحق. ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه. ان الانسان اذا خرج منيه باحتلام او اجتماع او او او غير ذلك من الاسباب فانه يجب عليه ان يغتسل. يجب عليه ان يغتسل. وقد اوجب الله عز وجل ذلك قوله وان كنتم جنبا وان كنتم جنبا فاطهروا. والجنب هو من خرج منيه. هو من خرج منيه. ولكن صنف رحمه الله وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في في المذي الوضوء وفي المني الغسل وهو حديث جيد لكنه اشترط شرطين قال دفقا بلذة. دفقا يعني يخرج على دفعات. دفقا يعني يخرج على دفعات وقوله بلذة يخرج ما ها ما خرج من الانسان بسبب ابردة او مرض او شدة سخونة او بسبب تحليل مثلا يريدون ان يحللوا منيه فاذا خرج المني من الانسان فانه لا يعتبر موجبا للغسل الا اذا توفر شرطان. الشرط الاول ان يكون مخرجه ان يكون من مخرجه المعتاد ان يكون خروجه من مخرجه المعتاد. بمعنى انه لو انكسر صلبه وخرج منيه فلا يجب عليه الغسل. وبمعنى انه لو ادخل الطبيب الابرة في انثيه مثلا واخرج شيئا من منيه فانه لا يجب عليه الغسل. لانه لان المني هنا خرج من غير مخرجه. الشرط ان يكون خارجا دفقا بلذة يخرج هذا الشرط يخرج ما خرج من المني من مخرجه ولكن على وجه المرض او على وجه التحليل او غير ذلك لكن بشرط ان يكون بلال لذة. طيب ما الحكم لو ان الانسان خرج منيه فاغتسل وهو يتنشف خرج من اخر خرج المني المتبقي في احليل الذكر؟ الجواب اذا كان خروجه بشهوة جديدة فيجب فيه غسل جديد واما اذا كان خروجه هكذا يبدأ بدون دفق ولا لذة فانه بقية الماء الاول والماء الواحد لا يوجب غسلين. فيكفيه ان يتوضأ لانه خارج من السبيل فقط واضح؟ نعم يعني لا بدون الشهوة ولا الدفق من غير نائم يعني من غير محتلم. فالمحتلم لا يخلو اذا اذا اذا احتلم الانسان فلا يخلو من حالتين. اما ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء فهذا لا غسل عليه. واما ان يرى ماء ويتحققه منيا ولا يذكر احتلاما فهذا يجب عليه الغسل فاذا العبرة في مسألة المحتلم بوجود الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني انما ماء الغسل يجب من ماء المني بني يطلق عليهما قول الله عز وجل ما ان مهن. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان ام سليم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل اتغتسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت اذا رأت الماء افهموا من هذا انها اذا ذكرت ها في منامها ما يرى الرجل انها رأت ما يرى الرجل ولم ترى ماء فانه لا غسل عليها. وهذا الامر قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى منيا ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن الرجل ليذكروا احتلاما ولا يرى منيا قال لا غسل عليه. فاذا العبرة في مسألة المحتلم بوجود الماء الذي يتحقق كونه منيا نعم اما هذه المسألة فلا نقبلها مطلقا ولا دليل عليها مطلقا ليس هناك دليل من القرآن ولا من السنة ولا من قول احد من الصحابة ولا من قول احد من التابعين فيما نعلم يقول بان المني اذا انتقل من فان هذا لا نعلمه في لغة في لغة العرب. لا يسمى الانسان جنبا الا بامرين اما بالجماع بالعلاج او بانزال المني. اما اما عدا ذلك فلا يسمى الانسان جنبا. فالقول الصحيح ان الانسان اذا انتقل ماؤه من صلبه وانتقل الى الخروج ثم اوقف الانسان اه امر الذي يثير شهوته ثم رجع منيه فانه حينئذ لا يجب عليه ان يغتسل لا يجب عليه ان يغتسل. فهذا الناقظ وهذا الموجب لا دليل عليه والمتقرر ان موجبات الغسل توقيفية. نعم اذا خرج بعد الانتقال يعني انتقل من صلبه الان وش قال؟ انتقل من صلبه ولم يخرج. فبادر الانسان بعد احساسه بانتقال المني من صلبه بادر واغتسل. وبعد اغتساله خرج منيه فيقول اذا خرج بعده يعني بعد انتقاله لم يجب عليه الاعادة. ففي الحقيقة هذا عكس المطلوب. فنقول ان انتقاله هو الذي لا يوجب الغسل وخروجه هو الذي يوجب الغسل لان الادلة تعلقت وجوب الغسل على المني اذا خرج انما الماء من الماء نعم اذا رأت الماء اذا فضخت الماء فاغتسل وافطخه وخروجه بالغلبة كما قاله ابراهيم الحربي وغيره نعم احسن الله اليكم طولا كان هذا هو هذا هو الثاني من موجبات الغسل ونحن نوافق عليه. وذلك لدلالة الادلة عليه. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبك الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النقالة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبك الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل نعم. طيب يجب الغسل اذا انزل ولا يجب الغسل مطلقا بمجرد الايلاج الجواب فيه خلاف قديم. ولكن الامة اتفقت بعد ذلك على احد القولين. فقد اختلف الصحابة في هذه المسألة على قولين. فمنهم من اوجب الغسل بمجرد الايلاج ولو لم ينزل ومنهم من لم يوجب الغسل الا بمجرد الا بالانزال. وقد كان هذا الامر رخصة في اول الاسلام في حديث ابي ابن كعب انه قال انما الماء من الماء رخصة في رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل بعد ذلك وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتي فاغتسلت فاغتسلت ثم خرجت. فقال لعلنا اعجلناه فاخبرته فقال لا عليك انما عليك الوضوء. انما عليك الوضوء. فهذا كان رخصة في اول الاسلام. لكنها نسخت بعد ذلك بقوله ها وثم امرنا بالغسل بعد ثم امرنا بالغسل بعد. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يجامع اهله ثم يكسل ايغتسل يكسل يعني ما ينزل ايغتسل قال سل هذه اه عفوا قال قال اني لافعل انا وهذه يعني عائشة ثم نغتسل يعني خلاص هذا منسوخ الاول الحكم منسوخ وهذا من باب النسخ من من الاخف الى الى الاثقل. وصور النسخ احيانا قد يكون نسخ من المساوي الى المساوي. او النسخ من الاثقل الى الاخف او النسخ من الاخف الى الاثقل وكل ذلك خاضع لارادة الله وحكمته وعلمه عز وجل. نعم اذا جامع الانسان امرأته في دبرها مع القول بالتحريم فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب نعم. في اصح القولين لكن عليه التوبة مع ذلك لان من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد به الكفر الاصغر كفر دون اما قراءة القرآن فانها حرام على الجنب سواء بمس او بغير مس لحديث علي السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا وهو قول الائمة الاربعة. وهو قول الكفر ليس هو الكفر الاكبر. قال ولو بهيمة يعني اذا اتى الانسان بهيمة والعياذ بالله فيجب عليه ان يغتسل. وانا في هذه الحقيقة اتوقف فيها ان الاقرب عندي والله اعلم والمسألة تحتاج الى بحث انه لا يجب عليه الغسل لانه ليس هو الفرج الذي الذي نصت الادلة على وجوب الغسل بالايلاج فيه. ومجرد كونه اصليا ولكن هذا لا يوجب الغسل لانه من بهيمة من بهيمة. فان قلت وما عقوبته؟ اقول عقوبته ان يقتل وتقتل البهيمة لقول النبي من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه. البهيمة لا بأس باسناده لا يقصد المكث. واما اذا كان قاصدا للمكث فانه لا يجوز له ان يمكث لهذه الاية. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم اذا كان جنبا واراد ان يمكث في المسجد وهو ها جنب توضأ فاذا توضأ الجنب فقد خف حدث جنابته اذا توضأ الجنب فقد خف حدث جنابته احسن الله اليكم قال قومي اذا اذا جامع الانسان امرأة ميتة والعياذ بالله فيجب عليه الغسل لان فرجها فرج اصلي وهي انثى من بني ادم. وهي انثى من بني ادم لكن هذا والعياذ بالله لم نكن نتصوره الا بعد ان سمعنا الاعلام يخبرنا بشيء من ذلك. ولا لا يا جماعة؟ قد ذكر الاعلام شيئا من الصور التي تقزز لها الابدان وكيف يتلصص الانسان على امرأة ميتة ثم يخالف اهلها بعد خروجه من المقبرة وينبش قبرها ويخرجها ويجامعها. اعوذ بالله بلغ فيه نعوذ بالله من هذا نعوذ بالله من هذا. نعم اختلف العلماء في هذه المسألة رحمهم الله على اقوال والقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف عندكم وهو ان الكافر الاصلي اذا فانه يجب عليه الاغتسال، بل وفي اصح القولين المرتد ايضا اذا اسلم يجب عليه الاغتسال، فكل من دخل الاسلام من الكفرة سواء الكفرة الاصليين او الردة فيجب عليهم ان يغتسلوا. والدليل على هذا الوجوب حديثان الحديث الاول في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ثمامة ابن اثال عندما اسلم امر النبي ها يا جماعة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل وهي رواية عبدالرزاق وهي رواية صحيحة ان شاء الله نعم وحديث في في حديث قيس ابن ابن عاصم رضي الله تعالى عنه انه عندما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر فان قلت وقد اسلم الجمع الغفير ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم ان يسلم فنقول نحن لسنا احنافا وانما نحن من الجمهور الذين يقولون ان حديث الاحادي معتمد فيما تعم به البلوى. فاذا ثبت حديث او حديثان في مسألة تعم بها البلوى فان فانه يجب قبوله ولا يجوز رد هذه الاحاديث او رد دلالتها ها بكون المسألة تعم بها البلوى وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم وموت هذا من هذا موجب ايضا للغسل. وهذا بالاجماع اجمع العلماء على ان الميت المسلم اذا مات فانه له فرض كفاية على من حضر موته من المسلمين ان يغسلوه. لا يجوز لهم ان يتركوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلن اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. في الصحيحين هذا من حديث ام عطية. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلا كان واقفا على ناقته بعرفتا فسقط عنها فوقسته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وقد اجمع المسلمون على وجوب تغسيل موتاهم فيما بينهم. وهذا حكم خاص المسلم. واما الميت كفرا اصليا او كفر ردة فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا يستغفر له ولا ابناؤه والعياذ بالله. هم وحيظ والنفاس مات. وحيض ونفاس وهذا من من الموجبات بالاجماع. اجمع العلماء على ان من خرج حيضها او فانه يجب عليها اذا طهرت ان تغتسل. ان تغتسل. وهذا بالاجماع. ففي الصحيحين من حديث عائشة ان ان امرأة من الانصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها ان فامرها يعني فامرها كيف تغتسل ووضح لها كيفية كيفية الغسل منه كيفية الغسل منه نعم. اذا قدر الله ان امرأة تلد ولادة ليست مصحوبة بدم وهذا قد يحصل وانما يخرج الولد نظيفا لا دم عليه. فهل تسمى نفاسا هل المرأة نفاس الان؟ الجواب النفاس هو خروج الدم بعد الولادة. والعلة هنا موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة فاذا لا تسمى نفاسا. فلما ارتفع عنها وصف النفاس ارتفع عنها موجب الغسل وهو النفاس. فاذا يجب عليها فقط ان ان تتوضأ لخروج شيء من فرجها فقط الا ها والا فالغسل فلا لا يجب عليها لعدم وجود مقتضاه وموجبه وهو الدم من شروط الصلاة او واجب من واجباتها او ركن من اركانها فان الواجب عليه في هذه الحالة ان يصلي على حسب حاله. تقبل الله منا منه ولا شيء عليه. حتى قال ذلك الائمة الاربعة. نعم اعلم ان الجنب يحرم عليه دخول المسجد لقول الله عز وجل ولا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فاذا اذا دخل الجنب الى المسجد فاما ان يقصد اخذ شيء منه ثم يخرج او او يدخل من باب ويخرج من الباب الاخر او نحو ذلك فهذا لا بأس عليه يدخل هو وهو جنب لانه كيف يجوز له حينئذ اللبس في المسجد. نعم احسن الله اليكم. ماشي هذه من جملة الاغسال المستحبة. لما بين لك موجبات الغسل الواجب بين لك ام من موجبات من الاشياء التي يستحب عندها الغسل؟ فقال الاول قال ومن غسل ميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. واصح الاقوال في هذه المسألة هو ان غسل تغسيلك للميت لا يوجب الغسل عليك وانما يستحب الغسل من تغسيله فقط فاذا غسلت احد الاموات ورجعت الى بيتك فاغتسل من باب الاستحباب والندب من باب الوجوب والتحتم. ولذلك يقول النبي صلى الله الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فان ميتكم يموت طاهرا. وفي حديث ابن عمر كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا تسل هذا القول يجمع بين الادلة الواردة في المسألة. الموجب الثاني قال او افاق من جنون. فاذا افاق الانسان من جنون او اغماء ثم ذهب ثم قال اصلى فقالت ثم افاق فقال اصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب ثم ذهب لينم فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس؟ فقلنا هم ينتظرونك يا رسول الله؟ قال ضعوا لي ماء في المخضب فاراد ان يغتسل ثم ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام ثم قال امره ابا بكر ان يصلي بالناس. فالمغمى عليه يستحب له اذا افاق من اغمائه ان يغتسل. هذا من باب الاستنان طيب ويقاس على المغمى عليه المجنون من باب من باب اولى من باب اولى. فاذا اذا افاق الانسان من جنون او اغماء فيستحب له ان يغتسل نعم طيب هناك اشياء يستحب لها الغسل غير هذا نذكرها من باب الاختصار. الاول غسل الجمعة وقد اختلف الغسل للجمعة وقد اختلف العلماء فيه والقول الصحيح انه سنة وليس بواجب وادلة بحثه لها موضع اخر الثاني الغسل لدخول مكة وهو ثابت من فعل ابن عمر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر. الثالث الغسل احرام وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لاسماء بنت عميس اغتسلي واستثري بثوب واحرمي وفي رواية الترمذي من حديث زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل الذي بعده الغسل للوقوف بعرفة. وهذا ثابت عن زادان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ومثله لا يقال بالرأي كيف له حكم الرفع وعلى كل حال اذا استحب الانسان غسلا في موضع فانه مطالب بالدليل. ولعلنا نعطيك قاعدة في ذلك وهو انه يستحب كمال التطهير عند كل اجتماع مشروع. يستحب كمال التطهر عند كل اجتماع مشروع والله اعلم طيب الغسل باعتبار صفته له صفتان غسل كامل وغسل مجزئ الغسل الكامل ايها الاخوان قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في حديثين كلاهما في الصحيحين الاول حديث عائشة رضي الله عنها والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه ثم افاض والماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل قدميه. ومثله كذلك في حديث ميمونة. قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا سترته بثوب فصب بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. ثم ضرب بيده الارظ او الحائط مرتين او ثلاثا. ثم غسل وجهه وذراعيه ثم غسل وجهه وذراعيه. ثم ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه. ثم صب على رأسه يعني ثلاثا وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتيته بخلقة فلم يردها وانطلق وهو ينفض الماء بيديه وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. واما الصفة الثانية فهو الغسل المجزئ. والغسل المجزئ يشترط فيه شرطان في الاصح. الشرط الاول النية وتعميم البدن بالماء. وعلى ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيظة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيظين عليك الماء فتطهرين. والله الله اعلم نعم نعم. وقد تقدم لنا ان النية شرط في جميع المأمورات فالنية شرط في جميع المأمورات. انا قلنا النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. نعم. ولا اعلم للتسمية على الغسل اصل ولا اعلم للتسمية على الغسل اصلا. فان جميع الواصفين لغسله صلى الله عليه وسلم كلهم يذكرونه من غير من غير بسملة والاصل في صفة العبادة التوقيف ولا قياس على الوضوء لانه قياس في عبادة والقياس في العبادات ممنوع. فالقول الصحيح ان التسمية على الغسل ليست بسنة مشروعة. نعم. سبق دليله. اقرأ اقرأ. واصل طيب ويعم بدنه غسلا ثلاثا هل هذا مقبول ولا غير مقبول الجواب لا نقبل هذا. بل القول الصحيح ان تعميم البدن بعد الافاضة على الرأس انما يكون مرة واحدة. لان هذا هو الثابت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ميمونة ومن حديث عائشة المذكورين انفا. واما قياسه على الوضوء فهو قياس في عبادة والقياس في العبادات ممنوع. فاذا اذا اردت ان تفيض على بدنك كله بعد الفراغ من هذه الافعال افض عليه مرة واحدة تعمم بدنك كله اذا عممت بدنك اول مرة فلا فليس من السنة ان تعممه ثانية وثالثة. فاذا قول الحنابلة هنا قول مرجوح مخالف للادلة والله اعلم احسن الله اليكم. قال وصل وصل. وهذا كله من باب التنظيف والتطهير. فالسنة في المغتسل ان يبدأ بميامنه قبل مياسره وبمعاليه قبل مسافله هذا في الافاضة. ان يبدأ بميامنه قبل مياسره وبمعاليه قبل مسافره لعموم قول لعموم قول عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله واما قولها ويغسل قدميه مكانا اخر. اعلم رحمك الله تعالى ان فيه سنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة لم تذكر انه غسل قدميه مكانا في بعض الروايات وفي حديث ميمونة ذكرت انه غسل قدميه مكانا اخر فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وهنا ايضا سنتان لابد من التنبيه عليهما. وهي انه في الاول في في حديث عائشة ذكرت انه توضأ وضوءه للصلاة هذا دليل على انه غسل قدميه في هذا الوضوء ولا لا؟ وفي حديث ميمونة اقتصرت على المظمظة والاستنشاق وغسل وجهه وذراعيه. ما ذكرت انه غسل قدميه. فاذا الوضوء قبل الغسل فيه سنتان. احيانا تغسل قدميك فتتوضأ وضوءا كاملا. واحيانا تتوضأ وتترك قدميك حتى تغسل في اخر الغسل وكل ذلك ثابت فمن السنة فعله على جميع وجوه في اوقات مختلفة وقلت لكم ان التسمية لا تعرف لا يعرف لها دليل مطلقا لا في صفة الغسل الكامل ولا في صفة الغسل المجزئ. اذا قصر المجزئ فيه شرطان فقط ان تنوي وان تعمم بدنك بالماء فقط كمل. وذلك لحديث ابن حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. وانا اقول والله تعالى اعلم ان هذا يختلف باختلاف الاجسام. فاذا كان جسمك لان او ضعيف الخلقة ويعمم بدنك اقل من ذلك فلا يشترط ان تصل الى المستوى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ها يفعله واذا كان جسم الانسان ضخما كبيرا فربما هذا المقدار الذي كان يغتسل به لا يكفي ولا نصف جسمه. واضح؟ فاذا يترك هذا الى الى مسألة الاجسام. الى مسألة الاجسام كبرا وصغرا وضخامة ونحافة. لكن ينبغي للانسان الا يسرف لا في ماء الوضوء ولا في ماء الغسل. فان للوضوء ضوئي شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. والحديث وان كان في نظر لكنه يقال في مثل هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه ها لا يا سعد لا تسرف فقال افي الماء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جاري. ويدخل في ذلك قول الله عز وجل ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين هذا يدل على ان المسألة ليست مسألة تحديدية يقول وان اسبغ باقل. يعني توظأ بدون المد او اغتسل بدون الصاع فلا بأس بذلك لان القظية تختلف باختلاف الاجسام كما ذكرت لكم. قال او نوى بغسله الحدثين يعني اذا كان على الانسان مجموعة احداث توجب غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. او كان عليه حدث اكبر وحدث اصغر ونوى الحدث اكبر او نوى الحدثين جميعا فانه يرتفع سائرها لانه اذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى والله تعالى لا اعلم نعم ويسنوا انتبهوا. يعني يسن الوضوء. ليس الغسل ويسن الوضوء هم احسن الله اليكم قال ماشي شوفوا يا جماعة هناك اشياء يستحب عندها منها ما ذكره المصنف هنا. فاذا اراد الجنب ان يأكل وثقل عليه الاغتسال فلا اقل من ان يتوضأ قبل ان يضع يده في الطعام. واذا اراد الانسان ان يشرب وهو جنب. فثقل عليه الغسل فلا اقل من ان يتوضأ قبل ان يشرب واذا اراد الانسان ان ينام وهو جنب وثقل عليه الغسل فلا اقل من ان يتوضأ ثم ينام. واذا اراد الانسان ان اعاود الوطأ مرة اخرى فلا وثقل عليه الغسل بعد الجماع الاول فلا اقل من ان يتوضأ بينهما وضوءا. وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر قال قلت يا رسول الله قال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنابة تصيبه من الليل فقال توظأ اغسل ذكرك ثم نام فامره بالوضوء وهو امر استحباب. لا امر وجوب لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ايما السماء حديث جيد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او يشرب او ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد الحاكم فانه انشط للعود انه انشط وللعون والاكمل من ذلك كله ان يغتسل ان يبادر بالاغتسال ان يبادر بالاغتسال في كل ذلك والله اعلم ثم انتقل بعد ذلك الى باب جديد وهو باب التيمم سم رحمه الله طيب باب التيمم. هذا الباب مفرع على قاعدة وهي قاعدة ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدل اذا تعذر الاصل يصار الى البدر يقول الناظم واعلم بان الاصل ان تعذرا للبدل المشروع سر دون مراء اذا تعذر الاصل يسار الى البدء هذه قاعدة. والتيمم بدل الطهارة المائية. سواء كانت الطهارة الكبرى او الطهارة او الصغرى القاعدة الثانية ان البدل له حكم المبدل في كل احكامه الا بدليل. ان البدن له حكم المبدل في احكامه الا بدليل يعني جميع الاحكام التي هي اثر من اثار الوضوء فانك تعطيها مباشرة للتيمم للتيمم واصل. هذي القاعدة نعم اللهم نعم اعلم رحمك الله تعالى ان التيمم لا يجوز ان ينتقل الانسان اليه الا اذا لم يجد الماء لقول الله عز وجل فلم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. واضح؟ ثم اعلم رحمك الله تعالى ان عدم وجدان الماء ان ينقسموا الى قسمين عدم وجدان حقيقي وعدم وجدان حكمي. عدم وجدان حقيقي بمعنى ان الماء غير موجود امامك ولا تبصره عينك. وعدم وجدان الحكم بان بان يكون الماء امامك وتبصره عينك. لكن ثمة عذر يحول بينك وبين ما له. فاذا فقد الماء ينقسم الى كم قسم؟ الى قسمين. الى فقد حقيقي والى فقد حكمي وكلا الفقدين يجيز للانسان ان ينتقل من الماء الى التيمم. طيب ظرب لك امثلة كثيرة على الفقد الحكم ظرب الشيخ لك امثلة كبيرة على الفقد الحكمي. فقال المثال الاول قال او زاد على ثمنه كثيرا بمعنى انك لم تجد الماء في قرية الا عند بائع صار يبيع قارورة الصحة التي بريال يبيعها بخمسين ريال. هل يجب عليك ان تشتري والثمن معك موجود لكن يجب عليك ان تشتري الجواب لا. طيب اوليس الماء موجود نعم موجود ولكنه في حكم المفقود. ففقد الماء في هذه الصورة ليس فقدا حقيقيا. وانما فقد حكمي. فمن لم يجد الماء يباع الا بثمن يعجزه او او بزيادة ثم مجحفة بماله كثيرة. فانه حينئذ ينتقل الى التيمم. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية قال قال او خاف باستعماله او طلبه الظرر بدنه. او رفيقه او حرمته. اذا اذا كان مع الانسان امرأة او كان او كان في رفقة في قافلة يمشون الى مكة ويخشى هو من ان اذا انفرد عن القافلة يبحث عن ان يأتيها في الصحراء او خاف من نزوله في محطة يبحث عن الماء ان ان اهل المحطة مثلا اذا رأوا معه امرأة وهو واحد وفي اخر الليل خاف على حرمته خاف على عرظه. فاذا الخوف من استعمال الماء باي صورة من صور الخوف المحقق لا الخوف الوهمي ما في مشكلة ابدا انما المشكلة عند من يفرقون هنا. القاعدة الحنبلية في هذه المسائل ان من تيمم لشيء جاز له وما دونه لا ما فوقه. ان من تيمم لشيء التخيلي الخوف المحقق يجيز لك ان تترك الطهارة المائية وتنتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابية. مع ان الماء موجود. في المحطة يباع بثمن مثله لكن انا اخشى اني وقفت اذا وقفت يكتفني الرجاجيل وياخذون زوجتي او ياخذون اختي او ياخذون من معي من النساء فاذا خاف الانسان باي صورة من صور الخوف الحقيقي للوهمي فانه يجوز له في هذه الحالة ان ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة قال وكذلك صورة اخرى. قال او او خاف على ما له بعطش. كأن يكون عنده الماء ولكن عنده بعارين وعنده غنم يحتبس الماء لها فيخشى اذا استعمل الماء في طهارة ان تموت بهائمه ان يموت ماله ان يهلك ماله. فحينئذ يقدم مصلحة ري البهائم وحفظ نفوسها على الطهارة المائية فانت تتيمم. لا اقصد اذا كان الماء كثيرا يكفيك ويكفي بهائمك كما يفعله بعض البدو في البرية او بعض الناس الجهلة في البرية. الوايتات عندهم مليانة ومع ذلك يتيممون. هذا هذا خوفا هذا خوف وهمي ليس خوفا محققا على هذا خوف وهمي. فصلاتهم باطلة لان تيممهم باطل. لكن فعلا اذا كان الماء قليلا اما ان يكفي طهارتك او يكفي شربك انت او شرب زوجتك او شرب احد من رفقتك او شرب بهائمك بمعنى انك لو استعملته لخيفة على حياتهم من الهلاك فحين اذ لا جرم اننا نقدم ما مفسدة ذهابه اعظم واخطر واكبر على ما مفسدة ذهابه اخف. فانه اذا انتقلت الى التيمم فتكون الطهارة المائية قد ذهبت عنك ومفسدة ذهابها اخف لان لها بدل شرعي. واما الانفس والاعراض فانه ليس لها ابدان. اذا ذهبت الاعراض ما لها بدل اذا ذهبت الانفس ولا بدل لها. وهذا امر معلوم تراه لان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير. وكذلك يقولون اذا كان بين الماء المرأة فساق تخشى منهم. امرأة فقدت الماء والنهر قدامها نهر كامل من اعذب المياه. ولكن بينها وبين الماء فساق فساق تخاف انهم اذا رأوها يهجمون عليها. هل ثمة فقيه في الدنيا يقول اذهبي ولا تخافي واتكلي على الله ها يا جماعة؟ الجواب لا انه لا لا تذهبين. وكذلك اذا كان بينك وبين الماء سبع ذئب او اسد او نمر او فهد او ضبع يخشى من ان يفترسك. فحينئذ نقول لا لا تذهب. حياتك اهم. كل هذه الصور يضربها المصنف يمثل بها على الفقد ايش؟ على الفقد الحكمي لا الفقد الحقيقي. على الفقد الحكمي لا الفقد الحق. وكذلك ايضا لو وجدت الماء ولكن وجدته في بئر وانت تراه. لكن ليس معك حبل ولا دلو تستخرج به الماء فحينئذ تتيمم ولا شيء عليك. تتيمم ولا شيء عليك. وكذلك لو اختبه الطهور بالنجس كما ذكرنا. سابقا. الماء موجود لكنه في حكم المعدوم ده مشتبه. فيجوز لك ان تتيمم والله اعلم. وضحت هذي؟ كل كلام المصنف يتكلم عن عن صور للفقد الحكمي. نعم وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره. والمسألة فيها خلاف ولكن هذا هو القول الحق في هذه المسألة. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا وجدت ماء قليلا لا يكفي الا الى بعض اعضاء وضوئك فيلزمك ان تستعمل هذا القليل وما بقي تتيمم له. لان هذا الموجود ميسور. وما عجزت عنه هو مأسور والميسور لا يسقط بالمعسور واضح ولا لا؟ الميسور لا يسقط بالمأسور. فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الاية واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وانت تستطيع. ان تستعمل الماء على بعض شوي ترفع العفطة الاولى وتسبح ها؟ كل هذا لا لا يجب يا رجل لا يجب. لماذا؟ لانه ممسوح وقد قلنا قاعدة في الممسوحات ان الممسوحة يكتفى بمسح اكثره. الممسوح يكتفى بمسح قضائي ووضوئك. فاذا يجب عليك حينئذ ان تستعمل هذا الماء وما بقي من اعضاء وضوءك او غسلك فانه يجب عليك ان تتيمم لها والله اعلم لكن متى يتيمم له بعد الاستعمال لان الفصل بين اعاظ الوضوء بتيمم بدعة نعم واصل. نعم. اعلم ان الانسان اذا كان فيه جرح في اعضاء وضوءه او في جسده واراد ان يغتسل فلا يخلو هذا الجرح من ثلاثة احوال. الحال الاولى الا يتضرر هذا الجرح بالماء ومرور الماء عليه مطلقا لا بزيادة الم ولا بتأخر برؤ. فحينئذ يجب عليك ان تغسل هذا الجرح يجب عليك ان تغسل هذا الجرح. الحالة الثانية اذا كان الجرح يتضرر بالغسل ولكن لا يتضرر بالمسح فحينئذ يجب عليك ان تمسح على الجرح. لان المسح اقرب الى الغسل منه الى التيمم. واذا كان يتضرر الجرح بالغسل وبالمسح فانك تنتقل الى المرتبة الثالثة وهي وهي التيمم. واضحة؟ طيب هذه الثلاث فيما اذا كان الجرح مكشوفا. اما اذا كان مغطى اما اذا كان مغطى ففيه ثلاثة احوال ايضا. مغطى مغطى بخرقة مغطى اه جبيرة. ففيه ثلاثة احوال ايضا. اما الا تتضرر بكشفه وغسله اما الا تتضرر بكشفه وغسله. مثال ايش؟ مثل شدة الرجل والفكك في القدم هذه لو فكها وتوظف وعود يربطها مرة اخرى ما المشكلة عنده فحينئذ يجب عليك ابعاد هذا الساتر والغسل. طيب ان كان يتضرر بحلها فينتقل الى المرتبة الاخرى وهي مسحها لكن يمسحها كاملة ولو لبسها على غير طهارة في الاصح. طيب ان كان يفسده يفسدها المسح فحينئذ ينتقل الى المرتبة الاخرى وهي التيمم. اذا نتعامل مع الجرح بالغسل في الحالة الاولى ان عجز عن الغسل. وبالتيمم ان كان عاجزا عن المسح. هذه خلاصة كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم قال واصل. وبدنا. يعني ان الانسان اذا الماء عدما حقيقيا انتبهوا عدلان. الان عدما حقيقيا. فانه متى يوصف بانه عادم للماء حقيقة اذا بحث عن الماء ولم يجده. اذا يجب عليه قبل ان ينتقل الى التيمم ان يتيقن يقينا كاملا قاطعا بعدم وجود الماء لا في قربه ولا في في رحله ولا بدلالة رجل عارف بمواضع الماء في هذا الموضع مثل لو كان الانسان في صحراء وحلت عليه وقت الصلاة. فلا يجوز له ان ينتقل التيمم مباشرة لابد ان ينظر في ما حوله فاذا رأت تلا قريبا او طائرا يطير او شجرة نابتة فليستبرئها ولينظر لعله يجد حولها ماء. واذا رأى اعرابيا يسوق غنما فانه بالمكان يسأله هل حولك يا اخ العرب ماء قريب؟ فحينئذ بعد الطلب اذا لم يجد يوصف بانه عادم للماء حقيقة فيجوز له حينئذ ان يتيمم. وانا اقول والله تعالى اعلم ان الطلب يجب اذا لم يعلم يقينا او يغلب على ظنه عدم وجود الماء بقربه. فاذا كان شاكا فيجب علي الطلب. واما اذا كان متيقنا انه جاء ذا المكان كم من مرة ولا فيه موية. عارف يقينا بانه لا ماء حوله. فحينئذ ماذا نكلفه بالطلب؟ العلم كافي وغلبة الظن في هذه المسائل كافي. فاذا لا يجب عليه الطلب الا اذا شك في وجود الماء في المكان الذي حوله منها هنا وها هنا فيستبرئه اولا قبل ان قبل ان يتيمم حتى يتيقن انه عاجز عن وجود الماء فان قلت وما حكم هذا الطلب مع الشك؟ فاقول هذا الطلب واجب لانه يطلب به تحقيق امر واجب والمتقرر عند العلماء ان لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما اجمل التأصيل والتقعيد. يجعل العلم قدامك واضح نعم هذا هو القول الصحيح والله تعالى اعلم. اذا كان الماء موجودا معه في دبة طيارة مثلا في الشنطة ولكنه غلب على ظنه ان ما في موية اصلا. ثم تيمم ها وصلى. ثم لما فتح الشنطة وجد الماء موجود. هذا الرجل ينسب الى تفريط ولا ما ينسب الى تفريط؟ ينسب الى تفريط لانه لم يبحث لم يبحث فحين اذ الماء عنده موجود ولكن نسي قدرته عليه. ففي هذه الحالة يجب عليه اعادة الطهارة بالماء ثم استئناف الصلاة مرة اخرى فنحن مع المصنف في هذا الفرع. نعم. ولان نسيان الطهارة نسيان شيء مأمور به. والشروط في باب بالمأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. الطهارة مأمور بايجادها. فكونه ينسى الماء نسيانه له لا يسقط وجوبه. نسيانه له لا يسقط وجوب او فلا تبرأ ذمته الا باستعماله. نعم نعم. شف. وان نوى بتيممه احداثا اذا نوى الانسان بتيممه احداثا مجتمعة عليه كأن يكون قد نام وتغوط وبالى. كم من حدث الان؟ ثلاثة. هل ولكل حدث تيمم ولا يكفي عن الجميع تيمم واحد؟ الجواب بل يكفي عن التيمم الجميع تيمم واحد سواء نواها جميعا او نوى تسممه احدها. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. لان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ها وانما لكل امرئ ما نوى. اما قوله او نجاسة على بدنه فهذه من غرائب المذهب فاننا نعلم ان التيمم وسيلة لرفع الحدث فقط. ولكن كونه يتيمم على نجاسة على بدنه. تضره ازالتها او وعدم او عدم ما يزيلها يتيمم لها. التيمم انما مشروع ها عن رفع الحدث. اذا عدمت الماء لكنه ليس لرفع الخبث. فلا تيمم لرفع النجاسات. اذا كان هناك نجاسة على يدك وعجزت عن ازالة او عدمت ما يزيلها فالمذهب يقولون تيمم بنية رفعها. لا لا لا هذي ازالة خبث. ليست رفعة حدث. فالقول الصحيح ان التيمم لازالة النجاسات ليس بمشروع. القول الصحيح ان التيمم لازالة النجاسات او لرفع حكم النجاسات ليس لهم دليل من الشرع. طيب ماذا نفعل في هذه النجاسة؟ ازالتها واجب عليك. فاذا عدمت ما يزيلها او عجزت عن ازالتها فيسقط عنك حكمها لان المتقرر بالاجماع ان الواجبات تسقط بالعجز والله اعلم. هم او خاف بردا هذا من آآ من الامور التي تجيز التيمم لانه فقد الحكم لا فقد حقيقي ما رأيك يا فلاح لو كنت في برية شديدة البرد ثم اجنبت وليس معك شيء تدفئ به الماء وتخشى ان ان تموت ان اغتسلت. ففي هذه الحالة الماء موجود لكنه في حكم في حكم المفقود او يجوز لك ان تتيمم بسبب شدة البرد؟ الجواب نعم. لكن هذا بشرط انتبهوا. اذا عدم ما يدفئ به الماء لان احيانا يكون الماء بارد لكن في التانكي فقط. لكن صب من في في البريق ورحمه على الغاز. فيصير لك ماء حار انتم فهمتم هذا؟ فاذا كان الانس فاذا خاف الانسان بردا لعدم وجود ما يستدفئ به او يدفئ به الماء فحين اذ لا جرم ان مصلحة حفظ النفس اولى من استعمال الماء. واذا تعارض مصلحتان وضعي اعلاهما بتفويت ادناهما. كما انه اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما. هذا هو التأصيل وهو مقتضى القواعد. وقد دل الدليل الشرعي على ذلك ففي مسند الامام احمد وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل او بغزوة الرقاب ذات البقاع. المهم قال فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. فخفت ان اغتسلت عن اهلك فصلى فتيممت صعيدا طيبا ثم صليت باصحابي. طبعا لان امير السرية وامير الجيش ما احد يتقدم عليه. لكن من خلفه علموا بانه اجنب ولم يغتسل فصلوا وراءه لان الخلاف شر. مع وجود ذلك في قلوبهم. لكن هذا فقه الصحابة انهم صلوا وراء اميرهم حتى ولو كانوا ويجدون عليه في قلوبهم لان الخلاف شر وهم طالعين لمقصود لا يختلفون وهم طالعين لمقصود. لانه الله عز وجل يقول ولا تنازعوا ايش؟ فتفشل وايش؟ وتذهب ريحكم. اعظم الاسباب التي تفظي الى ذهاب الريح والتنازع. الله المستعان فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. فناداه. وقال اصليت باصحابك وانت جنون؟ قال يا رسول الله اني ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تبسم اقرار ولا انكار؟ اقرار. والمتقدم عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز وهذا من رحمة الله وسعته ورخصته وفضله عز وجل. نعم اذا كان الانسان محبوسا في مصر معين ولم يجد ماء فان المحبوس حالته حالة اضطرار ليست حالة اختيار. فحين اذ ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية نعم لان الواجبات تسقط بالعجوة وهو محبوس ما يقدر يروح يدور ولا يقدر يروح يطلع ولا محبوس في مصر هم. هذا رجل مأسور او محبوس ونادى الشرطة ونادى الجيش ونادى الظابط يا خوي حل وقت الصلاة عطوني امنيتنا اتوظا ولكنهم رفظوا عطوني ما اتوظأوا اعطوني تراب على قناة يمه فرفضوا وليس في زنزانته الانفرادية مثلا او غير ذلك لا ماء ولا تراب فحينئذ كل يصلي كل من عجز عن شرط يصلي على حسب حاله. كل من عجز عن شرط ولو قدر على تحقيق الشرط بعد السلام من الصلاة فانه لا يجب عليه ان يعيدها مرة اخرى. ففي السنن من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا جاء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. انتبهوا. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له قال للذي لم يعد اصبت السنة. هذا هو الحق. فعلك هذا هو الصواب. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. اجر على جاز له وما دونه لا ما فوقه. ولكننا نقول على اصح الاقوال ان من تيمم لشيء جاز له وما فوقه وما دونه ان من تيمم له ان من تيمم لشيء جاز له فعل هذا الشيء وما فوقه وما دونه ومن فرق بينها فان الاولى واجر واحد على اجتهادك الذي اخطأت فيه. والمجتهد اذا اخطأ له اجر واحد فاجر مع اجر له الاجر مرتين. واما الاول فقال له اصاب السنة. فاذا كل من عجز عن تحقيق شيء من واجبات الصلاة او شروطها او اركانها في حالته الراهنة فلا يجوز له ان يؤخر الصلاة او يخرجها عن وقتها بل يصلي لي في الوقت على حسب حاله والله يغفر ويتجاوز عنه ما عجز عنه احسن الله اليكم. نعم ما الاشياء التي يصح ان يتيمم بها؟ ظاهر المذهب عندنا ان التيمم يجب فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون بتراب. الشرط الثاني ان يكون لهذا التراب غبار ان يكون لهذا التراب غبار. وفي الحقيقة لا اعلم دليلا نصيا في هذه المسألة. بل قول الاقرب ان شاء الله انه يتيمم بكل ما كان من جنس الارض. ترابا كان او رملا او طينا او سبخة او او او حجرا اه او جدار طين، كل ذلك مما يجوز للانسان ان يتيمم عليه. لان الله، عز وجل، يقول فتيمموا صعيدا طيبا. يعني ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها. ويقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض كلها مسجدا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك وطهورا والارض منها التراب ومنها السبخة ومنها الزرنيخ ومنها الحصى ومنها الجبال ومنها الغبار ومنها الرمل ومنها بل ان الصحابة في غزوة تبوك ذهبوا من المدينة الى اه الى تبوك وقطعوا تلك المسافات الشاسعة وكلها رمل ومع لم يكن يتكلف احدهم ان يحمل ترابا معه لان الرمل ليس بتراب. وكانوا يتيممون على الارض التي هم عليها. اذا حل عليك وقت الصلاة فتيمم على الارض التي انت عليها من غيب غض النظر ا حجرا كانت او جبلا او سهلا او ترابا او رملا لا تنظر في ذلك تيمم بل اننا لو وجدنا ها على ظهر على ظهور الدواب غبارا وتيممنا فحينئذ يجوز لا لانه ظهر دابة وانما لوجود الغبار عليه. بل ان جدار الطين يجوز ان يتيمم الانسان عليه مع انه لا غبار لا غبار له. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن ها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اوسع المذاهب في هذه المسألة. وانا قلت لكم يا اخواني يا اخواني ما دام الامر رخصة فحاولوا ان حاولوا ان تنظروا الى ما يوسع على المسلمين فيها. لا تحاول ان تشترط شروطا تضيق على الناس. واما قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه فان من هنا ليست هي من التبعيظية وانما من الجنسية البيانية. بيان الجنس فقط. يعني من اي من جنسه؟ من جنس هذا؟ الصعيد فكل ما كان من جنس صعيد الارض ما تصاعد عليها فانه يجوز التيمم به والله اعلم. سواء كان له غبار او لم يكن له غبار. نعم اصبر قال غير محترق. وهذا لا اعلم له دليلا حتى لو حرقنا التراب او طبخنا التراب او او كر الحجر او او التراب البركاني التراب البركاني مثلا هذا كله مما يجوز التيمم عليه لانه من جنس الارض وقد تصاعد عليها ولا بأس بذلك ما حكم التيمم بتراب قد تيمم عليه انحنابلة يكرهونه قياسا على استعمال الماء الذي استعمل في طهارة. ونحن لا نقبل لا المسألة الاولى ولا نقبل المسألة الثانية لان على خلافها وما كان على خلاف الدليل فحقه ان يرد مع احترام العلما ومع تقديرهم ترى لكن ليس احترامهم يفرض علينا ان نقبل ها ما هو ما على خلاف الدليل. ماشي فالقول الصحيح انه لو تيمم على هذا التراب خمس مئة الف رجل فتيمم عليه انت ما في مشكلة نعم هذا اعلم ان فروض التيمم فرضان فقط. مسح الوجه واليدين. اما مسح الوجه فيكتفى بمسح اغلبه ولا يشترط انتبهوا يا جماعة. ولا يشترط ان يعم المسح جميع الوجه. وانما امرار اليدين باطن اليدين على الوجه كافي، فلا يلزم ان ها تنظر الى مسافط العينين، والى والى اعلى الحاجبين. واذا كان عندك خدين اكثره والفرظ الثاني اليدان الفرض الثاني اليدان واصح الاقوال في هذه المسألة هو الاكتفاء بالمسح الى الرسغ الى الساعد مفصل الساعد فقط. ليس الى المرفقين. واما حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ظربتان ظربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين فهو حديث ضعيف مرفوعا وانما يعرف موقوفا على ابن عمر. والموقوف ليس بحجة بالاجماع اذا خالف المرفوع واصح صفات التيمم هو الوارد في حديث عمار ابن ياسر. ففي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قالا بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فان قلت وما حكم النفخ فيهم فاقول لا بأس ان كثر الغبار الذي عليهما. لما رواه البخاري من حديث عمار قال ثم ضرب بكفيه الارض ثم نفخ فيهما ومسح بما وجهه وكفيه ومسح بهما وجهه وكفيه. فان قلت وهل التيمم يرفع الحدث؟ فاقول فيه خلاف على اقوال ثلاثة بين اهل العلم والقول الصحيح ابو العباس وما اكثر ها وما اكثر موافقة ابي العباس للقول الصحيح. ولكن انتم ترون اننا اذا قلنا اذا اختاره اختاره ابو العباس اننا نبين وجهة اختياره وهو ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء. فاذا وجدت الماء عاد عليك حدثك الذي تيممت له. فان كان عن حدث اكبر يجب عليك الان ان تغتسل وان كان عن حدث اصغر يجب عليك الان ان تتوضأ. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب حقوق المسلم وفي رواية طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسغ بشرته الان يعني. ويؤكد هذا ما في الصحيحين من حديث عمران ابن جنبتها الاولى لكن لما وجد الماء عاد له وصف الجنوبي جنابة مرة اخرى وهذا القول وسط بين قولين بين قول من لم يجعل التيمم رافعا المطلقة وبين قول من جعل التيمم رافعا مطلقا حتى ولو بعد وجود الماء. ولكننا توسطنا وقلنا انه يرفع الحدث رفع مؤقتا الى وجود الماء وخير الامور اوساطها. نعم احسن الله اليكم. نعم. اه اما اما اما اما اما اما اما الترفيه فلا اعلم له دليلا في الحقيقة فلو بدأ المتيمم بوجهه قبل يديه او بيديه قبل وجهه فاصح الاقوال في هذه المسألة هو الجواز واختار ابن تيمية رحمه الله انه ليس الترتيب مشروطا في صحة التيمم لعدم وجود الدليل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام امران في حديث عمار ابن ياسر في رواية الصحيحين قال ومسحه بوجهه ويديه وفي رواية البخاري فمسح بكفيه فمسح بهما كفيه ووجهه. فاذا وردت هذه ووردت هذه مما يدل على ان الامر مبناه على التوسعة. والله الله اعلم. نعم قال نعم. فان نوى نعم لماذا تشترط النية؟ لانه عبادة مأمور بها والمتقرر عند العلماء ان العبادات المأمور بها لا تصح الا الا بالنية. نعم والقول الصحيح انه ان نوى واحدة من الاحداث فانه يرتفع الحدث عن يرتفع عنه الحدث مطلقا سواء عما نواه او او لم ينوه. فاذا اجتمعت عليه احداث توجب وضوءا واحداث توجب غسلا. فنوى بطهارته واحدا منها ارتفع سائرها واضح ولا لا؟ ليه يا جماعة؟ لان هكذا نقول في الوضوء والبدل له حكم المبدل. الم الم نقل سابقا انه لو اجتمعت عليه احداث فتوضأ ارتفع سائرها فكذلك يقال في بدله الذي هو التيمم. ومن فصل بين البدل والمبدل في الاحكام والاثار فانه مطالب بالدليل. لان المتقرن ان البدل له حكم المبدل في باحكامه الا بدليل. نعم يا رب. مم. وهذا كل وكل المسائل التي ستأتينا الان قرابة سطر او سطر ونصف كلها مبنية على القول المرجوح. اذا القول الصحيح في هذه المسألة ان من تيمم لنفل انتبه. فيجوز له وان يصلي به ما شاء من فروظ ونوافل. ومن تيمم لفرظ فيجوز له ان يصلي به نفلا وفروض اخرى. ومن تيمم لنفل فيجوز له ان عفوا من تيمم لقراءة قرآن فيجوز ان يصلي بهذا. لانه يفعل هكذا في الوضوء ولا لا؟ يفعل هكذا بالوضوء. فجميع الاحكام ثابتة وضوء تثبت للتيمم مباشرة لانه بدله والبدل له حكم المبدل. فكما ان من توظأ لقراءة قرآن جاز للصلاة به فكذلك من تيمم لقراءة القرآن جاز ان يصلي به. وكما ان من توظأ للطواف صلى به فكذلك من تيمم للطواف صلى به ولا مشكلة فيه ومطالب بالدليل الدال على ذلك. فكما اننا نقول في الوضوء من توضأ لشيء جاز له وما فوقه وما دونه فكذلك نقول في التيمم عين ما نقوله في الوضوء. هذا الذي عرفناه بمقتضى القواعد والاصول والادلة. نعم قال رحمه الله اسمعوا القاعدة المتقررة في هذا الباب هو انه لا يبطل التيمم الا ما تبطل الطهارة ويزيد مبطلا اخر وهو وجود الماء. اذا لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة مضافا اليه وجود الماء فكل ما ابطل الطهارة المائية ابطل الطهارة الترابية. فقط وما لا فلا. ولكن الطهارة الترابية يزيد مبطلا اخر وهو وجود الماء. فمتى ما وجد الماء ولو في الصلاة في اصح القولين فانه يبطل تيممه. ويجب عليه استعمال الوضوء فيها. هنا ذكر المصنف جملا من المبطلات. نشوف هل هي متفقة مع هذا التأصيل ولا غير متفقة احسن الله اليكم طيب ما رأيكم هل يبطل التيمم بخروج الوقت؟ الجواب اسأل نفسك هل الوضوء يبطل بخروج الوقت؟ الجواب لا له حكم مبدل. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان التيمم لا يبطل لا بدخول الوقت ولا بخروج الوقت بل يجوز له ان يصلي بالتيمم الصلوات ايش؟ الخمس كلها كما قلنا ان هذا من خصائص الوضوء فكذلك ايضا هو للتيمم لان البدل له وحكم المبدأ. عطنا الثاني. وبمبطلات الوضوء هل هذا مقبول؟ الجواب نعم. لان القاعدة عندنا ان كلما ابطل الطهارة المائية فانه يبطل الطهارة الترابية الا بدليل. نعم وبوجود الماء هذا ايضا مقبول لدلالة الادلة عليه. لدلالة الادلة يعني. لكنه ذكر مسألة خطيرة قال قال رحمه الله ولو في الصلاة. اقول اعلم ان الانسان اذا عدم الماء انتبه. ثم وجده اذا عدم الماء ثم تيمم فوجده. فوجدانه للماء لا يخلو من ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يجد له قبل تكبيرة الاحرام. فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب يبطل تيممه قولا واحدا ويجب عليه ان يرجع الى الاصل. لان المتقرر عند العلماء ان ما جاز لعذر بطل بزواله انما جاز لعذر بطل بزواله. الحالة الثانية الا يجد الماء الا بعد السلام من الصلاة والفراغ منها كليا فانا فيه خلاف قوي بين طويل بين العلما ولكن القول الصحيح ها صحة صلاته وعدم وجوب لحديث الرجلين الذين خرجا في السفر من حديث ابي سعيد وقد ذكرته لكم سابقا. بقينا في النقطة الثالثة وهي ان يجد الماء بعد تكبيرة الاحرام وقبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه فيجب عليه الخروج ولا يستمر؟ في قولان لاهل العلم والقول الاقرب عندي في هذه المسألة هو ما اختاره المصنف. هو ما اختاره المصنف. ان تيممه يبطل ويجب عليه الان الخروج من الصلاة. قالوا لماذا قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته واطلق هذا الوجدان فيدخل فيه الوجود قبل الصلاة والوجود بعد الصلاة وكذلك يدخل فيه الوجود اثناء الصلاة. ومن هذا الوجدان واخرج منه الوجود في اثناء الصلاة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. ثم نقول كذلك ما الذي ما العلة التي ابطلت تيممه قبل الصلاة اجيبوا يا اخوان ما العلة التي ابطلت تيممه قبل الصلاة؟ وجود الماء. طيب وما العلة التي ابطلت تيممه بعد الصلاة. وجود الماء. بعد الصلاة بطل تيممه لكن صلاته صحيحة. طيب واذا وجد الماء في اثناء الصلاة اولم توجد العلة اجيبوا يا اخوان. طيب والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولا نعلم في الدنيا ناقضا ينقض الوضوء ها او ينقض الطهارة. قبل الصلاة وبعد الصلاة لكن في اثنائها لا ينقض. اتحداك تجيب لي ناقض ما فيه جميع النواقض تنقض اذا ارتكبها الانسان. سواء كان ارتكابه لها قبل الصلاة او بعد الصلاة او في اثناء الصلاة. فان قلت او لم يدخل في الصلاة على وجه شرعي؟ فاقول نعم ويخرج منها على وجه فان قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم فكيف تأمره بابطال صلاته؟ فنقول لا تبطلوا اعمالكم بلا عذر شرعي لكن الذي ابطل صلاتك الان ليس هو انت وانما الشارع هو الذي ابطلها. الشارع هو الذي ابطل صلاتك. فانت لم تبطل صلاتك الشارع هو الذي ابطلها. نعم بارك الله فيكم ونحن مع المصنف في هذا اذا كان الانسان يرجو وجود الماء فحينئذ لو لو اخر الصلاة عن اول وقتها قليلا فلا بأس لانه يؤخره لطلب الفريضة هو يؤخر الفضيلة الصلاة في اول الوقت لطلب فريضة وطلب الفريضة مقدمة مصلحته على على ايش على مجرد طلب الفضيلة. لكن اذا علم او تيقن انه لن يجد الماء او شك في وجود الماء ولم يرجه ولم يغلب على ظنه وجوده. فلا جرم ان فعل في اول وقتها افضل حتى لا يفوت عليه فضيلة اول الوقت نعم يقول العلماء ان المصالح المتحققة لا يجوز اهمالها من اجل مصالح متوهمة. فصلاتك في اول الوقت مصلحتها متحققة فلا تؤخرها طلبا لايش؟ لعلك لعلك تجد في اخر الوقت ماء فهنا مصلحة متوهمة. فلا ينبغي لك كعاقل وكفقيه ان تضيع ما مصلحته متحققة من اجل طلب شيء مصلحته متوهمة. نعم واصل واصل. اما النية فهي شرط لانه عبادة والعبادات لا تصح الا بالنية. لكن ويسمي ما رأيكم بهذا لا نعلم دليلا لا نعلم دليلا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا لم يقل وان تسمي لو كانت التسمية شرطا لبينها له لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على ان التسمية ليست مشروعة لا شرع وجوب ولا شرعية استحباب في التيمم. نعم. اما مفرجتي الاصابع فلابد لها من دليل لان تفريج الاصابع ها ادخال لصفة في عبادة وصفات العبادة مبنية على التوقيف فيضرب بيديه كيف ما اتفق من غير قصد ايش تفريق يديه. بمعنى انه لو ضرب وغير مفرقة ثم يقول لا ساعيدها حتى افرج نقول لا هذا قصد لصفة الله دليل عليه. فاضرب حيثما اتفق سواء كانت مضمومة او من غير قصد تفريج من عدم تفريج لعدم ورود الدليل بذلك. نعم. ماشي ماشي. اما تخليل الاصابع فلا اعلم فيها دليلا. وانما يكتفي الانسان ان يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحته. واما تخليل الاصابع فانه لا دليل عليه. واما قياسه على الوضوء فهذا لا يصح. لان البدل له حكم مبدل في اثاره واحكامه لا في صفاته لا في صفاته. والتخليل من الصفات فلا يكون التيمم ها فلا يشرع في التيمم التخليل. والله اعلم. نعم ما شاء الله باقي لنا بابان ها الله المستعان والله طولنا عليكم لكن لعلكم انا والله انا ما احب المذكرات في مثل هذه المسائل لكن المشكلة كتبي كلها مذكرات انا ما احب المذكرات بس كتبي كلها مذكرات تطبع يوم من الايام الشاهد هنا قاعدة لابد ان نبحثها قبل ان نبحث مسائل الباب. وهي ان الاصل في الاعيان والاشياء الطهارة. جميع ما على وجه الارض جميع ما على هذه البسيطة بمختلف اجناسه واشكاله واعيانه كله يجب عليك ان تحكم عليه بانه طاهر. الا تلك الاعيان المستقذرة الخبيثة التي حكم النص عليها انها نجسة. هذا هو الاصل. فالاصل في الاشياء الطهارة. قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. وتسخير لنا يقتضي ان يكون طاهرا حلالا. واضح يا جماعة؟ طاهرا؟ حلالا. لان الحرام غير ممتن علينا به وما كان اذا فلا يمتن الله علينا به وليس بمسخر لنا. فاذا من جاءنا وقال هذه العين نجسة. فاننا نطالبه بالدليل الدال على نجاستها لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. واما من جاء الى عين من الاعين وقال هي طاهرة فاننا لا نطالبه بالدليل لان من قال بمقتضى الاصل فلا دليل عليه. نمشي قاعدة اخرى قاعدة اخرى لا يطلب عدد في ازالة النجاسة الا بدليل. لا يطلب عدد في ازالة النجاسات الا بدليل ولا اعلم في الادلة الشرعية نجاسة امر الشارع فيها بالعدد الا نجاستين فقط. نجاسة ولوغ الكلب سبعا احداها بتراب كما سيأتي والثانية نجاسة الخارج اذا ازاله بماذا؟ بالحجر وما يقوم مقامه يطلب فيها سبعا احداها بتراب والثانية يطلب فيها ثلاث مساحات منقية. واما ما عداها من النجاسات فان الواجب فيها مكاثرتها بالماء حتى تزول صفاتها. قاعدة ثالثة النجاسة عين مستقذرة فمتى ما زالت صفاتها زال حكمها. النجاسة عين مستقذرة. فمتى ما زالت صفاتها زال حكمها قاعدة رابعة الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل الاصل في الحيوانات برية كانت او بحرية الحل والاباحة الا بدليل. قاعدة خامسة الاصل في النباتات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل. نباتات كلها. الاصل في النباتات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل المفرزات من غير السبيلين لها حكم الذات. المفرزات من غير السبيلين لها حكم الذات. والمفرزات من السبيلين لها حكم اللحم هذي قاعدة لو فهمتموها يا احبابي يسهل عليكم اشياء كثيرة. المفرزات لا تخلو من حالتين اما مفرزات من غير السبيلين. مثل اللعاب والعرق والقيء هذي من غير السبيلين ولا لا؟ طيب والمفرزات من السبيلين كالبول والغائط. فالمفرزات من السبيلين اعطها حكم لحم الحيوان والمفرزات من غير السبيلين اعطها حكم ذات الحيوان. يعني الان عرق بني ادم ما حكمه؟ طاهر لان ذات الادمي طاهرة والعرق له حكم الذات. طيب وقيء الادمي طاهر لماذا؟ لانه مفرز من غير السبيلين. ومن ذات طاهرة. لعاب الادمي نخامة الادمي الريق الادمي دمع الادمي كل هذه طاهرات. لماذا؟ لان المفرزات من غير السبيلين تعطى حكم الذات نفسها ذات نفسه. طيب دموع الهرة طاهرة لان ذات الهرة طايرة. عرق الهرة طاهرة. سؤر الهرة لان ذاتها طاهرة عرق الكلب نجس لانه ذات نجسة اعطي اعطي هذه المفرزات حكم الذات على طول. ريق الكلب دموع الكلب نجس معي ولا لا؟ طيب واما المفرزات من السبيلين فتعطيها حكم اللحم نفسه بول الادمي نجس لان لحمه لا يجوز اكله. غائط الادمي نجس لان لحمه الان ما عاد لنا دخل في الذات لانه دخل في ايش؟ في اللحم نفسه لان المفرزات من السبيلين. طيب روث الهرة انها طاهر نجس بول الهر بول الكلب هذا من باب اولى. الخنزير طيب الاخ لو ان خنزيرة فارقت خنزيرا فبكى على فراقها. فما حكم دموعه نجسة خلاص لان الذات نجسة لان الذات لان الذات نجسة. طيب الاخ روث الابل ليه طاهر ها ايوا كان لحمو روث الحمار ما يؤكل قصدي نجس لانه لا يؤكل. فاذا المفرزات من غير السبيلين تعطيها حكم الذات. والمفرزات من السبيلين تعطيها حكم اللحم الا في اي واحد في مني الادمي فقط في مني الادمي هو طاهر مع ان لحمه لا يؤكل ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد